﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هنا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما يا عم بقى درسنا اليوم ايها الاخوة في عمدة الاحكام في اكمال شرح

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
حديث ابي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط. انتهينا في الدرس الماظي من الكلام على تفسير الفطرة الحصر بخمس هل المقصود به الحصر

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
او انه اه لغير ذلك من المعاني. او المقصود المبالغة في التأكيد انها اكد ما هنالك. او انه باختلاف المقام والاحوال مرة يعدها خمسا ومرة يعدها عشرا الى اخر ما تقدم هو ان معنى الفطرة هي انها

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
التي آآ السنة التي يعني اقرب الاقوال سنة الانبياء الذين كانوا عليها وفطرة او ملة ابراهيم الخليل ومن بعده من الانبياء اه درسنا اليوم في تفسير هذه الخمس التي جاءت في هذا الحديث

6
00:02:10.100 --> 00:03:00.100
اولها الختان. قال الختان. والاستحداد. الختان بكسر الخاء وهو مصدر الفعل ختن والختن هو القطع الختم بفتح الخاء وسكون التاء. هو القطع والمقصود بذلك ختم وقطع القلفة التي على رأس الذكر قال قال فهو الغلفة بالقاف والغين

7
00:03:00.100 --> 00:03:40.100
وذلك يقال لمن لم تقطع قال فته يقال له اغلف واقنف الغلة التي على رأس الذكر والمقصود الجلدة التي تغطي حشفة الذكر. الجلدة التي تغطي حشفة الذكر هو قطع هذه الجلدة وهي معروفة من سنة المسلمين ويعرف

8
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
الناس يعرفونها الناس ويعرفون هذا المقصود بالختم والختان و سئل الامام احمد رحمه الله كم يقطع في الختانة؟ من الذكر فقال حتى تبدو الحشرة. الحشرة رأس الذكر الذي تحت الجلدة

9
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
رأس الذكر الذي تحت الجلدة. وكانت هناك امرأة بالانصار يقال لها ام عظيمة كانت تختم النساء الفتيات ولذلك روي في الحديث في سنن ابي داوود وان كان في اسناده مقال انه قال لها عليه

10
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
الصلاة والسلام لا تنهكي لا تنهكي فانه احظى للمرأة يعني عند الزوج لكن قال ابو داوود ليس اسناده بالقوي. وابن حجر بفتح الباري يقول ان له شاهدين من حديث انس وام ايمن فيكون له اصل ولا زال يعرض

11
00:05:10.100 --> 00:05:50.100
ختان النساء في العرب كما يعرف ختان الذكور ولذلك يستحبون ختم الفتاة كما يستحبون ختم الذكر لكن في الذكر اشد اكد آآ حكما لانه في الذكر المقصود منه هو ازالة الجلدة التي يحتقن بها بقايا البول لاجل ازالة التنجيس

12
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
والفتاة تقطع منها الحشفة لتخفيف الشهوة ولذلك قال لها لا تنهكي قال الامام احمد لا تحيفوا الخافضة في الجارية. يعني حافظت الفتاة لا تحيف لان عمر قال لختانة النساء قال لها ابق منه شيئا اذا خفظت

13
00:06:20.100 --> 00:07:00.100
اه على هذا الختان معروف في في الذكر يقال له ختان وفي الفتاة خف لانه يخفض من طوله وقالوا في الفتاة ان الذي يقطع منها هو جلدة كعرف الديك فوق الفرج. يعني فوق محل الايلاج

14
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
وما حكم الختان؟ ما حكم الختان الذي جاء فيه الامر؟ او الارشاد في هذا الحديث انه من قال خمس من الفطرة او الفطرة خمس هل هي فترة واجبة؟ او مستحبة

15
00:07:20.100 --> 00:07:57.650
الذي ذكر في الحديث فيه ما هو واجب فيه ما هو مستحب المذهب المعتمد والمشهور عند الحنابلة ان الختان واجب للذكر والانثى. واجب في الذكر والانثى وهو قول الشافعية وهو قول الشافعية واختلف عن

16
00:07:57.650 --> 00:08:27.650
الامام مالك في الذكر هل هو واجب او سنة؟ فروي عنه انه قال انه واجب وشدد فيه حتى ذكر عنه كما قال ابن القيم انه قال من لم يختتم لم تصح امامته. ولم تقبل شهادته. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه

17
00:08:27.650 --> 00:08:57.650
التشديد في وجوب الختان في الذكر هو مذهب ابن عباس القول الثاني عن الامام مالك وقول الاكثرين انه سنة وهو عند اصحاب الامام مالك يعني الامام مالك له قولان قول بالوجوب وقول

18
00:08:57.650 --> 00:09:27.650
وقول الحنابلة ايضا قولان لكن المشهور عند الحنابلة الوجوب. والقول الثاني سنة والعكس عند المالكية قولان عن الامام مالك والمشهور عندهم السنية والقول الثاني واجب. ولذلك قال القاضي عياض ومن المالكية من ائمة الحديث قضاء المال قاضي عياض من قضاة المالكية وفقهائهم قال الاختتان عند مالك وعام

19
00:09:27.650 --> 00:09:57.650
العلماء سنة. لكن هنا ينبغي ان يتفطن الى شيء وهو ان السنة عند المالكي المالكي لهم اصطلاحات. عندهم السنة اذا قالوا هكذا سنة. يعني شيء مضى وعليه امر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فهو سنة فلذلك يكون مرتبة

20
00:09:57.650 --> 00:10:27.650
فوق الندب وتحت الفرظ. هي قريبة من الواجب. يأثم بتركها وان كان لا يترتب عليها بطلان ما يترتب على ترك الواجب. فمثلا الوضوء فرض فلو صلى بلا وضوء لا تصح صلاته. لا تصح صلاته

21
00:10:27.650 --> 00:10:57.650
كان سنة. يأثم بتركه ولو صلى وهو غير مختتم صلاته صحيحة ليس كمثل اصطلاح الحنابلة اذا قالوا سنة لا يأثم بتركه. ولا يترتب عليه شيء انما يترتب عليه الثواب حصولا او انعدام. فهذه مصطلحات لبعض العلماء. يفرقون

22
00:10:57.650 --> 00:11:27.650
وقال من دقيق العيد في شرح العمدة اختلف العلماء في حكم الختان. فمنهم من اوجبه وهو الشافعي. يعني واحمد ايضا وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه جماعة من السلف ومنه من جعله سنة ومنهم من جعله سنة قال وهو مذهب مالك

23
00:11:27.650 --> 00:12:07.650
واكثر اصحابه. ومن دقيق العيد رحمه الله كان مالكيا شافعيا يفتي بالمذهبين. ويشرح على المذهبين. امام عند العيد كان مالكيا شافعيا. يفتي بالمذهبين يدرس لهم هما ويشرح كتبهما ويقرر بهما. ولذلك

24
00:12:07.650 --> 00:12:27.650
تجد تلاميذه مالكية شافعية سواء في الفقه اقصد. اما في الحديث فلا من جميع المذاهب والفاكه في شرح العمدة رياض الافهام له شرح عمدة الاحكام. وهو من انفع الكتب واحسنها

25
00:12:27.650 --> 00:12:57.650
وذكر في مقدمته انه الفه لما طلب منه اصحابه ان يقرأ عليه كتاب العمدة. يعني الدرس فكتب هذا الشرح الظاهر انه آآ يقول الفاكهي ان اما حكمه يعني حكم الختان فهو عند مالك واكثر العلماء

26
00:12:57.650 --> 00:13:27.650
سنة وقال الشافعي بوجوبه على الرجال والنساء جميعا. وهذا ايضا مذهب الحنابلة. ولذلك اخذ بقول الجمهور من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله فقال انه سنة ويتأكد في حق الرجال الذكور ويستحب في حق النساء. وممن قال انه سنة

27
00:13:27.650 --> 00:14:07.650
الحنفية ايضا من قال انه سنة الحنفية وبعض الحنابلة بعض الحنابلة والذين اوجبوه. قالوا انه ان وجوبه يدل عليه ادلة في الجملة وفي المعنى وبعض الاثار اما في الجملة فهو داخل في الحنيفية. الحنيفية التي هي ملة ابراهيم

