﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.450
قال رحمه الله في كتابه المنتقى قال باب ما جاء في تطهير الدماغ نعم وان الدماغ يطهر ولو قيل باب ما جاء في ان الدماغ تطهير لكان ماذا قد يكون اولى. نعم

2
00:00:25.900 --> 00:00:44.400
هو قال في تطهير الدماغ لو قيل باب ما جاء في ان الدماغ تطهير نعم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تصدقا على مولاة لميمونة بشاد. فمات

3
00:00:44.400 --> 00:01:15.150
فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ايهابها اي جلدها والايهاب هو الجلد قبل ان يدبغ فدبرتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة وقال عليه الصلاة والسلام انما حرم اكلها

4
00:01:16.400 --> 00:01:40.800
انما يحرم الاكل فقط واما الانتفاع بجلدها او بقرونها فلا بأس بذلك ولكن بشرط بالنسبة الجلد بعد ان يدبغ قال رواه الجماعة الا ان ابن ماجة قال فيه عن عن ميمونة

5
00:01:40.850 --> 00:02:00.800
بدل ابن عباس عن ميمونة عفوا ابن عباس عن ميمونة جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدماغ بحال وفي لفظ لاحمد ان داجنا وهو ما يربى في البيت

6
00:02:01.800 --> 00:02:32.850
لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انتفعتم بايهابها الا دبغتم فانه زكاته. نعم فالدماغ هذا بمثابة الزكاة نعم فهذا يؤدي الى طهارة الجلد فاذا جلد ما يؤكل على قسمين

7
00:02:33.250 --> 00:02:54.250
اما ان تذبح اما ان يذبح هذا الشيء المأكول فيكون الجلد طاهر ويباح اكله واما ان يموت هذا الشيء المأكول فيدبغ جلده بعد موته فيكون هذا تطهير له. ولكن طبعا ما يؤكل

8
00:02:55.550 --> 00:03:20.550
قال وهذا تنبيه على ان الدباغ انما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة نعم يعني ان هذا تطهير لهذا الجلد واما كونه لا يؤكل لانها ميتة جلد ميتة قال وفي رواية لاحمد والدار قفني يطهرها الماء والقرظ

9
00:03:21.000 --> 00:03:54.850
والقرظ يستعمل في الدماغ نعم قال رواه الدار قطني مع غيره وقال هذه اسانيد صحاح فهذه الاحاديث حديث صحيحة والحديث اصله في الصحيحين قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما ايهاب

10
00:03:54.850 --> 00:04:19.850
بن دبر فقد طهر قال رواه احمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وقال قال اسحاق اي اسحاق ابن زاهوية عن النضر بن شميل وهو المازن التميمي وهو ثقة ثبت وكان من ائمة اهل اللغة

11
00:04:20.300 --> 00:04:50.250
قال انما او كان لغويا قال انما يقال الايهاب لجلد ما يؤكل لحمه فهذا تقييد اخر نعم يقال لما يؤكل لحمه جلده يقال عنه ايهاب هذا قبل الدماغ. نعم وطبعا لفظ مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر

12
00:04:50.300 --> 00:05:12.700
نعم وهذا يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس السابق نعم وهذا الحديث قد جاء بلفظين اذا دبر الايهاب فقد طهر وجاء بلفظ اي ما ايهاب دبر فقد طهى

13
00:05:13.650 --> 00:05:35.000
نعم والفوق بين الاول والثاني واضح ان الثاني فيه التعميم ايمائها نعم اذا دبغ فقد طهر. نعم ولكن يستثنى من هذا كما تقدم مأكول اللحم نعم. ولذا قال فانه زكاته

14
00:05:35.550 --> 00:05:56.400
وتعلمون الحيوانات التي لا تؤكل لا تذكى وانما التزكية لما يؤكل فقط. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:58.150 --> 00:06:24.450
قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. نعم قال وشن القربة الخالق القربة الخلقة التي من كثرة الاستعمال تخلقت وهذا رواه احمد والنسائي والبخاري وقال ان سوده مكان عنه

16
00:06:24.700 --> 00:06:49.750
فيكون من مسند ابن عباس لا من مسند سودة نعم فاذا بعد الدماغ يطغو الجلد جلد الميتة وهذا مما يؤكل مما يؤكل اي الحيوانات التي اذا المباح اكلها بعد الذكاة

17
00:06:49.900 --> 00:07:18.550
قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجلود الميتة. اذا دبغت رواه الخمسة الا الترمذي نعم وهذا صحيح وللنساء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلودي الميتة فقال دماغها زكاتها. اي

18
00:07:18.550 --> 00:07:43.400
بمثابة الدكاة اي الدباو قال وللدار قطني عنها. طبعا النسائي اذا خرج الحديث وسكت عنه فهذا غالبا لا يكون الا صحيحا قال وللدعوة قطني انهى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل اديم اي اي الجلد

19
00:07:44.050 --> 00:08:09.600
طهور كل اديم دباهه وعلى الدعوة قلت لي اسناده كلهم ثقات  في نسخة انه حسنه اي الدارقطني نعم قال باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبغ نعم فلا شك ان

20
00:08:09.750 --> 00:08:30.650
جلدها لا يؤكل وزلك لانها جلد ميتة نعم يطهو بالدماغ ولكن الاكل لا يؤكل وهذا هو عن ابن عباس قال ما رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت

21
00:08:30.700 --> 00:08:56.050
يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة وقولها ماتت فلانة اي كانت ماذا لها؟ ماذا؟ لها مسمى. نعم. ولذا سميت باسمها تعني الشاة فقال فلولا اخذتم مسكها؟ قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت

22
00:08:56.400 --> 00:09:15.550
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال الله تعالى لا قل لا اجد فيما اوحي الي عواما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

23
00:09:15.650 --> 00:09:44.750
فانه فسق او وجز. نعم الرجس يكون نجس. نعم والفسق هو الخروج عن الطاعة  الميتة هي التي تحرم او الدم المسفوح او لحم الخنزير قال وانتم لا تطعمونه ان دبغتموه تنتفعوا به

24
00:09:44.900 --> 00:10:05.472
فارسلت اليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. قال رواه احمد باسناد صحيح ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق