﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد ففي الدرس الماضي كان الكلام حول انواع القياس

2
00:00:21.550 --> 00:00:44.050
وفي هذا الدرس سيكون الكلام ان شاء الله تعالى حول اركان القياس وقد تقدم ان القياس هو رد فرع الى اصل في الحكم بعلة تجمع بينهما ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا

3
00:00:44.100 --> 00:01:08.800
ان اركان القياس اربعة وهي الاصل والفرع والحكم والعلة وكل ركن من هذه الاركان بارك الله فيكم له شروط لابد من تحققها. فالركن الاول هو الاصل والركن الثاني هو حكم الاصل

4
00:01:09.950 --> 00:01:32.350
وهذا الحكم له شروط اول شرط من شروط الحكم ان يكون هذا الحكم محكما ومعنى كونه محكما الا يكون منسوخا. فاذا كان حكم الاصل منسوخا فلا قياس والشرط الثاني ان يكون

5
00:01:33.650 --> 00:01:58.700
معقول المعنى فاذا لم يكن معقول المعنى اي لم ندرك المعنى والعلة كعدد الركعات اي لماذا صلاة العصر اربع ركعات؟ ولماذا صلاة الصبح ركعتين؟ ولماذا صلاة المغرب؟ ثلاث ركعات هذا غير معقول المعنى

6
00:01:59.000 --> 00:02:20.200
فحينئذ اذا كان غير معقول المعنى فلا قياس والشرط الثالث ان يكون هذا الحكم اي حكم الاصل ثابتا بغير قياس اي ان يكون حكم الاصل ثابتا اما بنص او باجماع

7
00:02:20.900 --> 00:02:39.900
فاذا كان حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع فالقياس يستقيم واما اذا كان ثابتا بقياس اخر فحين اذ لا يقاس فرع على فرع اي في الاصل بل يقاس فرع على

8
00:02:39.950 --> 00:03:00.850
اصل فالاصل ان الفرع يلحق بالاصل لا ان يلحق فرع بفرع هذا من حيث الاصل وان وجدت استثناءات والشرط الرابع بارك الله فيكم الا يكون حكم الاصل معدولا به عن سنن القياس

9
00:03:01.500 --> 00:03:23.800
الا يكون حكم الاصل معدولا به عن سنن القياس. وذلك بان يكون حكم اصلي او بان يكون الاصل مشتملا على علة هذه العلة يمكن ان تتعدى من الاصل الى الفرع

10
00:03:24.200 --> 00:03:45.950
بان يكون مشتملا على علة يمكن ان تتعدى من الاصل الى الفراغ اذا تقرر هذا فهذه اربعة شروط تشترط في حكم الاصل واما الفرع فيشترط ان توجد فيه العلة اي علة حكم الاصل

11
00:03:46.250 --> 00:04:12.700
فعلة حكم الاصل يشترط ان تكون موجودة في الفرع حتى يتم الحاق الفرع بالاصل  واما العلة فلها ستة شروط بحسب ما في الحقيبة الشرط الاول ان تكون هذه العلة متعدية بمعنى انها تتعدى من الاصل الى الفرض

12
00:04:12.700 --> 00:04:40.400
والشرط الثاني الا ترجع هذه العلة على الاصل بالابطال فاذا كانت العلة ترجع على الاصل بالابطال فحينئذ لا يجوز اصلا استنباط هذه العلة اذ من القواعد انه لا يجوز ان يستنبط من النص معنى اي علة تعود عليه

13
00:04:40.400 --> 00:05:03.700
بالابطال يجوز ان يستنبط من النص معنى يخصص النص يجوز ان يستنبط من النص معنى يعمم النص. لكن لا يجوز ان يستنبط من النص معنى يعود على النص بالابطال مثال ذلك

14
00:05:05.550 --> 00:05:27.150
في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اصناف الربا الستة وهي البر وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح علة جريان

15
00:05:27.450 --> 00:05:51.150
الربا في الذهب والفضة هي النقدية علة جريان الربا في الذهب والفضة هي النقدية هذه علة مستنبطة من النص ليس منصوصا عليها اي ليس في النص ان علة جريان الربا في الذهب والفضة هي النقدية وانما استنبطها العلماء

