﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج

2
00:00:20.750 --> 00:00:38.950
قال رحمه الله  وفي الموطأ بلغني ان عمر وعليا وابا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم وقالوا ينفذان لوجههما حتى يقظيا حجهما. ثم عليهما حج من قابل والهدي. ولم يعرف لهم مخالف

3
00:00:39.000 --> 00:00:59.700
ولو كان المجامع ساهيا او جاهلا او مكرها نصا او نائما نقله الجماعة. لان من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك. ولم يستفصلوا  ويجب به اي بالجماع قبل التحلل الاول في الحج بدنة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن

4
00:00:59.700 --> 00:01:24.250
تقدم ان الجماع هو اعظم محظورات الاحرام وانه اذا وقع قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة احكام الاثم وفساد النسك ووجوب المضي ووجوب القضاء ووجوب الفدية وسبق ان المؤلف رحمه الله يرى وجوب

5
00:01:24.300 --> 00:01:44.450
الفدية يرى ان نعم يرى ان الاحكام المترتبة على الجماع تترتب عليه مطلقا حتى ولو كان الفاعل ناسيا او جاهلا او مكرها مستدل رحمه الله بقوله بان من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا

6
00:01:44.500 --> 00:02:08.800
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال ولكن هذه القضايا والاحكام التي صدرت من الصحابة رضي الله عنهم هي قضايا اعيان والقاعدة ان قضايا الاعيان لا تعم الاحوال

7
00:02:09.650 --> 00:02:32.700
لا يحتمل ان من حكموا بفساد نسكه وما يترتب عليه انه كان عالما بالحكم ويحتمل انه كان جاهلا ومع الاحتمال يسقط الاستدلاء والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة النصوص الشرعية والقواعد المرعية

8
00:02:32.750 --> 00:02:51.550
تقتضي رفع المؤاخذة عن من فعل محظورا ناسيا او او جاهلا او مكرها كما سبق نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجب به اي بالجماع قبل التحلل الاول في الحج بدنة

9
00:02:51.600 --> 00:03:09.900
لقولهم لقول ابن عباس رضي الله عنهما اهدي ناقة ولتهدي ناقة. ولا يفسد. وهذا يدل اهدي ناقة وطول ناقة على ان البدن  ليست مشتركة بمعنى انه اذا جامع عامدا عالما ذاكرا تجب فدية بدنة لهما لا

10
00:03:10.200 --> 00:03:32.300
متى كان متى كان الفاعل او المفعول به متى انطبقت عليه الشروط بان كان عالما ذاكرا مختارا فتجب الفدية على كل واحد منهما  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يفسد الاحرام بشيء من المحظورات غير الجماع

11
00:03:32.400 --> 00:03:56.450
بعدم النص فيه والاجماع وعليهما اي الواطي اي الواطي هو الموطوءة المضي المضي في فاسده وحكمه اي الاحرام اي الاحرام الذي افسده يا جماعة حكم الاحرام الصحيح فيفعل بعد الافساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره. ويجتنب ما يجتنب قبله اي الفساد من الوطء وغيره

12
00:03:56.450 --> 00:04:22.950
طيب وعليهما المضي في فاسده يعني اذا حصل الجماع الشروط السابقة فيجب عليهما المضيء يعني ان يمضي في هذا النسك ولو حكمنا بفساده وذلك لان النسك من حج وعمرة يجب المضي في صحيحه. يجب المضي في فاسده كما يجب المضي في صحيحه

13
00:04:23.300 --> 00:04:41.850
فاذا مضي في فاسده فلا يقول مثل هذا نسك فاسد افعل ما شئت من محظورات وواجبات لا نقول حكمه حكم الاحرام الصحيح فلو فرض ان انه حصل الجماع قبل التحلل الاول. وقلنا ان ان النسك فاسد

14
00:04:42.300 --> 00:05:01.850
فيجب عليه ان يتم هذا النسك ولو كان فاسدا فلو فعل محظورا لو غطى رأسه مثلا في هذا النسك الفاسد او ترك واجبا ترك المبيت. فانه يترتب عليه ايش؟ الفدية. ولا ولا يقول هذا نسك فاسد امضي فيه فقط

15
00:05:02.000 --> 00:05:19.550
الحكم حكم الصحيح. نعم ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيفعل بعد الافساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره. يعني يفعل المأمورات. ويجتنب المحظورات  احسن الله اليك قال رحمه الله

16
00:05:20.400 --> 00:05:40.400
وعليه الفدية اذا فعل محظورا بعده. لما روى الدار قطني باسناد جيد الى عمرو ابن شعيب عن ابيه. ان رجلا اتى عبدالله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته فاشار اليه عبدالله ابن عمر فقال اذهب الى ذلك واسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر

17
00:05:40.400 --> 00:05:59.350
فقال بطل حجك فقال الرجل افاقعد؟ قال لا بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون. فاذا فاذا ادركت قابلا فحج واهدي فرجعت قابلا يعني ان نذرت السنة القابلة وهذا يدل على وجوب القضاء. نعم

18
00:05:59.800 --> 00:06:21.350
قال رحمه الله فحج واهدى فرجع الى عبدالله بن عمرو فاخبره ثم قال اذهب الى ابن عباس واسأله. فقال شعيب فذهبت معه فسأله فقال له ومثل ما قال ابن عمر فرجع الى عبد الله ابن عمر فاخبره ثم قال ما تقول انت؟ قال اقول مثل ما قال نعم. ورواه الاثرم

19
00:06:21.350 --> 00:06:37.850
وزاد وحل اذا حلوا. فاذا كان العام المقبل فاحجج انت وامرأتك. وامرأتك واهدي هديا فان لم تجدا فصوما ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتما وعمرو بن شعيب حديث حسن

20
00:06:37.900 --> 00:07:05.400
قال البخاري رأيت عليا واحمد بن حميدي واسحاق يحتجون به. قيل له فمن تكلم فيه فمن تكلم فيه ماذا يقول؟ قال يقولون اكثر عمرو بن شعيب ونحو هذا   وعليهما القضاء على الفور ولو نذرا او نفلا. لانه لزم بالدخول فيه ولان من تقدم من الصحابة لم يستفصلوا ان كان اي الواطئ والموطود

21
00:07:05.400 --> 00:07:23.550
مكلفين لانهما لا عذر لهما في التأخير مع القدرة على القضاء عليهما القضاء على الفور يعني هذا النسك الذي افسده يمضي فيه ويقضيه لكن هل يقضيه مثلا يقول بعد سنتين او ثلاث؟ لا يجب ان يقضيه على الفور

22
00:07:24.050 --> 00:07:58.450
سواء كان هذا النسك الذي اه افسده  او منظورا يعني قال لله علي نذر ان احج هذه السنة. فحج وافسد هذا النسك المنذور. فيجب عليه القضاء. نعم نعم معليش  لا لا لأ فدية واحدة

23
00:07:59.000 --> 00:08:26.850
يعني جامع قبل التحلل  يعني مثلا في في عرفة جامع وقلنا حجك فاسد ثم جامع مرة ثالثة ولم يكفر كفارة واحدة  تتداخل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والا اي وان لم يكونا مكلفين حال الافساد قضياه بعده اي بعد التكليف بعد حجة الاسلام

24
00:08:26.850 --> 00:08:47.700
تقدم على الفور حيث لا عذر في التأخير وتقدم حكم ما لو بلغ في الحجة بعد حجة الاسلام وتقدم يتقدم الكلام على هذا احسن الله اليك قال رحمه الله في قول المؤلف رحمه الله والقضاء على الفور ولو نذرا ثم قال آآ

25
00:08:47.800 --> 00:09:08.800
والا بعده اي بعد حجة الاسلام وتقدم يعني الكلام على هذه المسألة على الفور هذا متعلق بقوله وعليهما  احسن الله لي قال رحمه الله على الفور حيث لا عذر في التأخير فتقدم حكم ما لو بلغ في الحجة الفاسدة في اوائل

26
00:09:08.800 --> 00:09:32.350
الحج   ويصح قضاء عبد في رقه. وكذا قضاء امة في رقها بتكليفهما وتقدم حكم افسادها وتقدم حكم افساد حجه اي القن وحكم افساد حج الصبي في اوائل كتاب الحج ويكون احرام واطئ الواطئ والموطوءة في القضاء

27
00:09:32.850 --> 00:09:48.250
من حيث احرم اولا من الميقات او قبله. لان الحرمات لان الحرمات قصاص بخلاف المحصر اذا قضى لا يلزمه الاحرام الا من الميقات وعليه طب لو علم المؤلف رحمه الله بقوله ان القضاء يحكي الاداء

28
00:09:48.650 --> 00:10:12.350
كان اولى صحيح الحرمات قصاص لكن لو علل وقال آآ من حيث احرم اولا من الميقات او قبله بان القضاء يحكي الاداء. نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله لان المحصى

29
00:10:12.900 --> 00:10:34.400
بخلاف المحصر اذا قضى لا يلزمه الاحرام الا من الميقات نص عليه لان المحصر فيه لم يلزمه اتمامه اتمامه. ذكره في القواعد الفقهية في الحادية والثلاثين والا اي وان لم يكونا احرما قبل الميقات لزمهما الاحرام من الميقات. لانه لا يحل تجاوزه بلا احرام

30
00:10:35.300 --> 00:10:54.450
وان افسد القضاء قضى الواجب للقضاء. طيب وهذا المبني يعني من حيث احرم اولا من الميقات او قبله مبنية على ما تقدم من ان الواجب الانسان اذا اذا استناب فيه يجب ان يكون من حيث وجب عليه

31
00:10:54.900 --> 00:11:13.850
وان الاتيان من موضعه الى مكة امر مقصود وبينا بما سبق اه ان ذلك وسيلة ان ذلك وسيلة فعل هذا في القضاء يحرمان من حيث كان ان كانا من الميقات فمن الميقات والا

32
00:11:14.300 --> 00:11:36.850
فمن حيث انشأ. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان افسد القضاء قضى الواجب لا القضاء كالصوم والصلاة ولان الواجب لا يزداد لا يزداد بفواته. وانما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه. طيب وان افسد القظى قظى

33
00:11:36.850 --> 00:11:56.350
للقضاء يعني لو انه افسد الحج. وقلنا يجب عليك المضي والقضاء فقضى من قابل وافسد القضاء يقول هذا القضاء وجوده كعدمه فيجب عليه ان يقضي ايش؟ الواجب السابق اذ لا يزال اذ لا تزال ذمته مشغولة

34
00:11:56.750 --> 00:12:15.250
كالصوم والصلاة. فلو ان انسانا وجب عليه قضاء صلاة يعني صلاة فاتته صلاة ظهر واراد ان يقضيها فافسدها. حصل فساد هل يقضي هذه الفاسدة او يقضي الصلاة الاولى اليقظة الاولى نعم

35
00:12:16.700 --> 00:12:29.000
احسن الله اليك قال رحمه الله ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت لقول ابن عمر رضي الله عنهما واهديها هديا اظاف الفعل اليهما وقول ابن عباس رضي الله عنه

36
00:12:29.000 --> 00:12:50.450
اهد ناقة ولتهدي ناقة ولانها بمطاوعتها افسدت نسكها فكانت النفقة عليها كالرجل وان اكرهت المرأة فالنفقة على الزوج لان المفسد لنسكها لانه لانه المفسد لنسكها فكانت عليه نفقتها كنفقة نسوكي

37
00:12:50.550 --> 00:13:12.700
طيب اه نفقة المرأة وما يلزم من من في في حجة القضاء على المذهب وهو ماشي عن المؤلف ان كانت مطاوعة فعليها وان كانت مكرهة وهذا مبني على ان على فساد النسك بالنسبة لها اذا كانت بكرة فتكون على الزوج ان هو المفسد للنسك

38
00:13:13.100 --> 00:13:34.750
يعني هو المفسد النسك  لكن سبق لنا ان انها اذا اكرهت لا شيء عليها  احسن الله اليك قال رحمه الله وتستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي اصابها فيه لما روى ابن وهب باسناده عن سعيد ابن المسيب

39
00:13:35.300 --> 00:13:56.050
ها اذا كانت بكرة ها  نسلكها صحيح ما يفشل لو لو اكرهها على الجماع في الحج حتى قبل التحديث هذا محظور والمحظور لا تترتب عليه اثاره ولذلك انا عالما ذاكرا مختارا

40
00:13:56.300 --> 00:14:15.900
اخذنا قاعدة عامة كل محظور في العبادة لا يفسدها الا اذا فعله الانسان عالما ذاكرا مختارا فعلا وناسية او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ولهذا عللنا فيما تقدم الفقهاء يقول لو كان ناسيا او جاهلا او مكرها

41
00:14:16.800 --> 00:14:33.650
لماذا اذا كان ناسيا؟ قالوا لعظم الجماع في عظم الجماع وهذا التعريف فيه نظر. يعني هم عللوا به في الصيام وفي الحج. في الصيام مثلا لو جامع وهو ناس قال يفسد الصوم لعظم

42
00:14:33.650 --> 00:14:48.950
طيب اكل وهو ناس يقول لا يفسد الصيام طيب لماذا؟ يقول لانه ناسي. هم ما يعلنون لا يعللون ويقولون اذا اكل او شرب لا يفسد الصوم وهو ناس لا لان الاكل والشرب سهل وهين

43
00:14:50.150 --> 00:15:12.500
اذا العلة هي ماذا؟ العلة نسيان فالعلة اذا فاذا كانت العلة هي النسيان فلا فرق بين هذا المحظور وهذا المحظور. نعم  احسن الله لي قال رحمه الله وتستحب تفرقاتهما في القضاء من الموضع الذي اصابها فيه. لما رواه يعني مثلا اذا قضي هذا النسك

44
00:15:12.900 --> 00:15:31.450
بلغ الموضع الذي اصابها فيه. يعني مثلا اصابها وقت الوقوف بعرفة او ليلة مزدلفة اذا بلغ هذا الموضع يتفرقا يتفرق اولا خشية الوقوع في المحظور مرة ثانية. وثانيا انه من باب التعزير

45
00:15:31.600 --> 00:15:55.100
من باب التعزير وتذكر ما حصل منه من المخالفة. نعم. وسيبين المؤلف رحمه الله معنى التفرق  احسن الله الي قال رحمه الله فيما روى ابن وهب باسناده عن سعيد بن المسيب ان رجلا جامع امرأة وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما اتما حجتك

46
00:15:55.100 --> 00:16:12.650
ثم ارجعا وعليكما حجة اخرى من قبل حتى اذا كنتما في المكان الذي اصبتها فاحرما وتفرقا ولا يواكئ ولا يواكل احدكما صاحبه ثم اتم مناسككما  هذا الحديث مرسل عن سيدنا المسيب

47
00:16:12.900 --> 00:16:26.600
وسبق انه لم يثبت شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجماع وانما الوارد في ذلك هو عن عن الصحابة عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم نعم

48
00:16:28.650 --> 00:16:53.700
احسن الله اليك الاثر في الواقع اه لا يصح رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام انما هو مرسل   احسن الله الي قال رحمه الله وروى الاثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما معناه الى ان يحل من احرامهما

49
00:16:53.750 --> 00:17:11.200
لان التفريق خوفا محظور ويحصل التفريق بان لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خباء وما اشبه ذلك فليكون قريبا منها يراعي احوالها لانه محرمها ونقل من الحكم يعتبر ان يكون معها محرم

50
00:17:11.700 --> 00:17:39.350
نعم سدد العصر ما ما يعني مسألة انه خوف الوقوع في المحظور لن يقع في المحظور. المحظور هذا له اقول يعني يقول يأكل معه ويشرب سنة كاملة قلنا له الزمناهم بان يعيد الحج يحج مرة ثانية وعليك كذا وعليك كذا

51
00:17:39.700 --> 00:17:57.000
ومع ذلك سيقع في المحظور هذا اقول نادر لكن يعني هذا تعليم والتعليم الاخر وانه من باب ماذا؟ من باب التعزير. نعم وهذه المسألة ايضا على سبيل الاستحباب لانه لم يثبت فيها دليل الا ما جاء مرسلا عن سعيد ابن المسيب

52
00:17:57.400 --> 00:18:20.500
وايضا فيه فيه ضعف. ولهذا قال في الحاشية قال ابن القطان لا يصح    لا لا حتى لا يصح اه عن ابن مسيب  يثبت حكم الاستحباب هنا يا شيخ لا يستأنس به. والفقهاء يستأنسون به فقط

53
00:18:20.600 --> 00:18:37.150
وايضا يؤيد قد روى الاثرم عن ابن عمر وابن عباس معناه  احسن الله لي قال رحمه الله والعمرة والا لو اخذنا بظهر النص ولا يواكل احدكما صاحبه النهي والاصل في النهي

54
00:18:37.500 --> 00:18:59.900
التحريم لكن لما كان الاثر فيه انقطاع وفي صحته نظر  لكن يعبده ما جاء عن اه ابن عمر ابن عباس احسن الله اليك قال رحمه الله والعمرة في ذلك كالحج لانها احد النسكين

55
00:19:00.100 --> 00:19:18.650
فيفسدها الوطء قبل الفراغ قبل الفراغ من السعي في الحج قبل الفراغ من التحلل الاول وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله صريح بان العمرة لها تحللان تحلل اول وتحلل ثان

56
00:19:19.800 --> 00:19:37.750
ولهذا قال فيفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي كالحج قبل التحلل الاول التحلل الاول في العمرة يحصل بالطواف والسعي والتحلل الثاني يحصل بالحلق او التقصير وبناء على هذا لو حصل مثلا منه جماع

57
00:19:38.350 --> 00:20:06.400
قبل الطواف او بعد الطواف وقبل السعي  العمرة تكون فاسدة ولو حصل بعد السعي فالعمرة صحيح. لانه بعد التحلل الاول  احسن الله لي قال رحمه الله ولا يفسدها الوطأ بعده اي بعد الفراغ من السعي وقبل حلقه كالوطء في الحج بعد التحلل الاول. ويجب المضي في فاسدها اي

