﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب الحيض والاستحاضة والنفاس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده

2
00:00:20.250 --> 00:00:36.200
لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان هذا الباب عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب الحيض والاستحاضة والنفاس

3
00:00:36.250 --> 00:00:57.300
وختم بهذا الباب كتاب الطهارة وسبب افراد هذا الباب بالذكر مع انهم متعلق بما سبق هو كثرة مسائله وتفريعاته والا فان الحيض متعلق بما سبق فهو موجب للغسل وناقض للوضوء وهو احد النجاسات التي يجب ازالتها

4
00:00:57.500 --> 00:01:19.750
ولكنه افرد لاجل ذلك وهذا الباب لكثرة مسائله افرده العلماء بباب وهذه المسائل الكثيرة فيه صعبته ولذلك فان الامام احمد رحمه الله تعالى قال مكثت تسع سنين حتى فهمت باب الحيض او نحو مما قال احمد

5
00:01:20.050 --> 00:01:34.000
وهذا يدلنا على ان هذا الباب فيه مسائل مشكلة وقد صرح جماعة من اهل العلم كالنبوي والشوكاني وغيرهم ان من اشكل ان لم يكن اشكل ابواب العبادات على الاطلاق هو باب الحيض

6
00:01:34.650 --> 00:01:55.550
وسبب اشكال الحيض من جهات الجهة الاولى ان احوال النساء فيه تختلف فليست النساء على حالة واحدة وانما بعضهن حالها يختلف عن حال الاخرى وسيأتي ان شاء الله اما اليوم او في وقت اخر بيان انواع النساء باعتبار حالهن في الحيض

7
00:01:55.750 --> 00:02:13.300
والامر الثاني ان المرأة الواحدة قد لا تعرف حالها من اي اصناف النساء في الحيض اهي مميزة ام معتادة ولذلك اطلق الفقهاء على بعض النساء بالمتحيرة لانها متحيرة في نفسها وقد حيرت الفقهاء في حكمها

8
00:02:14.200 --> 00:02:34.650
والسبب الثالث لصعوبة هذا الباب ان المرأة الواحدة قد يختلف حالها من شهر الى اخر لامور تتعلق بالسن وبالظروف النفسية وبالاطعمة وبالادوية كذلك وخاصة في وقتنا هذا فان كثيرا من الادوية الاختيارية او العلاجية معا

9
00:02:34.750 --> 00:03:02.800
قد تكون مشتملة على هرمونات وهذه الهرمونات من اول ما تؤثر به ان تؤثر على حيض المرأة ومدته وانضباطه والادوية الهرمونية متعددة بالجسم لاسباب مختلفة لاختلال في الغدد او لاجل امور متعددة قد تطرأ علاجا على المرأة او لاجل العلاج احيانا مثل موانع الحمل فانها في الغالب ادوية هرمونية ولذلك تؤثر على

10
00:03:02.800 --> 00:03:19.700
الحي هذا كله يدلنا على اهمية هذا الباب من حيث آآ دقة مسائله وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى ان هذا الباب وان كان متعلقا بالنساء الا ان الرجل يلزمه ان يتعلم احكامه

11
00:03:20.100 --> 00:03:33.750
وممن نبه لهذا الملحظ البركوي من فقهاء الحنفية فان له رسالة مشهورة عند الحنفية في احكام الحيض على مذهب ابي حنيفة النعمان وذكر في قال ويجب على الرجل ان يتعلم احكام الحيض

12
00:03:33.950 --> 00:03:50.250
ليعلم بناته واهل بيته ونحو ذلك من الامور والا فالاصل ان هذا الامر طارئ على النساء وقد ذكر الصفدي كما تعلمون ان احدى الفقيهات في عصره لما كان بينها اظن وبين ابن السبكي او غيره من اهل ذلك الزمان

13
00:03:50.400 --> 00:04:11.200
بعض الاحكام المتعلقة بالحيض قالت تلك الفقيهة نحن اعلم بشأننا ولكن المقصود معرفة القواعد الكلية في هذا الباب كلام الامام احمد في باب الحيض واصحابه عموما مبني على احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الاصل في ذلك

14
00:04:11.250 --> 00:04:26.800
وقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى على ان هذا الباب مداره على ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث فاطمة وحديث حملة وحديث ام حبيبة رضي الله عنه

15
00:04:27.100 --> 00:04:42.000
هذه الاحاديث الثلاث ساذكرها في ختم هذا الباب ان شاء الله مع ذكر القواعد المهمة التي تلخص لنا باب الحيض عندما نمر على كلام المصنف كمسائل متعلقة به ولذلك احمد وقف مع الفاظ الحديث حتى

16
00:04:42.100 --> 00:04:56.500
في عند اختلاف الفاظها وبنى مذهبه على الصحيح من الفاظ الحديث. وسيمر معنا ان شاء الله في الدرس القادم في مسألة المرأة المعتادة اذا اختلفت عادتها مع تمييزها فايهما يقدم

17
00:04:56.550 --> 00:05:12.350
رجح احمد انها تقدم العادة على التمييز والاصل في ذلك السنة فان الاصح في حديث هشام ابن عروة عن ابيه من حديث فاطمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي قدرا

18
00:05:12.500 --> 00:05:30.150
حيضتك نعم هناك لفظ اخر امكثي حيضتك والاصح من اللفظين امكثوا امكثي قدر حيظتك وهو العادة فان القدر هو العادة واما الرواية الاخرى التي قدمها الشافعي امكثي حيضتك فهو التمييز

19
00:05:30.250 --> 00:05:46.250
وان كان يمكن تأويلها على العادة باعتبار حذف المضاف نعم الحيض دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في اوقات معلومة. نعم. قوله الحيض بدأ بتعريف الحيض

20
00:05:46.800 --> 00:06:04.050
وعرف الحيض اولا بانه دم وسبب تعريف الحيض بانه دم. مناسبة ان يكون الحيض بعد ازالة النجاسات لان الحيض ان عرف بكونه دما فانه يكون نجسا فناسب ان يكون تعريف الحيض باعتباره احد النجاسات

21
00:06:04.400 --> 00:06:21.800
لاننا يمكننا ان نعرف الحيض باعتباره حدثا فنقول هو صفة شرعية تمنع المرأة من بعض العبادات ونحوها مثل الوطء وغيره وايقاع الطلاق عليها وغيره اذا اذا اعتبرناه صفة فانه يكون حدثا

22
00:06:22.000 --> 00:06:37.550
واذا اعتبرناه دما فانه يكون نجاسة وهو الذي مشى عليه فقهاء مذهب الامام احمد في تعريف الحيض انه النجاسة لمناسبة ذكره بعد ازالة النجاسة الباب الذي سبق معنا في الدرس الماضي. وقول المصنف دم طبيعة

23
00:06:37.650 --> 00:06:52.650
اه المراد بالطبيعة هي الجبلة او الخلقة. وقد جمع في المنتهى بين اللفظتين من باب التفسير لا من باب المغايرة فالطبيعة اي ان الله عز وجل فرض يعني اه قدره على نساء بني ادم كما جاء في الحديث

24
00:06:52.950 --> 00:07:08.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لزوجه ذاك امر قدره الله على نساء بني ادم وقوله يخرج مع الصحة تعبير المصنف مع الصحة لكي يخرج دم الاستحاضة فان دم الاستحاضة

25
00:07:08.900 --> 00:07:29.100
يخرج مع عدم الصحة وسيأتينا ان شاء الله ان عند المتأخرين مسلكان بعضهم يجعل الاستحاضة ودم الفساد مترادفين وبعضهم يجعل الاستحاضة تختلف عن دم الفساد فيكون دم الفساد اشمل من دم الاستحاضة. وقوله من غير سبب ولادة

26
00:07:29.200 --> 00:07:45.650
ليخرج الدم الذي يخرج مع الصحة بسبب الولادة وهو دم النفاس وسيعقد له بابا بعد ذلك او فصلا وقوله من قعر الرحم المراد من قعر الرحم اي جداره. وذلك ان حيض المرأة هو تكسر

27
00:07:46.100 --> 00:08:03.250
اه اه ما يترسب على جدار رحم المرأة في اثناء الشهر ثم ينزل بعد ذلك على هذه الصفة على على هيئة الدم ولذلك يعني ذكروا لكونه ان دم الحيض لا يتجلط

28
00:08:03.550 --> 00:08:19.500
وسبب عدم تجلط دم الحيض انه كان في الاصل آآ على على جدار بطانة الرحم ثم بعد ذلك سال فلذلك لا يتجلطها باحد العلامات المعاصرة التي لم يردها الفقهاء للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وسيأتينا ان شاء الله

29
00:08:19.500 --> 00:08:40.000
هذه العلامات اليوم وقوله يعتاد انثى المراد بالانثى انثى انثى الادميين ليخرج ما يحيض من الحيوانات من الحيوانات التي تحيضك كالارنب وغيرها فليس لها احكام متعلقة بحيضها خلافا لبعض الفرق التي ترتب احكاما على الحيوان اذا حاض

30
00:08:40.250 --> 00:08:56.750
وقوله اذا بلغت يدلنا على ان كل دم يخرج قبل البلوغ فانه لا يكون حيظا وقوله في اوقات معلومة عبر المصنف بالاوقات بينما عبر صاحب المنتهى بالايام وعندي ان عبارة صاحب الاقناع اجود

31
00:08:57.100 --> 00:09:14.850
لكي يشير لامرين وهما عادة الزمان التي تسمى بعادة الوقت وعادة العدد وذلك ان المرأة اذا خرج منها دم فان لها غالبا حالة احد حالتين ان لم تجتمعا عادة عدد

32
00:09:14.900 --> 00:09:34.550
بان تحيض في ايام معدودة تتكرر معها في اشهر متعددة او عادة زمن بان تبتدئ حيضتها في وقت معين وهذه العادة العدد قد تلتغي فنجعلها عددا حكما مثل غالب حيض النساء ست او سبعة ايام كما ان ابتداء مدة الحيض

33
00:09:34.800 --> 00:09:54.500
الذي يأتي عادة في اول الشهر قد نجعله حكما عند رأس الشهر الهلالي وسيأتي ايضا تطبيقه. هذا الحيض الذي اورده المصنف هو في الحقيقة يختلف عن الحيض عند الاطباء ويجب ان ننتبه لهذا الملحظ المهم. فليس كل ما قرر الاطباء ان الدم فيه بسبب مرضي يكون استحاضة. بل

34
00:09:54.500 --> 00:10:14.650
انه في احيان كثيرة يقرر بان زيادة الدم عن وقته بسبب بسبب مرضي وليس امرا طبيعيا ومع ذلك يحكم شرعا بانه حيض وليس استحاضة ولذلك يجب ان نعرف القواعد المتعلقة بالحكم

35
00:10:14.850 --> 00:10:31.150
بالدم الخارج من المرأة اهو حيض ام استحاضة واما تقرير الطبيب او الطبيبة المختصة في امور النساء فانه لا يكون مبنيا على القواعد الشرعية وانما يكون يستأنس به في امور سيأتي الاشارة اليها

36
00:10:31.400 --> 00:10:53.100
والا الاصل القواعد الشرعية هي التي يبنى عليها وهذا يدلنا على اهمية ظبط هذي القواعد ومنها المدد المتعلقة باقل الحيض واكثر الحيض واغلب الحيض واقل الطهر وهذه المدد الصيرورة اليها مهمة لمعرفة ضوابط الحيض في الشريعة وسيأتينا ان شاء الله

37
00:10:53.300 --> 00:11:07.800
يعني معرفتها في درسنا اليوم. نعم. والاستحاضة سيلان الدم في غير اوقاته من مرض وفساد من عرق فمه في ادنى الرحم يسمى العادل والنفاس الدم الخارج بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الاستحاضة

38
00:11:07.950 --> 00:11:26.350
وبين المصنف ان الاستحاضة سيلان الدم في غير اوقاته اي في غير اوقاته المعتادة وعبر المصنف في غير اوقاته ليخرج لنا يدلنا على ان كل عادة تكون ملغية اليست المرأة مستحاضة اذا كانت لها عادة منضبطة

39
00:11:26.600 --> 00:11:44.800
وقوله من مرض وفساد يعني ان من اسباب الاستحاضة المرظ ومن اسبابه الفساد ومعنى الفساد اي عدم الاعتبار كأن يكون الذنب خرج قبل وقت حيض المرأة او بعد سن اياسها قبل التسع وبعد الخمسين

40
00:11:44.950 --> 00:12:02.850
فاننا في هذه الحال نسميه فسادا والمصنف رحمه الله تعالى جعل الفساد والاستحاضة مترادفين بخلاف ما مشى عليه في المنتهى وكثير من كتب المتأخرين فانهم فرقوا بين الاستحاضة والفساد وجعلوا الفساد اعم

41
00:12:03.250 --> 00:12:23.950
فيكون من صور الفساد الدم الذي يخرج من المرأة قبل بلوغها سن التاسعة وهو اقل سن الحيض فانه دم فساد ولا يسمى استحاضة ومثله ايضا يقال في الحيض الذي يأتي بعد البلوغ فانه كذلك وهناك ايضا صورة ثانية وثالثة سنتكلم عنها في

42
00:12:23.950 --> 00:12:42.100
اه الفصل الذي عقده المصنف الاستحاضة. وقوله من عرق فمه في ادنى الرحم يعني انه قد لا يكون بسبب التكسر الدماء التي تكون على بطانة الرحم وانما يكون بسبب طارئ مثل الاورام

43
00:12:42.200 --> 00:12:58.300
قد يكون سببه احيانا من الاورام الليفية التي تصاب بها المرأة وقد يكون احيانا بسبب سيولة في الدم واسباب كثيرة جدا يعرفها المختصون وقوله يسمى العادل اه هذا يعني بناء على تقدير قديم عند الاطبا وقد يختلف فيه الان. نعم

44
00:12:58.350 --> 00:13:12.500
والنفاس الدم الخارج بسبب الولادة. نعم. النفاس الدم الخارج بسبب الولادة عبر بالسبب ولم يعبر بقوله بعد لان النفاس قد يكون وقت الولادة الدم يخرج فيسمى نفاسة. بل قد يكون

45
00:13:12.850 --> 00:13:28.550
اه متقدما على الولادة كما سيأتينا بيوم او بيومين فانه له حكم النفاس وان لم يكن نفاسا او وان لم يكن نفاسا باعتبار عدد الايام ويمنع الحيض خمسة عشر شيئا. نعم قوله ويمنع الحيض

46
00:13:28.750 --> 00:13:46.350
اه عبر المصنف بالمنع ومنع ونص على ذلك جماعة منهم الموفق وكثير وصاحب المنتهى وغيرهم عبروا بالمنع وهذا المنع اه المقصود به التحريم وهذا الذي جزم به ابن نصر الله في حواشي الكافي

47
00:13:46.450 --> 00:14:01.150
وايده كثير من الفقهاء ان هذه الامور الخمسة عشر كلها محرمة وليس معنى المنع عدم الاجزاء فحسب بل انها تكون محرمة في الجميع هذه المسألة الاولى والمسألة الثانية في قوله خمسة عشر شيئا

48
00:14:01.300 --> 00:14:18.150
عدها المصنف خمسة عشر وعدها في المنتهى والغاية اثنى اثني عشر وعدها بعضهم تسع مثل ابو صاحب الدليل او غيره من المختصرات. وعندما عدوها هنا بعضهم لما اختلفوا في العد حاول بعضهم ان يدخل الزائد

49
00:14:18.150 --> 00:14:36.650
فيما لم يعد مثل لما عبر صاحب المنتهى بالصلاة ادخلوا فيها الطهارة بنوعيها وادخلوا فيها اه الصلاة وبعض الاحكام المتعلقة بالصلاة لكي كن داخلة فيه وعلى العموم  التفصيل مثل ما ذكر المصنف هو الاولى والانسب

50
00:14:36.850 --> 00:14:55.300
بدأ بالاول؟ نعم الطهارة له. قال الطهارة له. يعني يمنع الطهارة له لان الله عز وجل قال فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فالطهارة للحيض اه اذ الحيض يكون سببا موجبا لصفة في المرأة في المرأة وهي الجنابة

51
00:14:55.400 --> 00:15:15.150
جنابة بسبب الحيض ولا يمكن للمرأة ان تتطهر من هذه الصفة. صفة الحيض او الجنابة التي اكتسبتها بسبب خروج الحيض الا بعد انقطاع الدم فمهما اغتسلت قبل انقطاع الدم فانه لا يكون مؤثرا بخلاف الجنابة فان الطهارة للجنابة اثناء الحي الصحيحة

52
00:15:15.600 --> 00:15:35.150
بخلاف الطهارة الحيض فانه لا تصح لان من شرطها انقطاع الحيض وهذا غير موجود والوضوء والوضوء لا يصح منها وان كان يصح من باب تخفيف الحدث في حالتين الحالة الاولى اذا ارادت نوما ونحوه والحالة الثانية

53
00:15:35.350 --> 00:15:50.350
اذا آآ على القول الثاني اختيار بنقاض الجبل وغيره انه اذا ارادت المكث في المسجد وتكلمنا عن هذه المسألة اظن في الدرس الماضي او الذي قبله. نعم. وقراءة القرآن نعم قوله قراءة القرآن اي مطلقا سواء كانت قراءتها

54
00:15:50.350 --> 00:16:08.950
بحائل او بدونه لان هذا متعلق بالقراءة بالصوت. والامر الثاني سواء كانت خشيت على نفسها نسيانه ام لا وهذا هو مشهور المذهب ويستدلون برواية لحديث ابن عمر جاءت عند عند الترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الجنب والحائض

55
00:16:08.950 --> 00:16:26.350
با من قراءة القرآن فنص على الحائض وان كان كثير من علماء الحديث يقولون ان زيادة الحائض غير ثابتة وانما الثابت انما هو الجنب فنقول وان كان كذلك على المشهور فنقول انه من باب الالحاق فلتلحق الحائض بالجنب بناء على اتفاقهما في اغلب

56
00:16:26.350 --> 00:16:42.900
احكام واؤكد مرة اخرى على ان المراد بالقراءة على مشهور المذهب هو ما كان فيه اسماعا للنفس فكل من اسمع نفسه فانه يكون قارئا ويترتب عليه هذه المسألة ان المرأة يحرم عليها قراءة القرآن على المشهور

57
00:16:42.950 --> 00:17:01.050
اذا اسمعت نفسها وعلى الرواية الثانية من المذهب ان القراءة تكون بما دون ذلك وهو تحريك اللسان والشفتين الا يسمى الكلام كلاما في الادميين الا بتحريك اللسان والشفتين فقط هذا من باب استرجاع لمسألة القراءة ما هو الحد الادنى فيها

58
00:17:01.100 --> 00:17:15.200
نعم ومس المصحف نعم يحرم عليها مس المصحف للاية التي فسرها حديث عمرو بن حزم والطواف نعم حديث ابن عباس وفعل الصلاة نعم يحرم عليها كذلك فعل الصلاة وهذا هو ظاهر كلام الامام احمد في رواية الاثرم

59
00:17:15.250 --> 00:17:33.450
ان المرأة يحرم عليها ان تصلي اذا كانت حائضا ولو كان من باب الاحتياط يحرم عليها ذلك وانما في حالة واحدة لها ان تصلي وهو في حال الحيض المشكوك فيه. وسيأتي عقد فصل فيه ان شاء الله من كلام المصنف. ووجوبها نعم اي ليست واجبة

60
00:17:33.450 --> 00:17:47.000
عليها فلا يلزمها قضاؤها. فلا يلزمها القضاء وهنا يذكرون دائما مسألة اصولية مرت علينا من باب الاستذكار مرت معنا في الدرس الماضي درس من المختصر ابن اللحام الاصولي وهي ان

61
00:17:47.050 --> 00:18:08.400
الوجوب عبر المصنفون بالوجوب وهم يريدون بذلك القضاء هنا عبر بالوجوب وهم يقصدون القضاء لان الوجوب يكون في وقتها والقضاء يكون بعد وقتها والمرأة في وقت الصلاة معذورة بوجود هذا هذا العذر وهو الحيض

62
00:18:08.950 --> 00:18:32.200
فعندما قالوا ووجوبها يقصدون اي ولزوم قضائها عليها. وهذه مبنية على مسألة اصولية هي التي اشرنا اليها في ذلك الموضع وهي هل القضاء بالامر الاول الذي دل على الوجوب ام انه بامر ثان جديد. المشهور عند اغلب فقهاء مذهب الامام احمد وفاقا للجمهور انه بالامر الاول

63
00:18:32.650 --> 00:18:48.850
والقول الثاني وهو الذي انتصر له الشيخ تقي الدين وغيرهم وهو عليه بعض اصحاب احمد المتقدمين ان القضاء يكون او يجب بامر جديد فان لم يرد لنا دليل الا بالوجوب فقط

64
00:18:49.100 --> 00:19:04.850
فانه عند انتهاء وقت العبادة فلا يلزم القضاء الا ان يدل دليل لماذا ذكرت هذه القاعدة لكي نعرف ان كلمة وجوبها مبني على الطريقة المشهورة في اصول الفقه واما على الطريقة الثانية فانه يلزمه ان يقول وقضاءه

65
00:19:05.500 --> 00:19:21.400
ويلزمه ان يقول وقضائها لان القضاء يكون بامر جديد. هذه فائدة يعني من باب استرجاع درسنا الماضي في اصول الفقه. نعم فلا تقضيها فلا تقضيها نعم هذي اللي تكلمنا عنها. وفعل الصيام لا وجوبه نعم وفعل الصيام فيلزمها ان تمتنع عن الصيام

66
00:19:21.950 --> 00:19:37.200
ولكنه واجب عليها في ذمتها فاذا اه اه انقضى شهر رمضان وايام العيد فانها تقضيه بعد ذلك وهذا واظح. والاعتكاف والاعتكاف كذلك واللبث في المسجد نعم قوله واللبث في المسجد

67
00:19:37.350 --> 00:19:56.500
قد يقال ان الاعتكاف والبس في المسجد متشابهان لان الاعتكاف هو لبس في المسجد بنية العبادة فلماذا فرق بينهما المصنف؟ نقول لا يفرق بينهما ان الاعتكاف هو بقصد العبادة واللبس في المسجد قد يكون بغير قصد العبادة واشار المصنف

68
00:19:56.650 --> 00:20:10.000
بقوله واللبس في المسجد الى انه مطلقا اذا كانت المرأة المرأة دمها يسيل يعني انه لم ينقطع بعد الدم فانه يحرم عليها المكث في المسجد سواء كانت توضأت او لم تتوضأ

69
00:20:10.800 --> 00:20:23.650
وانما يجوز لها المكث في المسجد بالوضوء فقط من غير غسل اذا كان قد انقطع دمها على مشهور المذهب واما على الرواية الثانية مرت معنا انه يجوز للحائض اذا امن التلويث بشرط

70
00:20:23.900 --> 00:20:37.950
الوضوء ومرت معنا هذه المسألة قبل درسين تقريبا. نعم والوطأ في الفرج الا لمن به سبق بشرطه. نعم الوطء في الفرج يعني يحرم عليها وعلى زوجها كذلك لان من افعال المشاركة ان يطأ في الفرج الا هذا استثناء

71
00:20:37.950 --> 00:20:56.550
لمن به سبق بشرطه اه قوله بشرطه بين صاحب الكشاف ما هو الشرط؟ وذكر ان هذا الشرط مكون من ثلاثة قيود القيد الاول ان يكون الزوج اه يخشى الضرر على نفسه بذلك

72
00:20:57.150 --> 00:21:14.400
ولهم في ذلك مصطلح معين وبعضهم يعبر بانه العنت يخشى على نفسه العنت وهذا الشرط ذكر مرعي في الغاية انه يتوجه ان يخاف العنة منه او منها ففي كلا الحالتين

73
00:21:14.650 --> 00:21:27.800
يجوز اذا وجد العنت منه او منها وايده على هذا التوجه اه ابن العماد وقال انه متجه. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني الا يكون يمكن اندفاع الشهوة بغير هذا الوطء

74
00:21:27.800 --> 00:21:43.100
الرب والشرط الثالث آآ نعم او او نعم آآ نعم هذا هو الشرطان اللذان اوردهما المصلى بل هما الشرطان فقط. نعم نعم اي نعم هو الا يندفع اذا كان هناك داخل في هذا الثاني نعم

75
00:21:43.300 --> 00:22:02.850
وسنة الطلاق نعم ويمنع سنة يعني ويمنع الحيض سنة الطلاق ولم يعبر بالطلاق والفرق بينهما ان سنة الطلاق هي التي وردت في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يطلق المرأة وهي حائض. وقول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن

76
00:22:03.650 --> 00:22:19.250
قال ابن عمر ان يطلقها حائلا او في طهر لم يجامعها فيه فنص على ان هذا هو المراد بالسنة فمن اراد سنة الطلاق فانه لا يجوز له ان يطلق المرأة حال حيضها

77
00:22:19.550 --> 00:22:36.000
لكن ان طلقها وقع في قول عامة اهل العلم ان الطلاق يقع بل حكاه بعضهم اجماعا واجماع متقدم كذلك. المقصود من هذا ان المصنف عبر بالسنة ولم يعبر بالطلاق. لو قال الطلاق لقلنا انه لا

78
00:22:36.000 --> 00:22:48.300
لا يقع ولكنه عبر بالسنة وهذا تعبير دقيق ما لم ما لم تسأله طلاقا بعوض او خلع. نعم. قال ما لم تسأله طلاقا بعوض او خلعا. الفرق بين الطلاق بعوض الخلع

79
00:22:48.950 --> 00:23:05.500
ان ان في الصورتين المرأة تبذل مالا ولكن الفرق بينهما ان الطلاق بخلع يتلفظ الزوج بصريح الطلاق فحينئذ تقع طلقة بائنة لا رجعة فيها الا بعقد جديد. فتكون بينونة صغرى

80
00:23:05.550 --> 00:23:26.900
بينما الخلع تبذل العوظ ولا يتلفظ بالطلاق وانما يتلفظ بالخلع او بالفسخ فحينئذ يكون فسخا ولا يحسب من الطلقات الثلاث ويقع بائنا بينونة صغرى كذلك. الحكم فيهما سواء والفرق بينهما من جهتين من حيث التلفظ

81
00:23:27.000 --> 00:23:40.150
هذا يلفظ بالطلاق وذاك بالخلع والفرق الثاني في احتساب الطلقات الاولى يحتسب طلقة والثانية لا يحتسب طلقة فان فان سألته بغير عوض لم يبح. نعم. قال فان سألته الطلاق بغير عوض

82
00:23:40.200 --> 00:24:03.850
لم يبح لم يبح له ان يطلقها حتى تنقضي انقضي حيضها ووجه المذهب في هذه المسألة قالوا لانها قد تكون سألته غير جادة فكثيرا من النساء ما تطلب الطلاق ثم تندم على ذلك ومما جرى مجرى الامثال ان النساء عزامات ندامات بمعنى انها تعزم على القرار ثم تندم عليه ولذلك

83
00:24:03.850 --> 00:24:18.000
انها اذا لم تبذل العوظ فليست جادة ربما او يعني متأكدة من طلبها ولربما كان ذلك بسبب طروء بعض يعني الامور النفسية عليها هي اثناء حيضها فلذلك قال الفقهاء انه لم يبح

84
00:24:18.150 --> 00:24:40.700
وهناك وجه في المذهب ذهب اليه مرعي في الغاية وقال ويتجه انها ان سألته الفرقة او سألته الطلاق بلا عوظ فطلق انه يقع طلاق سنة كذلك. ثم بناه على اصل وهو ان الطلاق انتبه لهذا الاصل. والمفروض اني لا اذكره الان لانه سيأتينا ان شاء الله في باب الحيض لكن

85
00:24:40.700 --> 00:24:57.000
باب الطلاق لكن اذكره هنا من باب الفائدة بناه على اصل وهو ان الطلاق في الحيض انما نهي عنه لمصلحة المرأة وهذه المسألة فيها ثلاثة مسالك منهم من يقول انه نهي عنه لمصلحة المرأة فاذا كان بطلبها جاز

86
00:24:57.400 --> 00:25:16.450
ومنهم من يقول انه لمصلحة الرجل وبناء على ذلك فانه اذا كان بعوض جاز ومنهم من يقول انه ليس لمصلحة المرأة ولا للرجل وانما هو حق لله عز وجل. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. وبناء عليه سواء كان بعوض او من غير عوض

87
00:25:16.450 --> 00:25:33.950
فانه كل ما يكون طلاقا فلا فيكون ممنوعا ومحرما في اثناء الحيض والاعتداد بالاشهر الا المتوفى عنها زوجها. نعم قوله والاعتداد اي ويمنع خروج الحيض ليس وصف الحيض وانما الخروج

88
00:25:34.100 --> 00:25:53.650
ويمنع الخروج الاعتداد بالاشهر لان قد تكون هي ليست حائضة في هذا الوقت لكن صفتها انها يخرج منها الحيض انه يخرج من الحيطة فهي ممن تحيض هذا المقصود فليس في وقت الدم يمنع الاعتداد بل صفتها انها ممن يحيض

89
00:25:53.700 --> 00:26:14.900
هي تحيض وهي طبيعتها فاذا كانت ممن يحيض فانها لا تعتد بالاشهر في الطلاق في الطلاق والفسخ وانما تعتد الحيض او القروء الثلاثة وقوله الا المتوفى عنها زوجها لان المتوفى عنها زوجها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام

90
00:26:15.250 --> 00:26:30.400
سواء كانت حائضا او ايسا او غيرها نعم وابتداء العدة اذا طلقها في اثنائه. نعم هذه مسألة يعني جيدة وهو ان الله عز وجل اه اه جعل العدة ثلاثة قرون

91
00:26:30.500 --> 00:26:47.950
والقرؤ معناه الحيض كما هو المتقرر في كلام الصحابة رضوان الله عليهم وعليه الدلائل اللغوية والسياق القرآني واضح عليه. لكن عندما نقول قرء فمعناه انه كامل فلابد ان يكون القرء كاملا

92
00:26:48.300 --> 00:27:07.300
والاقراء لا تتبعظ وبناء على ذلك فمن خالف السنة من الرجال فطلق زوجته في اثناء حيضها ولو كان لم يمضي من الحيض الا دقائق فان هذه الحيضة لا تحسب من من الحيضات الثلاث العدة

93
00:27:07.600 --> 00:27:23.450
لان الواجب ثلاث حيضات كاملة وهذه الحيضة لا تتبعظ لا نقول تنتظر حتى تذهب دقائق من الحيضة الرابعة. لا نقول هذه غير محتسبة فهذا كان فيه ظرر على المرأة في تطويل عدتها لذا قالوا هو لمصلحة المرأة

94
00:27:23.950 --> 00:27:43.200
النهي عن الطلاق في اثناء الحيض لمصلحة المرأة لاجل عدم تطوير عدتها وبناء على ذلك فان نقول من طلق في اثناء الحيض وقع طلاقه لكن هذه الحيضة لا تحتسب من الطلقات من الحيضات الثلاث والاقراء الثلاث التي يلزم الاعتداد بها بل لا بد ان تحيض حيضة كاملة من ابتدائها الى انتهائها

95
00:27:43.200 --> 00:28:03.400
ومرورها في المسجد ان خافت تلويثه. نعم المرور في المسجد يجوز للمرأة الا ان تخاف التلويث لانها ان خشية الترويج فهذا تنجيس يعني اه وتنجيس المسجد لا شك انه من الذنوب اه المنهي عنها الشديدة. نعم. ولا يمنع الغسل للجنابة والاحرام. اي ولا يمنع خروج

96
00:28:03.400 --> 00:28:16.850
الحيض من المرأة الغسل للجنابة اذا كان خارج منها انها تغتسل من جنابة صورة ان تغتسل من الجنابة ان تكون المرأة اجنبت ثم بعد اجنابها ورأى عليها حيظ ففي هذه الحالة

97
00:28:16.900 --> 00:28:36.200
هل اذا ارادت ان تغتسل الجنابة؟ نقول يجوز ذلك بل انه مستحب كما ذكر المصنف اه ومثله الاحرام يعني اذا اتت عند الميقات وهي حائض فيستحب لها كذلك ان تغتسل. بل يستحب ولا مرورها في المسجد ان امنت تلويثه. نعم. ولا

98
00:28:36.200 --> 00:28:57.400
ولا يمنع كذلك مرورها من المسجد ان امنت تلويثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك ويوجب خمسة اشياء. نعم يوجب اه الحيض او خروج الحيض خمسة اشياء هي الاعتداد به نعم الاول هذه الامور الامور اللي هو الاعتداد به يجب لمن خرج منها الدم

99
00:28:57.400 --> 00:29:20.000
ان تعتد بالحيض الا ان تكون مثل ما مر معنا الا ان تكون العدة عدة وفاة والغسل والغسل اذا خرج منها الدم يجب عليها ان تغتسل عند انقطاعه والبلوغ نعم اذا خرج من المرأة الحيض معناها انها قد حكم ببلوغها بشرط ان يكون الحيض صحيحا بان يخرج من المرأة بعد اتمامها التسع

100
00:29:20.200 --> 00:29:41.300
والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد واستبراء الاماء. نعم الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد الاصل ان العدد كلها ليس فيها حكم بالاستبراء. وانما فيها عدة ثلاث حيضات لكن هناك صور مستثناة سيأتي ان المصنف عقد لها في كتاب الطلاق بابا باب استبراء الرحم

101
00:29:41.750 --> 00:29:59.600
واغلب ما يكون استبراء للامام لكن احيانا يكون استبراء للحرائر والامة تستبرأ بحيضة واحدة اه وهذا الاستبراء يثبت به الامة خروج الحيض فان كانت لا تحيض فتستبرأ بمكثها شهرا. نعم. والكفارة بالوطء فيه. نعم سيأتي

102
00:29:59.600 --> 00:30:17.000
بعد قليل ونفاس مثله حتى في الكفارة بالوطء فيه نصه نعم قوله والنفاس مثله اي ان النفاس مثل الحيض فيما يمنع من الامور الخمسة الخمسة عشر السابقة. وفيما يوجب وهي الامور الخمسة

103
00:30:17.050 --> 00:30:34.150
قوله حتى آآ هذا اشارة لامر اورده مصنف قال حتى في الكفارة. طبعا هو اشارة لخلاف خارج المذهب اه ان الكفارة في الوطء في النفاس اه تجب فيه ايضا كفارة الوطء في الحيض

104
00:30:34.550 --> 00:30:46.400
قوله نصا اي نص عليها احمد آآ لا شك انه قصور بحث مني لم اجد نصا لاحمد في المسألة وانما وجدت في مسائل اسحاق ابن منصور كوسج نصا لاسحاق بن راهوية

105
00:30:46.900 --> 00:31:08.100
على هذه المسألة بعينها وقد ذكر اسحاق بن راهوية انه قال اذا كانت المرأة في الاربعين فجامعها فعليها ما على الحائض سواء واصحاب احمد يتساهلون في يعني ما جاء عن اسحاق انه ينسب لاحمد باعتبار ان اسحاق ابن منصور من اجل اصحاب الامام احمد اقره على ذلك

106
00:31:08.100 --> 00:31:21.400
فربما يكون هذا مرادهم وربما يكون غيره انا لا ادري. نعم. الا في ثلاثة اشياء. نعم. في ثلاثة اشياء تختلف النفاس عن الحيض وهي الاعتداد به نم الاعتداد به يعني لو ان المرأة

107
00:31:21.650 --> 00:31:40.600
طلقها زوجها وهي نفساء فان هذا الدم الخارج في في مدة النفاس لا يعتبر احدى القروء الثلاثة بل لابد ان يكون حيظا فكل دم يخرج في مدة الاربعين من بعد الولادة لا يكون حيضا

108
00:31:40.650 --> 00:31:56.400
فحين اذ لا يعتبر احدى او احد القروء الثلاثة لانه قد يكون الدم مقطع في اثناء الاربعين. نعم. وكونه لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمد. نعم يقول ان خروج النفاس ليس علامة بلوغ

109
00:31:56.700 --> 00:32:15.350
لان الحمل قبله والحمل ايضا ليست علامة بلوغ وانما علامة البلوغ ان ان الانزال السابق للحمل وبناء عليه فان وجود الحمل يدل على ان البلوغ متقدم عليه فهو ليس علامة

110
00:32:15.450 --> 00:32:29.650
وانما دليل على تقدمه عليه. وكذلك النفاس من باب اولى. ولا يحتسب به عليه في مدة الايلاء. نعم اذا اذا ال الرجل من زوجته بان حلف على ترك وطئها اكثر من اربعة اشهر

111
00:32:29.950 --> 00:32:42.900
فانه يجوز له ان يولي اربعة اه فاقل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حينما حلف على ترك شهر لكن في هذه المدة احتساب اربعة اشهر فان فاء

112
00:32:43.700 --> 00:32:57.850
اي رجع الى زوجته والرجوع يكون بالوطء ان كان ممكنا فتجب عليه كفارة يمين وان امتنع الاربعة اشهر يأتي حينئذ كلام اهل العلم في تطليق الحاكم عليه او فسخه وسيأتي تفصيلها في باب مستقيم

113
00:32:58.150 --> 00:33:16.850
لو ان رجل ال من امرأته في وقت الايلاء او في اثناء مدة الايلاء نفست بان ولدت فلا تحسب مدة النفاس ولنقل انها اربعون يوما من مدة الايلاء فلو منها وهي في اول ولادتها

114
00:33:16.900 --> 00:33:30.450
فتحسب الاربعة اشهر التي يضربها الحاكم له. ليفيئ عن يمينه والا طلق عليه او فسخ النكاح عليه فان ذلك يحسن من انقضاء النفاس ولا تحسن من مدة النفاس لان هناك مانع شرعي

115
00:33:30.500 --> 00:33:47.050
فان قال امرؤ لماذا حسم الحيض فنقول ان الحيض متكرر ومعتاد وقد امر الله عز وجل بالتربص اربعة اشهر والعادة ان كل شهر فيه حيضة اه فحوى دلالة الاية تدل على ان الحيض

116
00:33:47.400 --> 00:34:08.000
اه لا يحتسب عفوا يعني يحتسب مدة الحيض من الاربعة اشهر. بينما النفاس لانه يطول فيصل الى الشهر ويزيد فانه لا يحتسب به. نعم واذا انقطع الدم ابيح فعل الصيام والطلاق. نعم بدأ يتكلم عن قضية انقطاع الدم. وبين ان الاحكام التي كانت ممنوعة تنقسم الى قسمين

117
00:34:08.050 --> 00:34:28.450
قسم يتعلق بانقطاع الدم وقسم يتعلق بالاغتسال بعد انقطاع الدم وقول المصنف اذا انقطع الدم هذا وصف اغلبي هذا وصف اغلبي وقبل ان اذكر هذا انه وصف اغلبي لنعلم ان مراده بالدم اي دم الحيض هو دم النفاس

118
00:34:29.150 --> 00:34:50.750
وحينما نقول ان هذا الوصف وصف اغلبي وذلك اننا احيانا نحكم بانقطاع الحيض حكما مع وجود الدم وذلك مثل المرأة التي تكون لها عادة وتمييز فاننا اذا حكمنا بالعادة فالعادة تكون هي الحيض

119
00:34:50.800 --> 00:35:07.550
وما زاد عنها يكون استحاضة فيكون دما ملغيا وبناء على ذلك فان قول المصنف الدم المراد به الدم الذي حكمنا بانه حي سواء او وحكمنا بانه نفاس قال ابيح فعل الصيام فتصوم حينئذ

120
00:35:07.750 --> 00:35:29.850
والطلاق اي ويجوز للرجل ان يطلق. ذكر امرين وهناك امر ثالث هات المصنف وهو انه يباح للمرأة المكث في المسجد اذا توضأت اذا انقطع دمها عن المشهور نعم ولم يبح غيرهما حتى تغتسل. نعم ولم يبح غيرهما من الامور السابقة كالصلاة والوضوء

121
00:35:29.950 --> 00:35:49.300
وقراءة القرآن والوطء وغيره حتى تغتسل اي حتى تغتسل من حيظها بعد الانقطاع او تتيمم اذا ابيح لها التيمم للفقد الحقيقي او الحكم للماء فلو اراد وطأها وادعت انها حائض وامكن قبل نصا. نعم. قول المصنف

122
00:35:49.450 --> 00:36:11.650
لو اراد وطأها لو ان زوجا واراد وطأ زوجته وادعت انها حائض اذ ادعت انها حائض وجب عليه ان يمتنع وليس له ان يجبرها حين ذاك وليس له ان يطالب بذلك فانه اثم في ذلك بل قيل انه كبيرة كما سيأتي الخلاف في المسألة. قوله وامكن اي وامكن ان يكون حيظا

123
00:36:11.700 --> 00:36:27.950
كيف يمكن ان يكون حيضا؟ اولا يمكن ان يكون سنا بان تكون المرأة دون فوق سبع وان كان هذا ليس مهما امكن من حيث اقل الطهرين فسيأتي آآ اقل الطهر بين الحيضتين

124
00:36:28.550 --> 00:36:45.450
وسورة ذلك ان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما بلياليهم فلو طهرت المرأة ثم ادعت بعد اقل من ثلاثة عشر يوما بلياليهن انها حائض نقول ان هذا غير ممكن

125
00:36:46.250 --> 00:37:08.250
ان هذا غير ممكن وهكذا من الصور التي يمكن توريدها مما سيأتي. قوله قبل اي قبل قولها وجوبا على الزوج وليس له ان يخالف في ذلك وقول المصنف قبل قبل اي قولها اي بلا قرينة. وذهب صاحب الفروع الى انه يتوجه

126
00:37:08.350 --> 00:37:24.950
الى انه يقبل بالقرينة لا يلزمه القبول الا بالقرينة. ذكر في الانصاف ان ذلك هو الصواب. ولكن المذهب كما ذكر مصنف. نعم ويباح ان يستمتع منها بغير الوطء في الفرج. نعم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:37:25.100 --> 00:37:38.500
ويعني اذنه العام وقوله منها يشمل الحائض والنفساء كذلك ويستحب ستره اذا؟ نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووطؤها في واذا تعبر مصنفك يستحب واظن في المنتهى ويسن

128
00:37:38.850 --> 00:37:53.150
ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة. نعم. قول المصنف وطؤها في الفرج المراد حال الحيض والنفاس. قوله ليس بكبيرة هذا الذي مشى عليه المصنف هنا وايده منصور في شرح المنتهاه بانه ليس بكبيرة

129
00:37:53.200 --> 00:38:11.350
ولكن ذكر منصور وتبع منصور جماعة ذكر منصور في الكشاف وتبعه جماعة على ان المصنف ذكر في كتاب الشهادات حينما عدد الكبائر عد منها الوطأة في اثناء الحيض والنسخ التي بين ايدينا

130
00:38:11.400 --> 00:38:29.400
كلها ليس فيها ذلك ومعلوم ان المصنف اعني الشيخ موسى رجع الى نسخته بالتصحيح والزيادة بل رجع عليها بالتحشية فان له حاشية على كتابه فلعله اكتشف اختلاف قوليه فحذف القول الثاني وجزم بالموجود هنا

131
00:38:29.450 --> 00:38:47.450
اذا هنا قول المصنف انها ليست بكبيرة يعني انها من الصغائر اخذها المصنف موسى من برهان الدين ابن مفلح صاحب المبدع ووافقهما على ذلك منصور في حاشية في في منصور في شرح المنتهى في شرحه للمنتهى زيادة عن المنتهى

132
00:38:48.050 --> 00:39:03.000
وجزم غيرهم بانها كبيرة وممن جزم بانها كبيرة مرعي فقد قال انها كبيرة خلافا لصاحب الاقناع. نعم. فان وطئها من يجامع مثله ولو غير بالغ في الحيض. والدم يجري في اوله او اخره

133
00:39:03.000 --> 00:39:24.600
ولو بحائل او وطئها وهي طاهر فحاضت في اثناء وطئه ولو لم يستدم لان نزع جماع فعليه دينار زينته مثقال نقف هنا بدأ المصنف يتكلم عن كفارة الوطء في الجماع فبدأ بالقيود فقال اولا فان وطأها اي انه جماع صريح والوطء تقدم معنا ضابطه وهو التغييب للحشفة

134
00:39:25.500 --> 00:39:44.700
قال مثله اي اه مثل اه من يجامع مثله يعني الذي يجامع مثله اهو ابن عشر فما زاد ومن كان دونه فان لا اعتبار بوطئه قوله ولو غير بالغ هذا يدل على ان الكفارة تجب على البالغ وعلى غيره. وهذه المسألة

135
00:39:44.800 --> 00:39:58.950
فيها خلاف على وجهين فمن اصحاب احمد من يرى من المتأخرين من يرى ان غير البالغ لا تجب عليه الكفارة وهذا الذي استظهره ابن نصر الله في حواشيه على الكافي

136
00:39:59.550 --> 00:40:17.050
لا بل في حواشيه على الفروع. نعم في حواشيه على الفروع وجزم المرداوي في التصحيح بانه الصواب لان الصغير لا تجب عليه كفارة لانه ليس مكلفا لكن الذي اعتمده المؤلف وغيره من المتأخرين وجوب الكفارة في الوطء

137
00:40:17.500 --> 00:40:33.200
على الصغير لماذا قالوا لانها حكمها مبني على وجوب الكفارة على الجاهل نص على هذا البناء ابن عبد القوي في مجمع البحرين فقال ان حكمهما واحد فجعل الاصل فيهما واحد

138
00:40:33.400 --> 00:40:50.350
والجاهل غير مكلف والناسي غير مكلف على المشهور مذهب ومع ذلك اوجبنا عليه كفارة فذلك فهذا مثله هذا من حيث البناء على الفروع واما البناء على على على يعني على القاعدة الفقهية

139
00:40:50.900 --> 00:41:05.700
اللي يعني اللي هو الاصل الفقهي فانهم يرون ان ما كان من باب الاتلافات الاحكام الوضعية فانه لا ينظر فيه للنية ولا للبلوغ. فجعلوا هذا منه اذا هذا معنى قول المصنف ولو غير بالغ في الحيض

140
00:41:05.750 --> 00:41:17.300
اي في اثناء الحيض وهذا يدل على ان الكفارة متعلقة بالحيض لا في غيره ومثله ايضا النفاس كما مر معنا في كلام المصنف حتى في كفارة بالوطء فيه اي في النفاس. قوله والدم يجري

141
00:41:17.450 --> 00:41:35.200
عبر المصنف بقوله الدم يجري ليخرج لنا مسألة النقاء فان النقاء هو انقطاع الدم في اثناء مدة الحيض. وسيأتي تفصيل احكامه. فان الوطأ في النقاء لا يوجب كفارة وهل هو مكروه ام لا سنتكلم عنه بعد قليل

142
00:41:35.450 --> 00:41:56.450
قوله يجري يعني يخرج الدم في اوله يعني سواء كان خروج الدم في اوله او اخره الفرق لا فرق فيهما الحكم واحد ما دام هناك دم في الرحم او يخرج من الرحم فانه حينئذ يكون موجبا للكفارة. لا ننظر قوته ولا لضعفه ولا اقباله او في ادباره

143
00:41:57.250 --> 00:42:10.500
قوله ولو بحائل اي يجب الكفارة ولو كانت بحائل وهذه المسألة ذكرناها قبل في الاسئلة حينما قلنا ان المذهب رتب بعض الاحكام على الوطء بحائل وهذه منها قال او وطئها

144
00:42:10.550 --> 00:42:27.200
وهي طاهر لم تك قد خرج منها شيء فحاضت في اثنائه اي في اثناء الوطئ فانه يكون كذلك قال ولو لم يستدم اي ولو لم يستدم الوطء بعد خروج الحيض

145
00:42:27.700 --> 00:42:47.400
وهذه من تفريعات القاعدة المشهورة هل الابتداد هل الاستدامة كالابتداء هل الابتداء كالاستدامة؟ والعكس ام انه غيره؟ هذه جعلوها يعني حكمها واحد قال المصنف لان النزع جماع هذه قاعدة مشهورة ينبني عليها احكام

146
00:42:47.550 --> 00:43:02.250
طهارة هنا ويحكم بني عليها احكام في الصيام وفي غيرها من الاحكام. وقد عقد عليها ان لم اكن واهن ابن رجب في الفوائد او ابن ابن ابن في فوائد اخر القواعد

147
00:43:02.550 --> 00:43:18.550
او ابن اللحام بنى ذكر هذه القاعدة وفرع ما بني عليها من احكام قال فعليه دينار هذا هي الكفارة دينار او نصفه كما سيأتي لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان من وطأ في الحيض فعليه دينار او نصفه

148
00:43:18.950 --> 00:43:33.600
قوله او نصفه في اخر الجملة او للتخيير طيب اذا عرفنا شروط وجوب الكفارة لمن وطئ في الحيض ثم بدأ يتكلم المصنف عن مقدار الكفارة فقال فعليه دينار نعم تفضل

149
00:43:33.750 --> 00:43:48.950
فعليه دينار زينته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب او نصفه على التخيير كفارة او نصبه على التخيير كفارة. احسنت بدأ يتكلم عن مقدار الكفارة النص صريح حديث ابن عباس

150
00:43:49.100 --> 00:44:07.200
مرفوعا ان عليه دينارا او نصفه دينار او نصف دينار فهو على التخيير. انا ساشرح اخر شيء التخيير ثم سارجع لمقدار الدينار بعد قليل وهذا التخيير تخيير تشهي لان دائما عندنا اي تخيير في الشريعة نوعان

151
00:44:07.300 --> 00:44:22.900
اما تخير تشهي واما تخيير مصلحة وغالبا ما تكون تخيير المصلحة يكون لولي في التصرفات الولائية سواء ولي على الصبي او المجنون اولي على ولي الامر في التصرفات التي له فيها الخيارة

152
00:44:23.000 --> 00:44:37.750
واما تأخير التشهي هل الشخص ومنها هذه الكفارة مثل ما نقول ايضا في ان المسافر مخير بين القصر والاتمام. لكن ان قصر فهو افضل وكذلك هنا نقول ان اخرج الدينار فهو افضل لانها اكثر صدقة

153
00:44:37.900 --> 00:44:57.000
بين بعد ذلك مقدار الدينار فقال دينار زينته مثقال. اي ان وزن الدينار مثقال فعبر بالزنا وهذه الزنا تقدير تقدير الدينار بالمثقال آآ مقدر يعني بهذا التقدير آآ يعني من من من

154
00:44:57.350 --> 00:45:07.900
من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان ديناره كان مثقالا واستمر على ذلك. الدرهم الفضة هو الذي تغير حجمه واما الدينار فما هو مستمر على ذلك. المثقال كم يعادل

155
00:45:07.950 --> 00:45:26.100
قالوا يعادل اربع جرامات وربع تعادل اربع جرامات وربع قوله خاليا من الغش ايش من امرين انه معناه اربع جرامات وربع عيار اربعة وعشرين الامر الثاني قوله خاليا من الغش

156
00:45:26.300 --> 00:45:47.650
اي خاليا من النقص فيكون اربعة فاصلة خمسة وعشرين هذا الغش اذا الغش في المقدار وفي اه ما يخلط به فكلاهما يسمى غشا فحينئذ آآ يقول المصنف ولو غير مضروب يعني غير المضروب يعني لا يلزم ان يكون دينارا

157
00:45:47.950 --> 00:46:03.200
وانما يجوز ان تخرج اربع جرامات وربع شبرا او حليا او نحو ذلك فتتصدق به وتعبير المصنف بقوله ولو اشارة لخلاف الشيخ تقي الدين ابن تيمية فان الشيخ تقي الدين

158
00:46:03.300 --> 00:46:19.300
يقول يخرج دينار مضروب ولا ينظر لغشه اذا خالف في مسألتين الشيخ. المسألة الاولى انه يقول يلزم ان يخرج الدينار المضروب هكذا الذي يعني ضرب لانها عملة او قيمة هذا الدينار

159
00:46:19.650 --> 00:46:36.150
والامر الثاني انه يقول لو كان في البلد يتعامل الناس بدنانير مغشوشة اجزاء الدينار المغشوش العبرة بالدينار وهذي ما لها على قاعدة له متعلقة بالمسميات اذا اختلفت وسبق الاشارة اليها في

160
00:46:36.400 --> 00:46:53.950
يعني اه نفس الاصول قوله او نصفه اي نصف الدينار فيكون جرامين وثمن جرامين وثمن تقريبا عن المذهب او ما يعادله طيب اذا لم يجد او لم يرغب المرء اخراج الذهب فماذا يخرج

161
00:46:54.000 --> 00:47:11.700
قالوا يخرج الفضة وكم يخرج من الفضة قالوا احيانا يكون فظة الدينار يعادل عشرة دراهم واحيانا اثني عشر درهما. وهنا يعادل اثني عشر درهما بوزن الدرهم الاسلامي الذي هو تقريبا

162
00:47:11.900 --> 00:47:25.750
اثنين فاصلة خمسة وتسعين ترامب اذا هذا ما يتعلق بالفضة هل يجوز له ان يخرج غير الفضة؟ يقولون لا يجوز له ان يخرج شيئا غير الذهب والفضة. هذه عبارة الفقهاء

163
00:47:26.200 --> 00:47:41.600
في وقتنا الان لم يكن العلماء قديما طبعا يعرفون هذه الاوراق النقدية او ما يقوم مقامها من هذه التي تقوم بها السلع فلم يروا الثمنية قديما الا في الذهب والفضة فقط ولذلك يقول لا يجوز الاخراج من غيرهما

164
00:47:42.150 --> 00:47:56.500
الان الثمانية في هذه الاوراق النقدية او ما يقوم مقامها اعلى بكثير من من الذهب بل قد يكون الذهب الان اقرب للسلع منه الى كونه يعني اثمانا تقوم به الاشياء

165
00:47:56.850 --> 00:48:13.750
ولذلك فاننا نقول بناء على المذهب انه لا يجوز الا ان يخرج ذهبا او فظة او من النقد ريالات او جنيهات او دولارات او نحوها على مشهور مذهب بما يعادل

166
00:48:13.950 --> 00:48:33.700
اربع جرامات وربع ذهب او نصف ذلك والاقرب اننا نقدر دائما بالذهب انا هنا سأخرج مسألة اخرى اه عندنا الاشياء التي مقدرة بالذهب والفضة اذا اذا جاز اخراج النقد فهل تقدر بالذهب فقط ام بالفضة فقط؟ مثلا

167
00:48:33.850 --> 00:48:51.300
في زكاة في الزكاة النصاب هل العبرة عندما في نصاب الريالات ونحوها من العمولات بنصاب الذهب ام بنصاب الفضة في الديات اذا قلنا ان الاجناس خمسة الاصول خمسة وليست ابل فقط المشهور

168
00:48:51.650 --> 00:49:08.400
فاذا قلنا ان الذهب اصب والفضة اصب هل تخرج الدية بقيمة الفضة ام بقيمة الذهب ومثله ايضا في حد السرقة حينما نقول ان السرقة وردت في قطع ربع دينار او ثلاثة دراهم

169
00:49:08.550 --> 00:49:25.200
هل نعتبر النصاب بالذهب فقط او بالاقل منهما. المذهب يقول بما انه يجوز من الذهب والفضة في قدر بالاقل منهما او بما شاء منهما والشيخ تقيدي له قاعدة جيدة حقيقة

170
00:49:25.300 --> 00:49:49.050
قال اصل الذهب ويقدر دائما بالذهب وهذا متجه حقيقة فحينئذ نقول هنا لا يقدر بما يعادله فظة فانها تصبح رخيص جدا وانما بما يعادل الذهب نعم مصرفها مصرف بقية الكفارات. نعم تعطى يعني اللي هي مصارف الزكاة. الذين يعطون الفقراء اللي هم الفقراء والمساكين. لان مصرف مصرف الكفارات للفقراء والمساكين

171
00:49:49.050 --> 00:50:05.700
قبضنا من عداهم وتجوز الى مسكين واحد. نعم. اعلوا ان عليه اكثر من كفارة فيجوز ان يعطيها جميعا لمسكين واحد هنا ما سبب تعدد الكفارات نقول سبب تعدد الكفارات تعدد الوطئ

172
00:50:06.250 --> 00:50:26.850
وهل تتداخل الكفارات ام لا العلماء يقولون انه اذا كرر الوطأ في الحيض فلكل حيضة كفارة واما ان كرر الوطء في الحيضة الواحدة فتتداخل فتصبح كفارة واحدة فهنا اعتبروا في التداخل الحيض الواحدة

173
00:50:26.900 --> 00:50:41.200
كما اعتبروا في الوطء في الجماع اليوم الواحد. ولم يعتبروا الشهر اذا في كل شهر او في كل اه حيضة تجب عليه كفارة واحدة وهم وما زاد من الوطء عنها فانه يتداخل

174
00:50:41.350 --> 00:50:57.000
نعم كنذر مطلق. نعم كنذر مطلق تجب واحدة واحدة وتسقط بعجز نعم قول المصنف وتسقط بعجز اي من عجز عن الكفارة فانها تسقط في ظاهر الحديث فان ظهر الحديث انه امره بذلك ولم يجعل له بدلا

175
00:50:57.650 --> 00:51:12.300
وقاعدة المذهب ان كل الكفارات عند العجز عنها تبقى في الذمة الى حين الوفاة الا كفارتان كفارة الوطء في الحيض وكفارة الجماع في نهار رمضان فان من عجز عنهما فانهما تسقطان عنه

176
00:51:12.350 --> 00:51:28.900
فلو قدر عليهما مالا او بدنا في الصيام فانه حينئذ نقول سقطت عنه ولو قدر عليها بعد ذلك وهذا تمسكا بظاهر الحديث حيث لم يجعل لها بدل. عندنا هنا مسألة وهي قضية قول المصنف وتسقط بعجز

177
00:51:29.100 --> 00:51:42.450
هل المراد بالعجز؟ العجز عن كل الكفارة او العجز عن بعضها؟ ذكر الشيخ ابو عبد الله بن حامد شيخ القاضي ابي يعلى ان العجز عن بعض كفارة الوطء في الحيض كالعجز عن كله

178
00:51:42.650 --> 00:52:00.050
فمن عجز عن عن نصف دينار فانه لا يجب عليه اخراج شيء وقول ابن حامد هذا نقله الشيخ منصور في الكشاف وسكت عنه لم ينقله معترظا ولم ينقله يعني بصيغة تدل على ضعفه

179
00:52:00.200 --> 00:52:20.300
والقاعدة عندهم ان من نقل قولا وحكاه فانه يكون قولا له فظاهر وكلام منصور ان هذا هو المذهب. لكن اعترض عليه تلميذه وهو الشيخ محمد الخلوتي وقال ان مقتضى قواعد المذهب على خلاف ذلك. فان قواعد المذهب تقتضي ان من ان قدر على بعض الشيء يأتي به

180
00:52:21.000 --> 00:52:42.050
ويسقط عنه الذي عجز عنه فان الميسور لا يسقط بالمعسور المعجوز عنه. وهكذا. وهذه من الامور التي يعني نبه عليها البعض متأخر المتأخرين وهو منصور والخلوة بعده. نعم وكذا هي ان طاوعت نعم قوله وكذا هي اي الحائض والنفساء ان طاوعته

181
00:52:42.350 --> 00:52:56.550
وقوله ان طاوعته يخرج لنا امورا. الامر الاول يخرج لنا المكرهة فان المكرهة غير مطاوعة والمرأة يتصور انها تكره على الوطء بينما الرجل لا يتصور ان يكره على الوطء فلذلك قالوا ذلك

182
00:52:57.000 --> 00:53:19.300
ايضا يخرج لنا امرا اخر وهو اذا كانت المرأة ناسية او جاهلة ومن اين اخذنا ذلك من قول مصنف ان طاوعته ذكر بعضهم ان هذا من باب القياس من باب القياس فكما ان المكرهة يسقط عنها الكفارة فكذا يقاس على كلام المتأخر. والا فانهم صرحوا به كما ساذكر

183
00:53:19.900 --> 00:53:39.200
على كلام المتأخر يسقط عنها الكفارة ان كانت جاهلة او كانت ناسية  بناء على ذلك فانهم يفرقون بين الرجل والمرأة في كفارة الحيض الرجل تجب عليه وان كان ناسيا او جاهلا

184
00:53:39.400 --> 00:53:59.750
واما المرأة فانها تسقط عنها ان كانت ناسية او جاهلة فهذا من باب التفريق وسبب تفريقهم قالوا لان المرأة قد تغلب فلذلك ناسب ان يقبل فيها عوارض الاهلية نعم. حتى من ناس ومكره وجاهل الحيض او التحريم او هما. نعم قوله حتى اي من الرجال

185
00:53:59.800 --> 00:54:12.950
الذي يكون ناسيا. طبعا قلنا من الرجال طبعا جزم بما ذكرت لكم بالتفريق بين الرجل والمرأة جماعة. منهم منصور ومنهم عثمان وغيرهم اه قال حتى من ناس اي من الرجل الناسي والمكره

186
00:54:13.000 --> 00:54:28.900
لانه لا يتصور اكراههم كما ذكروا ذلك وجاهل الحيض او التحريم يعني جاهل وجود الحيض او جاهل لتحريم الوطء في الحيض او هما او جاهل لهما معا. نعم اذا جهل الحيض هذا جهل للحال

187
00:54:29.100 --> 00:54:40.800
وجهل التحريم هذا جهل للحكم احيانا يجعلون جهل الحال والحكم سوا واحيانا يفرقون بين جهل الحال والحكم ومر معنا تذكرون في الطهارة في النجاسة اذا كانت على الثوب فرقوا بين الحالين. نعم

188
00:54:41.000 --> 00:54:57.550
ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. نعم. لو ان رجلا وطأ امرأته بعد انقطاع الدم وقبل ان تغتسل فلا تجب عليه كفارة واثم لكن لا كفارة عليه. لان ظاهر الحديث الحيض وهو حال سيلان الدم. نعم

189
00:54:57.800 --> 00:55:10.150
ولا بوطئها في الدبر لان هذا قياس في الكفارات ومعلوم القاعدة في ان لا قياس فيه ولا يجزئ اخراج القيمة الا من الفضة. طبعا ذكرناها قبل قليل فلا يجوز اخراجها طعاما

190
00:55:10.400 --> 00:55:23.950
ولا يجوز اخراجها لباسا ولا برا ولا شعيرا ولا ثمرا ولا اقطا بل لابد ان تخرج اما ذهبا او فضة وقلت لكم يجب على قواعد المذهب ان نقول حيث اعتبرنا ان هذه الاوراق النقدية

191
00:55:24.000 --> 00:55:40.150
آآ اثمانا لان المذهب يرون ان الاثمان قاصرة على الذهب والفضة اما وقد وجد غير ذلك فانه يلحق به فيجوز اخراجها من هذه الفلوس التي نسميها نحن فلوسا او اوراقا نقدية نعم

192
00:55:40.200 --> 00:55:55.900
وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر. نعم. ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك واضح ما في اشكال ولا وضع يدها في شيء من المائعات. نعم كل هذا واضح. كل هذا واضح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ذلك

193
00:55:56.350 --> 00:56:10.400
بل انه مخالف لليهود الذين كانوا يظنون خلاف ذلك. نعم واقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين. نبدأ بالمسائل المهمة المتعلقة بالحيض من هنا تبدأ هذه المسألة مسألة مهمة وهي قضية

194
00:56:10.700 --> 00:56:29.600
اقل السن واكثره واقل الحيض واكثره بدأ اولا قال اقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين المراد بالسنين هنا السنين القمرية لا الشمسية هذا اولا القاعدة ان التوقيتات كلها متعلقة بالقمرية او الهلالية نفس المعنى

195
00:56:29.850 --> 00:56:47.850
آآ فاذا اتمت المرأة تسع سنين ودخلت في العاشرة فانها في هذه الحال يمكن ان يطرأ عليه الحظ الحيظ وكل دم يخرج قبل ذلك فانه غير مقبول قد يخرج من بعض النساء دم

196
00:56:48.050 --> 00:57:06.600
ويصنفه الاطباء حيضا. ومع ذلك لا نعتبره وقد سجل في بعض الدول العربية تسجيلا رسميا ولا اقول انه حال حكاها طبيب كتب فيها بحث لبنت وهي بين الخامسة والسادسة في اواخر القرن الميلادي

197
00:57:06.900 --> 00:57:26.300
بين السد خمسة والسادسة حاضت ويعني اكتمل عندها يعني الجهاز الذي يكون منه الحيض وسجلت حالة لكن لا نعتبرها شرعا حائض لحديث عائشة رضي الله عنها ان لا حيض قبل تسع

198
00:57:26.950 --> 00:57:44.600
وقول عائشة هذا بناء على قاعدة الفقهاء ان قول الصحابي اذا لم يخالف حجة فهو حجة وان لم نقل ان قول الصحابي حجة فاننا لا نعلم من الصحابة مخالف لقول عائشة فيكون اجماعا سكوتيا. اذا ففيه دلالتان دلالة اجماع وقول صحابي وقد

199
00:57:44.600 --> 00:58:00.750
يكون فيه دلالة ثالثة على طريقة ابن عبد البر وخاصة في كتابه التقصي انه يقول ان مثل هذه الاحاديث تأخذ حكم المرفوع وان لم يصرح به. فيكون حديثا مرفوعا اذا وجه الاستدلال من حديث عائشة من حيث القوة او او نوع الدليل من ثلاثة اوجه

200
00:58:01.200 --> 00:58:17.300
اذا هذا ما يتعلق اقل سن تحيض روح المرأة وعرفنا فائدتها. نعم. واكثره خمسون سنة اكثره اي واكثر سن تحيض له المرأة خمسون سنة ومعنى هذا الحكم ان كل دم

201
00:58:17.400 --> 00:58:33.900
يخرج من المرأة بعد اكمالها خمسين سنة قمرية فاننا نحكم بان هذا الدم دم استحاضة او نحكم بانه دم فساد بمعنى ادق بناء على التفريق بين الاستحاضة ودم الفساد او لا مشاحة في الاصطلاح

202
00:58:34.000 --> 00:58:50.550
وسواء كانت الدم معتادا او غير معتاد وايضا هذا فيه قول عائشة رضي الله عنها وهذا الحقيقة جعل سن اعلى للمرأة تحيض عنده ينضبط به حال اغلب النساء اغلب النساء كذلك

203
00:58:50.750 --> 00:59:11.550
فان المرأة قبيل بلوغها او اتمامها عفوا قبل قبيل اتمامها سن الخمسين من عمرها يبدأ عندها اضطراب في عادتها وفي دورتها وقد يستمر معها الدم سنين طوالا لاسباب كاورام ليفية او غيرها من الاسباب التي يعني تكون سببا في استمرار الدم عليها فيختلط

204
00:59:11.550 --> 00:59:29.550
وعندها دم الحيض بغيره ولذلك ظبط المرأة بانها اذا بلغت اتمت خمسين عاما قمريا فان كل دم منها يخرج فانه لا يعتبر نفاسا قول قوي والاثر يدل عليه والقواعد ايضا الطبيعية الطبية الانسان

205
00:59:29.600 --> 00:59:43.000
قد تساعد ذلك لكن استئناسا مني انا وهذا ليس هو المذهب. قد نستثني صورة واحدة وفيها جمع بين هذا القول وقول الشيخ تقي الدين وهو اذا كانت المرأة منضبطة عادتها

206
00:59:43.400 --> 01:00:03.650
غير مختلة فهذا يدل على عدم وجود الطارئ الذي يكون الدم بسببه فهي مثلا نقول من سنتين او ثلاثة او اربعة او خمس قد انضبطت عادتها بايام معدودة فربما زادت بعد الخمسين شهرا او شهرين او ثلاثة او ستة او اكثر او اقل وهو على هذا الانضباط

207
01:00:04.200 --> 01:00:16.950
هذه قد تكون اريح للنفس لان المرأة اذا كانت عادتها منضبطة ثم بعد ذلك تجزم بمجرد بلوغها بان هذا الدم الذي خرج منها ليس دم حيض وانما هو دم فساد يوقع في نفسها شكا

208
01:00:17.150 --> 01:00:34.000
فلو استثنيت هذه الصورة لكان متجها جدا. لكان متجها جدا ما عدا ذلك. اذا كانت العادة غير منضبطة فقول المذهب في غاية القوة يعضده انه لا يسمى حيضا. وقول الاخر قول الشيخ تقي الدين هذا صعب التنفيذ. جدا جدا جدا

209
01:00:34.500 --> 01:00:47.050
والحامل لا تحيض نعم هذا دل عليه اكثر من دليل ان كل دم يخرج من المرأة حال حملها فانه دم فساد لا تمتنع منه من صلاة ولا غيرها فلا تتركوا الصلاة لما تراه اي من الذنب

210
01:00:47.300 --> 01:00:59.850
ولا يمنع من وطأها ان خاف العنت. نعم ولا يمنع الزوج من وطئ آآ الحامل وان كان يخرج منها الدم. قوله ان خاف الحنت ان خاف العنت يعني الوقوع في

211
01:00:59.900 --> 01:01:16.300
يعني الظرر عليه يعني المشقة عليه في هذا الباب. هذا القيد اورده المؤلف قال منصور ولم اجده عند غيره فلم اجده في الفروع ولا في المنتهى ولا في شرح المنتهى

212
01:01:16.400 --> 01:01:29.500
لابن النجار وليس في الانصاف فكل هذه ليس فيها هذا القيد وظاهر كلام منصور ان هذا القيد لا فائدة منه لانه لم يسبق له المؤلف لكن اه جاء عن عثمان

213
01:01:30.150 --> 01:01:51.200
انه قال ان من اطلق ولم يورد القيد مراده هذا القيد مراده هذا القيد ثم قال كلمة جميلة قال فانه يعني موسى امين فيما نقله فيقول الاصل في كلام موسى وغيرهم من هؤلاء الذين

214
01:01:51.300 --> 01:02:09.500
اه شوهد لهم بالتقدم انه اذا نقل شيئا فانه امين فيكون اولئك الذين اطلقوا مرادهم هذا القيد فانه اذا امن عنت فالاولى له عدم وطئ المرأة الحامل التي خرج منها الدم. لانه قد يسبب الكراهة وغير ذلك. نعم

215
01:02:09.750 --> 01:02:23.500
طبعا قول العنت سواء منه او منها كما تقدم. نعم وتغتسل عند انقطاعه استحبابا نصا. نعم اي وتغتسل الحامل الذي خرج منها دم اثناء حملها عند انقطاعه اي عند انقطاع الدم استحبابا لا وجوبا. قال

216
01:02:23.500 --> 01:02:44.250
يصنف نصا هذا جاءت في مسائل اسحاق ابن منصور كوسج آآ ان آآ احمد نص على ذلك واعترض على هذه الجملة يعني اعتراضا اه جيدا وهو ان الاولى ان يكون المصنف وتغتسل عند انقطاعه نصا استحبابا

217
01:02:44.500 --> 01:03:01.950
فيقول الاولى ان تقدم نصا على استحبابا لماذا قالوا لان احمد نص على الاغتسال ولم ينص على الاستحباب وانما الذي حمله على الاستحباب هو القاضي فسياق جملة المصنف توهم ان احمد نص على الاستحباب وليس كذلك

218
01:03:02.100 --> 01:03:23.650
نعم واقل الحيض يوم وليلة؟ نعم هذه الجملة من اهم المسائل وهي ان اقل الحيض يوم وليلة والمراد باليوم والليلة اربع وعشرون ساعة وبناء على ذلك فان المرأة اذا جاءها دم وكان دون يوم وليلة فاننا لا نعتبره حيضا ولا نعتبره علامة بلوغ ولا غير ذلك. بل لا بد ان

219
01:03:23.650 --> 01:03:38.350
موجودا يوما وليلة نعم. فلو انقطع لاقل منه فليس بحيض. نعم. فلو انقطع ولم يعد فليس بحيض. الا ان يكون من العادة الملفقة انقطع ثم عاد فنجمع فان كان يوما وليلة فاكثر فهو حيض

220
01:03:38.850 --> 01:03:52.150
بل دم فساد. بل دم فساد وليس دماء استحاضة نعم وليس وليس حيظا عفوا بل هو دم فساد وليس حيظا. نعم. واكثره خمسة عشر يوما. نعم قال واكثر الحيظ خمسة عشر يوما وهذا عليه اكثر

221
01:03:52.150 --> 01:04:08.650
اهل العلم ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما ما فائدته اكثر الحيض نقول ان المرأة اذا استمر معها الدم اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن فاننا في هذه الحالة نحكم انه قطعا ما زاد عن خمسة عشر يوما بلياليها

222
01:04:08.850 --> 01:04:26.500
انه ليس دم حيض قطعا هذا الامر الاول. الامر الثاني ان اغلب النساء وسيأتي في كلام مصنف بعد قليل في المبتدأة ان اغلب النساء اذا عبر الدم اكثر الحيض فاننا نحكم بانها مستحاضة. فحينئذ في احيان كثيرة

223
01:04:26.600 --> 01:04:42.850
نردها الى غالب الحيض ست او سبعة ايام وغالبه ست او سبع نعم لحديث حملة رضي الله عنها. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما هذا اقل الحيض الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما الاجماع الذي حكاه احمد

224
01:04:42.950 --> 01:04:54.850
فقد حكى احمد الاجماع على ان المرأة تحيض في شهر لقضاء علي رضي الله عنه في قصة او قضى شريح وصدقه علي رضي الله عنه. وذلك انهم اقروا ان المرأة تحيض في تسع وعشرين

225
01:04:54.850 --> 01:05:13.700
يوما ولحظة الذي هو شهر ولحظة فاذا حسبنا اقل الحيض ثلاث حيضات فهذه ثلاثة ايام فيكون بقي من الشهر كم؟ ستة وعشرون يوما وهما طهران فيكون اقل الطهر بين كل حيضتين لابد ان يكون ثلاثة عشر يوما بلياليهن

226
01:05:13.900 --> 01:05:33.500
واحسب اليوم باربع وعشرين ساعة. معرفة اقل الطهر هذا مهم جدا للنساء من جهة ان بعض النساء تأتيها دورتها كاملة دورتها يعني حيضتها كاملة واعمى كاملة يعني لم تنقص لكي اخرج مسألة ملفقة التي تأتينا فيما بعد

227
01:05:34.050 --> 01:05:48.250
ثم يأتيها دم قبل اتمام ثلاثة عشر يوما بلياليهن فنقم مباشرة ان هذا الدم ليس دم حيض ولذلك من اراد ان يفتي في الحيض اول سؤال يجب ان تسأل متى كان الاغتسال من اخر حيضة

228
01:05:48.900 --> 01:06:05.050
يعني متى انتهت الحيضة السابقة لكن الادب يقول يعني تقول متى كان الاغتسال فاذا كان بين الاغتسال السابق وبين هذا الدم الذي سألت عنه المرأة اقل من ثلاثة عشر يوما بلياليهن فمباشرة لا تنظر في اللون ولا تنظر في الصفة ولا تنظر في شيء

229
01:06:05.050 --> 01:06:20.200
كل هذا الدم دمدم دمدم فساد تصلي وتصوم وتأخذ احكام الطاهرات في الجملة اذا مسألة تحديد ثلاثة عشر يوما بلياليهن هذا مهم جدا وكثيرا ما يعرضه النساء واحمد حكى الاجماع عليه لقضاء شريح

230
01:06:20.450 --> 01:06:36.550
قوله وغالبه اي وغالب الحيض اه وغالبه اي وغالب الطهر وغالبه غالب الطهر بقية شهر الهلالي فان الشهر الهلالي اما ثلاثون واما تسعة وعشرون فاذا عرفنا ان غالب الحيض ست او سبع

231
01:06:36.600 --> 01:06:57.350
فغالب الطهر اذا اخذنا اقل الحيض اقل الغالب واكثر الشهر فيكون اربعة وعشرين يوم واذا نظرنا الاقل فانه يكون ثلاثة وعشرين وقد يصل الى اثنين وعشرين يوم عرفتوا كيف جا اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين

232
01:06:57.650 --> 01:07:12.100
الشهر اما ثلاثون او تسعة وعشرون وغالب الحيض اما ستة او سبعة لحديث حملة ما في شك. الشهر بحديث الرسول تسعة تسعة وعشرون وثلاثون وغالب الحيض بحديث الرسول انها اما ستة او سبعة

233
01:07:12.650 --> 01:07:26.400
فاذا قارنت اقل آآ الشهور بالغالب فتارة ان تكون ثلاثة وعشرين يعني غالب الطهر الذي يقابل غالب الحيض فاما ان يكون ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين اه اما ان يكون اثنين وعشرين او ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين

234
01:07:26.850 --> 01:07:36.850
متى يكون اثنين وعشرين؟ اذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما وغالب الحيض كم؟ سبعة فاثنين وعشرين وهكذا. طيب. ولا حد لاكثره. نعم ولا حد لاكثره لان المرأة قد تحيض في

235
01:07:36.850 --> 01:07:51.100
في السنة مرة في السنتين مرة جائز ممكن وموجود من من يكون منها ذلك فلا حد لاكثره اي لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين. لا يلزم ان يقول فترة معينة. نعم

236
01:07:51.450 --> 01:08:08.350
فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بالحديث عن المبتدأة وسنأخذ هذا الفصل ونقف عنده ان شاء الله والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله ولو صفرة او كدرة تجلس بمجرد ما تراه. عندنا هذا الفصل تكلم فيه المصنف عن

237
01:08:08.350 --> 01:08:35.100
او المبتدأة يقولون ان المرأة تسمى مبتدئة او مبتدئة وذلك ان النساء في الحيض تارة تسمى مبتدأة وتارة تسمى مميزة وتارة تسمى معتادة وتارة تسمى متحيرة وتارة تسمى ايسة وتارة تسمى قد انقطع دمها وغير ذلك من مسميات متعلقة بالمرأة. المبتدأة او المبتدأة بفتح الدال او كسرها

238
01:08:35.800 --> 01:08:57.200
اه اما لان الحيض ابتدأها او هي ابتدأ ابتدأها ابتدأها الحيض فيه. فان المراد بها هي التي رأت الدم ولم تكن قد حاضت قبل ذلك وهذا القيد مهم لان يوجد من بعض الفقهاء في بعض المدارس الفقهية من قسم الابتداء نوعان ابتداء

239
01:08:57.950 --> 01:09:10.100
مطلق وابتداء بعد انقطاع اما اصحاب احمد فعندهم لا يعبرون بالمبتدأة الا الابتداء المطلق التي لم تكن قد رأت الدم قد تكون بلغت لكنها لم تردم من النساء من لم تردم

240
01:09:10.350 --> 01:09:24.650
لظروف معينة فالمبتدأ هي اول هي المرأة التي ترى الدم لاول مرة ولم تكن قد حاضت قبل قال المصنف والمبتدأ بها الدم اي المبتدأة في سن تحيض لمثله وهو تسع

241
01:09:24.850 --> 01:09:38.350
فاكثر يعني اذا اتمت تسعا ودخلت في العاشرة فاكثر. واما اذا خرج منها دم قبل ذلك فلا عبرة به ولو صفرة او كدرة. هذه قبل ان اشرح ولو صفرة او كدرة لابد ان اشرح مسألة

242
01:09:38.450 --> 01:10:01.050
وهو الوان الدم وهي سهلة الفقهاء يقولون ان الدم له اربعة الوان. بهذا الترتيب السواد والحمرة والكدرة والسفرة فاعلاه السواد ثم الحمرة ثم الكدرة ثم الصفرة هذا الترتيب مهم لان سيأتينا ان شاء الله في درس اليوم

243
01:10:01.100 --> 01:10:14.050
الدم القوي مع الضعيف الدم السواد مع الحمرة السواد قوي والحمرة ضعيف. الحمرة مع الكدرة الحمرة قوي والكدرة ضعيفة. الكدرة مع الصفرة الكدرة قوي والسفرة ضعيف. اذا الوان الدم اربعة

244
01:10:14.300 --> 01:10:30.900
طيب اذا عرفنا ان الالوان الدم اربعة المعتبر للمبتدأة اي الالوان الاربعة بين المصنف انه اذا خرج منها الدم ولو صفرة او كدرة فيشمل الامرين يشمل يشمل جميع الالوان عفوا يشمل جميع الالوان

245
01:10:31.000 --> 01:10:52.100
الاربعة التي ذكرت لك وعبر المصنف بقوله ولو اشارة لخلاف قوي في المذهب ذهب اليه جمع من اصحاب احمد كالمجد ابن تيمية وابن حمدان وصاحب الرعاية وغيرهم كثير الى ان المبتدأة لا يعتبر بدمها الا ان يكون اسود او احمر

246
01:10:52.500 --> 01:11:07.350
واما ان كان صفرة او كدرة فانه لا يعتبر حينئذ لابد ان يكون دما قويا فقط الدولة ولكن معتمد وهو الظاهر والادلة تدل عليه في انه معتبر حيث اعتبرناه لونا فانه يكون دما

247
01:11:07.750 --> 01:11:24.400
فاننا حينئذ نقول بالالوان الاربعة جميعا قول المصنف ولو صفرة او قدرة تجلس بمجرد ما تراه فتترك الصوم والصلاة اقله هذه الجملة مكونة من شقين يقول ان هذه المبتدأة التي رأت دما

248
01:11:24.650 --> 01:11:47.850
وسنها يقبل ان تكون حائضا بان تكون قد جاوزت التسع من حين تردم ولو للحظات فانها تجلس تجلس بمعنى انها تتحين وتدع الصلاة وتدع الامور التي امر الشرع بتركها من الممنوعات وفي نفس الوقت تبدأ في الترقب لحالها تجلس

249
01:11:47.850 --> 01:12:06.700
بمجرد ما ترى اي مباشرة مهما كانت مدته. فتترك الصلاة والصوم هاتان العبادتان اقله اي اقل الحيض وهو يوم وليلة اذا المبتدأة يوم وليلة تترك الصوم والصلاة ثم تغتسل بعد ذلك

250
01:12:07.050 --> 01:12:25.250
ولو كان الدم موجودا ولها احوال سيردها المصنف بعد قليل اظنها اربع اول حالة تفضل فان انقطع لدونه فليس بحيض وقضت واجب وقضت واجب صلاة ونحوها. يقول الحالة الاولى ان المرأة المبتدأة يعني البنت غالبا البنات

251
01:12:25.250 --> 01:12:45.000
يعني حديثة السن بالبلوغ اذا رأت الدم نقول توقفي لا تصلي فان مر عليها اربع وعشرون ساعة انقطع الدم قبل انقضاء الاربعة وعشرين ساعة. قبل انقطاع اربعة وعشرين ساعة قال فانقطع ردونه يعني لا قل من اربع وعشرين يوما فليس بحيض

252
01:12:45.650 --> 01:13:00.450
اذا حكمنا انه ليس بحيض يترتب عليه اولا لا يلزمها الاغتسال وقضت واجب صلاة ونحوها لاننا نقول تتركه من حين تردم ولو لم يكمل اربعا وعشرين ساعة. وهذي اسهل الحالات

253
01:13:00.650 --> 01:13:14.700
فليس بحيض لا لا يكون علامة بلوغ ولا يوجب غسل ويجب عليها ما نص عليه المصنف بانها تقضي صلاة ونحوها. الحالة الثانية نعم. وان انقطع له كان حيضا واغتسلت له. الحالة الثانية سهلة ايضا جدا هو الصعوبة

254
01:13:14.700 --> 01:13:32.000
الثالثة والرابعة الحالة الثانية ان هذي البنت مبتدأة بعد اتمامها اربعا وعشرين ساعة انقطع الدم الذي خرج منها فحين اذ يقول انقطع له اي لاربع وعشرين ساعة وهو اليوم والليلة كان حيضا جزمنا بانه حيض لانه

255
01:13:32.350 --> 01:13:49.150
اه بلغ اقل الحيض مقدارا وترتب على كونه حيضا انا حكمنا ببلوغها وحكمنا بان ما تركته من صلاة لا تقضيها وما كان من صوم فانها تقضيه ويترتب عليه ما ذكره بعد ذلك قال واغتسلت له

256
01:13:49.400 --> 01:14:02.500
هنا يجب ان تغتسل له لانها يعني اغتسال انتهاء الحيض هذا اغتسال لاجل انتهاء الحيض هنا قال اغتسلت له ولم يذكر في السابق يدلنا على ان السابق لا يجب الاغتسال لانه دم فساد. نعم

257
01:14:02.950 --> 01:14:20.100
الثالثة هي الصعبة والرابعة تحملون قليلا وان جاوزه ولم يعبد الاكثر لم تجلس المجاوز. طيب نقف عندها يقول وان جاوزه اي ان الدم في المبتدأة جاوز اربعا وعشرين ساعة ولم يعبر الاكثر

258
01:14:20.250 --> 01:14:38.600
اي ولم يتجاوز الدم مستمرا معها خمسة عشر يوما بلياليها هذا معنى قوله اكثر لم يجاوز اكثر الحيض لم تجلس المجاوز لانها لزمنا قطعا ان ما زاد عن خمسة عشر يوما بلياليهن انه ليس بحيث وانما هو دم فساد

259
01:14:38.800 --> 01:14:53.750
فانه حينئذ لم تجلس عفوا لم تجلس المجاوز هنا عفوا اعيدها. قوله لم تجلس مجاوز قد قصده بالمجاوز اليوم والليلة قصده اليوم والليلة لم تجلس المجاوز عن اليوم والليلة فما زاد عن يوم وليلة

260
01:14:53.800 --> 01:15:19.850
تغتسل وجوبا عن مذهب وتصلي ولكنه يكون من باب المتردد المعلق على ما سنكتشفه بعد ثلاثة اشهر اذا اعيد المسألة او المصنف وان جاوزه اي جاوز دم المبتدأة اليوم والليلة ولم يعبر الدم الذي يخرج منها الاكثر وهو خمسة عشر يوما لم تجلس المجاوزة الذي هو يوم وليلة

261
01:15:20.600 --> 01:15:38.300
لم تجلسه اي ما زاد عن اليوم والليلة لا تجلسه بل تغتسل عقب اقله يعني بعد اربع وعشرين ليلة تغتسل وان كان الدم موجودا. يجب عليها ان تغتسل وجوبا وجوبا عندهم انها تغتسل وتصوم وتصلي فيما جاوزه

262
01:15:38.700 --> 01:15:56.850
يعني بعد اربعة وعشرين ساعة وان كان الدم موجودا المبتدأة تصوم وتصلي مع وجود الدم وسيأتي اننا احيانا نأمرها باعادة الصوم كما سيأتي بعد قليل نعم بل تغتسل عقب اقله وجوبا. طبعا نعم

263
01:15:57.000 --> 01:16:10.250
وتصوم وتصلي فيما جاوزه يعني فيما زاد عن اربع وعشرين ساعة من خروج الدم ويحرم وطؤها فيه قبل تكراره. نعم يحرم وطؤها فيه اي في هذه الفترة التي هي تزيد

264
01:16:10.400 --> 01:16:29.200
عن يوم وليلة والدم ما زال خارجا لماذا؟ انا اشرح قبل ان نذكر الحكومة المذهب عندهم في باب الحيض وباب اخر قد اعترض عليهم بعض الفقهاء مذهب يجعلون الشك لم يعملوا الشك

265
01:16:29.250 --> 01:16:43.000
والاحتياط في الشك الا في موضعين او ثلاثة منها باب باب الحيض كيف الشك؟ عندهم قاعدة ان الاصل ان العبادة اذا فعلت لا تعاد لكن هنا خالفوا هذه القاعدة من باب الاحتياط قالوا ان ان

266
01:16:43.050 --> 01:17:00.150
هذه المبتدأة لا ندري كم حيضها فانها لا تمييز لها. المبتدأة ليس لها تمييز. ما تعرف الدماء ولاول مرة وقد يكون عندها من من من يعني الخوف والرهبة وغير ذلك ما يجعلها لا تحسد

267
01:17:00.450 --> 01:17:14.400
فنقول تمكث يوما وليلة ما زاد عن اليوم والليلة الى انقطاع الحيض هذا نقول مشكوك فيه يحتمل ان يكون حيضا ويحتمل ان يكون طهرا طيب ماذا نفعل نقول هذا المشكوك فيه

268
01:17:14.800 --> 01:17:34.450
تصوم وتصلي ثم بعد ثلاثة اشهر سيتميز لنا اما بالعادة او بالتمييز ان هذا الزائد ان هذا الزائد اما حيظ او طهر اما حيض او طهر. فان حكمنا بانه حيض

269
01:17:35.250 --> 01:17:50.100
فاننا في هذا الحال نأمرها باعادة الصوم فقط وان حكمنا بانه طهر فنقول صومها صحيح وصلاتها صحيحة اذا هذا هي الفكرة باختصار شديد انظر معي ما يقول يقول وتصوم وتصلي فيما جاوزه

270
01:17:50.150 --> 01:18:05.450
اي جاوز اليوم والليلة مع خروج الدم ويحرم وطؤها فيه اي فيما زاد عن اليوم والليلة ومع ذلك الدم ما زال خارجا قبل تكراره. قوله قبل تكراره اي قبل ان يتكرر الحيض ثلاثة اشهر متوالية

271
01:18:05.600 --> 01:18:17.750
فنحكم بعادتها هي خمسة ايام او ستة ايام او نحو ذلك. هذا معنى قوله وقبل تكراره طبعا لما هنا قال المصنف ويحرم وطؤها فيه مع وجوب الكفارة عليه في المشهور

272
01:18:18.150 --> 01:18:36.650
نعم نص نصا اي نص عليه احمد ايضا في مسائل اسحاق المنصور قال لا يطأها زوجها حتى يستبين له ذلك. نعم فإن انقطع يوما فأكثر او اقل قبل مجاوزة اكثره اغتسلت. نعم يقول المصنف فإن انقطع

273
01:18:37.500 --> 01:18:52.550
يوما فاكثر يعني بدأ يتكلم عن النقاء الان ان الدم الذي يخرج منها انقطع منها يوما فاكثر مدة النقاء يوم كامل اربعة وعشرين ساعة او اقل يعني انقطع مدة نقاء اقل

274
01:18:53.350 --> 01:19:10.850
في اثناء هذه المدة قبل مجاوزة اكثره اغتسلت هذه مسألة تنبني عليها اكثر من حكم الحكم الاول كيف تعرف المرأة عموما والمبتدأة باعتبار اننا نتكلم عنها ان دمها قد انقطع

275
01:19:11.750 --> 01:19:33.450
نقول نعرف انقطاع الدم سواء جعلناه طهرا او نقاء قالوا بان تحتشي شيئا فترة من الزمن ثم يخرج جافا فاذا خرج جافا فانها علامة الجفاف ولذلك يعبر يعني بعضهم بانه خلوص النقاء

276
01:19:33.850 --> 01:19:53.400
بالا تتغير قطنة احتشت بها نفس المعنى اللي ذكرته لكن بعبارتهم ذكرتها قبل قليل فيقول المصنف انه اذا انقطع يوما فاكثر استمر انقطاع يوم او اقل من يوم لا يلزم ان يكون يوما كاملا انقطاع. بل قد يكون اقل قبل مجاوزة اكثره اغتسلت. فتغتسل له

277
01:19:53.700 --> 01:20:14.900
وحكمها حكم الطاهرات فيجوز لها حينئذ ان تفعل ما يفعله الطاهرات تماما في اثناء النقاء سواء كان نقاء او طهرا ثم قال ويباح وطؤها حينذاك ويباح وطؤها فان عاد الدم فكما لو لم ينقطع. اي فان عاد الدم قبل اكمال خمسة عشر يوما بلياليهن

278
01:20:15.050 --> 01:20:31.000
فكما لو لم ينقطع وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا ايش معنى هذا الكلام؟ شوي انا ابغاكم تركزوا معي وهذه المسألة يعني الاشكال ان كما قلت لكم في البداية ان الرجل يتعلمها وهو لا يعرفها وانما يعرفها نظريا

279
01:20:31.250 --> 01:20:54.800
سورة هذه المسألة هذه امرأة مبتدأة خرج منها الدم اكثر من يوم وليلة بعد اليوم والليلة تغتسل وتصوم وتصلي ثم بعد خمسة ايام جاءها جفاف هذا الجفاف يكون علامة لنقاء او طهر. شف احفظ كلمة نقاء او طهر. سنفرق بينهما بعد قليل

280
01:20:55.200 --> 01:21:09.300
علامة نقاء او طهر فانها تغتسل حينئذ سواء كان هذا الجفاف يوما او اقل او اكثر ما ننظر اليس العبرة بالتقدير باليوم ثم بعد ذلك رجع لها الدم مرة اخرى قبل

281
01:21:10.200 --> 01:21:29.450
اتمام خمسة عشر يوما بليالهن من من البداية مثلا فنقول ان هذا تمسك له كما امسكت للثاني بحيث انها تمسك لكنها تصوم وتصلي لانها مبتدأة فاذا انقطع الدم بعد ذلك في النهاية فتغتسل مرة اخرى فتكون اغتسلت ثلاث مرات

282
01:21:29.750 --> 01:21:48.600
عند اليوم والليلة وعند الانقطاع الاول وعند اتمام المدة خمسة عشر يوما بليالهن او انقطاع الدم بالكلية ما الفرق بين النقاء والطهر؟ هذا مصطلح مهم كلاهما جفاف ولكن الجفاف اذا لم يأتي بعده

283
01:21:48.700 --> 01:22:07.150
جزء اخر من الحيض فانه سمى طهرا واما ان كان الجفاف لم تكمن فيه عادة المرأة بل اكملتها بعد ذلك فالتكملة يسمى حيض ملفق اي لفقنا الاول مع الاخر جمعناه

284
01:22:07.400 --> 01:22:18.350
وهذا الجفاف نسميه نقاء اذا عندنا فرق بين النقاء وبين الطهر يجب ان نفرق بينهما. نحن نتكلم عن المبتدأة ان شاء الله لما انتهي سألخص هذا الكلام في قواعد باذن الله عز وجل

285
01:22:18.650 --> 01:22:40.650
نعم. اذا قول المصنف اغتسلت وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا اه يعني فيكون اغتسالات ثلاث مرات تغتسل ثلاث مرات. نعم. تفعل ذلك ثلاثا. ثلاثا اي ثلاثة اشهر في كل شهر مرة في كل شهر مرة نعم قوله في كل شهر المراد بالشهر هنا ليس الشهر القمري او الهجري او الهلالي

286
01:22:40.700 --> 01:22:56.150
وانما المراد بالشهر هنا شهر المرأة فكل امرأة لها شهرها قد يكون شهره في الغالب ثمانية وعشرين يوم تسعة وعشرين ثلاثين يوم وقد يكون اكثر من ذلك فقد يكون ابتداء شهرها من يوم خمسة عشر من القمر. وينتهي شهرها

287
01:22:56.200 --> 01:23:14.400
من يوم الخمسة عشر مما يقابله قد بعض النساء تزيد عن الثلاثين شهرها وقد ينقص عن الثلاثين بيومين او ثلاثة يختلف النساء في ذلك. نعم. فان كان في ثلاثة متساويا ابتداء وانتهاء تيقن انه حيض وصار عادة عن هذه هذه المسألة المهمة

288
01:23:14.900 --> 01:23:33.600
يقول الشيخ هذه المبتدأة لما اغتسلت بعد يوم وليلة وما زاد فانها تصوم وتصلي بعد ثلاثة اشهر ان انقطع في نفس المدة الشهر الاول انقطع بعد اليوم الثامن. الشهر الثاني انقطع بعد اليوم الثامن. الشهر الثالث انقطع بعد اليوم الثامن

289
01:23:33.950 --> 01:23:57.850
اذا ثبتت حيضها بالعادة لان اقل ما تثبت به العادة على المشهور ثلاثة مرات او ثلاث مرات فحينئذ نقول ان حيضها ثلاثة ثمانية ايام فنقول ارجعي الى الايام الاولى فاقضي الصوم الذي صمتيه في ذلك فانه لا يصح. واما صلاتها فانه لا يلزم اعادتها. هذا معنى قوله

290
01:23:58.050 --> 01:24:15.100
فان كان في الثلاث اي في الثلاثة الاشهر المتتابعة متساويا المقداري ابتداء وانتهاء تيقن انه حيض فلا تثبت العادة بدون الثناء. نعم. طبعا هذا اشارة لخلاف ابي يعلى ان العدسة اسود في اثنتين

291
01:24:15.450 --> 01:24:38.700
ولا يعتبر فيها التوالي بين الشهور وقد يكون بين كل عادة وعادة شهرين ثلاثة شهور اربعة شهور لا يلزم التوالي لكن ليس المقصود بالتوالي ان يكون سبعة ثم عشرة اشهر مختلفة ثم تعود للسبعة لا المقصود التوالي بان تكون شهور مترتبة. نعم. فتجلسه في الشهر الرابع. نعم. الرابع يعني تجلس العادة التي تكررت

292
01:24:38.700 --> 01:24:50.500
لها في الاشهر الثلاثة وتعيد ما فعلته في المجاوز من واجب وصوم وطواف واعتكاف ونحوها بعد ثبوت العادة. نعم. وتعيد ما فعلته في المجاوز عن اليوم والليلة من من العبادات

293
01:24:50.500 --> 01:25:08.700
الواجبة كالصوم والعبادة الواجبة الصوم هي صوم الفريضة وقضاء الفريضة والنذر  الكفارة اذا كانت صامت كفارة والطواف اذا كان واجبا والاعتكاف ايضا اذا كان واجبا. نعم. فان انقطع حيضها ولم يعد او ايست قبل تكراره لم تعد

294
01:25:08.700 --> 01:25:27.400
نعم يقول ان المبتدأ اذا انقطع حيضها ولم يعد قبل ان تكون لها عادة او ايست ما حاضت الا في قبل بلوغ الستين بقليل الخمسين بقليل اه فانها لم تعد لم ترجع الى ما جاوز ونحكم بصحة الصوم والصلاة لانه مشكوك فيه. ولم يتيقن

295
01:25:27.450 --> 01:25:47.200
بان كان على اعداد مختلفة وما تكرر منه صار عادة مرتبا كان كخمسة في اول شهر وستة في ثاني وسبعة في ثالث فتجلس الخمسة لتكرارها او غير مرتب عكسه كان ترى في الشهر الاول خمسة وفي الشهر الثاني اربعة وفي الثالث ستة

296
01:25:47.250 --> 01:26:02.000
اتجز الاربعة يقول الشيخ فان كان على اعداد مختلفة يعني الدم الذي يخرج من المبتدأة على اعداد مختلفة فما تكرر منه اي من هذه الاعداد ثلاثا وهو الاقل صار عادة

297
01:26:02.700 --> 01:26:19.650
يكون عادة لها. واما ما لم يتكرر وما زاد عن العدد الاقل منها فانه لا يكون عادة قوله مرتبا كان يعني سواء كان الترتيب او غير مرتب ثم مثل المرتب قال كخمسة في اول شهر وستة في الثاني وسبعة في الثالث

298
01:26:20.100 --> 01:26:37.550
الشهر الاول جاءها الدم خمسة ايام والثاني ستة والثالث سبعة قال فتجلس خمسة فتكون عادتها خمسة لتكررها او غير مرتب كعكسه كأن ترى في الشهر الاول خمسة ايام دم ثم تطهر وفي الثاني اربعة وفي الثالث ستة

299
01:26:37.550 --> 01:26:53.300
فتجلس حينئذ الاربعة لانه هو الذي تكرر وهو الاقل. نعم هذه واظحة. اه شرع المصنف الان يبدأ المصنف الان يشرع في الصورة الرابعة من الصور المبتدأة. نعم قال فان جاوز دمها اكثر الحيض فمستحاضة. نعم يقول المصنف ان

300
01:26:53.350 --> 01:27:18.200
المبتدأ اذا كان الدم قد استمر معها اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن فاننا نحكم بانها مستحاضة وحينئذ لا ننتظر العادة ان قلت لكم قبل قليل ان فائدة مجاوزة خمسة عشر يوما بلياليهن امور منها انه قطعا ما زاد ليس دم حيض ان كل من زاد دمها عن خمسة عشر يوما بلياليهن نحكم بان

301
01:27:18.200 --> 01:27:33.250
انها مستحابة فهنا قال المصنف فان جاوز دمها اكثر الحيض فمستحاضة من علامات معرفة المستحاضة ان دمها يزيد عن خمسة عشر يوما بلياليهن الا نقول تنتظر ثلاثة اشهر حتى تثبت عادتها لانها قطعا مستحاضة

302
01:27:33.300 --> 01:27:48.200
فحينئذ ننظر بصفة تقدير المستحاضة ولها صورتان اما ان يكون ان تكون المرأة ذات تمييز او ليست ذات تمييز بدأ اولا بالحالة الاولى ان تكون ذات تمييز فان كان متميزا بعضه اسود او ثخين او منتن

303
01:27:48.350 --> 01:28:03.500
وبعضه رقيق احمر فحيضها زمن الاسود او الثخين او المنتن ان صلح ان يكون حيضا بالا ينقص على اقل الحيض. ولا يجاوز اكثره فتجلسه من غير تكرار كثبوتها بانقطاع. نعم بدأ بالحالة الاولى. قال

304
01:28:03.500 --> 01:28:20.450
المبتدأة اذا كانت مميزة فانها المراد بالميزة طبعا قبل هذا مصطلح مهم جدا اه بعض النساء تميز وبعض النساء لا تميز ومعنى التمييز يعني انها تستطيع ان تميز الدم الذي يخرج هل هو دم حيض او ليس دم حيض

305
01:28:20.600 --> 01:28:34.500
ودم الحيض له علامات كثيرة جدا اهمها ثلاث ورد بها الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبرت المروي لان كثير من اهل العلم قد يضعف اسناده لكنه احتجوا به في الاحكام

306
01:28:34.550 --> 01:28:48.550
وذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان دم الحيض دم اسود يعرف وبعض اه شراه الحديث قالوا انه ينطق بنطقين يعرف ويعرف والفرق بينهما

307
01:28:49.350 --> 01:29:00.550
ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يدلنا على العلامة الاولى وهو اللون. سيذكره المصنف بعد قليل والعلامة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود

308
01:29:00.750 --> 01:29:17.400
يعرف اي من العرف وهو الرائحة فتكون له رائحة مميزة في الدم ومن المرأة اذا خرج منها ذاك الدم الامر الثالث قال بعض الشراح انه يعرف يعرف بالبناء على المجهول

309
01:29:17.650 --> 01:29:33.250
اي تعرفه المرأة بعلامات منها اوجاع ونحوها اذا هذي العلامات الثلاث وردة الحديث يقول المصنف ان المرأة المميزة هي التي تستطيع ان تميز دم الحيض من غيره اما باعتبارها هي

310
01:29:33.650 --> 01:29:49.300
او باعتبار الدم الذي خرج فباعتبارها هي بعض النساء شكاكة وموسوسة فنقول دائما فقدت التمييز قاعدة اي امرأة تقع في الوسواس فاقدة للتمييز. لانها ربما ترى الاصفر احمر او الشيطان يجعله كذلك

311
01:29:49.700 --> 01:30:07.150
فدائما يعني او غالبا ما اقول دائما تقع في الوسواس هي فاقدة للتمييز. الامر الثاني باعتبار الدم الذي خرج. انظر ماذا يقول. يقول اسود هو الدم لسه اسود قاني كهذا اللاقط الذي امامنا وانما مراد بالاسود الاحمر

312
01:30:07.750 --> 01:30:28.300
ولذلك تسمية الاحمر الغامق تسمى اسودا وليس هو اسود بشدة السواد كاللاقط وذلك الحمرة الشديدة تسمى اسود واما الحمرة التي في الوان الحيض هي اللون الاحمر الفاتح الزهري او الوردي هل يسمى الاحمر الفاتح هو اللي يسمى الحمرة

313
01:30:28.550 --> 01:30:47.100
والكدرة اقل منه يعني اقرب للبني تسمى كدرة كأنه ماء متكدر بطين او بتراب والسفرة هو الدم الذي اذا اختلط افرازات المرأة فانه يكون اصفر فاصله دم اصفر ولذلك نفرق بين صفرتين

314
01:30:47.200 --> 01:31:04.500
ما خرج اصفر وما خرج ثم اصفر فما خرج ثم اصفر فليس دمع حيض لانها فطريات تغير اللون واما الذي يعني يخرج اصفر هذا دري عنا لونه كذلك اذا قوله بعضه اسود الضعيف ما هو؟ الاحمر

315
01:31:05.000 --> 01:31:20.550
الكدرة الصفرة كلها ضعيفة قوله ثخين هذي من العلامات الثخين الدم الثخين ليس الرقيق. الرقيق يكون اضعف منتن الرائحة التي ورد بها النص وبعضه اي مقابل ما ذكرناه. قال فحيضها زمنا اسود

316
01:31:20.700 --> 01:31:35.650
او السخينة او المنتن هذا حيض وما يقابله فهو استحاضة. دائما المميزة تميز بهذه العلامات. طيب اه هناك قواعد يعني متعلقة بهذه لعلي اوجهها الدرس القادم في اذا تعارضت هذه القواعد فايها يقدم

317
01:31:35.750 --> 01:31:47.250
لعلي اؤجلها في الاستحاضة ان شاء الله الدرس القادم. طيب قال ان صلح ان يكون حيضا اي ان صلح هذا الخارج بان يكون حيضا كيف الصلاح؟ بينه بعد قليل؟ قال بالا

318
01:31:47.500 --> 01:32:04.350
ينقص اي القوي الدم القوي وهو الاسود او اه السخيل او المنتن ان لا ينقص عن اقل الحيض ولا يجاوز اكثره ولا يكون القوي اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن

319
01:32:04.700 --> 01:32:19.850
طيب ما الذي يجب عليها الغسل مبتدأة هنا؟ يجب عليها الغسل في ظاهر كلامهم كما ذكر ذلك آآ في اول شهر طبعا في ظاهر كلامهم مرتين بعد اليوم والليلة في اول شهر

320
01:32:20.000 --> 01:32:36.350
بعد يوم وليلة وعند آآ انتهاء اه الغالب نعم كثبوتها بانقطاع ولا يعتبر فيها التوالي ايضا. طيب قال فتجلس هنا العبارة فيها ركاكة لكن اريد ان ارجع. قال فتجلسه من غير تكرار

321
01:32:36.400 --> 01:32:56.400
يعني من الشهر الثاني مباشرة تجلسه خلاص من الشهر الثاني تعتمد التمييز لانه جاء وحكمنا بانها مستحاضة لانها جاوزت خمسة عشر يوم بليلين بلياليهم فمن الشهر القادم تعمل بالتمييز. بس هنا بس كلمة لعل فيها ركاكة وهو قول المصنف كثبوتها بانقطاع. هذه الكلمة مشكلة ولذلك

322
01:32:56.400 --> 01:33:15.600
يقول منصور في حاشيته على الاقناع لعل في العبارة سقطا والاصل ان تكونها كذلك وتثبت العادة بالتمييز كثبوتها بانقطاع العلة في يعني سقط كما عبر منصور ما معنى هذه الجملة؟ قولك ثبوتها بانقطاع

323
01:33:15.850 --> 01:33:38.300
يعني ان العادة تثبت للمرأة كما تسكت اه اه عفوا ان آآ نعم العادة تثبت بالتمييز عادة المرأة تثبت انا حكمنا بانها مميزة كما نثبت كما كما حكمنا بانها ذات ايام محدودة بالتمييز

324
01:33:38.800 --> 01:33:58.850
فقط هذا معنى كلامه وقوله بانقطاع انقطاع الدم. نعم ولا يعتبر فيها التوالي ايضا اي ولا يعتبر في العادة التوالي مثل ما قلنا في السابق المثال فلو رأى دما اسود ثم احمر وعبر اكثر الحيض فحيضها زمن الدم الاسود وما عداه استحاضة. نعم. يقول فلو رأى دما

325
01:33:58.850 --> 01:34:12.850
اسود ثم رأى دما احمر وهو الظعيف الاسود هو القوي والاحمر هو الظعيف وعبر اي مجموع الاسود والاحمر اكثر الحيض اكثر خمسة اكثر من خمسة عشر يوما بليالهن فحيضها زمن الدمن الاسود

326
01:34:12.900 --> 01:34:26.300
وهو الدم القوي وما عداه وهو الدم الضعيف استحاضة سواء كان احمر او كدرة او صفرة وان لم يكن متميزا الحالة الثانية من المرأة المبتدأة التي عبر الدم اكثر الحيض

327
01:34:26.500 --> 01:34:41.150
اذا كان دمها غير متميز كأن يكون كله احمر او اسود او كان ولم يصلح او كان متميزا قوي وضعيف ولم يصلح آآ ان يكون حيضا بان يكون مثلا الاسود

328
01:34:41.550 --> 01:34:53.300
اه اكثر من خمسة عشر يوما بلاليهن ثم احمر فلا يصلح ان يكون اسود اكثر من خمسة عشر يوما بليلهن او نقول ان الاسود جلس آآ مكث اقل من يوم وليلة

329
01:34:53.350 --> 01:35:11.100
فلا يصلح ان يكون حيضا لانه لابد ان يكون اقل من اكثره واكثر من اقله قعدت من كل شهر غالب الحيض نعم ستا او سبعا بالتحري. نعم قوله قعدت اي قعدت المبتدأة حينئذ من كل شهر غالب الحيض. الذي جاء في حديث

330
01:35:11.300 --> 01:35:29.550
اه حملة رضي الله عنها وقوله من كل شهر مثل ما تقدم معنا المراد بها شهر المرأة وليس المراد به الشهر الهلالي ستا او سبعة ستا او سبعا يعني ستة ايام او سبعة ايام بليال بلياليها بالتحري اي تتحرى. قوله بالتحري يتعلق بها امران

331
01:35:30.000 --> 01:35:45.550
الامر الاول يتعلق بالمدة والثاني يتعلق بالوقت اما المدة فالمرأة تتحرى بين الستة والسبعة ليس اختيار تشهي. امكثي ست او سبعة ايام في علم الله. هذا ليس من باب التشهي وان من باب التحري

332
01:35:45.950 --> 01:35:58.650
فكيف تتحرى المرأة؟ هل تختار ست او سبعة ايام؟ ليس لها الخيار الا بين الستة والسبعة تتحرى باعتبار اموره الامر الاول ان كانت لها عادة في غير هذه الصور المبتدأة فما هو الاقرب لعادتها

333
01:35:58.750 --> 01:36:17.250
ان كان سبعة ايام فاكثر فتأخذ السبعة وان كانت ستة ايام فاقل فتأخذ الستة وتتحرى ثانيا باعتبار نساء اهلها اخواتها وكاخواتها وامها وعماتها وخالاتها فانها تنظر الاقرب لعادتهن اهو الست او السبع

334
01:36:17.800 --> 01:36:35.500
فهذا هو معنى التحري هذا الامر الاول. الامر الثاني من اين تعتد بالايام؟ هي يأتيها الدم خل نقول مثلا عشرين يوما او خمسة وعشرين يوما فاي الايام تختار نقول تختار من هذه الايام اول

335
01:36:35.900 --> 01:36:54.800
وقت خروج الدم فتختار اول ستة ايام او سبعة وما عداه نحكم بالاستحاضة او الفساد فان لم يمكنها معرفة اول الشهر بان يضعف الدم ويقوى ولا مرة يضعف ومرة يقوى فنقول تمكث من رأس كل شهر هلالي ستة او سبعة

336
01:36:55.550 --> 01:37:18.450
اذا التحري باعتبارين باعتبار المقدار ستة او سبعة وباعتبار الزمن تمكث اول شهرها هي اول الدم الذي يخرج فان لم تستطع تمييزه فتمكث اول شهر قمري ويعتبر في حقها تكرار الاستحاضة نصا. نعم قوله يعتبر في حقها اي في حق المبتدأة تكرار الاستحاضة لابد ان تتكرر الاستحاضة في حقها مثل ما تقدم

337
01:37:18.450 --> 01:37:36.050
نعم. فتجلس قبل تكرارها اقله. يعني قبل ان تتكرر معها الاستحاضة ونحكم بانها مستحاضة حينئذ فتمكث غالب الحيض تجلس آآ المبتدأة التي جاوز الحيض اكثره اي اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن

338
01:37:36.350 --> 01:37:59.250
قبل تكرر الاستحاضة ثلاثة اشهر متوالية اقله اي فتمكث يوما وليلة فقط ثم تغتسل وتغتسل عند اكثره فتغتسل مرتين عند الخمسة عشر يوم بليالهن وعند اليوم والليلة حتى يثبت تثبت الاستحاضة بالتكرار ثلاثة. نعم. ولا تبطلوا دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر. نعم. قوله ولا تبطل

339
01:37:59.250 --> 01:38:19.550
دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر يعني الدميل المراد بهما الدم القوي الذي يصلح ان يكون حيظا والدم الضعيف الذي يمكن ان يكون استحاضة يقول لو كان مجموع الدمين اكثر من خمسة عشر يوما يصح

340
01:38:19.750 --> 01:38:35.750
ان نعتبر القوي حيض والثاني استحاضة لا يلزم وهذا من باب اسباب التأكيد قال ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر ولو زاد عن شهر طبعا هنا قلت قبل قليل خمسة عشر يوم لماذا قال على شهر؟ لان

341
01:38:36.200 --> 01:38:51.100
اه اختلاطه فيما زاد عن شهر قد قد يقال انه قد اختلطت دورتان في وقت واحد ومع ذلك لا اه نلغي التمييز بل يستمر التمييز حينذاك نقف عند هذا القدر فيما يتعلق بالمبتدأة

342
01:38:51.250 --> 01:39:08.600
الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ بالمستحاضة طبعا هو اصعب احوال النساء اللي هو قضية المبتدأة ويحيلون عليها لكني ساكر ما احله عليها من قواعد التمييز المتعلقة بالاستحاضة باذن الله عز وجل. يعني ربما الفقهاء طريقتهم قبل ان اختم يعني

343
01:39:08.700 --> 01:39:25.550
بدعاء الله عز وجل هو طريقتهم انهم دائما يريدون المسائل كمسائل ولو ارادوا ولو اوردوا هذا الكتاب على هيئة القواعد لربما كان اسهل ثم اوردوا المسائل تحت القواعد من باب التوظيح والتنزيل او من باب الاستثناء

344
01:39:25.700 --> 01:39:44.700
نقول هذه الصورة مستثناة للواقعة الفلانية قد يكون اسهل حينذاك نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه ويغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا

345
01:39:44.700 --> 01:40:01.950
آآ يعني آآ بعض الاسئلة في الغالب انني سأجيبها على ما في الكتاب لاننا ان شاء الله بعد ما انتهي سأذكر لكم يعني بعض الذي عليه الفتوى فيما يتعلق خاصة بفتوى الشيخ بن باز فيما يتعلق باحكام الحيض والقواعد

346
01:40:02.250 --> 01:40:14.050
سنذكرها عنده نهاية الباب من باب الفائدة ولو اختصارا فانه ما لا يدرك جله لا يترك كله هذا اخونا يقول المستحاضة التي جاوزت اكثر الحيض تجلس المتميزة من الشهر الثاني

347
01:40:14.250 --> 01:40:37.050
فلماذا لا تجلس غير المستحاضة من الشهر الثاني المتميز ايضا اه نقول المستحاضة اذا حكمنا بتمييزها حكمنا بانها مميزة فنحكم بالتمييز من شهر واحد فقط بينما لا نحكم  غالب الحيض ستة ايام او سبعة

348
01:40:37.350 --> 01:40:52.350
ولا نحكم بالعادة الا بالتكرار ثلاث مرات وهذا النص عليه المصنف فيجب ان نفرق بين امرين التمييز ليس فيه تكرار التمييز مبني على محسوس وهو النظر او الشم وهذي محسوسات والمحسوسات لا تقتضي التكرار

349
01:40:52.500 --> 01:41:09.650
التكرار فقط في مسألتين العادة اذا بنت المرأة حكمنا بعادتها مع وجود الدم الخارج والحالة الثانية الغالب للحيض اذا جاوز خمسة عشر يوما بلياليهم هذا هو الفرق آآ يقول نقل الاجماع على وقوع الطلاق في الحيض هل يعتبر خلاف هذا القول شدودا

350
01:41:09.800 --> 01:41:23.300
نعم هو طبعا لا شك ان الاجماع نقله جماعة اه ممن نقله ابن قدامة واظن نقلوه عني الامام احمد قال لم يخالف فيه الا بعض اهل البدع هكذا ذكر احد ابن قدامة ذكرها هكذا

351
01:41:23.600 --> 01:41:35.650
الامام احمد نسيت كلامه الان وابن المنذر قبل نعم احسنت لكن احمد له كلام نسيته لكن على العموم آآ فيه خلاف متقدم عند بعض اهل العلم وليس شدودا لا شك انه ليس بشذوذ

352
01:41:35.800 --> 01:41:51.900
وانتم تعلمون ان ان الاجماع نوعان اجماع حجة قاطعة لا يجوز مخالفته واجماع ظني وهناك نوع ثالث حجة وليس دليلا. هناك ثلاثة انواع عند الاجماع الثلاثة حجة قاطعة لا يجوز مخالفته

353
01:41:52.350 --> 01:42:09.450
وهذا في الغالب في الامور الظرورية وعندما نعبر بالظرورية فالمقصود بالظرورية اي المستفيظة عند الناس يعرفها الصغير والكبير غالبا غالبا والنوع الثاني  اه هو هو دليل هو دليل لكنه ظني للمنازعة فيه

354
01:42:09.800 --> 01:42:23.500
وهذا ينازع فيه كثير ومنها الطلاق في الحيض وكثير من الاجماعات قد ينازع ينازع فيها. ومنها مسألة التعليق وغيرها. النوع الثالث ما يكون حجة وليس اجماعا مثل اه اجماع الخلفاء الاربعة

355
01:42:23.950 --> 01:42:38.250
فانه حجة وليس اجماعا وحج اجتدل به لكنه اضعف من الاجماع بكثير بل فتكون رتبته نازلة وهكذا فلا تجعل اتفاق الاربعة اجماعا ولذلك يقول اتفاق الاربعة ليس اجماعا لكنه حجة

356
01:42:38.900 --> 01:42:54.450
والمسألة يعني مسألة خلاف والقول فيها سائغ لا شك ولو لم يقل بهذا القول الا شيخ الاسلام ابن تيمية الذي ملأ علمه يعني المشرق والمغرب الا شك ان هذا يدل على ان القول قول مبني على سنة ودليل

357
01:42:54.800 --> 01:43:06.900
يقول في الافتاء كيف التعامل مع من لا يعرف غيره ما ادري ما معناها لكن الناس تنتقل للسؤال الذي بعده كيف يطبق عندنا اقوال الفقهاء في المبتدعة؟ طيب بالنسبة للمبتدأة

358
01:43:07.000 --> 01:43:20.750
اه اختيار الشيخ تقي الدين آآ انهم يقولون ان المبتدأة تعمل بالتمييز من بدايتها بس فما ما اخذوا بالاحتياط ولذلك اغتسال المبتدأة عند يوم وليلة هذه من مفردات مذهب احمد

359
01:43:21.150 --> 01:43:35.000
واختيار الشيخ تقييد انه لا يلزم هذا الاغتسال يجوز لها ان تمكث يوما وليلة ويجوز لها ان تعمل بالتمييز مباشرة هذا الذي عليه هل لطف النفاس عليه كفارة؟ نعم ذكر المصنف ان عليه الكفارة وانه نص احمد

360
01:43:35.750 --> 01:43:47.250
يقول هل اذا اكل الرجل ما هو نجس كلحم الخنزير ثم اخرج بخار ذلك الاكل تجشأ هل يكون ذلك البخار نجسا؟ مر معنا في الدرس الماضي انه ليس بنجس مرة

361
01:43:47.550 --> 01:44:04.500
اه هل ينظف ويطهر الزير الذي تشرب ماء نجسا بملئه وتركه حتى ينزل ما فيه من الماء مع مرور الوقت كلام الفقهاء ان ما تشرب النجاسة لا يطهر مطلقا هذا اخونا يقول ايهما افضل في الحفظ؟ زاد مستقنعا الطالب

362
01:44:04.600 --> 01:44:20.050
الذي تريد الاسهل عليك احفظه. الامر سهل جدا احفظ السهل بس اهم شي يكون الكتاب مشروح لا تحفظ متنا غير مشروع ولا مقدوم وكل واحد ينظر ما هو الذي يعني يشرح عنده في الجامعة او

363
01:44:20.250 --> 01:44:35.950
لبلده يحفظه الاسهل هذا اسهل في بعض الابواب وهذا اسهل في بعض الابواب اه يعني يقول ما وجه نصهم على طهارة المني من الجماع وعدم ايجابهم غسل الفرج مع انه لا يسلم غالبا من مذيه او مذيها

364
01:44:36.250 --> 01:44:54.550
اه يقولون ان الاصل والظاهر هو ذاك هذا هو الاصل والظاهر فحين اذ يحكم به كل ما يكون متقدم ما يكون مع الماء يقول استجمر لبول ثم اه استجمر لبول ثم

365
01:44:55.700 --> 01:45:15.050
ما ادري ايش عليه حتى تبللت ثيابه استجمر لبول ثم كذا عليه حتى تبلل ثيابه ووصل الماء الى مكان الاستجمار. فهل هل تتنجس ثيابه؟ لا ما تتنجس. معفون عنها هل الغسل بنية دفع الحدث يجزئ عن غسل الذكر والانثيين لخروج المذي

366
01:45:15.600 --> 01:45:35.150
نعم مر معنا بشرط ان يمر عليه اربع غسلات هو ان يمر يده على رأسه هذا اخونا يقول اذا كانت امرأة فوق خمسين هل لها استحاضة فتتوظأ ثم تصلي علما بان المذهب نص على ان اكثر الحيظ خمسون سنة مو باكثر الحيظ اكثر سن تحيظ له المرأة

367
01:45:35.200 --> 01:45:47.100
قلت لك شيخ ان مذهب ان المرأة اذا بلغت خمسين اتمت خمسين ليست بلغت اتمت خمسين ودخلت في السنة التي بعدها فان الدم الذي يخرج منها يكون دم فساد ليس دم حيض

368
01:45:49.850 --> 01:46:05.550
اه يعني يقدر الظاهر يا شيخ يعني المرأة اذا ما عرفت عمرها صح قبل قبل المستشفيات اغلب النسا ما تعرف. صحيح والله يا شيخ ما ما وقفت على نص لكن

369
01:46:06.000 --> 01:46:21.050
ان نكون اليقين لنقول اليقين لا نقول لا نقول بناء على الظن ولا غلبته وانما نبني على اليقين. كيف اليقين؟ نقول متى تتيقن انها اتمت الخمسين اذا تيقنته ما لم تكن طبعا اكرر مرة اخرى ما لم يكن الشخص

370
01:46:21.500 --> 01:46:33.950
مدعيا او موسوسا الموسوس واضح بعض الناس كل ما او مدعيا يبدأ يصغر نفسه ذكرها يقال انه كبير لكن اذا تيقنت المرأة هنا يبنى على اليقين اذا هنا يبنى على اليقين لانها عبادة

371
01:46:34.050 --> 01:46:56.750
اذا تيقنت انها قد بلغت الخمسين. وهناك علامات تدل على اليقين مثل عمر الابناء مثلا اه مثل تواريخ معينة ادركتها وهكذا شلون ايه نفس كلامي نعم تصوم تصوم وتصلي لا لا بالعكس

372
01:46:57.250 --> 01:47:12.550
نعتبره حيضا اليقين بلوغها الخمسين لانه اليقين قال اليقين دائما للطوارئ هي مستمسكة بالاصل انها لم تبلغ الخمسين. هي مستمسكة. فلا ننقل عن اليقين الا بيقين ايه هذا السؤال يقول شهر المرأة

373
01:47:13.050 --> 01:47:23.600
كيف يبتدأ؟ شهر المرأة يبدأ من اول حيضها اول حيضتها في الشهر يعني بعض النساء تحيض كل شهرين مرة يعتبر شهرها مدته شهران بعض النساء تحيض كل خمسة وعشرين يوم

374
01:47:23.700 --> 01:47:36.950
فيعتبر شهرها خمسة وعشرين يوما بعض النساء خمسة وثلاثين يوما تحيض تقدم او تتأخر هذا يسمى حيض شهر المرأة اه هل يصح المسح على الجزمة اذا كانت فوق الكعب؟ نعم اذا كان مجموع

375
01:47:37.350 --> 01:47:54.900
نعم اذا كان فوق الكعبة يجوز لا شك لانها ساترة لمحل الفرض واما اذا كانت دون الكعب فيجوز اذا كان تحتها حائل اخر يستر المحل آآ من حاضر اثناء الحج فماذا يترتب على ذلك؟ هل يجوز ان نعطي المحرمة ان تغطي المحرمة وجهها

376
01:47:55.000 --> 01:48:08.100
اذا لم يكن رجال ولكن خوفا من الكاميرات اذا حافظ اثناء الحج تفعل كل شيء افعلي ما يفعل الحج غير الا تطوفي بالبيت واما تغطية الوجه يجوز للحاجة حتى عند الرجال. فعل عائشة لكن لا تتنقب

377
01:48:08.400 --> 01:48:23.000
المحرمة يحرم عليها امرا تغطية الوجه والنقاب النقاب يحرم مطلقا وتغطية الوجه يجوز الا لحاجة اذا لم تكن حاجة يحرم عليها ان تغطي وجهها. لكن ان وجد حاجة جاز لحديث عائشة

378
01:48:23.150 --> 01:48:38.300
اذا فالواجب اننا نفصل المحرم على المرأة ليس النقاب فقط ليس المفصل فقط بل المفصل والتغطية والتغطية تجوز للحاجة وان يفصلوا يحرموا مطلقا. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاك خير