بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السالس من شرح كتاب الاعتكاف هو الدرس الاخير والتاسع عشر من شرح كتاب الصيام مع الاعتكاف. عند يعني ما يفسد الاعتكاف تكلمنا في الدرس الماضي عن الجماع ومقدمات الجماع القبلة او غيرها وعن الجماع ناسيا واليوم ان شاء الله نتكلم عن الخروج من المسجد العلماء اتفقوا على ان الخروج من المسجد للرجل والمرأة وكزلك خروج المرأة من مسجد بيتها عند السيدة الحنفية ازا لغير حاجة يفسد الاعتكاف الواجب. ازا كان واجبا يفسد الاعتكاف والمالكية والامام ابو حنيفة في رواية قالوا الحقوا بالواجب الاعتكاف المندوب ايضا لماذا؟ لانه الاعتكاف المندوب بالشروع في عند المالكية ورواية عن الامام ابي حنيفة رحمه الله. قالوا سواء كان الخروج يسيرا او كسيرا لان الخروج ينافي اللبس. وما ينافي شيء يستوي فيه القليل والكسير كالاكل والشرب في الصوم. تمام؟ والحدس في الطهر يعني الانسان ازا كان طاهرا وخرج منه حدس قليل قال لك هزا سد الصوم. والامام ابو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني قال لا يفسد الاعتكاف باكثر من نصف يوم استحسانا. يعني اذا خرج انسان اقل من نصف يوم قال لك ان الاعتكاف بتاعه صحيح. قالوا وهو اوسع لان القليل منه لو لم يبح لوقعوا في الحرج لان انه لابد منه لاقامة الحوائج. يعني هو يخرج يقضي حاجته ويأتي. اما اذا كان الخروج لحاجة وهو ما لابد للانسان منه يعني كقضاء حاجة مسلا او الغسل من الجنابة او مسلا اه الخوف فتنة او المرأة تقضي عدتها او شيء. تمام؟ او المرأة تخرج من اجل الحض والنفاس؟ قالوا فلا يبطل الاعتكاف في قولهم جميعا. والدليل عليه ان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله كان لا يدخل البيت الا لحاجة ازا كان معتكفا. يعني ازا كان في حاجة يدخل. وهذا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. وايضا قالت السنة على المعتكف الا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. وابن قدامة رحمه الله يبين انه لا خلاف ان المعتكف الخروج الى ما لابد له منه والامام ابن المنذر نقل الاجماع على زلك. كما قلنا قضاء الحاجة او هزه الاشياء او الانسان ازا كان محتاج لطعام او ايه؟ او شراب. وقالوا كل ما لابد له منهم ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج اليه ولا يفسد الاعتكاف في هزه الحالة وهو عليه ما لم يطل. يعني ازا ما طال يعني ما عدش برة فترة طويلة يعني. قالوا وكزلك له خروج الى ما اوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. مسل مسلا المرأة تخرج المعتدة تخرج لقضاء العدة. وكالخارج لانقاز الغريق مسلا او لاطفاء الحريق او لاداء شهادة تعينت عليه. فعند ازن هذا شيء وجب عليه وتعين عليه فازا خرج من اجله يكون اعتكافه صحيح في هزه الحالة. طيب الخروج لصلاة الجمعة. احنا تكلمنا قبل زلك وقلنا ان العلماء اختلفوا هل يصح الاعتكاف في مسجد لا فيه الجماعة او شيء. فيه مساجد بقى لا تقام فيها الجمعة. يعني احنا في السعودية مسلا او بعض دول الخليج ان المسجد الكبير هو التي تقام فيه الجمعة اما المساجد الصغيرة هزه فتغلق عند صلاة الجمعة. وانما تؤدى فيها الصلوات الا صلاة الجمعة. فلو ان انسانا اعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. وخرج لصلاة الجمعة هل يبطل الاعتكاف في هذه الحالة ام لا؟ فقالوا من وجبت عليه الجمعة وكان اعتكافه متتابعا واعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. فهو اثم في هزه الحالة. ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة لانها فرض. سم العلماء اختلفوا فيما ازا خرج للجمعة هل يفسد الاعتكاف في هزه الحالة ام لا؟ فالحنفية والحنابلة والامام مالك في رواية قالوا ان خروج للجمعة لا يفسد اعتكافه لانه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمرأة المعتدة تخرج لقضاء الايه؟ العدة. وكالانسان الخارج لانقاز الغريق او اطفاء الحريق او لاداء شهادة تعينت عليه. ولانه اذا نظر اياما فيها يوم الجمعة فكأنه استثنى يوم الجمعة يعني كأنه اعتكف واستثنى. تمام؟ يعني ما دام ان هو يعلم ان هذا المسجد الذي هو فيه لا تقام فيه الجمعة. هذا بالنسبة لقول الايه القول الاول. طيب المالكية في المشهور عندهم والشافعية قالوا ان خروج المعتكف للصلاة الجمعة يفسد اعتكاف وعليه استئناف الاعتكاف بنية جديدة لانه يمكنه الاحتراز من الخروج بان يعتكف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة. فازا لم يفعل وخرج بطل الاعتكاف في هزه الحالة. والشافعية استسنوا من زلك ما لو شرط الخروج في اعتكاف كافيه لصلاة الجمعة قال لك لو هو مسلا اعتكف في مسجد عادي واشترط الخروج لصلاة الجمعة قال لك لا يفسد اعتكاف في هزه الحالة ولا يبطل ويصح الخروج لانه يعمل بالشرط عند السادة الشافعية. انسان المعتكف هل يجوز له الخروج لعيادة المرضى ولصلاة الجنازة في الاعتكاف الواجب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا انه لا يجوز الخروج لعيادة المرضى صلاة الجنازة بدون شرط لعدم الضرورة الى الخروج الا ان يشترط زلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة. فازا اشترط انه ازا يعني يعود المرضى واو يزهب الى صلاة الجنازة او الى دفن الموتى قال لك يجوز. لان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وقالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا. ولا يشهد جنازة. طبعا الجنازة كانت بتصلي اصلا خارج المسجد لكن الان هي بتصلى في المسجد. فعند ازن يصلي لا اشكال. احنا بنتكلم ازا كانت الصلاة الجنازة خارج المسجد. قال ولا وقالت ولا يمس امرأة ولا الشبهات ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منهم وهذا يعني قالوا لان هذا ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب من اجله. لان زيارة المريض هو صلاة الجنازة ازا قام بها البعض فعندئذ هي سنة في حقه. وهو الان معتكف اعتكفا واجبا. فعند ازن لا يترك الاعتكاف الواجب من اجل ايه؟ من اجل سنة في هزه الحالة وقالوا اما ازا خرج لقضاء الحاجة سم عرج على مريض لعيادته او لصلاة جنازة يعني مسلا كان رايح يفضي الحاجة او راح يجيب اكل فوجد جنازة بيصلي. قام جاي مصلى معه. لقى واحد تعبان يعني آآ يعني كلمه كلمتين وهو ماشي. قالوا فانه يجوز بشرط الا يطول يعني اه عند المريض او بعد صلاة الجنازة. يصلي الجنازة ويرجع على طول. وهزا عند جمهور العلماء. بالا يقف عند المريض الا بقدر الايه؟ السلام. سلام عليكم ايه وكزا وكزا لان السيدة عائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمرض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. بس انت عامل ايه كيف احوالك وهكزا. وقولها ان كنت لادخل آآ لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة يعني السيدة عائشة بتقول لك لو المريض موجود وانا معتكفا فعند ازن ادخل اقضي حاجة واشوفه انت عامل ايه كيف احوالك وانا وهي مرة الا ان يشترط الخروج لهزه الامور عند الجمهور فعند ازن يصحها. اما المالكية فانهم يعني آآ مع الجمهور في فساد الاعتكاف لخروج المريض لعيادة للعيادة والجنازة. ولا يصح عندهم الاشتراط وهزا في الايه؟ في النزر اللي في في الاعتكاف الواجب. اما السنة فعند يصح لكن المالكية اصلا لا يصح عندهم الاشتراط. لكن الصحيح الزي عليه الجمهور ان انه ايه؟ ان هزا صحيح ولا اشكال فيه ويصح الايه؟ الاشتراط والامام احمد رحمه الله في رواية قال ان للمعتكف عيادة المريض وشهود الجنازة وان لم يشترط زلك. لما روى عاصم ابن عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ازا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة وليأتي اهله وليأمرهم حاجة وهو قائم. وهزا الاسر رواه ابن ابي شيبة. والامام احمد قال يشهد الجنازة ويعود المريض. وروي يجلس ويقضي الحاجة ويعود الى معتز يعود الى الايه؟ المعتكف. وهذا كله كما كنا في الاعتكاف الواجب. اما الاعتكاف التطوع الصحيح انه يستحب ان هو لا يخرج منه قال ابن قدامة لان كل واحد منهما تطوع. لان شهود الجنازة تطوع والاعتكاف التطوع تطوع. فلا يتحتم واحد منهما لكن الافضل كما كنا المقام على اعتكافي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج على المريض ولم يكن واجبا عليه. الان ننتقل الى مسألة مهمة وهي ما يباح للمعتكف وما يكره له اول شيء عندنا الاكل والشرب والنوم يباح للمعتكف ان يأكل ويشرب في المسجد وينام في المسجد في قول كل العلماء. حتى المالكية زادوا ان اعتكاف من لم يجد من يأتيه بحاجة من الطعام والشراب مكروه. يعني يكره له ان هو يعتكف ومش لاقي حد يجيب له الطعام والايه والشراب. اما النوم للمعتكف فالمحل النومي هو المسجد لان خروجه للنوم ليس ايه؟ ليس بعزر. مش هو يعتكف ويطلع ينام برة لأ هو النوم يكون ايه؟ في المسجد. طيب القود والصنائع في المسجد. يعني هل يصح تصح ان هو يعمل عقود في المسجد يبيع ويشتري وهزه الاشياء ويجيب آآ مسلا شيء يخيطه او يعمل او يشتغل الصنعة بتاعته في المسجد ام لا؟ قال ابن هبير رحمه الله واجمعوا على انه ليس للمعتكف ان يتجر ويتكسب بالصنعة على الاطلاق ثم اختلفوا في جواز البيع على المعتكف. يعني هل يجوز ان هو يبيع ام لا؟ فالامام ابو حنيفة قال له ان يبيع ويشتري وهو في المسجد مراد من البيع والشراء هو الايجاب والقبول. مش من من غير ما يجيب البضاعة ويحطها في المسجد يعني. من غير نقل الامتعة الى المسجد. لان ذلك ممنوع عنه لاجل المسجد. ليه ما فيه من اتخاذ المسجد متجرا لا لاجل الاعتكاف. قالوا ولان بقعة المسجد تحررت عن حقوق العباد خالصة لله سبحانه وتعالى. فيكره شغلها بالبيع والايه؟ بالتجارة بخلاف ما لم يحضر السلعة. يعني ممكن الان احنا بنجيبها في الوقت الحاضر ايه واحد قاعد في المسجد ومعه واحد مسلا بيبيع له شيء يعني بالكلام او مسلا بيوقع شيء او بالتليفون هو قاعد في التليفون مسلا بيقرا الشغل بتاعه اعمل كزا بعت كزا سوي كزا هزا كله او على الاونلاين مسلا هذا كله ايضا ايه؟ امور جائزة يعني. والامام الشافعي قال له ان يأمر بالامر الخفيف في ما له ويبيع ويشتري من غير اقصار لاني بعض الناس مسلا هو تاجر ولا يمكن ان هو يعتكف الا ازا باشر اعمال التجارة مسلا على الهاتف مسلا او على الموبايل او على اللابتوب او هزه الاشياء. فعند ازن هزه الامور يسيرة ولكن لا يكثر منها. والامام مالك قال له ان يفعل زلك ازا كان الاعتكاف تطوعا وكان يسيرا. والامام احمد او الامام ما لك عنه رواية اخرى بالمنع من زلك على الاطلاق. يعني يمنع ان هو يبيع او يشتري في المسجد على الاطلاق. والامام احمد قال لا يجوز له البيع والشراء على الاطلاق ولا فرق في زلك عنده بين القليل والكثير ولا يجوز فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا او غير محتاج. سواء القليل الفيزيائي يعني ما اجيبش خياطة الخياطة لان دي اللي شايل يعمله في المسجد. اما الان لو جاب اي شيء وعمل صنعة في المسجد قال لك لا يجوز. والصحيح والله اعلم ان هزه الامور ازا كانت الانسان لا يمكن هو يعتكف الا ازا باشر هزه الاشياء وازا لم يفعل هزه الاشياء لا لن يعتكف عندئذ يعتكف ويحاول ان هو على ما هو ضروري في امور التجارة. ايضا عندنا الصمت في الاعتكاف. هل يشرع ام لا؟ كل العلماء اتفقوا على انه يكره للمعتكف الصمت الى الليل. يعني يقعد من غير ما يتكلم. لانه ليس من شريعة الاسلام. والحنفية والحنابلة قالوا بتحريم لظاهر الاخبار لان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل على امرأة من احمس. يقال لها زينب. فرآها لا تكلم يعني ما تتكلمش. فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة. يعني ما بتتكلمش. قال لها تكلمي فان هزا لا يحل هزا هزا من عمل الجاهلية فتكلمت المرأة. والسيدة وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا خصومات يوم الى الليل. يعني واحد يقعد كده من غير ايه ما يتكلم خالص. والامام ابن قدامة يقول من نزر ذلك في اعتكافه او غيره لم يلزمه الوفاء به وبهزا قال الشافعي واصحاب الرأي وابن المنذر ولا نعلم في هزا خلافا. والدليل عليه ما رواه ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نزر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ مروه فليتكلم. وليستظل وليقعد وليتم صومه. فهذه الامور الثلاثة هو غير فعند ازن النزر فيها زي الي تو يعني لا لا يجب الوفاة به. لكن لما قال وليتم صوامه لان الصوم اصله مشروع. وهزا الحديس رواه الامام البخاري. قال نزر فعل من هي عنه فلم يلزمه كنزر المباشرة في المسجد. يعني هو نزر ان هو يبشر زوجته في المسجد. قال لك يبقى هزا منهي عنه ولا يجوز له ان يفعل هزا على الاطلاق. ايضا زكر الله سبحانه وتعالى والصلاة وقراءة القرآن. كل العلماء اتفقوا على انه يستحب للمعتكف زكر الله سبحانه وتعالى والصلاة وقراءة القرآن ولعموم الايات وصحيح الاحاديس التي ترغب في الاشتغال بالصلاة وتلاوة القرآن وهزه الاشياء الانسان عموما يعني والمعتكف من باب ايه؟ من باب اولى. الا ان العلماء اختلفوا في اقرائه القرآن او الحديس او الفقه. يعني هو يدرس يقعد يدرس الفقه او يدرس يقرأ القرآن للناس يعني يخليهم يقرأوا عليه او ان هم يعلمهم الحديس. فالامام ما لك واحمد قال لا لا يستحب له زلك. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به. تمام؟ هذا القول القول الثاني طبعا عن الامام مالك انه لا بأس ان يكتب المعتكف في المسجد وان يقرأ فيه ويقرئ غيره القرآن. وايضا قال لا افعل زلك الا ان يكون الشيء الخفيف والترك احب الي. يعني الامام مالك يقول لك انا الاولى ان هو لا يفعل هزا. اما الامام ابو حنيفة رحمه الله والامام الشافعي فقال يستحب له زلك. ليه؟ يعني يستحب له ان هو يعلم العلم. ويقرأ غيره القرآن. ويفعل هزه الامور. ليه؟ لان الاشتغال بالعلم تعلمه وتعليمه فرض كفاية. فهو افضل من الصلاة النافلة وقالوا ايضا لان نفع نفع العلم والفقه والقرآن نفع متعدل الى الناس. وقد تزاهرت الاحاديس للاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة. والامام احمد الامام المروزي روى عنه في الرجل يقرأ في المسجد ويريد ان يعتكف فقال يقرأ احب الي. يبقى دليل على ان القراءة يعني الاقراء الناس له فضل كبير. والصحيح عندي والله اعلم هو مذهب الامام ابي حنيفة والامام الشافعي رضي الله تعالى عنهما انه يجوز ويستحب ايضا للانسان المعتكف ان يقرأ ويقرأ وان يعني يعلم غيره وان هو يقرأ على غيره ايضا ازا كان مسلا ايه يعني في المسجد ويريد ان يصحح التلاوة او كزلك يريد ان يتعلم الفقه كل هزا جائز ان شاء الله عندنا مسألة اخيرة وهي وقت دخول المعتكف المسجد ووقت الخروج فجمهور الفقهاء ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في المشهور عنه واقصر اهل العلم يرون ان من نزر اعتكاف شهر بعينه كرمضان او نزر اعتكاف عشر عشر ايام مسلا كالعشر الاخيرة من رمضان او اراد زلك تطوعا. دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. دخل المعتكف قبل غروب الشمس. اذ الشهر يدخل يعني بالليلة بدليل ترتب الاحكام عليهم. عندئذ قال لك لو واحد مسلا قال ايه؟ ان حلول الدين عليه او قل زوجته مسلا ايه؟ ان الشهر مسلا فانت طالق. فبمجرد غروب الشمس خلاص. معي زي؟ يبقى دخل الشهر. قالوا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فعلى هزا ازا احب بان يعتكف مسلا العشر الاواخر من رمضان تطوعا دخل قبل غروب شمس من ليلة احدى وعشرين. يعني قبل غروب الشمس خلاص مسلا بكرة واحد وعشرين. فالان الشمس مسلا المغرب لم يؤزن ادخل الان والمغرب يأزن علي وانا وانا في المسجد. ليه؟ قالوا لان سيدنا آآ ابو سعيد الخدري رضي الله العنوه روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواسط من رمضان فاعتكف عاما حتى ازا كان ليلة وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر. فدي دليل على ايه؟ على لان الانسان ازا اراد ان يعتكف العشر الاواخر يدخل قبل غروب الايه؟ غروب الشمس. قالوا ولان العشر بغير الهاء عدد الليالي فانها عدد المؤنس والله سبحانه وتعالى قال وليال عشر. تمام؟ وليال عشر. واول الليالي العشر ليلة احدى وعشرين واول حديس عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ازا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه الزي رواه الامام على انه دخل من اول الليل ولكن انما تخلى بنفسه في المكان الزي اعده لنفسه بعد صلاة الصبح لا ان زلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفا لابسا في جملة المسجد وانما صلى الصبح ثم انفرد ودخل المعتكف بتاعه اللي هو الايه الخيمة زي ما احنا بنقول بتاعته يعني. والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول عن حديس عائشة هزا لا اعلم احدا من فقهاء الامصار قال هزا الحديس مع سبوته وصحته في وقت دخول المعتكف موضع اعتكافه. الا الاوزاعي والليث ابن سعد وبه قال طائفة من التابعين. يبقى هنا مش انفردوا يعني يعني في بعض العلماء قال بهذا. والامام احمد رحمه الله في الرواية الثانية عنه قال يدخل بعد صلاة الفجر لحديث عائشة. لكن الجمهور اوله الحديث ان النبي صلى دخل قبل المغرب لكن انفرد بنفسه بعد بعد صلاة الايه؟ الفجر. طيب وقت خروج المعتكف من المسجد؟ هنا محل اتفاق بين الفقهاء على ان من اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان يخرج منه بعد غروب الشمس من ليلة شوال. يعني خلاص المغرب ازن وبكرة العيد خلاص يخرج بقى الان. الا ان كل العلماء استحبوا ان ينقص في معتكفه بعد هلال شوال حتى يصلي العيد او يخرج منه الى المصلى ان صلوها في غيرها. يعني ان صلوا في المسجد بعد ما يصلي يطلع او ان هم صلوا في المصلى يصلي معهم ثم يذهب الى بيته. والامام ما لك رضي الله قال عنه قال انه رأى اهل الفضل ازا اعتكفوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجعون الى اهلهم حتى يشهدوا العيد مع الناس والامام النووي رحمه الله قال ان السنة ايضا في من اراد قال ان الافضل ان يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد او يخرج منه الى المصلى لصلاة العيد. ان صلوها في المسجد. وايضا ابن قدامة قال هزا الكلام. قال من اعتكف العشر اواخر من رمضان استحب ان يبيت ليلة العيد. في معتكفه وعلى هزا نص الامام احمد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ونقوم بزلك قد انتهينا من كتاب الاعتكاف وكتاب الصيام. وسؤال هزه المحاضرة. هل يجوز للمعتكف ان يبيع ويشتري في المسجد ام لا؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه درة الماتعة والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب سوى السنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم من نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابة فتسقيه طيب العلم وتذيقه اسوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية بالنجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى روعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشراءها وسارع بطلب نسختك الان