﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اقرأ ايها الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:23.550 --> 00:00:53.550
قال والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد وابن ادم. طبعا هذي يعني جاء الامر باجتناب الميتة وتحريم الميتة ويتحدث الان عن نجاستها باستثناء ابن ادم وباستثناء السمك لورود النص في هذه الاشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا قد كرم بني ادم جزاك الله خير

3
00:00:53.550 --> 00:01:13.550
ما شاء الله. الميتات كلها نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم النجسة. وتحريم ما لا له ولا ضرر في اجره يدل على نجاسته. هذا وجه الاستنباط. يعني انا قد اتيت بالمسألة واتيت بالدليل واتيت بوجه الاستنباط

4
00:01:13.550 --> 00:01:33.550
من الاية لماذا؟ هو الان يقول لك فلماذا؟ اعد لماذا ان الميت نجسة؟ وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر في اكله يدلس الانسان محرم اكل الانسان لان له حرمة. والانسان حتى ان كان كافرا اذا مات وجب

5
00:01:33.550 --> 00:01:53.550
ولذا قتلى بدر القاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر لان له حرمة. فتحيم ما لا حرمة له دل على ماذا على نجاسته فسبب تحريمه نجاسته ولا سيما ان البيت ينحصر فيها الدم. يعني ان كان احد اقاربنا قد ذهب الى بلغاري

6
00:01:53.550 --> 00:02:19.650
عام الف وتسع مئة وثلاثة وثمانين فكان لما يأكل الدجاج الدجاج مر فسأل عنه جذوه يخنقونه خنقا ولا يذبحونه ذبحا فهو لا يشكو الدجاج من الدم. نعم بان الشيء انما يحرم اما لحرمته او لضرره او نجاسته. يعني شوف الاشياء الحر اما لحرمته واما لانه مضر واما

7
00:02:19.650 --> 00:02:44.500
لانه نجس هنا يعلل لك الحكم. نعم والميتة كل من مات كل من مات حتف انفه. هذا تعريف الميتة. قد يأتي تعريف الميتة؟ وبعد تعريف الميتة يأتيك السؤال او اختل فيه شرط من شروط التزكية كذبيحة مجوسي. يعني عدنا شي يذبح لكن الذابح لا يكون لا مسلما ولا كتابيا في المجوس

8
00:02:44.500 --> 00:03:07.950
اذا ذبح ذبيحتان هذه لا تؤكل. قد تقول لي هي مذبوحة. وقال بسم الله والله اكبر. لكنها لا تؤكل لاختلال شرط الذبح فيها  جزاك الله خير. نعم. والمحرم وما ذبح بعرض او نحوه

9
00:03:07.950 --> 00:03:38.050
بالنسبة للمحرم يعني المصيد الصيد الذي صاده المحرم اذا صيد يعني هذا ذبيحة المحرم لا تؤكل ففي الحاشية قال كان ينبغي للمصنف تقييده بذلك. نعم  وما ذبح بعظم او نفر نهى عن العظم. ايوا نهى عن ماذا؟ الظفر. عن الظفر. احسنت

10
00:03:38.300 --> 00:03:58.300
وكذا ذبح ما لا يؤكل. اذا ذبح ما لا يؤكل لا لا ينفعه الذبح. لا يجعله الذبح حلالا نعم. وضابطه ان تقول الميتة ما زالت حياته بغير بغير زكاة شرعية. يعني هذا تعريف اخر للميتة حينما فصل هذه فيكون التعريف الثاني

11
00:03:58.300 --> 00:04:18.300
ارشق من التعريف الاول. ويستثنى من الميتات السمك والجراد. اما السمك فلقوله صلى الله هل فيكم من اكل الجراد ليس فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات بقي اياما يأكل الجراد. والجراد ليس هذا الجراد الذي نراه. هذا الجراد

12
00:04:18.300 --> 00:04:38.300
هاجر الذي يأتي حينما يأتي ويكون في مكان يجعل المكان لونا واحدا. وهذا مؤذي الجراد المهاجر مؤذي جدا. فهذا يؤكل ويوضع يعني في الماء الحار فيسلق سلقا وتلقى الرؤوس والاجنحة ويؤكل الماء بعد ذلك

13
00:04:38.300 --> 00:04:58.300
مم لا لا ايه الاخضر احسنت يعني طيب جدا طيب لا هذا ايضا يقتل هذا. لكن هذا انت ماذا تنتفع منه؟ بس لا تأتي بكميات فيؤخذ هذه الكمية وتضعه في الماء الحافظ

14
00:04:58.300 --> 00:05:21.350
وتبقى الاجنحة في القفاز ثم تأكلون لذيذا جدا. الان في جزيرة العرب كثير جدا هذا نعم. رفض يثبت   نحن لا نأكل ذبائحهم. نعم. كنا نذهب الى البصرة لما نأتي بالطريق نشتري البسكوت وغيرها

15
00:05:21.350 --> 00:05:51.350
لا نأكل الجواب ولا الدجاج عندهم. نعم. لا هو يكفي الميتة. لان هو هكذا كمياته يوضع في الماء في الماء الحار. نعم. وهو الطهور هو الطهور ماؤه الحل حديث صحيح. هذا الحديث طبعا ليس في الصحيحين. اخرجه الترمذي وصححه ونقله عن البخاري تصحيحه والطهور

16
00:05:51.350 --> 00:06:11.350
فقال حلم من شرفان السمك الان ميت ونحن نأكله. نعم. واما الجراد فلقوله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن هل اخذنا محلية السمك من هذا الحديث فقط ام من غيره

17
00:06:11.350 --> 00:06:41.350
نعم. نعم. صيد البحري وطعامه نعم ان اخذ من الاية واخلى من الحديث لكن دلالة الحديث اظهر. نعم. اي نعم. هو الطهور حديث صحيح. واما الجراد الترمذي ونقل عن البخاري تصحيحه. قال واما الجراءة فلقوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان

18
00:06:41.350 --> 00:07:01.350
السمك والجراد رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. طبعا رواه ابن ماجة مرفوعا الى النبي. هكذا احلت الحل هو الله سبحانه وتعالى واضح انها موقوف على ابن عمر لكن هل الموقوف له حكم مرفوع؟ لماذا يقول احلت؟ من الذي احد لهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:01.350 --> 00:07:21.350
يقول نعم رواه البيهقي موقوف على عمر ليس على عمر ولا ابن عمر قال وحكمه حكم مرفوع يعني هو هذا خلاص لما قال احلت لنا من الذي صلي على النبي. فهذا في حكم مرفوض. نعم. ويستثنى الادمي ايضا فلا ينقص بالموت على الراجحي. مسلما كان او كافرا

20
00:07:21.350 --> 00:07:51.350
المسلم لا ينجس. نعم. والكافر له نجاسة لكن نجاسته معنوية وقضية التكريم الا يحكم بنجاسته. هم. فقال عليه الصلاة والسلام لا لا لا تنجسوا موتاكم. هم ان المؤمن لا يجلس حيا ولا ميتا. رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين. يعني معنى لا تنجس لا تكتمون عليه بالنجاسة. نعم

21
00:07:51.350 --> 00:08:13.850
وقال الحافظ ضياء ضياء الدين المقدسي اسناده على شرط الشيخين. ضياء الدين المقدسي كم فاز؟ من منكم يحفظ فازه؟ ست مئة وستة ست مئة وثلاثة واربعين ست مئة وثلاثة واربعين صاحب المختارة. وهذه المختارة احدى الصحاح السبعة. الصحاح السبع صحيح البخاري وصحيح مسلم

22
00:08:13.850 --> 00:08:30.700
صحيح بن خزيمة صحيح بن حبان صحيح بن السكن مستدرج الحاكم المختار للضياء المقدسي وابن كثير في اختصار علوم الحديث قال وكان شيخنا ابو العباس ابن تيمية يفضل كتاب المختار على كتاب الحاكم

23
00:08:30.750 --> 00:08:47.400
وانا بقيت دهرا يعني ابحث لماذا هذا الكتاب وفاته ست مئة وثلاثة واربعين وجعل مع هذه الكتب المتقدمة؟ فوجدت السبب في ذلك هو ما ذكره ابن رجب الحنبلي ابن رجب الحنبلي في

24
00:08:47.600 --> 00:09:05.300
في ليل طبقات الحنابلة. يتكلم عنه حينما سافر من بلدة قال لي عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي يرحمكم الله لما سافرت يا بني اكثر من قراءة القرآن ولا تتركه

25
00:09:05.600 --> 00:09:28.600
فانه يفتح لك على قدر ما تقرأ يقول فجربت ذلك فوجدته مثل ما قال كلما اكثرت من قراءة القرآن فتح لي بحديث رسول الله. وكلما اقررت لم يفتح علي في القرآن مفتاح العلم وفيها توجد صورة رأيتموها بعنوان القرآن مفتاح العلم يعني

26
00:09:28.600 --> 00:09:48.600
ان لم تكون موجودة عندي الان سارسلها لكم بعنوان القرآن مفتاح العلم حقيقة من المواعظ المؤثرة. فهذا هو السبب يعني اهتمام الظياء المقدسي بالقرآن الكريم هو الذي رفعه الله بهذه الرفعة. والقاعدة ان الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما

27
00:09:48.600 --> 00:10:08.600
به اخرين. اجدها باذن الله تعالى وارسلها لكم ان شاء الله تعالى نعم سيدي. اسناده على شرط الشيخين. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله

28
00:10:08.600 --> 00:10:28.600
عليه وسلم قال وهو جنب سبحان الله ان المؤمن لا ينجس وهو يعم الحي والميت. هذا لما ابو هريرة يعني النبي صلى ثم يقول فانسللت يعني انسل من غير استئذان. فلما قال له كن ذو جنبا فذهبت قال سبحان الله ان المؤمن لا

29
00:10:28.600 --> 00:10:48.600
نعم. فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وربنا قد بني ادم. نعم. وهو يعم الحي والميت وقيل ينجس بالموت لانه حيوان طاهر في الحياة غير مأكول بعد الموت. فيجلس كغيره

30
00:10:48.600 --> 00:11:18.200
واستثني ايضا الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح امه. فانه طاهر حلال. وكذا الصيد ايضا اذا مات بايش؟ بالظبط. الظغطة. نعم. هاي بتضمن فانه يحل في اصح القولين وكذا البعير النادي اذا يعني شوف اذا انت يعني رميته بسهم وقلت بسم الله وجرح فهذا يؤكل ماشي

31
00:11:18.200 --> 00:11:35.250
انت الان تضرب بسهم وقلت بسم الله وجئت الى هذه الطيارة جئت فقد مات فهو يؤكل قالت لو رميتها بالسلاح الان في سلاح الرشاش وغيره وقلت بسم الله هل يؤكل الملائكة؟ ومنهم من قال لا يؤكل بسبب الضغط

32
00:11:35.250 --> 00:12:01.350
ومنهم من قال يؤكل ففي ذلك لاهل العلم قولان طبعا الشوكاني في بداية سورة المائدة لما ذكر الرصاص قال قوة الضغط واصبحت تخرج قال هذه المسألة الجارحة ما انهر الدم ومن قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليست سنة وظفر

33
00:12:01.350 --> 00:12:19.250
قال قوة الطلقة قوة هذه الرصاصة قد جعلت منها كالآلة الحادة. نعم  فاذا هذا يؤكل لكن على الانسان ان لا يلعب يعني نحن رأينا بعض الصيادين يصيد الصيد ثم يذهب هو هكذا غير مهتم وغير مسلم. ينبغي على

34
00:12:19.250 --> 00:12:39.250
قد ان يجري حتى لا ادركها زكاها. فيذبحها لتسكب خروج الدم. لا انه بعضهم يجمعها ويجمع ثم يأتي ليذبح. فينبغي على ان يراعي حق الشارع. وما ذكر من استثناء فهذا عند الحاجة والضرورة. نعم

35
00:12:39.250 --> 00:13:19.250
لابد ان يسمي لابد ان يسمي نعم وكذا النعيم وكذا البعير الهادي اذا مات بالسهم في غير المنحر. فانه يحل. والجواب ان هذه زكاة شرعية قال العربية كن بطيئة. جيد. وينه البعير؟ واذا البعير ينادي الى مدرسته

36
00:13:19.250 --> 00:13:39.250
البعير الناد شف في صحيح البخاري ان بعيرا قد ند يعني اصبح لا يسلم في شخص مد بسهم قال بسم لا ثم ضربهم. فقال ان لهذه الابل اوابد كاوابل الوحش. يعني معنى اوابل اوابل اي احيانا يعني يصير

37
00:13:39.250 --> 00:13:59.250
وتصير متوحشا يقول فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا تقف عند حولي واحيانا حولي خبل انت خلص تأتي بالسكين وقل بسم الله ثم تضربها بها. او عندك هسة لو فرضنا مثل طلي الدخل الطلي دخل سوف يموت انت خلص

38
00:13:59.250 --> 00:14:25.150
قل بسم الله واضربه حيث وهكذا ثم اسحبه هكذا وهذي عند الحاجة نعم. قال ويغسل الاناء من بلوغ الكلب والخنزير سبع مرات احداهن بالتراب من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاث افظل. شوف هذا مرة ومذهب الحنفية ثلاث مرات. ونجاسة الكلب

39
00:14:25.150 --> 00:14:45.150
لانها مغلظة جيء بها السبب وقد صح الخبر في ذلك حديث ابي هريرة عبد الله ابن المغفل وحديث علي وحديث جابر جاء في انه ليقتل الحديث المشهور وليس حديث ابي هريرة. يعني السادة الحنفي حينما جعلوه حديث ابي هريرة وردوه بالرواية المعلولة على حد زعمهم

40
00:14:45.150 --> 00:15:01.600
يعني خطر من عدة وجوه اخطاء الحنفية في هذه الباب. في حديث ابي هريرة نعم يقول اما الكلب اما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليره ثم ليغسله في النهار

41
00:15:01.600 --> 00:15:25.150
هذي في اليورك رواية شاذة ومسلم بن الحجاج اوردها في صحيحه ليعلها من انتم لديه صحيح مسلم في هاتفه اخرجه الان. الشيخ هو الذي لا يتصفح ولكن تبحث عنه يعني تبحث عنه. اكتب

42
00:15:25.150 --> 00:15:55.150
متى يخرج عندك؟ الجيب صحيح يا مسلم ممتاز. هذه مسلم اورد هذه اللفظة معلا اياها. استقل يعترض المحترض. ويقول هذا المذهب غير صحيح وهذا خظر. واذا قال هذا خطأ قد اوقع نفسه بالحرج. لا بأس

43
00:15:55.150 --> 00:16:25.150
اقرأ لنا انتبهوا الى مسلم ساقه من حديث علي بن مزهر عن الاعمش ايه شيخ عن ابي هريرة لا لا قبله اقرأ السند يا ولدي. ما في سند بالنسبة للحيوان الذي مات اضافة او مثلا. هذا الظاهر مثلا بحجرتنا. ولم تفقد

44
00:16:25.150 --> 00:17:05.150
ولكن هل يعتبر؟ لا تذكر ليس يعني البني ادم لانه حيوان فارغ في الحياة بعد الموت هو شوف ماذا قدم؟ قال وقيل وقيل نعم   يعني هذا الخبر او بدأ مسلم جزء اول صفحة مية وواحد وستين من رواية علي بن مرسل عن الاعمش

45
00:17:05.150 --> 00:17:29.350
ابي رزين واخر عن ابي هريرة ثم ساقه من رواية إسماعيل ابن جعفر قال عن الاعمش مثله ولم يذكر فليرق اذا نهان اسماعيل يعني علي ابن خالك من خالف ثقة من صفاته وهو من وهو اسماعيل ابن جعفر. ثم ساقه من

46
00:17:29.350 --> 00:17:51.800
الزناد عن ابي هريرة عن الاعرج عن ابي هريرة وليس من واد حماد ابن زي عن محمد عن ايوب عن محمد ابن بسير عن ابي هريرة  وساق عدة روايات ثم ساقه من حديث عبدالله بن مغفل وليس فيه. ولما بحثنا وجدنا الذين رووا الخبر عن الامش

47
00:17:51.800 --> 00:18:21.800
سبعة من الثقات لم يذكر احد فليروح منهم ابو معاوية محمد ابن خازن. وهو من اثق الناس في الاعمش وحدثني علي ابن حجر السعدي عام مئتين واربعين قال علي بن موسى طبعا علي بن نصر هو ثقة لكن ليس من شرط الثقة انه لا يكتب قال اخبرنا عن ابن مهران يعني مدار هذه الرواية

48
00:18:21.800 --> 00:18:41.800
سليمان عن ابي رزين وابي صالح عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله وسلم اذا ولغ الكلب في بناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. ثم قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا

49
00:18:41.800 --> 00:19:01.800
اسماعيل ابن زكريا واسماعيل بن زكريا هو الذي خالف من؟ خالف علي بن مسعود. عن الاعمش هذا الاسناد مثله يعني مثل المتن السابق. وايضا شيوخ الاعمش هم ولم يقل فليركهم. يعني هذا خالف السابق

50
00:19:01.800 --> 00:19:21.800
ما الراجح في هذا السيد المخابرات في هذه المخالفة. قال حدثنا يحيى ابن يحيى اللي هو الليث من نيسابور هذا يسووه لانه مسلم لا يروي عن يحيى ابن يحيى الاثم. قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

51
00:19:21.800 --> 00:19:41.800
شرب الكلوي فيناهي حجرة فليغسله سبع مرات هذا من اصح الاسانيد. وليس فيه فليركه قال وحدثنا زكريا زهير ابن حربل قال اسماعيل ابن ابراهيم عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. شوف هذا هشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. ظهوره

52
00:19:41.800 --> 00:20:01.800
اذا ولغ فيه الكل ان يغسله سبع مرات ولو هن بالتراب. قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن ننبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها وقال طهور اناء احدكم

53
00:20:01.800 --> 00:20:21.800
الكلب فيه ان يغسله سبع مرات. طبعا هذا صحيفة همام عن ابي هريرة من اقدم ما وصلنا من كتب السنة مطبوعة بحمد الله تعالى ثم ساقه من حيث عبدالله المغفل اشارة الى عدم صحة زيادة فليرق. وانه قد اتى بها

54
00:20:21.800 --> 00:20:41.800
يعلها نعم وعند الجماعة وجدنا عريقة خالف سبعة من الثقات وخالف عدد من الرواة عن ابي رزين وابي صالح وخالف من الثقات عن ابي هريرة بل وخالف الصحابة الاخرين الذين روى الخبر منهم عبدالله ابن المغفل نعم. اكمل يا شيخ. رواه مسلم

55
00:20:41.800 --> 00:21:01.800
وفي رواية اخرى له قال حضور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات ولو ان وفي رواية فاغسلوه سبع مرات وعثروا الثامنة بالتراب. والبلوغ في اللغة الشرب باطراف اللسان. هاي التفسير

56
00:21:01.800 --> 00:21:21.800
معنى الولوغ نعم. وجه الدلالة انه عليه الصلاة والسلام امر بالغسل وظاهره الوجوه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما امر بالغسل يعني دائما لما الامر يفيد الوجوب. نعم. طهور يدل على التطهير والطهارة تكون عند حدث

57
00:21:21.800 --> 00:21:41.800
او نجس عن حدث وعن نجس الطهارة اما عن حدث لما الانسان غير متوظف ويتوضأ واما الانسان يكون ثوب متنجف ثم يغسله نعم. فتعين النجس فان قيل المراد هنا طهارة لغوية. فالجواب ان حمل

58
00:21:41.800 --> 00:22:01.800
على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية. مع انه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. وفي الحديث على نجاسة ما ولغ فيه الكلب وانه ان كان طعاما مائعا حرم اكله. لان لان اراقته اضاعة اضاعة ما

59
00:22:01.800 --> 00:22:21.800
ولو كان طاهرا لم نؤمر باراقته مع انا قد نهينا عن اضاعة المال. ثم لا فرق بين ان يتنجس ببلوغه او بوله او دمه او عرقه او شعره او غير ذلك من جميع اجزائه وفضلاته. فانه يغسل سبعا احداهن بالتراب. قال

60
00:22:21.800 --> 00:22:41.800
النووي في اصل الروضة وفي وجه شاذ انه يكفي في غسل ما سوى البلوغ مرة كغسل سائر النجاسات. وهذا الوجه قال في شرح مهذب انه متجه وقوي من حيث الدليل. لان الامر بالغسل سبعا انما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلب. الكلاب

61
00:22:41.800 --> 00:23:01.800
وهل يغسل من الخنزير كالكلب ام لا؟ او لا؟ الجديد وبه قطع بعضه؟ يعني هناك وجه شاذ عند بعض الشافعي انه الكلب حينما يفصل يعني بلوغ الكلب كسائر بقية النجاسات. غسلة واحدة تكفي. والثالثة نذر

62
00:23:01.800 --> 00:23:21.800
هذا وجه الشال والصحيح انه لا بد من غسله سبعا وان تكون احداهن في التراب. نعم. ثم عاد يدفع مسألة اخرى قال وهل يغسل من يقول في ذلك قولان لمن؟ للشافعي الجديد اللي هو قول جديد الذي قاله الشافعي وافتى به وصنفه اي في مصر

63
00:23:21.800 --> 00:23:41.800
وبه قطع بعضهما بعض الشافعية المتأخرين نعم. قال نعم لانه نجس العين فكان كالكلب بل اولى انه لا يجوز اقتناؤه بحاله. لانه الكلب يجوز اقتناءه عند الصيد وعند الحراسة. اما الخنزير عياذا بالله وقال في القديم

64
00:23:41.800 --> 00:24:01.800
القول القديم الذي قال في في العراق تصنيفا او تدريسا او افتاء. نعم. فقال في القديم انه يغسل كسائر النجاسات لان التغليظ في الكلاب انما ورد فاطما لهم عما يعتادونه من مخالطتها وزجرا كالحد في الخلق

65
00:24:01.800 --> 00:24:21.800
وهذا القول رجحه النووي في شرح المؤذن ولفظه الراجح من حيث الدليل انه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قطع العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير. وهذا هو المختار. لان الاصل عدم الوجوب حتى يريد الشر. يعني الاصل براءة الذمة

66
00:24:21.800 --> 00:24:41.800
حتى يأتي الشرع بالامر نعم. لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. حتى الغسل سبع مرات امر السيارة عامرة بسبع سبع نعم وذكر مثل هذا في شرح الوسيط ايضا وهل يقوم الصابون والاسناد مقام

67
00:24:41.800 --> 00:25:11.800
التراب يعني انا مسألة اخرى ايضا عندنا النصر بالتراب هل نستخدم المنظفات الاخرى والان كثرة المنظفات؟ نعم. في اقوال الشيخ الكلب او لا لا يقصد جميع ما يتعلق بالكلب من ملوغ او غيره انه

68
00:25:11.800 --> 00:25:31.800
فيه مرة واحدة ولا يشترط سبعة. نعم. واضح؟ نعم. احدها صحيح هذه المسألة يعني والحديث لا لا هو الحديث باللوغ لكن يلحق به اي تنجيس من الكلب حتى لو نجس بشعره

69
00:25:31.800 --> 00:25:51.800
سبعة نفسها مثل اللولوغ ما يتعلق الذم والذم على ما يكون بالانزيمات التي ايضا ما يتعلق بالشعر الشعر يتغذى من الجسم اصل الروق والرفع لا النووي هو كان لماذا كان يسمى المحرم؟ حرر المذهب الرافعي

70
00:25:51.800 --> 00:26:11.800
المجال النووي حرر المذهب اكثر. اصبح المعتمد هو الاصل الاصغر الذي يعلق عليها. اصل الروضة. هي اصل فوضى ليس المقصود بها هو كتاب واحد الروضة. لكن الروضة فيه كلام هكذا واحيانا بل قلت ويختم به الله اعلم

71
00:26:11.800 --> 00:26:31.800
فالعلماء قالوا ان هذا الكلام كله من كلام الرافعي. وكلامه ويصدره بقوله قلت والله اعلم. فهذا اصل الروضة يعني ليس بالمصدر يعني كأن المصنف لم يرجع الى الراب حتى يرى هذا الشيء. عنده الروضة ووجد هذا في الروضة وليس

72
00:26:31.800 --> 00:26:51.800
المصدر بقوله والله قلت ولا مخطوف به والله اعلم. قالوا قال احنا قال انه الا اذا رجعنا ووجدنا نفس الناس عند الرابحة نقول قال الرافعيون ثم هنا باعتبار ان النووي قد اقر قول الرافعي في هذا

73
00:26:51.800 --> 00:27:21.800
فيكون استمع قول الرافعي وقوله واذا هم اذا متى يقول قال الشيخان ننظر التحري واضح لذلك انه انكر بغير مبدع يعني هم يختلفون في مثل هذا وذاك الراجح في مثل هذه انه يفسد سببا فيما يتعلق ببلوغ الكلب ولا نأخذ بالوجه الضعيف

74
00:27:21.800 --> 00:27:41.800
والانسان اجره على قدر اجتهاده. نعم. احدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء وكما يكون غير الشك يعني قد اجيب سؤال في مثل هذا نقول لك هل يقوم المنظفات

75
00:27:41.800 --> 00:28:11.800
الحديثة مكان التراب ونقول لك او هناك من قال بانه علل ذلك تقول يقول كما يقوم غير الحجر من قام في الاستنجاء يقوم غير الاشياء في عن التراب لان هذا القياس قاسه على الحجر والماء فيما يتعلق برفع النجاسة نعم

76
00:28:11.800 --> 00:28:31.800
لا عليكم السلام فوزي يرحمكم الله. هذا ليس بصحيح. يعني هناك دراسات متعددة الله اعلم بصحتها يقولون يعني يوجد في لعابه يعني نوع من انواع البكتيريا لا توجدها المنظفات انما

77
00:28:31.800 --> 00:29:01.800
يزيلها التراب تلتصق بالتراب ثم تذهب مع التراب عند الغسل. والله اعلم مواد احنا هل نسلم بما جاء في الاحتفاظ يعني قد يكون يعني هي الحقيقة العلمية لا نستطيع ان احنا كيف

78
00:29:01.800 --> 00:29:21.800
عليها المسألة الشرعية قد تأتي الحقيقة العلمية تنقذ بحقيقة علمية اخرى. فالراجح ان التنجيس من الكلب باي نوع من انواع التنجيس لابد من الغسل طبعا مع السلامة. نعم. كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء. وكما

79
00:29:21.800 --> 00:29:41.800
فيقول غير الشب والقرار في الدماغ مقامه. وهذا ما صححه النووي في كتابه يعني هؤلاء لديهم كم دليل؟ لديهم القلم ايها الفتى. لديهم دليلان في هذا دليل وهذا دليل. احنا عندنا الشيب معروف والقرظ اللي هو

80
00:29:41.800 --> 00:30:01.800
هو الخرنوب لما يسحق ويستخدم. فهذا يقوم يعني يقوم غيره في الدماغ. اي شيء حتى عندنا قشور الرمان حينما تدق تستخدم فكما انه غير هذا الشكل تقوم في الدماغ وايضا الحجر يقوم عن

81
00:30:01.800 --> 00:30:31.800
والماء يقوم عن الحجر قالوا ايضا بانه تقول المنظفات. حتى حينما يأتيانك تعرف نعم. والاظهر في الرافعي والروضة وشرح مهذب انه لا يقول لانها طهارة. ليش؟ قال لماذا قالوا الازهر؟ لا الشافعي. قول الشافعي. نعم

82
00:30:31.800 --> 00:30:51.800
فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. هم. والقول الثالث ان وجد ان وجد التراب. طبعا نادر الشافعي اما الامام ابو حنيفة احيانا خمس اقوال في المسألة الواحدة. نعم. ان وجد التراب لم يقل والا قام

83
00:30:51.800 --> 00:31:11.800
وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الاواني. يعني هو هذا القول لا داعي لان يذكر. لا داعي ان يذكر نعم سيدي. وشرط التراب ان يكون طاهرا. لانه هذا القوي هو قول الظرورة

84
00:31:11.800 --> 00:31:31.800
فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم. هم. نعم الارض الترابية يكفي فيها الماء على الراجح. نعم. اذ لا معنى لتعفير التراب ولا يأتيه في استعمال التراب دره على المحل. هم. بل لابد من مزجه بالماء ليصل التراب بواسطة المزج الى جميع اجزاء المحل النجس

85
00:31:31.800 --> 00:31:51.800
يعني باعتبار ان هذا يسحب الشوائب التي قد جاءت من بلوغ الكلب ثم حينما يذهب التراب يذهب شوف بس مثل الكحل لما يكون في العين يسحب هذا الشبك لما يذهب الكحل تجلى العين نعم هل يدفي الرمل

86
00:31:51.800 --> 00:32:11.800
ناعم قال الاسنائي ادخل الاصحاب الرمل الناعم في اسم التراب وجوزوا التيمم به. قال النووي في فتاويه لو سحق الرمل وتيمم به جاز. ومقتضاه اجزاؤه في التعفير. لان التراب اما للاسترهاء او للجمع بيننا

87
00:32:11.800 --> 00:32:41.800
عين طهور او او للتعبد باطلاق الاسم. وكل ذلك موجود هنا والله اعلم فرع لو تكرر البلوغ في الاناء او ولغ في الاناء كلب كلاب او كلب مرارا ففيه خلاف. هل تتكرر السبع ام تبقى سبعة واحدة؟ نعم

88
00:32:41.800 --> 00:33:01.800
الراجح يكفي سبب ولو وقع النجاسة الاخرى في الاناء الذي ولغ فيه الكلب كفى سنة. ولو كانت نجاسة الكلب عينية فلم تزل فلم تزل الا بثلاث غسلات مثلا. مم. حبست واحدة على على الصحيح. حسبت واحدة على الصحيح. حسبت واحدة

89
00:33:01.800 --> 00:33:21.800
على الصحيح ولو ورد في شيء ولو ورد في شيء نجسه فاصاب ذلك شيئا اخر نجسه ووجب ذلك الاخر سبعة. ولو ولغ في طعام جامد القي ما اصابه وما حوله. وبقي الباقي على طهارته

90
00:33:21.800 --> 00:33:41.800
مم ولو ادخل ولو ادخل كلب رأسه في اناء فيه ماء ولم يعلم هل ولغ فيه ام لا؟ فان اخرج فمه يابسا لم يحكم بالنجاسة وكذا اذا اخرجه رطبا على الراجح لان الاصل عدم البلوغ وبقاء الماء على الطهارة ورطوبة ورطوبة

91
00:33:41.800 --> 00:34:11.800
يحتمل انها من لعابه فلا يطرح الاصل بالشك والله اعلم. لان هذه المسألة من التكلف. ولا توجد مراقبة للشرب في هذا. وكيف يدخل فمه ولا يفتحه داخل الماء نعم انتهى الوقت. انتهى الوقت. احسنت. انت طيب. لماذا ضربت اخاك المسلم

92
00:34:11.800 --> 00:34:17.000
لا بس