﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:21.650
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المثال الثامن عشر الجد مع الاخوة في الميراث. قال المستعين بالله اذا مات الميت عن جد لاب واخوة لغير ام اشترك

2
00:00:21.650 --> 00:00:41.650
في الميراث لكن لا على سبيل المماثلة بل الجد هو المخير بين المقاسمة كاخ مثلهم وبين اخذ ثلث المال ان لم يكن معهم فرض فان كان معهم صاحب فرض خير ايضا بين المقاسمة وبين اخذ سدس جميع المال وبين اخذ ثلث الباقي. واذا لم يبق الا

3
00:00:41.650 --> 00:01:01.650
اخذه وسقط الاخوة والدليل على هذا ان هذا قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه ووافقه على ذلك بعض الصحابة والائمة الثلاث مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه ووجه اشتراكهم ان الجد والاخوة كلهم مدلون بالاب الجد ابوه والاخوة بنوه

4
00:01:01.650 --> 00:01:21.650
فهذا وجه اشتراكهم. واما وجه ان له الحظ الاوفر التخيير السابق فلا ادري ما وجهه. وقال المتوكل على الله بل اذا وجد جده اسقط جميع الاخوة وهو مذهب ابي بكر الصديق وابن عباس وغيرهما من الصحابة كما هو مذهب الامام ابي حنيفة واحدى الروايتين

5
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
عن الامام احمد وهذا القول هو الذي تدل عليه الادلة فان الله تعالى سمى الجد ابا في عدة ايات. قد اجمع العلماء على ان حكمه وحكم الاب في ابواب المواريث وغيرها الا في العمريتين لسبب معروف. فما الذي يخرج مسائل الجد والاخوة؟ فاذا عدم الاب وما

6
00:01:41.650 --> 00:02:01.650
يشد مقامه في الميراث مع الام والجدات ومع الاولاد واولادهم من ذكور واناث. ومع الحواشي كلهم. فلاي شيء لا يحجب جميع الاخوة اب يحجبهم ويدل على هذا ان جهات العصوبة في الفرائض منضبطة فكل جهة قريبة تحجب ما بعدها وكل جهة من الجهات

7
00:02:01.650 --> 00:02:21.650
سلسلة من طريق واحد فالبنوة وان نزلوا جهة والابوة وان علوا جهة وبنوا الاب وهم الاخوة لغير ام جهة وان نزلوا وبنوا الجد وبنوهم الاعمام وبنوهم جهة وان نزلوا وهكذا فما الموجب لاخراج هذه المسألة وجعل الجد مع الاخوة جهة وافراد الاب وحده بجهة

8
00:02:21.650 --> 00:02:41.650
افراد بني الاخوة بجهة غير جهة ابائهم. وهذا ظاهر جدا على هذا الاصل. يؤيد هذا ان الدليل الذي استدللتم به وهو قولكم ان والاخوة مدلون من الاب متساوون في ادلائهم فاشتركوا. فهذا دليل عليكم لا لكم لا تطردونه. فلا تقولوا ان جد الاب

9
00:02:41.650 --> 00:03:01.650
ويه ابن الاخ بل المال للاول وهو الحق. وهنا قد استوي في القرب من الاب الجد ابو ابيه وابن الاخ ابن ابنه. لان نسبة الجد اليه كنسبة ابن الاخ عليه وهذا بين ظاهر. يؤيد هذا ان من اعظم البراهين على صحة القول انضباطه ويسر معرفته والعمل به ولا

10
00:03:01.650 --> 00:03:21.650
تخفى ان جعل الجد ابا وحجب الاخوة به والقول المنضبط المتيسر فهمه. بل البسيط كما انه في الادلة على ضعف القول عدم انضباطه جريانه على القواعد الشرعية والاصول المرضية. ولا يخفى ما في قولكم هذا من الارتباك والتناقض. فتارة تقولون له ثلث المال كله

11
00:03:21.650 --> 00:03:41.650
اللي احنا تفرضون فرضا لم يفرضه الله ورسوله ان الاب والجد عند عدم الاولاد ليس لهم فرض وانما هم عصبة وتارة تقولون يقاسم اخوتك انه اخ معهم وليس في الفرائض عاصبان كل واحد من جنس يشارك الاخر وتارة تجعلون له السدس وتارة ثلث الباقي

12
00:03:41.650 --> 00:04:01.650
وقد اعترفتم بحيرتكم في هذه التقديرات التي لم يدل عليها دليل. وتارة تجعلونه يعصب الاخوات. وتارة تفرضون للاخت معا اهو في الاجدرية ثم تكدرون عليها ما فرضتم فتعود معه الى التعصيب. وانما هو فرض حرمتم به الزوج والام من تمام فرضها. وقد

13
00:04:01.650 --> 00:04:21.650
فاجمع العلماء ان كل مسألة فيها عاصب لا عول فيها هذه المسألة من هذا الباب عالت وفيها عاصم ان الجد والاخت اخذ الباقي لتعصيب التفريط الاول اسم بلا مسمى. فما الذي اخرج هذه المسألة من الاجماع ومن عجائب هذا القول انهم يعادون

14
00:04:21.650 --> 00:04:41.650
للاب مع الاشقاء على الجد فيزاحمون بهم الجد لاجل تنقيص حقه ثم يأخذ الاشقاء ما حصل لولد الاب وهذا ليس له نظير يفرض لشخص ويسمى له نصيب يكون ذلك النصيب لغيره. فمن تأمل هذه التفصيلات العجيبة المخالفة للنصوص والقواعد

15
00:04:41.650 --> 00:05:01.650
رائد التي لا اساس لها ولا اصل صحيح ولا ضعيفة ترجع اليه. تيقن يقينا ضعف هذا القول. وصواب القول الذي دلت عليه الادلة المتنوعة ان الجد حكمه حكم الاب وهذا هو المطلوب. وقال المستعين بالله قد جزمت بضعفه في اول ما برهنت عليه قبل ان

16
00:05:01.650 --> 00:05:10.253
استكمل بقية الادلة فواحد مما ذكرته كاف والباقي نور على نور والحمد لله على فضله واحسانه