﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.450
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد لا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة

2
00:00:23.250 --> 00:00:57.200
هي قاعدة شرط العقد هي قاعدة شرط العقد انه يلزم المتعاقدين يلزم المتعاقدين والمراد بالشرط هنا ما اتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة او دفع مفسدة ما اتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة

3
00:00:57.300 --> 00:01:25.350
او دفع مفسدة ويسمى هذا شرطا في العقد ويسمى هذا شرطا في العقد فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد

4
00:01:26.050 --> 00:01:56.800
وهي الشروط الاصلية للعقد. مثل ايش رضا المتعاقدين والاخر شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد الشروط الزائدة عن اصل العقد المتفق عليها بين المتعاقدين

5
00:01:57.600 --> 00:02:21.000
لجلب مصلحة او دفع مفسدة المتفق عليها بين المتعاقدين لجذب مصلحة او دفع مفسدة فما كان من النوع الاول فهو لازم اصالة فما كان من النوع الاول فهو لازم اصالة. لان الشرع اوجبه

6
00:02:22.500 --> 00:02:51.000
وما كان من الثاني فانه يلزم بالاتفاق عليه وما كان من الثاني فانه يلزم بالاتفاق عليه ولا يستثنى من ذلك سوى الوارد في قوله الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما

7
00:02:51.550 --> 00:03:19.300
فما نشأ عن جعل حرام حلال او جعل حلال حراما من شروط العقود فانه يكون شرطا باطلا فانه يكون شرطا باطلا فالاصل حينئذ بالشروط التي في العقود ايش الحلم فالاصل حينئذ في الشروط التي في العقود

8
00:03:19.350 --> 00:03:29.700
الحل سوى شرط ترتب عليه تحليل حرام او تحريم عنان