﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.700
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.750 --> 00:00:59.850
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحدود قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ملاحظات على ما كتبه صاحب كتاب وجوب تضييق الحدود الشرعية بمؤلفه عبدالرحمن بن عبدالخالق قلتم في كتابكم في الصفحة السادسة والعشرين ما نصه

3
00:00:59.900 --> 00:01:26.850
ثالثا ازالة اسباب الجريمة قبل ايقاع العقاب وبعيدا عن التعصب والجهل نقول لا يجوز بتاتا ان نوقع العقوبة الشرعية قبل ازالة اسباب الجريمة. والاعذار الى الجانح والجاني فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم وضياع التكافل الاجتماعي ووجود الاثرة وحب النفس

4
00:01:26.900 --> 00:01:51.650
وقلتم ايضا قد يكون في ظل مجتمع كهذا عذر لمن يلجأ الى السرقة ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء لتعول ولدا او اما عجوزا او ابا مريضا واظن انه من السذاجة والجهل ايضا ان نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل الوان الفسق والفجور والدعوة الى الخنا

5
00:01:51.850 --> 00:02:14.150
ولذلك فليس من العقل والحكمة ابدا ان تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون ازالة حقيقية لاسباب هذه الجرائم. الى اخر ما ذكرتم في صفحتي السابعة والعشرين فاقول ان هذا الكلام بعيد عن الصواب مخالف للحق

6
00:02:14.300 --> 00:02:29.850
ولا اعلم به قائلا من اهل العلم الا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن اقامة حد السرقة في عام الرمادة وهذا ان صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر

7
00:02:29.950 --> 00:02:48.750
والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب اقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام واعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية وفي مؤلف خاص يتضمن

8
00:02:48.750 --> 00:03:10.300
رجوعكم عن كل ما اخطأتم فيه ولا يخفى ان الحق قديم كما قال عمر رضي الله عنه لابي موسى الاشعري رضي الله عنه فالرجوع اليه خير من التمادي في الباطل. قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد اذا لم يتب

9
00:03:10.300 --> 00:03:28.850
في قوله سبحانه في سورة التوبة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ان الله غفور رحيم فدلت هذه الاية الكريمة على ان من لم يتب لا يخلى سبيله

10
00:03:29.000 --> 00:03:50.800
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بدل دينه فاقتلوه وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه انه قال لمرتد رآه عند ابي موسى الاشعري في اليمن لا انزل يعني

11
00:03:50.800 --> 00:04:09.150
من دابته حتى يقتل قضاء الله ورسوله والادلة في هذا كثيرة وقد اوضحها اهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الاربعة فمن احب ان يعلمها فليراجع الباب المذكور

12
00:04:09.350 --> 00:04:36.600
فمن انكر ذلك فهو جاهل او ضال. لا يجوز الالتفات الى قوله بل يجب ان ينصح ويعلم لعله يهتدي. لقد سرني كثيرا حكم المحكمة بتعز برجم الزانية المحصنة لما في ذلك من اقامة حد الله الذي اهملته غالب الدول الاسلامية. من شارك في رجم الزاني المحصن

13
00:04:36.600 --> 00:04:55.150
اهو مأجور ولا ينبغي لاحد التحرج في ذلك اذا صدر الحكم الشرعي بالرجم. لا يشترط في المشارك في الرجم ان يكون او سليما من السيئات لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك

14
00:04:55.300 --> 00:05:11.550
ولا يجوز لاحد من الناس ان يشترط شرطا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم لا يحرم كل من الزوجين على الاخر اذا فعل الزنا

15
00:05:11.600 --> 00:05:39.050
وعليهما التوبة الى الله سبحانه وتعالى. التوبة النصوح واتباع ذلك بالايمان الصادق والعمل الصالح. اذا رمى زوجته بالزنا تطالبه بحد القذف لدى ثمانين جلدة تطلب من المحكمة ان يقام عليه الحد ثمانين جلدة. الا ان تعفو وتصفح ويهديه الله ويترك الكلام

16
00:05:39.050 --> 00:06:00.250
فلا بأس والا لها المطالبة بان يجلد ثمانين جلدة الا ان يثبت الزنا باربعة شهود او يلاعن امام المحكمة واذا ارادت الفرقة فلا بأس اذا كان يعيبها ويؤذيها ويتهمها لها ان تطلب الطلاق

