﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.950
طيب قال فصل فيما يبطل الصلاة. انتقل المؤلف بعد ذلك بعدما تكلم عن مكروهات الصلاة الى مبطلاتها قال يبطلها ما ابطل الطهارة. وهذا ظاهر لان الطهارة شرط لصحة الصلاة. وما ابطل الطهارة ابطل الصلاة

2
00:00:17.950 --> 00:00:40.450
ومن ذلك مثلا ان يصلي وقد انقضت مدة المسح على الخفين فتكون قد يعني اه او يمسح مثلا على الخفين بعد انقضاء المدة ويصلي تكون طهارته غير صحيحة واذا لم تصح طهارة ولم تصح صلاته

3
00:00:41.200 --> 00:01:02.100
قال وكشف العورة عمدا هذا ايضا فرع من اه شرط ستر العورة فاذا لم يستر عورته عمدا بطلت صلاته لان ستر العورة شر. لكن المؤلف فصل في شرط ستر العورة. قال لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال

4
00:01:02.100 --> 00:01:38.750
اولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر. فاستثنى المؤلف من مسألة انكشاف العورة اه مسألتين المسألة الاولى ان يكون الانكشاف يسيرا يكون الانكشاف يسيرا فان هذا لا يبطل الصلاة  وهذا وكذلك ايضا الانكشاف الكثير في الزمن اليسير. هي مسألتان انكشاف اليسير للعورة اثناء الصلاة والانكشاف

5
00:01:38.750 --> 00:02:01.250
الكثير في الزمن اليسير حتى المسألتان آآ يعني بحثهم مفصل كتاب احكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج يعني بحثوا هاتين المسألتين بحثا مفصلا. خلاصة الكلام فيها ان المسألة الاولى وهي انكشاف اليسير للعورة اثناء الصلاة. آآ اختلف فيه العلماء

6
00:02:01.250 --> 00:02:21.250
على ثلاثة اقوال القول الاول انه غير مبطل للصلاة مطلقا ومذهب الحنفية واحد الاقوال عند المالكية والمشهور بمذهب الحنابلة كما نص عليه المؤلف. والقول للصلاة هو ومذهب الشافعية. والقول الثالث التفريق بين الانكشاف اليسير للعورة المغلظة. وبين انكشاف اليسير للعورة المخففة

7
00:02:21.250 --> 00:02:40.550
الانكشاف اليسير للعورة المغلظة يبطل الصلاة والانكشاف اليسير العورة المخففة لا تبطل به الصلاة وهذا هو قول المالكية ومن قال بان انكشاحه مبطل للصلاة فاستدلوا بعموم الادلة الدالة على اشتراط ستر العورة

8
00:02:40.650 --> 00:03:00.650
قال ولم تفرق هذه الادلة بين قليل والكثير. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وكذلك ايضا من فرق بين العورة المغلظة المخففة حملوا يعني آآ ما ورد من ادلة تدل على اكشاف لا يبطل الصلاة على

9
00:03:00.650 --> 00:03:17.950
عورة مخففة قالوا اما العورة المغلظة فان فانه يعني تبطل معها الصلاة. والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الاول وهو الذي نص عليه المؤلف عند الاكتشاف اليسير غير مبطل للصلاة مطلقا

10
00:03:19.600 --> 00:03:41.800
وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم يؤمكم اكثركم قرآنا  فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني. لما كنت اتلقى من الركبان

11
00:03:42.650 --> 00:04:02.900
فقدموني بين ايديهم وانا ابن ست او سبع سنين. وكانت علي بردة كنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي الا تغطون عنا وسط قارئكم وفي رواية عورة قارئكم

12
00:04:03.850 --> 00:04:23.350
فاشتروا لي قميصا فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي بذلك القميص  وهذا هذي قصة في صحيح البخاري. وجد دلالة ان عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف جزء من عورته. لهذا قالت هذه المرأة اه غطوا عنا

13
00:04:23.350 --> 00:04:46.100
عورة قارئكم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انكر عليه ذلك وانه امره باعادة الصلاة فدل ذلك على ان الانكشاف اليسير انه ويتسامح فيها. وقد سبق ان ذكرنا ايضا في دروس سابقة يعني ان الشريعة قد تتسامح في الاشياء اليسيرة

14
00:04:46.550 --> 00:05:01.300
اشياء يسيرة ذكرنا لهذا امثلة لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يعني هجر لمدة ثلاثة ايام يحل لا يحل امرأة تحاد على غير زوجها اكثر من ثلاث لا يحل للمهاجر ان يقيم بعد طواف الصدر اكثر من ثلاث

15
00:05:01.600 --> 00:05:23.300
نجد ان عدة يعني مسائل يتسامح في الشيء اليسير. ايضا مرت معنا مسألة الحرير وهو انه يجوز للرجل لبس اليسير من الحرير ضد اربعة الطابع فالشيء اليسير يتسامح فيه. ومن ذلك اه الانكشاف اه اليسير العورة. هذه المسألة قد تعرض احيانا

16
00:05:23.300 --> 00:05:40.650
اه لمن يلبس لباس الاحرام احيانا يكون خاصة ما تحت السرة ينكشف من بعض الناس فمثل هذا لا يظر مثل هذا الانكشاف اليسير لا يظر لهذا آآ الحديث. قد كانت يعني غالب الثياب ثياب الفقراء الصحابة لا

17
00:05:40.650 --> 00:06:00.650
من خرق او فتق والاحتراز من ذلك يشق فيعفى عنه كيسير الدم. هذا بالنسبة ليسير العورة آآ اكتشاف لليسير للعورة اثناء الصلاة. وايضا المؤلف اشار مسألة اخرى اه وهو الانكشاف الكثير لكن في الزمن

18
00:06:00.650 --> 00:06:20.650
قبل ان نشير لهذه المسألة نريد اولا نضبط حد اليسير. ما هو حد اليسير؟ ارجح ما قيل في حد اليسير ان انه ما لا يفحش في النظر ما لا يفحش في النظر. والكثير ما فحش في النظر. والمرجع في ذلك الى العرف والعادة. فاذا عد الناس في عرف ان هذا يسيرا يكون

19
00:06:20.650 --> 00:06:40.650
يعده كثيرا يكون كثير. اه اما بالنسبة الانكشاف الكثير في الزمن اليسير فهو ايضا محل خلاف بين العلماء كالخلاف السابق والقول الراجح انه لا يؤثر على صحة الصلاح وان الصلاة صحيحة. لا يؤثر الانكشاف الكثير في الزمن اليسير. وهو ايضا بل هو قول

20
00:06:40.650 --> 00:07:00.650
من الحنفية والشافعية والحنابلة. وذلك قياسا على الانكشاف اليسير للعورة فانه غير مبطل للصلاة. فكذلك انكشاف الكثير في الزمن اليسير بجامع ان كل منهما يشق التحرز منه. ثم ان هذا الانكشاف انكشاف عارض حصل بلا تقصير من المصلي فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. وقد مثل المؤلف لذلك

21
00:07:00.650 --> 00:07:15.850
تكشفها الريح مثلا تكشفها الريح. يعني مثلا لو ان الانسان عليه لباس الاحرام ثم انه يعني سقط الازار فرفعه مباشرة فلا يظر هذا ولا نقول ان صلاته باطلة وانما صحيحة

22
00:07:16.200 --> 00:07:33.650
حتى لو يعني بدت العورة المغلظة فاذا نخلص من هذا الى ان ستر العورة شرط لكنه يعفى عن الاكتشاف اليسير عرفا والانكشاف الكثير في الزمن اليسير نعم ويدل على صحة

23
00:07:33.700 --> 00:07:57.250
الاصل ان من صحت صلاته صحت امامته. والاصل ايضا ان ما صح في النفل صح في الفرض الا بدليل. وان كانت بحقه نافلة الى ان الا ان انه آآ يعني آآ لا فرق بين الفرض والنفع. ولهذا اما قومه وهي في حق فريضة

24
00:07:57.700 --> 00:08:22.650
والا فمن خالف في هذه المسألة يعترض مثل هذا يرد مثل هذا طيب ودنا نأجل اسئلة حتى بس ننتهي. طيب قال واستدبار القبلة حيث آآ شرط استقبال يعني لو انه استدبر قبلة فيكون قد اخل بشرط من شروط صحة الصلاة. وقول المؤلف حيث شروط استقبالها اه

25
00:08:22.650 --> 00:08:38.700
اه يعني حيث شرط استقباله يعني حيث آآ كان استقبالها شرطا. اما اذا لم يكن استقبالها شرطا فانه يعفى عن ذلك. لان شرط والقبلة قد يعفى عنه في مواضع مرت معنا في الدرس السابق

26
00:08:38.750 --> 00:08:50.150
وفي درس سابق كما لو كان في حال الخوف مثلا فان خفتم فرجانا او ركبانا وفي حال ايظا صلاة النافلة في السفر هذي لا يشترط لا يشترط استقبال القبلة فيها لكن حيث

27
00:08:50.150 --> 00:09:14.300
شروط استقبالها فاذا استدبر القبلة فان صلاته تبطل وهكذا حتى لو لم يستدبرها. لو انحرف عن جهة القبلة. انحرف عن جهة القبلة الى جهة اخرى. فان الصلاة تبطل تكون جاهدا قبل الغرب انحرف الى الشمال او الجنوب. او الشرق ان الصلاة تبطل

28
00:09:14.400 --> 00:09:29.200
انما الذي يعفى عنه كما مر معنا في الدرس السابق الانحراف اليسير في الجهة. قال واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال وذلك لان اجتناب النجاسة كما مر معنا ايضا شرط لصحة الصلاة

29
00:09:29.550 --> 00:09:39.550
كأن المؤلف بهذا يقول انه يجب يعني تحقيق شروط الصلاة فاذا خل بشرط من شروط صحة الصلاة بطلت الصلاة. وقوله ان لم يزلها في الحال يدل على انه لو ازال

30
00:09:39.550 --> 00:09:59.550
النجاسة في الحال صحت صلاته. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلان فخلع نعليه وخلع الصحابة نعالهم ثم بعد الصلاة قال ان جبريل اتان في اخبار ان فيما قذرا. وهذا يدل على ان الانسان اذا علم بالنجاسة اثناء الصلاة يجب عليه ان يزيلها في الحال والا

31
00:09:59.550 --> 00:10:19.550
بطلت صلاته. قال والعمل الكثير عادة. من غير جنسها لغير ضرورة. يعني الحركة الكثيرة الحركة الكثيرة المتوالية من غير جنس الصلاة بغير ظرورة. فهذه تبطل الصلاة وهذا هو الضابط في الحركة المبطلة للصلاة. تكون حركة كثيرة

32
00:10:19.550 --> 00:10:45.300
متوالية عرفا لغير حاجة  بحيث يخيل للناظر ان هذا الانسان ليس في صلاة. من كثرة حركته. الانسان يتحرك في الصلاة بحيث من يأتي يظن ان هذا ليس في صلاة هذه الحركة لا شك انها تبطل الصلاة. ويفهم من هذا ان الحركة آآ القليلة

33
00:10:45.300 --> 00:11:00.650
انه لا بأس بها الحركة القليلة لا بأس بها. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم بن العاص وهذه لا شك ان فيها حركة كان في صلاة العصر ايضا فتح الباب لعائشة في حركة

34
00:11:01.950 --> 00:11:30.400
ايضا في صلاة الكسوف تقدم فتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف هذي فيها حركة الحركة اليسيرة لا تضر وهكذا الحركة غير متوالية الحركة الكثيرة غير متوالية لا تبطل الصلاة فلول نتحرك مثل حركة كثيرة ثم توقف ولم تكن متوالية في الركعة الاولى ثم في الركعة الثالثة ايضا تحرك حركة كثيرة

35
00:11:30.400 --> 00:11:46.900
فهذه لا تبطل الصلاة وان كانت مكروهة لكن لا تبطل الصلاة. وايضا يستثنى من ذلك لو كانت لضرورة او لحاجة حتى القول الصحيح حتى لحاجة لا تبطل الصلاة ولهذا جاء في الحديث الصحيح اقتلوا الاسودين الحية والعقرب

36
00:11:47.000 --> 00:12:07.000
مع ان قتل الحية والعقرب في الصلاة لا شك انه آآ يكون معه حركة كثيرة لكن هذا لاجل الظرورة. اذا كان ذلك للظرورة فلا بأس فاذا عرفنا الظابط الظابط الحركة مبطلة للصلاة الحركة الكثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. الحركة الكثيرة متوالية عرفا بغير حاجة. هذه الحركة

37
00:12:07.000 --> 00:12:27.000
للصلاة. قال والاستناد قويا بغير عذر. هذا اشار اليه مؤلف عندما تكلم عن مكروهات الصلاة لكن اعاده لاجل التأكيد عليه وانه اذا استناد اذا استند بحيث يقع لو ازيل ما استند عليه بطلت صلاته. اذا كان ذلك بغير عذر اما لو كان

38
00:12:27.000 --> 00:12:50.500
العذر فلا بأس به لان هذا الاستناد هو في معنى القعود في معنى القعود قال ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد شروعي في القراءة يعني اذا وذلك فيما اذا سهى عن التشهد. المقصود بالتشهد التشهد الاول. قام للركعة الثالثة ناسيا التشهد

39
00:12:50.500 --> 00:13:17.750
انه اذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع. فان فعل بطلت صلاته لانه قد شرع في الركن الذي يليه. وعودته للتشهد لاداء واجب بعد شروعه في ركن مبطل للصلاة قال وتعمد زيادة ركن فعلي. وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض. وذلك لانه قد سبق معناه ان الترتيب من اركان الصلاة

40
00:13:17.750 --> 00:13:37.750
والركن الرابع عشر الترتيب ركن من اركان الصلاة. فتعمد زيادة ركن وتعمد التقديم بعض الاركان على بعض يخل بهذا الركن قال وتعمد السلام قبل اتمامها يعني يبطل الصلاة لانه قد تكلم فيها. قال عليه الصلاة والسلام تحليلها التسليم

41
00:13:37.750 --> 00:14:00.300
وتعمد احالة المعنى في القراءة. المقصود مؤلف القراءة يعني قراءة الفاتحة يعني تعمد احالة المعنى في قراءة الفاتحة بان يكون لحنه يحيل المعنى يلحن لحنا يحيل المعنى او انه لا يلحن لكن يتعمد احالة المعنى

42
00:14:00.600 --> 00:14:20.900
فان هذا يبطل الصلاة لان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. فيكون قد اخل بركن من اركان الصلاة وسبق في درس سابق تكلمنا عن اللحن في الصلاة قسمناه الى قسمين. واقصد باللحن لحن الفاتحة. نحن نحيل المعنى وقلنا هذا يبطل الصلاة

43
00:14:20.900 --> 00:14:45.200
نحن لا يحيل المعنى هذا لا يبطل الصلاة  وظاهر كلام المؤلف ان اللحن المحيل للمعنى اذا لم يتعمده اه المصلي لا تبطل الصلاة لكن هذا لعله غير مراد للمؤلف واللحن اذا كان محيلا للمعنى فانه يبطل الصلاة سواء تعمد او لم يتعمد. كن مبطلا للصلاة

44
00:14:45.400 --> 00:15:09.550
اذا كان اماما اذا كان اماما ولهذا مثل هذه يعني ينبغي يتعين على المأموم ان يرد عليه افتح عليه فاذا لم يستجب ان لا تصح الصلاة خلفه وهو اما ان يكون مأموما او انه يتعلم يتعلم تقويم قراءة الفاتحة. اما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى ان الصلاة

45
00:15:09.550 --> 00:15:35.900
صلاته تصح وتصح امامته لكن ايضا يتأكد آآ تنبيهه طيب من يذكر لنا امثلة اللحن المحيل للمعنى؟ مر معنا في درس سابق. نعم  لا لا انت تتكلم عن الفاتحة الفاتحة نعم. نعم. صراط الذين انعمت عليهم. او اهدنا الصراط المستقيم

46
00:15:35.900 --> 00:15:59.150
طيب لحن غير محيل للمعنى لحن غير محيل؟ نعم الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. هذا لحن غير محيل للمعنى. طيب قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. وذلك لانه يحتاج الى عمل كثير للاستهتار بها

47
00:15:59.600 --> 00:16:19.600
وكان في مكان يحتاج الى ان يمشي ويبحث عن هذه السترة يحتاج الى عمل كثير. اما لو كانت قريبة فلا بأس ان يمشي ويستتر بها قال وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. وذلك لان استدامة النية شرط

48
00:16:19.600 --> 00:16:54.350
ان قلنا ان استصحاب حكم النية انه شرط بينما استصحاب ذكرها مستحب. وبين فرق بين استصحاب الحكم واستصحاب الذكر. فمن يذكرنا بالفرق بينهما؟ نعم نعم الذكر يستحضرها نعم احسنت استصحاب الحكم استصحاب حكم النية الا ينوي قطعها. هذا واجب لابد منه. استصحاب ذكرها ان يستصحب النية

49
00:16:54.350 --> 00:17:18.450
في جميع الصلاة هذا ليس بشرط وانما يستحب فالمؤلف يشير الى هذا فاذا قطع النية في الصلاة بطلت الصلاة وهذا معنى قوله وفسخ النية. وهكذا ايضا اذا تردد في قطعها تبطل الصلاة. لابد من ان تكون يعني النية اه جازمة

50
00:17:18.450 --> 00:17:37.550
في جميع الصلاة. وبالعزم عليها. يقول حتى لو عزم على قطع حتى مجرد عزمي على القطع حتى وان لم يقطعها فان يؤثر على النية في الصلاة فيبطلها. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا

51
00:17:38.000 --> 00:18:00.800
يعني بشكه هل نوى مثلا الصلاة او لم ينوي؟ وعمل مع الشك عملا فالاصل انه لم ينم الاصل عدم النية  ولكن هذا في حق الانسان السوي غير مبتلى بالوساوس. اما الانسان المبتلى بالوساوس فانه لا يلتفت الى هذه الشكوك

52
00:18:00.800 --> 00:18:14.900
على ان هذا التفصيل في هذه النية يعني وقد لا يكون جيدا لان النية تتبع العلم. والانسان اذا اتى المسجد فقد نوى الصلاة. واذا توظأ فقد نوى الصلاة. بل قال بعظ

53
00:18:14.900 --> 00:18:34.600
العلة وكلهنا عملا بلا نية لكان هذا من التكليف ما لا يطاق. فمثل هذه التفريعات ربما تؤثر على بعض الناس وتقودهم الى الوسواس ولم نر احدا يسأل يقول انه صلى بدون نية لم ارى من يسأل هذا السؤال. لكن نرى من يوسوس في مثل هذا

54
00:18:34.700 --> 00:18:53.000
ولذلك يعني لا ارى التوسع في هذه التفريعات لانها ربما تقود بعض الناس الى الوسواس في النية. قال وبالدعاء بملاذ الدنيا  يعني يقولون ان الدعاء امور الدنيا انه يبطل الصلاة

55
00:18:54.900 --> 00:19:11.550
وذلك لانه يشبه كلام الادميين. يشبه كلام الادميين والقول الثاني في المسألة انه لا بأس به لانه لا دليل يدل على هذا والقول بانه يشبه كلام الادميين لا يسلم فان هذا دعاء لله عز وجل

56
00:19:12.200 --> 00:19:32.000
فهو كالدعاء في السجود يعني فهو كسائر الاذكار التي تقال في الصلاة  هو دعاء ومناجاة لله سبحانه وهذا هو القول الصحيح في المسألة. وهذا هو القول الصحيح في المسألة انه لا بأس بالدعاء بامور الدنيا في صلاة الفريضة

57
00:19:32.000 --> 00:19:48.800
ومن منع من ذلك فعليه الدليل ولا دليل يدل على المنع من هذا  قال وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام. يعني قالوا لانه اذا اتى بكافل خطاب فيكون هذا

58
00:19:48.800 --> 00:20:08.800
ادمي اذا خاطب ادميا بطلت صلاته كأنه يقول يرحمك الله وحياك الله او نحو ذلك لاتى بكافل الخطاب مع ذاته انه خاطب فلا تصح صلاته وهو كذلك اذا خاطب ادميا فيكون قد تكلم في الصلاة لغير مصلحتها وتبطل صلاته اذا كان ذلك عن عمد اما اذا كان ذلك

59
00:20:08.800 --> 00:20:29.900
سهوا او جهلا فلا بأس بذلك. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن حكم باعادة الصلاة مع انه قد تكلم فيها قالوا بالقهقهة القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة. قد حكاه ابن منذر اجماعا. لان القهقهه تنافي الخشوع المطلوب في الصلاة

60
00:20:29.900 --> 00:20:47.900
واما التبسم فانه لا يبطل الصلاة في قول جمهور اهل العلم التبسم لا يبطل الصلاة وانما اذا كان لغير اذا كان ذلك عن قصد واختيار فانه مكروه. اما اذا كان بغير قصد

61
00:20:47.900 --> 00:21:03.850
الاختيار فلا حرج على الانسان. الانسان احيانا قد يسمع شيئا ثم يتبسم ليس باختياره وانما رغما عنه اذا كان بغير اختياره فلا حرج عليه اما اذا كان باختياره فان التبسم مكروه انما الذي يبطل الصلاة

62
00:21:03.850 --> 00:21:22.800
قال وبالكلام ولو سهوا اما اذا كان الكلام عن عمد فهو يبطل الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. اما اذا كان سهوا فالمؤلف يرى ان الصلاة تبطل. والصحيح انها لا تبطل

63
00:21:22.800 --> 00:21:46.950
كما سبق لقصة معاوية ابن الحكم فانه قد تكلم في الصلاة وقال واثقل امياه ما لكم تنظرون الي وقد ايضا شمت الرجل الذي عطس وهذا كلامه في الصلاة لكنه لما كان معاوية جاهلا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة فدل ذلك على ان من كان تكلم جاهلا او ناسيا

64
00:21:46.950 --> 00:22:03.800
انه فان صلاته صحيحة مثال ذلك رجل يصلي نادى احد الناس يا فلان قال نعم وهو في الصلاة سهوا صلاته صحيحة القول الرابع صلاته صحيحة لكن على كلام المؤلف لا تصح

65
00:22:04.350 --> 00:22:24.650
قالوا بتقدم المأموم على امامه اي تبطل الصلاة بتقدم المأموم على امامه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه  والقول الثاني في المسألة ان تقدم المأموم على الامام اذا كان

66
00:22:26.050 --> 00:22:48.400
اه بغير حاجة فان الصلاة تبطل. اما اذا كان لحاجة فلا بأس بان يضيق المكان فيتقدم على المأموم كما يحصل في المسجد الحرام وفي مسجد الخير بمنى ايام الموسم مسجد نمرة بعرفات ايام الموسم

67
00:22:49.050 --> 00:23:07.450
فلا بأس بذلك. وقد اقترح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لان الصلاة خلف المأموم غاية ما فيها انها واجبة. ومن المعلوم ان الاركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها

68
00:23:08.300 --> 00:23:25.750
فهذا غاية ما فيه الصلاة خلف المأموم وانه واجب. اذا كانت الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها فلا ان يسقط هذا الواجب من باب اولى وهذا كما ترون استدلال قوي. ولذلك نقول لا حرج في الذين يصلون امام الامام في المسجد الحرام

69
00:23:25.950 --> 00:23:43.950
بسبب يعني آآ الزحام كذلك ايضا في مسجد الخيف ومسجد النمرة بعرفة لا حرج في هذا وهكذا لو ضاق مثلا المسجد الجامع يوم الجمعة ولم يجد الناس مكانا الا الصلاة امام الامام فلا حرج في ذلك على القول الراجح

70
00:23:44.050 --> 00:24:03.250
اما اذا كان لغير حاجة فهذا صحيح. يبطل الصلاة. اما اذا كان لحاجة الصحيح انه لا بأس به في المصافحة  المأموم على الامام يعني كلامنا الذي نعنيه في المصافاة. لكن آآ

71
00:24:03.700 --> 00:24:23.400
تقدم ايضا قد يراد به المسابقة مسابقة الامام وهذا ايضا يبطل الصلاة اذا كان عن عمد الصلاة اذا كان عن عمد اما اذا كان عن جهل او اه سهو فانه لا بأس به. وقول المؤلف تقدم المأموم

72
00:24:23.400 --> 00:24:40.450
على امامه يحتمل هذا ويحتمل هذا. ويعني نحن فصلنا كلام على يعني كلا التقديرين. وبطلان صلاة امامه عندهم قاعدة الحنابلة انه اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم ولذلك يقولون فلا استخلاف

73
00:24:41.200 --> 00:25:06.550
والقول الثاني في المسألة اه انه اذا بطلت صلاة الامام لا تبطل صلاة المأموم وان الامام يستخلف من يكمل بالمأمومين الصلاة. وهذا هو القول الصحيح في المسألة  قد مرت معنا هذه المسألة فيما سبق مسألة الاستخلاف

74
00:25:07.600 --> 00:25:33.800
قالوا بسلامه عمدا قبل امامه. وذلك لانه قد ترك متابعة الامام بغير عذر او سهوا ولم يعده بعده حتى لو سلم سهوا فيجب عليه ان يعيد السلامة بعد الامام فان لم يفعل بطلت صلاته وهذا ايضا هو قول الشافعية

75
00:25:33.900 --> 00:25:49.800
اذا اذا سلم عمدا بطلت صلاته اما اذا سلم سهوا فيجب عليه ان يعيد السلام بعد امامه فان لم يعيده بطلت صلاته وبالاكل وبالشرب. قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم

76
00:25:50.350 --> 00:26:12.200
ان من اكل او شرب في الفرظ عامدا ان عليه الاعادة سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. اليسير عرفا لا حرج فيه  للناس وللجاهل وهكذا ايضا اذا كان ذلك لحاجة اذا كان ذلك لحاجة

77
00:26:12.400 --> 00:26:35.350
يعني كأن يكون الانسان مصاب بالسكر مثلا تاجلا ان يأكل شيئا يسيرا محلى مثلا فهذا اذا كان يسيرا فلا بأس به او ان يشرب ماء قليلا كأن تصيبه شرقة في شرب قليلا من الماء لا بأس به اذا كان لحاجة وكان يسيرا

78
00:26:36.200 --> 00:26:51.050
ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ. انما اورد المؤلف هذا ليرد على من قال من الفقهاء ان الصلاة تبطل. لكن الصحيح انها لا تبطل لان هذا شيء يسير

79
00:26:51.400 --> 00:27:14.150
وكالكلام ان تنحنح بلا حاجة. يعني تبطل صلاته. ان تنحنح بلا حاجة  وهذا يعني هو المشهور بالمذهب والقول الصحيح وهو رواية عن الامام احمد انها لا تبطل قال مهنى رأيت

80
00:27:15.650 --> 00:27:33.550
آآ ابا عبدالله يتنحنح في الصلاة. وقد جاء في هذا حديث علي رضي الله عنه. قال كان لي بابان على رسول الله صلى الله وسلم فكنت اذا دخلت تنحنح لي

81
00:27:34.200 --> 00:27:50.100
يعني وقتان كان يدخل في معالي رضي الله عنه قال فكنت اذا دخلت تنحنح لي فهذا يدل على ان التنحنح لا بأس به لكن المؤلف قيد هذا اذا كان بلا حاجة ونحن نقول اذا كان بحاجة فلا بأس به

82
00:27:50.100 --> 00:28:08.200
اما اذا كان لغير حاجة فهو مكروه. اما القول بانه يبطل الصلاة فليس عليه دليل ظاهر. انما اذا كان لغير حاجة فهو نوع من العبث فيكون مكروها اما اذا كان لحاجة لا حرج. من يمثلنا فنحن لحاجة

83
00:28:09.200 --> 00:28:38.850
فنحن بحاجة الى لا حرج من غير كراهة. نعم نعم عنده صغير مثلا يعبث ويخشى عليه ان يخرج فيتنحنح ينبه من حوله الى هذا الصغير مثلا نعم نعم لمرظ مثلا طيب ما رأيكم بعظ المأمومين اذا طال الامام القراءة قام يتنحنح. هل هذا لحاجة؟ نعم

84
00:28:38.850 --> 00:28:58.850
نعم صحيح قد يكون قد يكون بعض الائمة يطيل اطالها يعني زائدة ويكون هذا المأموم يشق عليه القيام فاذا كان لحياته قد نعتبر هذا لحاجة لكن اذا كان يعني ما يفعله بعض الناس مجرد اطالة يعني غير على غير ما اعتاده المأمومين يقوم يتنحنح. هذا هذي لغير حاج لكنها تكون مكروهة

85
00:28:58.850 --> 00:29:17.750
قال او انتحب لا خشية يعني بكى في الصلاح واستثنى المؤلف ما اذا كان بكاء من خشية الله. لان عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه وراء الصفوف فالبكاء اذا غلب الانسان فلا حرج عليه

86
00:29:18.300 --> 00:29:40.400
اما اذا لم يغلب الانسان وتكلفه هذا يخشى ان يعني ان تبطل صلاته كما يحصل بعض الناس مثلا في صلاة التراويح تجد بعض الناس لا يغلب البكاء لكن يتكلف البكاء ويكون صوته مرتفع. صوته مرتفعا ارتفاعا يعني

87
00:29:40.800 --> 00:29:58.450
كبيرة هذا يخشى على صلاته ان تبطل انه المطلوب من الانسان ان يعني يخفي بكاءه قدر المستطاع فاذا غلبه البكاء فلا حرج. اذا غلبه البكاء لا حرج لكن ان يرفع صوته كما

88
00:29:59.250 --> 00:30:20.400
يعني ينقل بعض الناس يقول يرفع صوته حتى يسمع جميعا في المسجد ويكون تكلفا لا يكون غلب البكاء. هل يخشع ان تبطل صلاته فنفرق بين الامرين مثل هذا ينبغي ان ينصح يقال انه ينبغي ان يعني الا يرفع صوته البكاء وان يحاول ان يكتم البكاء قدر

89
00:30:20.400 --> 00:30:48.850
استطاع ما غلبه لا حرج عليه فيه لكن اعني هذا الشيء الموجود ينبغي ان يبين الناس خاصة من يفعل ذلك ربما يكون فيهم خير وصلاح لكن ربما انهم يرون ان هذا يعني مؤثرا على غيرهم او كذا. فيعني هذا نجد ان الفقهاء شددوا في هذا. لاحظوا ان المؤلف عدهم مبطلات الصلاة. الا

90
00:30:48.850 --> 00:31:01.950
اذا غلبة غلبة ويعني لم يستطع ان يتحكم في نفسه هذا لا حرج عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما كان عمر رضي الله عنه. عمر ابو بكر لا تكاد تعرف قراءته من البكاء

91
00:31:02.700 --> 00:31:31.900
اولاده يغلبهم البكاء رضي الله عنهم لكن الذي نقصده انسان يتكلف البكاء ويتكلف رفع الصوت هذا يخشى ان تبطل صلاته  نعم نعم تفضل    التباكي لا بأس به وقد ورد فيه حديث ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. لا بأس بالتباكوا ولا يعد من الرياء لكن الذي نقصده رفع الصوت. رفعا كبيرا

92
00:31:31.900 --> 00:31:57.100
كما يحصل يعني بعض الناس يرفع صوته يسمع من الجميع في المسجد هذا يخشى ان تبطل الصلاة وبامكانه ان يخفض صوته او نفخ فبان حرفان يعني انه تبطل صلاته والصحيح انه لا تبطل. والصحيح انه لا تبطل بهذا الا يعني اذا وصل اه القهقهة هي التي

93
00:31:57.100 --> 00:32:17.100
نقل الاجماع عليه انها مبطلة الصلاة. القهقهة هو الكلام المتعمد. اما مثل النفخ ومثل اه يعني التنحنح. وهكذا الالتحام يعني بكى اه من خشية الله هذا الصحيح انه لا يبطل الصلاة. لا ان نام فتكلم او

94
00:32:17.100 --> 00:32:37.950
وسبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او عطاس لا ان نام فتكلم. طيب كيف يكون ينام ويتكلم في الصلاة؟ كيف ينام  نعم يعني المقصود بالنوم النوم غير مبطل الصلاة الذي هو النعاس. الذي هو نعاس

