﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام اولى الحكم والكلام حول الحكم يتفرع الى الكلام حول الحاكم وهو القاضي

2
00:00:24.250 --> 00:00:52.300
او المحكم والكلام حول المحكوم عليه والكلام حول المحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم له اما المدعي او المدعا عليه والامر الرابع هو المحكوم به والمحكوم به اما ان يكون شهادة او اقرار

3
00:00:53.150 --> 00:01:18.100
واما ان يكون يمينا او علم القاضي فهذه الاشياء هي التي يحكم بها اذا سنتكلم على الحاكم وهو القاضي او المحكم جاءت الاشارة الى ذلك سنتكلم على المدعي والمدعى عليه

4
00:01:18.150 --> 00:01:40.200
سنتكلم على ما يحكم به من شهادة واقرار ويمين وعلم قاف فنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الحاكم. والحاكم بارك الله فيكم اما ان يكون هو القاضي او المحكم

5
00:01:41.300 --> 00:02:11.850
والقضاء معناه فصل الخصومة بين المتنازعين بحكم الله سبحانه وتعالى فصل الخصومة بين المتنازعين بحكم الله سبحانه وتعالى طبعا بحسب اجتهاد القاضي. هذا معنى القضاء والفرق بينه وبين الافتاء ان القضاء فيه الزام واما الافتاء لا الزام فيه

6
00:02:11.950 --> 00:02:37.650
انما هو بيان لحكم الله سبحانه وتعالى واما المحكم فهو شخص يفوض اليه الخصمان ان يحكم بينهما هو شخص يفوض اليه الخصمان ان يحكم بينهما  المحكم رتبته اقل من رتبة القاضي

7
00:02:38.200 --> 00:03:04.700
والتفويض اليه جاء من المتنازعين ولم يولى من قبل الامام هذا الفرق بين المحكم القاضي والامام الحاكم يعني حاكم بلاد المسلمين يجب عليه وجوبا عينيا فوريا ان ينصب في كل اقليم قاضيا

8
00:03:05.100 --> 00:03:23.700
يجب على الامام وجوبا عينيا فوريا ان ينصب في كل في كل اقليم من اقاليم المسلمين قاضيا ثم ان هذا القاضي الذي نصبه الامام يجب عليه ايضا ان ينصب قضاة

9
00:03:23.800 --> 00:03:43.350
في المواضع التي يعجز ان يحكم فيها بين الناس ولابد في تولية القاضي من ايجاب من الامام. فالامام يقول جعلتك قاضيا او او وليتك القضاء في اقليم من كذا او نحو ذلك

10
00:03:44.000 --> 00:04:04.500
ولا يشترط القبول من القاضي بل يكفي منه عدم الرد بل يكفي منه عدم قرب اذا يجب على الامام وجوبا فوريا ان ينصب قاضيا في كل اقليم هذا القاضي الذي ينصبه الامام له شروط

11
00:04:04.850 --> 00:04:26.850
ذكر في الحقيبة جملة من تلك الشروط معظم تلك الشروط مذكورة هنا فيشترط في هذا القاضي ان يكون مسلما. اول شرط هو الاسلام فلا يصح ان ينصب الكافر قاضيا لا على كفار

12
00:04:27.400 --> 00:04:46.500
ولا على المسلمين من باب اولى يعني حتى تنصيب الكافر على الكافرين او على قوم كفار هذا ليس من باب القضاء وانما هو من باب ان يكون رئيسا عليهم يرجعون اليه اذا ارادوا. واضح

13
00:04:46.700 --> 00:05:08.250
اذا نقول بارك الله فيكم الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني الذكورة فالمرأة لا تتولى القضاء لا يصح ان تكون المرأة قاضية ولو حصل ان المرأة وليت القضاء فان احكامها تنفذ للضرورة

14
00:05:08.450 --> 00:05:34.450
احكامها تمشي تصح للضرورة والشرط الثالث التكليف اي البلوغ والعقل فلا يصح ان يولى صبي او مجنون القضاء حتى وان تقطع الجنون كما قال الفقهاء والشرط الرابع الحرية فالعبد لا يتولى القضاء والشرط الخامس العدالة

15
00:05:35.450 --> 00:05:59.000
فالفاسق لا يولى القضاء لان الفاسق قد ذهبت عدالته غير موصوف بالعدالة وبالتالي نقول الفاسق لا يولى القضاء. ومع ذلك لو ان السلطان ولى فاسقا منصب القضاء فان الاحكام تنفذ للظرورة

16
00:05:59.650 --> 00:06:24.350
والشرط السادس النطق فلا يصح ان يولى القضاء من هو عاجز من هو عاجز عن النطق والشرط السابع السمع فلا يتولى القضاء الاصم لا يولى اصم القضاء ومن كان يسمع لكن يسمع بالصياح

17
00:06:24.950 --> 00:06:48.900
هذا يصح ان يتولى القضاء والشرط الثامن البصر فالاعمي لا يتولى القضاء لان القاضي يحتاج الى النظر الى الشهود ومعرفتهم وبالتالي نقول الاعمى لا يصح ان يولى القضاء. والشرط التاسع الكلام اي النطق

18
00:06:49.350 --> 00:07:13.100
فلا يصح ان يولى القضاء من هو عاجز عن النطق وهذا في الحقيقة فيه تكرار لما تقدم في الشرط الخامس وهو النطق فيحتاج الى تعديل في الحقيبة ويشترط في القاضي ايضا الاجتهاد. ومعنى الاجتهاد

19
00:07:13.200 --> 00:07:36.450
ان يكون عند القاضي القدرة على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ان يكون عند القاضي القدرة على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة بالقواعد الاصولية وهذا ما يسمى بالمجتهد المطلق وشروط المجتهد المطلق تذكر مبسوطة في كتب

20
00:07:36.500 --> 00:07:56.250
اصول الفقه. فيمكن ان تراجع هنا اذا هذه الشروط التي ذكرت تشترط في القاضي لا يشترط في القاضي بارك الله فيكم ان يكون كاتبا لكن الافضل ان يكون كاتبا. اذ ان القاضي يمكنه ان يجعل الكتابة الى من

21
00:07:56.400 --> 00:08:16.550
الى من يعاونه فيها اما المحكوم عليه او له فعندنا المدعي والمدعى عليه المدعي والمدعى عليه. فالمدعي هو من يثبت من يثبت لنفسه حقا او شيئا على غيره هذا هو المدعي

22
00:08:17.100 --> 00:08:36.800
والمنكر او المدعى عليه هو من ينفي ذلك الشيء. من ينفي او من ينكر ذلك الشيء او نقول ان المدعي هو من قوله يخالف الظاهر من قوله يخالف الظاهر هذا المدعي

23
00:08:37.300 --> 00:09:00.100
والمدعى عليه من قوله يوافق الظاهر. من قوله يوافق الظاهر مثال ذلك ادعى شخص ان البيت الذي يسكن فيه زيد له الان عندنا شخص يقول ان البيت الذي يسكن فيه زيد له ملك له

24
00:09:00.650 --> 00:09:17.300
الاصل ان من يسكن في البيت فهو مالك له. هذا الاصل. هذا الغالب واضح وبالتالي يكون قول هذا الشخص ان البيت الذي يسكن فيه زيد ملك لي هذا يخالف الظاهر

25
00:09:17.800 --> 00:09:41.600
فهذا الشخص هو المدعي ويكون زيت هو المدعى عليه لان قوله يوافق الظاهر ثم نعلم ان المدعي هو الذي يلزم باقامة البينة لان جانب المدعي ضعيف فاحتاج الى استقواء بالبينة

26
00:09:42.750 --> 00:10:08.350
واما المدعى عليه فانه يقتصر على اليمين منه وفي ذلك جاءت القاعدة الفقهية المشهورة البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر اذا المدعي هو من كان قوله يخالف الظاهر شخص جاء وادعى ان هذا الثوب له

27
00:10:08.400 --> 00:10:31.900
انا ارتدي هذا الثوب قوله خلاف الظاهر. اذا هو مدعي. وانا مدعا عليه المدعي عليه البينة والمدعى عليه عليه اليمين ثم ان البينة او طرق الاثبات التي سيأتي بها المدعي

28
00:10:32.250 --> 00:10:55.350
اما ان تكون الشهادة فيأتي بالشهود واما ان يقر المدعى عليه فيكون بالاقرار واما ان يحلف المدعي اليمين واضح وهناك يمين ويمين مردودة يمين اثبات ويمين مردودة واما ان يحكم القاضي بعلمه

29
00:10:56.200 --> 00:11:14.200
فالكلام حول الشهادة سيأتي مفصلا ان شاء الله تعالى والكلام حول الاقرار سيأتي مفصلا ان شاء الله تعالى واما الكلام حول اليمين وما يتعلق به فقد تقدم مفصلا فيما مضى

30
00:11:14.800 --> 00:11:32.850
واما علم القاضي فالمراد ان القاضي يحكم بعلمه اي يحكم بما يجيز له في الشهادة ان يكون شاهدا يحكم بما يجيز له في الشهادة ان يكون ماذا؟ ان يكون شاهدا

31
00:11:33.500 --> 00:11:56.100
هل للقاضي ان يحكم بعلمه او ليس للقاضي ان يحكم بعلمه واضح قال الفقهاء رحمهم الله تعالى القاضي له ان يحكم بعلمه في الاموال يعني في قضايا الاموال ونحوها لكن

32
00:11:56.500 --> 00:12:17.200
ليس له ان يحكم بعلمه في نحو الحدود فمثلا القاضي لو رأى شخصا يشرب الخمر ولم يكن هنالك طريق لاثبات شرب الخمر على هذا الشخص لا يوجد لا شهود ولا يوجد اقرار من الشارب مثلا

33
00:12:17.250 --> 00:12:33.300
فليس للقاضي ان يحكم عليه بالحد لانه رآه يشربوا الخمر في الحدود ليس للقاضي ان يحكم بعلمه لكن في الاموال مثلا في العقود مثلا له ان يحكم بعلمه مثال ذلك

34
00:12:34.000 --> 00:13:00.600
شخص استدان مالا من زيد والقاضي كان حاضرا ورآه يستدين ثم انكر وجحد هذا الدين فهل للقاضي ان يحكم بعلمه مع انه لا يعني قد لا توجد بينة قد توجد وقد لا توجد. هل للقاضي ان يحكم بعلمه او ليس له ان يحكم بعلمه؟ نعم. للقاضي ان يحكم بعلمه

35
00:13:00.600 --> 00:13:24.200
ولذلك نقول ان القاضي له ان يقضي بعلمه سواء حصل هذا العلم له قبل ان يتولى القضاء او بعد ان تولى القضاء لكن هذا فيما يتعلق بالاموال ونحوها اما في الحدود فليس له ان يحكم بعلمه لان الحدود تدرأ بالشبهات

36
00:13:24.650 --> 00:13:52.000
هذا باختصار ما يتعلق بالحكم وشروط الحاكم وبيان المحكوم عليه والمحكوم له وبيان طرق الاثبات وهي التي تسمى المحكوم به اي الوسائل التي يثبت او تثبت بها الدعوة والتي يحكم بها القاضي. نكتفي بهذا القدر. والله اعلم

37
00:13:52.000 --> 00:14:01.445
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته