﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.650
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. في كتاب القواعد والاصول الجامعة القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات والمتقومات بقيمتها اختلف العلماء ما هي المثليات؟ فقيل انها المكيلات والموزونات فقط

2
00:00:22.850 --> 00:00:40.550
والمتقومات ما عداها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها

3
00:00:40.750 --> 00:01:04.500
اولا ما هو المثلي وما هو المتقوم المثلي على المذهب كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه هذا ضابط المثلي وقولنا كل مكين او موزون يخرج ما سواهما

4
00:01:05.600 --> 00:01:28.000
لا صناعة فيه مباحة وقولا صناعة يخرج المثلي الذي فيه الصناعة وقولنا مباحة يخرج ما فيه صناعة محرمة وقولنا يصح السلم فيه ان يمكن ان ينضبط بالوصف. يمكن ضبط صفاته

5
00:01:28.750 --> 00:01:53.000
هذه هذا هو ضابط المثل كل مكين او موزون فمثلا سبيكة من الذهب سبيكة من الذهب هذه تعتبر مثلية لانها موزونة هذا اولا لا صناعة فيها مباحة وثانية وثاء والامر الثالث والرابع يصح السلم فيها

6
00:01:53.550 --> 00:02:17.700
طيب لو ان هذه السبيكة من الذهب جعلت حليا اساور او خواتم او نحوها فحينئذ لا تكون مثلية لان فيها صناعة مباحة طيب لو جعلت هذه السبيكة جعلت اه اساور ونحوها على هيئة حيوانات

7
00:02:18.750 --> 00:02:47.850
يعني اتى بالسبيكة وجعلها تماثيل او حوريا على شكل فراش او ثعابين او نحوها فهذه ايضا مثلية لان فيها صناعة لكن الصناعة ايش محرمة والصناعة المحرمة وجودها كعدمها ولهذا عند الفقهاء رحمهم الله قاعدة ان الوصف المحرم

8
00:02:47.950 --> 00:03:12.700
وجوده كعدمه كل وصف محرم فان وجوده كعدمه لا يعتبر ولهذا سبق لنا في كتاب الزكاة قول الفقهاء رحمهم الله ان الامة المغنية تقوم ساذجة  لو كان الانسان عنده عشر اماء

9
00:03:12.750 --> 00:03:36.000
اتجر بهن واحدة من هذه الايماء مغنية مطربة التسع قيمة كل واحدة  الف ريال مثلا. هذه المغنية سترتفع قيمتها. تقول بثلاثة الاف اذا اراد ان يزكي اذا اراد الزكاة فهل يقوم هذه الامة

10
00:03:36.550 --> 00:03:52.700
في ثلاثة الاف او يقومها بالف كبقية الفقهاء يقول تقوم بالف يعني خالية من تلك الصفة وهي اذا خلت من تلك الصفة صارت كبقية الايماء. فعلى هذا يزكي عشرة الاف

11
00:03:53.350 --> 00:04:16.100
والقول الثاني انه يزكيها نزكي قيمتها ولو كان هذا الوصف محرما لاننا لو لم نوجب عليه الزكاة لكنا قد اعناه على الاثم والعدوان. وكلا القولين له وجه اذا هذا ضابط المثلي كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. ويصح السلم فيه

12
00:04:16.500 --> 00:04:39.100
ما سوى ذلك يعتبر متقوما يعتبر متقوما. ولهذا قال المتقومات ما عداها ثم ذكر المؤلف رحمه الله القول الثاني وهو ان المثلي كل ما له مثل فكل ما له مثل او نظير او شبيه فانه يكون مثليا

13
00:04:39.900 --> 00:04:58.650
ويدل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام. حين كسرت حين انكسر الاناء فقال النبي عليه الصلاة والسلام اناء باناء وطعام بطعام فكل ما له مثل فهو ميسي

14
00:04:59.150 --> 00:05:14.450
على المذهب مثلا القلم الآن هذا ليس مثليا مع ان مع انك لو اشتريت كرتون من الاقلام هل تفرق؟ هل بينها فرق ابي نفر هاد العيرة ولا انها مثلية؟ مع ان تحقق التماثل فيها

15
00:05:14.500 --> 00:05:30.350
اشد من تحققه بين مر وبر او شعير وشعير وهذا يدلك على ان القول الراجح ان المثلي ما له مثل نعم قال رحمه الله تعالى وقيل انها اعم من ذلك

16
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
وانها كل شيء وانها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب وهو الصحيح. لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيدا واراد فلم يجد فقاضى خيرا منه. ولانه ضم استقرض بكرا ورد رباعيا خيرا منه. وقال خيركم احسنكم

17
00:05:50.450 --> 00:06:19.500
قضاء  قال رحمه الله تعالى ولانه ضمن ام المؤمنين حيث قصرت صحيفة ام المؤمنين الاخرى بصحيفتها الصحيحة والحديثان صحيح ان الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الامرين القيمة وحصول مقصود صاحبه وعلى القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثليا ضمنه بمثله. وان كان متقوما ضمنه بقيمته بقيمته يوم تلفه

18
00:06:19.500 --> 00:06:45.200
وكذلك من استقرض مثليا يقول فان كان مثليا ضمنه بمثله يستثنى من ظمان المثلي بمثله اذ اذا اعوز المثل اذا اعوز واعواز المثل يكون بامور اولا بفقده وعدم وجوده او بوجوده لكن

19
00:06:45.250 --> 00:07:12.200
صعوبة الحصول عليه او بارتفاع قيمته وثمنه حينئذ يضمن لماذا القيمة فهمتم؟ اذا المثلي الاصل انه يضمن بمثله لكن لو اعوز المثل واعوز المثل واعواز المثل يكون اما بارتفاع ثمنه. ارتفاعا باهظا

20
00:07:12.350 --> 00:07:30.900
او بفقده وعدم وجوده او ندرة وجوده في المحل او الموضع بحيث انه لا يوجد الا في مكان بعيد اضرب مثالا لذلك مثلا لو فرض ان هناك جهازا قديما جهاز راديو او نحو او ساعة قديمة

21
00:07:31.150 --> 00:07:50.750
اتلفها شخص اتلفها شخص. هذه الساعة الان لا وجود لها مثلا اذا قلنا مثلية لا وجود لها حينئذ تضمن بماذا؟ بقيمتها. او كان حينما او كانت قيمته الان يعني هو اتلفها في زمن وقيمته الان تساوي

22
00:07:50.750 --> 00:08:19.050
اضعاف اضعاف مضاعفة وحينئذ يضمنها بالقيمة او كانت موجودة لكن لا توجد مثلا الا عند الوكالة. ويحتاج الى اتصالات يعني التواصل معهم وهذا مما يصعب حينئذ تضمن بالقيمة. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك من استقرض مثليا رد بدنه وان كان متقوما رد قيمته

23
00:08:19.150 --> 00:08:46.550
ومثل ذلك من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانته او تعدى فيها لو كانت يده يدا متعدية. فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله. والمتقوم بقيمته. تقوم. والمتقوم بقيمته ومن اكل اضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه ان يخرج لحما اقل ما يجب عليه. وهكذا ما اشبه هذه المسائل

24
00:08:46.550 --> 00:09:11.550
طيب من اكل من اضحيته ولم يتصدق منها بشيء. المشروع في الاضحية ان يقسمها اثلاثا فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا فلو اكلها كلها لو اكل الاضحية كلها قال الفقهاء رحمهم الله يظمن اقل ما يقع عليه اسم اللحم

25
00:09:12.250 --> 00:09:28.550
اقل ما يقع عليه اسم اللحم. ولهذا قال لزمه ان يخرج لحما اقل ما يجب عليه يتصدق به لان الفقراء لهم حق فيها ولهذا قال الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير

26
00:09:28.900 --> 00:09:50.000
قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة عشر اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. رجع. رجع الى القيم وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها. لان هذه في المعارضات التي سمى لها ثمن. التي سمي

27
00:09:51.400 --> 00:10:17.850
سمي لها ثمن التي سمى لها ثمنا واتفق المتعاودان فيها على ذلك الثمن المسمى بحيث تعذر معرفة المسمى او تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر او تحريم او نحوها فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي

28
00:10:17.850 --> 00:10:38.450
له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه ويدخل في زلك البيع والاجارة بانواعهما. فاذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجاء رجعنا الى قيمة المبيع. لان الغالب ان السلع تباع باقيمها

29
00:10:38.550 --> 00:10:55.350
وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة المثل. طيب هذه القاعدة يقول اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة اذا تعذر المسمى اذا تعذر يعني معرفة المسمى فانه يرجع للقيمة

30
00:10:55.550 --> 00:11:10.350
مثال ذلك انسان اذا اشترى عقارا من شخص. قال بعتك هذا العقار وقد قبلت واتفقا على ثمن ولكن تعذر ان يعرف هذا الثمن. يعني اختلف يقول بكذا والاخر يقول بكذا

31
00:11:10.800 --> 00:11:36.650
فما المرجع؟ نقول نرجع الى قيمة هذا العقار ونسأل اهل نسأل اهل العقار ما قيمته؟ وحينئذ يكون هو الثمن كذلك ايضا اذا اه اجرى بيتا او دكانا او شقة وتعذر معرفة الاجرة فانه يرجع الى اجرة

32
00:11:36.800 --> 00:11:59.900
المثل كذلك ايضا قال الفقهاء رحمهم الله لو تسلم عينا بايجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل لو تسلم عينا باجارة فاسدة كما لو مثلا اجره بيتا بعد نداء الجمعة الثاني بعشرين الفا

33
00:12:01.150 --> 00:12:28.650
واضح ثم فرغت المدة ولمدة سنة فرغت المدة فجاء وقال اعطني المؤجر قال المستأجر اعطني عشرين الفا الايجارة هنا ها فاسدة. ما الذي يستحق؟ نقول يستحق اجرة المثل فقد تكون اجرة المثل اقل وقد تكون اجرة المثل اكثر. لماذا؟ لان الاجارة الفاسدة وجودها كعدمها

34
00:12:29.300 --> 00:12:51.350
وهذا المستأجر قد انتفع بهذه العين عليه ضمان هذه المنفعة وتقويم هذه المنفعة يكون بما تساويه. نعم. والمسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف ولكن والقول الراجح في هذا انه ان كان ما بذله المستأجر

35
00:12:51.500 --> 00:13:07.450
اكثر من اجرة المثل فانه تلزمه. لانه رضي ببذر هذه الاجرة في مقابل هذه العين ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذا وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة المثل

36
00:13:07.850 --> 00:13:28.950
ومثله لو كان الثمن او الاجرة محرمين او فيهما غرر مثلا اشترى منه اه سلعة قال ما الثمن؟ قال ثمنها هذا الخنزير او هذا الكلب او هذا الشيء او هذا الخمر

37
00:13:29.450 --> 00:13:51.900
والان الثمن محرم والمحرم وجوده كعدمه فيرجع الى اجرة  قال رحمه الله تعالى ومثل ذلك المسمى في مهور النساء اذا تعذر معرفته او تعذر تسليمه فانه يجب مهر المثل. طيب. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء

38
00:13:52.050 --> 00:14:11.100
اذا تعذر معرفته او تعذر تسليمه او كان محرما فلو مثلا قال زوجتك موليتي على كذا وكذا ونسي فما الواجب اجرة مهر المثل او تعذر تسليمه. قد زوجتك موليتي على

39
00:14:11.250 --> 00:14:33.250
مزرعة او نحوها وتعذر لانها صارت مغصوبة حينئذ يقول المهر مهر المثل او فوض المهر او سكت عن المهر اصلا بان قال زوجتك موليتي ولم يذكر مهرا حينئذ تجد تجب يجب مهر المثل. نعم

40
00:14:34.000 --> 00:14:57.750
قال رحمه الله تعالى وهذا اللجوء الى قيام المثل اقرب الى حصولي والى غرض كل منهما. نعم القاهرة العشرون. اذا المثل اذا جهل المثل اذا جهل المثل او كان محرما فانه يرجع الى القيمة. ولهذا قال اذا تعذر المسمى غسل المسمى. اذا تعذر

41
00:14:57.750 --> 00:15:17.050
لكونه مجهولا او كونه محرما فانه يرجع الى القيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم يعني اذا علمنا ان المال ملك للغير

42
00:15:17.150 --> 00:15:35.650
ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وائسنا منه جعلناه كالمعدوم ووجب صرف هذا المال بانفع الامور الى صاحبها او الى احق الناس بصرفها اليه ويترتب على طيب هذي قاعدة مفيدة جدا وهي اذا تعذر معرفة من له الحق

43
00:15:35.850 --> 00:15:57.900
جعل كالمعدوم يعني لو ان انسانا بيده حق للغير وتعذر معرفة صاحب هذا الحق بكونه مات او سافر او نحو ذلك فحينئذ يجعلك المعدوم وهذه مسألة تقع كثيرا فقد يودع الانسان وديعة

44
00:15:58.150 --> 00:16:21.250
ثم يغيب صاحبها ولا يعلم عنه شيئا وقد يكون له ايضا عنده عامل ويسافر ويتبقى من استحقاقاته ومرتباته او عنده عاملة شغالة في المنزل تسافر ثم هناك مرتبات لها لم تأخذها. ويتعذر معرفة مكان هذا الرجل

45
00:16:21.750 --> 00:16:41.150
يعني حاول الاتصال به ولم يجده كذلك ايضا مما يدخل هذه في هذه المسألة لو غصب اموالا من اشخاص وتعذر عليه ان يعرف اعيانهم او سرق اموالا ثم تاب الله عليه ولا يعرف كان يذهب الى السوق ويسرق من فلان وفلان وفلان

46
00:16:41.400 --> 00:17:02.800
وذهب الزمن لما اراد ان يرد هذه الاموال الى اصحابها وجد ان هؤلاء قد آآ انتهوا وانتقلوا فحينئذ ماذا يصنع؟ يقول المؤلف رحمه الله يصرف هذا المال في انفع الامور الى صاحبها. بمعنى انه يتصدق به بالنية عن صاحبه

47
00:17:03.500 --> 00:17:21.250
هذا رجل مثلا اودع شاة قال له شخص في السوق انا اريد ان اشتري بعض الاشياء هذه الشاة احفظها عندك او هذا الكيس فيه هذه البضاعة احفظها عندك. ثم ذهب ولم يرجع. وايس منه صاحب الدكان

48
00:17:21.900 --> 00:17:38.800
فماذا يصنع؟ نقول يتصدق به عني كذلك فيمن غصب او فيمن سرق او في منع او من له او من عنده حق لشخص من مرتبات او ديون او نحوها حينئذ يتصدق بها

49
00:17:38.950 --> 00:17:58.200
في انفع الامور ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا يعتبر قاعدة في هذا الباب من غصب مالا ومثله من سرق او اودع

50
00:17:58.250 --> 00:18:24.550
من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا ثم لو قدر ان صاحب الحق  يعني انسان مثلا اودع وديعة وبحث عن صاحبها فلم يجده فقومها او باعها وتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها

51
00:18:24.650 --> 00:18:52.900
بعد مدة جاء صاحبها فيخيره فان شاء امضى الصدقة وتكون له وان شاء طالب بحقه وحينئذ تكون الصدقة لهذا المتصدق والله يعلم ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ويترتب على هذا اللقطة اذا تعذر معرفة صاحبها صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها

52
00:18:53.250 --> 00:19:15.700
لانه احق الناس بها   لانه احق الناس بها. نعم. اللقطة اذا وجد الانسان لقطة فيجب عليه اولا ان يعرف اوصافها وان يعرفها سنة اذا مضت السنة فانها تدخل في ملكه قهرا ملكا قهريا. لكن لو جاء صاحبها

53
00:19:16.000 --> 00:19:32.250
فان جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها اليه ليس معنى ذلك انه بعد السنة يتملكها يملكها ملكا مستقرا لا وملك مراعى في الواقع يعني لو ان شخص مثلا وجد بعيرا

54
00:19:32.400 --> 00:19:52.200
وجد مثلا شاة قيمتها ثلاثة الاف ريال عرفها سنة كاملة ولم يجد صاحبها. بعد السنة تدخل في ملكه دخلت في ملكه بعد شهرين جاء صاحبها ووصفها فهل نقول فاتت على صاحبها

55
00:19:52.500 --> 00:20:16.450
او ان صاحبها احق صاحبها احق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها له. نعم قال رحمه الله تعالى    اي نعم لانما  يعطى النفقة

56
00:20:16.500 --> 00:20:40.850
قال رحمه الله تعالى ومن كان بيده غصوب او ودائع او امانات اخر جهل اربابها وايس من معرفته فان شاء لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء صاحبها خيره بين ان يجيز تصرفه

57
00:20:40.900 --> 00:20:59.850
ويكون لصاحبها الثواب وهذه مسألة ايضا من بيده غصوم او اموال اخذها بغير حق وهذه ايضا تقع كثيرا من بعض الموظفين تجد انه موظف في الدولة وسول له الشيطان واختلس شيئا من المال

58
00:21:00.550 --> 00:21:20.100
او قصر في عمله بان اخذ مثلا انتدابات وهو لم يعمل بعضهم ياخذ انتدابات وهو جالس في بيته او لم يداوم فرط في في الوظيفة فالواجب عليه اي ان يخرج هذا المال وان يبرئ ذمته منه

59
00:21:20.650 --> 00:21:39.500
كيف يبرأ الذمة؟ الدولة والحكومة وفقها الله قد وضعوا حسابا في بعض البنوك يسمى حساب ابراء الذمة ابراء الذمة وهو اذا وضعه في في هذا الحساب تبرأ ذمته لانه يذهب الى بيت المال

60
00:21:39.600 --> 00:21:59.850
يصرف هذا في الظمان الاجتماعي والصدقات والزكوات فمن عنده اموال اخذها اختلسها او آآ فرط في شيء او اخذ ما لا يستحق فالواجب عليه ان يحصي ذلك ويحتاط ويضع ذلك في هذا

61
00:21:59.900 --> 00:22:16.950
الحساب وبهذا تبرأ ذمته. وهذا من توفيق الله يعني لو قال لابد ان ترد هذا المال الى الجهة الى الوزارة  او الهيئة المعينة او نحوها اذا وقع الانسان في حرج

62
00:22:17.500 --> 00:22:37.150
وهذا في الواقع لو لو كان المطلوب ان يرده على نفس الوزارة او على نفس الهيئة كان فيه حرج  ايضا اه عدم تشجيعي للانسان على الاقبال على التوبة لانه اذا علم انه سيذهب الى الوزارة اسمه سيكتب

63
00:22:37.250 --> 00:22:54.750
وسيفتضح امام الناس والحمد لله. الان بامكانه وهو في بيته ان يودع هذا الماء في حساب برع الذمة ولا يعلم به سوى الله عز وجل. فيما بينه وبينه. وهذا من توفيق الله ومن التشجيع يعني

64
00:22:54.750 --> 00:23:28.500
وضع هذا الحساب فيه تشجيع على التوبة وعلى رد الاموال التي اخذها الانسان    يرده يرده هذي سهلة يعني لو كان مثل انسان يعمل في شركة او عند اه مؤسسة كفيل وفرت في العمل او اخذ اموالا يخشى انه لو رده الى الكفيل ازداد الامر سوءا ترتب عليه مفاتيح

65
00:23:28.500 --> 00:23:48.200
لا يمكنه ان يأتي الى شخص يثق فيه يعني هو لو حوله حتى لو حول الاموال يعني سيعلن  سيعلن حينئذ يأتي الى شخص يثق فيه ويقول هذه هذه يعني القصة كذا وكذا وكذا فانا اريد ان تكون واسطة خير فيأتيها

66
00:23:48.200 --> 00:24:05.550
ويعطي صاحب المال ويقول هذا رجل يعني اخذ اموال لا يستحقها ويطلب منك ان تحلله وان تسامحه. وهذا المال الذي اخذه  لأ لا لان هذا هذا مال خاص وهذا مال عام

67
00:24:05.700 --> 00:24:24.200
لا تكلمني عن الاموال العامة التي للدولة اما اذا كان المال لشخص معين شخص معين فانه يتصدق به عنه. لكن كلامنا في الاموال التي تتعلق بالمؤسسات او الوزارات او الهيئات التابعة

68
00:24:24.200 --> 00:24:44.200
الحكومة التابع للحكومة هذا بيت مال  وبعض الناس يعني نسأل الله العافية يظنون ان اخذ اموال الدولة اهون من غيرها. هو اشد الاخذ من مال الدولة او الاختلاس من مال الدولة هو اشد من ان تختلس من مال شخص معين

69
00:24:44.450 --> 00:25:02.850
لماذا؟ لان كل رقبة مسلم في في هذه الدولة ها له حق يتعلق برقبتك يوم القيامة عقد المال العام اشد حرمة واشد يعني اه فسادا مما يترتب عليه من اخذ المال الخاص. نعم

70
00:25:04.150 --> 00:25:23.900
رحمه الله تعالى ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق او يضمنها له. ويعود اجر الثواب للذي باشر الصدقة وكذلك الاموال التي بيد السراق او قطاع الطريق. اذا علم انها للناس وجهلوا صرفت للمصالح العامة او تصدق بها على الفقراء

71
00:25:23.900 --> 00:25:44.600
وحلت لمن تصدق عليه بها. لانه ايس من معرفة اربابها فكأنهم معدومون طيب ونستفيد من قول المؤلف رحمه الله وحلت لمن تصدق عليه بها فائدة كبيرة وهي ان ما حرم لكسبه ان المال الذي حرم لكسبه

72
00:25:44.700 --> 00:26:07.900
انما يحرم على الكاسب خاصة ما حرم بكسبه انما يحرم على الكاسب خاصة  تصدق به عليه. او من ال اليه هذا المال يكون حلالا فانسان مثلا اكتسب اموالا من ربا وغش ونحوها

73
00:26:08.200 --> 00:26:25.600
هذا لا ريب انه محرم لو مات هذا الرجل فان المال ينتقل الى الورثة. هل هو حرام على الورثة؟ لا ليس حراما لان القاعدة ان ما حرم لكسبه فانه يحرم على الكاسب خاصة

74
00:26:25.850 --> 00:26:45.450
الا اذا كان تحريمه لغير كسبه ولهذا قلنا ما حرم لكسبه احترازا مما كان محرما لعين او لحق الادمي ولو انه مثلا غصب عقارات او سرق اموالا وهم يعلمون ان هذه مسروقة مغصوبة لا تحل لهم

75
00:26:45.500 --> 00:27:05.550
ان هذا لم يحرم لكسبه وانما حرم بحق الادمي  قال رحمه الله تعالى ومن هذا من مات وليس له وارث معروف ميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها. ومثله من لم ولهذا قال العلماء رحمهم الله بيت المال

76
00:27:05.700 --> 00:27:22.550
وارث بن لا له او مصرف من لا مصرف له فكل مال كل مال لا يعرف له مالك فان مصرفه يكون الى بيت المال طيب بيت المال ما هو في وقتنا الحاضر

77
00:27:23.150 --> 00:27:42.600
وزارة المالية وهناك ايضا في المحاكم بيت المال. تتعلق بالمحاكم. وهي الان هيئة مستقلة. نعم قال رحمه الله تعالى ومثله من لم يعرف لها ولي. فانه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. نعم. يعني المرأة التي لا يعرف لها ولي ليس لها ولي

78
00:27:43.150 --> 00:28:01.150
فمن الذي يتولى تزويجها؟ يزوجها الحاكم الحاكم اي القاضي الشرعي القاضي الشرعي فان كانت في بلد كما لو كانت في بلاد اوروبا ونحوها او امريكا ليس هناك قاضي شرعي فالذي يتولى تزويجها

79
00:28:01.150 --> 00:28:21.550
واعلى سلطة شرعية او دينية في ذلك الموضع. يعني رئيس المركز الاسلامي مثلا بان البلاد غير الاسلامية ما فيها قاضي شرعي يتولى ذلك فحينئذ الذي يتولى تزويجها من نقول اعلى اعلى سلطة

80
00:28:21.600 --> 00:28:55.700
تكون في بلدها الرئيس المركز الاسلامي او اذا كان هناك جامع يقول امام وخطيب هذا الجامع ونحو ذلك. نعم ما في قضاة   عيان لكنهم هم هم يعلمون هذا المال مغصوب

81
00:28:56.050 --> 00:29:13.200
يتصدقون بما يحل لهم المهم اذا كانوا يعلمون انه مسروق سواء علموا اعيان من سرق منه او لا. او مغصوب سواء علموا اعيان من غسل منه او لا يحل حرم لكسبه يعني اكتسب من ربا

82
00:29:13.400 --> 00:29:40.650
من اه غش ونحوها. هذا هذا اللي حرام من كسبه. نعم قال رحمه الله تعالى   يستدل الفقهاء باثر بن مسعود لك مغنمه وعليه مغرمه لك مهنؤه وعليه مغرمون   قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والعشرون

83
00:29:40.750 --> 00:29:57.900
الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات طيب ايضا قبل بعض الناس يقول هذه الأموال المحرمة يعني لو ان انسان اكتسب اموالا محرمة من غصب او سرقة او نحوها اراد ان

84
00:29:58.050 --> 00:30:15.300
ليتخلص منها نقول الواجب ان يردها على اصحابها اذا كان يعلمهم اذا لم يعلمهم ماذا يصنع؟ يتصدق بها بالنية عن اصحابها. يعني بمعنى ان يخرجها ان انه يخرجها تخلصا هل يجوز ان يضعها في المسجد

85
00:30:16.050 --> 00:30:28.400
بعض العلماء من معاصرين يقول لا يجوز اذا اراد مسجد يضعها في دورات مياه الاشياء ونحوها. وهذا غير صحيح لاننا اذا رجعنا الى القاعدة ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب

86
00:30:28.850 --> 00:30:47.550
خاصة جاز صرفها. فيجوز صرفها في وجوه الخير وجوه الخير سواء صرفها في مسجد ام على الفقراء ام على ام غير ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محظور في المعارضات والمغالبات

87
00:30:47.700 --> 00:31:09.900
قد قرن الله الميسر للخمر لما فيه من لما فيه من المفاسد الكثيرة لانه يقول الغرر والميسر الغرر كل من طوت عاقبته. اي جهلت عاقبته والغرر اعم من الميسر لان الميسر

88
00:31:10.000 --> 00:31:30.550
هو كون المعاملة تدور بين المغنم والمغرم وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم يعني اما ان يكون الانسان غانما او غانما فهي ميسر وعلى هذا فكل ميسر فهو غرر وليس كل غرر غرر يكون ميسرا

89
00:31:30.750 --> 00:31:45.750
فلو باعه قال بعتك بما في جيبي من الدراهم هذا غرر او باعه شيئا مجهولا هذا غرر لكنه ليس ليس ميسرا طيب الغرر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه

90
00:31:45.900 --> 00:32:01.850
ونهى عن بيع الغرر وقلنا ان الغرر كل من طوته عاقبته. يقول قد قرن الله تعالى الميسر الميسرة للخمر صواب الضهر قد قرن الله ميسر بالخمر لما فيه من المفاسد

91
00:32:02.050 --> 00:32:22.050
الكثيرة لانه يوقع في العداوة لانه يوقع العداوة والبغضاء. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

92
00:32:22.050 --> 00:32:45.750
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون اذا كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر اما اذا كانت دائرة بين المغرم والمغنم والسلامة فليست ميسرة

93
00:32:46.950 --> 00:33:08.050
واضح كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم يعني اما غانم واما غارم يعني اما رابح واما خاسر اما المعاملة التي يكون الانسان فيها اما غانما اي رابحا واما غارما اي خاسرا واما سالما فهذه جائزة

94
00:33:08.150 --> 00:33:27.900
لان كل المعاملات لابد ان يكون الانسان فيها اما رابح او خاسر او سالم التاجر الان انسان يفتح شركة ها او دكان قد يخسر وقد يربح وقد يسلم فاذا باع باكثر من رأس المال ربح

95
00:33:28.600 --> 00:33:46.900
اذا باع دون رأس المال خسر. اذا باع برأس المال ها سلم واضح  وبهذا نعلم نعلم ان في المسابقات انه اذا في غير الثلاثة انه اذا كان العوض من احدهما

96
00:33:46.950 --> 00:34:09.100
او اجنبي جازت العوظ في كل مسابقة المسابقات من حيث العوظ وعدمه على اقسام ثلاثة قسم يجوز بعوض وبغير عوض وهي الثلاثة التي نص عليها في الحديث لا سبق الا في نصر او خف او حافر

97
00:34:09.600 --> 00:34:28.000
والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا في عوض او او بغير عوظ قال شيخ اسلام وضابطه كل ما الهى كثيرا وليس فيه منفعة والقسم الثالث ما يجوز بغير عوظ ولا يجوز بعوض

98
00:34:28.450 --> 00:34:49.400
والمراد العوظ اذا كان من المتسابقين من المتسابقين ان اذا كان من احدهما فقط او من اجنبي فهذا جائز فمثلا لو اراد شخصان ان يتسابقا على اقدامهما اتسابق انا واياك

99
00:34:49.650 --> 00:35:08.750
انت تبذل مئة وانا ابذل مئة يقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان هذا اما غانم واما غانم واضح لكن لو ان العوظ من احدهما فقط قال قال له اتسابق انا واياك

100
00:35:08.850 --> 00:35:29.050
ان سبقتني فلك مائة وان سبقتك فلا شيء فلا شيء عليك هذا جائز لان هنا اما غانم واما غانم واما سالم كذلك ايضا لو جاء شخص وقال لشخصين تسابق مسابقة او لعبة من الالعاب المباحة

101
00:35:29.800 --> 00:35:52.950
والفائز منكما ساعطيه كذا ايضا هذا جائز لان الفائز غانم. والاخر سالم وهذا ايضا ايها الاخوة لا يدخل في المسابقة. هذا من باب الجعالة من باب الجعالة وقد اخطأ يعني يخطئ من من طلبة العلم من يجعل هذا داخلا في المسابقة

102
00:35:53.300 --> 00:36:10.700
بل هو من باب الجهالة ويدلك على ان المسابقة اذا كانت اما غانم واما غارم واما سالم انها جائزة يدلك لذلك من كلام الفقهاء ان الفقهاء رحمهم الله في المسابقة اشترطوا

103
00:36:11.100 --> 00:36:32.050
في العوض المحلل  يشترط في مسابقة النصل والخف والحافر وجود ماذا؟ وجود محلل ثالث يدخل معهما ولا يبذل عوضا فمثلا اراد ان يتسابق على بعيرين او على فرسين الفقهاء يقول يشترط

104
00:36:32.200 --> 00:36:49.750
يشترط ان يوجد ثالث معهما ما وظيفة هذا الثالث؟ يقول يحلل هذه المسابقة كيف يحلل لاجل ان يجعلها اما غانم واما غانم ها واما سالب. وهذا يدلك على ان المسابقة اذا كانت غانم غانم سالم

105
00:36:50.050 --> 00:37:07.100
جائزة او لا جائزة نعم قال رحمه الله تعالى لانه يوقي العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

106
00:37:07.200 --> 00:37:24.150
ويدخل في ذلك بيع الاربق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها. نعم. او يدخل في ذلك بيع الابق والآبق والعبد هارب من سيده فلو ان انسان عنده عبد وهرب قال بعتك عبدي تقول هذا ابن الميسر

107
00:37:24.550 --> 00:37:43.950
لان العبد اذا كانت قيمته الف لن يبيعه بالف. لا احد يشتري عبدا سابقا بالف. كم سيبيعه؟ مثلا مئتين ريال بمئتي ريال المشتري ان حصل العبد فهو غانم لانه حصل ما يساوي الف بمئتين. وان لم يحصل العبد

108
00:37:43.950 --> 00:38:05.600
فهو غانم طيب هل هنا مسألة وهي ما يتعلق يعني مسألة معاصرة وهي البوفيه المفتوح هل يدخل في الميسر او لا يدخل في الميسرة تعرفون البوفيه المفتوح يعني تبدل خمسين ريال وتدخل الى هذا المطعم تأكل ما لذ وطاب

109
00:38:06.200 --> 00:38:24.500
هل هو داخل في الميسر؟ نقول ليس داخلا في الميسر اولا يعني ليس حراما اولا لدعاء الحاجة اليه وثانيا ان هذا صاحب البوفيه قد مكن هذا المشتري قد مكنه ان يأكل ما شاء

110
00:38:25.400 --> 00:38:45.050
فان كان ما اكله زائدا ثمنا على ما بذله فهو تبرع منه وان كان ما اكله دون ما بذله فهو تبرع منه الاكل واضح؟ يعني انا دخلت مطعم بوفيه مفتوح

111
00:38:45.150 --> 00:38:59.700
بدلت خمسين ريال. قد اكل بما يساوي خمس مئة ريال اذهب الى يعني بعض الاطعمة اسماك مرتفع الثمن واكل وقد لا يأكل لبن سو عشرة ريالات ياكل خبز او شي يسير

112
00:39:00.050 --> 00:39:17.200
نقول طيب اذا اكل اذا كان اكله اكثر مما بذل بمعنى بدل خمسين واكل بما يساوي ثلاث مئة ريال يقول هذا كأن صاحب المحل تبرع بالزائد وان كان ما اكل اقل

113
00:39:17.250 --> 00:39:39.750
وكأن هذا الباذل تبرع عن رضا منهما وصاحب صاحب المطعم قد مكنك ولا يشترط في الاجارة ونحوها لا يشترط ان يستوفي المنفعة يعني صحة العقد ان يستوفي المنفعة كاملة متى مكن المؤجر المستأجر من المنفعة

114
00:39:40.200 --> 00:40:02.950
صحة الاجارة حتى لو لم ينتفع بها افرض مثلا ان اني ان رجلا استأجر شقة يعني نزل ذهب الى الرياض لعمل واستأجر شقة لمدة سنة بخمسين الف ريال نعم قدر الله عليه ان يصاب بعد شهر بحادث وجلس في المستشفى ستة اشهر

115
00:40:03.200 --> 00:40:21.200
راحت علي ستة اشهر ننتفع بهذا الشقة هل نقول هذا فاسدة؟ لا. لان المستأجر يقول مكنتي انت ايضا تستأجر سيارة من السيارات تؤجر تستأجر سيارة يوم كامل بمئة وخمسين ريال

116
00:40:21.550 --> 00:40:38.250
قد تنام ولا ولا تنتفع بالسيارة الا ساعتين هل نقول ان هذه الاجارة لا تصح؟ لا. اذا متى مكن صاحب المنفعة من اراد الانتفاع من هذه المنفعة فان العقد يكون صحيحا. نعم

117
00:40:40.000 --> 00:41:02.550
قال رحمه الله تعالى وكل نعم قال رحمه الله تعالى وكلها داخلة في الغرر والميسر ومن هذا الغرر في المشاركات او المساقات والمزارع بان يقول احدهما للاخر لك ربح احد السفرتين او احد السلعتين او احد العامين ولي الاخر. طيب المسابقة

118
00:41:02.550 --> 00:41:20.100
الموساقات والمزارعة. المساقات دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع يكون عندي بستان اعطيك هذا البستان. اقول ساقيتك على هذا البستان على ان تقوم بسقي هذا البستان وما يحتاج اليه. ولك من ثمره

119
00:41:20.100 --> 00:41:44.800
من ثمن النقد مثلا او ثمر البرتقال او ثمر لك من ثمره الربع النصف ونحو ذلك لابد ان يكون ما يشترط للموساقى للعامل ان يكون جزءا مشاعا معلوما فلا يصح مثلا يقول ساقيتك بستاني على ان لي ثمر السكري ولك ثمر البرحي

120
00:41:45.350 --> 00:42:03.900
ثمر الرمان. ولك ثمر العنب حولي ثمر الجهة الشمالية. ولك ثمر الجهة الجنوبية. او لي الثمر هذه السنة ولك العام القابل. لانها قد تثمر هذه السنة ولا تثمر او تثمر الجهة الشمالية ولا تثمر الجهة الجنوبية فلا بد ان يكون

121
00:42:03.950 --> 00:42:09.300
مشاعا نستكمل ان شاء الله