28
00:14:07.650 --> 00:14:37.650
وذلك قال الله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين والختان من ملتي. واول من اختتم ابراهيم. فذلك من منه من ملته واختتن ابنه ختن ابنه اسحاق وهو ابن سبع ايام

29
00:14:37.650 --> 00:15:17.650
وختن ابنه اسماعيل الاكبر وهو ابن ثلاث عشرة سنة. ولذلك الانبياء من هذه كلهم يفتتنون حتى عيسى ختم وان كان عباد الصليب لا يختتنون لانهم خالفوا عيسى عليه السلام في التوحيد. فلا يخالفونه في في الختام. وبعض الشرائع

30
00:15:17.650 --> 00:15:47.650
فالختان من ملة ابراهيم وفي مسند الامام احمد عن ابي داوود ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كليب فقال يا رسول الله قد اسلمت فقال القي عنك شعر الكفر واختتم

31
00:15:47.650 --> 00:16:07.650
ليدل على ان هذا الرجل ما كان مختتنا والا فالعرب يختتنون. ولكن قد يتساهل بعضهم. العرب الرجل لما جاء قال اني اسلمت يا رسول الله قال القي عنك شعر الكفر

32
00:16:07.650 --> 00:16:40.800
واختتم هذا الامر لواحد من الامة والامر للفرد من الامة امر للام ولو قال قائل لماذا لم يأمر كل من اسلم؟ نقول كل من اسلم العرب الذين يسلمون كانوا يختتنون. فلعل هذا الرجل لم يكن قد اختتم

33
00:16:40.800 --> 00:17:12.050
بدليل حديث في صحيح البخاري ومسلم حديث ابن عباس عن ابي سفيان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ملك الروم. وجاءه يقول فجاءه رجل بئر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. الى ملك ملك بصرى ارسله الى ملك الروم

34
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
واذا به معه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الاسلام. فقال انظروا فيه ام اختتم فكشفوا عنه فاذا به يختتم. مختتم. فقال هل العرب تختتم؟ قال نعم

35
00:17:32.050 --> 00:18:02.050
وهو رأى رؤيا ان ملك الختان قد ظهر او ملك الختان قد ظهر فقال لاصحابي وهو نصراني والنصارى لا يختتنون. قال اني رأيت ان ملك الختان قد ظهر فقالوا له ليس عندك من اهل الختان الا اليهود وهم امة مقهورة قليلة. مر بهم فاقتلوا

36
00:18:02.050 --> 00:18:52.050
في مملكة  الله يعينك على هذا تقصه ايوا هذا خط نار اخذت اذا التقى الختانان زواج بكرة اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فهذا الرجل لما قالوا لملكهم ما عندك منهم الا

37
00:18:52.050 --> 00:19:22.050
اليهود فمر مملكتك يقضون عليهم. فلما جاءه الكتاب بالعربي سأله عن العرب فاذا هم العرب تختتم. لماذا؟ لانها على شيء من بقايا ايش؟ ملة ابراهيم واسماعيل منها هذا الختام. فهذا الرجل الذي اسلم اه لعل

38
00:19:22.050 --> 00:19:52.050
انه لم يكن قد اختتم والا كيف يأمر لو كان غير واجب ما امرنا وسلم قطع شيء من جسمه حلق الشعر امره سهل. لكن الختان مؤلم ومؤذي. وآآ قد يضر به لولا وجوبه ما امر به صلى الله عليه وسلم

39
00:19:52.050 --> 00:20:22.050
واما فلذلك الذين حملوه على الندب نظروا الى انه لم يأمر جميع من اسلم بالختام نقول لا يحمل على الندب لانه فيه ايلام وايذاء وقد يتضرر به الانسان وروى الزهري مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم

40
00:20:22.050 --> 00:20:42.050
اختتم وان كان كبيرا وروى البيهقي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان انهم وجدوا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيفة مكتوب فيها كأنه يريد ان ينفذها

41
00:20:42.050 --> 00:21:12.050
الى العرب ممن يسلمون وجدوا فيها كتابا فيه ان الاقنف لا يترك في الاسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة. ولذلك يقول البيهقي في سننه هذا حديث يتفرد به اهل البيت بهذا الاسناد. لانهم يروونه عن موسى ابن اسماعيل ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي

42
00:21:12.050 --> 00:21:42.050
عن علي بن ابي طالب لازم ترميه ترويه هذا يا شيخ محمد هذا فيه اباؤك موسى ابن اسماعيل ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن يروه كل عن ابيه عن جده عن ابيه الى علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه

43
00:21:42.050 --> 00:22:12.050
فهذا من ادلتهم انه لا يترك اقلف في الاسلام حتى يختتم ولو بلغ وثمانين سنة لان لان ابانا ابراهيم اختتن وهو ابن ثمانين كما في الصحيح وكان ابن عباس ينادي في الناس باعلى صوته يقول الاطلف لا

44
00:22:12.050 --> 00:22:32.050
تحل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة ولا تجوز له شهادة. ينادي في هذا الاقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة ولا تجوز له شهادة لانه فيه نقص في هذا الجانب من دينه

45
00:22:32.050 --> 00:23:02.050
نقص من ديني وهذا ايضا من الادلة من الاثار ومن ادلتهم انه شعار للاسلام والحنيفية. شعار الاسلام والحنيفية وتوارثه بنو ابراهيم بنو اسحاق ويعقوب وهو اسرائيل بنو اسرائيل وبنو اسماعيل الاسماعيليون والاسرائيليون

46
00:23:02.050 --> 00:23:32.050
توارثوا هذا الشيء. الاسماعيليون هم العرب والاسرائيليون وهم بنو اسرائيل توارثوه عن ابيهم. فهو من سنن الانبياء سنن الانبياء. ولذلك جاء في الحديث خمس من الفطرة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي والنسائي ومسند

47
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
احمد عن زيد ابن ارقى النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فاذا كان الشارب وهو من الفطرة ورد في هذا التشديد فمحل احتباس البول والنجاسة وهو الختان او القلفة

48
00:23:52.050 --> 00:24:22.050
من باب اولى. من باب اولى. اذا هذا القول هذه ادلتهم وهو من حيث يعني الوضوح او من حيث آآ يعني التمسك او الاستمرار على الحليفية بشمولها. وان كان القول الثاني قول الجمهور. انه سنة

49
00:24:22.050 --> 00:24:52.050
كذلك النساء. الحنابلة والشافعية يقولون يجب على النساء. والقول الثاني انه مكرمة للنساء ولا يجب على النساء وهذا ايضا اقرب عدم وجوبه للنساء لانه ليس فيه المعنى الذي في في ختان الذكر وهو احتباس البول فيه

50
00:24:52.050 --> 00:25:32.050
وهو القول هو رواء يعني عدم وجوبه على النساء. الرواية الثانية عن الامام احمد. عن الامام احمد وهو وجه للشافعية ايضا. يوافق قول الجمهور انه لا يجب واستدلوا بحديث رواه الامام احمد وابن ابي شيبة والبيهقي عن شداد ابن اوس ان النبي صلى الله

51
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. سنة للرجال مكرمة للنساء. هنا كلمة السنة للرجال اخذوا بها على انه ليس واجب. ليس واجب على الرجال. ومكرمة للنساء اه اخذوا ايضا هذا واضح انه لكن

52
00:25:52.050 --> 00:26:22.050
كلمة سنة لا يعني اطلاقها في الفاظ الشرع. ها؟ انها دائمة على غير الواجب لا لان هنا اطلاق محتمل لان عليكم بسنتي وقال من رغب عن سنتي فليس مني. فهو يحتمل الوجوب انها من السنة الواجبة

53
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
ويحتمل انه من السنة الواجبة فهذا وان كان محتملا الا انه لا ينبغي ان يحمل على الاستحباب يعني يحتمل انه من السنة الواجبة واصطلاح العلماء لما قسموا السنة الى الشريعة الى واجب وسنة

54
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
لا يعني انه ان كل ما جاء هذا اصطلاح. ولذلك بعظ العلماء عنده السنة انه وتركها يأثم ان تاركها يأثم. وبعضهم يقول تاركها لا يأثم هذه اصطلاحات. لا نفسر الالفاظ الشرعية على

55
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
المصطلحات المذهبية واضح يا اخوان؟ هذي قاعدة. مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. من العلماء جمهور العلماء قالوا هنا واجب بمعنى متأكد

56
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
والان بمعنى انه فرض. مع ان اذا نظرت الى اللفظ تجد انه اللفظ الذي يدل على ليس على السنية. طيب ما الذي حملهم على هذا؟ وقالوا انه انه ليس هو الواجب. قالوا لان

57
00:27:42.050 --> 00:28:12.050
قال من اغتسل يوم الجمعة فهو من من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افظل فدل على انه افضل من الوضوء. بدليل قوله فبها ونعمته. يعني لم يترك محرما لم يترك واجبا. فدل على ان الوجوب لغوي. كما في قوله تعالى

58
00:28:12.050 --> 00:28:42.050
اذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا. فاذا وجبت لزمت الارض. بعد السقوط انها تسقط ثم يذهب لانها متى تسقط تسقط بعدما تخر قواها بعد ما مطعم في لبتها ويخرج الدم تسقط. فهل تأكل منها وهي لا زال تتحرك؟ ام بعد ما تثبت على الارض

59
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
جنوبها تسقط على الارض وتثبت عما لا زالت تتحرك فلا زال فيها حياة. ما تقتطع منها شيء وتأكل. لذلك قال فاذا وجبت جنوبه يعني لا تأكلوا منها وهي لا تزال حية او فيها حياة. وكيف تعرف ان الحياة قد انتهت منها؟ اذا

60
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
سقطت على الارض ولزمت الارض. لذلك اللزوم والوجوب يقول لك هذا واجب وهذا لازم. فهو لزوم لغوي ووجوب لغوي. ويقال هذا الشيء له وجبة. اذا له سقطة اذا سقط على الارض

61
00:29:22.050 --> 00:29:52.050
له صوت وجبت سقطت صار له وجبة. لانه يلازم هذا يلازم صوت للزومه الارض. وهكذا انا مقصودي ان المصطلحات الشرعية المصطلحات اصطلحات العلماء التي لا تفسر فيها النصوص مجردة. يعني لما ذكر الله عز وجل

62
00:29:52.050 --> 00:30:22.050
الشرك عقوق الوالدين وقتل الاولاد الذي في سورة اليسرى قال في اخرها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل هو كراهة تنزيه ولا التحريم تهريب فهل نأتي ونقول هذا والله الشرك مكروه كراهة تنزيه قتل الاولاد خشية

63
00:30:22.050 --> 00:30:52.050
عملاق ونحو ذلك مما نهى الله عز وجل عنه من المحرمات وما اوصى به اذن اه ما ينبغي مثلا كلمة ينبغي عند العلماء انما ينبغي بمعنى انه يكره. عند اكثر يعبرون بهذا الشيء

64
00:30:52.050 --> 00:31:22.050
بينما تجد في في دلالة القرآن ان ما ينبغي على المنع ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا نعم؟ وما علمناه شاء وما ينبغي له وهكذا فاذا انتبه الى هذه الاشياء. انا مقصود الانتباه لها. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في اعلام الموقعين

65
00:31:22.050 --> 00:31:42.050
على هذا الاشياء انك يعني لا تأخذ مصطلحات العلماء المتأخرين تفسر بها الفاظ الكتاب والسنة والعلماء المتقدمين هذا معنى كلامه رحمه الله. بل الامام احمد سئل عن شرب الخمر قال

66
00:31:42.050 --> 00:32:02.050
اكرهه. يعني ايه؟ من كره التنزيه. ولذلك يقول العلماء الحنابلة اذا قال الامام احمد لا ينبغي هو للتحريم. واذا قال اكرهه فهو للتحريم. وانما كان من ورعه رحمه الله انه لا يجرؤ ان يقول

67
00:32:02.050 --> 00:32:32.050
تحرم لان الله يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كان يخاف يقول اكرهه. ها؟ ما ينبغي. يدعه يتركه. كل هذا يقول تحمل على التحريم من مصطلحاته فهموها منه هذا الشيء. مقصودنا قوله صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال هذه

68
00:32:32.050 --> 00:32:52.050
مجملة والاصل انه سنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال في هذا الحديث ها الفطرة خمس ما هي الفطرة؟ السنة. فهنا هذا يوافقها. فلا نأتي ونقول والله النبي قال سنة يعني ليس بواجب لا

