﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف باب الوكالة. والوكالة هي استنابة جائز التصرف

2
00:00:22.700 --> 00:00:43.850
مثله فيما تدخله النيابة يعني ان يجيز ان ينيب من يجوز تصرفه غيره في شيء تجوز له النيابة لكن في اشياء ما تجوز فيها النيابة ما يستطيع يقول له صلي عني الفريضة ولا السنة

3
00:00:44.500 --> 00:01:04.500
طيب اقرأ يا شيخ قال رحمه الله باب الوكالة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه نعم اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. اذا هذا شرطان ترى هذان جائزة هذا حكمها فيما تجوز فيه النيابة

4
00:01:04.500 --> 00:01:22.900
واحد وكان الموكل والموكل يصح منه ذلك يعني لو وكل عاقل رشيد عاقل رشيد لكن لو وكل مجنون عاقل رشيد ما يصح عاقل رشيد وكل مجنون ما يصح. مجنون وكل مجنون

5
00:01:23.250 --> 00:01:50.500
ما يصح يقولوا ايش عمياء ها ايش المثل هذا مثل في العالم الاسلامي كله ايش يقولون ايش يقولوا عندكم طيب اللي بعده وهي عقد جائز لما يقول جائز شوفوا العقود نوعان عقود جائزة وعقود لازمة. لما يقول جائز يقصد يقابل ماذا؟ محرم

6
00:01:50.500 --> 00:02:05.250
لازم العقد الجائز هنا اذا اطلق جائز هنا مش في كل مكان لانه قال في البداية وهي جائزة في اول الباب قال هي جائزة جائزة في اول الباب تقابل ماذا

7
00:02:06.200 --> 00:02:27.400
طيب تقابل المحرم والمكروه والواجب لا هي واجبة ولا هي محرمة ولا مكروهة قال وهي عقد جائز. الجائزة اذا يطلق في مقابل اللازم. والفرق بين العقد اللازم والجائز ان العقد اللازم بين طرفين طبعا العقد يكون بين طرفين

8
00:02:27.750 --> 00:02:50.750
العقد اللازم بين طرفين لا يملك احد الطرفين فسخه الا بموافقة الطرف الثاني والعقد الجائز بين الطرفين يمكن لاي واحد فيهم ان يفسخه اذا حصل بيني وبين شخص عقد وكالة وكلته انا. في بيع السيارة قبل ان يصل للحراج

9
00:02:50.900 --> 00:03:14.950
الغيت الوكالة ما في مشكلة هو وصل الحراج ندم على قبول الوكالة الغى الوكالة يمكن ذلك لانه عقد جائز لكن العقود اللازمة لا لازم من الطرفين بهذه المناسبة عقد البيع في في مدة خيار المجلس جائز ولا لازم؟ جائز

10
00:03:15.150 --> 00:03:40.200
بعد المجلس لازم ما يفسخ الا بموافقة الطرفين طيب اكمل وهي عقد جائز يرقم الاشياء الجارية هذه. ايوة. تبطل بموت كل واحد منهما. هذا واحد. وفسخه لها. هذا الثاني وجنونه والحجر عليه وجنونه حبة حبة ما تشوفني قاعد ارقم

11
00:03:40.700 --> 00:04:05.400
وجنونه ثلاثة والحجر عليه لسفه اربعة انتهينا اذا يبطل بهذه الاربع وهو عقد جائز طيب ثم قال وكذلك الان سيذكر العقود التي تشبه عقد الوكالة في كونها جائزة قال اتفضل. اقرأها كلها الخمسة ورقموها

12
00:04:05.900 --> 00:04:31.600
طيب وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة نعم يعني كذلك هي عقود جائزة ها اه تبطل بذلك يعني تفضل وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. نعم. اما اللفظ ولا العرف

13
00:04:31.850 --> 00:04:51.000
اللفظ واضح بيع سيارتي بعتها طيب عرف لو قلت له ابني داري هل معناه انه يروح يجيب مقاول يبني ولا هو يروح يبني بنفسه وانا ما قلت له جيب مقاول قلت له ابني الدار العرف انه

14
00:04:51.100 --> 00:05:10.450
مثل هذا ها لابد من مقاوم واضح لكن لو كان كلمت عامل وقلت له آآ ابن الجدار فقد اريد منه ان يفعل طيب اكمل وليس له توكيل غيره. ضع رقم واحد

15
00:05:10.850 --> 00:05:26.000
اذا وكلتك في شي ما توكل غيرك الا اذا اذنت طيب ولا الشراء من نفسه. هذا الثاني لو قلت لك بع هذا او اشتري لي سيارة. فوكيلي لا يذهب يشتري لي

16
00:05:26.000 --> 00:05:49.950
هو يبيعها علي للتهمة لانه متهم ممكن يحابي نفسه تفضل ثلاثة ولا البيع لها الا باذن موكله. هذا الثالث الا باذن. للتهمة طبعا. اكمل وان اشترى لانسان اكتب في ذمته وان اشترى يعني الوكيل في ذمته لانسان ما لم يأذن

17
00:05:49.950 --> 00:06:12.900
له فيه يعني اشترى له شيئا لم يأذن له فيه فاجازه جاز. والا لزم من اشتراه يعني لزمته الوكيل صورة المسألة ايش شخص ذهب واشترى شيئا ليس بمالي لو كان بمالي ما يصح الا اذا ذنت له

18
00:06:13.000 --> 00:06:33.700
اشترى شيئا في الذمة يعني بدون فلوس بالاجر ونوى انه لي انا هذا العقد يقع لي ولا له هو حسب ايش؟ ان اجزته صار لي انا انا اللي ادفع وان لم اوجزه صار العقد هذا له هو

19
00:06:34.900 --> 00:06:55.250
قال وان اشترى يعني في ذمته لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جازه والا لزم من اشتراه اي  طيب قال بعد ذلك والوكيل امين. ايش معنى الوكيل امين؟ وقلنا لكم عبارة امين ستتكرر. مرت معنا قبل كذا في ايش

20
00:06:55.500 --> 00:07:18.000
فليش؟ في الرهن المرتهن امين طيب ما معنى الوكيل امين؟ اقرأ اقرأ لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى. طبعا يقصد يتعدى او يفرط. يتعدى افعل ما لا يجوز له فعل. يفرط يترك ما يجب عليه ان يفعله

21
00:07:18.650 --> 00:07:41.050
طيب اذا اختلف الوكيل مع الموكل في امور فالقول قول من اتفضل والقول قوله يعني ميم الوكيل. الوكيل اكتبوا عندها الوكيل مع يمينه. مش قوله بس لازم اذا قال قولا يحلف عليه

22
00:07:41.550 --> 00:07:57.000
القول قوله في ثلاثة مسائل. ما هي؟ والقول قوله في الرد. الرد انه رد السلعة والتلف اعطيت السيارة يبيعها وبعدين ما باعها ورجع وردها وقال انا رديتها. التلف السلعة تلفت

23
00:07:57.250 --> 00:08:15.500
نفي التعدي قال لم اتعدى تلفت ليس بتعدي. يقبل قوله في هذه الثلاث الاشياء واضحة المسألة ولا لا؟ نعم  مع اليمين يقبل قوله في الرد ويقبل قوله في التلف ويقبل قوله في نفي التحدي. افهموا علي يا مشايخ

24
00:08:15.900 --> 00:08:40.850
المذهب في هذه المسألة هذه شائكة ما هو المذهب فيها فهمت علي المتأخرون الاقناع والمنتهى يقولون القول قول الوكيل اذا كان متبرعا لا ان كان بجعل ان كان بفلوس لا

25
00:08:41.200 --> 00:09:01.900
فان كان بجعل فالقول قول الموكل واضح هذا طيب وفي الانصاف حكى ان المذهب قبول قول الوكيل بجعله بغير جعل. وهما وجهان في المذهب فهمت المسألة وجهان ايش يعني وجهان

26
00:09:02.050 --> 00:09:25.250
للامام للاصحاب اكمل يا شيخ. واذا قضى الدين بغير بينة ظمن الوكيل اذا لانه مفرط. سدد الدين وما وما اخذ ايصال مثلا او شهود يضمن الا في حالة الا ان يقضيه بحضرة الموكل. نعم. اذا قضى بحضرة الموكل ما يحتاج ياخذ

27
00:09:25.550 --> 00:09:49.300
خلاص الموكل شايف انه قضى الدين اكمل ويجوز التوكيل بجعل وبغيره. يعني بمقابل وبغيره تفضل فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صحا. يصح ذلك. تفضل قال رحمه الله بعض الشركة الشركة هنا المقصود بها شركة العقود وهي اجتماع في تصرف

28
00:09:49.550 --> 00:10:08.050
شركة العقود مش شركة الاملاك اثنين اشتروا بيت هذي ما هي شركة عقود هذي شركة ملك لكن شركة العقود اللي هي شركات التجارة وهي على اربعة ادرب الاول ضعوا رقم واحد شركة العنان ما هي

29
00:10:08.200 --> 00:10:31.800
وهي ان يشتركا بماليهما وبدنيهما. يعني كلاهما الاثنين كل واحد يدفع مثلا مئة الف ويشتغل في الدكان وكلهم يشتغلون يعملون بالمال وبالبدن. الثاني وشركة الوجوه الوجوه ما في فلوس الوجوه ما فيها مال. وانما فيها وجاهة فكلاهما موثوق عند التجار في السوق

30
00:10:32.000 --> 00:11:03.750
فيأخذون البضاعة بالدين بوجههما يعني بوجاهتهم موثوقين تفضل وهي ان يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما. نعم. يا ليت التعريفات هذي تكون بين معكوفتين المضاربة الثالث المضاربة. ويسمى القيراط وهي وهي ان يدفع احدهما الى الاخر مالا يتجر فيه. نعم

31
00:11:03.800 --> 00:11:24.400
طيب تأليفان في ربح طيب معناه انه المال على طرف والعمل على طرف اخر الرابع الشركة الرابعة وشركة الابدان ايه وهي ان يشتركا فيما يكسبان بابدانهما من المباح ايوه اما هذه الشركة الابدان

32
00:11:24.650 --> 00:11:42.550
ليس فيها رأس مال وانما هي بالابدان فقط مثل العمال اشتركوا مع بعض مجموعة سووا شركة بينهم اي واحد يجيب عمل كلهم يشتغلون والمال بينهم اقرأ اما اما بصناعة يعني كلهم يصنع شيء

