بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اقرأ ايها الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله قال والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد وابن ادم. طبعا هذي يعني جاء الامر باجتناب الميتة وتحريم الميتة ويتحدث الان عن نجاستها باستثناء ابن ادم وباستثناء السمك لورود النص في هذه الاشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا قد كرم بني ادم جزاك الله خير ما شاء الله. الميتات كلها نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم النجسة. وتحريم ما لا له ولا ضرر في اجره يدل على نجاسته. هذا وجه الاستنباط. يعني انا قد اتيت بالمسألة واتيت بالدليل واتيت بوجه الاستنباط من الاية لماذا؟ هو الان يقول لك فلماذا؟ اعد لماذا ان الميت نجسة؟ وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر في اكله يدلس الانسان محرم اكل الانسان لان له حرمة. والانسان حتى ان كان كافرا اذا مات وجب ولذا قتلى بدر القاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر لان له حرمة. فتحيم ما لا حرمة له دل على ماذا على نجاسته فسبب تحريمه نجاسته ولا سيما ان البيت ينحصر فيها الدم. يعني ان كان احد اقاربنا قد ذهب الى بلغاري عام الف وتسع مئة وثلاثة وثمانين فكان لما يأكل الدجاج الدجاج مر فسأل عنه جذوه يخنقونه خنقا ولا يذبحونه ذبحا فهو لا يشكو الدجاج من الدم. نعم بان الشيء انما يحرم اما لحرمته او لضرره او نجاسته. يعني شوف الاشياء الحر اما لحرمته واما لانه مضر واما لانه نجس هنا يعلل لك الحكم. نعم والميتة كل من مات كل من مات حتف انفه. هذا تعريف الميتة. قد يأتي تعريف الميتة؟ وبعد تعريف الميتة يأتيك السؤال او اختل فيه شرط من شروط التزكية كذبيحة مجوسي. يعني عدنا شي يذبح لكن الذابح لا يكون لا مسلما ولا كتابيا في المجوس اذا ذبح ذبيحتان هذه لا تؤكل. قد تقول لي هي مذبوحة. وقال بسم الله والله اكبر. لكنها لا تؤكل لاختلال شرط الذبح فيها جزاك الله خير. نعم. والمحرم وما ذبح بعرض او نحوه بالنسبة للمحرم يعني المصيد الصيد الذي صاده المحرم اذا صيد يعني هذا ذبيحة المحرم لا تؤكل ففي الحاشية قال كان ينبغي للمصنف تقييده بذلك. نعم وما ذبح بعظم او نفر نهى عن العظم. ايوا نهى عن ماذا؟ الظفر. عن الظفر. احسنت وكذا ذبح ما لا يؤكل. اذا ذبح ما لا يؤكل لا لا ينفعه الذبح. لا يجعله الذبح حلالا نعم. وضابطه ان تقول الميتة ما زالت حياته بغير بغير زكاة شرعية. يعني هذا تعريف اخر للميتة حينما فصل هذه فيكون التعريف الثاني ارشق من التعريف الاول. ويستثنى من الميتات السمك والجراد. اما السمك فلقوله صلى الله هل فيكم من اكل الجراد ليس فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات بقي اياما يأكل الجراد. والجراد ليس هذا الجراد الذي نراه. هذا الجراد هاجر الذي يأتي حينما يأتي ويكون في مكان يجعل المكان لونا واحدا. وهذا مؤذي الجراد المهاجر مؤذي جدا. فهذا يؤكل ويوضع يعني في الماء الحار فيسلق سلقا وتلقى الرؤوس والاجنحة ويؤكل الماء بعد ذلك مم لا لا ايه الاخضر احسنت يعني طيب جدا طيب لا هذا ايضا يقتل هذا. لكن هذا انت ماذا تنتفع منه؟ بس لا تأتي بكميات فيؤخذ هذه الكمية وتضعه في الماء الحافظ وتبقى الاجنحة في القفاز ثم تأكلون لذيذا جدا. الان في جزيرة العرب كثير جدا هذا نعم. رفض يثبت نحن لا نأكل ذبائحهم. نعم. كنا نذهب الى البصرة لما نأتي بالطريق نشتري البسكوت وغيرها لا نأكل الجواب ولا الدجاج عندهم. نعم. لا هو يكفي الميتة. لان هو هكذا كمياته يوضع في الماء في الماء الحار. نعم. وهو الطهور هو الطهور ماؤه الحل حديث صحيح. هذا الحديث طبعا ليس في الصحيحين. اخرجه الترمذي وصححه ونقله عن البخاري تصحيحه والطهور فقال حلم من شرفان السمك الان ميت ونحن نأكله. نعم. واما الجراد فلقوله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن هل اخذنا محلية السمك من هذا الحديث فقط ام من غيره نعم. نعم. صيد البحري وطعامه نعم ان اخذ من الاية واخلى من الحديث لكن دلالة الحديث اظهر. نعم. اي نعم. هو الطهور حديث صحيح. واما الجراد الترمذي ونقل عن البخاري تصحيحه. قال واما الجراءة فلقوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان السمك والجراد رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. طبعا رواه ابن ماجة مرفوعا الى النبي. هكذا احلت الحل هو الله سبحانه وتعالى واضح انها موقوف على ابن عمر لكن هل الموقوف له حكم مرفوع؟ لماذا يقول احلت؟ من الذي احد لهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم رواه البيهقي موقوف على عمر ليس على عمر ولا ابن عمر قال وحكمه حكم مرفوع يعني هو هذا خلاص لما قال احلت لنا من الذي صلي على النبي. فهذا في حكم مرفوض. نعم. ويستثنى الادمي ايضا فلا ينقص بالموت على الراجحي. مسلما كان او كافرا المسلم لا ينجس. نعم. والكافر له نجاسة لكن نجاسته معنوية وقضية التكريم الا يحكم بنجاسته. هم. فقال عليه الصلاة والسلام لا لا لا تنجسوا موتاكم. هم ان المؤمن لا يجلس حيا ولا ميتا. رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين. يعني معنى لا تنجس لا تكتمون عليه بالنجاسة. نعم وقال الحافظ ضياء ضياء الدين المقدسي اسناده على شرط الشيخين. ضياء الدين المقدسي كم فاز؟ من منكم يحفظ فازه؟ ست مئة وستة ست مئة وثلاثة واربعين ست مئة وثلاثة واربعين صاحب المختارة. وهذه المختارة احدى الصحاح السبعة. الصحاح السبع صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيح بن خزيمة صحيح بن حبان صحيح بن السكن مستدرج الحاكم المختار للضياء المقدسي وابن كثير في اختصار علوم الحديث قال وكان شيخنا ابو العباس ابن تيمية يفضل كتاب المختار على كتاب الحاكم وانا بقيت دهرا يعني ابحث لماذا هذا الكتاب وفاته ست مئة وثلاثة واربعين وجعل مع هذه الكتب المتقدمة؟ فوجدت السبب في ذلك هو ما ذكره ابن رجب الحنبلي ابن رجب الحنبلي في في ليل طبقات الحنابلة. يتكلم عنه حينما سافر من بلدة قال لي عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي يرحمكم الله لما سافرت يا بني اكثر من قراءة القرآن ولا تتركه فانه يفتح لك على قدر ما تقرأ يقول فجربت ذلك فوجدته مثل ما قال كلما اكثرت من قراءة القرآن فتح لي بحديث رسول الله. وكلما اقررت لم يفتح علي في القرآن مفتاح العلم وفيها توجد صورة رأيتموها بعنوان القرآن مفتاح العلم يعني ان لم تكون موجودة عندي الان سارسلها لكم بعنوان القرآن مفتاح العلم حقيقة من المواعظ المؤثرة. فهذا هو السبب يعني اهتمام الظياء المقدسي بالقرآن الكريم هو الذي رفعه الله بهذه الرفعة. والقاعدة ان الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما به اخرين. اجدها باذن الله تعالى وارسلها لكم ان شاء الله تعالى نعم سيدي. اسناده على شرط الشيخين. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو جنب سبحان الله ان المؤمن لا ينجس وهو يعم الحي والميت. هذا لما ابو هريرة يعني النبي صلى ثم يقول فانسللت يعني انسل من غير استئذان. فلما قال له كن ذو جنبا فذهبت قال سبحان الله ان المؤمن لا نعم. فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وربنا قد بني ادم. نعم. وهو يعم الحي والميت وقيل ينجس بالموت لانه حيوان طاهر في الحياة غير مأكول بعد الموت. فيجلس كغيره واستثني ايضا الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح امه. فانه طاهر حلال. وكذا الصيد ايضا اذا مات بايش؟ بالظبط. الظغطة. نعم. هاي بتضمن فانه يحل في اصح القولين وكذا البعير النادي اذا يعني شوف اذا انت يعني رميته بسهم وقلت بسم الله وجرح فهذا يؤكل ماشي انت الان تضرب بسهم وقلت بسم الله وجئت الى هذه الطيارة جئت فقد مات فهو يؤكل قالت لو رميتها بالسلاح الان في سلاح الرشاش وغيره وقلت بسم الله هل يؤكل الملائكة؟ ومنهم من قال لا يؤكل بسبب الضغط ومنهم من قال يؤكل ففي ذلك لاهل العلم قولان طبعا الشوكاني في بداية سورة المائدة لما ذكر الرصاص قال قوة الضغط واصبحت تخرج قال هذه المسألة الجارحة ما انهر الدم ومن قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليست سنة وظفر قال قوة الطلقة قوة هذه الرصاصة قد جعلت منها كالآلة الحادة. نعم فاذا هذا يؤكل لكن على الانسان ان لا يلعب يعني نحن رأينا بعض الصيادين يصيد الصيد ثم يذهب هو هكذا غير مهتم وغير مسلم. ينبغي على قد ان يجري حتى لا ادركها زكاها. فيذبحها لتسكب خروج الدم. لا انه بعضهم يجمعها ويجمع ثم يأتي ليذبح. فينبغي على ان يراعي حق الشارع. وما ذكر من استثناء فهذا عند الحاجة والضرورة. نعم لابد ان يسمي لابد ان يسمي نعم وكذا النعيم وكذا البعير الهادي اذا مات بالسهم في غير المنحر. فانه يحل. والجواب ان هذه زكاة شرعية قال العربية كن بطيئة. جيد. وينه البعير؟ واذا البعير ينادي الى مدرسته البعير الناد شف في صحيح البخاري ان بعيرا قد ند يعني اصبح لا يسلم في شخص مد بسهم قال بسم لا ثم ضربهم. فقال ان لهذه الابل اوابد كاوابل الوحش. يعني معنى اوابل اوابل اي احيانا يعني يصير وتصير متوحشا يقول فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا تقف عند حولي واحيانا حولي خبل انت خلص تأتي بالسكين وقل بسم الله ثم تضربها بها. او عندك هسة لو فرضنا مثل طلي الدخل الطلي دخل سوف يموت انت خلص قل بسم الله واضربه حيث وهكذا ثم اسحبه هكذا وهذي عند الحاجة نعم. قال ويغسل الاناء من بلوغ الكلب والخنزير سبع مرات احداهن بالتراب من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاث افظل. شوف هذا مرة ومذهب الحنفية ثلاث مرات. ونجاسة الكلب لانها مغلظة جيء بها السبب وقد صح الخبر في ذلك حديث ابي هريرة عبد الله ابن المغفل وحديث علي وحديث جابر جاء في انه ليقتل الحديث المشهور وليس حديث ابي هريرة. يعني السادة الحنفي حينما جعلوه حديث ابي هريرة وردوه بالرواية المعلولة على حد زعمهم يعني خطر من عدة وجوه اخطاء الحنفية في هذه الباب. في حديث ابي هريرة نعم يقول اما الكلب اما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليره ثم ليغسله في النهار هذي في اليورك رواية شاذة ومسلم بن الحجاج اوردها في صحيحه ليعلها من انتم لديه صحيح مسلم في هاتفه اخرجه الان. الشيخ هو الذي لا يتصفح ولكن تبحث عنه يعني تبحث عنه. اكتب متى يخرج عندك؟ الجيب صحيح يا مسلم ممتاز. هذه مسلم اورد هذه اللفظة معلا اياها. استقل يعترض المحترض. ويقول هذا المذهب غير صحيح وهذا خظر. واذا قال هذا خطأ قد اوقع نفسه بالحرج. لا بأس اقرأ لنا انتبهوا الى مسلم ساقه من حديث علي بن مزهر عن الاعمش ايه شيخ عن ابي هريرة لا لا قبله اقرأ السند يا ولدي. ما في سند بالنسبة للحيوان الذي مات اضافة او مثلا. هذا الظاهر مثلا بحجرتنا. ولم تفقد ولكن هل يعتبر؟ لا تذكر ليس يعني البني ادم لانه حيوان فارغ في الحياة بعد الموت هو شوف ماذا قدم؟ قال وقيل وقيل نعم يعني هذا الخبر او بدأ مسلم جزء اول صفحة مية وواحد وستين من رواية علي بن مرسل عن الاعمش ابي رزين واخر عن ابي هريرة ثم ساقه من رواية إسماعيل ابن جعفر قال عن الاعمش مثله ولم يذكر فليرق اذا نهان اسماعيل يعني علي ابن خالك من خالف ثقة من صفاته وهو من وهو اسماعيل ابن جعفر. ثم ساقه من الزناد عن ابي هريرة عن الاعرج عن ابي هريرة وليس من واد حماد ابن زي عن محمد عن ايوب عن محمد ابن بسير عن ابي هريرة وساق عدة روايات ثم ساقه من حديث عبدالله بن مغفل وليس فيه. ولما بحثنا وجدنا الذين رووا الخبر عن الامش سبعة من الثقات لم يذكر احد فليروح منهم ابو معاوية محمد ابن خازن. وهو من اثق الناس في الاعمش وحدثني علي ابن حجر السعدي عام مئتين واربعين قال علي بن موسى طبعا علي بن نصر هو ثقة لكن ليس من شرط الثقة انه لا يكتب قال اخبرنا عن ابن مهران يعني مدار هذه الرواية سليمان عن ابي رزين وابي صالح عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله وسلم اذا ولغ الكلب في بناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. ثم قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا واسماعيل بن زكريا هو الذي خالف من؟ خالف علي بن مسعود. عن الاعمش هذا الاسناد مثله يعني مثل المتن السابق. وايضا شيوخ الاعمش هم ولم يقل فليركهم. يعني هذا خالف السابق ما الراجح في هذا السيد المخابرات في هذه المخالفة. قال حدثنا يحيى ابن يحيى اللي هو الليث من نيسابور هذا يسووه لانه مسلم لا يروي عن يحيى ابن يحيى الاثم. قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال شرب الكلوي فيناهي حجرة فليغسله سبع مرات هذا من اصح الاسانيد. وليس فيه فليركه قال وحدثنا زكريا زهير ابن حربل قال اسماعيل ابن ابراهيم عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. شوف هذا هشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. ظهوره اذا ولغ فيه الكل ان يغسله سبع مرات ولو هن بالتراب. قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن ننبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها وقال طهور اناء احدكم الكلب فيه ان يغسله سبع مرات. طبعا هذا صحيفة همام عن ابي هريرة من اقدم ما وصلنا من كتب السنة مطبوعة بحمد الله تعالى ثم ساقه من حيث عبدالله المغفل اشارة الى عدم صحة زيادة فليرق. وانه قد اتى بها يعلها نعم وعند الجماعة وجدنا عريقة خالف سبعة من الثقات وخالف عدد من الرواة عن ابي رزين وابي صالح وخالف من الثقات عن ابي هريرة بل وخالف الصحابة الاخرين الذين روى الخبر منهم عبدالله ابن المغفل نعم. اكمل يا شيخ. رواه مسلم وفي رواية اخرى له قال حضور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات ولو ان وفي رواية فاغسلوه سبع مرات وعثروا الثامنة بالتراب. والبلوغ في اللغة الشرب باطراف اللسان. هاي التفسير معنى الولوغ نعم. وجه الدلالة انه عليه الصلاة والسلام امر بالغسل وظاهره الوجوه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما امر بالغسل يعني دائما لما الامر يفيد الوجوب. نعم. طهور يدل على التطهير والطهارة تكون عند حدث او نجس عن حدث وعن نجس الطهارة اما عن حدث لما الانسان غير متوظف ويتوضأ واما الانسان يكون ثوب متنجف ثم يغسله نعم. فتعين النجس فان قيل المراد هنا طهارة لغوية. فالجواب ان حمل على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية. مع انه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. وفي الحديث على نجاسة ما ولغ فيه الكلب وانه ان كان طعاما مائعا حرم اكله. لان لان اراقته اضاعة اضاعة ما لا عليكم السلام فوزي يرحمكم الله. هذا ليس بصحيح. يعني هناك دراسات متعددة الله اعلم بصحتها يقولون يعني يوجد في لعابه يعني نوع من انواع البكتيريا لا توجدها المنظفات انما ولو كان طاهرا لم نؤمر باراقته مع انا قد نهينا عن اضاعة المال. ثم لا فرق بين ان يتنجس ببلوغه او بوله او دمه او عرقه او شعره او غير ذلك من جميع اجزائه وفضلاته. فانه يغسل سبعا احداهن بالتراب. قال النووي في اصل الروضة وفي وجه شاذ انه يكفي في غسل ما سوى البلوغ مرة كغسل سائر النجاسات. وهذا الوجه قال في شرح مهذب انه متجه وقوي من حيث الدليل. لان الامر بالغسل سبعا انما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلب. الكلاب وهل يغسل من الخنزير كالكلب ام لا؟ او لا؟ الجديد وبه قطع بعضه؟ يعني هناك وجه شاذ عند بعض الشافعي انه الكلب حينما يفصل يعني بلوغ الكلب كسائر بقية النجاسات. غسلة واحدة تكفي. والثالثة نذر هذا وجه الشال والصحيح انه لا بد من غسله سبعا وان تكون احداهن في التراب. نعم. ثم عاد يدفع مسألة اخرى قال وهل يغسل من يقول في ذلك قولان لمن؟ للشافعي الجديد اللي هو قول جديد الذي قاله الشافعي وافتى به وصنفه اي في مصر وبه قطع بعضهما بعض الشافعية المتأخرين نعم. قال نعم لانه نجس العين فكان كالكلب بل اولى انه لا يجوز اقتناؤه بحاله. لانه الكلب يجوز اقتناءه عند الصيد وعند الحراسة. اما الخنزير عياذا بالله وقال في القديم القول القديم الذي قال في في العراق تصنيفا او تدريسا او افتاء. نعم. فقال في القديم انه يغسل كسائر النجاسات لان التغليظ في الكلاب انما ورد فاطما لهم عما يعتادونه من مخالطتها وزجرا كالحد في الخلق وهذا القول رجحه النووي في شرح المؤذن ولفظه الراجح من حيث الدليل انه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قطع العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير. وهذا هو المختار. لان الاصل عدم الوجوب حتى يريد الشر. يعني الاصل براءة الذمة حتى يأتي الشرع بالامر نعم. لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. حتى الغسل سبع مرات امر السيارة عامرة بسبع سبع نعم وذكر مثل هذا في شرح الوسيط ايضا وهل يقوم الصابون والاسناد مقام التراب يعني انا مسألة اخرى ايضا عندنا النصر بالتراب هل نستخدم المنظفات الاخرى والان كثرة المنظفات؟ نعم. في اقوال الشيخ الكلب او لا لا يقصد جميع ما يتعلق بالكلب من ملوغ او غيره انه فيه مرة واحدة ولا يشترط سبعة. نعم. واضح؟ نعم. احدها صحيح هذه المسألة يعني والحديث لا لا هو الحديث باللوغ لكن يلحق به اي تنجيس من الكلب حتى لو نجس بشعره سبعة نفسها مثل اللولوغ ما يتعلق الذم والذم على ما يكون بالانزيمات التي ايضا ما يتعلق بالشعر الشعر يتغذى من الجسم اصل الروق والرفع لا النووي هو كان لماذا كان يسمى المحرم؟ حرر المذهب الرافعي المجال النووي حرر المذهب اكثر. اصبح المعتمد هو الاصل الاصغر الذي يعلق عليها. اصل الروضة. هي اصل فوضى ليس المقصود بها هو كتاب واحد الروضة. لكن الروضة فيه كلام هكذا واحيانا بل قلت ويختم به الله اعلم فالعلماء قالوا ان هذا الكلام كله من كلام الرافعي. وكلامه ويصدره بقوله قلت والله اعلم. فهذا اصل الروضة يعني ليس بالمصدر يعني كأن المصنف لم يرجع الى الراب حتى يرى هذا الشيء. عنده الروضة ووجد هذا في الروضة وليس المصدر بقوله والله قلت ولا مخطوف به والله اعلم. قالوا قال احنا قال انه الا اذا رجعنا ووجدنا نفس الناس عند الرابحة نقول قال الرافعيون ثم هنا باعتبار ان النووي قد اقر قول الرافعي في هذا فيكون استمع قول الرافعي وقوله واذا هم اذا متى يقول قال الشيخان ننظر التحري واضح لذلك انه انكر بغير مبدع يعني هم يختلفون في مثل هذا وذاك الراجح في مثل هذه انه يفسد سببا فيما يتعلق ببلوغ الكلب ولا نأخذ بالوجه الضعيف والانسان اجره على قدر اجتهاده. نعم. احدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء وكما يكون غير الشك يعني قد اجيب سؤال في مثل هذا نقول لك هل يقوم المنظفات الحديثة مكان التراب ونقول لك او هناك من قال بانه علل ذلك تقول يقول كما يقوم غير الحجر من قام في الاستنجاء يقوم غير الاشياء في عن التراب لان هذا القياس قاسه على الحجر والماء فيما يتعلق برفع النجاسة نعم يزيلها التراب تلتصق بالتراب ثم تذهب مع التراب عند الغسل. والله اعلم مواد احنا هل نسلم بما جاء في الاحتفاظ يعني قد يكون يعني هي الحقيقة العلمية لا نستطيع ان احنا كيف عليها المسألة الشرعية قد تأتي الحقيقة العلمية تنقذ بحقيقة علمية اخرى. فالراجح ان التنجيس من الكلب باي نوع من انواع التنجيس لابد من الغسل طبعا مع السلامة. نعم. كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء. وكما فيقول غير الشب والقرار في الدماغ مقامه. وهذا ما صححه النووي في كتابه يعني هؤلاء لديهم كم دليل؟ لديهم القلم ايها الفتى. لديهم دليلان في هذا دليل وهذا دليل. احنا عندنا الشيب معروف والقرظ اللي هو هو الخرنوب لما يسحق ويستخدم. فهذا يقوم يعني يقوم غيره في الدماغ. اي شيء حتى عندنا قشور الرمان حينما تدق تستخدم فكما انه غير هذا الشكل تقوم في الدماغ وايضا الحجر يقوم عن والماء يقوم عن الحجر قالوا ايضا بانه تقول المنظفات. حتى حينما يأتيانك تعرف نعم. والاظهر في الرافعي والروضة وشرح مهذب انه لا يقول لانها طهارة. ليش؟ قال لماذا قالوا الازهر؟ لا الشافعي. قول الشافعي. نعم فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. هم. والقول الثالث ان وجد ان وجد التراب. طبعا نادر الشافعي اما الامام ابو حنيفة احيانا خمس اقوال في المسألة الواحدة. نعم. ان وجد التراب لم يقل والا قام وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الاواني. يعني هو هذا القول لا داعي لان يذكر. لا داعي ان يذكر نعم سيدي. وشرط التراب ان يكون طاهرا. لانه هذا القوي هو قول الظرورة فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم. هم. نعم الارض الترابية يكفي فيها الماء على الراجح. نعم. اذ لا معنى لتعفير التراب ولا يأتيه في استعمال التراب دره على المحل. هم. بل لابد من مزجه بالماء ليصل التراب بواسطة المزج الى جميع اجزاء المحل النجس يعني باعتبار ان هذا يسحب الشوائب التي قد جاءت من بلوغ الكلب ثم حينما يذهب التراب يذهب شوف بس مثل الكحل لما يكون في العين يسحب هذا الشبك لما يذهب الكحل تجلى العين نعم هل يدفي الرمل ناعم قال الاسنائي ادخل الاصحاب الرمل الناعم في اسم التراب وجوزوا التيمم به. قال النووي في فتاويه لو سحق الرمل وتيمم به جاز. ومقتضاه اجزاؤه في التعفير. لان التراب اما للاسترهاء او للجمع بيننا عين طهور او او للتعبد باطلاق الاسم. وكل ذلك موجود هنا والله اعلم فرع لو تكرر البلوغ في الاناء او ولغ في الاناء كلب كلاب او كلب مرارا ففيه خلاف. هل تتكرر السبع ام تبقى سبعة واحدة؟ نعم الراجح يكفي سبب ولو وقع النجاسة الاخرى في الاناء الذي ولغ فيه الكلب كفى سنة. ولو كانت نجاسة الكلب عينية فلم تزل فلم تزل الا بثلاث غسلات مثلا. مم. حبست واحدة على على الصحيح. حسبت واحدة على الصحيح. حسبت واحدة على الصحيح ولو ورد في شيء ولو ورد في شيء نجسه فاصاب ذلك شيئا اخر نجسه ووجب ذلك الاخر سبعة. ولو ولغ في طعام جامد القي ما اصابه وما حوله. وبقي الباقي على طهارته مم ولو ادخل ولو ادخل كلب رأسه في اناء فيه ماء ولم يعلم هل ولغ فيه ام لا؟ فان اخرج فمه يابسا لم يحكم بالنجاسة وكذا اذا اخرجه رطبا على الراجح لان الاصل عدم البلوغ وبقاء الماء على الطهارة ورطوبة ورطوبة يحتمل انها من لعابه فلا يطرح الاصل بالشك والله اعلم. لان هذه المسألة من التكلف. ولا توجد مراقبة للشرب في هذا. وكيف يدخل فمه ولا يفتحه داخل الماء نعم انتهى الوقت. انتهى الوقت. احسنت. انت طيب. لماذا ضربت اخاك المسلم لا بس