16
00:05:51.650 --> 00:06:13.700
فقال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان علة جريان الربا بالذهب والفضة هي النقدية. وعلة جريان الربا في الاصناف الاربعة هي الطعم اذا تقرر هذا لو قال قائل مثلا اليوم الذهب والفضة

17
00:06:13.950 --> 00:06:36.700
ليس من النقود فالذهب ليس نقدا والفضة ليست نقدا وبناء عليه فلا ربا في الذهب ولا ربا في الفضة نقول له لا يصح ان يستنبط من النص معنى يؤدي الى ابطال النص

18
00:06:37.400 --> 00:07:02.550
واضح فهذه العلة اذا كانت ستؤدي الى ابقان النصب فانه لا يصح لا يصح ان نبني ابطال النص على هذه العلة ولذلك شرط العلة الا ترجع على النص بالابطال ايضا بارك الله فيكم من شروط العلة

19
00:07:02.700 --> 00:07:28.750
الا تخالف نصا او اجماعا الا تخالف نصا او اجماعا مثال ذلك لو قال قائل يصح للمرأة ان تباشر تزويج نفسها. ان تزوج نفسها بنفسها قياسا على صحة مباشرة المرأة لبيع مالها

20
00:07:28.850 --> 00:07:52.000
كما انه يصح ان تباشر المرأة بيع مالها كذلك يصح ان تباشر المرأة تزويج نفسها قياسا لعقد النكاح على عقد البيع نقول ان هذا القياس يخالف نصا وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اي ما امرأة

21
00:07:52.150 --> 00:08:17.600
اه اي ما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل ويصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي اذا اذا كان القياس يصادم نصا او يصادم اجماعا فحينئذ هذا القياس هذا القياس فيه فيه خلل. تطرق اليه الخلل

22
00:08:18.100 --> 00:08:40.550
يشترط في العلة وهذا الشرط الرابع ان تكون ظاهرة لا خفية فعكس الظاهر الخفي ولذلك علة وجوب النفقة على سبيل المثال هي القرابة لا يقام ان علة وجوب النفقة هي المحبة

23
00:08:40.650 --> 00:09:10.350
لان المحبة امر خفي فالانسان يجب عليه ان ينفق على قرابته من الاصول والفروع لانهم قرابته لانهم اصوله وفروعه. سواء كان يحبهم او لا يحبهم. فالشارع الحكيم علق الامر بالقرابة لم يعلق الامر بالمحبة لان المحبة شأن خفي لا لا اطلاع

24
00:09:10.350 --> 00:09:33.300
عليه الشرط الخامس من شروط علة ان تكون العلة منضبطة ولذلك كانت العلة في جواز قصر الصلاة هي السفر دون المشقة. لان المشقة لا تنضبط فا ما يكون مشقة في

25
00:09:33.350 --> 00:10:00.000
شخص ما لا يكون مشقة لغيره فقد يكون السفر مشقة على كبير السن او على الصغير او على المرأة لكنه لا يكون مشقة على شاب قوي صحيح في  وبالتالي لما كان امر المشقة ليس منضبطا يتفاوت بتفاوت الناس وبتوفى قوت الاحوال بالتفاوت

26
00:10:00.000 --> 00:10:29.450
الازمنة بتفاوت آآ وسيلة السفر لم تعلق الشريعة الحكم على المشقة بل جعلت الحكم على امر معلقا بل جعلت الحكم معلقا بامر منضبط وهو وهو السفر. فاذا فسافر الانسان سفرا طويلا فحينئذ له ان يترخص برخص السفر لان

27
00:10:29.900 --> 00:10:49.650
تعليق لان تعليق اه القصر بالسفر تعليق بامر منضبط بخلاف المشقة التي لا تنضبط الشرط السادس من شروط العلة ان تكون العلة مطردة. ومعنى كونها مطردة اي مطردة في معلولاتها

28
00:10:49.700 --> 00:11:20.900
فكلما وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم اذا تقرر هذا فان هذا بيان مختصر لاركان القياس ولشروط هذه الاركان. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته