﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال مصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين  ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه

2
00:00:21.450 --> 00:00:48.050
وله الاستمناء بيدها والسفر بلا اذنها ويحرم وطؤها بالدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا اذنها ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس. او يكثر الكلام حال الجماع. او يحدث او يحدث بما جرى بينهما يكفي هذا

3
00:00:48.450 --> 00:01:15.900
يقول رحمه الله وله الاستمناء بيدها والسفر بلا اذنها يعني يباح له ذلك  حلل في في شرح الاقناع قال لانه كتقبيلها لانه كتقبيلها. هم  والاصل انه له ان يستمتع بزوجته

4
00:01:16.350 --> 00:01:39.450
آآ الا فيما جاء التحريم به التحريم في الحيط والدبر ولذلك المصنف ذكره عطفه عليها ولما نزل آآ قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض سأل الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا كل شيء الا النكاح

5
00:01:40.350 --> 00:01:59.000
كل شيء الا النكاح. يعني الوطء في محل الحيض والدبر جاء فيه آآ احاديث اخرى سيأتي الكلام عليها. فقوله اصنعوا كل شيء الى النكاح اباح ذلك اه فيه باحة اه يعني الاستمتاع

6
00:01:59.150 --> 00:02:20.650
بجسمها ولذلك جاء مع الحديث عائشة ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كانت احداهن حائضا كان يمرها ان تتجر وان تلقي على فرجها شيئا فيباشرها وهي حائض

7
00:02:21.650 --> 00:02:45.750
وعموم قوله عز وجل والذين هم بفروجهم حافظون الا على ازواجهم او مملكة ايمانهم باستثناء هذا انه يعني لهم ان  من لا يحفظ فروجهم عنهن الزوجات والايمان ومن ذلك الاستمناء نقص عليه

8
00:02:46.100 --> 00:03:10.850
نصوا على الاستمناء بيدها آآ لان اصل الاستمناء في المذهب التحريم الا لمن خشي لعنت لان المذهب الاستمناء عندهم على ثلاثة اقسام محرم ومباح للضرورة. المحرم اذا كان لا حاجة اليه

9
00:03:11.900 --> 00:03:35.550
وفي غير الزوجة والامة المملوكة التي يحل بطؤها والمباح بيد الزوجة والامة التي يحلوتها. القسم الثالث هو الذي يحرم الا للظرورة لمن خشي العنت هو خشي الضرر به. ليكون في

10
00:03:35.750 --> 00:04:00.550
يكون في اخشى العنت من حيث الزنا شدته عليه كما ابيح له وطأ اه ما ابيح له الزواج بالاماء من خشية العنت وكذلك اذا خشي الظرر باحتباس المني فهو من باب دفع الضرر

11
00:04:01.650 --> 00:04:21.000
هذا حكمه في المذهب هذه الاقسام الثلاثة فلما كان الاصل فيه التحريم استثني استثني منه هذه المسألة تنبيه يقصد ايراد المصنف له وغيره من الحنابلة اوردوه هنا للتنبيه على حتى لا يفهم الشخص

12
00:04:21.100 --> 00:04:41.650
انه يحرم كبقية كما لو فعل بيده هو تنبهوا نقلوا له الاستمتاع ادخلوا الاستمناء ادخلوه في مسائل الاستمتاع طبعا هم لما قالوا له الاستمتاع بيدها الاستمناع بيدها لم يقيدوه بحاجة او كذا لا مطلقا

13
00:04:42.050 --> 00:05:08.900
يعني حتى ولو كان يستطيع ان يطأها ثم قال نعم  والسفر بلا اذنها. يعني وله ان يسافر بلا اذنها لماذا؟ لان ليس لها ولاية عليه العكس هو الذي له الولاية عليها

14
00:05:09.200 --> 00:05:24.800
فله ان يسافر ولو لم يستأذنا هذا في اصل المسألة اما لو كان اه عنده عدة نسوة واراد ان يأخذ احداهن فهنا لابد ان يقرئ ليس له ان يأخذ من شاء منهن

15
00:05:26.700 --> 00:05:48.550
لكن هنا الكلام لو اراد ان يسافر وحده بلا اذنها سواء كانت حرة او امام وذكر في الزاد وشرحه ان له السفر بالحرة مع الأمن  لانه عليه الصلاة والسلام هو واصحابه كانوا يسافرون بنسائهم

16
00:05:49.000 --> 00:06:07.100
ما لم تشترط ان لا يسافر بها فاذا كانت في شرطها في العقد انه لا يسافر بها الا باذنها فلا فلا يسافر الا باذن الله. لا يأخذها الا باذنها لان الاصل ان المرأة مع زوجها

17
00:06:07.150 --> 00:06:25.050
سواء في النقلة او في السفر لو انتقل من بلد الى بلد الاصل انها معه ما لم تشترط. فاذا لم تشترط فله ان ينقلها حيث انتقل تقول ما لم يكن في دار حرب يخشى على

18
00:06:25.450 --> 00:06:46.150
اه اهله منها فهذه مسألة اخرى اما اذا اشترطت عليه في العقد انها لا يسافر بها ولا ينقلها فله فيجب عليه الوفاء لها بالشرط فان ابى فلها الفسخ فلها الفسخ

19
00:06:47.800 --> 00:07:13.100
والامة لو زودت  فليس لزوجها ان يسافر بها ولا لسيدنا ان يسافر فيها الا باذن الاخر لان الزوج له حق الزوجية والاستمتاع والاصل في الليل والسيد له حق الخدمة. والاصل انها في النهار. فلذلك لا بد من

20
00:07:13.500 --> 00:07:30.900
من اراد ان يسافر بها ان يستأذن من الاخر هذا بالنسبة الى قوله هو يحرو نعم والسفر يعني وله السفر وبلا اذنها ثم قال ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض

21
00:07:31.200 --> 00:08:07.250
واما في الدبر فهذا جماهير اهل العلم اه  بالتحريم الا يستحي   فلا تأتوا النساء في اعجازهن  فنهى عن ذلك لا يستحي من الحق اي من التصريح في الاحكام شرعية فذكره وان كان مثل هذه الامور

22
00:08:07.750 --> 00:08:31.350
يعني يقبح التعرض لها مطلقا لكن لضرورة البيان ضرورة البيان اه تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الفقهاء يذكرونها بضرورة البيان   يروى الظاهر والله اعلم انه يعني لا يصح

23
00:08:31.650 --> 00:08:54.150
يروى عن عن ابن عمر زيد بن اسلم ونافع ومالك انه  لا يحرم لكن كثير من فقهاء المالكية ينكرون ذلك عن مالك وصحة وفي صحته عن ابن عمر نظر على كل الاصل فيه التحريم العبرة بالدليل. العبرة بالدليل

24
00:08:55.750 --> 00:09:16.450
اه ولذلك بعضهم قال يعزر فيه من وطأ اتاها في دبره يعزر ولو برضاها يعزرون كما يذكرون في باب التعزير في باب التعزير يذكرون انه من يأتيها يعز قال ونحو الحيض

25
00:09:16.750 --> 00:09:47.200
يعني كالحيض والنفاس والنفاس يحرم  وهل آآ يحرم الاستحاضة المذهب يقولون كذلك الصواب انه لا يحرم وقوله في نحو الحيض ليدخل فيه النفاس والحيض والاستحاضة لكن آآ هذا هو الذي

26
00:09:47.450 --> 00:10:17.650
حصده المصنف هذه الثلاثة الحيض والنفاس  الاستحاضة والصحيح ان الاستحاضة لا تحرم ولا تكرهوا مر هذا يعني ذكره كثيرا مرور على مسائل النفاس والاستحاضة  الدليل على ذلك كما قال عكرمة

27
00:10:18.250 --> 00:10:41.100
هذه حمرة حملة امرأة عبد الرحمن ابن عوف وولدها محمد وكذا وكانت مستحاضة  فلولا وطأ عبد الرحمن ابن عوف لا ما ولدت واختها كانت مستحاضة امرأة طلحة بن عبيد الله

28
00:10:41.200 --> 00:11:04.100
وهي كذلك ام اولاده تدل على انها آآ انهم يطؤونهم كما قال عكرمة وغيره هذا الصواب ان المستحاضة لا يحرم مطروحة وامت اه الحيض والنفاس فهي محل اجماع والاصل فيه قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض

29
00:11:04.500 --> 00:11:29.850
ولا تقربون حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم قوله فاعتزلوا النساء في المحيض اي في المحل  وليس في المبيت او المباشرة دون الفرج ولا تقربوهن حتى يطهرن اي لا تقربوا الوطء

30
00:11:31.850 --> 00:11:56.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح  وفي قولي ولا تقربون حتى يطهرن اي ينقطع ينقطع الدم فاذا تطهرنا اي اغتسلنا الغسل من حيث امركم الله

31
00:11:56.450 --> 00:12:15.400
وقول حيث امركم الله يعني في محل الحرث لان الله قال نسائكم حرف اه حرث لكم هاتوا حظكم  هنا قول فاتوا حرثكم ان شئتم يعني لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:15.600 --> 00:12:35.750
تبين انها سواء يعني مجبية او مستلقية اذا كان كما قال جابر في محل الولد ونقول فاتوا حرثكم هنا هو في قوله فاذا تطهروا تطهرنا فاتوهن ها من حيث امركم الله هو

33
00:12:35.900 --> 00:12:54.600
فاتوا حرثكم النشيد وفي الحديث من اتى حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد واصحاب السنن آآ وان كان التلميذ ضاعفه وحكى عن البخاري تضعيفه

34
00:12:55.100 --> 00:13:20.750
لكن من صححه من العلماء يعني تأول قوله فقد كفر بما انزل على محمد على الكفر غفرت الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير ما قال بكفرهن قال يا رسول يكفرن بالله قال تكفرن العشير

35
00:13:21.650 --> 00:13:41.350
وقوله بما انزل على محمد هنا يعني التحريم الذي نزل هذا ليس بمعنى انه يجحده وانما انه لم يعمل به على كل من ضعفه ذهب الى ان يعني لم يقف مع كلمة الكفر

36
00:13:41.850 --> 00:13:55.050
ومن صححه قال هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم قالوا قال ابن عباس كفر دون كفر

37
00:13:55.800 --> 00:14:13.050
يعني من كفر الصغائر مثل قوله لا ترجعوا بعد لكفارا يضرب بعضكم رقاب بعض آآ فعبر بهذا مع قوله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. فسماهم مؤمنين مع انهم مقتدرون

38
00:14:13.600 --> 00:14:44.100
واذا آآ لا يخرجه من الايمان من مطلق الايمان اي كل الايمان. وانما تسميتهم بالمؤمنين هنا بمعنى المسلمين. بانهم ليسوا كفارا  اه ذكروا انه اذا فعل ذلك يعزر مثل ما ذكرنا

39
00:14:46.800 --> 00:15:06.250
يقول في الشرح فان فعل عذر ان علم تحريمه يعني علم تحريم اتيان للمرأة في دبرها وتتيان في الحائط  وان تطاوع عليه  هو والزوج. قال وان او اكره او اكرهها

40
00:15:06.350 --> 00:15:23.800
عنه فلم ينتهي فرق بينهما اذا كان لا ينتهي عذر وعزر فلم ينتهي يفرق بينهما قال الشيخ تقييدين كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به يعني لو ان له عبد

41
00:15:24.450 --> 00:15:51.750
يفجر به عرف انه يفجر بعبد له فانه يفرق بينهم يباع عليه هذا المقصود ثم يقول المصنف وعزله عنها بلا اذنها يعني يحرم عزله عنها الى ابنها يعني هذا في الحرة. هذا في الحرة. وكذلك الامة الا باذن سيدها

42
00:15:52.250 --> 00:16:17.100
ذلك العمل الا باذن سيدها اه والعزل هو ان يطأ ثم ينزل في الخارج  كذلك لان فيه اذا لم تأذن به الامة عفوا الزوجة الحرة اذا لم تأذن به آآ فلا يحل

43
00:16:17.250 --> 00:16:35.600
ان له حقا في الولد يريد الولد ولان لها كمال الاستمتاع كمال والاستمتاع فلذلك آآ جاء فيه الحديث عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها

44
00:16:36.150 --> 00:16:52.200
رواه الامام احمد وابن ماجة لكن فيه ابن لهيعة عبد الله بن دريع المصري ضعفوه اه على كل هو يدل عليه غير الحديث يدل عليه المعنى لان المرأة لها حق في الولد

45
00:16:52.600 --> 00:17:17.150
كذلك الامة لو تزوج بامة فانها الاذن للحق لسيدها لان سيدها اه في الغالب يريد ما ينتج منها من ولد ان الولد يتبع اخس من الحرية الرق فاذا تزوجها زواجا فان ولدها

46
00:17:17.650 --> 00:17:45.700
يكون عبدا لسيدها خلاف اذا وطأ امته هو مملوكة له فان ولدها ابنه ثم يقول المصنف ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس يعني ان يقبل زوجته او سريته بمحفر من الناس يكره. لا يحرم يكره

47
00:17:45.950 --> 00:18:10.650
والمراد هنا التقبيل الذي يعرف عنه آآ آآ الاستمتاع يعرف الناس انه استمتاع آآ او يباشرها عند الناس مباشرة هو ان تمس البشرة البشرة محضر الناس هذا يكره اما اذا كان فيه كشف العورات فهذا يحرم

48
00:18:12.800 --> 00:18:35.150
كان في كشف لمحل العورة هذا يحرم لانه جمع كشف العورة الفعل الشيء المستقبح امام الناس اما مجرد تقبيل او ان يمس البشرة ببشرة هذا يكره آآ وهناك مسألة اخرى وهي

49
00:18:35.900 --> 00:18:59.700
آآ الوطؤ امام الصبيان الطفل الذي لا يعقل قالوا يكره واذا كان يعقل لا يحرم كان لا يعقل يكره ان يطأ زوجته سريتها بحيث يراه طفل لا يعقل عفوا بحيث يراه

50
00:19:00.100 --> 00:19:34.350
آآ  يكره الوطء بحيث يراه الطفل عفوا الصبيان. الذي لا يعقل يباح الطفل الذي يعقل يكره  المميز فما فوق والصبيان الذي راهقوا فالى اكبر من ذلك فانه يحرم امام امام الناس

51
00:19:34.800 --> 00:19:54.000
لكن لو كان امامه طفل لا يعقل صبي في اللفافة لا يعقل شيئا فهذا لا يكره. لانه وجودك العدم واذا كان يعقل لكنهم دون التمييز او قرب التمييز فهذا يكره

52
00:19:57.700 --> 00:20:24.700
قال الامام احمد كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي اوثوا بحيث يسمع حسهما احد ولو رضي بذلك ان كان مستوري العورة والا حرب مع رؤيتهما يعني لو الامام احمد قال يكره الوجه

53
00:20:25.000 --> 00:20:47.950
الزوج هو الصوت الخفي بحيث انه حتى ولو كانوا وراء مكان مثلا ستر لكن يسمع صوت اه والجماع الحالة هذا هذا ايش؟ كانوا يكرهونه السلف لكن لو كان آآ مكشوف العورة لا هذا يحرم

54
00:20:48.500 --> 00:21:15.050
اذا كان امام الناس يحرم هذا المقصود ثم يقول المصنف  او يكثر كلام حال الجماع او يحدث بما جرى بينهما. هذه يكثر الكلام حال الجماع آآ قالوا يكره قالوا يكره

55
00:21:16.350 --> 00:21:35.900
آآ اذا كان كثيرا مفهومه اذا كان قليلا انه لا يكره واما الحديث الذي استدلوا به لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فانه منه يكون الخرس والفأفأة هذا الحديث يعني موضوع

56
00:21:38.200 --> 00:21:56.550
ذكره السيوطي في الموضوع المصنوعة في الاحاديث الموضوعة وذكره في الارواء قال منكر. رواه ابن عساكر وهو منكر  المغني وغيره يقول روى ابو حفص لكن لا يدل على ما دام انه

57
00:21:56.800 --> 00:22:21.900
حد الوضع لا ينبغي ان آآ يحكم به  وسواء كان اما ان يكون منه الخرس والفأفأة فهذا يعني آآ لا يصح فيه الحديث اما ان يكون من الادب فالادب يقال انه ادب لكن يقال للكراهة

58
00:22:21.950 --> 00:22:48.200
فيه نظر وعلى كل الحنابلة مصطلح الكراهة عندهم يشمل الكراهة تنزيهية و الكراهة بمعنى خلاف خلاف الاولى الظاهر ان هذا هو المراد لكن لكن تعرف انه قيد قد يكثر او يكثر الكلام حال الجماع

59
00:22:50.100 --> 00:23:08.600
آآ وقاسوه على قضاء الحاجة على التخلي قضاء الحاجة لانه جاء فيها النهي الكلام حال قضاء الحاجة وايضا الحديث الذي فيه النهي عن قضاء الحياة الكلام عن قضاء الحاجة ايضا ضعيف

60
00:23:08.800 --> 00:23:43.800
الظاهر والله اعلم انه الكلام الكثير والقليل انه اه يعني لا يصل الى حد الكراهة   قال او يحدث بما جرى بينهما كذلك آآ الحق به آآ مسألة انه ان يفرغ قبل كلامه قبل كمال استمتاعها ولذتها. او قبل فراغها

61
00:23:44.150 --> 00:24:08.950
قالوا انه يكره كما في الحديث  عن انس رواه عبد الرزاق وابو يعلى لكن فيه جهالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها فهذا

62
00:24:09.250 --> 00:24:30.700
فيه مجهول والمعنى يدل عليه حقيقة يدل على كراهة ذلك لان فيه سبب لقطعه حاجتها هذا المعنى يدل على الكراهة ولم يقولوا بالتحريم لان لانه لا يجب عليه بكل وطئ ان

63
00:24:31.150 --> 00:24:54.200
يكمل الفتح يعني حاجة امنة. لا اصل الوطء مر معنا انه يقولون كل ثلث سنة مرة هذا اللي مر معنا وقلنا الصواب كلام شيخ الاسلام في هذا انه للحاجة. يقول او يحدث بما جرى بينهما

64
00:24:55.800 --> 00:25:21.400
اه اي يكره ايضا لماذا حتى ولو كان آآ مع جارتها ضرتها اعتبارا ان كلاهما زوجة له لا يكره ذلك هذا المذهب والقول الثاني انه  يحرم انه يحرم. استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:25:21.550 --> 00:25:35.400
انها عن ذلك كما في سنن ابي داوود لكن في اسناده ضعف. في المسند سنن ابي داود في اسناده ضعف لكن في صحيح مسلم حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشر الناس عند الله

66
00:25:35.950 --> 00:25:59.800
يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها لكن هذا طبعا في ما هو سر ما هو سر مما يعني لا يرظى احدا ان يبث اما ما يفعله الرجل مع زوجته مما اعتاد الناس عليه ذلك فهو اخف من من هذا

67
00:26:00.000 --> 00:26:19.350
لانه مألوف عند الناس ماذا يفعل الرجل مع زوجته في فراشه؟ في حدود ما اباح الله المقصود لذلك آآ قصر عن حد التحريم عن حد التهريب لكنه يكره لانه ليس من مكارم الاخلاق

68
00:26:20.750 --> 00:26:43.500
المكارم الاخلاق ومن ذهب الى التحريم كالشيخ عبد القادر في الغنية اه الحقوه بان من السر من الاسرار هذا وعندهم وافشاء السر حرام كما في الحديث. بالذات ما يفظي وقد افظى بعظكم الى بعظ لانهم يذكرون من اسرارهم ثم يكشف سره

69
00:26:44.600 --> 00:27:14.250
هذا يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو من شيوخ المذهب كتاب الغنية له انه محرم والمشهور من المذهب الكراهة    قال ويسن ان يلاعبها قبل الجماع ان يغطي رأسه والا يستقبل القبلة

70
00:27:14.600 --> 00:27:38.150
ان يقول عند الوطئ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع هذا الان بذكر مستحبات حال الجماعة حال الوضع. قال يسن ان يلاعبها

71
00:27:38.700 --> 00:28:12.200
قبل الجماع لماذا لان ايضا هذا من من من كمال اللذة والاستمتاع ها وايضا ان يثيروا يعني رغبتها فهذا يسن  اصطلاح الاصحاب السنة والمستحب متقارب وان كان منهم من من آآ يفرق وهو الصحيح ان المسنون ما له اصل

72
00:28:12.600 --> 00:28:35.550
ما له اصل سواء من من الامر او بالفعل امر النبي صلى الله عليه وسلم او فعله دلالة الامر في القرآن وكذا. لكن المستحب اوسع من هذا سواء كان مأمورا به اقصد جاء الدليل به او دل عليه العموم المعنى العام

73
00:28:36.550 --> 00:28:58.850
الشريعة وهنا عبر بيو سن بمعنى يستحب  اه هذا واحد لماذا؟ للمصلحة لكن هذا لم يرد في امر حتى نقول يجب او نحوه بل ورد فيه بالمعنى يدل على ذلك لان من كمال الاستمتاع

74
00:28:59.150 --> 00:29:25.600
من كمال الاستمتاع له ولها. هنا ايضا ملاعبتها لها وحديث جابر  يمكن ان يؤخذ اصلا للسنية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك يمكن لاعبها وتلائمك

75
00:29:26.250 --> 00:29:55.150
لكن المقارنة بانها بكر دل على ان ارتباط الملاعبة بالبكر  فاذا ليس الملاعبة هنا الامر بالملاعبة مطلقا  ليس فيها الامر انما الارشاد الى ان الابكار ارغب في ذلك والحكم الذي ذكره هنا عموم

76
00:29:55.250 --> 00:30:17.850
والثيبات على كل الاصل يدل عليه والمعنى يدل على هذا قال وان يغطي رأسه يعني حال الجماع كما في حال الخلاء يعني ذكروه يعني قياسا على تغطية الرأس في هذا

77
00:30:18.450 --> 00:30:51.550
والله اعلم عنه عن يعني الدليل الذي يقوي هذا لكنه قياس على الخلاء لوجود المعنى المتقارب وهو اخراج ما في الانسان مما يحتاج الى اخراجه  والله اعلم لكن هكذا ذكروه يقول في الفروع ذكره جماعة

78
00:30:51.600 --> 00:31:14.600
جماعة من فقهاء الحنابلة انه يستحب تغطية الرأس وان لا يستقبل القبلة يعني عند الجماع  لا يستقبل القبلة  ودليلهم في هذا ليس دليل وانما لانه قول بعض السلف كعطاء وعمرو بن حزم واولى فقهاء كبار

79
00:31:15.350 --> 00:31:35.500
والامام احمد يغلب اذا لم يكن في المسألة دليل ولا قول صحابي تجده يذكر اقوال الفقهاء اذا كان يدل المعنى عليها يقول قاله فلان قاله عطاء قاله الذين عرفوا باتباع الاثر

80
00:31:36.400 --> 00:31:58.350
وليس هذا لانه حجة قول التابعي لا مذهب حجية قول الصحابي على خلاف فيه في المذهب نفسه لكن  لا ليس بحجة ما هو اذا لماذا يستدل به لماذا يذكرونه في كتب

81
00:31:58.700 --> 00:32:21.450
اذا عللوا في المسألة يذكرونه اتباعا لهم للمعنى قول احد من السلف لمعنى دل عليه وهو القياس على قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة نظروا الى هذا آآ فاذا القياس

82
00:32:21.800 --> 00:32:43.550
والقول هذا له اصل وهو القياس على الحاجة. قال هو عطاء نبي رباح وعمرو بن حزم فلذلك ذكره في المغني والشرح الكبير وغيره قال وان يقول عند الوطئ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

83
00:32:43.650 --> 00:32:57.250
يعني يسن ان يقول ذلك. نعم هذا له له اصل هذا له اصل في الصحيحين وهو حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله

84
00:32:57.350 --> 00:33:17.900
اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وولد له ما ولد او بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا لان الشيطان لم لم يشارك في الجماع لم يكن له نصيب في فلا يضره

85
00:33:19.250 --> 00:33:35.800
وكذلك تقوله المرأة كما نص بن نصر الله من الحنابلة ان المرأة تقول ذلك لكن هنا في يقول المصنف وان يكون عند الوطء هل المقصود به حال الوطء ام قبله

86
00:33:35.950 --> 00:34:02.600
لا المقصود به قال قبل الوطء مثل دخول الخلاء الرواية المشهورة عند الخلاء  والرواية الاخرى المفسرة علقها البخاري ورواها في   الادب المفرد قال اذا اراد ان يدخل الخلاء ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ففسرت ذلك

87
00:34:04.000 --> 00:34:33.400
اذا اراد ذلك ومن الاستنباط في قوله وقدموا لانفسكم قالت تسمية عند الجماع   عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو ادم اعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن من حيث امركم الله

88
00:34:34.400 --> 00:35:00.650
واقدموا لانفسكم اقالة عطاء لانفسكم التسمية  بعضهم قال النية وبعضهم قضية الولد ومن ذلك قول عطائش التسمية على كل التجميع جاء فيها نص وهو حديث الصحيح وقال ابن مسعود اذا نزل عفوا اذا انزل يقول

89
00:35:00.850 --> 00:35:25.900
اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا يعني دعاء بعد الانزال  في مصنف ابن ابي شيبة قال صاحب الانصاف فيستحب ان يقوله عند انزاله يعني قبل الجماع يقول بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان الى اخره

90
00:35:26.200 --> 00:35:48.200
يقول ما جاء عن ابن مسعود اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا هذا بالنسبة الى هذه المسألة يقول وان يقول عند الى اخره قال وان تتخذ المرأة خرقة آآ تناولها الزوج بعد فراغه. يعني يستحب لها ذلك

91
00:35:49.300 --> 00:36:10.500
ان تتخذ المرأة خرقة تناولها الزوج مناولة للزوج بعد فراغ من الجماعة للتنظيف والتمسح بها وذكروه انه مروي عن عائشة هذا من المستحبات والمراد غير الخرقة التي تمسحت هي بها

92
00:36:11.750 --> 00:36:41.000
لانه  يعني لاجل آآ النظافة  قال الحلواني يكره ان يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها وارجع وقلبوا حفص كلهم من اصحاب الحنابل لا وينبغي الا تظهر الخرقة بين يدي امرأتي من اهل دارها

93
00:36:43.050 --> 00:37:03.000
يعني خرقة مخفية لان الناس اذا رأوها يعرف بماذا اعدت هذا مستقبلا يراه الناس وذكر في الشرح عن اه ابن القطان الفاسي انه قال في كتابه احكام النساء واحكام النظر

94
00:37:03.050 --> 00:37:23.200
يعرف باحكام النساء واحكام النظر مطبوع احكام قال لا يكره نخرها للجماع وحال الجماع ولا نخره قال مالك لا بأس بالنخلع عند الجماع اه واراه سفها في غير ذلك. يعاب على فاعله

95
00:37:24.200 --> 00:37:42.050
يعني الجماعة يحتاج الى المرأة لذلك لو فعله فلا حرج وكذلك هي لا حرج عليها في ذلك اللهم صل بعده