وفي الاخريين قدر النصف من ذلك قال وفي الاولين من العصر على قدر الاخريين من الظهر. وهذا يدل على ان العصر في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قراءة سورة بعد الفاتحة للاحاديث السابقة معنا مثل حديث يعني اه مثل حديث اه اه جماعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا صلاة لا تقرأ خلفي الا بفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الركعتين بسورتين اي في كل ركعة بسورة وقد جاء عن بعض اهل العلم وهي رواية في المذهب ذكرها صاحب ابو محمد ابن قدامة صاحب المقنع انه يكره ان تقرأ سورتان اوليين بفاتحة الكتاب والسورتين. ويسمعنا الاية احيانا. ويطول الركعة الاولى ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعة هاتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الاخريين قدرا النصف من ذلك. وفي الاوليين من العصر على قدر قيامه بالاخريين من الظهر والاخريين على النصف من ذلك رواه مسلم. وعن سليمان ابن يسار قال كان فلان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اخرجه النسائي باسناد صحيح. وعن جبير وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ الشيخ او نبدأ هذه الاحاديث التي ذكرها الشيخ بحديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الاية احيانا ويطول الركعة الاولى ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب حديث ابي قتادة هذا اولا قوله كان يصلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ في الظهر والعصر هذه الصيغة تدل على المداومة. اي ان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا اخذ عدد من اهل العلم من هذا الحديث وجوب بعض بالافعال ومشروعية افعال اخرى كما سيأتي ان شاء الله قوله فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب استدل بقول ابي قتادة يقرأ في الاوليين بفاتحة الكتاب على وجوب ولزوم قراءة الفاتحة مما يدل آآ دلنا على ذلك ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها لانه من المتقرر ان الصياغة كان ثم يأتي بعدها فعل مضارع وهو خبرها فانه يدل على الملازمة والمداومة. وهذا استدل به على وجوب قراءة الفاتحة. قوله بفاتحة الكتاب والسورتين اخذ من قول ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتين مسائل. المسألة الاولى فيه استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة وهذا الاستحباب باجماع اهل العلم حكاه جماعة منهم شمس الدين الزركشي وغيره انه يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين بل ان الفقهاء يقولون اننا نأخذ من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة انه يكره ترك قراءة سورة بعد الفاتحة نص على ذلك الشيخ تقي الدين والشيخ منصور في شرحه للاقناع. فيكره ترك قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين ودليل ذلك حديث ابي قتادة اذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها. وانما لم نقل بوجوب كتاب فانه لا صلاة لمن لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغير ذلك من السوء الاحاديث التي في معنى ذلك طيب اه ايضا استفيد من قول او اخذ من قول ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورتين قالوا انه يستحب انه يستحب ان تكون السورة كاملة في القراءة فان الاكمل والاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ سورة كاملة ولو كانت طويلة ولذلك سيمر معنا ان شاء الله في الاحاديث القادمة ان المستحب ان يقرأ المرء من المفصل من طواله او اواسطه او قصاره مما يدلنا على استحباب قراءة سورة كاملة. قال ويقرأ سورتين اذا سورة كاملة المسألة الثالثة ان قول ابي قتادة كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين هل المراد ان السورتين كانتا تقرأان في الركعتين ام انها تقرأ في ركعة واحدة اما المعنى الاول فلا شك في ثبوته وانما اختلف في المعنى الثاني هل يستفاد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورتين معا في ركعة واحدة ام لا؟ لا شك ان الحديث لا يدل على هذا المعنى لانه قال يقرأ في في ركعة واحدة قالوا لان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما قرأ سورة واحدة والصحيح وهو مشهور المذهب وهو الذي دلت عليه النصوص في غير ما حديث انه لا يكره الجمع بين السور في ركعة واحدة فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة وال عمران والنساء وكان ابن مسعود رضي الله عنه يجمع بين النظائر. هناك سور في القرآن تسمى بالنظائر تقرأ معا وجمع هذه النظائر السخاوي ونقل بعضها عن الشيخ عن شيخه الحافظ ابن حجر. وقد جاءت احاديث في جمعها فجمعها في موضع واحد. منها الزلزلة والقارعة فان هذه من النظائر ومنها سبح والغاشية فهذا تسمى بالنظائر نعم آآ قال ابو قتادة وكان يسمعنا الاية احيانا قوله يسمعنا الاية اي في غير الصلاة الجهرية في غير الصلاة الجهرية وهذه الجملة استفيد منها مسألة مسألتان المسألة الاولى استدل بها فقهاء المذهب على ان الاصرار في الركعة الثانية والثالثة وفي الركعة الاولى والثانية من الظهر ان اصرار سنة ويجوز الجهر كذا يقول يجوز الجهر. لكن الاسرار سنة ما دليلكم؟ قالوا حديث ابي قتادة. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يسمعهم الاية احيانا فدل على جواز الجهر. ولذلك يقولون ان الاصرار في موضع الاصرار سنة. والجهر في موضعه سنة كذلك سنة كذلك. هذا الذي استدلوا به واستدل الشيخ تقي الدين بهذا الحديث حديث ابي قتادة على ان الجهر يستحب او نقول انه يشرع احيانا اذا كان لمصلحة اذا كان لمصلحة مثل تعليم الجاهل ما الذي يقرأ في الصلاة ومثل تنبيه الغافل اذا كان الذي خلفه ممن لا يراك ان يكون اعمى او خلف حاجز فقد يتكلم الامام ويجهر بالتسبيح في السجود مثلا او يجهر بالقراءة في حال القيام مع ان السنة له الاصرار للمصلحة للمصلحة والا فان الاصل في الصلاة عدم الجهر. هذا الاصل الا بما ورد به الجهر مثل التكبير والقراءة في الركعتين الاوليين. ودليل ذلك قول قول الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا الجهر في الاصل انه يعني ليس مشروعا الا بما ورد به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو جهر فانه جائز عند الفقهاء ولكن الاتم والاكمل ان يسد موضع الاصرار والشيخ يقول بل هو مشروع للفائدة والمصلحة فقط والحقيقة ان جمع الشيخ تقي الدين اه يظهر ان انما كان جهر النبي صلى الله عليه وسلم لفائدة فنعمل حديث ابي قتادة اوسع من اعمال فقهاء المذهب. نعم. قال ابو قتادة ويطول الركعة الاولى قوله ويطول الركعة الاولى اخذ منها الفقهاء انه يستحب في كل صلاة سواء كانت فرضا او نافلة. وسواء كانت سرية او جهرية يستحب ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية وكذلك الثانية تكون اطول من الثالثة والثالثة تكون اطول من الرابعة قالوا لان ابا قتادة لان ابا قتادة رضي الله عنه قال ويطول الركعة الاولى ويطول الركعة الاولى نعم قال ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب اي في الثلاثية والرباعية انما المستحب الاقتصار على الفاتحة انما المستحب الاقتصار على الفاتحة ويجوز ولكن الاستحباب ان يقتصر على الفاتحة ويجوز الزيادة عليها يقولون لعدم ورود النهي لكن المستحب ان يقتصر على الفاتحة والا يزيد عليها حتى ان بعض الفقهاء يقول لو ان الامام اطال في الركعة الثالثة او الرابعة والمأموم خلفه فانهم لا يقرأون بعد الفاتحة شيئا اخر وانما يكررون الفاتحة من باب ملازمة الاستحباب وعدم القراءة لكن لو قرأوا سورة مناسبة فانه لا يكون مانعا في ذلك نعم الحديث الذي بعد حديث ابي سعيد انه قال كنا نحزر يعني نقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر لانهما من اطول الصلوات قال فحزرنا فقدرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة يعني بقدر قراءة هذه السورة وهي ثلاثة اوجه تقريبا في كتاب الله عز وجل يعني يجعله اقصر من الظهر. قال والاخريين على النصف من ذلك حقيقة ان حديث ابي سعيد انما هو من باب التقدير منهم رضي الله عنهم وهذا التقدير ليس دقيقا ليس دقيقا اذ هو من باب التقدير والحجز والحجز وانهم حذروا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاقوى للدلالة على المقدار انما هو ما جاء به النقل وقد جاءت احاديث كثيرة حتى ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب به الى الامصار يأمر به بمقدار القراءة وهو ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء باواسطه وفي المغرب بقصار المفصل وهذا هو السنة الذي جاءت فيه احاديث كثيرة متتابعة جمعها جماعة من اهل العلم ومنه الشيخ تقييدي في القواعد النورانية. فان السنة هو ذلك بهذا المقدار وطوال المفصل يبدأ من قاف وينتهي بالمرسلات ويبدأ الاواسط الى الضحى ثم من الضحى الى الناس هذا هو قصار مفصل ومن قرأ بهذه السور فانه في الغالب في الغالب يحقق سننا متعددة. السنة الاولى من حيث مقدار الطول الذي يقرأ به في الصلوات فيكون موافقا للسنة الامر الثاني انه يقرأ سورة كاملة. يقرأ سورة كاملة اذ من قرأ من اوائل القرآن او وسطه من غير من غير مفصل في الغالب انه لا يقرأ سورة كاملة. وانما يقرأ دون ذلك هذا يدل على ان قراءة بما جاء به السنة فيه تحقيق لسنة سنتين. الامر الثالث ان هذه الايات فيها من الزواجر وفيها من التنبيه والقوارع ما ليس في غيرها لان جلها ايات وسور مكية ففيها تنبيه وفيها زواجر وفيها معان جليلة وكل كتاب الله كذلك ولا شك ولكن هذه يسهل على الناس حفظها ويسهل عليهم اه يعني تردادها مرة بعد اخرى. هنا مسألة فقط يعني من المسائل التي يذكرها الفقهاء وهي كثيرة هل يشرع للمرء ان يقرأ القرآن كاملا في صلاته يعني يجعل ورده في صلاته فيقرأ البقرة ثم ال عمران ثم النسا وكثير من الحفظة ائمة المساجد يفعلون ذلك هذه فيها روايتان في المذهب وقد ذكر ابن ابي موسى في الارشاد هاتين الروايتين ورجح جواز ذلك والا فان كثيرا من المتأخرين يرون كراهة ذلك لما نقل فيه من اثار والمسألة فيها واسعة. قيل بالكراهة وقيل بالجواز. قيل بالكراهة وقيل بالجواز وهي روايتان في المذهب نقلها جماعة منهم ابن ابي موسى وكثير ممن كتب في الفقه من المتأخرين. الحديث الثالث حديث سليمان ابن يسار انه قال كان فلان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف العصر قوله يخفف العصر هذا يدل على ان العصر تكون اخف من الظهر وهذه يعني وردت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثار قال ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا هذا الحديث فيه مسألتان سبق ذكرهما وهو مقدار ما يقرأ في الصلوات والامر الثاني ان صلاة العصر يخفف فيها ما لا يخفف في صلاة الظهر. يخفف فيها ما لا يخفف في صلاة الظهر. الحديث الاخير حديث جبير مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور قالوا وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور كانت في الحج حينما حج صلوات الله وسلامه عليه وضافت ام سلمة رضي الله عنها من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بسورة الطور ولم يك غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وانما فعله احيانا. بل قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الاعراف في صلاة المغرب فدل على ان ملازمة تلك الصور التي ذكرناها قبل قليل من حيث الطوال المفصل وقصاره واواسطه انما هو على سبيل الندب استحباب لا على سبيل الوجوب لا على سبيل الوجوب وذكر الشيخ تقي الدين ان هذه الاطالة من النبي صلى الله عليه وسلم سواء في بقراءة الاعراف او بقراءة سورة الطور الطور انما كان في حال السفر في حال عدم ليس في حال مسجده صلوات الله وسلامه عليه فدل ذلك على ان المرء يراعي الناس. والا يشق بهم. فاذا عرف الناس له مقدارا معينا من الصلاة والقراءة فانه لا يزيد عليه اذا تكون بين الركنين لا تكون مع الركن الاول ولا تكون مع الركن الثاني ولذلك ذكر ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم في التحميد كان يقول ربنا ولك الحمد الزيادة البينة الضارة بهم حال التأخر. اما لو كان المرء مع يعني اناس لا يتضررون بتأخره فانه يقرأ السنة احيانا ويفعلها تفضل شيخي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة الصلاة على الانسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وهي التي سميت بسورة السجدة وهل اتى على الانسان وهي سورة الانسان طبعا هنا لم يسمي السورتين لان الصحيح عند علماء القراءات ان تسمية السور ليست توقيفية. وانما هي اجتهادية. نعم كثير منها جاء بها التوقيف كثير من السور جاءت تسميتها بالتوقيف لكن ليس كلها كان تسميته يعني آآ توقيفيا وانما فيها معنى الاجتهاد. قال اورد الطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك الرواية الثانية حديث يديم ذلك بعض اهل العلم كالهيثمي حينما تتبع زوائد الطبراني في اه اكثر من كتاب سواء في اه يعني اكثر من كتاب مجمع البحرين او في كتابه الاخر في اللي هو شسمه الكتاب الثاني في الزوال المعاجم مع زوائد ابي داوود مع زواد ابي يعلى زواعد مجمع الزوائد اي نعم مجمع الزواج مع سوائد المستجمع لانه كان يجمع الزواج ثم جمعها في كتاب واحد سماه مجمع الزواج في هذين الكتابين قال ان رجاله ثقات اي رواية الطبراني ولكن الحافظ ابن رجب وهو معني بالعلل كثيرا قال نعم ان هذا الحديث طبعا هو قبله هو قبله. قال ان هذا الحديث جاء له ثقة اي رواية الطبراني ولكن يشكل على ذلك بهذا النص. قال ولكن يشكل على ذلك انه انه قد روي من طريق ابي الاحوص مرسلا عليه مرسلا وليس متصلا وليس متصلا قال ولذلك رجح الائمة فهما فهم منه رجح الائمة كالبخاري وابو حاتم وغيرهم والدارقطني وغيرهم ان الحديث مرسل وليس بمتصل وليس بمتصل لكن يقول ان قول ابن مسعود كان يديم على ذلك معناها صحيح قال معناها صحيح قال لان قول النبي صلى الله عليه وسلم كان او قول ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الصيغة تدل على المداومة والتكرار. كما سبق معنا دائما فان هذه الصيغة تدل على مداومة التكرار فمفهوم الحديث الاول يدل على الثاني حديث ابي هريرة فيه مسائل المسألة الاولى ان هذا الحديث فيه دليل على استحباب قراءة سورة السجدة في الركعة الاولى وسورة الانسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر من يوم الجمعة خالف بعض اهل العلم فقالوا بعدم استحبابها ولكن هذا غير صحيح فان الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك ولذلك من لم يقل هذا بناه على اصل له وهذا الاصل الذي بناه هو انه يكره المداومة على قراءة سورة معينة وهذا غير صحيح وانما وردت السنة والسنة مقدمة على يعني قول آآ كائن من كان. المسألة الثانية ان الفقهاء اخذوا من هذا الحديث نص عليه الكشاف وغيره انه يستحب ان السنة عفوا ان السنة ان تقرأ السورة ان تقرأ السورة كاملة اذ بعظ الناس يقرأ من السورة بعضها فيقتصر على الايات التي فيها السجدة مثلا وهذا لا تحصل به السنة بل ان الشيخ تقي الدين يقول ومن ظن ان المقصود قراءة قراءة السجدة فقط لا قراءة السورة كاملة فانه يكون مخطئا لان المقصود انما هو قراءة هذه السورتين لان فيهما ذكر مبدأ خلق الناس وذكر مآلهم. فالمقصود قراءة السورة كاملة وليس قراءة جزء منها فالمشروع هو قراءة السورة كاملة. قراءة السورة كاملة المسألة الثالثة والاخيرة وهي مسألة المداومة عليها في كل صلاة في كل صلاة فجر من يوم الجمعة المذهب انه يستحب القراءة لكن يكره المداومة. تكره المداومة وكذا اختار الشيخ تقي الدين انها تكره المداومة قالوا لان في المداومة عليها تجعل بعظ الناس يظن انها لازمة وانه لا تصح الصلاة بدون قراءتها وهذا قد وقع فان بعض الناس لما انفتن الامام من الصلاة ولم يقرأ بهم هاتين الصورتين قالوا ان اليوم يوم الجمعة. فاقرأ هاتين السورتين واعدها من كثرة يعني سماعهم لملازمة الامام لقراءة هاتين السورتين ظنوا ان هاتين الصورتين واجب قراءتهما. وهذا معنى كلام الفقهاء انه تكره المداومة لكي يكون يعني فيه سد لذريعة ظن وجوب هاتين قراءة هاتين السورتين نعم وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما مرت به اية رحمة الا وقف عندها يسأل ولا اية عذاب اب الا تعوذ منها اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم هذا حديث حذيفة انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاة حذيفة في صلاة نافلة قال فما مرت به اية رحمة اي فيها ذكر للجنة او عموم يعني رحم الله رحمة الله عز وجل الا وقف عندها يسأل اي يسأل الله عز وجل من فضله ولا اية عذاب الا تعوذ منها اي تعوذ من العذاب قال اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وهذا الحديث اصله في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مرت كان اذا مر باية تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل الله عز وجل واذا مر بعذاب تعوذ. او اذا مر بتعوذ تعوذ فاصل الحديث في في في الصحيح لكن اتى المصنف بهذا الحديث لكي نستفيد منها جملة وهو قوله وقف عندها وقف عندها فان قوله وقف عندها اخذ منها الفقهاء دليلا على ان الفصل بالصلاة بالذكر ان الفصل بالصلاة بالذكر وان لم يكن هذا الذكر من ما شرع في هذا الموضع فانه لا يبطل الصلاة لان الصلاة اصلا كلها شرع فيها الذكر وبناء على ذلك فاننا سنتكلم ان شاء الله في المسألة التي بعدها لو ان امرأ قرأ القرآن في السجود هل تبطل صلاته فنقول لا القرآن ذكر القرآن ذكر فالذكر مشروع في الصلاة كلها ولكن يستحب عدم قراءة القرآن في السجود سنتكلم عنها في الحديث الذي بعد حديث ابن عباس. اذا الامر الاول ان الاتيان بالذكر في غير محله مطلق الذكر فانه لا يبطل الصلاة. الامر الثاني انهم قالوا ان فصل القراءة بالذكر اليسير ايضا لا يبطل القراءة فصل القراءة بين الايات بالذكر بالذكر اليسير لا لا يبطلها لحديث حذيفة انه قال يقف انه كان يقف المسألة الاخيرة ان فقهاء المذهب يقولون ان سؤال الله عز وجل من فظله والتعوذ من عذابه يكون في صلاة الفرض والنافلة معا يشرع في الفرض وفي النافلة معا وليس خاصا بالنافلة قالوا لان الاصل ان ما شرع في النافلة شرع للفضل في الفرظ الا ان يرد الا ان يرد به دليل الا ان يرد به دليل قالوا ولان عموم حديث مسلم واذا مر باية سؤال سأل واذا مر بتعود تعود الله عز وجل فيدل على انه في الفرظ وفي النافلة معا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاما فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواه مسلم. نعم هذا حديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاواني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت هذا النهي باتفاق اهل العلم انه نهي كراهة ولكن اختلفوا يعني النهي على وجهه محد محد قال انه مباح. قراءة القرآن في الركوع وفي السجود ولكنهم اختلفوا هل هذا الركوع عفوا هل هل النهي هذا عن القراءة في الركوع والسجود هل هو نهي تحريم ام انه مقتصر على نهي الكراهة ام انه مقتصر على نهي الكراهة؟ فمشهور المذهب ان النهي نهي كراهة فقط ولذلك يقولون من قرأ في ركوعه وسجوده القرآن صحت صلاته. صحت صلاته. وبعض اهل العلم قال انه باطل. ولكن الصحيح انه ليس باطلا لانه في مطلق الذكر انما شرعت الصلاة لذكر الله عز وجل واعظم الذكر كتابه جل وعلا. آآ سبب النهي في قراءة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. اذا قلنا ان مشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقييدي ان النهي انما هو للكرم سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود قالوا لان القرآن لا يقرأ في حال خضوع وتذلل. وانما يقرأ بالتفخيم. ولذلك لا يقرأ في المواضع التي فيها ذلة مثل المقابر مثل الجنائز مثل نحو ذلك. ولذلك قالوا ان السجود والركوع موضع ذلة لله عز وجل لا شك فالقراءة في موضع الذلة لا يناسب القرآن وهو كلام الله عز وجل كذا ذكر الشيخ تخيدي ومشى عليه الفقهاء بعده ينقلون كلامه وهذا يسمى اسرار اسرار الاحكام اسرارها والاسرار انما هي معان مناسبة لكن لا يناط بها الاحكام. وهي التي تسمى بالحكم وهي التي تسمى بالحكم كتب فيها جماعة ومن اوائل من كتب فيها الحكيم الترمذي فان الحكيم الترمذي كان معنيا بذكر الاسرار له كتاب سماه اسرار الصلاة وله كتاب ثاني سماه العلل. العلل يعني بها الاسرار والحكم فكان يأتي بكل عبادة وما هو سرها وكتابه المشهور نوادر الاصول مليء بهذه الاسرار وكثير من اهل العلم يعنى بهذا الامر طيب اه ثم قال اه يعني اه النبي صلى الله عليه وسلم فاما الركوع فعظموا فيه الرب فيدلنا ذلك على ان الاصل في الركوع هو الثناء على الله عز وجل وتعظيمه. واجلاله سبحانه وتعالى ولذلك يقولون لم يرد في الركوع دعاء الا دعاء واحدا الذي سيأتي معنا في الحديث الذي بعده وهو ان المرء يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي. وقد جاء عن عائشة انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت هذا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن يتأول القرآن اي متابعة للقرآن فقط ادل ذلك على انه لا يشرع في الركوع دعاء وانما هو تعظيم هذا مفهوم هذه الجملة قال واما السجود فاجتهدوا في الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا في الدعاء. فقهاء المذهب اخذوا او قيدوا هذا الدعاء بانه الدعاء الوارد فقط. ولا يجوز الدعاء في السجود بغير ما ورد. بغير ما ورد. قالوا ومما ما ورد ومما ورد ان يدعو المرء في سجوده بالدعاء الذي في كتاب الله عز وجل فانه يقرأ الدعاء الذي في كتاب الله على انه دعاء وليس على انه قرآن يقول على سبيل المثال مثلا ربنا هب لنا من هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آآ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وغير ذلك من من من الادعية فيكون من باب تأول القرآن والاتيان به على هيئة الدعاء الرواية الثانية وهي رواية الشيخ تقي الدين قال الصحيح انه يجوز الدعاء بما شاء. طبعا الفقهاء والمذهب يقولون حتى انه لو دعا بغير جوامع الكلم بطلت صلاته. يقول بطلت صلاتك حتى انهم يقولون لو ان المرأة في سجوده دعا فقال اللهم ارزقني زوجة حسناء ودابة هملاجة بطلت صلاته. لان الاصل ان الدعاء التوقيف فيه في الصلاة ولكن الرواية الثانية قالوا انه يدعو بما شاء اجتهد يعني دلوا استدلوا على ذلك بدليلين حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاجتهدوا في الدعاء وفي الحديث الاخر الذي سيمر معنا بعد قليل في اخر الصلاة قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. يتخير ما شاء سواء كان من جوامع الكلم او من غيره. قوله امن ان يستجاب ان يستجاب لكم اي حري ان يستجاب لكم وهذا يدلنا على ان الحري بالاجابة من اتصف بامرين الوصف الاول ان يتحرى موضع الاجابة. ان يتحرى موضع الدعاء الذي يظن فيه الاجابة كالسجود. اذا تحري المواضع الموضع دليله قوله فان السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. اذا هذا السبب الاول. الامر الثاني اتباع السنة في الدعاء. ولذلك احيانا قد يذكر اهل العلم ان الدعاء يمنع من اجابته اعتداء صاحبه فيه. اعتداء صاحبه. وقد ذكروا ان الاعتداء جاء في الدعاء انواع قد يكون اعتداء في الطلب وقد يكون اعتداء في المطلوب وقد يكون اعتداء في الهيئة وقد يكون اعتداء في الوقت. فالاعتداء في الطلب بان يطلب الشخص ما لا يجوز له له طلبه والاعتداء في المطلوب عفوا اعتداء في الطلب ان يأتي بصيغة غير مشروعة ان يأتي بصيغة غير مشروعة ومنها سؤال دقائق الامور المذهب يتوسعون في الاعتداء في الطلب في الصلاة فيقولون لا تسأل في الصلاة الا بجوامع الكلم دون ما عداها. التي وردت بها السنة. او جاءت في كتاب الله ولكن عند غيرهم ان الاعتداء في الطلب هو سؤال دقائق الامور. سؤال دقائق الامور او السجع في الدعاء كما جاء النهي عنها عن ابن عباس وغيره الدعاء او الاعتداء في المطلوب ان يسأل المرء امرا محرما او ممنوعا عقلا وعادة فلو سأل امرؤ الله عز وجل ان يرزقه ولدا من غير زواج هذا محرم ما يجوز او سأل الله عز وجل اه باحلال عقوبة على امرئ ولم يك ظالما له مثلا عند من يرى جوازه الدعاء على الظالم فهذا من الاعتداء في الدعاء في المطلوب. النوع الثالث الاعتداء في الهيئة والاعتداء بالهيئة بان يأتي بهيئات مبتدعة مثل ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم من النهي عن رفع اليدين حال الخطبة في غير استسقاء وقد جاء عن جماعة من الصحابة بعد ذلك بدعة وهو رفع اليدين بعد في في اثناء في اثناء الخطبة هذا اعتداء في الهيئة. النوع الرابع الاعتداء في الوقت بان تدعو في غير موضع الدعاء. كأن تدعو في الركوع او تدعو في القيام فانهما ليسا موضع دعاء. الاصل انهم ليس موضع دعاء. وانما يكون موضع الدعاء في السجود. ومما يلحق بذلك ما ذكره جماعة من اهل العلم ان صلاة الفريضة لا يشرع الدعاء الفريضة دون النافلة. لا يشرع الدعاء عقبها مباشرة اذ السنة كما جاء في حديث ثوبان وعائشة وغيرهما ان يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام سيمر معنا اليوم والاحاديث الاخرى ثم بعد ذلك ان شاء دعا ويكون هذا من الاعتداء في موضع الدعاء خلافا لبعض الفقهاء كاصحاب ابي حنيفة انهم قالوا يستحب الدعاء عقب الفريضة مباشرة نعم قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اخذنا من ما سبق آآ ان هذا الدعاء يقال في الركوع استثناء والا الاصل ان الركوع لا يقال فيه طلب وانما الدعاء فيه دعاء ثناء وتقديس وتعظيم للجبار جل وعلا اه استدل الفقهاء بهذا الحديث على ان التسبيح في الركوع والسجود واجبان لان عائشة ذكرت ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتسبيح قالوا وما زاد عن التسبيح وهي الجملة التي ذكرت في حديث عائشة انما هي مستحبة انما هي مستحبة وسبق معنا الدلالة او التدليل على لزوم التسبيح. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حتى يهوي ساجدا. ثم يكبر حين عفوا ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع او رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس هذا الحديث فيه من الفقه او اخذ الفقهاء منه مسائل مهمة. اول هذه المسائل ان الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على وجوب تكبيرات الانتقال وانها واجبة وعلى وجوب التسميع للامام والمنفرد. التسميع هو قول سمع الله لمن حمده. ووجوب التحميد وهو قول ربنا ولك الحمد للجميع. حتى ولو كان مأموما آآ من مفاريد المذهب ان التكبير ايضا واجب واجب في كل خفض ورفع فيرون انه واجب ايضا في السجود سجود السهو ويكون واجبا ايضا في سجود التلاوة وليس مقتصرا على تكبيرات الانتقال التي تكون بين بين الاركان بل هو واجب في كل خفض اه في كل خفض ورفع قال لان ابا هريرة بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين كل فعل. وقد جاء من حديث ابن مسعود كما سبق معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض كان يكبر يعني عند كل خفض ورفع. هذه مسألة. المسألة الثالثة وهذه مسألة مهمة ان فقهاء المذهب استدلوا بهذا الحديث على ان التكبير يكون مقارنا للفعل ان التكبير يكون مقارنا للفعل ما دليلكم قالوا يكبر حين يقوم يكبر حين يرفع صلبه يكبر حين يهوي ساجدا يكبر حين يرفع رأسه حينا ولذلك قالوا ان تكبيرة الانتقال يجب ان تكون بين الركنين يجب ان تكون بين الركنين اذا قام ولذلك يقول ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهذا يدلنا على ان ابا هريرة قصد هذا المعنى. وهو ان التكبير يكون موافقا للفعل وما هو الفعل؟ وهو الانتقال بين الاركان ولذلك يتبين لنا خطأ كثير من الناس حينما يكبرون قبل الفعل او بعده. نعني بالفعل الهوي وهو الانتقال من ركن الى ركن فبعض الائمة بالخصوص قبل ان يهوي لركوعه يقول الله اكبر ثم يركع لاجل ان يعني يلتقط اللاقط صوته ولا شك ان هذا الفعل غير صحيح بل ان الفقهاء المذهب يقولون ان صلاته باطلة. ان كان عالما بالحكم متعمدا له ما السبب؟ لانه ترك واجبا وهو عالم بوجوبه متعمد لتركه اهون منها شف اهون منه من الذي يأتي ببعض التكبير في محله وبعضه ليس في محله؟ هذا اهون لا شك هذا اهون طيب آآ المسألة الثالثة تتعلق بهذه المسألة ان من فقهاء المذهب وهو المجد ابن تيمية وحده ولم يقل احد غير ذلك قال انه يشرع استيعاب ما بين الركنين بالتكبير بان يمد المرء تكبيرة الانتقال حتى يأخذ ما بين الركنين ودليله في ذلك قال لان الاصل انهما من موضع من مواضع الصلاة الا وفيها ذكر فهذا ما بين الركنين وهو الفعل يسمى الفعل الفعل الذي هو بين الركنين الفعل الذي بين الركنين الذكر الذي شرع فيه فقط التكبير او التسميع للمنفرد والامام فانه في هذه الحالة يستوعب ما بين الركنين والحقيقة ان كلام المجد او ابو البركات هو اسمه ابو البركات يعني لم يوافقه فيه احد ويكاد فقهاء المذهب على خلافة. بل ان السنة كما نص احمد وغيره ان يكون التكبير مجزوما حذفا لا مد فيه كذلك يأتي به الشخص مجزوما لا مد فيه ان في اول الفعل او في اخره لكن ذكر بعض مشايخنا ان الامام بالخصوص الامام بالخصوص يستحب له ان يجعل التكبير في اخر الفعل في اخر الفعل ما معنى في اخر الفعل؟ يعني يجعله قبل ان يصل للسجود اليس في اول هوية للسجود وانما قبل ان يصل. وخاصة اذا كان الامام ثقيلا في نزوله فانه يؤخر التكبير الى اخر الفعل. هذا ذكر بعض مشايخنا والحقيقة لم اقف عليه نصوصا لكن ربما رآه لكي لا يسابق لكي لا يسابق المأمومون الامام. طيب هذه مسألة المسألة الثالثة طبعا اه ايضا في هذه المسألة رد على من قال وهو الامام مالك عليه رحمة الله من قال ان التكبير يكون مع الفعل الا الا في التكبير الذي يكون بعد التشهد بعد القيام من الثانية فان الجملة الاخيرة صريحة ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. يكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس فدل على انه حينما يقوم منها وهذا نص لمن يعني خالف فيه من اصحاب الامام مالك رحمة الله على الجميع المسألة سم آآ اثر عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا استتم قائما كبر يعني ما يقول الله اكبر حتى يقف فيكبر ويمكن توجيه الاثر الذي نقل