﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:30.700
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن ليعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين امنوا

2
00:00:30.700 --> 00:01:04.150
العلم والله بما تعملون خبير وانا وفي ابن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له واعف عنه واكرم نزله. فوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد

3
00:01:04.150 --> 00:01:25.600
تقيه من الخطايا كما اخطيت الثوب الابيض من الدنس وابذله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. وادخله الجنة وفيه فتنة القبر وعذاب النار. رواه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك

4
00:01:25.800 --> 00:01:47.050
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد حديث عوف ابن مالك رواه مسلم وهو حديث صحيح ثابت قوله فحفظت من دعائه من هذه للتبعيض. وعلى هذا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره عوف بن مالك انما ذكر رضي الله

5
00:01:47.050 --> 00:02:06.950
الله عنه جزءا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله اللهم اغفر له اي آآ استر ذنوبه وتقدم الكلام على المغفرة وقوله وارحمه اي انعم عليه واحسن اليه في قبره. وآآ قوله وعافه

6
00:02:07.350 --> 00:02:29.950
اه معنى قوله وعافه اي ادفع عنه المكروه ونجه من عذاب القبر وقوله واعف عنه يعني امح عنه الذنوب واصفح عنه وهذا يشمل ما اذا آآ يشمل الذنوب التي بسبب فعل المحرم او بسبب ترك الواجب

7
00:02:30.200 --> 00:02:51.800
ولا دليل على تخصيص آآ هذا اللفظ بترك الواجب بل حديث فيه عموم. وقوله يا اكرم نزله آآ النزل الرزق او النصيب اه الذي يصيب الانسان في الجنة واصله مأخوذ من اطعام الضيف حينما يدخل شبه به

8
00:02:51.850 --> 00:03:07.750
ما يعطى الانسان اول ما يدخل الجنة ووسع مدخله يعني اه المدخل هو القبر يعني وسع قبره. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوسع قبورنا واياكم. وقوله اغسلوا بالماء والثلج والبرد. انما نوع

9
00:03:07.750 --> 00:03:29.100
بهذه الثلاثة انواع لان ازالة الاوساخ تكون باحد هذه الثلاثة انواع ونوعها اشارة الى انه يطلب من ربه ان يغفر له انواع الذنوب انواع الذنوب فقابل انواع الذنوب بانواع المطهرات الحسية

10
00:03:30.300 --> 00:03:57.700
وقوله ونقه اي ازل وامحوا عنه الذنوب والدنس هو الوسخ وقوله ابدله الابدال هو تنحية الاول واقامة الثاني مقامه والمقصود هنا بقوله ابدله يعني عوضه والابدال والتعويض والتنحية قريبة من التغيير

11
00:03:58.500 --> 00:04:17.050
وقوله آآ اهلا خيرا من اهله استبدال او تبديل الاهل الذين هم خير من اهل الدنيا احتمال ان يكون استبدال اعيان واحتمال ان يكون استبدال اوصاف اما استبدال عياله بان يعطى من الحور الجين

12
00:04:17.100 --> 00:04:38.250
واما الاوصاف بان تستبدل الصفات السيئة في زوجته في الدنيا بصفات حسنة وآآ ربما نقول او وهذا قريب ان المقصود آآ تحقق الامرين لمن دخل الجنة فوائد هذا الحديث الفائدة الاولى استحباب

13
00:04:39.200 --> 00:04:57.300
رفع الصوت بالدعاء احيانا للتعليم والقول الثاني ان هذا لا يستحب وحملوا حديث عوف هذا الذي معنا على احد امرين الاول ان عوفا كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الدعاء

14
00:04:58.700 --> 00:05:24.850
الثاني ان التعليم كان بعد الخروج من الصلاة يعني حفظه وعلمه الدعاء بعد ان خرج من الصلاة. اما الثاني ففيه تكلف او تكلف عظيم اما الاول فهذا قريب من من من مسألتنا لانه اذا كان يعني المقصود التعليم فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع صوته رفعا يسيرا بحيث

15
00:05:24.850 --> 00:05:41.300
يعني يسمع اه من قريب منهم من كان قريبا منه فهذا هو المراد وليس المراد ان يجهر كما في القراءة ليسمع الناس كلهم الدعاء. فهذا في الحقيقة هو عين ما يقول اصحاب القول الاول. الراجح ان هذا مشروع

16
00:05:41.350 --> 00:05:59.550
الراجح ان هذا مشروع ان يعمد الانسان احيانا الى رفع صوته بالدعاء لتعليم الناس وقوله واهلا خيرا من اهله اختلف العلماء هل هذا يشمل الرجل والمرأة او هو خاص بالرجل فقط

17
00:05:59.900 --> 00:06:16.100
القول الاول انه خاص بالرجل فلا يشمل المرأة لان المرأة تكون لاخر زوج لها. كما جاء في الحديث ان المرأة تكون لاخر ازواجها في الدنيا القول الثاني انه هذا عام للرجل والمرأة

18
00:06:17.250 --> 00:06:36.850
ويكون المقصود ان تستبدل او ان تستبدل المرأة زوجها في الدنيا برجل من اهل الدنيا اخر يكون افضل لانه في الدنيا في الجنة هناك حور عين لكن لا يوجد آآ يعني

19
00:06:37.550 --> 00:06:58.450
آآ الا حور عين لا يوجد شيء للنساء لانه يفترض للمرأة ان تكون يعني زوجة لزوجها آآ الحقيقة يعني آآ الحديث المرأة لاخر ازواجها في الدنيا قوي في تخصيص آآ هذا بالرجل هذا من جهة من جهة اخرى

20
00:06:58.650 --> 00:07:20.300
قاعدة ان الشرع يشمل النساء والرجال وانه لابد من دليل واضح لتخصيص الرجل او تخصيص المرأة يؤيد القول الثاني فيعني اه هي المسألة اه محتملة آآ يعني ربما نقول انها تبدل زوجا اخر خيرا من زوجها وربما يصلح لها زوجها

21
00:07:20.450 --> 00:07:37.150
يعني تحتمل المسألة ليس فيها شيء ولكن هي الى خير دخلت الجنة هي الى خير ان شاء الله من فوائد هذا الحديث استحباب الدعاء بهذا الدعاء بعينه للميت من فوائد هذا الحديث

22
00:07:38.700 --> 00:07:57.000
ان عوف بن مالك قال في اخر الحديث حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت من فوائد هذا اللفظ ان العبرة بحقائق الالفاظ ومعانيها لا بالظاهر

23
00:07:57.150 --> 00:08:14.800
وجه ذلك ان قوله حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. هذا ظاهره تمني الموت وتمني الموت وش فيه منهي عنه على ما تقدم معنا. لكن هو لا يريد تمني الموت. هو يريد ان يكون هذا الدعاء

24
00:08:15.050 --> 00:08:30.850
له هو يريد ان يكون هذا الدعاء له. لا يريد الموت. ولهذا استدلال بعض الفقهاء بهذا اللفظ على جواز ثمن الموت في غاية البعد في غاية البعد. لماذا؟ لانه عوف رضي الله عنه انما اراد فقط

25
00:08:31.100 --> 00:09:01.500
ان ما تمنى لا الموت وانما ان يكون الدعاء له. وفرق بين ان يتمنى ان يموت وبين ان يتمنى ان يكون الدعاء له نعم قل اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا واغبانا

26
00:09:01.500 --> 00:09:25.750
اللهم من احياك فاحيي على الاسلام. ومن توفيت ومنا فتوفاه على الايمان. اللهم لا واكرمنا ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والاربعة. نعم. هذا الحديث آآ لم يخرجه الامام مسلم رحمه الله وانما اخرجه الاربعة فقط

27
00:09:25.900 --> 00:09:45.150
وهذا الحديث عله جماعة من الحفاظ مثل البخاري والترمذي والدارقطني وابو حاتم وكل واحد منهم عله بعلة قد تختلف عن الاخر لكنه متفق على تعليله وهذا الحديث روي من ثلاثة اوجه الوجه الاول الوجه المرفوع

