﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.600
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة قال رحمه الله في شروط المسح على الخفين وطهارة عينيهما وعدم وصفهما للبشرة فيمسح المقيم والعاصي

2
00:00:18.600 --> 00:00:38.600
سفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم ساق او شك في ابتداء من المسح لم يزد على مسح مقيم. ويجب مسح اكثر اعلى الخف. ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن

3
00:00:38.600 --> 00:00:55.800
ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او او قضت المدة بطل الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان المسح على الخفين

4
00:00:55.900 --> 00:01:25.900
مشروع بشروط وذكر منها المؤلف رحمه الله او توقفنا عند قوله من الشروط وثبوتهما ثبوتهما بنفسي بنفسهما واباحتهما. يعني ان يكون الخف مباحا. فلا يصح المسح على يخص المحرم فلو لبس خفا محرما مغصوبا او من حرير او نحوه فان

5
00:01:25.900 --> 00:01:45.150
ان المسح لا يصح وحينئذ لا تصح الطهارة ولا تصح الصلاة وسبق لنا ان القول الراجح صحة الطهارة وصحة الصلاة لانفكاك الجهة ولكنه يأثم بماذا؟ يأثم بهذا العمل المحرم. قال

6
00:01:45.150 --> 00:02:17.100
طيب اذا وقفنا على ايش؟ نعم وعدم وصفهما البشرة هذا ايضا من شروط المسح على الخفين واظن الشرط السابع عدم وصفهما للبشرة. يعني عدم رؤية البشرة منهما لكونهما لكون الخف شفافا بحيث انه يصف القدم. فلا يصح المسح عليه

7
00:02:17.250 --> 00:02:44.350
قالوا لان ما يصف البشرة لا يسمى خفا ولا تنتفع القدم به. وحينئذ لا يصح المسح عليه وسبق لنا ان القول الثاني في المسألة جواز المسح حتى ولو كان يصف البشرة فما دام ان القدم تنتفع به فانه يجوز المسح عليه

8
00:02:45.400 --> 00:03:09.750
ثم قال المؤلف رحمه الله فيمسح المقيم يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس فيمسح المقيم قول المقيم هنا يشمل المستوطن بان الناس على المشهور من المذهب ثلاثة اقسام

9
00:03:10.950 --> 00:03:36.700
مستوطن ومقيم ومسافر الناس من حيث الاقامة والاستيطان والسفر على اقسام ثلاثة القسم الاول المستوطن وهو الذي استوطن البلد واستقر فيه على سبيل الدوام  وهذا لا يترخص بشيء من رخص السفر

10
00:03:37.400 --> 00:04:10.750
والقسم الثاني المقيم وهو المسافر الذي نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام المسافر الذي نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام والثالث المسافر وهو اولا من نوى الاقامة في بلد اقل من ثلاثة ايام

11
00:04:11.700 --> 00:04:34.200
والثاني من اقام في بلد لغرض لا يعلم متى ينتهي غرضه  فهمتم اذا الناس ثلاثة ثلاثة اقسام مستوطن ومقيم ومسافر وكل له معنى فالفقهاء اذا قال مقيم يقصدون معنى. واذا قالوا مستوطن يقصدون معنى

12
00:04:34.250 --> 00:04:50.300
واذا قالوا مسافر يقصدون المعلم. فمن هو المستوطن؟ المستوطن هو الذي استوطن البلد واقام فيه اقامة على سبيل الدوام يعني استقر فيه على سبيل الدوام بحيث لا ينزح منه الا بسبب

13
00:04:51.300 --> 00:05:12.900
الثاني المقيم وهو المسافر الذي نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام مثاله انسان مثلا سافر الى مكة قال ساجلس اسبوعا في مكة جلوسه الان يعتبر مقيما لا يقصر الصلاة. ولا يترخص برخص السفر

14
00:05:13.850 --> 00:05:44.550
نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام الثالث المسافر المسافر وهو نوعان. اولا من نوى الاقامة في بلد اقل من ثلاثة ايام اقل من اربعة ايام. نعم ثلاثة فاقل او اقام في بلد لغرض لا يدري متى ينتهي غرضه

15
00:05:44.900 --> 00:06:06.000
كما الذهب مثلا يراجع الدائرة الحكومية معاملة ولا يدري هل ينتهي في يوم او في يومين او ثلاثة حتى لو جلس سنة فهو مسافر مسافر المقيم يقول فيمسح المقيم والعاصي بسفره. اما المقيم فلانه غير مسافر

16
00:06:07.150 --> 00:06:39.350
يمسح المقيم والعاصي بسفره العاصي بسفره خرج به العاصي في سفره لان العاصي نوعان عاصم بسفره وعاص في سفره فالعاصي بسفره هو الذي انشأ السفر للمحرم اللي سافر مثلا الى بلد للمحرمات. لفعل شرب الخمر وفعل الفواحش. هذا عاص بسفره

17
00:06:39.750 --> 00:07:08.950
اما العاصي في سفره فهو الذي سافر سفرا مباحا ثم عصى فيه ذهب مرافقا لمريظ سافر مرافقا لمريظ واثناء مرافقته للمريظ عصى هذا يسمى عاصم في سفره مثله ايضا العاصي بايجارته والعاصي في اجارته

18
00:07:09.600 --> 00:07:37.000
العاصي باجارته الذي استأجر العين للمحرم استأجر بيتا او نحوه وجعله  دعارة او يبيع فيه الخمور نقول هذا عاص بسفره عاص باجارته. واما العاصي في اجارته فهو الذي استأجر البيت بامر مباح وعصى

19
00:07:37.000 --> 00:08:00.350
فيه يقول فيمسح المقيم والعاصي بسفره العاصي بسفره العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر واعلم ان الذي ان من ان من سافر ولا يترخص برخص السفر على المذهب ثلاثة اقسام

20
00:08:01.950 --> 00:08:24.000
من سافر دون المسافة ومن نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام والعاصي بسفره اذا المسافر الذي لا يترخص من هو تقول هو ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع. من سافر سفرا دون مسافة القصر

21
00:08:25.950 --> 00:08:44.350
يعني مسافة القصر اربعة برود يعني واحد وثمانين كيلو وثلاث مئة وثلاثة وعشرين تقريبا متر هذي مسافة القصر على عند الفقهاء لو سافر سبعين كيلو هذا سفر دون المسافة. ما يترخص

22
00:08:44.750 --> 00:09:11.950
ايضا من نوى من سافر مسافة تبلغ القصر تبلغ مسافة القصر ولكن نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام هذا مسافر لكنه ايضا لا يترخص والثالث العاصي بسفره العاصي بسفره قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا. اذا

23
00:09:11.950 --> 00:09:27.550
العاصي بسفره يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام والدليل على ذلك حديث الصفوان ابن عسال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:27.550 --> 00:09:52.300
اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ولون وفي حديث علي وغيره انه يمسح ان المقيم يمسح يوما وليلة اذا المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام

25
00:09:53.650 --> 00:10:17.600
ويدخل في المقيم يدخل فيه العاصي بسفره العاصمة سفره. لماذا؟ قالوا لان المسح على الخفين يعني ما ما حجة من قال ان العاصي بسفره لا يترخص رخص السفر من قص وفطر قالوا لان رخص لان المسح على الخفي رخصة

26
00:10:17.800 --> 00:10:46.200
والقصر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي لا تناط بالمعاصي لاننا لو ابحنا له ان يترخص برخص السفر مع اقامته على معصيته فمعنى ذلك اننا اعناه على هذا المحرم وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

27
00:10:47.300 --> 00:11:10.700
اذا كل عاص بسفره فلا يترخص برخص السفر من قصر وفطر ومسح على الخفين ثلاثة ايام. بل يعامل معاملة ماذا؟ معاملة المستوطن في البلد والسبب قالوا لان القصر والفطر والمسح رخص

28
00:11:11.150 --> 00:11:30.250
والرخص لا تناط بالمعاصي يعني لا تعلق بالمعاصي لان العاصي ليس من حقه التخفيف بل من حقه ان نشدد عليه لاننا لو خففنا عنه فمعنى ذلك اننا اعناه على  وهذا هو مذهب الجمهور

29
00:11:30.350 --> 00:11:56.400
جمهور العلماء على ان العاصي بسفره ونحوه لا يترخص برخص السفر والقول الثاني في هذه المسألة ان العاصي بسفره كغيره يترخص بعموم قالوا لي اطلاق النصوص فان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

30
00:11:56.850 --> 00:12:17.900
ولم يفرق الله تعالى بين ظارب وضارب رخص السفر تستباح لكل من صدق لكل من صدق عليه اسم السفر فكل من صدق عليه اسم السفر وانه مسافر فان عموم النصوص تشمله

31
00:12:18.350 --> 00:12:39.750
وكونه عاص بسفره هذا لا يمنع ان يترخص لان اسمه عليه وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان رخص السفر تستباح ولو كان السفر سفرا محرما

32
00:12:41.200 --> 00:13:07.850
وحجتهم في ذلك اطلاق النصوص. ان النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة يعني رخص السفر لم تفرق بين المطيع وبين العاصي المطيع والعاصي على حد سواء بالنسبة للرخص واما العاصي فاثمه وذنبه على نفسه

33
00:13:08.100 --> 00:13:32.250
يحاسب على ذلك نعم وهذان قولان مذهب الجمهور مذهب الجمهور ارجح من حيث السياسة وضبط الناس من حيث السياسة يعني سياسة الناس وظبطهم ارجح ومذهب ابي حنيفة من حيث الدليل

34
00:13:34.400 --> 00:13:57.450
ارجح فهمتم؟ يعني كل قول من هذه الاقوال له وجه مذهب الجمهور من حيث سياسة الناس آآ ظبطهم وعدم اه تمكينهم من المعاصي ارجح بحيث نمنعه لكن مذهب ابي حنيفة من حيث

35
00:13:57.900 --> 00:14:26.000
اطلاق النصوص ودلالة النصوص ارجح يقول المؤلف رحمه الله من الحدث بعد اللبس يعني ان ابتداء المدة ان ابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس فاذا لبس الخف ثم احدثت فان ابتداء المدة التي هي يوم وليلة او ثلاثة ايام تكون مماذا؟ من الحدث

36
00:14:26.650 --> 00:14:50.000
والدليل على انها تكون من الحدث قالوا لان لان المسح على الخفين عبادة مؤقتة فاعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها ولان الحدث سبب وجوب الوضوء. الحدث هو سبب وجوب الوضوء

37
00:14:50.150 --> 00:15:13.900
فعلق الحكم به وعلى هذا فلو ان شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه توضأ في صلاة الفجر ولبس الخفين وبعد ساعتين يعني الساعة السابعة صباحا احدث ثم وقت صلاة الظهر مسح

38
00:15:14.400 --> 00:15:35.950
الساعة الثانية عشر مساء ابتداء المدة من ماذا؟ من الساعة السابعة صباحا من حين احدث لان الحدث هو سبب وجوب الوضوء وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان ابتداء المدة من المسح بعد الحدث

39
00:15:36.850 --> 00:15:56.200
من المسح بعد الحدث وهذا القول هو آآ نعم رواية تعني الامام احمد رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب داوود الظاهري واختاره النووي. وشيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من المحققين. على ان ابتداء مدة

40
00:15:56.200 --> 00:16:23.600
في المسح من المسح  لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما فليمسح عليهما فعلق الحكم بالمسح علق الحكم بالمسح وهذا القول ارجح وهو ان ابتداء مدة المسح على الخفين تكون من المسح

41
00:16:24.650 --> 00:16:49.000
بعد الحدث وقولنا من المسح بعد الحدث احترازا من المسح تجديدا من المسح تجديدا فلو توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه وبقي على طهارته وفي الضحى يعني بعد اربع ساعات جدد الوضوء وهو على الوضوء جدد

42
00:16:49.200 --> 00:17:11.550
ومسح على الخفين فهل مسحه هنا يكون ابتداء للمدة؟ الجواب لا اذا ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث احترازا من ماذا؟ من المسح تجديدا قالوا لان المسح تجديدا امر نادر

43
00:17:11.900 --> 00:17:31.500
والاحكام الشرعية لا تناط بالامور النادرة النادر لا حكم لا حكم له. يقول من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. يعني انه يمسح على الخف مدة يوما مدة مدة يوم وليلة

44
00:17:32.200 --> 00:17:57.250
كم يوم وليلة؟ اربع وعشرون ساعة اربع وعشرون ساعة هذا الابتداء المدة وابتداء المدة من المسح والمسافر ثلاثة ايام في ليالي المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن هذا لحديث صفوان ابن عساف كما تقدم

45
00:17:57.550 --> 00:18:18.100
وقول المؤلف رحمه الله يوما وليلة يوم وليلة قلنا يعني اربعا وعشرين ساعة واما اعتقاد بعض العامة انه لا يمسح الا خمسة اوقات بعض الاعوام يقول يمسح خمس وقوت كذا خمس وقوت

46
00:18:18.400 --> 00:18:37.200
نقول هذا لا اصل له بل يتصور ان المقيم مستوطن في البلد يبقى عليه الخف ثلاثة ايام يمسح ثلاثة ايام مثال ذلك. انسان اليوم ايش؟ الاحد سنستيقظ لصلاة الفجر يوم الاحد

47
00:18:37.250 --> 00:19:02.500
الاذان الان يؤذن خمس الا خمس دقائق تقريبا استيقظ لصلاة الفجر ولبس الخف وتوضأ ولبس خفيه. الساعة الخامسة صباحا قلنا الخامسة اظبط. الخامسة صباحا وبقي على طهارته يوما كاملا يوم الاحد بقي على طهارته. صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا يتصور

48
00:19:03.550 --> 00:19:33.200
ثم بعد العشاء او اوتر ونام في يوم الاثنين استيقظ لصلاة الفجر الساعة الخامسة. فتوضأ ومسح على الخفين. الان ابتدأت المدة وبقي على طهارته يوم الاثنين كاملا في فجر يوم الثلاثاء استيقظ الساعة الخامسة الا ربعا

49
00:19:34.000 --> 00:19:58.250
كم بقي هذا الوقت ربع ساعة فتوضأ ومسح الخفين وبقي على طهارته يوما كاملا. قال شف يوم الاحد والاثنين والثلاثاء كلها وهو لابس الخف اذا العبرة العبرة ليست اه خمسة اوقات او نحوها العبرة ان المدة تبتدأ من المسح

50
00:19:58.250 --> 00:20:19.900
لا من اللبس ولا من الحدث قال رحمه الله فلو مسح في السفر ثم اقام فرع شرع المؤلف رحمه الله في بيان المسائل المتفرعة على مدة المسح بالنسبة للمقيم والمسافر. فلو مسح في السفر

51
00:20:19.900 --> 00:20:47.750
ثم اقام لم يزد على مسح المقيم يعني اتم مسح مقيم بشرط ان يبقى من المدة من مدة المقيم شيء مثاله انسان في سفر فمسح على الخفين يتوضأ توضأ ولبس خفي في السفر واحدث ومسح على الخفين

52
00:20:48.000 --> 00:21:07.700
ثم وصل الى بلده هل يكمل مدة مسافر؟ لا يتم مدة المقيم ان بقي منها شيء ان بقي منها شيء. فلو فرض ان مدة ان مدة المسح انقضت فلا شيء

53
00:21:07.800 --> 00:21:26.400
فلا فلا يمسح. فلو مثلا كان قد لبس خفيه فتوضأ ولبس خفيه ومسح عليهما قبل اقامته ثلاثة ايام تقريبا بحيث انه لم يبقى من مدة المسح شيء فنقول اذا اقام لا يمسح

54
00:21:26.950 --> 00:21:49.200
ثلاثة ايام كم كم ساعة اثنين وسبعين ساعة. طيب لو مسح في السفر وبعد مضي ستين ساعة من مسحه في السفر وصل الى كم بقي له؟ اثنى عشر ساعة. اذا يتم بقية بقية مسح مقيم ان بقي منها شيء

55
00:21:49.450 --> 00:22:07.150
طيب مسح وبعد مضي سبعين ساعة من مسحه في السفر اقام كم بقي من المدة؟ ساعتين. ساعتان. بقي ساعتان طيب المسألة الثانية عكسها. قال او في الحضر ثم سافر ها

56
00:22:08.500 --> 00:22:33.500
يعني مدة ما يمكن تزيد على ثلاثة ايام السفر يوم وليلة  لا يمسح يمسح بقية المدة اذا مسح في السفر اذا مسح في السفر ومظى على مسحه في السفر سبعين ساعة. نعم

57
00:22:33.550 --> 00:22:47.300
ثم وصل الى بلده كم بقي من كم بقي من المدة من مسحه الى الى الان؟ بقي خلاص يمسح ساعته لو جعلنا قلنا يمسح يوم وليلة صارت مدة المسح اربعة ايام

58
00:22:47.550 --> 00:23:07.500
لا يمسح يمسح يقول مسح في السفر ثم اقام لم يزد على مسح المقيم ان بقي من مدة المقيم شيء  لم يزد على مسح المقيم الان والان هو الان وصل

59
00:23:07.600 --> 00:23:24.650
الآن هو كان مسافرا ثم اطاعه. نعم. لماذا لا نقول بأنه لا يمزح اصلا؟ لا لأنه ابتدع ابتدع المسح وهو في السفر فلما ابتدأ المسح في السفر قال كم عندي من مدة؟ قلنا عندك ثلاثة ايام

60
00:23:24.800 --> 00:23:43.350
نعم. بعد يوم اقام. قلنا هذي الثلاثة ايام خلاص. حكم المسافر يذهب عنك يبقى عندك حكم الاقامة ان بقي من مدة الاقامة شيء نعم. قال نعم عكسها. قال او في الحضر ثم سافر. يعني لبس خفيه

61
00:23:43.450 --> 00:24:00.200
في صلاة الفجر توضأ ولبس خفيه وفي الضحى في الضحى مثلا احدث ثم توظأ ومسح الخفين ثم سافر فهل يمسح مسح مسافر او يمسح مسح مقيم؟ المؤلف يقول رحمه الله يتم مسح مقيم

62
00:24:00.550 --> 00:24:25.400
تقريبا لجانب الاقامة لانه اذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحذر واضحة هذي واضحة؟ مثاله انسان توضأ لصلاة الفجر وهو في بلده ولبس خفيه وفي الضحى احدث وتوضأ ولبس الخفين ومسح عليهما

63
00:24:25.550 --> 00:24:41.850
صلى صلاة الضحى ثم قال اسافر توكل على الله واسافر الان كم لما سافر كم له من المدة؟ نقول يمسح يوما وليلة فقط يمسح يوما وليلة تغليبا لجانب الحظر وهو الاقامة

64
00:24:42.450 --> 00:25:04.550
وعلم من قول المؤلف رحمه الله فلو مسح انه لو لم يمسح في الحضر فيمسح مسافر. فلو فرض في المثال السابق انه توظأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم بعد ذلك سافر

65
00:25:04.900 --> 00:25:31.600
سيمسح مسح مسافر طيب مثال اخر انتبهوا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ومسح عليهما ثم احدثت ثم سافر   حتى المذهب هنا ما دام انه ما مسح يا ما مسح يكمل مسح

66
00:25:31.700 --> 00:25:54.100
مسافر وهذا مما يرجح تعليق الحكم يعني شف الفقهاء رحمهم الله هنا علقوا الحكم بماذا؟ بالمسح. وفي مدة المسح علقوا الحكم بالحدث عندي الان لا تختلط عليكم الصور. الصورة الاولى لبس خفيه بالحظر

67
00:25:54.350 --> 00:26:12.500
لبس خفي في الحظر ثم سافر قبل الحدث والمسح يمسح مسافر قولا واحدا. المسألة الثانية لبس خفيه في الحضر. ثم احدث ثم سافر قبل المسح فكالتي قبلها ايضا الصورة الثالثة

68
00:26:12.700 --> 00:26:33.400
لبس خفيه في الحظر ومسح عليهما ثم سافر المذهب يمسح مسح مقيم. والقول الثاني انه يمسح مسح مسافر اذا اذا في الحضر ثم سافر فيتم مس مقيم تغريبا لجانب الحظر. والقول الثاني انه يتم مسح مسافر

69
00:26:34.000 --> 00:26:55.500
قالوا لاننا اذا غلبنا جانب الاقامة في المسألة الاولى وهي من مسح في السفر ثم اقام فلنغلب جانب السفر في المسألة الثانية. وهذا اقيس واطرد لان العبرة العبرة بوقت الاداء. من سفر او اقامة

70
00:26:56.250 --> 00:27:16.350
واضرب لكم مثالا في الصلاة يتضح به المقام انسان دخل عليه وقت صلاة الظهر يعني اذن الظهر اذن الظهر وهو في البلد ثم سافر فماذا يصلي؟ المشهور من المذهب انه لا يقصر الصلاة

71
00:27:16.600 --> 00:27:37.100
بل يجب عليه ان يصلي اربعا. السبب قالوا لان الصلاة خوطب بها ووجبت عليه وهو في البلد في الحضر فيغلب جانب الحظر وهو الحذر عكسها لو انه في السفر دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر

72
00:27:37.150 --> 00:28:02.300
ثم وصل الى بلده فماذا يصلي يصلي صلي صلاة مقيم اربعا باتفاقه دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر. ثم وصل الى بلده. يتم اعتبارا بماذا وقت الاذان. بحال الاداء. بحال الاداء. طيب لماذا لم تعتبر حال الاداء في الاولى

73
00:28:03.850 --> 00:28:22.650
الاطرد والاقيس ان نقول العبرة بحال الاداء. ولهذا كان القول الراجح ان العبرة بالصلاة بفعلها ان العبرة بفعلها ان فعلها في السفر قصر. وان فعلها في الحظر اتم. كذلك ايضا هذه المسألة نقول ما دام ان

74
00:28:22.650 --> 00:28:41.150
انه مسح في السفر ثم مسح في الحضر ثم سافر فاننا نغلب جانب الاقامة. فيكمل بقية مسح مسافر فلو فرضنا مثلا انه مسح في الحظر وبقي في الحظر بعد مسحه

75
00:28:41.300 --> 00:29:03.750
عشرين ساعة ينبغي على انتهاء المدة اربع ثم سافر فيكمل يومين واربع ساعات يتم يومين واربع ساعات طيب يقول او شك في ابتداء المسح. شوف المسألة الاولى مسح في السفر ثم اقام. الثانية في الحضر ثم سافر. الثالثة شك في

76
00:29:03.750 --> 00:29:25.000
المسح يعني هل وقع ابتداء المسح وهو في السفر؟ او وقع ابتداء المسح وهو في الحظر في هذه الحال يقول المؤلف لم يزد على مسح مسح المقيم لماذا؟ قالوا لان الاصل وجوب غسل القدم

77
00:29:25.500 --> 00:29:46.400
والمسح رخصة فاذا شك في تحقق الرخصة وحصولها وجب الرجوع الى الاصل ولان ذلك احوط وابرأ للذمة. وهذا القول صحيح انه اذا شك في الحظر او في السفر فانه في هذه الحال

78
00:29:46.550 --> 00:30:19.050
يعتبر لم يزد على مسح المقيم  ما ما يجرى يعني شك هل ابتدعوا هم ابتدأوا مسافر  في هذه الحالة   اذا تغيرت حاله اذا اعتبر الاقامة يكمل  اذا اذا تغيرت حاله اذا اعتبر الاقامة يكمل. يعني هل وقع ابتداء المسح في السفر فيمسح مسافر

79
00:30:19.200 --> 00:30:48.700
او في الحظر فيمسح مسح مقيم. فالحكم انه لا يزيد على مسح  ها  اذا شك    اي نعم يعني هل المدة باقية ما تزال باقية او انها انتهت؟ لا ريب ان الاحوط ان يقصد

80
00:30:49.050 --> 00:30:50.526
الله اعلم