وكلام مالك ايضا يمكن ان يوجه بان المراد بالتكبير رفع اليدين ما نقل في رفع اليدين كما سبق معنا في الدرس الذي مضى ان رفع اليدين جاء انه كبر ثم رفع فقد يحمل التكبير هنا قد يحمل. تحتمل مراجعة الاثر في الباب. طيب المسألة الاخيرة في هذا الحديث وهو صيغة التحميد صيغة التحميد الذي جاء في حديث ابي هريرة هنا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد وقد جاء في الصحيح اربع صيغ جاءت اللهم وبدون اللهم اللهم بمعنى يا الله وجاءت بزيادة الواو ولك وجاءت بدون الواو لك الحمد. فتقول اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد والمذهب ان كل هذه الصيغ الاربع تجوز لورود النص بها واما افظلها فان افضلها اضافة الواو بدون اللهم بدون اللهم قال الامام احمد ان هذا اكثر ما ورد فقد جاءت من حديث ابي هريرة ومن حديث سالم عن ابن عمر ومن حديث انس لا قال ومن حديث سعيد عن عن حديث سعيد عن ابي هريرة ومن حديث سالم عن ابن عمر ومن حديث انس نعم ومن حديث انس وذلك نص الامام احمد على ان افضلها من باب الافضلية ربنا ولك الحمد لكن جاء في رواية حرب عنه وهو الذي مشى عليه طبعا فقهاء المذهب من بعده انه ان زاد اللهم فالافضل ان يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو اذا يكون الترتيب من حيث الافضلية ربنا ولك الحمد ثم اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد وتفضيل الامام احمد واصحابه من بعده لهاتين الصيغتين انما بنوه على صحة الاثر على صحة الحديث ولذلك يقول ان البخاري انما روى ربنا ولك الحمد فهو مبني على صحة الحديث مبني على صحة الحديث لان من الفقهاء من عنده من رجح الجمع بين الواو اللهم وهذه مبنية على كلام عندهم قالوا ان كثرة الكلام او كثرة الالفاظ تدل على فضل الافضل الافضلية ان يأتي بالكل وقد سبق معنا قاعدة ان التلفيق في الاقوال غير مقبول لو لم يرد نص ثابت اللهم ربنا ولك الحمد قلنا انها غير مشروعة. لكن ورد بها النص لكن نقول الافضل الاصح اسنادا وهذه طريقة فقهاء الحديث ومنهم الامام احمد والشافعي وغيره من الائمة سم شيخنا بالبركات في استيعاب ما بين المحلين اما يرد على قول السلف ان التكبيرة حذف والسلام حذف سم وهو نعم بلى وهذا ذكرته قلت انه يرد يرد عليه ان السنة عدم المد السنة عدم مد التكبير لانه يلزم من استيعاب ما بين الركنين مدة يلزم الاستيعاب ما بين الركنين بالتكبير ان تمد وخاصة في الهوي للسجود فانه طويل. يأخذ منك يعني وقتا طويل وخاصة كان الشخص ثقيلا. طيب يا شيخ مد ما ليس يعني ما يستحق ما لا يستحق المد يقول الله اكبر هل تبطل فيه الصلاة؟ اه سبق معنا يا شيخ ان المدود ثلاثة انواع مد يقول الفقهاء يبطل الصلاة ما لم يكن عالما بمعناه او بحرمته وهو مثل مد الهمز من لفظ الجلالة او مد الباء فيقول الله فكانت تمت كالاستفهام او يقول الله اكبر فتكون جمعاء فتكون جمع كبر وهو الطبل انتهينا النوع الثاني من المد غير المقبول قالوا المد الذي لا يعرفه العرب وهو الزيادة عن لحوم العرب التي تقبلها على اقصى تقدير حركاته طبعا هنا ما هي ست حركات اربع حركات في الله اكبر حتى ما في حتى مد يعني المدود التي استقبلها سامي العرب التي تقبلها لسان العرب الزيادة عليها مكروه ولذلك احمد لما قيل له اللحم الالحان في القراءة قال اترضى ان يقال يا يا هو كان اسمه محمد يا آآ يا محمد يا محمد فالمد الذي لا يقبله العرب هذا من اللحن فيكره كراهة شديدة لكنه ما يبطل الصلاة لانه لا يغير المعنى النوع الثالث من المدود المد المقبول لكنه ليس بالجزم فهنا نقول ان السنة الجزم يباح المد المعتاد لكن السنة ان يكون مجزوما لا مد لكن المد انما يشرع في تكبير الاذان في تكبير انا اظن ذكرت هذه المدود ثلاثة اظن في تكبيرة في باب الاذان ذكرت هذا الكلام الاصل انك ما تجمع بين الاقوال ما تجمع بالاقوال ما في تلفيق بالاقوال الاصل ما هذي طريقة فقهاء الحديث انه لا يجمع بين اقوال النصوص التي جاءت ما نجمع بينها فنقول نأتي بهذه وهذه فنركب منها جملة كاملة. ولذلك قلنا الصحيح ان دعاء الاستفتاح لا يستحب ان يقرأ اكثر من دعاء تكلمنا في الدرس اللي طاف لان هذا من باب التلفيق. الرسول ما قرأ الا دعاء واحدا التنوع ايه هذا نفس التنوع هو هو قاعدة التنوع هي قاعدة نجعلها في الاخير يا شيخ ما دام نقاشا طيب