95
00:32:38.300 --> 00:32:58.150
او سبق على لسانه حال قراءته واحنا قلنا من تكلم غير متعمد لا تبطل الصلاة. وهذا القول الصحيح ويعني المؤلف هنا استثنى مسألة ايضا ما سبق ما يسبق على لسانه حال القراءة. مع انه قبل هذا قال وبالكلام ولو سهوا

96
00:32:58.150 --> 00:33:18.150
وبكلامي ولو سهوا. ولهذا هذا مما يبين ضعف هذا القول. الصحيح انه اذا لم يتعمد الكلام فلا حرج عليه لا حرج عليه مطلقا من غير هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف. او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء لانه بغير اختياره

97
00:33:18.150 --> 00:33:40.150
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ سورة المؤمنون في صلاة الفجر حتى بلغ ذكر موسى وهارون فاخذته سعلة فركع ومعنى السعلة يعني شرقه فركع وهذا يدل على انه اذا عرض للامام شيء فالسنة له ان يركع ولا يكمل قراءته لا يتحامل على نفسه

98
00:33:41.150 --> 00:33:56.400
لو بح صوته او اخذته شرقه او نحو ذلك فالسنة لا يواصل القراءة وانما يركع هذا بالنسبة اذا كان اماما طيب لو كان مأموم خلفه ومن خلفها اصابت نوبة عطاش مثلا

99
00:33:56.550 --> 00:34:21.350
نعم؟ هل للامام ان يخفف الصلاة؟ هل اقول ان هذا يشرع في حقه اما الايمان فظاهر لكن المأموم عمال يستنبط لنا ما سبق نعم  نعم يخفف الصلاة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل الصلاة اريد ان اطولها فاسمع صوت بكاء الصبي فاخف

100
00:34:21.350 --> 00:34:42.650
مخافة ان تفتن امه. اخرجه البخاري في صحيحه. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة لاجل صوت بكاء. خشية ان تتأثر امه  فكيف اذا كان التأثر من احد المأمومين؟ اما بعطاس واما بسعال واما بغير نحو هذا او حتى كحة. لو احد

101
00:34:42.650 --> 00:35:03.950
وهي اخذته كحة متواصلة اصابته كحة متواصلة فالسنة للامام خفف الصلاة. وهذا يدل عليه يا اخوان على عظمة دين الاسلام. الاسلام يراعي حتى شخص واحد كل انسان له احترام. فلاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة بكى صبيها. فمن باب اولى ان يراعى احد المأمومين

102
00:35:04.350 --> 00:35:24.350
وهذا من فقه الامام لو احتاج احد المؤمنين للتخفيف يخفف الصلاة. طبعا مقصود تخفيف التخفيف الذي يتحقق به ركن الطمأنينة. فتجدون يا اخواني الاسلام يعني يراعي حق حق كل مسلم. ولذلك في في قصة نزول اية التيمم

103
00:35:24.350 --> 00:35:43.050
لما كان النبي عليه الصلاة والسلام احدى غزواته ونزل بمكان فلما اراد الارتحال فقدت عائشة عقدها فقام النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش يبحثون عن عقد عائشة. حتى ان ابا بكر اتى وطعنها حتى ادهشت بالبكاء

104
00:35:43.200 --> 00:36:03.200
هذا اذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لاجل امرأة لاجل امرأة يعني كل انسان له كرامته وحقه واحترامه وحقوقه هذا مع الاسف الان يطبقه الان الغرب. الان لو لو انه اصيب اسر واحد منهم او قتل او كذا تجد انهم يقيمون

105
00:36:03.200 --> 00:36:23.200
دنيا هذا في الاسلام في الاسلام من الشخص الواحد له احترامه سواء كان في الصلاة او في غير الصلاة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اشع ان عثمان قد قتل بايع الصحابة بيعة الرضوان لاجل رجل واحد. فهذا الذي يطبقه الان الغرب هو بعينه موجود في الاسلام. كل نفر كل واحد من

106
00:36:23.200 --> 00:36:43.200
له حقه حقوقه كاملة وله احترامه وله تقديره وله كرامته. فحتى لو لو يعني احد المصلين لو حتى في يوم الجمعة احد الناس اخذته آآ سعلة مثلا آآ مشرقة او كحة متواصلة او عطاس او نحو ذلك. فيشرع للامام ان يخفف الصلاة من اجل مراعاته

107
00:36:43.200 --> 00:36:57.250
فهذا يدل على عظمة هذا الدين. بهذا نكون قد انتهينا من آآ احكام الصلاة. آآ ونقف عند باب سجود السهو ان شاء الله كلام عن صلاة التطوع بعد سجود السهو