بعد خروج وقتها هنالك احكام متعلقة بالقضاء في صفة القضاء فيما يتعلق كذلك بترتيب الصلوات المقضية. بدأ قوله رحمه الله تعالى اولا وواجب اي ان قضاء الصلاة واجب الا من سبق ذكرهم اذا ممن لا تجب عليهم او لا يجب عليهم قضاء الصلاة. اما غيرهم فهو الذين فهم وهذا الاصطلاح العلمي مضطرد اي الوجوب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه بمعنى ان من خالف في الوجوب يلحقه الاثم والمشترط الاشتراط او الشرط تعريفه العلمي ما يلزم من عدمه العدم اي ان الشرط يعني البطلان عند المخالفة ورتب الفوائت يعني رتب الفوائد فيما بينها وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا اتى بالخمس. من اه يعني من كانت عليه صلوات كثيرة ولم يعرف اي اه صلاة بدأ بتركها او هي التي فاتته وخرج وقتها يعلم ان صلاة باب اوقات الصلاة والصبح من فجر الى الاسفار فاذا كره الفقهاء بعد صلاة الفجر يعني اذا طلع الفجر وآآ صلى آآ اولا تكره النافلة في هذا الوقت ما لم يكن ذلك فيه قضاء لما فاته من ورد الليل او لاداء آآ الا الجنازة وسجود التلاوة قبل الاسفار وهذي من الاحكام التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى صلاة الجنازة وكذلك سجود التلاوة لمن كان يقرأ القرآن مر باية فيها سجدة تلاوة فسجدة التلاوة حكمها حكم النافلة اي انها تحرم وقت تحريم تبدأ الكراهة وتشتد الى وقت تحريم النافلة. وكذلك من غروب قرص قرص الشمس بعد الغروب الى صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بعد العصر الى اي وقت؟ قال وبعد فرض جمعة وعصري حتى تصلى مغرب حتى تصلى المغرب يعني من بعد صلاة العصر الواجبة يبدأ وقت كراهة. يمتد هذا الوقت الى متى؟ الى بداية مغيب قرص الشمس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجدد الترحيب بكم في درسنا التاسع عشر من دروس اسهل المسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى رحمة الابرار هذا الباب ترجم له الشيخ بقوله باب قضاء الفوائت واوقات المنع والكراهة فلدينا احكام مختلفة في هذا الباب اه الشق الاول متعلق باداء الصلاة بعد خروج وقتها نحن مر معنا اه في باب اوقات الصلاة ان اداء الصلاة في وقتها سواء كان في الوقت الاختياري او الضروري يسمى اصطلاحا اداء وفعل الصلاة بعد خروج الوقت فعل العبادة عموما ولو كانت غير صلاة كالصيام ففعلها بعد خروج الوقت يسمى قضاء وهذا التعريف وهذه الاصطلاحات مرت معنا سابقا واما اوقات المنع والكراهة فهي مختصة بالنافلة. اي الاوقات التي تحرم فيها النافلة التي تكره فيها النافلة. فالباب متعلق اذا باداء الصلاة وما يتعلق باوقات اداء الصلاة والشق الاول كما متعلق بالفوائت من الفرائض لانها هي التي تقضى قال رحمه الله وواجب في اي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرضي اه الفت عنايتكم واحيلكم واذكركم وانشط ذاكرتكم لما مر معنا سابقا في باب آآ اوقات الصلاة وفي اخر باب اوقات الصلاة حينما مر معنا العذر المسقط للصلاة وما لا يسقط الصلاة وان بعض الاعذار تسقط اه يعني اذا وقعت او نزلت او طرأ العذر كما يعبر الفقهاء فان الصلاة تسقط عن ذمة اه عن ذمة اه الانسان او ذمة المكلف وتلك يعني الاعذار مر معنا سابقا اه يعني اه سردها الجنون والاغماء وكذلك بكاء الحيض والنفاس فهذه آآ الحالات تسقط آآ يعني تسقط وجوب القضاء