58
00:20:06.400 --> 00:20:27.650
ويجب القضاء فورا كالحج والدم وهو شاة لنقص العمرة عن الحج ولكن ان كان المفسد لعمرته مكيا او حصل بها اي بمكة مجاورا احرم للقضاء الحل سواء كان قد احرم بها اي بالعمرة التي افسدها منه او من الحرم. لان الحل هو ميقاتها

59
00:20:29.400 --> 00:20:44.050
وهذا فهمتم الان لكن اذا كان المفسد لعمرة مكيا او حصل بها او حصل في مكة مجاور واراد واراد ان يقضي هذه العمرة التي افسدها من اين يحرم؟ قال احرم من الحل

60
00:20:44.350 --> 00:21:07.400
سواء كان قد احرم بها اي بالعمرة التي افسدها منه او من الحرام او من الميقات وهذا يدل على ضعف القول السابق في قول المؤلف رحمه الله     من حيث احرم اولى من الميقات ها

61
00:21:07.700 --> 00:21:20.500
الصفحة اللي قبله ولا؟ اللي فيها الميقات وين؟ والا لم يكون في صلاة مئة وثمانية وستين والا اي وان لم يكونا احرم من القات لا زنا ولا الاحرام من الميقات لانه لا يحل تجاوزه بلا احرام

62
00:21:20.700 --> 00:21:42.250
احسن الله اليك قال رحمه الله وان افسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها واتمها خرج خرج الى الميقات فاحرم منهم بعمرة مكان التي افسدها لان الحرمات لان الحرمات هي قصاص فان خاف فوات الحج احرم بهم من مكة وعليه

63
00:21:42.250 --> 00:22:04.250
فاذا فرغ من حجه خرج فاحرم من الميقات بعمرة مكان التي افسدها وعليه هدي يذبحه اذا قدم. طيب اذا افسد المتمتع عمره ومضى في فسدها واتم يقضيها خرج الى الميقات اذا كان يتمكن وفي الوقت سعة فاحرم منهم بعمرة ما كان لافسدها

64
00:22:04.500 --> 00:22:22.950
لان الحرمات قصاص فان خاف فوت الحج احرم به يعني بالحج من مكة وعليه دم فاذا فرغ من حجه خرج وقضى هذه العمرة نعم  لا ما يكون قارن يعني اخوه خشي فوات الحج

65
00:22:23.300 --> 00:22:46.350
اجل قضاء العمرة بعد الحج  الى ان افسد عمرته مثلا في اليوم السادس واضح نقول الان امضي في عمرتك وتحلل منها ثم احرم بعمرة القضاء لو فرض انه احرم بعمرة التمتع ليلة الثامن

66
00:22:47.000 --> 00:23:03.800
لم يحل الا مثلا قبل الضحى ولا يتمكن في هذه الحال نقول احلم بالحج تحلل منها واحرم بالحج ثم اقضي هذه العمرة التي افسدتها بعد الحج. نعم ولهذا قال فاذا فرغ من حجه خرج فاحرم من الميقات بعمرة

67
00:23:04.750 --> 00:23:49.400
لا حتى هذه حتى المتمتعة ايه نعم ايه   العمرة عمرة متمتع يحلم بها من الميقات وعمرة والعمرة المفردة يحرم بها من مكة احسن الله لي قال رحمه الله فاذا فرغ من حجه خرج فاحرم من الميقات بعمرة مكان التي افسدها وعليه هدي يذبحه اذا قدم

68
00:23:49.400 --> 00:24:07.300
لما افسد من عمرة نص عليه وان افسد المفرد حجته واتمها فله الاحرام بالعمرة من ادنى الحل لانهم ميقاتها لان الافراد على المذهب ان يأتي بعمرة ان يأتي بحج ثم بعد الحج يأتي

69
00:24:07.450 --> 00:24:24.150
في عمرة وهذي العمرة في الواقع ليس لها اصل  احسن الله اليك قال رحمه الله وان افسد القارن نسكه فعليه فداء فعليه فداء واحد لما تقدم ان عمل القارن كعمل

70
00:24:24.150 --> 00:24:44.150
وان جامع المحرم بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني بان رمى جمرة العقبة وحلق مثلا ثم جامع قبل الطواف لم يفسد حجه قارنا كان او مفلدا او متمتعا. طيب وان جامع المحرم بعد التحلل الاول وسيأتينا

71
00:24:44.350 --> 00:25:06.300
ان التحال الاول على المذهب يحصل بفعل اثنين من ايش؟ من ثلاثة الرمي وحلق وطواف وحلق واطلاع النحر ليس له علاقة النحر والسعي ليس له علاقة الثلاثة المراد اذا فعل اثنين من ثلاثة وهما الحلق

72
00:25:07.150 --> 00:25:34.300
بعد الرمي والحلق والطواف فان رمى وحلق حلق  وطاف حل التحاليل الاول واما السعي النهر فلا علاقة لهما بالتحلل الاول اما السعي فلانه لا يجب لا يجب على كل واحد من الحجاج لانه قيل عن الحاج قد يكون قد يكون سعى مع

73
00:25:34.700 --> 00:25:48.750
ايش؟ مع طواف القدوم واما النحر فلانه ايضا لا يجب على كل حاج المفرد ليس عليه هدي طيب جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني بان رمى جمرة العقبة وحلق مثلا

74
00:25:49.300 --> 00:26:13.800
مثلا واللي قال مثلا لان هناك يعني صورة اخرى للتحلل بان يرمي ويطوف. ثم جامع قبل الطواف لم يفسد حجه قارنا كان ام مفردا او  احسن الله الي قال رحمه الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر. نعم. ها

75
00:26:16.150 --> 00:26:46.250
ايه    هذي ترتيب الانساك يوم العيد بننساك يوم العيد الافضل ان ترتب فيرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى ولكن ماذا ما ذكر اقول السعي في في حط وانحط

76
00:26:46.800 --> 00:27:14.300
رمي نون نحر   حلق طواف طواف  احسن الله اليك قال رحمه الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما. وليس عليه الحج من قابل. رواه مالك

