المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المثال الثامن عشر الجد مع الاخوة في الميراث. قال المستعين بالله اذا مات الميت عن جد لاب واخوة لغير ام اشترك في الميراث لكن لا على سبيل المماثلة بل الجد هو المخير بين المقاسمة كاخ مثلهم وبين اخذ ثلث المال ان لم يكن معهم فرض فان كان معهم صاحب فرض خير ايضا بين المقاسمة وبين اخذ سدس جميع المال وبين اخذ ثلث الباقي. واذا لم يبق الا اخذه وسقط الاخوة والدليل على هذا ان هذا قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه ووافقه على ذلك بعض الصحابة والائمة الثلاث مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه ووجه اشتراكهم ان الجد والاخوة كلهم مدلون بالاب الجد ابوه والاخوة بنوه فهذا وجه اشتراكهم. واما وجه ان له الحظ الاوفر التخيير السابق فلا ادري ما وجهه. وقال المتوكل على الله بل اذا وجد جده اسقط جميع الاخوة وهو مذهب ابي بكر الصديق وابن عباس وغيرهما من الصحابة كما هو مذهب الامام ابي حنيفة واحدى الروايتين عن الامام احمد وهذا القول هو الذي تدل عليه الادلة فان الله تعالى سمى الجد ابا في عدة ايات. قد اجمع العلماء على ان حكمه وحكم الاب في ابواب المواريث وغيرها الا في العمريتين لسبب معروف. فما الذي يخرج مسائل الجد والاخوة؟ فاذا عدم الاب وما يشد مقامه في الميراث مع الام والجدات ومع الاولاد واولادهم من ذكور واناث. ومع الحواشي كلهم. فلاي شيء لا يحجب جميع الاخوة اب يحجبهم ويدل على هذا ان جهات العصوبة في الفرائض منضبطة فكل جهة قريبة تحجب ما بعدها وكل جهة من الجهات سلسلة من طريق واحد فالبنوة وان نزلوا جهة والابوة وان علوا جهة وبنوا الاب وهم الاخوة لغير ام جهة وان نزلوا وبنوا الجد وبنوهم الاعمام وبنوهم جهة وان نزلوا وهكذا فما الموجب لاخراج هذه المسألة وجعل الجد مع الاخوة جهة وافراد الاب وحده بجهة افراد بني الاخوة بجهة غير جهة ابائهم. وهذا ظاهر جدا على هذا الاصل. يؤيد هذا ان الدليل الذي استدللتم به وهو قولكم ان والاخوة مدلون من الاب متساوون في ادلائهم فاشتركوا. فهذا دليل عليكم لا لكم لا تطردونه. فلا تقولوا ان جد الاب ويه ابن الاخ بل المال للاول وهو الحق. وهنا قد استوي في القرب من الاب الجد ابو ابيه وابن الاخ ابن ابنه. لان نسبة الجد اليه كنسبة ابن الاخ عليه وهذا بين ظاهر. يؤيد هذا ان من اعظم البراهين على صحة القول انضباطه ويسر معرفته والعمل به ولا تخفى ان جعل الجد ابا وحجب الاخوة به والقول المنضبط المتيسر فهمه. بل البسيط كما انه في الادلة على ضعف القول عدم انضباطه جريانه على القواعد الشرعية والاصول المرضية. ولا يخفى ما في قولكم هذا من الارتباك والتناقض. فتارة تقولون له ثلث المال كله اللي احنا تفرضون فرضا لم يفرضه الله ورسوله ان الاب والجد عند عدم الاولاد ليس لهم فرض وانما هم عصبة وتارة تقولون يقاسم اخوتك انه اخ معهم وليس في الفرائض عاصبان كل واحد من جنس يشارك الاخر وتارة تجعلون له السدس وتارة ثلث الباقي وقد اعترفتم بحيرتكم في هذه التقديرات التي لم يدل عليها دليل. وتارة تجعلونه يعصب الاخوات. وتارة تفرضون للاخت معا اهو في الاجدرية ثم تكدرون عليها ما فرضتم فتعود معه الى التعصيب. وانما هو فرض حرمتم به الزوج والام من تمام فرضها. وقد فاجمع العلماء ان كل مسألة فيها عاصب لا عول فيها هذه المسألة من هذا الباب عالت وفيها عاصم ان الجد والاخت اخذ الباقي لتعصيب التفريط الاول اسم بلا مسمى. فما الذي اخرج هذه المسألة من الاجماع ومن عجائب هذا القول انهم يعادون للاب مع الاشقاء على الجد فيزاحمون بهم الجد لاجل تنقيص حقه ثم يأخذ الاشقاء ما حصل لولد الاب وهذا ليس له نظير يفرض لشخص ويسمى له نصيب يكون ذلك النصيب لغيره. فمن تأمل هذه التفصيلات العجيبة المخالفة للنصوص والقواعد رائد التي لا اساس لها ولا اصل صحيح ولا ضعيفة ترجع اليه. تيقن يقينا ضعف هذا القول. وصواب القول الذي دلت عليه الادلة المتنوعة ان الجد حكمه حكم الاب وهذا هو المطلوب. وقال المستعين بالله قد جزمت بضعفه في اول ما برهنت عليه قبل ان استكمل بقية الادلة فواحد مما ذكرته كاف والباقي نور على نور والحمد لله على فضله واحسانه