عن عن من يعني نزلت به غير هؤلاء تجب عليهم الصلاة سواء وقع لهم تأخير الصلاة واخراجها عن وقتها عمدا او سهوا كمان اه يعني نام عن صلاة او نسيها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه وجب قضاء الصلاة عمن او على من يجب عليه قضاء الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. فاذا كل هؤلاء ساهي نائم اه يعني حصل لهما او والعياذ بالله تعالى اخرها عمدا كل هؤلاء يجب عليهم قضاء الصلاة الذين يتحدث عنهم الشيخ البشار بقوله وواجب في اي وقت وهذه الاشارة نحن لم نتعرف على اوقات المنع والكراهة لكن على اعتبار ما سيكون من معرفتنا لها فسيأتي في اخر هذا الباب ان هنالك اوقات كما صدرت قبل قليل في ترجمة الباب في البيان بان هنالك اوقات تكره فيها النافلة واوقات تحرم فيها النافلة فهذه للنافلة اي انه من وجبت عليه صلاة واجبة من الفرائض وتذكرها فيجب عليه ان يصليها ولو كان ذلك في وقت كراهة بل ولو كان ذلك حتى في وقت منع اه يعني من اوقات المنع للنافلة كعند طلوع الشمس وعند الغروب او يعني او غير ذلك من من الاوقات الاتي بيان وبعد قليل. اذا وواجب في اي وقت يقضي اي انه واجب ان يقضي الصلاة في اي وقت ومما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الاحكام اه المتعلقة بقضاء الصلاة ان الصلاة المقضية تقضى على الحالة والصفة التي كانت عليها من اه يعني خرج وقت صلاة عليه وقت فريضة وقد كان مسافرا وتذكرها بعد خروج وقتها وهو في فيقضيها سفرية يعني كان مسافرا وترتبت في ذمته صلاة كصلاة العصر على سبيل المثال وترتبت في ذمته ركعتين لانها كانت في وقت السفر ذكرها في الحضر او بعد دخوله لبلده او وصوله لوطنه او وصوله لمكان ينوي الاقامة فيه مدة تقطع حكم السفر يقضي هذه الصلاة ركعتين ولو كان حاضرا ولو كان في صلواته الواجبة غير المقضية اي الحاضرة سيصليها اربع ركعات لكنها لما ترتبت في ذمتي فالقضاء يحاكي الاداء كذلك يقضيها على الحالة التي كانت عليها سرية او جهرية فاذا قضى او فاتته اه وترتبت في ذمته صلاة ليل كصلاة العشاء على سبيل المثال وتذكرها في النهار فانه يقضيها جهرية هذا يعني ما يحضرني مما يتعلق يعني بما يتعلق باحكام القضاء كذلك يعني اه مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في عجز البيت وواجب في اي وقت يقضي فورا اي انه يجب ان يكون القضاء فورا لا ينشغل الذي ترتبت عليه صلوات واجبة اي قضاء صلوات واجبة في ذمته لا ينشغل بشيء غير الصلوات لكن هذا الفور كما عبر الفقهاء فور يعني يجوز له ان يشتغل او ينشغل بما يتعلق بطعامه وشرابه ونومه وما لا بد له كذلك من تحصيل معاشه ويعني ما يكون مما لا يعتبر من الضروريات وليس من الحاجيات لا يجوز ان ينشغل به عن الصلاة فيترك حتى النوافل تحرم عليه يعني يحرم عليه ان يؤدي النوافل ويمنع من اداء النوافل الا ما يتعلق يعني بالسن بالسنن المؤكدة والرغيبة فهذا يجوز ان يصليها ولو كانت ترتبت عليه يعني فائتة وعلم بها فاذا هذا فور يعني حكم اخر غير انه يجب عليه ان يؤدي او يقضي عفوا يقضي الصلاة التي ترتبت في ذمته كذلك لابد ان يكون هذا القضاء فورا ولا يؤخره ولا ينشغل بغير اه اموره الظرورية وكذلك الحاجية. اذا وواجب في اي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرضي على ما فاته من فرض واحد او فرضين فرض يوم كامل فرض سنوات طالما انه لم يكن من اهل الاعذار والعياذ بالله من ترك الصلاة سنوات طويلة وازمنة كثيرة فهذا يجب عليه ان يقضي كل ما فاته ويقضيه بحسب استطاعته. اما ان يصلي مع كل فرض فردين او ان يصلي صلوات يوم مع او يومين في اليوم الواحد يعني مع الاداء هذه ذكرها ذكر الفقهاء لها يعني عدة حالات ثم ذكر بعدها رحمه الله تعالى حكما متعلقا اداء الصلاة وليس قضاء الصلاة اداء الصلاة في الوقت قبل خروجه وهو ما عبر عنه بقوله ما اشتركا وقتا وجوبا مشترك ترتيبه وغير ذا واجب فقط. يعني حتى اقرب الصورة عندنا الان حالتان الحالة الاولى اذا كانت آآ الان كنا في وقت آآ صلاة في وقت صلاة لمشتركتي وقت كالظهرين الظهر والعصر او المغرب والعشاء ما حكم ترتيبهما مع بعضهما اذا كان لدينا حكم متعلق بالوجوب او وجوب مشترط اي واجب شرط كما يعبر الفقهاء يعني ان من خالف سيأثم وان من خالف ستبطل صلاته التي يصليها الان وغير ذا واجب فقط كما ذكر الشيخ بمعنى ان من خالف سيأثم لكن صلاته ستكون صحيحة المهم من هذه الاحكام هو معرفة ان ترتيب الحاضرتين اي الصلاتين اللتين لم يخرج وقتهما حاضرتين في الوقت ترتيبهما واجب شرط الظهر والعصر اذا كبر للعصر عالما بانه لم يصلي الظهر فصلاته العصر صلاة باطلة هذا القدر متفق عليه بين الفقهاء. اي انه من كبر للصلاة الثانية كالعشاء وكذلك العصر وهو عالم بانه لم يصلي الصلاة الاولى من مشتركتي الوقت فصلاته الثانية صلاة باطلة موضع الخلاف فيمن تذكر بعد تكبيرته للاحرام فالذي مشى عليه العلامة الدردير والذي ذكره الشيخ محمد البشار ها هنا ان الترتيب واجب شرط في الاثناء يعني هذا الذي يعبر عنه الفقهاء انها واجبة في الابتداء وواجبة في الاثناء واجب شرط في الابتداء وواجب شرط كذلك في الاثناء فالشيخ الدردير رحمه والله تعالى مشى على ان تذكر الصلاة الاولى حتى في اثناء الثانية يعني يبطلوا الصلاة الثانية ما لم يسلم فاذا سلم فصلاته الثانية صحيحة لكنه يستحب له ان يعيد الثانية بعد ان يأتي بالاولى والشيخ العلامة بناني رحمه الله تعالى في حاشيته على الزرقاني رأى بان الوجوب الشرط انما يكون في الابتداء لا في الاثناء فمن تذكر الصلاة الاولى بعد اه بعد ان كبر للثانية فصلاته الثانية صحيحة. اه الشيخ البشار مشى على القول الاول انا ابين او يعني اعرظ اقوال الفقهاء رحمهم الله وتعالى وهم اهل الترجيح وهم اهل النسبة للمذهب وكلا العالمين الفقيهين الجبلين العلامة الدرير والعلامة بناني رحمه الله تعالى ينسب ذلك بانه المعتمد في المذهب. اذا ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه يعني ترتيب اه ما اشترك في الوقت من الظهر والعصر الحاضرتين والمغرب والعشاء حكمه واجب مشترط. وغير ذا يعني غير مشتركتي الوقت وغير ذا واجب فقط يعني سواء كانت اه يعني صلوات يوم واحد واحدة فائتة يعني ترتيبها مع يعني مع مع الصلاة الحاضرة كما سيأتي بعد قليل او صلوات اه يعني قضاء كثيرة. اذا ترتيبه هو غير ذا واجب فقط ورتب اليسير مع حاضرتك اربع ورتبي الفوائد. يعني رتب وجوبا وليس شرطا. ما آآ ما يكون من آآ من الفوائت اليسيرة ما هو مقدار اليسير؟ اختلف فيه الفقهاء؟ الاربعة والثلاثة والاثنتان والصلاة الفائتة الواحدة هذه متفق عليها بانها من اليسير. اختلف الفقهاء في الخمسة والمعتمد من المذهب ان الخمسة كذلك من اليسير والشيخ شبه كاربع متفق عليه اما الخامسة فهي من اليسير على ما مشى متأخرون اذا ما هو مقدار اليسير؟ خمس صلوات لو تذكر انسان ان عليه او ان تذكر او هو في ذهنه انه عليه خمس صلوات لم يصليها بيوم من الايام فما حكم ترتيبها مع الصلاة الحاضرة؟ كصلاة العصر على سبيل المثال تذكرت الان المغرب او غروب الشمس يكون مع الخامسة والنصف تذكرت مع الخامسة وخمس وعشرين دقيقة بان علي خمس صلوات ما حكم ترتيبها مع الحاضرة يجب ترتيب يسير الفوائت اي تقديمها على الحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة. اما اذا كثرت الفوائت عن خمس صلوات فلا يجب ترتيبها مع الحاضرة. اذا ورتب اليسيرة مع حاضرة كاربع ورتب الفوائت يعني ورتب الفوائت فيما بينها كذلك اذا اذا فاتتك عدة صلوات خمس صلوات عشر صلوات صليها بالترتيب اي تأتيا ثم العصر ثم المغرب والعشاء لكن ذلك واجب غير شرط لان الصلاة بمجرد ان يقضيها الذي يقضيها بمن ترتبت في ذمته خرج وقتها. فبالتسليم خرج وقتها فلا يعيدها اه يعني مرة اخرى. كاربع الفقهاء يبدأون بصلاة الظهر يبدأ بصلاة الظهر وهو سيأتي بالخمس صلوات لكن ما الذي يبدأ به؟ سيبدأ بصلاة الظهر ولن يسقط صلاة الصبح وهذا امر واضح ان شاء الله تعالى. ثم قال وناسيا فرضا اتى بالخمس مصل او مكلف في ذهنه ان صلاة من صلوات يوم معين قد فاتته وقع له شغل او ذهول ومنعه من الصلاة واو نام ووقع له ما وقع واشغله حتى عن قضاء الصلاة في ذلك الحين. ثم تذكر بعد عدة ايام. ونسي اي صلاة فاتته في ذلك اليوم. هل هي الظهر ام هل هي العصر ان كان يعلم ان احدى الصلوات النهارية هي التي فاتته يأتي بالصلوات النهارية. وتبرأ ذمته يعني يأتي بالظهر وكذلك العصر وان كان يعلم ان صلاة جهرية من الصلوات الليلية على سبيل المثال كالمغرب والعشاء يأتي بالمغرب والعشاء وتبرأ ذمته. اما اذا لم يعلم اي صلاة نسيها لا ولم يكن هنالك كما نقول يعني شيء يغلب على ظنه فيجب عليه ان يأتي بخمس صلوات ويبدأ كذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا اتى بالخمس يعني بالصلوات الخمس ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان اوقات منع النافلة واوقات كراهة النافلة بادئا بالمنع بقوله ويمنع نفل لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في الذمة يعني ان النفل ممنوع عند ضيق الوقت اي عند ضيق وقت الصلاة الحاضرة التي لم يخرج وقتها سواء كان فما بالك سيكون مؤديا لخروجها عن وقتها الاختياري واحرى خروج وقتها الضروري. فمن كان اه في اخر وقت صلاة الظهر عند قرب مصير ظل كل شيء مثله. ودخل المسجد لا يتنفل وليبادر بصلاة الظهر قبل ان يخرج وقتها الاختياري واحرى ان يكون ذلك قبيل يعني آآ قبيل خروج وقتها كذلك الضروري والضروري سيكون وقت حرمة ولنقل قبل اه طلوع الفجر بدقائق ولم يصلي المغرب او العشاء يمنع من اداء اه اي نافلة ويبدأ مباشرة باداء الفريضة الحاضرة حتى لا يخرج وقتها وكذلك لو كانت فائتة لانه قال في اخر البيت وليقضي ما في الذمة يعني كذلك ليبدأ وليبادر بقضاء ما في الذمة ولا يتنفل سواء كانت الصلوات الفائتة التي سيقضيها قليلة يعني يسيرة او كثيرة فاذا يمنع النفل لضيق الوقت بفعله يعني بفعل النافلة سيكون في ذلك ضيق وقت وليقضي ما في الذمة وحين يرقى المنبر الخطيب هذا ايضا من الاوقات التي تمنع فيها النافلة اه من بداية خروجي اه وصعود الخطيب للمنبر فهذا الوقت تمنع فيه النافذة للجالس في المسجد وكذلك للداخل للجالس بعد دخول الخطيب لا يقوم ولا يأتي بنافلة كما يصنع البعض وهذا مما انتشر في زماننا للاسف الشديد وكذلك الداخل لا يصلي تحية المسجد بل يجلس بمجرد دخوله حينما حين يعني يدخل يكون الخطيب قد صعد المنبر لان دخوله يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام والاستماع الى الخطبة واجب والنافلة مستحبة فالواجب مقدم على المستحب كذا طلوع الشمس والغروب اي من الاوقات التي تمنع فيها النافلة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب. المقصود بطلوع الشمس من بداية طلوع اي حاجب الشمس الى تكامل خروج القرص كاملا والغروب من بداية غروب القرص يعني قرص الشمس الى تكامل غياب الشمس كاملة. هذا هو الوقت المحرم. الوقت التي او الذي تمنع فيه النافلة. ولو اوقعها او بدأ بها يقطعها ولا يثاب على فعله بهذه النافلة لانها ممنوعة والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. اذا كذا طلوع الشمس والغروب ثم بعد ذلك قال وكرر وهو بعد صلاة الفجر يعني كره الفقهاء النافلة بعد صلاة الفجر. ما الذي يقصده بصلاة الفجر يقصد الرغيب لان الصبح آآ او لان الصلاة الواجبة تسمى الصبح لا تسمى الفجر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى اه الشفعي او الوتر لانهما مما يعني اه مما يمتد وقتهما الى اه طلوع اه اه الشمس ولو يعني صليتا بعد طلوع الفجر فمن صلى الرغيبة سواء صلاها في بيته اي صلاة الفجر صلاها في بيته او صلاها في المسجد فتكره النافلة في حقه فمن صلى لا غيبة في بيته وذهب للمسجد لا يصلي تحية المسجد ويجلس مباشرة لان النافلة في هذا الوقت مكروهة. اذا وكرهوا بعد صلاة الفجر وبعد فرض جمعة كذلك بعد اداء صلاة الجمعة فتكره النافلة حتى بعدية الظهر فلا يصلي في المسجد وهذا كما ذكر امامنا رحمه الله تعالى وذكره الفقهاء وسدا للذريعة وكذلك ترشد اليه يعني آآ الاية الكريمة في في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فهذا الوقت تكره فيه النافلة وكذلك بعد العصر لان هذا الوقت وقت محرم. ثم اذا غابت الشمس كاملة رجع الوقت وقت كراهة مرة اخرى حتى تصلى المغرب. ولو اخرت المغرب بعد غروب شمس عدة دقائق او اكثر فذلك وقت كراهة فمن دخل حتى بعد غروب الشمس لا يصلي تحية المسجد لان وقت الكراهة يمتد. اذا عندنا وقت ممتد كله وقت كراهة من بعد صلاة العصر حتى تصلى المغرب يتخلله وقت تحريم وهو وقت غروب الشمس. قال حتى تصلى مغرب او تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع هذا متى يعني لما قال وكره بعد صلاة الفجر حتى متى يبقى؟ تبقى الكراهة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح يعني انه هذا وقت كراهة كاملا ويتخلله وقت تحريم وهو وقت طلوع الشمس من بداية طلوع قرص الشمس او حاجبه حتى يتكامل القرص هذا وقت تحريم كما ذكره لكن قبله وبعده وقت كراهة فاذا من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس واذا طلعت حتى ترتفع عقيد رمح اي اربع درجات فلكية الدرجة الفلكية تقدر باربع دقائق او بخمس دقائق يعني بين الستة عشر دقيقة وبين العشرين دقيقة هذا الوقت هو وقت حل النافلة. فهذا الذي يكون لمن اراد ان يصلي الضحى اي بعد طلوع الشمس لا يصلي لا يصلي اي نافلة الضحى او اي