77
00:27:14.850 --> 00:27:30.850
ولا يعرف له مخالف في الصحابة لكن فسد احرامه بالوطء فيمضي الى الحل التنعيم او غيره ليجمع بين الحل والحرم. يعني يلزمه تجديد الاحرام. ولهذا قال لكن فسد احرامه بالوطء فيمضي الى الحل

78
00:27:30.950 --> 00:27:51.850
لتبجيد الاحرام وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان المؤلف ايضا ذكر في المباشرة ذكر في المباشرة انه اذا باشر قبل التحرير الاول انه يلزمه ان يخرج لحل تجديد احرامه ليطوف طواف الزيارة محرما

79
00:27:51.900 --> 00:28:14.800
وهذا الحكم هذا الحكم ذكره الفقهاء على الصحيح في من جامع لا فيمن باشر في من جامعنا في من باشر نعم احسن الله الي قال رحمه الله لكن فسد احرامهم بالوطء فيمضي الى الحل التنعيم وغيره ليجمع بين الحل والحرم

80
00:28:15.050 --> 00:28:32.600
فيحرم منه ليطوف للزيارة في احرام صحيح. ويسعى ان لم يكن سعى وتحلل لان الذي بقي عليه بقية افعال الحج وليس هذا عمرة حقيقية والاحرام انما وجب ليأتي بما بقي من الحج هذا ظاهر كلام جماعة. منهم الخرقي

81
00:28:32.650 --> 00:28:52.100
فقول احمد ومن وافقه من الائمة انه يعتمر يحتمل انهم ارادوا هذا فسموه عمرة لان هذه افعالها وصححه في المغني والشرح. ويحتمل انهم ارادوا عمرة حقيقية. فيلزمه سعي وتقصير. وعلى هذا نصوص احمد وجزم به القاضي

82
00:28:52.100 --> 00:29:09.950
وابن عقيل وابن الجوزي لما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما ولانه احرام مستأنف فكان فيه طواف وسعي وتقصير كالعمرة المفردة والعمرة تجري مجرى الحج بدليل القران بينهما. قاله في المبدع

83
00:29:10.300 --> 00:29:38.900
ويلزمه شاة لعدم افساده للحج كوطئ دون دون فرج بلا انزال ولخفة الجناية في  والقارن كالمفرد. لان الترتيب للحج لا للعمرة بدليل تأخير الحلق الى يوم النحر ان طاف للزيارة اي حلقة ولم يرمي جمرة العقبة ثم وطئ ففي ففي المغني والشرح لا يلزمه احرام من الحل ولا دم عليه لوجود اركان

84
00:29:38.900 --> 00:30:04.050
وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة كما سبق لوجود الوطء قبل ما قبل ما يتم به التحلل طيب ولكن الصحيح انه لا يلزمه اذا كان القطاف لا يلزم الفقهاء رحمهم الله في قولهم يلزموا تجديد الاحرام ليطوف طواف الزيارة. محرما فمفهوم انه اذا كان قطاف

85
00:30:04.300 --> 00:30:23.500
ها انه لا يلزمه لا يلزمه شيء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهو بعد وظاهر كلام جماعة كما سبق لوجود الوطئ قبل ما يتم به التحلل. وهو بعد التحلل الاول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي

86
00:30:23.650 --> 00:30:39.000
المنافي وجوده صحة الاحرام ويفسد فيفسد احرامه بالوطء بعد جمرة العقبة. قال في المبدع والمراد فساد ما بقي منه لا ما مضى. اذ لو فسد اذ لو فسد كله لوقع الوقوع

87
00:30:39.200 --> 00:30:56.150
توقع الوقوف في غير احرام قال رحمه الله فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطء او قبلة او لمس. وكذا نظر لشهوة لانه وسيلة من الوطء المحرم فكان حراما

88
00:30:56.450 --> 00:31:16.900
فان فعل فانزل فعليه بدنة. نقله الجماعة. لانها مباشرة اقترن بها الانزال. طيب التاسع المباشرة والمباشرة ضابطها هي الجماع فيما دون الفرج. الجماع فيما دون الفرج يقول بوطء او قبلة او لمس قال وكذا نظر لشهوة وهذا فيه نظر

89
00:31:17.050 --> 00:31:36.050
النظر ليس كالجماع وان كان وسيلة نقول هو حرام لانه داخل في الرفث. لكنه لا يصح قياسه على مباشرة. نعم طيب اذا فعل المباشرة ماذا عليه قال الفقهاء رحمهم الله فانزل فعليه بدنة

90
00:31:37.050 --> 00:32:02.850
قياسا على الجماع ولا يفسد نسكه بانه دون الجماع هذا في الواقع   فعليه البدنة  قياسا على الجماع. لو جامع قبل التحليل الاول عليه بدنة لكن لا يفسد نسكه لان المباشرة دون دون الجماع. والصواب انه اذا

91
00:32:03.000 --> 00:32:27.200
باشر فعليه فدية اذى على القول الراجح. نعم  اذا باشر فانزل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان فعل فانزل فعليه بدنة نقله الجماعة. لانها مباشرة اقترن بها الانزال. فاوجبتها كالجماع في الفرج

92
00:32:27.250 --> 00:32:45.100
ولم يفسد نسكه لعدم الدليل ولانه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسد واضح عليه بدنة كالجماع في الفرج. ولم يفسد نسكه  لانه لا يجيب الحد. وهذا في في الواقع تناقظ

93
00:32:45.600 --> 00:33:05.650
وذلك لوجود الفرق بين هذا وهذا فالمباشرة اذا لم يقترن بها اولا لا توجب الغسل ثانيا لا توجب الحد ثالثا لا تفسد النسك. بخلاف الجماع فالجماع اولا انه موجب للغسل ولو لم ينزل. ثانيا موجب للحج

94
00:33:05.700 --> 00:33:26.400
ثالثا مفسد للنسك. نعم ولا يصح القياس مع مع وجود الفوارق  احسن الله اليك. قال رحمه الله ولم يفسد نسكه لعدم الدليل. ولانه استمتاع لم يجد لم يجب بنوعه الحد. فلم يفسده كما

95
00:33:26.400 --> 00:33:43.850
لو لم ينزل وكما لو لم يكن الانزال لشهوة والفرق بينه وبين الصوم انه يفسده انه يفسده كل واحد من محظوراته بخلاف الحج. لا يفسده الا الجماع. والرفض طيب يعني يشير رحمه الله الى ان المحظورات

96
00:33:44.050 --> 00:34:04.250
التي في العبادة جميع محظورات العبادة الخاصة بها تفسدها. اذا تمت شروطها كان عالما ذاكرا مختارا الا الحج. فان محظورات الحج لا تفسده الا الجماع قبل التحلل الاول فمثلا الصلاة

97
00:34:04.600 --> 00:34:30.200
لها محظورات من محظورات مثلا الكلام الاكل الشرب لو تكلم في الصلاة  لو اكل او شرب عامدا فسد زادت صلاته كذلك ايضا الصيام اذا فعل المفسد اذا فعل المفطرات عالمة ذاكرة مختارة لو اكل او شرب او حجب او احتجم

98
00:34:30.400 --> 00:34:51.550
اذا هذه المحظورات الخاصة او المحظورات الخاصة بالعبادة تفسدها الا الحج الحج مثلا لو تعمد ان يلبس مخيطا صحيح. تعمد ان يتطيب ان يحلق شعره ان يقتل صيدا حجه صحيح

99
00:34:51.650 --> 00:35:19.700
الا الجماع الجماع فانه اذا وقع قبل التحرير الاول افسد النسك هذا ما شريه المؤلف رحمه الله   احسن الله الي قال رحمه الله والرفث مختلف فيه فلم نقل بجميعه مع انه يلزم ان رفث في قوله فلا رفث

100
00:35:19.850 --> 00:35:40.750
المراد بن رفات هل هو الجماع؟ ومقدماته هل يدخل فيه القبلة؟ هل يدخل فيه مثلا آآ اللمس النظر مختلف فيه. ولهذا قال فلم نقل بجميعه نقول بالجميع لان بعض ما قيل في الرفث قد يكون خارجا عن كونه رفثا. نعم

101
00:35:40.850 --> 00:36:01.950
مع انه يلزم احسن الله اليك قال رحمه الله مع انه يلزم يلقون به في الفسوق والجدال وتأتي تتمته في الباب بعده قال رحمه الله فصل والمرأة احرامها في وجهها. فيحرم عليها تغطيته ببرقع او نقاب او غيره

102
00:36:02.000 --> 00:36:19.650
طيب يقول فصل والمرأة احرامها في وجهها سبق لنا ان محظورات الاحرام بالنسبة لما يحرم على الذكر والانثى على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يحرم على الذكر خاصة وهو شيئان

103
00:36:19.700 --> 00:36:40.100
لبس المخيط وتغطية الرأس والقسم الثاني ما يحرم على الانثى خاصة وهو النقاب والقسم ويدخل فيه البرقع من باب اولى والقسم الثالث ما هو مشترك وهو بقية المحظورات وهي سبعة

104
00:36:41.050 --> 00:37:10.250
وهي حلق الشعر تقليم الظفر الطيب قتل الصيد العقد النكاح الجماع المباشرة هذي سبعة يشترك فيها الذكر والانثى يعني في تحريمها بقينا آآ في القفازين القفازان نوع من اللباس فيحرم على الذكر والانثى

105
00:37:10.650 --> 00:37:34.100
يحرم على الذكر والانثى وانما فاذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين التنصيص يدل على التخصيص فالجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما نص على القفازين بالنسبة للنساء لانه كان يلبس بكثرة

106
00:37:34.100 --> 00:38:01.000
في ذلك الوقت اذ لم تجد العادة ان الرجال يلبسون القفازين لكن الفقهاء رحمهم حرموه من باب انه لباس انه لباس نعم احسن الله الي قال رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما

107
00:38:01.050 --> 00:38:20.450
احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني باسناد جيد طيب والحديث اقول الحديث فيه ضعف ولكن حكم تغطية المرأة لوجهها. نقول المرأة الاصل انها تكشف وجهها. اذا كانت محرمة تكشف وجهها

108
00:38:20.450 --> 00:38:43.500
الا ان تكون بحضرة اجانب فتستره ولهذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يسجن كن يكشفن وجوههن فاذا مر بهم الرجال ستروا وجوههم  احسن الله اليك قال رحمه الله

109
00:38:44.500 --> 00:39:00.900
فان غطته اي الوجه بغير حاجة فدت. كما لو غطى الرجل رأسه ولحاجة كمرور رجال قريبا منها. تسلب الثوب من فوق من فوق رأسها على وجهها. بفعل عائشة رضي الله عنها رواه احمد

110
00:39:00.900 --> 00:39:19.600
ابو داوود رواه احمد وابو داوود وغيرهما طيب والصواب انه اذا غطته ولو متعمدة فلا شيء عليها بل يستحب ان ان تكشف وجهها. يستحب ان تكشف وجهها لكن لو قدرنا غطت ولو لغير حاجة فلا حرج في ذلك

111
00:39:19.900 --> 00:39:36.450
لان الحديث الذي حديث ابن عمر حرام وراء المرأة في وجهها حديث ضعيف ولا يصح نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ولو مس الثوب وجهها وشرط القاضي في الساتر الا الا يصيب

112
00:39:36.750 --> 00:40:09.100
نشرتها فان اصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها. ولهذا على هذا القول تشاهدون يعني بعض النساء المحرمات تضع مثل ها  يعني كانه مظلة ثم تنزل نازلة   وهذا اغلب اغلب من يفعله اظن المنتسب لمذهب ابي حنيفة رحمه الله. نعم

113
00:40:09.950 --> 00:40:31.200
لكن هذا فيه نظر  احسن الله اليك قال رحمه الله القاضي في الساتر الا يصيب بشرتها فان اصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها. والا فدت لاستدامة الستر ورده موفق بان هذا الشرط ليس هو عن احمد وله في الخبر بل الظاهر

114
00:40:31.300 --> 00:40:52.550
بل الظاهر منه خلافه فانه لا يكاد يسلم المسدول من اصابة البشرة. فلو كان شرطا اللبويين. وهذا هو الصواب على القول الستر نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويجب عليها تغطية رأسها كله ولا يمكنها تغطية جميع ليتوب

115
00:40:53.900 --> 00:41:23.050
رأسها. ايه   والرأس مجرور فيكون والكل مرفوعا   كله احسن الله اليك قال رحمه الله ويجب عليها تغطية رأسها كله ولا يمكنها تغطية جميع الرأس الا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه

116
00:41:23.700 --> 00:41:41.950
ولا كشف جميع الوجه الا بجزء من الرأس فستر فستر الرأس كله احسن الله اليك. فستر الرأس كله اولى لانه اكد لوجوب ستره مطلقا ولا تحرم تغطية كفيها خلافا لابي الفرج حيث الحقها بالوجه

117
00:41:42.950 --> 00:41:59.800
ويحرم عليها ما يحرم على الرجل من ازالة الشعر وتقديم الاظفار وقتل الصيد هذا ما يشتركان فيه. لما بين ما يتعلق بالمرأة وهو النقاب ووجوب كشف الوجه وانها لا تستره الا اذا مر بها اجانب

118
00:41:59.900 --> 00:42:16.500
شرع في بيان ما يشتركان فيه. قال ويحرم عليها ما يحرم على الرجل. وهذا هو الاصل  اولا من ازالة الشعر هذا واحد تقليم الظهر الاغفار قتل الصيد ونحويها من الطيب

119
00:42:16.900 --> 00:42:40.150
ومن الطيب وعقد النكاح والجماع والمباشرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لدخولها في في عموم الخطاب الا لبس المخيط وتظليل المحمل وغيره. كالهودجي والمحفة لحاجتها الى الستر ولان تغطية الرأس في حقها ليست

120
00:42:40.350 --> 00:43:05.450
تغطية الرأس ولبس المخيط يختص بمن بالذكر  احسن الله اليك قال رحمه الله لحاجتها الى الستر وحكاه من المنذر اجماعا وكعقد ازار للرجل ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين او قفاز واحد. كيف يحرم عليها؟ وعلى الرجل

121
00:43:05.850 --> 00:43:28.300
النص ورد في ماذا المرأة لكن قالوا انه لبس ان تحريم لبس القفازين بالنسبة للرجل او الذكر لانه نوع لباس وانما لم يذكره الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينص عليه لانه لم تكن من عادة الرجال في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فيما بعده انهم كانوا ان

122
00:43:28.300 --> 00:43:53.300
الرجال كانوا يلبسون القفازين احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين او قفاز واحد وهما كل ما يعمل لليدين الى الكوعين يدخلهما فيه ليسترهما من الحر

123
00:43:53.400 --> 00:44:13.900
الجو ربي للرجلين كما يعمل للبزاه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا تنتقب المرأة البوزات يعني اللي يصيدون معهم صقور ونحوها يضعون على ايديهم  يعني اما ان يلبسوا قفازين او ان يلبسوا قفازا واحد

124
00:44:14.100 --> 00:44:38.300
يعني ايديهم من جرح الجارح الصقر   احسن الله اليك قال قال رحمه الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين رواه البخاري والرجل اولى ولا يلزم الحرام يعني المحرمة

125
00:44:38.600 --> 00:44:58.600
الحاشي يقول كلمة الحرام ليست في داء وفي صحيح البخاري المحرمة  احسن الله اليك قال رحمه الله والرجل اولى ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكم بكمها لمشقة هذا اذا قال اذا جاء النص

126
00:44:58.900 --> 00:45:25.450
ان ينقل النص من المصدر بصحته. علاجه لا تنتقل بالمرأة الحرام في صحيح البخاري ومحرما المفترض لا تنتقب المحرمة ها يقول في النسخة في النسخة الحرام والتصويب بصحيح البخاري   الله لي قال رحمه الله

127
00:45:26.450 --> 00:45:46.300
ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما بدليل جواز تغطية قدمه بازاله لا بخف. وانما جاز تغطية قدميها بكل شيء لانهما عورة في الصلاة وفيه اي لبس للقفازين او احدهما الفدية كالنقاب

128
00:45:46.400 --> 00:46:01.500
قال القاضي ومثلهما لو لفت على يديها خرقة او او خرقا وشدتها على حناء او لا كشده اي الرجل على جسده شيئا ان المرأة المسلمة وضعت حنة والحنة يلزم منه ان تلف

129
00:46:01.800 --> 00:46:23.550
يديها هذا يقاس على القفازين  احسن الله اليك قال رحمه الله وذكره في الفصول وهذا اقول فيه نظر لان هناك فرقا بينما يلف على اليد ليمسك الحنة ونحوه او لعلاج وبين القفاز

130
00:46:24.100 --> 00:46:44.350
والناس والناس يفرق وبينهما فرق ابو الفرق لغوي وعرفي وشرعي فهمتم؟ فمن رأى امرأة قد لفت على يديها خلقة وفيها حنا. هل يقول انها لبست؟ هل هل يسمى قفازا لا يسمى قفاسا

131
00:46:44.400 --> 00:47:11.150
ولهذا سبق ان ان القفاز شيء شيء يعمل باليدين خاصة القفاز فيه فيه مواضع للاصابع فهمتم؟ ايه. اما مجرد اللف هذا لا يسمى قفاسا احسن الله الي قال رحمه الله وذكره في الفصول عن احمد وجزم بمعناه في المنتهى وشرحه

132
00:47:11.400 --> 00:47:29.550
مظاهر كلام اكثر لا يحرم وان لفتها بلا شد فلا بأس. نعم. وهذا هو ظاهر الكلام اكثر ان اذا لفت خلقة ونحوها ان ذلك لا بأس لانه ليس قفازا  احسن الله اليك قال رحمه الله

133
00:47:29.600 --> 00:47:45.150
وان لفتها بلا شد فلا بأس لان المحرم اللبس لا التغطية كيدي الرجل ولا بأس ان تطوف منتقبة  ان لم تكن محرمة فعلته عائشة رضي الله عنها. نعم. لان النقاء محرم على من

134
00:47:45.500 --> 00:48:03.650
على المحرمة فلو ارادت امرأة حلال ارادت امرأة محلة ان تطوف طواف التطوع فيجوز ان تطوف وهي منتقبة ولا حرج لان النقاب انما يحرم على المحرم وهي ليست ليست محرمة

135
00:48:03.750 --> 00:48:24.850
هادي مسألة مهمة قد تظن ان النساء ان كل طواف يحرم فيه النقاب وان لا يجوز ان تطوف منتقبة. فيقال النقاب انما يحرم على من على المحرمة فاذا ارادت المرأة المحلة ان تطوف طواف تطوع فلها ان تطوف وهي منتقبة ولا حرج

136
00:48:26.600 --> 00:48:45.700
احسن الله الي قال رحمه الله ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار كسوار ونحوه كدملج نقره الجماعة قال نافع كن نساء ابن عمر رضي الله عنهما يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات. رواه الشافعي

137
00:48:45.750 --> 00:49:07.550
لا بأس ان المراد تحرم وفي اه بيدها حلي او في اصابع حولي او نحو ذلك. فلا بأس بلبس الحلي للمرأة المحرمة وانه لا لا يجب عليها اذا احرمت ان او اذا ارادت ان تحرم ان تخلع هذا الحلي بل يجوز ان ان تحرم ولو كان في يديها سوار

138
00:49:08.000 --> 00:49:31.000
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي خبر ابن عمر رضي الله عنهما والبسن ويلبسن بعد ذلك ما احببن ولا دليل للمنع  ولا يحرم عليها لباس الزينة وفي الرعاية وغيرها يكره. اي لباس الزينة. قال احمد المحرم والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب

139
00:49:31.000 --> 00:49:44.750
والزينة ولهما سوى ذلك وفي التفصيلة لباس الزينة قد يحرم لا من جهة انها محرمة ولكن من جهة الفتنة. ستخرج للناس وهذا يدل على ان المحرم ليس لها لباس معين

140
00:49:45.400 --> 00:50:05.200
المرأة اذا ارادت ان تحرم فليس للاحرام ليس لاحرام المرأة لو لباس معين ولا لون معين. وقد اشتهر سابقا عندنا ان النساء تحرم في ثوب اخضر نعم اذا اردت ان تحرم تلبس ثوب اخضر

141
00:50:06.600 --> 00:50:24.050
معروف هذا اي نعم. وهذا ليس له اصل لكنهم يقولون اخضر لان الاخضر بعيد عن الفتنة والزينة فلباس الزينة لباس الزينة يقول اذا كان فيه فتنة فهو حرام على المحرم او على غير المحرمة بالنسبة للمرأة. لانه من

142
00:50:24.300 --> 00:50:48.450
التبرج والسفور لكن اذا كانت ان كان لباسا معتادا فلا حرج احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره ويكره لهما اي للمحرمات للمحرم والمحرمة كحل بإثم ذن ونحوه من كل كحل اسود لزينة لا لغيرها. رواه الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما

143
00:50:48.700 --> 00:51:10.000
والاصل عدم الكراهة ولا يكره انه لا يكره. يعني يجوز للمرحمة ان تكتحل بالاثم او بغيرها كما قال مول الاصل عدم الكراهة لعدم الدليل  احسن الله لي. قال رحمه الله ولا يكره غيره اي الاثمد. ونحوه لانه لا زينة به

144
00:51:10.050 --> 00:51:26.000
اذا لم يكن مطيبا فان كان مطيبا حرم يعني حمو لانه طيب لا لانه كحل نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويكره لها خطاب لانه من الزينة كالكحل بالاثمد

145
00:51:27.650 --> 00:51:41.500
ولا يكره لها الخطاب بالحناء عند ارادة الاحرام بل يستحب وتقدم والصواب ايضا ادب ادب الكراهة يجوز لها الخطاب فكما انه يباع لها ان تلبس الحلي وهو نوع من الزينة

146
00:51:41.700 --> 00:51:59.050
والمؤلف يقول ولا يحرم عليها لباس الزينة فاذا كان الخضار من الزينة فهو داخل في الزينة  المحرم على المرأة المحرمة هو ما نص عليه الشارع من ماذا؟ لبس النقاب لبس النقاب عند ان تنتقب

147
00:51:59.100 --> 00:52:17.250
وبقية المحظورات من الطيب ونحوه. اما ما سوى ذلك الصوفية الحل والاباحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكره لها الخطاب بالحناء عند ارادة الاحرام بل يستحب وتقدم اول باب الاحرام

148
00:52:17.700 --> 00:52:35.700
ولا بأس بذلك لان الخطاب مكروه لها بعد احرامها لا لا قبله قال رحمه الله ولا بأس بذلك للرجل فيما لات فيما لا تشبه فيه بالنساء لان الاصل الاباحة ولا دليل للمنع

149
00:52:35.900 --> 00:52:52.000
ويجوز لها لبس واصفر والكحلي وغيرهما من الاصباغ. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حق المحرمة ولتلبس بعد ذلك ما احبت من من معصفر او خز او كحلي

150
00:52:53.250 --> 00:53:15.450
رواه ابو داوود وعن عائشة واسماء رضي الله عنهما انهما كانا يحرمان في المعصفر ولانه ليس بطيب فلم يكره المصبوغ فلم يكره المصبوغ به كالسواد الا انه يكره للرجل لبس معصفر لانه سبق انه يكره في غير الاحرام ففيه اولى كذا في الانصاف هنا

151
00:53:15.550 --> 00:53:34.950
ومعناه ومعناه في الشرح وتقدم في باب ستر العورة انه لا يكره في الاحرام كما في المبدع كما في المبدع والتنقيح وغيرهما وذكروه نصا ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب لانه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله

152
00:53:35.100 --> 00:53:59.250
والنظر في المرآة جائز جائز لهما جميعا لحاجة كمداواة جرح وازالة شعر بعينه لانه ليس بزينة يقول المؤلف رحمه الله هنا  ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب. يعني الذكر والانثى يقول لانه ليس من المحظورات بان يستعمل الصابون شامبو ونحو ذلك

153
00:53:59.350 --> 00:54:07.334
والنظر في المرآة جائز لهما جميعا لحاجة كمداواة جرح الى اخره