﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:20.850
الشرط الثاني كون الخف مباحا قال المسك للخفين في الوضوء لا في الغسل شل هذا خبر طبعا مبتدأ المسح للخفي الخبر حل يعني جائز بشروط فاعقلا وقلنا فاعقلا اصلها فاعقلن

2
00:00:21.450 --> 00:00:37.300
بنون التوكيد الخفيفة وابدل انها بعد فتح الف كما تقول في قفا قفا طيب ما هي الشروط طبعا هو كلمة المسح للخفين في الوضوء ايلاف الغسل حل بشروط هو في الحقيقة الكلمة الاولى هذي تضمنت شرطة وهو

3
00:00:37.500 --> 00:00:56.650
كون المسح الوضوء لا بالغسل الشرط الثاني قال اباحة بشروط في عقلها قال اولها اباحة وهو كون الخف مباحا لا محرم ويتصور ان يكون الخف محرما لعينه او محرما لكسبه

4
00:00:57.700 --> 00:01:24.050
محرم من عينه كأن يكون لابس لخف مصنوع من ها من جلد السباع محرم ونجس او مثلا جورب مصنوع من الحرير للرجل واضح طيب الشرط الثاني اذا الاول يكون والمحرم لكسبه ان يكون هذا الخف مغصوبا او مسروقا بعينه

5
00:01:24.800 --> 00:01:44.750
خلاص طيب فهذا لا يمسح عليه لان شوف عندنا قاعدة في المذهب المحرم لا يبيح الرخص لا تستباح بالمعاصي خلاص انت تفعل معصية ما يمكن انه الشرع يعطيك ايش لا يمكن ان الشرع

6
00:01:45.050 --> 00:02:03.800
بسبب هذي المعصية يعطيك رخصة صح ولا لا فالرخص لا تستباح بالمعاصي في الشرق الثالث الثاني ان يكون خف مباحا الشرط الثالث ان يكون الخف طاهرا فلا يصح المسح على خف مصنوع

7
00:02:03.950 --> 00:02:25.100
من جلد كلب او حتى من جلد ميتة مدبوك لان جلد الميتة المدبوغ نجس ولا طاير نجس واضح هذا طيب فلولا بالسخوف من هذا لا يمسح عليه لو تغلق النافذة احسن. جزاك الله خير

8
00:02:27.400 --> 00:02:54.800
نعم  الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين ستره لمحل الفرض ان يكون الخف ساترا ليش لمحل الفرض وما محل الفرض في الرجل  الى الكعبين فلو كان الخف دون الكعبين

9
00:02:55.600 --> 00:03:12.350
فلا يصح المسح عليه طيب لو كان الخف فوق الكعبين لكن فيه خرق صغير يظهر منه بعض محل الفرض فلا يصح المسح عليه ولو كان الخرق قليلا لابد ان يكون ساترا لمحل

10
00:03:12.500 --> 00:03:38.750
الفوق ماشي نعم ليش؟ لانه المكشوف فرضه الغسل صح ولا لا؟ مكشوف ولم يأتي في الشرع الجمع بين الغسل والمسح سنغلب الاصل هو الغسل موجب الغسل كله الخامس ثبوت فيه. اذا قال اباحة

11
00:03:39.300 --> 00:04:01.500
كون كون الخف مباحا طهارة كون الخف طاهرا ستر محل فرض ستر محل فرض اصلها ستر محل فرضي لكن وقف على المضاف والمضاف اليه في الشطر الثاني ثبوت فيه يعني كونه يثبت بنفسه

12
00:04:02.350 --> 00:04:19.300
ما معنى كونه يثبت بنفسه؟ يعني ان هذا الخف يثبت في القدم من غير حاجة الى ان تأتيه بحبل وتشده وتربطه تشده وتربطه على رجلك لا اذا احتاج الى شد وربط من خارجه فهذا لا يجوز المسح عليه

13
00:04:20.050 --> 00:04:32.800
قال ثم ما انتقل والمراد لا ينتقل اي لا يسقط بالمشي فيه. ثم ما انتقل بالمشي فيه يعني اذا مشيت في هذا الخف لا يسقط لا ينتقل عن قدمك اما اذا كان الخف

14
00:04:32.900 --> 00:04:55.050
ينتقل عن قدمك يعني يسقط عنها بالمشي والحركة فهذا ايش هذا لا يمسح عليه وهذا الكلمة هذي مع قوله ثبوته ها؟ متقاربتان في المعنى لذلك احيانا يقولون يثبت بنفسه ويمكن المشي فيه عرفا

15
00:04:55.350 --> 00:05:16.300
يعني يشتركان في قدر من المعنى الشرط السابع لبس لبسه بعد وضوء كامل لبسهما على طهارة كاملة. لبسهما يعني الخفين على طهارة كاملة ولو كانت طهارة طهارة مسح فيها على حائل

16
00:05:16.350 --> 00:05:40.800
وهذا معنى قول الناظم ولبسه بعد وضوء كامل ولو بمسح فيه نحو حائل ما معنى هذا يعني لو ان الانسان توضأ وضوء مسح فيه على عمامته بالشرط الشرعي خلاص  وغسل رجليه ما كان لابس خف

17
00:05:41.550 --> 00:05:57.850
ثم لبس الخف لبسه على طهارة او لا لابس اهو على طهارة فلا يضر كون هذه الطهارة فيها مسح ما يضر لكن لابد ان تكون طهارة مائية لا تيمما واضح

18
00:05:58.050 --> 00:06:10.450
طيب قال البسومة على طهارة كاملة لو كان قادم وهذا معناه ولو ولبسه بعد وضوء كامل وانتبه الى كلمة وضوء كامل لو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف فيها

19
00:06:10.850 --> 00:06:24.950
ثم لبس الرجل اليسرى ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف فيها فلا يصح له ان يمسح لماذا؟ لانه لبس الخف في اليد في الرجل اليمنى قبل تمام الوضوء وهذا معنى لابد من وضوء كامل. ماشي

20
00:06:25.500 --> 00:06:46.300
طيب من الشروط ايضا ان يكون المسح في المدة الشرعية يكون المسح في المدة الشرعية والمدة الشرعية كم  مقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهم يعني عندك للمقيم اربعة وعشرين ساعة

21
00:06:46.650 --> 00:06:51.050
وللمسافر اثنين وسبعين ساعة