17
00:06:00.400 --> 00:06:19.650
ولو تعطيه بعض المال ويفارقها وتستريح منه. يجب عليك ان ترد المال الذي سرقته الى صاحبه باي طريقة توصله اليه وليس لك التصرف فيه. اذا كانت نعال متشابهة واخذت نعالك

18
00:06:19.700 --> 00:06:44.200
وبقي ما يشبهها فالقول بجواز الاخذ قول قريب. لان التشابه علة اما اذا كانت غير متشابهة فلا ينبغي اخذها لانه قد يكون الذي اخذها غير صاحبها فالحل ان الترك هو الاحوط. الواجب عليكم مراعاة حالة اختكم المريضة

19
00:06:44.250 --> 00:07:05.700
وعدم فعل ما يزيد مرضها واذا كانت لا تتحمل الضرب لم يجز لكم الضرب واما ان كان المرض خفيفا وهي تخطئ وتعمل بعض الاشياء التي تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس. عمل قوم لوط هو اللواط وهو

20
00:07:05.700 --> 00:07:27.250
الذكور وذلك من اكبر الكبائر وقد ذم الله قوم لوط في ايات كثيرة على هذا المنكر العظيم واخبر سبحانه ان ذلك فاحشة لم يسبقهم اليها احد من العالمين. وعذبهم الله عليها وعلى كفرهم وضلالهم

21
00:07:27.250 --> 00:07:50.450
منكراتهم العظيمة بما بينه الله في كتابه من خسف بلادهم ورميهم بالحجارة نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من فعلهم ومما اصابهم. حكم اللوطي القتل سواء كان انا بكرا او ثيبا بعد ثبوت ذلك لدى المحكمة الشرعية

22
00:07:50.550 --> 00:08:10.550
ويتولى ذلك ولي امر المسلمين او نائبه. يحرم وطأ البهيمة ويجب تعزير من فعل ذلك اذا ثبت ذلك لدى المحكمة والتعزير يرجع فيه الى المحكمة الشرعية وقد ذهب جمع من اهل العلم الى انه يقتل

23
00:08:10.600 --> 00:08:33.350
والصواب انه يكفي في ذلك التعزير بما يراه الحاكم الشرعي. لان الحديث بقتله ليس بصحيح. تقام الحدود في مكة والمدينة لان صاحب الحد انتهك حرمتها مثل الزاني والسارق. اذا الم العبد بشيء من المعاصي فليتب الى الله

24
00:08:33.350 --> 00:08:53.000
وليستغفر الله ولا يبدي صفحته ولا ينشر سوءته ولا يفضح نفسه. النبي صلى الله عليه سلم لما ذكر الشرك وجمعا من المعاصي. قال في ذلك فما ادركه الله في الدنيا كان كفارة له

25
00:08:53.150 --> 00:09:12.700
فاذا اقيم الحد في الدنيا كان كفارة له اذا مات على ذلك ولم يعد الى الذنب. اما اذا عاد اليه فيؤخذ بالاخر اذا لم يتب والاول كفاه الحد السارق متى قطعت يده فهي كفارة له

26
00:09:12.800 --> 00:09:32.700
الحد كفارة اذا لم يسرق بعد ذلك فالحد كفارة له عن السرقة. واذا تاب مع الحد فهو خير الى خير. وطهرة الى طهرة. والله جعل الحدود كفارة. من ارتكب ما يوجب الحد وهو جاهل

27
00:09:32.750 --> 00:09:51.400
هذا يختلف ان كان مما يعرف عند المسلمين ويندر الجهل به. لان صاحبه بين المسلمين فهذا لا يسقط الحد ولا يقبل قوله اني ما اعرف ان الزنا حرام او ما اعرف ان الخمر حرام

28
00:09:51.450 --> 00:10:13.050
بل هذا معروف بين المسلمين فلا يقبل قوله اني جاهل بل يقام عليه الحد اما لو كان في محل بعيد عن المسلمين في المجاهيل بحيث لا يعرف احكام الاسلام فهذا لا يقام عليه الحد حتى يعلم ويبين له

29
00:10:13.150 --> 00:10:30.650
فاذا عاد اليه بعد ذلك حكم عليه بالحد. اذا فعل معصية وهو صغير ضرب احدا او سب احدا او سرق او ما شابه ذلك لا يؤاخذ من جهة الله لانه غير بالغ

30
00:10:30.900 --> 00:10:54.800
لكن على ولي الامر وعلى المسؤولين منعه من التعدي يؤدب حتى يستقيم. مثلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب من بلغ عشرا اذا تخلف عن الصلاة الصواب ان الجماعة تقتل بالواحد. اذا اجتمعوا على قتل الواحد وتعاونوا على قتله

31
00:10:54.950 --> 00:11:14.850
فالصواب انهم يقتلون بذلك لانهم مجرمون ظالمون. وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه فقتل جماعة بواحد. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم الخلاص من قذف المحصنات اقامة الحد الشرعي

32
00:11:14.950 --> 00:11:35.650
من قذف امرأة يقام عليه الحد الشرعي. وهو ان يجلد ثمانين جلدة كما امر الله سبحانه وتعالى في سورة النور الا ان يأتي باربعة شهود عدول على ما قال اما اذا قال انها زانية ولم يأت باربعة شهود

33
00:11:35.750 --> 00:11:59.350
فان لها ان تطالب ووليها له ان يطالب باقامة البينة. والا حدا في ظهره. اذا كانت غير محصنة يعني تتهم فان القاذف لا يقام عليه الحد اذا لم يأت باربعة شهود. بل يعزر يجلد تعزيرا لان القذف لا يجوز

34
00:11:59.350 --> 00:12:20.850
بغير بينة فاذا كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة. ليس فيها مطعم فانه يقام عليه الحد ثمانين جلدة اما اذا كانت غير محصنة بل معروفة بالتساهل بالامور والتهمة ولا يحكم عليها بانها محصنة

35
00:12:20.900 --> 00:12:43.250
ما ثبت عند القاضي انها محصنة. فانه يعزر بان يجلد بما يراه القاضي. اربعين جلدة ثلاثين جلدة ده عشرين جلدة ما يراه القاضي تعزيرا له وكفا للسانه عن اعراض المسلمين. قذف المحصنات يكون برميهن بالزنا

36
00:12:43.250 --> 00:13:03.250
هذا هو القذف. نسأل الله العافية. شارب الخمر الواجب اقامة الحد عليه. ثمانون جلدة كل مرة يشرب فيها الخمر. اما ما يتعلق بقتله اذا شرب الخمر في الرابعة. فهذا يرجع الى ولاة الامور

37
00:13:03.250 --> 00:13:30.150
والى المحاكم الشرعية. اذا فعل المسلم ما يوجب الحد كالزنا او السرقة ثم تاب الى الله عز وجل فالتوبة تجب ما قبلها لكن عليه ان يؤدي المال الذي سرقه من تاب تاب الله عليه وان لم يقم عليه الحد. متى بلغ ولي الامر امر السرقة او امر الزنا

38
00:13:30.150 --> 00:13:55.500
وجب عليه اقامة الحد كما جاء في الحديث اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وفي الحديث الاخر تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب فالمقصود انه متى رفعت الحدود الى السلطان وجبت اقامتها

39
00:13:55.550 --> 00:14:20.950
الحدود يجب ان تقام على الشريف وغيره. والصغير والكبير. ممن بلغ التكليف ولا يجوز التراخي فيها بعد بلوغ السلطان ولا يجوز الشفاعة فيها بعد بلوغ السلطان اما قبل ذلك فيما بين الناس اذا تعافوا فيما بينهم وتسامحوا ولم يرفعوها للسلطان فلا حرج

40
00:14:21.050 --> 00:14:42.250
والتوبة تجب ما قبلها. اذا جاء السارق الى المسروق منه فقال سامحني وهذا مالك ولا ترفع بامري واصطلح معه على ذلك وتسامح المسروق منه فلا حرج في ذلك. جاء في الحديث الصحيح

41
00:14:42.300 --> 00:15:02.400
ان صفوان بن امية سرق منه انسان رداءه وهو مضطجع عليه. فامسكه صفوان ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي ان تقطع يده فقال صفوان يا رسول الله قد سامحته ردائي له

42
00:15:02.600 --> 00:15:26.800
قال هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به؟ يعني لو سامحته قبل ذلك فلا بأس اما بعد المجيء بالسارق ورفعه للسلطان فلا مسامحة. بل لا بد من القطع وهكذا في الزنا وهكذا في اللواط والعياذ بالله وما اشبه ذلك من الحدود

43
00:15:28.000 --> 00:15:31.850
الاختيارات الفقهية