33
00:11:42.600 --> 00:12:02.600
او يصنعون صناعات او او احتشاش يجمعون حشيش او يصيدون. تفضل. كما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر. فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء

34
00:12:02.800 --> 00:12:26.250
طيب الان القاعدة شوفوا ذكرنا انواعها لكن ما قلنا كيف يوزع الربح ولم نذكر كيف اه تتحمل الخسارة الان هذه القاعدة قاعدة الربح كيف يوزع الربح؟ تفضل والربح في جميع ذلك على ما شرط. حسب الشرط. سواء كانت عنان ولا

35
00:12:26.700 --> 00:12:47.650
ها ولا ايش؟ ولا مضاربة ولا وجوه؟ بحسب الاتفاق الخسارة الخسارة ليست بحسب الاتفاق والخسارة بحسب الملك كل واحد يتحمل راس المال ليدفعه هو طبعا الابدان ما فيها خسارة اه مال

36
00:12:48.650 --> 00:13:05.600
اقرأ والوضيعة والوضيعة على قدر المال. طيب اكمل. الان في صور لا تجوز. تفضل ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة. يعني اشترك الاثنين ويقول له شوف انا لي اخر السنة مئة الف ريال

37
00:13:05.600 --> 00:13:33.100
فيها الربح وامتلك الباقي ما يجوز ما نعرف اصل الربح كم طيب ولا ربح شيء معين هذه الصورة الثانية. يقول له شوف نحن نعمل نتاجر في الثياب ونتاجر في في الثياب المخيطة والقماش غير المخيط. فانا لي ربح الثياب. وانت لك القماش ما يجوز ما دام هي شركة

38
00:13:33.100 --> 00:13:52.800
واحدة كلهم يدخلون في الربح وفي الخسارة طيب اكمل والحكم في المساقات والمزارعة كذلك في المساقاة واحد والمزارعة واحد المساقاة والمزارعة ستأتي بعد الباب الثاني. يعني كذلك لا يصح في المساقاة وفي المزارعة

39
00:13:52.800 --> 00:14:13.800
فهمت علي في المساقاة انه يدفع له يعطيه المزرعة يقول له اسقي الشجر وخذ مثلا نصف الثمر ما يجوز له ان يحدد له يقول له اسق الشجر ولك مثلا كذا كيلو من النتاج او لك

40
00:14:14.300 --> 00:14:32.800
الثمار اللي تطلع من الشجرة الفلانية والفلانية لا لا خلاص لك النصف نصف اللي يطلع الربع ربع اللي يطلع طيب هذي الايش؟ الموساقى المزارعة لا يعطيه الارض والزرع الحب يقول له ازرع ولك النصف او الربع او عشرة في المئة بحسب الاتفاق

41
00:14:32.800 --> 00:14:49.350
ليس له ان يقول لك مقدار كذا من الزرع لانه ما نعلم كم اللي يطلع اصلا وانما له نسبة معلومة مشاعة قال وكذلك المساقى والمزارع طيب وتجبر الوضيعة من الربح

42
00:14:49.950 --> 00:15:10.150
هذا واظح الوضيعة الخسارة من الربح يعني ما يحسب اه الربح كيف يعرف اصلا الربح كيف يعرف يعني بعد ما بعد ما يعمل بهذا المبلغ رأس المال يعمل فيزيد يزيد

43
00:15:10.500 --> 00:15:27.000
وتقع خسارة اذا وقعت خسارة نخصمها من الربح الى ان ينتهي الربح ثم نبدأ نقصو من راس المال طيبات فاذا كانت الخسارة ما تقضي على الربح تقضي على نصف الربح اذا النصف الباقي هو الربح

44
00:15:27.350 --> 00:15:47.350
اتفضل وليس وليس لاحدهما البيع بنسيئة. نسيئة يعني مؤجل شركاء يعني. تفضل ولا ولا اخذ شيء من الربح الا باذن هذا الثاني ليس له ان يبيع بالاجل الا اذا كان العرف كذا او اتفقا على انهم يبيعوا بالاجل. السوق اليوم يعتمد على الاجل

45
00:15:47.900 --> 00:16:05.550
الا محلات القطاعي هذي ما تعتمد اما التجارة تجارة الجملة تعتمد على الاجر ما في ما احد يبيع بالنقد في كل السلع تفضل قال رحمه الله باب المساقات والمزارعة. طيب قلنا المساقط دفع الشجر

46
00:16:06.050 --> 00:16:29.200
اه الذي له ثمر مأكول لمن يسقيه بجزء مشاع معلوم من الربح والمزارعة دفع الارض والحبل من يزرعه بجزء معلوم مشاع من الخارج وهناك من الثمر تفضل قال رحمه الله تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم

47
00:16:29.500 --> 00:16:49.500
خلاص طيب والمزارعة والمزارعة في الارض بجزء من الزرع سواء كان البدر منهما او من احدهما طبعا البذر من الذي يأتي به صاحب الارض ولا ممكن العامل؟ المذهب انه صاحب الارض والذي عليه عمل الناس انه احيانا هذا واحيانا هذا

48
00:16:49.500 --> 00:17:12.650
فهمتوا علي وهذا الذي اختاره الموفق واختاره تقي الدين شيخ الاسلام. وقال المرداوي في الانصاف هو الاقوى دليلا يعني هذه مسألة قوية ترى اه مع ان المعتمد في المذهب ظاهره انه لا بد من صاحب الارض هو اللي يجيب يجيب البذر والمشكلة يعني بسيطة ما هي القضية سهلة انه القول قول

49
00:17:12.650 --> 00:17:29.050
الخلاف قوي. تفضل لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. نعم وفي لفظ على ان يعمروها من اموالهم

50
00:17:29.150 --> 00:17:53.250
يعتملوها من اموالهم مم يعتملوها هكذا من اموالهم يعني يعملون فيها. طيب اكمل وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع الى رجل دابة لحظة وعلى العامل انتهينا. ما الذي يلزم العامل؟ بحسب العادة

51
00:17:54.250 --> 00:18:13.950
وشوفوا القاعدة انه ما يلزم اصلاح الاصل هذا على صاحب الارض اما ما يلزم اصلاح الزرع والشجر وكذا فهذا على عام والعبرة بالعرف مردا لانه قد يختلف في اشياء من الذي يقوم بها العامل ولا صاحب الارض

52
00:18:14.300 --> 00:18:33.100
تفضل هذي مسألة جديدة مختلفة غير المسقاة والمزارع وهي ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها نعم. وما حصل بينهما وما حصل بينهما. ايش يعني ما حصل يكون بينهما يوزع بينهما يقسم بينهما

53
00:18:33.700 --> 00:18:54.150
ها اتفضل وما حصل يقسم بينهما يعني. طيب جاز جاز على قياس ذلك على قياس ايش المزارعة والمساقاة طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب احياء الموات احياء يعني عمارة والموات الارض التي ليس لها مالك

54
00:18:54.300 --> 00:19:10.400
وليست مختصة باحد ايش الفرق بين مالك ومختصة باحد مالك واضح مختصة يعني ليس لها مالك لكن متعلقة بمصالح الناس مثل الشارع لو جاء واحد يبني في وسط الشارع ويقول هذا ماله مالك

55
00:19:10.600 --> 00:19:32.750
نقول صحيح ليس له مالك لكنه وله اختصاص هذا مختص بمصالح الناس في الظرف وهي الارض الدائرة التي لا لا الدائرة كذا عندكم؟ ايش عندك ها ايه يعني دارسة التي لا يعرف لها مالك

56
00:19:33.050 --> 00:19:55.250
ها الدافرة فمن احياها ملكا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له كيف الاحياء يكون؟ اقرأ واحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها. هذي القاعدة ترى

57
00:19:55.350 --> 00:20:15.350
احياؤها عمارتها بما تصبح تتهيأ يعني تصبح جاهزة لما يراد منها. فان كان يراد منها زراعة تكون صالحة للزراعة اصلاحها للزراعة ان كان للسكن ان تبنى اذا كان لكذا انت وهكذا يعني

58
00:20:15.350 --> 00:20:39.050
بحسب طيب من امثلة ومن امثلة الاحياء تفضلت سيذكر هو اربعة امثلة كالتحويط عليها تشويرها يعني وسوق الماء اليها ان ارادها للزرع. نعم. ان يسوق الماء اليها تصبح صالحة للزرع. او وقلع اشجارها واحجارها المانعة من غرسها

59
00:20:39.050 --> 00:20:57.300
وزرعها. اذا كان يريدها للزرع. اذا كان يريد الزرع اما ان يحضر لها الماء يعني يصلح لها الماء. او يصلحها هي يشيل الاحجار  والاشجار التي تمنع الغرس طيب انتقل الان الى البئر حفر البئر احياء ولا ما هو احياء

60
00:20:58.500 --> 00:21:15.850
احياء اقرأ الان الرابع حفر البئر وان حفر فيها بئرا فوصل الى الماء ملك حريمه وهو خمسون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية. ايه ان كانت عادية. نعم صحيح

61
00:21:16.100 --> 00:21:40.800
طيب يقول ملك حريمها ايش حريمها يعني ما يحيط بها تغير ما يحيط بها خمسون ذراع من كل جانب ان كانت عادية يعني قديمة وطمرت عادية نسبة الى عاد وحريم البئر البدي يعني الجديد

62
00:21:40.850 --> 00:22:01.650
خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب الجعالة الجعالة الجعل هو ما يعطاه الانسان على امر يفعله يقال له جعل طيب صار الجعل انتبهوا الجعل والايجارة فيه فرق اي في فرق

63
00:22:01.950 --> 00:22:33.900
اين الفرق الفرق انه في الجعالة الجعالة او الجعالة او الجعالة الفرق انه العامل غير معين واضح؟ العمل قد يكون مجهول المدة قد تكون مجهولة لكن في الاجابة غير كده العامل معين والعمل محدد والمدة محددة

64
00:22:34.050 --> 00:22:53.400
اكمل الان مثال للجعالة كان يقول من رد علي ضالتي فله كذا من بنى لهذا الجدار فهو كذا من اصلح لساعتي له كذا اقرأ الان الله يسلمك وهي ان يقول من رد لقطتي او ضالتي او بنى لي هذا الحائط فله كذا. طيب

65
00:22:53.550 --> 00:23:11.150
فمن فعل ذلك استحق الجعل ايه لما روى ابو سعيد ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا

66
00:23:11.450 --> 00:23:33.850
يعني جعلا طيب فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برئ فاخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم انها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. طيب

67
00:23:33.850 --> 00:23:49.450
انتهى في الصحيحين اكمل ولو التقط اللقطة قبل ان قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه. فهمتوا عليه؟ لو قال من رد علي ضالتي فله الف ريال ولا من وجد ساعتي فله الف ريال

68
00:23:49.550 --> 00:24:09.450
قبل ان يسمع الانسان هذا الكلام وجد الساعة وذهب ليعطيها صاحبه فعرف عرف انه قد جعل جعلا هل يستحقه ما يستحقه لانه هو لما وجد الضالة يجب عليه ان يردها. الان ما يجوز ان يأخذ مقابل ما يجب عليه عمله

69
00:24:10.150 --> 00:24:36.400
طيب انتقل يا شيخ قال رحمه الله باب اللقطة. اللقطة مال ظل عن صاحبه والنقط على ثلاثة انواع انتبهوا معي عندنا لقطة اه تافا يعني قيمتها قليلة لا تتبعها همة اوساط الناس

70
00:24:36.950 --> 00:24:55.100
فهذه يأخذها ويمتلكها ما يحتاج الى ان يعرفها ولا شيء وعندنا لقطة اخرى هذي لا يجوز التقاطها يعني عندنا الاول يجوز التقاطه ويملكه باخذه. والثاني لا يجوز له التقاطه وهو الحيوان الذي

71
00:24:55.100 --> 00:25:18.050
امتنع بنفسه عن صغار السباع الحيوان القوي يمنع نفسه هذا لا يلتقط والثالث اللي هي نقط الوسط اللي هي ايش لا هي قيمتها حقيرة تتبعها ائمة اوساط الناس لكنها ليست حيوان يمنع نفسه بنفسه. فهمتوا الثلاثة؟ احكام اللقطة هي للثالث

72
00:25:18.050 --> 00:25:37.400
الاحكام التفصيلية اللي هو التعريف ثم الملك ثم اذا جاء صاحبها يعطيه اياها اذا عرفها فهمت عليه هذا تتعلق بالثالث اقرأ الان قال رحمه الله وهي على ثلاثة اضرب احدها الاول ما تقل قيمته

73
00:25:37.550 --> 00:25:59.200
نعم فيجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف. نعم. لقول جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به؟ الثاني الذي لا يجوز التقاطه الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع

74
00:25:59.500 --> 00:26:19.500
كالابل والخيل ونحوها. طيب ما حكمها؟ فلا يجوز اخذها. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عن ضالة بالابل فقال ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها

75
00:26:19.500 --> 00:26:43.500
طيب هذا النوع من الحيوان من اخذه لزمته ثلاثة احكام قال ومن اخذ هذا لم يملكه. هذا الحكم له الثاني ولزمه ضمانه يضمنه طيب ثلاثة ولم يبرأ الا بدفعه الى نائب الامام. نعم

76
00:26:43.600 --> 00:27:05.000
اذا لا يملكه وان تصرف في ضامنه. ولابد عشان يبرأ منه يرجعه يعطيه الى الحاكم طيب تفضل الثالث ما تكثر قيمته. ضع رقم واحد  اكمل من الاثمان والمتاع والحيوان الذي الحيوان الثاني

77
00:27:08.000 --> 00:27:27.450
شوفوا لما قال ما تكثر قيمته اخرج ماذا؟ رقم واحد ولما قالوا الحيوان الذي لا يمتنع اخرج ماذا؟ الثاني تفضل والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز اخذه ضع رقم واحد

78
00:27:28.100 --> 00:27:50.950
او ضع الف وباء ايوه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس سنة كاملة طيب الاسواق وابواب المساجد في اوقات الصلوات نعم فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه اليه بغير بينة نعم

79
00:27:51.800 --> 00:28:09.450
وان لم يعرف فهو كسائر ماله. وان لم يعرف صاحبه يصير هو كسائر ماله خلاص يدخل في ملكه بعد سنة يدخل في ملكه لكن مضمونا. يعني لو بعد عشر سنوات وجد صاحبه يعطيه

80
00:28:09.600 --> 00:28:35.400
يعطيه هذه اللقطة او قيمتها اذا كانت اه لا قيمة. نعم ولا يتصرف فيه لا يتصرف في اللقطة ايوة حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته وعاءه الاناء اللي فيه او الكيس وكاءه الربطة كيف ربطته وصفتها

81
00:28:35.650 --> 00:29:02.150
وهذا باسم مثال المهم انه يعرف صفة نوعه لو كانت مثلا ساعة يعرف نوعها ماركتها كذا ما يتعلق يعني بوصفها تفضل فمتى جاء طالبه فوصفه دفع اليه ايه او مثله ان كان قد هلك. طيب يصير اما ان يدفعه دفعه اليه يعني بعينه

82
00:29:02.750 --> 00:29:17.350
طيب او يدفع مثله اذا كان قد تلف طيب تفضل سيبقى عندنا مشكلة في الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع نقعد نعرفه سنة طب وهو بياكل هذي الفترة كلها

83
00:29:17.700 --> 00:29:36.950
يحتاج الى نفقة ويحتاج يقرأ ايش وان كان حيوانا يحتاج الى مؤونة او شيئا يخشى تلفه قد يكون للنقط اللي وجدها تتلف ما تعيش فترة طويلة ها مثل بعض المأكولات ما تعيش

84
00:29:37.700 --> 00:30:01.300
ماذا يفعل هذه للضرورة لها استثناءات قال فله فله اكله قبل التعريف. ضع الف او بيعه ثم يعرفه يا يبيعه يحفظ المال. او يأكل ويضمن. فله اكله قبل التعريف ايه

85
00:30:01.450 --> 00:30:30.200
اكتبوا عندها عند قولي فلو اكل قبلها ويضمنه ويضمنه او بيعه ثم يعرفه طيب اكمل يا شيخ لما روى زيد ابن خالد قال سئل رسول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف كائها وعفاصها ثم

86
00:30:30.200 --> 00:30:53.000
ما تشد به عفاصها يعني وعاءها طيب ثم عرفها سنة تفضل فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. نعم تفضل ما انتهى الحديث فيه؟ وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. طيب

87
00:30:53.000 --> 00:31:08.900
وان هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها طيب اذا تلفت من غير تعدي خلاص لا يضمن ان هو امين الان تفضل واللقيط هو الطفل المنبوذ

88
00:31:09.300 --> 00:31:25.650
طيب اللقيط من هو؟ هو الطفل المنبوذ. يعني وجدوا طفل منبوذ يعني متروك. وجدوه في مكان ما لا يعرفونه. لا يعرفون ابن من هو الا يعرفون اسلامه هل هو ابن مسلم ولا ابن كافر ولا يعرفون هل هو حر ولا عبد

89
00:31:25.750 --> 00:31:44.900
طيب فماذا نحكم عليه؟ قال وهو محكوم بحريته هذا واحد. نحكم بحريته لان الاصل الحرية. اثنان اسلامه نعم الاصل الاسلام. طيب وما وجد وما وجد عنده من المال فهو له. هذا الثالث

90
00:31:45.150 --> 00:32:08.800
اذا نقول هو حر مسلم والمال الذي معه حوله تحته فوقه مدفونا بجواره طريا هذا له اهو طيب سنأتي الان الى الولاية ولاية من الولي علي من المسؤول عنه قال وولايته لملتقطه ضع الف

91
00:32:09.150 --> 00:32:26.900
اذا كان مسلما عدلا طيب ونفقته باء. كيف ننفق عليه من المال اللي معاه واذا ما كان عنده مال من بيت المال طب واذا كان ما في بيت مال اصلا ولا في مال في بيت المال

92
00:32:27.250 --> 00:32:49.000
على واجبه من عرف ما يجوز تركه يموت. يجب على المسلمين في في في من يعني في ذاك المكان ان يقوموا به طيب اكمل ونفقته ونفقته في بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه. طيب جيم لو مات معه مال ومات ماله فين يذهب

93
00:32:50.300 --> 00:33:07.250
فين يروح؟ طيب قال هذا جيم وما خلفه جيم وما خلفه فهو في. فهو في. الفيء مصرفه فين مش زي الغنيمة الغنيمة تنفق على المقاتلين لكن الشيء ينفق على مصالح المسلمين

94
00:33:07.300 --> 00:33:26.450
تبنى لهم الطرق تبنى لهم المساجد تبنى لهم المستشفيات تبنى لهم المدارس انتقل ومن ادعى نسبه الحق به. اكتبوا مسلما او كافرا. لو جاء شخص قال هذا ابني ننسبه اليه. سواء كان مسلما او كان كافرا

95
00:33:26.450 --> 00:33:45.200
طيب لماذا عشان لا يظيع نسبه يكون له نسب احسن ما يكون بدون نسب طيب قال لو كان الذي دعاه كافرا ماذا نفعل؟ تفضل الا ان يكون الا ان كان كافرا الحق به نسبا لا دين

96
00:33:45.350 --> 00:34:00.950
ولم لو الذي لو كان الذي ادعاه كافر نلحقه به في النسب لكن ما نلحقه في الدين الا في حالة واحدة الا ببينة. اكتبوا عندها. لا دين الا ببينة. ان هذا الكافر

97
00:34:02.000 --> 00:34:21.650
اه هو ابوه وان هذا اللقيط ولد على فراشه. هذيك الساعة نسلم له يسلم له يعني يعطى للولد طيب لا دينا ايوه ولم يسلم اليك ويتبع نسبا لا دين ايش بعدها

98
00:34:21.700 --> 00:34:48.450
ولم يسلم اليه طيب لماذا اكمل اكمل باب جديد  ما شاء الله عليكم وش النسخة ذي اللي شيخ اقرأ اللي عندك ها ما في زيادة انتهى هنا طيب ويتبع الكهف النسب اللادين عندك ايش في النسخة؟ اقرأ

99
00:34:50.500 --> 00:35:06.400
ايه لانه محكوم باسلامه بالدار فلا يزول ذلك بدعوى الكافر الظاهر هذا من الشرح الا انه ان كان كافرا الحق به نسبا لا دينا ولم يسلم اليه. فعلا هذه العبارات

100
00:35:06.750 --> 00:35:33.450
ظاهرها انها ايش مش شرط ها طيب اكمل يا شيخ الباب الذي بعده؟ ايوا ايوا. قال رحمه الله باب السبق تجوز المسابقة بغير جعر في الاشياء كلها طيب ايش هو السبب وايش هو السبب

101
00:35:37.150 --> 00:36:06.350
السبق بالفتح اللي هو الجعل والسبق المسابقة طيب قال تجوز المسابقة يعني السبق بغير جعل يعني بغير سبق طعوا الف في الاشياء كلها. ولا تجوز بجعل باء الا في الخيل والابل والرمي. واحد اثنين ثلاثة

102
00:36:06.500 --> 00:36:30.600
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل اللي هو سهم او خف ابل او حافر يعني خيل  اكنس فان كان الجعل من غير فان كان الجعل من غير مستبقين بالله هذه المسألة الاولى حط لها واحد سنرقم المسائل سيأتي الان بثلاث مسائل متشابهة

103
00:36:30.600 --> 00:36:47.150
بها فان كان الجعل هذه المسألة الاولى من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما ما عندنا مشكلة نعم. طيب الصورة الثانية رقم اثنين اقرأ وان كان من احدهما فسبق المخرج

104
00:36:47.200 --> 00:37:07.650
او جاء معا احرزه ولا شيء له سواه. وان سبق سبق الاخر اخذه. اذا اذا كان من احد المتسابقين ايضا جاز طيب الصورة الثالثة هي التي لن تجوز. تفضل. وان اخرجا جميعا لم يجز. هذا قمار

105
00:37:07.850 --> 00:37:23.050
اذا اخرج الاول والثاني كل واحد يدفع مئة ريال واللي يفوز يأخذ المائتين. فهمتوا المسألة؟ هذا لا يجوز. الا في صورة قال الا الا ان يدخلا بينهما محللا. محللا لا

106
00:37:23.250 --> 00:37:41.550
يكافئ يعني محلل ومكافئ ما يدخله واحد محلل صورة. ايش يعني محلل الاول دفع مئة ريال والثاني مئة ريال صح صار يجوز هذا والفايز ياخذ المئتين ما يجوز فقالوا اذا ندخل واحد ثالث

107
00:37:41.600 --> 00:38:01.050
يتسابق معنا ولا يدفع شيء يجوز هذا لا يجوز اذا كان مكافئ له وما يكون صورة يدخله واحد صورة لا لا هو فايز ولا شي ما يدفع شي لانه قلنا يجوز ان يكون الجعل

108
00:38:01.100 --> 00:38:22.950
من غيرهما او من بعضهما. لكن لا يكن منهم جميعا اقرأ الان تكافئ فرسه فرسيهما نعم او بعيره بعيرهما ورميه رميهما نعم اذا يعني اذا كان هي بالفرس او بالبعير او بالرمي يكون مكافئ لهما في المسابقة

109
00:38:23.600 --> 00:38:47.050
ولا يدفع شيء اكمل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من ان يسبق ايوة فليس بخمار ايه. ومن ادخل ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قماط. نعم. لكن هذا الظاهر انه هو كلام لابن المسيب وليس

110
00:38:47.050 --> 00:39:09.300
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب اكمل فان سبقهما اكتبوا المحلل احرز سبقيهما اذا فاز هذا الثالث هو سيأخذ المئتين ريال وان سبق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه. الصورة واضحة اظن. نعم

111
00:39:09.950 --> 00:39:31.900
طيب اكمل ولابد من تحديد المسافة الان هذه الشروط للمسابقة لابد منها رقموا هذه الشروط وستصل الى خمسة شروط تفضل ولابد من تحديد المسافة. هذا الاول. وبيان الغاية. الثاني وقدر الاصابة. ثلاثة. وصفتها

112
00:39:32.450 --> 00:39:53.000
لا لا قدر الاصابة غير وصفة الاصابة غير هل لازم يصيب الغرض ولا يخرق الغرض فهمتم طيب وعدد وعدد الرشح اكمل وتكون مسابقته في الرمي على الاصابة لا على البعد. اه في الرمي ما ما تكون المسابقة

113
00:39:53.000 --> 00:40:10.500
ابعد الذي يصيب لانه هذا هو المقصود طيب اكمل يا شيخ كم باقي طب اعطينا خمس دقائق بس نبهني لكن لا تتركني طيب قال رحمه الله باب الوديعة. طيب الوديعة هي الامانة. تفضل

114
00:40:10.600 --> 00:40:34.800
وهي امانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى. عرفت الاميم؟ نعم الوديعة المودع امين طيب لا ضروري طيب الان سيذكر آآ متى يضمنها الامين طيب قال وان لم وان لم يحفظها في حرز مثلها. هذا واحد. ما حفظها في حرز مثلها

115
00:40:35.150 --> 00:40:54.250
يعني اعطاه فلوس امانة اعطيته فلوس قلت هذي امانة عندك طرح وضعها في مكان ليس هو حرز للفلوس فهمت؟ حرز الفلوس الصناديق اعطيته شاة حرزها فين الحظيرة المغلقة المأمونة وهكذا كل شيء له

116
00:40:54.750 --> 00:41:12.600
طيب او مثل الحرز الذي امر باحرازها فيه. هذا الثاني اذا هو شوفوا اذا اذا كان المودع الامين اذا كان صاحب الامانة حدد له نوع الحرز لا يجوز له ان يتنازل عنه

117
00:41:12.750 --> 00:41:28.700
واذا لم يحدد فيحفظها في حرز مثلها. اكمل يا شيخ او تصرف فيها لنفسه. هذا الثالث اذا تصرف فيها لنفسه يعني اخذ الامانة وراح اشترى بها وقال انا ان شاء الله بعدين ارجعها

118
00:41:29.300 --> 00:41:45.700
طيب الرابع او خلطها بما لا تتميز منه. خلط فلوسه بفلوس الامانة او خلط بره ببر اخر بر الامانة ببر اخر. نعم او اخرجها لينفقها ثم ردها. مجرد اخراجها خيانة

119
00:41:46.250 --> 00:42:03.450
طيب يضمن ايه؟ او او جحدها ثم اقر بها او كسر ختم كيسها؟ هذا رقم كم سبعة طيب يصير كسر ختم كيسها وبعضها النسخ مقدمة ومؤخرة صح عندك ايش مقدمة

120
00:42:04.450 --> 00:42:30.050
الايه؟ الختم مقدمين. طيب او جحدها طيب او امتنع عن ردها عند طلبها مع امكانه كذا عندكم ضمنها. اذا كل هذه السور الماضية يضمن يضمن اذا حطها في في حرز ما هو حرزها او وضعها في حرز لم غير محدد له او تصرف فيها او خلطها او اخرجها من مكانها

121
00:42:30.350 --> 00:42:47.000
او كسر الختم الكيس خيانة هذي كلها خيانة يضمنها تصير هذه مضمونة لو ضاعت لو اي شيء صار هو الذي يتحملها. يعني لو سرقت يتحملها. بينما لو انه لم يفعل شيء من هذا وسرقت

122
00:42:47.350 --> 00:43:10.250
لا يضمن اقرأ الان وان قال ما اودعتني ثم ادعى تلفها او ردها ايوه لم يقبل منه لماذا لم يقبل؟ لانه كذب نفسه  قال ما اودعتني ثم يقول تلفت او رددتها قول تلفت اليست تكذيب لما اودعتني؟ نعم

123
00:43:10.500 --> 00:43:28.500
ما يقبل منه لكن لو الصورة الثانية لو قال ايوة ما لك عندي شيء ممكن هذا ما كذب نفسه ما لك عندي شيء. كيف انا اعطيتك امانة؟ تلفت. اعطيتك امانة. رديتها. فهمتوا الفرق

124
00:43:28.800 --> 00:43:44.000
الكلام هذا ما يتناقض فيقبل وان قال تفضل وان قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها او تلفها قبل خلاص قبل منه طيب انتقل المصنف الان الى العارية وهي

125
00:43:44.000 --> 00:44:10.100
اباحة نفع عين ترد بعد استيفاءها. ما ذكر في العارية الا حكم واحد. قال والعارية مضمونة وان لم يتعدى فيها المستعير. ها؟ العارية مضمونة طيب مضمونة اذا تعدى ولا مضمونة مطلقا؟ مطلقا تعدى ولا ما تعدى؟ هي مضمونة. بخلاف الامانة لابد من تحديد العقود المضمونة

126
00:44:10.100 --> 00:44:27.500
واللي هي يد امانة ويد الضمان. اذا اللي عنده العارية يده يد ضمان واللي عنده امانة يده يد امانة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

127
00:44:28.800 --> 00:44:40.550
جزاك الله خير. ان شاء الله. نحن على موعدنا في الغد ان شاء الله الساعة الخامسة والنصف نبدأ نبدأ ايش يعني نبدأ يعني مش اه ها مش نخرج من البيوت

128
00:44:40.800 --> 00:44:59.450
لا نبدأ وان شاء الله هو عشان ننتهي لانه نريد ان ننتهي من الربع الثاني تماما ولا تستووا ترى احتمال يعني هذا يكون تخفيف. يمكن اه يوم الثلاثاء ما ناخذ اه وقت كامل ناخذ بعظه ما ناخذ كذا. بس عشان نحتاط

129
00:44:59.450 --> 00:45:17.850
لذلك واذا انتهينا فعلا من العبادات معاملات سنكون انتهينا من ربع العبادات والمعاملات وهذولي يعني هذان اكبر ربعين الباقي سيحتاج الى خمسة ايام تقريبا فهذا ان شاء الله يكون في

130
00:45:18.250 --> 00:45:35.950
في يوم مرة ثانية يمكن يكون مع الفرائض اذا قدر الله ذلك وكتب تمام وطبعا عندكم اختبار بعدين راح اقول لكم على الاختبار كيف تذاكروا له وتحضروا له لابد من الاستعداد للاختبار. لانه

131
00:45:35.950 --> 00:45:49.350
كل هذه القراءة اللي قرأتوها اذا ما حصلت مراجعة تنسى واضح؟ ولهذا بعظكم ما شا الله واضح انه مستحظر. لما اسأل يجيب حتى احيانا يجيب على اشياء ما هي موجودة في الكتاب

132
00:45:50.500 --> 00:46:10.500
ورحم الله يقولون رحم الله اوقاتا قرأت فيها وراجعت فيها وذاكرت فيها من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه واخرته. فادم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. السلام عليكم