انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الناقض الخامس. نعم قال للسادس السادس على اعتبار لمس الفرج ناقظ ولمس المرأة نعم فيكون هذا هو السادس نعم وعلى اعتبار ان لمس المرأة ولمس الذكر ناقض واحد يصير ايش خمسة ها؟ خمسة بيصير الخامس نعم قال رحمه الله وينقض غسل ميت وينقض غسل الميت من غسل ميتا انتقض وضوءه من غسل الميت ينتقض الوضوء والدليل على هذا اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول الصحابي حجة خاصة في مثل هذه المسألة فانها قد يقال انها لا تدرك بالرأي وقد يقال انها فيها محل اجتهاد باعتبار ان الغاسل مظنة للمس ايش الذكر لكن قد يقال بهذا او بهذا على كل حال فقول الصحابي حجة نعم فمن غسل ميتا فعليه ان يتوضأ والمراد بالغاسل هو الذي يباشر تقليبه. نعم الناقض السابع او الخامس السابع والسادس نعم قال رحمه الله اكل اللحم خاصة من الجزور. ما معنى اكل اللحم خاصة من الجزور؟ اكل اللحم خاصة من الجزر. من يشرح لنا هذه ها يا شيخ واكل اللحم خاصة واكل اللحم خاصة من الجزور ولى واكل اللحم خاصة اذا كان هذا من الجسور اكل اللحم خاصة يعني اللحم فقط خاصة دون سائر اجزاء الجزور. الجزور اللي هو البعير او الابل. فينتقض الاكل لحم الابل ناقضة للوضوء. والذي ينقض هنا اكل اللحم خاصة فقط فلا ينتقض الوضوء لو اكل من كبدة من الكبدة او من الشحم او من الكرش لا ينتقض الوضوء انما ينتقض الوضوء باكل اللحم فقط واضح؟ نعم. وقوله من الجزور دون سائر الحيوانات فلا ينتقض الوضوء باكل ما مست النار. الاكل اللحم فقط الجزور قلت نعم الناقض الثامن نعم يا شيخ قال رحمه الله فيقول اخر نعم هذا قول اخر نعم هذا قولنا في المسن احسنت. نعم. قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. هذا هو الناقض الثامن. من نواقض الوضوء وهو ايش كل ما اوجب احنا قلنا تسعة ولا ثمانية قلت تسعة لا تصير ثمانية كذا كيف صارت تسعة؟ اذا حسبنا تسعة واحد اثنين ثلاثة اربعة ها؟ خمسة ستة سبعة ثمانية كيف صارت تسعة؟ ثمانية ثمانية ايه حلقة في الدبر حلقة الدبر عدة واحدة؟ اي نعم لا هو اذا جعلنا مس حلقة الدبر غير مس الفرج صارت ايش تسعة نعم والاحسن عدها ثمانية والله اعلم. كلها بس يقول ينتقض الوضوء من ثماني خروج ها كثير خارجين من ابداني من نجس الى اخره. طيب. فعلى كل حال لعل الاحسن عدها ثمانية. ويكون حلقة الدبر ايش داخل في مس الفرج نعم قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذه قاعدة يندرج تحتها كل موجبات الغسل. كل شيء اوجب الغسل فيجب مع الغسل الوضوء واضح؟ بمعنى الشيء الذي يوجب الحدث الاكبر؟ لا يوجب الحدث الاكبر فقط بل يوجب الحدث الاكبر والحدث الاصغر؟ وما ثمرة هذه المسألة؟ ثمرة هذه المسألة لو فرضنا ان رجلا على وضوء جيد رجل على وضوء ثم آآ وجد فيه موجب من موجبات الغسل. ايش مثلا نمثل بايش لا زوال العقل ما هو موجب. اجابة يا شيخ انتقال المني يمكنه احسن مثال الانتقال المهني لانه لو قلنا مثلا الحيض يخرج خارج من السبيل ما في اشكال لو قلنا خروج المني دفقا صار ايش خارج من السبيل بيكون مس امرأة بشهوة يعني قد يتصور لكن في صور لا يعني نادرة ممكن على كل حال نقول انتقال المني. عندنا انتقال المني ايها الاخوة الكرام سيأتي نعم هو اسلام الكافر ممكن انتقال المني يوجب الغسل ولو لم يخرج المني سيأتي ذكره في بابه فاذا انتقل المني ولم يخرج وجب عليه ان يغتسل ووجب عليه ان يتوضأ فلو انه اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر فقط هل له ان يصلي؟ يقول انا اصلا متوضي قبل انتقال المني. ليس له ان يصلي لكنه لو انه اغتسل بنية رفع الحدثين اجزأ عنهما فله ان يصلي بذلك قال رحمه الله تعالى وينقض نعم وين وصلنا؟ وكل ما اوجب غسله من اوجب وضوءا الا الموت. الموت يوجب الغسل يعني يجب علينا ان السلعة الميت وهل يجب توضئته عند غسله؟ لا يجب غسله فلو عممه بالغسل كفى ذلك ولو لم يوضئه واما توضئته فانها مستحبة وليست بواجبة. نعم ثم انتقل الى المسألة الثانية في الباب وهي مسألة حكم الشك في الطهارة. والشك في الطهارة ايها الاخوة الكرام له صور الشك اذا دخل في الطهارة فله صور. ذكر المؤلف ثلاث سور. الصورة الاولى نعم قال رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ما صورة ذلك انسان متوضئ ومتيقن انه على وضوء تيقن ايش الطهارة متيقن انه على وضوء وشك؟ قال والله يمكن خرجت منه ريح خلاص؟ فهل يجب عليه ان يتوضأ؟ لا. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فانه على طهارة. فانه يبني على اليقين. واليقين هنا يقين الطهارة. الصورة الثانية قال رحمه الله او بالعكس او بالعكس من تيقن الحدث وشك في الطهارة في الطهارة انسان خرج من خرج منه ريح متأكد متأكد انه خرجت منه ريح ثم لما اذن المؤذن يقول انا اظن اظن اني توظيت بعد خروج الريح لكن ماني متأكد فانه على حدث ولو غلب على ظنه انه توضأ؟ نعم ولو غلب على ظنه ان نتوضأ والشك هنا في هذا الموضع هو مطلق التردد بين الامرين سواء كان احدهما راجحا او مرجوحا فانه شك واضح؟ وهذه مسألة قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد. في بعض المسائل مطلق الشك يوجب الرجوع الى اليقين ولو غلب على الظن احد الامرين مثل هذه المسألة ومثل مسألة من شك في عدد الركعات وتأتي في سجود السهو انه يبني على الاقل ولو غلب على ظنه الاكثر ولو غلب على ظنه الاكثر نعم قال رحمه الله هذه السورة الاولى والثانية اذا تيقن الطهارة والشك في الحديث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عندنا صورة ثالثة ان يتيقن الطهارة والحدث جميعا كيف هذا؟ هذا رجل استيقظ من نومه خلاص استيقظ من نومه. بعد استيقاظه من النوم متأكد انه قد حصل منه امران حصل منه امران حصل منه انه قضى حاجته وحصل منه انه لما قام من النوم توضأ لكنه لا يدري هل هو اللي يجهله الان ايش الترتيب يقول ما ادري هل انا دخلت دورات المياه وقظيت حاجتي اول ثم توضأت فانا الان على وضوء او انني توظأت وبعدين احتجت لدورات المياه ودخلت دورات المياه فانا الان على حدث صح ولا لا؟ الان هو تيقن الامرين جميعا لكنه جهل السابق منهما فما الواجب عليه؟ نقول له قبل ذلك انت ايش محدث ولا متوظئ؟ قبل هذين الامرين قال انا قبلها كنت صاحي من النوم على حدث اذا فنقول انت الان على وضوء. ليش؟ لاننا تيقنا ارتفاع الحدث ولا ما تيقنا الحدث الذي كنت عليه قبل تيقنا انتقالك عنه نعم فنقول اذا انت الان على طهارة عكس حالك السابقة. واما اذا كنت اما اذا كنت يقول انا متوظي كنت كنت متوظي بس رحت ابغى اتوظا واجدد الوظوء وبعد هذا الوظوء ما ادري هل انا توظأت ثم دخلت دورات المياه؟ او اني دخلت دورات المياه ثم فما الحكم هنا؟ هو قبل هذين الامرين كان على طهارة. طهارة اذا هو الان على حدث لانه تيقن ان تلك الطهارة قد ارتفعت وذهبت واضح وهذا معنى قول المؤلف نعم قال رحمه الله فان تيقنهما تيقنا الطهارة والحدث جميعا فان تيقنهما يعني الطهارة والحدث فما الحكم؟ فهو فان تيقنهما فان تيقنهما جهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. فهو بضد حاله قبلهم كما شرحنا المسألة. ثم انتقل المؤلف الى المسألة الثالثة في الباب وهي اثر نواقض الوضوء او اثر الحدث الاصغر. ما هي الاحكام التي تترتب على الحدث الاصغر؟ بين ان المحدث حدث اصغر يحرم عليه ثلاثة امور ما هي؟ قال قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف فلا يجوز لمن عليه حدث اصغر ان يمس المصحف والمس ان يكون البشرى اما لو اخذ شيء حمل المصحف بحائل فهذا جائز. نعم والصلاة والصلاة لا يجوز ان يصلي لا فرضا ولا نفلا ولا جنازة ولا غيرها والطواف والطواف فلا يجوز لمن عليه حدث اصغر ان يطوف بالبيت. هذا ما يتعلق بباب نواقض الوضوء