69
00:32:52.050 --> 00:33:22.050
مكرمة للنساء ما قال سنة للنساء. حتى نأخذ منه انه الوجوب استحباب. فالاكرام الغالب انه ليس على الوجوب. فيه اكرام للنساء من هذا الجانب فسره العلماء بمعنى كيف يكون اكراما للنساء؟ انه يقلل

70
00:33:22.050 --> 00:33:52.050
من شهوتها فلا تتطلع للرجال. لان المرأة اذا غلبت عليها الشهوة تطلعت للرجال فتكلمت معهم فنظرت اليهم فهذا يقل من من كرامته. فاذا كانت متعففة مستحية. كان ذلك اكرم له. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل

71
00:33:52.050 --> 00:34:22.050
هل تختتن المرأة ام لا؟ فاجاب قال نعم. تختتم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة يعني الخاتمة قال شمي ولا تنهكي. يعني خذي منه من على ولا تنهيك فانه ابهى للوجه واحظى لها عند الزوج. قال

72
00:34:22.050 --> 00:34:52.050
يعني لا تبالغي في القطع. وذلك ان المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة. المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فانها اذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة. ولهذا يقال في المشاتمة تكلم شيخ الاسلام. يقال يا ابن القلفاء

73
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
تتطلع الى الرجال اكثر. ثم قال رحمه الله ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر رنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. واذا حصل المبالغة في ختانها يعني لو ان الخاتمة بالغت

74
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
وقطعت جميع القلفة ها يقول واذا حصل المبالغة في ختانها ظعفت شهوتها فلا يكمل مقصود الرجل. فاذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية

75
00:35:32.050 --> 00:36:12.050
في الفتاوى الكبرى. هذا اه فسر معنى قوله آآ مكرمة للنساء عند زوجها مكرمة احظى لها بحفظها ولذلك اذا نظرت فيما امر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم واهل البيت وقوله ولا تبرجن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية

76
00:36:12.050 --> 00:36:32.050
الاولى واطعنا الله ورسوله. الى قوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا لما امر بالقرار وامر بطاعة الله ورسوله ويقمن الصلاة واطعن الله ورسوله عليكم السلام. ها

77
00:36:32.050 --> 00:37:02.050
كل هذا لاذهاب الرجز عنهم. والتطهير من الاخلاق الرديئة والاعمال السيئة حتى القرار في البيوت مكرمة للنساء. وعدم التبرج. وما هي الجاهلية الاولى؟ هل جاهلية اولى وجاهلية ثانية. قالوا نعم. جاهلية الثانية هي ما كان في ادركها النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:37:02.050 --> 00:37:32.050
مكان عند العرب من الجهل والكفر والشرك. ما هي الجاهلية الاولى؟ قالوا الجاهلية ما قبل ذلك. كان فيهم الشيء اشر واشد كان قبل ذلك جاهليات كان فيهم الفحش اشد حتى انه كان من بني ادم ابني ادم

79
00:37:32.050 --> 00:38:02.050
قوم صباح الوجوه ونساؤهم قباح. وقوم نساؤهم صباح ورجالهم قباح وكان وكان هؤلاء بالسهل وهؤلاء بالجبل. وبينهم يذكر ان هؤلاء ذريتي قابيل قاتلوا هؤلاء ذرية آآ ادم الاخرين تكاثر هؤلاء فكان

80
00:38:02.050 --> 00:38:32.050
نساء اولئك يتجملن للرجال هؤلاء. الحسان الذي نساءهم قباح الجميلات يتجملن ويسفرن حتى وقع بينهم الفاحشة. قالوا هذا اشياء يعني تاريخية يذكرونها ليس عليها دليل. المهم ان القرآن اشار الى جاهلية اولى. الله اعلم بها

81
00:38:32.050 --> 00:39:02.050
لكن ما الذي ذكره منها؟ التبرج. عندهم جاهلية اشد كفر. لكن هناك جاهلية فيها تبرج اشد تبرج الجاهلية الاولى. التطهر منها ومن اسبابها مكرمة انما يريد الله ها ليذهب عنكم الرجس اهل البيت هذا عامر

82
00:39:02.050 --> 00:39:32.050
ويطهركم تطهيرا. اجزي الذنوب اجزي الاخلاق الرذيلة. رجز كذا آآ الى اخره. وهذا من كرامة الله لهم تكريمه لبيت نبيه صلى الله عليه وسلم وذريته واهل بيته. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

83
00:39:32.050 --> 00:40:02.050
طيب متى يشرع الختان؟ هل هو عند الولادة؟ او باي سن كان مشهور من المذهب عند الحنابلة انه تعتريه الاحكام الخمسة ما هي الاحكام الخمسة التكليفية الخمسة ها الوجوب والاستحباب والاباحة ثم الكراهة

84
00:40:02.050 --> 00:40:42.050
ثم التحريم هذي احكام التكليفية الخمسة. فقالوا يكره عند الولادة. يكره عند الولادة. الى اليوم السابع. بعد السابع يستحب لان ابراهيم ختم اسحاق قيل في سابعه او بعد سابعه ثم الى قبيل الوجوب متى يجب؟ يجب عند البلوغ

85
00:40:42.050 --> 00:41:22.050
عند البلوغ. فاذا بلغ وجب خلاص. مثل اذا بلغ وجبت الصلاة. وجبت الطهارة. اذا بلغ وجب. فيبقى مستحب الى هذه المدة. فان خيف اتلاف. في فترة استحباب خيفة خيفة. لاحظ عندنا خيفة الاتلاف وتحقق الاتلاف

86
00:41:22.050 --> 00:42:12.050
قالوا ان خيف الاتلاف ابيح. وان تحقق الاتلاف حرم وعند وقبل قبل كم الحكم الان كم صار؟ وهي الحرمة متى؟ اذا تحقق الاتلاف. والكراهة؟ يا اخي ها؟ الكراهة ما ذكرناها؟ لا الكراهة متى الكراهة؟ بعد الولادة

87
00:42:12.050 --> 00:42:42.050
الى؟ السابع. السابع. اذا ذكرنا الكراهة. وذكرنا. التحريم تحريم ما ذكرناه هي ثخيفة اذا تحقق اذا تحقق الاتلاف يعني بمعنى انه اذا ختموه ممكن الختان لا لا لا يحسن. ويخشى منه ان يصيب هذا الغلام كذا لانه فيه مرض معين

88
00:42:42.050 --> 00:43:12.050
اذا قطع منه شيء يتلف العضو. تحقق الطبيب قال سيحصل فيه تحققا فهنا يحرم لا يأتي الولي ويقول لا لا هذا واجب او نحن نريد ان نفعله لا او هو بنفسه يكون مثلا بلغ وقال انا سافعل هذا الواجب نقول له ليس بواجب

89
00:43:12.050 --> 00:43:42.050
يحرم الان طيب اذا خيف ظن هنا ظن مو تحقق الخوف مع الظن يعني اذا قالوا اذا خيف يقصد لذا ظن اذا ظن الاتلاف. فهنا يباح. لما هذا لانه غير متحقق التلف تعارض هذا مع وجوب

90
00:43:42.050 --> 00:44:02.050
او مآله للوجوب. وجوبه اذا بلغ اذا كان بالغا او مآل الوجوب اذا كان قبل البلوغ. فهنا لا يلتفت الى هذا الظن. لا يلتفت الى هؤلاء. ولو قيل بالكراهة في قبل

91
00:44:02.050 --> 00:44:32.050
الوجوب قبل وجوبه لو قيل بالكراهة لكان له وجب. لانه لم لم يجب اما عند فنترك الواجب لشيء مظنون؟ لا. ها؟ لكن مع ذلك قالوا يباح مع الظن طبيب قال والله احتمال انه يتلف. يصير مضاعفات فقالوا هنا

92
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
لا يجب عليه ولا يكره ولا يحرم ولا يستحب. انما هو مباح يعني اذا قلت له مستحب سيغامر. اذا قلت له واجب سيغامر. اذا قلت له يكره او يحرم سيمتنع

93
00:44:52.050 --> 00:45:22.050
وليس دليل على التكر اكراه وعلى التحريم نعم؟ المخاوف؟ لا لا اظن هنا هو المخاوف المقصود بها الظن يظن ان فيه تلف ما فيه يقين نعم؟ يقين يحرم طيب اي لا مظنون ما عندنا

94
00:45:22.050 --> 00:45:52.050
واجب عندنا نصوص تدل على حكم ان نقول انه يجب الختان. اذا بلغ فكيف ندع الواجب يقينا بالحكم اللي مظنون بحيث ان نجعله متروكا فقال تعارظ عندنا هذا وهذا لا نقول له يباح ان فعلت فلا بأس. ولماذا قال يباح؟ بمعنى انه لو فعله لا يأثم. وان تركه لا يأثم

95
00:45:52.050 --> 00:46:22.050
انت صورت هذا الشيء؟ هو رجل اقدم قيل له هذا يتحقق التلف وقال انا سأفعل ذلك لله ففعله وتلف يأثم هذا اثم يعاقب على هذا الاثم عند الله ان لم يعفو عنه. واضح يا اخوان؟ اقدام هذا تلف كانه اتى الى

96
00:46:22.050 --> 00:46:42.050
عضو من اعضائه قطعه. لكن الامر الاخر هنا ظن انه يتلف. وعندنا واجب فالرجل يقول انا لو فعلته. اقول ليس عليك اثم. هذا هو مقصود العلماء. يقول ليس عليك اثم

97
00:46:42.050 --> 00:47:02.050
لا يأنون انه لا يناله اجر. تصورت هذا الشيء؟ انما قالوا لا من اشياء مباحة يفعلها الانسان احيانا الاجر. هي اصلها في الاباحة. الم يقل معاذ احتسبوا نومتي وقومتي احتسب

98
00:47:02.050 --> 00:47:22.050
لكن كلامهم هنا بمعنى انه لو فعله وتلف هل نقول يجب عليك التوبة؟ لا يجب عليه التوبة هذا هو مقصود الفقهاء. انتبهوا الى الفقهاء ترى لا ينظرون الى مبادئ الرأي التي تبدر عندنا. نقول لماذا ما نقول يكره

99
00:47:22.050 --> 00:47:52.050
يكره يعني اذا تلف يستحب له ان يتوب لان ان لان المكروه تستحب التوبة منه. معي يا اخوان؟ بخلاف المباح لا نقول له يستحب يكتب منه ويخشى من تبعاته قد يكون فيه نوع من التساهل او فيه اشياء

100
00:47:52.050 --> 00:48:32.050
لا قال بن مفلح في كتاب الفروع يجب الختان اذا وجبت الطهارة والصلاة قال الختان واجب. متى؟ قال اذا وجبت الطهارة والصلاة وحكاه عن شيخ الاسلام ابن تيمية. قال وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما

101
00:48:32.050 --> 00:48:52.050
مثل من حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى فيدرك حتى يدرك ايش؟ يكاد يبلغ قال حينئذ مختون يعني اذا رأوه

102
00:48:52.050 --> 00:49:12.050
انه قرب من الختان اه من الوجوب اه البلوغ ختنوه. لماذا؟ لان جدهم اسماعيل. العرب جدها اسماعيل خوتنا ابن ثلطاشر سنة عند المراهقة. عندما ادرك سن البلوغ وهذا كان سن ابن عباس

103
00:49:12.050 --> 00:49:42.050
هذا كنسل ابن عباس. ولذلك الصحيح انه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله ثلاث عشرة سنة يقول ابن مفلح قال شيخنا ابن تيمية فصار ختان اسحاق سنة في بنيه وختان اسماعيل سنة في بنيه. يقول لان آآ

104
00:49:42.050 --> 00:50:02.050
ابن القيم لما حكى عن شيخ الاسلام ابن تيمية حكى ان ابراهيم ختم وهو ابن ثلاث عشرة سنة واسحاق وهو ابن لسبعة ايام من ولادته يعني بعد ولادته بسبع بعد ولادته بسبع

105
00:50:02.050 --> 00:50:32.050
ستة ايام بعد السابع يقول قال شيخنا ابن القيم يقول قال شيخنا ها فصار ختان سنة في بنيه وختان إسماعيل سنة في بنيه نقف عند هذا واما الاستحداد فيكون في الدرس المقبل بعون الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه

106
00:50:32.050 --> 00:50:40.450
وصلى الله وسلم وبارك على