نافلة حتى غير الضحى كالرغيبة اذا فاتته لا يصليها حتى تطلع الشمس واضافة الى طلوع الشمس حتى ترتفي عقيدة رمح بمقدار ستة عشر دقيقة او عشرين دقيقة نلخص درسنا فيما يتعلق بالشق الاول وهو قضاء الفوائت. فالترتيب بين الصلوات حكمه واجب شرط وهو بين المشتركتين في الوقت وواجب غير شرط يكون في الفوائت فيما بينها وكذلك بين الحاضرة ويسير الفوائت ولو خرج وقت الحاضرة وكما قال رحمه الله تعالى ما اشترك وقتا وجوب وجوبا مشترط ترتيبه. وغير ذا واجب فقط ورتب اليسيرة مع حاضرتك اربعين. ورتب الفوائت فهذا هو المقصود بالفوائد فيما بينها فيصير الفوائت يرتب وجوبا مع الحاضرة وجوبا غير شرط ولو خرج وقت الحاضرة والفوائد كاربع كما ذكر الشيخ وخمس كما اه استقر عليه رأي الفقهاء رحمهم الله تعالى. اما حكم قضاء فوائته فواجب كما ذكر هو وواجب في اي وقت يقضي فورا واما صفة القضاء فيكون على الصفة التي فاتت عليها الصلاة سفرية تقضى سفرية ولو في الحضر حضرية تقضى حضارية ولو في السفر تقضى جهرية ولو في النهار والسرية تقضى سرية ولو في الليل اما الاوقات المنهي عن الصلاة فيها اي صلاة النافلة يعني ينهى تحريما عن النافلة حال ضيق الوقت وكذلك اثناء طلوع الشمس وكذلك اثناء الغروب وكذلك حال خروج الخطيب اي بعد خروج الخطيب للخطبة وكذلك اثناء الخطبة حتى ينتهي اه الخطيب وكذلك حال تذكر فائتة مفروضة وكذلك حال اقامة الحاضرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فمن دخل المسجد لا يصلي تحية المسجد وكذلك لا يصلي الرغيبة وهي مطلوبة اكدوا من النافلة فلا يصليها فاذا اراد ان يأتي بالرغيبة يصليها خارج المسجد في الباحة كما ذكر الفقهاء والاوقات المنهي عن الصلاة النافلة كراهة بعد صلاة الصبح الى بداية ظهور حاجب الشمس النافلة وكذلك تكره وقت التكريه الا ان الفقهاء استثنوا الجنازة صلاة الجنازة وكذلك سجدة التلاوة بان تكون حتى في وقت الكراهة يكون ذلك جائزا قبل الاسفار اي قبل اسفار الشمس وهذا مر معنا معنى الاسفار في اوقات الصلاة وكذلك من اوقات الكراهة بعد طلوع اه الا رغيبة الفجر والورد من الليل لمعتاده كما ذكرت ومثلت قبل قليل وكذلك من اوقات الكراهة من ظهور قرص الشمس اي في النهار بعد طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح وكذلك بعد الجمعة مبادرة يعني مباشرة في المصلى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك من اوقات الكراهة بعد فرض العصر الى بداية الغروب الا الجنازة وسجود التلاوة قبل الاصفرار يعني من صلى العصر وبدأ بتلاوة شيء من القرآن او حضرته جنازة فيجوز له ان يصليها ما لم يكن ذلك بعد الاسفار. فعند الاسفار وكذلك ما حكم ترتيب بعض الفرائض غير من شركة الوقت الحاضرة؟ غير الحاضرة كذلك اذا كانت هنالك صلاة حاضرة مع صلاة اي تغيير من شركة الوقت وكذلك ما حكم ترتيب عدة فوائد وهذه الفوائد المتعددة اما ان تكون قليلة خمسة فاقل واما ان تكون كثيرة. هذه مجموعة مسائل سيبين الشيخ الان حكم الترتيب حتى ملخص الامر المهم الذي يهمنا هو معرفة ما يجب ترتيبه وجوبا مشترط. ما معنى وجوبا مشترط؟ الوجوب يوم كامل او يومين او ثلاثة ايام اه فاتته فما الذي يبدأ به؟ يبدأ بصلاة الظهر لانها هي اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا حتى في الباب المتعلق باوقات الصلاة الوقت للظهر من الزوال