﻿1
00:00:04.550 --> 00:00:34.550
وصل. فصل وجملة اركانها اربعة عشر. القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتداء عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليمتان والترتيب. وواجباتها ثمانية. التكبير غير التحريمة. والتسميع والتحميد

2
00:00:34.550 --> 00:00:54.550
تسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة والتشهد الاول وجلسته وما عدا ذلك والشروط فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. قال رحمه الله فصل وجملة اركانها

3
00:00:54.550 --> 00:01:20.250
اربعة عشر اربعة عشر والركن هو جانب الشيء الاقوى واما في الاصطلاح فهو ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ويقول الاركان عندنا في المذهب اربعة عشر. الركن الاول هو القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما

4
00:01:20.250 --> 00:01:43.900
صل قائما فالقيام في المراد به ركن في الفرظ ولو كان فرض كفاية كصلاة الجنازة. اما اذا كان في النفل فانه لا يجب القيام كذلك القيام ركن على القادر عليه

5
00:01:44.150 --> 00:02:03.600
القادر على القيام. اما العاجز عن القيام فانه يسقط عنه هذا الركن. وحد الركن القيام ما حد القيام متى يعني نقول ان هذا قد اتى بركن القيام؟ هم؟ يقولون حده ما لم يصل

6
00:02:03.750 --> 00:02:21.300
راكعا ما لم يصل الى حد الركوع فما دام لم يصل حد الركوع حتى لو كان منحنيا ظهره ما دام لم يصل الى حد الركوع فانه قائم ويجزئه يجزئه هذا هو حد القيام في الهيئة

7
00:02:21.650 --> 00:02:45.150
قالوا والتحريم الثاني من اركان التحريمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير تحريمها التكبير الثالث الفاتحة الفاتحة ركن في كل ركعة على الامام والمنفرد. واما المأموم فيتحملها الامام عنه في كل الصلاة. في كل صلاة جهرية

8
00:02:45.150 --> 00:03:03.150
او سرية. يعني لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة ولان الامام يتحمل عنه لكن مستحب له ان يقرأها اه رابعا الركن الرابع الركوع الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع

9
00:03:03.200 --> 00:03:25.000
حتى تطمئن راكعا وبالاجماع ان الركوع ركن من اركان الصلاة الا انه يستأثر من ذلك الركوع الثاني في صلاة الكسوف الركوع الثاني في صلاة الكسوف فانه سنة وليس بركن. وكذلك لو دخل المصلي والامام يصلي الكسوف في الركعة

10
00:03:25.000 --> 00:03:40.150
تاني من الركعة الاولى في الركوع الثاني والركعة الاولى لا يعتبر مدركا للركعة على المذهب لا يعتبر مدركا للركعة على المذهب. اذا الركوع ركن الا في اه صلاة الكسوف الركوع الثاني

11
00:03:40.250 --> 00:04:05.100
في كل ركعة من الركعتين فانه سنة وليس بركن. يعني يجوز عندنا في المذهب ان يصلي الكسوف بركعتين بركعتين. لا يشترط ان يكون في  ركوعان خامسا قال الاعتدال عنه والاعتدال كما في المطلع هو الاستقامة. الاعتدال عن الركوع. لقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة المسيء

12
00:04:05.100 --> 00:04:27.700
حتى ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم قال السابع السادس السجود وهذا بالاجماع السجود بالاجماع انه ركن من اركان الصلاة. قال والاعتدال عن هذا الركن السابع

13
00:04:28.750 --> 00:04:55.650
الاعتدال عنه هكذا في الاقناع قال واما عبارة منتهى قال الرفع منه الرفع منه فالرفع من السجود يعتبر ايضا ركن الثامن قال الجلوس بين السجدتين. هذا ايضا من الاركان ثم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث في صلاته

14
00:04:55.850 --> 00:05:19.400
التاسع الطمأنينة الطمأنينة الطمأنينة في هذه الافعال والمذهب ان الطمأنينة هي السكون وان قل المذهب هو ان الطمأنينة هي السكون وان قل في كل ركن فعلي في كل ركن فعلي يشترط ان يسكن فيه

15
00:05:19.400 --> 00:05:46.200
ولو قليلا ولو قليلا هذا ما جزم به في في المنتهى. واما في الاقناع فقال ان الطمأنينة قال هي بقدر الذكر الواجب لذاكره للطمأنينة ان يسكن بقدر الذكر الواجب لذاكره اذا كان ذاكرا للذكر الذي في الركوع او في السجود

16
00:05:46.350 --> 00:06:09.400
يلزم او يجب عليه ان يسكن سكونا بمقدار قول هذا الذكر ولناسيه اذا كان ناسيا لهذا الذكر يقول بقدر ادنى سكون بقدر ادنى سكون هذا ما ما بينيه آآ الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله في الاقناع وهو ضابط في الحقيقة جيد

17
00:06:09.450 --> 00:06:27.250
وممتاز لكن للاسف ان الشيخ منصور تعقبه قال انه لم ير هذه التفرقة في الفروع ولا المبدع ولا الانصاف ولا غيرها يقول مما وقفت عليه وفيها نظر ايضا تكلم على هذا

18
00:06:27.350 --> 00:06:43.700
اه القول والا هو في الحقيقة يعني اه ضابط جيد للطمأنينة ضابط جيد اذا كان الانسان يذكر ذاكرا للذكر الذي في هذا الركن فيجب عليه ان يسكن بمقدار قول هذا الذكر واما اذا كان ناسيا له

19
00:06:43.900 --> 00:07:07.000
فيسكن ولو كان قليلا ولو كان قليلا. لكن كما ذكرنا ان المذهب هو ان الطمأنينة هي السكون وان قل. العاشر التشهد الاخير التشهد الاخير لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله الى اخره متفق عليه. التشهد الاخير

20
00:07:07.050 --> 00:07:26.300
يعتبر ركن من اركان الصلاة والذي تقدم معنا التشهد الذي تقدم معنا حديث من مم حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود هذا هو الكمال ان يتشهد به في الصلاة. قال

21
00:07:26.400 --> 00:07:44.250
وجلسته جلسة التشهد الاخير ايضا جلسة التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة هذا الركن الحادي عشر والركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

22
00:07:44.450 --> 00:08:02.100
الاخير والركن منه فقط عندنا ها الصلاة الابراهيمية الركن منها فقط ان يقول اللهم صل على محمد فقط اللهم يعني يقول التحيات لله وينتهي منه ثم يقول اللهم صلي على محمد ثم يسلم يجوز له ان يسلم لكن الاكمل

23
00:08:02.550 --> 00:08:20.800
ان يأتي بالصيغة التي وردت في حديث من تعب ابن عجرة اللي هو اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد ها الى اخره لكن الركن عندنا منه هو ان يقول اللهم صلي على محمد يعني لا يجب ان يصلي على الان لا يجب ان يصلي على الان

24
00:08:20.850 --> 00:08:42.200
الثالث عشر الركن الثالث عشر التسليمتان التسليمة الاولى والتسليمة الثانية لحديث وتحليلها التسليم في كل صلاة حتى لو كانت صلاة نافلة. خلافا لما ذهب اليه في الاقناع والغاية كذلك يقولون ان صلاة النافلة تجزئ فيها

25
00:08:42.350 --> 00:09:02.250
تسليمة واحدة بل حكى فيها بعض العلماء الاتفاق ان التسليمة الواحدة تجزأ في ايش النافل النافلة وكذلك قول ابن قدامة رحمه الله في المغني انه تجزى التسليم الواحد لكن المذهب الذي جزم به في المنتهى والتنقيح

26
00:09:02.350 --> 00:09:29.100
ان التسليمتين ركن من اركان الصلاة سواء كانت في الفرض او في النافلة الا صلاة الجنازة وآآ سجود التلاوة ونحو ذلك الرابع عشر الترتيب بين الاركان الترتيب بين الاركان لحديث مسيء في صلاته ان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذه الاركان. قال

27
00:09:29.100 --> 00:09:52.950
واجباتها واجبات الصلاة هي ما كان في الصلاة وتبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا وتجبر بسجود تجبر بسجود السهو قال ثمانية التكبير غير التحريم. التكبير عندنا من الواجبات في الصلاة

28
00:09:53.400 --> 00:10:13.300
غير تكبيرة الاحرام ما حكمها فانها ركن كذلك تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا ادرك امامه راكعا فانه اذا كبر للتحريمة ما حكم تكبيرة الركوع الان بالنسبة له؟ هم؟ سنة

29
00:10:13.350 --> 00:10:33.450
حكم تكبيرة ركوع بالنسبة له سنة وما عدا هاتين التكبيرتين التكبير في الصلاة عندنا حكمه انه واجب انه واجب اذا قول المؤلف التكبير غير التحريم ايضا نقول وغير تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا فانها سنة

30
00:10:33.700 --> 00:10:57.200
فان نوى بتكبيرة الاحرام بتكبيره ذلك انه للاحرام والركوع يعني دخلت المسجد ورأيت الامام راكع ثم كبرت تكبيرة واحدة ناويا بها الاحرام والركوع هل يصح او لا يصح مم لا تنعقد صلاته. ومن طاف طيب للافاضة

31
00:10:57.450 --> 00:11:16.700
ناويا به الافاضة والوداع هل يصح منها ولا يصح مم لا يصح لا ينصح منه لا يصح منه ان ينوي لكن لو نوى الافاضة اجزى عن الوداع اجزى عنودا. قال رحمه الله والتسميع

32
00:11:17.150 --> 00:11:35.650
الثاني من الواجبات التسمية يعني قول ايش سمع الله لمن حمده هذي لمن؟ للجميع وللامام للامام والمنفرد فقط واما المأموم فلا يجب عليه احسن والثالث التحميد يعني قول ربنا ولك الحمد

33
00:11:35.900 --> 00:11:48.800
ويجوز عندنا اربع صيغ في المذهب ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد. كلها وردت في السنة وربنا ولك الحمد هذه واجبة على

34
00:11:48.850 --> 00:12:08.500
الجميع. الامام المنفرد والمأموم الرابع تسبيح الركوع وكذلك تسبيح السجود من الواجبات في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وهذا امر

35
00:12:08.650 --> 00:12:25.500
مم والامر يقتضي ايش فالوجوب وقال ايضا فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وهذا امر والامر يقتضي الوجوب رواه ابو داوود وظعفه الالباني لكن حسنه

36
00:12:25.650 --> 00:12:45.850
الامام النووي رحمه الله قال وقول السادس قول ربي اغفر لي مرة مرة بين ايش السجدتين بين السجدتين وهذه الاذكار كالتكبير يأتي بها في محلها يأتي بها في محلها يعني يقول ربي اغفر لي وهو جالس

37
00:12:46.000 --> 00:13:02.850
ما يقولها وهو رافع من السجود او وهو يريد ان يسجد. كذلك سبحان ربي الاعلى يقولها وهو ساجد. لا يقولها وهو وقد رفع رأسه من السجود كالتكبير السابع التشهد الاول التشهد الاول يعتبر من

38
00:13:03.050 --> 00:13:23.600
الواجبات يعتبر من الواجب وهذا الاصل في كل الواجبات عندنا في المذهب هذا هو الاصل بالواجبات وغير التشهد مقيس عليه. لكن يستثنى من ذلك من قام امامه عنه سهوا لو قام الامام الذي يصلي خلفه انت

39
00:13:23.700 --> 00:13:41.400
سهوا عن التشهد الاول فانه يسقط عنك فانه لا يكون في حقك ايش واجبا لا يكون واجبا. الثامن جلسته او جلسته جلسة التشهد الاول ايضا من الواجبات. قال وما عدا ذلك

40
00:13:41.600 --> 00:14:05.800
يعني من غير الاركان والواجبات والشروط سنة والسنن هي من تكون سنن اقوال او تكون سنن ايش؟ افعلوها السنن كثيرة عندنا تقريبا الاقوال فوق الاربعين تقريبا والافعال يعني آآ حولها يعني اربعين او اكثر بقليل كما ذكرها في الاقناع

41
00:14:06.050 --> 00:14:35.100
سنة فالركن آآ من السنن قراءة ما تيسر مثلا ها من القرآن بعد الفاتحة والجهر احسنت الجهر وكذلك زيادة الزيادة على تسبيح الركوع والسجود ورفع اليدين حذو المنكبين وضع اليمين على اليسار ايضا كل هذا من الواجبات السنن

42
00:14:35.150 --> 00:14:51.500
فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما لكن يجبر بسجود السهو. نعم اخرى