28
00:09:45.350 --> 00:10:02.900
وهذا اضعف الاوجه الوجه الثاني الوجه المرسل عن ابي سلمة. هذا الحديث يرويه ابو سلمة عن ابي هريرة. والاقرب انه آآ مرسل فابو سلمة يرفعه للنبي ولم يذكر ابا هريرة

29
00:10:02.950 --> 00:10:19.950
وهذا قد يكون هو احسن الاوجه. الوجه الثالث ما روي من طريق ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه. وهذا الاسناد فيه جهالة آآ ابي ابراهيم وجهالة ابيه فهذه ثلاث طرق هذه ثلاث طرق

30
00:10:20.200 --> 00:10:37.500
مرسل واسناد فيه اه مجهولان والاسناد المرفوع وهو خطأ فبعض العلماء اه يقوي الحديث بمجموع هذه الطرق لا سيما المرسل. وبعض العلماء ظاهر عباراتهم انه لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:37.500 --> 00:10:58.450
يعني الظاهر والله اعلم ان هذا الحديث اه قد نقول من مراسيل ابي سلامة احسن ما يقال فيه انه من مراسيل ابي سلمة رحمه الله. قوله صغيرنا ارحم صغيرنا آآ الصغير من المعلوم انه لم يكلف وليس عليه ذنوب

32
00:10:58.500 --> 00:11:18.700
وآآ المغفرة للصغير غير اللهم اغفر آآ لحي او ميت شاهدنا غيبنا وصغيرنا آآ يعني كيف يغفر له وليس عليه ذنوب يعني اختلف العلماء في الجواب عن هذا على وجهين. الوجه الاول ان المقصود بالصغير هنا المكلف

33
00:11:18.850 --> 00:11:36.450
فان الصغير قد يكلف ويطلق عليه انه صغير الوجه الثاني ان المقصود بالمغفرة هنا ليس حقيقة محو الذنب وانما ارتفاع الدرجة رفع الدرجة وهذا الوجه الثاني يعني ما لا اليه الحافظ بن حجر

34
00:11:36.550 --> 00:11:54.600
وفيه قوة وقوله آآ من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على آآ الايمان. الاصل ان الايمان يطلق على جنس تصديق القلب والاسلام يطلق على جنس العمل

35
00:11:55.000 --> 00:12:17.650
يطلق على جنس العمل ولهذا اطلق السلف قولهم كل مؤمن مسلم كل مؤمن مسلم وليس المقصود من هذه العبارة انه ما دام الانسان آآ مسلما فانه يكتفى بهذا مؤمنا فانه يكتفى بهذا الايمان عن العمل

36
00:12:18.150 --> 00:12:36.700
فنقع في الارجاء ولكن المقصود انه كل مؤمن فان ايمانه سيؤدي به الى العمل الظاهر الذي هو الاسلام. ولهذا جزموا ان كل مؤمن لا بد ان يكون مسلم. باعتبار انه لابد ان يأتي بالايمان. فاذا جاء

37
00:12:36.700 --> 00:12:54.400
وقال انا مؤمن وهو لا يعمل شيئا من اركان الاسلام فنقول انت في الواقع لست مؤمنا لانه لو كنت مؤمن لاتيت لان الايمان يؤوز صاحبه ازين على العمل الصالح. اليس كذلك

38
00:12:54.650 --> 00:13:13.050
وقوله فحيي على الاسلام وتوفه على الايمان ناسب جعل الوفاة على الايمان لانه في حال الوفاة لا يوجد عمل وانما يبقى فقط حقيقة التصديق والايمان القلبية وقوله لا تحرمنا يعني لا تمنعنا

39
00:13:14.200 --> 00:13:36.100
وقوله لا تحرمنا مشتق من حرم الذي هو المنع. وليس من حرم الذي هو الحظر الذي هو الحظر الذي هو احد الاحكام الخمسة المقصود هنا يعني لا تمنعن من اجره. وقوله آآ اجره هنا عام يشمل اجر التجهيز

40
00:13:36.150 --> 00:13:54.950
والمشي مع الجنازة والصلاة عليها وحضور الدفن وغيره مما يعمل مع الميت وقول ولاتن بعده اي لا تجعلن ظالين بعد قبره يعني بعد دفنه عفوا يعني بعد دفنه فوائد هذا الحديث

41
00:13:55.400 --> 00:14:11.650
من فوائد هذا الحديث استحباب الدعاء بهذا اللفظ للميت فان كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا اشكال وان كان من مراسيل ابي سلمة فايضا لا اشكال لان المراسيل

42
00:14:11.800 --> 00:14:31.400
تصلح للعمل اذا لم يكن في الباب سواها كما ان هذا الباب ليس من الاعمال آآ والعبادات التي تحتاج انما هو دعاء فلو كان من مراسيل آآ ابي سلمة وهو حسن يعني لفظه لحسن الدعاء به. فالاشكال بانه يعني يستحب ان يدعى

43
00:14:31.400 --> 00:14:47.150
ميت بهذا الدعاء من فوائد هذا الدعاء ان الدعاء للميت لا يتعين بلفظ من الالفاظ تلفظ حديث ابي هريرة يختلف عن لفظ حديث عوف وهذا يدل على ان الامر فيه سعة وان الانسان يدعو للميت

44
00:14:47.250 --> 00:15:07.250
بما تيسر. لكن لا شك ان الافضل والاولى والاحسن ان يدعو بالالفاظ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن رضي الله اكبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء

45
00:15:07.250 --> 00:15:30.400
ابو داوود نعم هذا الحديث اسناده حسن اسناده حسن يعني لا اعلم له الان علة فالاصل انه ان شاء الله تعبت قوله اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء يحتمل احد امرين. الامر الاول ان يكون المقصود باخلاص الدعاء يعني افراد وتخصيص

46
00:15:30.400 --> 00:15:54.550
الميت بالدعاء فلا يدعى معه لغيره ويحتمل ان المقصود باخلصوا يعني لله حال الدعاء للميت بان يدعو بصدق وحضور قلب واقبال والراجح ان الامرين مقصودان من فوائد هذا الحديث شدة حاجة الميت للدعاء

47
00:15:54.750 --> 00:16:18.900
وذلك لانه اكد على تخصيصه به والاخلاص له مما يدل على شدة الحاجة من فوائد هذا الحديث انه دليل لقاعدة مهمة جدا وهي ان الامور بحقائقها لا بظواهرها فالدعاء الذي يكون من اللسان لا فائدة منه

48
00:16:19.050 --> 00:16:39.050
وانما الدعاء الذي يتوافق فيه القلب واللسان هو الذي ينتفع منه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها اليك وان تقتلوا عن ذلك

49
00:16:39.050 --> 00:17:03.750
كف شر فقامه ورقابكم متسابقون عليه. حديث ابي هريرة كما رأيت متفق عليه فهو صحيح قوله اسعوا هذا امر من الاسراع وهو على ظاهره لكن بقيود ستأتي قوله بالجنازة يحتمل بالجنازة او بالجنازة وتقدم معنى انها بالكسر للنعش وبالفتح للميت. فهنا

50
00:17:03.750 --> 00:17:23.850
يحتمل ان المقصود الاسراع بالميت او المقصود الاسراع بايش بالنعش الذي عليه ميت. لكن الاقرب والمتبادر  النعش لان هو الذي يحمل وهو الذي يشرع به او يبطأ من فوائد هذا الحديث

51
00:17:23.900 --> 00:17:44.450
انه يستحب الاسراع بالميت واختلفوا في اه المراد بالاسراع في هذا الحديث على قولين الاول ان المراد بالاسراع الاسراع في تجهيزه وتغسيله وتكفينه حتى لا يتغير ولا يتأذى اهله به

52
00:17:44.700 --> 00:18:05.600
والاسراع مع ذلك به الى القبر فهو يشمل الامرين القول الثاني ان هذا الحديث يتحدث عن الاسراع بالميت الى القبر فقط ولا يتطرق الى مسألة سرعة تجهيزه بالغسل والتكفين ونحوه

53
00:18:07.300 --> 00:18:25.450
بدليل قوله في اخره فشر تضعونه على رقابكم وهذا لا ينسجم مع المعنى الاول والى هذا ذهب النووي بل اعتبر القول آآ بانه يشمل ما قبل آآ الصلاة عليه اعتبره باطل مخالف

54
00:18:25.450 --> 00:18:42.850
اللي ظاهر الحديس وكثير من اهل العلم يرون انه ان الحديث يشمل الامرين يشمل امرين والراجح والله اعلم ما ذكره النووي وهو ان هذا الحديث يختص بقضية الاسراع به الى المقبرة

55
00:18:44.050 --> 00:19:04.850
واما الاسراع في التجهيز ونحوه فيؤخذ من احاديث اخرى يؤخذ من احاديث اخرى او يؤخذ بالقياس على هذا الحديث اما ان هذا الحديث بمنطوقه يدل عليه فهذا بعيد. من الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يتحدث عن ايش

56
00:19:05.700 --> 00:19:26.550
عن المشي بالجنازة الى المقبرة عن المشي بالجنازة الى المقبرة. وهذا هو الراجح ان شاء الله. نعم الاسراع بتجهيز الميت مطلوب اه لا شك على الاقل قياسا على هذا الحديث وايضا فيه احاديث عن ابن عمر وغيره فيها ضعف كلها تشير الى تشير الى مسألة استحباب الاسراع

57
00:19:26.550 --> 00:19:44.550
بتجهيز الميت وانه لا يبقى بين ظهراني اهله بعد موته الا قدر الحاجة لكن هذا شيء والتفقه في نفسه هذا الحديث شيء اخر. من فوائد هذا الحديث مشروعية الاسراع  الجنازة

58
00:19:44.700 --> 00:20:01.400
والجمهور ذهبوا الى ان الاسراع مستحب بن حزم ذهب الى ان الاسراع واجب كالعادة في الخلاف بين الجماهير وابن حزم فهو اخذ بظاهر اللفظ. والجماهير اعتبروا ان هذا من الاداب التي لا تجب

59
00:20:02.100 --> 00:20:29.150
وآآ من جهة الصارف يعني لا يوجد صارف واضح لا يوجد صارف واضح لكن يعني المسائل التي ينفرد تماما فيها بالحزم اه موافقته فيها فيه اشكال فيها اشكال ما دام عامة الامة على خلاف هذا الامر هذا بمفرده يعني من قرائن ترجيح مذهب الائمة. وتقدم معنا

60
00:20:29.150 --> 00:20:45.900
ان الاجماع السابق لابن حزم لا ينقذ به الاجماع السابق لابن حزم لا ينقذ به. فاذا كانت الامة على ان هذا مندوب وليس واجبا فهذا هو الراجح من فوائد هذا الحديث مشروعية

61
00:20:46.050 --> 00:21:05.450
المشي السريع اثناء حمل الميت. واختلفوا في معنى الاسراع بالجنازة. فقيل المراد بالاسراع هو ان يمشي مشيا فوق العادة ودون الخبر فوق العادة ودون الخباب القول الثاني ان المقصود بالاسراع

62
00:21:05.700 --> 00:21:32.450
المشي المعتاد وحملوا الحديث على ترك التباطؤ وحملوا الحديث على ترك التباطؤ. فمعنى هذا معنى قوله اسرعوا عند هؤلاء يعني لا تباطؤوا وتمشوا مشيا اه هادئا يرحمك الله. القول الثالث انه لا اختلاف بين الاقوال فالذين قالوا بالاسراع قصدوا ترك التباطؤ والذين نهوا عن الاسراع

63
00:21:32.450 --> 00:21:52.300
رصدوا النهي عن الاسراع الذي يؤدي الى ظرر بالميت مثل سقوطه او انكشاف اه شيء منه بسبب شدة اسراع او خروج شيء منه فهذا هو المنهي عنه والراجح المتوافق مع ظاهر اللفظ

64
00:21:52.400 --> 00:22:13.200
والمتوافق مع المنقول عن بعض السلف القول الاول القول الاول وهو ان المقصود الاسراع به فوق المشي المعتاد ودون الخبب والسرعة التي تؤدي الى ضرر هذا هو الراجح فهذا هو الراجح. بمعنى اخر ان الشارع ان الشارع

65
00:22:13.750 --> 00:22:34.400
طلب مشي سريع خاص اثناء حمل الجنازة وهذا فارق كبير بين الاقوال. يعني على القول الثاني الذين يقولون يمشي مشيا اعتياديا لكن لا يتباطأ. يعني لا جديد الحقيقة  واضح؟ لانه لو لم يأتي هذا الحديث

66
00:22:34.650 --> 00:22:54.850
ثم صار الذين يمشون بالجنازة يتباطؤون قصدا لقلنا لهم التباطؤ هذا غير مقصود لان الاصل ان نمشي مشيا معتادا فاذا على قول على هذا القول حقيقة الحديث لم يظف شيئا زائدا واضح ولا لا؟ يبدو لي ان ان هذا القول آآ

67
00:22:54.850 --> 00:23:19.350
يعني هو الراجح ان شاء الله والمتوافق مع الحديث والمنقول عن السلف من فوائد هذا الحديث مشروعية عدم مصاحبة الاشرار لانه اذا طلب الشارع الاسراع بجنازة غير الصالح تخلصا منه نسأل الله العافية والسلامة

68
00:23:19.650 --> 00:23:49.300
فكيف بمصاحبته وهو حي لا يؤمن شره من فوائد هذا الحديث ان حمل الجنازة خاص بالرجال بوجهه اسرعوا ايوا يحتاج الى ايضا تكملة لا يعني اتمام الاستدلال باسرعوا ها  لا

69
00:23:49.800 --> 00:24:13.050
اسرع ايوه ان الاسراع وتحمل المشاق بالجنازة من خصائص الرجل لان المرأة لا تستطيع ان تفعل هذا هي يكاد تحمل هذا وجه. الوجه الثاني انه غالبا اذا حملت المرأة النعش فانه سينكشف منها ما لا يجوز كشفه بسبب المشي والاسراع

70
00:24:13.200 --> 00:24:32.850
ولهذا نعم الصحيح ان حمل الجنازة خاص بالرجال ان حمل الجنازة خاص بالرجال وعليه العمل اه الان اخيرا من فوائد هذا الحديث ان السنة حمل ميت على الرقاب والا يحمل على الدواب او على السيارات

71
00:24:33.300 --> 00:24:54.300
وجه ذلك ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستطيعون حمله على الدواب مع ذلك كان الامر المتعارف عليه هو ايش حمله على العقاب هذا اولا ثانيا ان الاسراع المقصود هنا يتحقق تماما حمله على الرقاب والمشي به

72
00:24:55.450 --> 00:25:14.850
واظن مسألة ان السنة والاولى حمله على الرقاب لا على دابهم او مركوب اظنه محل اجماع. يعني على الاقل انا لم اقف على خلاف في هذه المسألة ويقويه ظاهر الحديث. وعلى هذا نقول لا ينبغي ولا يحسن

73
00:25:15.000 --> 00:25:37.750
حمل الجنازة الا لحاجة حمل الجنازة الا لحاجة مثل ان تكون المقبرة بعيدة جدا جدا او يكون الجو حار جدا او تكون الجنازة اه ثقيلة يصعب حملها او يعني اي سبب يقتضي ان تحمل على الدابة او ثيابه والا تحمل على الرقاب. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

74
00:25:37.750 --> 00:26:03.950
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين منكم والذين اوتوا العلم بما ثمنوا خبير