الشرط الثاني كون الخف مباحا قال المسك للخفين في الوضوء لا في الغسل شل هذا خبر طبعا مبتدأ المسح للخفي الخبر حل يعني جائز بشروط فاعقلا وقلنا فاعقلا اصلها فاعقلن بنون التوكيد الخفيفة وابدل انها بعد فتح الف كما تقول في قفا قفا طيب ما هي الشروط طبعا هو كلمة المسح للخفين في الوضوء ايلاف الغسل حل بشروط هو في الحقيقة الكلمة الاولى هذي تضمنت شرطة وهو كون المسح الوضوء لا بالغسل الشرط الثاني قال اباحة بشروط في عقلها قال اولها اباحة وهو كون الخف مباحا لا محرم ويتصور ان يكون الخف محرما لعينه او محرما لكسبه محرم من عينه كأن يكون لابس لخف مصنوع من ها من جلد السباع محرم ونجس او مثلا جورب مصنوع من الحرير للرجل واضح طيب الشرط الثاني اذا الاول يكون والمحرم لكسبه ان يكون هذا الخف مغصوبا او مسروقا بعينه خلاص طيب فهذا لا يمسح عليه لان شوف عندنا قاعدة في المذهب المحرم لا يبيح الرخص لا تستباح بالمعاصي خلاص انت تفعل معصية ما يمكن انه الشرع يعطيك ايش لا يمكن ان الشرع بسبب هذي المعصية يعطيك رخصة صح ولا لا فالرخص لا تستباح بالمعاصي في الشرق الثالث الثاني ان يكون خف مباحا الشرط الثالث ان يكون الخف طاهرا فلا يصح المسح على خف مصنوع من جلد كلب او حتى من جلد ميتة مدبوك لان جلد الميتة المدبوغ نجس ولا طاير نجس واضح هذا طيب فلولا بالسخوف من هذا لا يمسح عليه لو تغلق النافذة احسن. جزاك الله خير نعم الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين ستره لمحل الفرض ان يكون الخف ساترا ليش لمحل الفرض وما محل الفرض في الرجل الى الكعبين فلو كان الخف دون الكعبين فلا يصح المسح عليه طيب لو كان الخف فوق الكعبين لكن فيه خرق صغير يظهر منه بعض محل الفرض فلا يصح المسح عليه ولو كان الخرق قليلا لابد ان يكون ساترا لمحل الفوق ماشي نعم ليش؟ لانه المكشوف فرضه الغسل صح ولا لا؟ مكشوف ولم يأتي في الشرع الجمع بين الغسل والمسح سنغلب الاصل هو الغسل موجب الغسل كله الخامس ثبوت فيه. اذا قال اباحة كون كون الخف مباحا طهارة كون الخف طاهرا ستر محل فرض ستر محل فرض اصلها ستر محل فرضي لكن وقف على المضاف والمضاف اليه في الشطر الثاني ثبوت فيه يعني كونه يثبت بنفسه ما معنى كونه يثبت بنفسه؟ يعني ان هذا الخف يثبت في القدم من غير حاجة الى ان تأتيه بحبل وتشده وتربطه تشده وتربطه على رجلك لا اذا احتاج الى شد وربط من خارجه فهذا لا يجوز المسح عليه قال ثم ما انتقل والمراد لا ينتقل اي لا يسقط بالمشي فيه. ثم ما انتقل بالمشي فيه يعني اذا مشيت في هذا الخف لا يسقط لا ينتقل عن قدمك اما اذا كان الخف ينتقل عن قدمك يعني يسقط عنها بالمشي والحركة فهذا ايش هذا لا يمسح عليه وهذا الكلمة هذي مع قوله ثبوته ها؟ متقاربتان في المعنى لذلك احيانا يقولون يثبت بنفسه ويمكن المشي فيه عرفا يعني يشتركان في قدر من المعنى الشرط السابع لبس لبسه بعد وضوء كامل لبسهما على طهارة كاملة. لبسهما يعني الخفين على طهارة كاملة ولو كانت طهارة طهارة مسح فيها على حائل وهذا معنى قول الناظم ولبسه بعد وضوء كامل ولو بمسح فيه نحو حائل ما معنى هذا يعني لو ان الانسان توضأ وضوء مسح فيه على عمامته بالشرط الشرعي خلاص وغسل رجليه ما كان لابس خف ثم لبس الخف لبسه على طهارة او لا لابس اهو على طهارة فلا يضر كون هذه الطهارة فيها مسح ما يضر لكن لابد ان تكون طهارة مائية لا تيمما واضح طيب قال البسومة على طهارة كاملة لو كان قادم وهذا معناه ولو ولبسه بعد وضوء كامل وانتبه الى كلمة وضوء كامل لو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف فيها ثم لبس الرجل اليسرى ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف فيها فلا يصح له ان يمسح لماذا؟ لانه لبس الخف في اليد في الرجل اليمنى قبل تمام الوضوء وهذا معنى لابد من وضوء كامل. ماشي طيب من الشروط ايضا ان يكون المسح في المدة الشرعية يكون المسح في المدة الشرعية والمدة الشرعية كم مقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهم يعني عندك للمقيم اربعة وعشرين ساعة وللمسافر اثنين وسبعين ساعة