المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب النفقات. سين قولهم ولها الكسوة كل عام. هل هو وجيه؟ جيم الصواب ان الكسوة تابعة لحاجتها اليها وللعرف. فمتى كانت الكسوة باقية لم يلزمه شيء ولو بعد عام. ومتى تبليت وجبت ولو قبل ان ينقضي العام. وهو احد القولين للاصحاب وهو الصحيح سين قولهم اذا غاب الزوج ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه. فلها الفسخ. فما معنى الاستدانة؟ وهل هذا وجيه؟ جيم معنى الاستدانة اخذ الدين من الغير على ان الوفاء يكون من مال الزوج. ومعنى هذا ان المستدين سواء كانت هي التي باشرت او وليها الخاص او العام او ولي الزوج لا يلزمه وفاء الدين. وانما يوطن صاحب الدين نفسه على ان القضاء لا يلزم الا من مال الزوج. ويدخل في الاستدانة الاقتراض وشراء طعام وكسوة ونحوها بثمن يكون دينا على الزوج وشراء عرض بثمن مؤجل يكون قضاؤه من مال الزوج. كل هذا يدخل في الاستدانة واما قولكم هل هو وجيه؟ فنعم هو وجيه. لان الزوج هو المقصر بما وجب عليه. حيث لم يدع لها شيئا تنفق منه وهي معذورة لعدم الوجود والتوجيد. فلا تجد من ما له ما تنفق ولا تتمكن من ايجاد ذلك بالاستدانة فكانت بذلك معذورة. اما التي فيها الخلاف القوي فهي التي يعسر زوجها بالنفقة والله اعلم. سين اذا اسقط وتحق زوجته عشر سنين ثم ارادت الرجوع اليه فاعتذر بانه لا يتحمل امرأتين. وقصدها تعجيزه. فما الحكم جيم لا يسقط حق المرأة اذا رجعت الى بيت زوجها وطاعته ولو اسقطها الزوج لم تسقط فهو يجبر على ضمها باحسان او تسريحها باحسان. فعصيانها السابق لا يسقط حقها اذا عادت الى طاعته سين اذا انفق على الباء يظنها حامل. فبانت حائل فهل يرجع عليها جيم؟ نعم يرجع عليها وعلتها ظاهرة لانه انفق بحسب وجوبه عليه فتبين بخلافه. كما ترجع عليه بعكسها سين هل نفقة الحامل للحمل اولها من اجله؟ جيم فيه قولان المذهب انها تجب للحمل لا لها من اجله لانها تجب بوجود الحمل وتسقط بعدمه. وتجب حتى للناشز. فان كانت لها من اجله لم تجب للناشز. ومأخذ الاختلاف انه لما كانت نفس النفقات الجارية على الحامل لها بنفسها قوتا وكسوة مثلها ومسكن مثلها ولا يجب عليها المشاركة في النفقة بل هي على من تلزمه مؤونة ما في بطنها وهي من غرائب العلم اذ الاصل ان جميع الامور المشتركة على كل واحد من المشتركين. القيام بمقدار حقه والمشاركة في تحصيل المصالح. ودفع المضار هذه المرأة مضطرة الى النفقة. ونفقتها على نفسها لانها ليست في حباله بل بائن عنه. والذي في بطنها نفقته على اوليه والحال مضطرة من جهتها وجهته ما في بطنها الى ايصال النفقة الى المرأة لتحيا فيتغذى ما في بطنها ومع ذلك وجبت النفقة كلها نفقة زوجته على الولي له. وكنت وقت كتابتي لهذه الاسطر مستغربا لها فقدح في ذهني مناسبة لا تبعد انها هي الحكمة من ذلك. وهي وان كان الاصل التشارك في النفقة لاجل بقاء حياتين ولكن نفقته على ما في بطنها واجبة على وجه الانفراد. وحملها للولد في بطنها والمشقة الناشئة عن ذلك اوجب ان تكون كالاجرة لها وجبر خاطرها. وان لا يكون عليها فيها شيء. وهذا من تمام الحكمة والرحمة والعدل والله اعلم سين اذا تزوجته عالمة بعسرته او رضيت بها. فهل لها الفسخ؟ جيم. المذهب فيها معروف وهو انها تملك الفسخ وهو ضعيف جدا لا دليل عليه. بل الادلة الشرعية والعملية تدل على انها لا تملك الفسخ. حيث تزوجته عالمة اسرته او رضيت بها بعد ذلك. بل لو لم ترضى بعسرته اذا اعسر بعد العقد فانها على الصحيح لا تملك ذلك. ولهذا قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه والله ولم يثبت لها الفسخ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لها الفسخ. وانما يثبت لها الفسخ اذا امتنع من الانفاق وهو قادر عليه او تزوجها وهو قد اظهر لها انه غني فتبين فقره وغرها بذلك. وكما ان هذا مقتضى النصوص الشرعية فانه عمل الصحابة والتابعين لهم باحسان يعسرون ويفتقرون ولا تطلب نساؤهم الفسخ ولا تمكنوا من ذلك لو طلبت سين هل يشترط في نفقة القريب ان يكون وارثا له جيم لابد في وجوب نفقة الاقارب من شرطين غنى المنفق وفقر المنفق عليه. وفي عمود النسب لا يشترط غيرهما اما في الحواشي يشترط ان يكون وارثا بفرض او تعصيب. واختار الشيخ تقي الدين ان الارث ليس بشرط مطلقا. وان الشرط فانما هو غنى المنفق وفقر المنفق عليه. وكونه من الاقارب لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم. ومن المعلوم ان من قطع النفقة لم يبر ولم يصل والله اعلم س هل يشترط لوجوب النفقة اتفاق الدين جيم. المذهب الاشتراط مطلقا. والرواية الثانية عدم الاشتراط مطلقة. والثالث وهو الصحيح ان الاصول والفروع تجب نفقتهم وان تباينت اديانهم وهو الصحيح ان شاء الله تعالى سين هل تجبر الزوجات على ارضاع ولدها بلا ضرورة؟ جيم. المذهب معروف انها لا تجبر. والصواب الاجبار في الموضع الذي جرت العادة بارضاع الامهات لاولادهن. كما هو العادة في وقت السلف. وكما هو العادة المعروفة الان. وجميع الواقعة بين الزوجين راجعة الى العرف والعادة. فمن اراد الخروج عن العرف في شيء مما يكون بين الزوجين واراد الاخر عمله والرجوع الى العرف كان الصواب الرجوع الى العرف. كما اراد الله ورسوله امورهما الى ذلك. فمن ذلك الرضاع ينزل وعلى هذا الاصل الشرعي وكما انه الشرع فهو الذي يستحسنه الناس ويستقبحون ضده والله اعلم سين اذا كان سبب الحق ظاهرا جاز لمن هو له ان يأخذ قدر حقه ممن هو عليه الا ان كان سببه خفيا. فما مثال ذلك جيم مثال الظاهر مثل المرأة تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة اولادها. اذا كان الزوج مقصرا فيها ولو لم يعلم مثل اخذ الضيف اذا امتنع من ضيافته من مال من اضافه ولو لم يعلم هذا الحق ظاهر واما الخفي فمثل من له طلب على انسان من دين وامتنع من الوفاء فليس لصاحب الدين ان يأخذ من مال المدين لحديث ولا تخن من خانك. لان السبب خفي. وذلك يجر الى مفسدة سين هل تجب نفقة الرقيق الآبق والناشز جيم. مراد الاصحاب رحمهم الله في قولهم انها تجب نفقة الرقيق ابقي الناشز انه لو رده احد من اباقه وانفق عليه فانه يرجع على سيده لوجوب النفقة عليه ولا يمكن ان يجعل مثل الزوجة التي تسقط نفقتها بنشوزها. لانه لا مال له ولا ملك وكذلك الرقيق اذا نشز بان عصى سيدة فان وجوب نفقته باقية ولا تسقط بعصيانه ولا يكون عصيانه لسيده مسقطا لنفقته وبمعرفة مرادهم يظهر المعنى. والا فبمجرد مرور العبارة على الانسان يستغرب من ذلك والله الله اعلم سين هل للرقيق ان يتسرى؟ جيم فيها قولان مشهوران هما روايتان عن احمد الامام المذهب منهما والصحيح انه ليس له ذلك. ووجه ذلك ان الله تعالى لم يبح للانسان الا زوجته او ما ملكت يمينه. وهذا العبد المأذون له في التسري ليس زوجا ولا مالكا. اما كونه ليس بزوج جن فظاهر واما كونه ليس بمالك لها فلان الرقيق لا يملك شيئا. وان ملك سيده فلا يزول ملك السيد عن الجارية باذن له في التسري بل لو قال لعبده هي لك ملك لك لم يملكها العبد بهذا ولا يحل له وطؤها. وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. واما تزويجه اياها فهذا هو الذي يجوز ويحل والله اعلم سين ما الذي يدخل في قولنا من ادى عن غيره دينا واجبا عليه رجع عليه جيم مثل انسان يطلب من انسان دينا. فتوفيه من ما لك ناويا الرجوع على من قضيته عنه. فلك الرجوع عليه بما قضيته عنه ومثل ان تنفق على اهله وبهائمه لغيبته. وتنوي الرجوع عليه فلك ان ترجع عليه بالنفقة الان. هذا واجب عليه وانت قد اديت عنه واجبا والله اعلم. سين اذا كان الوالد يكسو ولده وينفق عليه. ثم مات الولد وعنده شيء من النفقة والكسوة فهل يكون تركة او يرجع للوالد؟ جيم. هذه المسألة ترجع الى العرف. كما ان اصل النفقة والكسوة يعتبر فيها فالنفقة الماضية قبل الموت والثياب التي قد لبسها الولد لا ترجع للوالد. واما الثياب التي لم يلبسها والنفقة التي لم يستعملها فانها باقية في ملك الاب. لان الاب انما يدفع ذلك لولده على وجه القيام بالواجب لا على وجه الهبة والعطية ولا يجب عليه نفقة ولده الا ما دام حيا. فاذا مات وقد بقي عنده من النفقة شيء رجعت من ابي والله اعلم سين ما رأيكم في قول الاصحاب رحمهم الله في نفقة الزوجة ولا يعتاد عن النفقة الماضية بربوي كان عوضها اعني الخبز بحنطة او دقيقها فلا يصح ولو تراضيا عليه لانه ربا جيم فيه نظر لان هذا ليس بمعاوضة حقيقية. فان الشارع لم يعتبر الواجب باكثر من الكفاية. فاي شيء حصلت الكفاية به كان ذلك هو الواجب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وقدر ذلك بالكفاية. وانما سير الى ايجاب الخبز عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت المعتاد. فالاصل ان الواجب لزوجته ما يكفيها فاي شيء كفاها من خبز او تمر او زبيب او شعير او ذرة مما ينفق ويوافق العرف كان هذا هو الواجب وقت الوفاء. وهذه ليست في الحقيقة عوضا في شيء معين مستقر في الذمة. وهذا القول رجحه الشيخ والموفق في المغني. وكذا ذكر الاصحاب وجها انها اذا قبضت الكسوة ومات الزوج او ماتت انها تملكها. ولا يرجع عليها بشيء منها وهو المختار باب الحضانة سين هل تسقط حضانة الفاسق؟ جيم. حضانة الفاسق وولايته لاولاده لمالهم ولانكحتهم وامامته الجميع المشهور فيها انها تسقط ولايته بالفسق ولا تصح امامته. وهو قول في غاية الضعف. هنا للادلة الشرعية والعمل المستمر. والصواب فيها جميعها بقاؤه على ولايته لاولاده مالا ونكاحا وحضانة وانها تصح امامته وشفقة الاب ولو فاسقا على اولاده حميته عليهم لا يشابهه فيها احد. وهي المقصود بالولاية والحضانة والله اعلم سين هل للرقيق والمبعد حضانة جيم على المذهب لا حضانة له. وقال ابن القيم اشتراط الحرية في الحضانة قول لا دليل عليه. وهو كذلك فان رأفة الام ولو رقيقة لا تشبهها رأفة احد الحضانة لا تشغلها عن خدمة سيدها. بل تتمكن من القيام بالحقين والله اعلم سين قولهم ولا حضانة لمتزوجة باجنبي من محضون. فما الفرق بينه وبين القريب جيم اذا تزوجت بقريب من المحضون ولم يمنع من حضانته فحقها ثابت لعدم ما يسقطه. واما الاجنبي فلانها اذا تزوجت واجتمع مع شغلها بالزواج وعدم شفقة الاجنبي عليه غالبا انه مظنة لتضييع بعض مصالح محضون فهذا ما يمكن ان يعلل به سين اذا تزوجت باجنبي فهل لها حضانة جيم المذهب لا والصحيح انه اذا رضي فحقها باق لان سقوط حقها لاجل قيامها بحقه. فاذا رضي ببقائه على حقها فهي باقية. وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق سين من احق بحضانة الانثى بعد تمام سبع سنين؟ جيم. المشهور من المذهب انها لابيها. والرواية الثانية انها امها وهذان القولان مع قيام كل منهما بما يجب ويلزم. فاما اذا اهمل احدهما ما يجب عليه من حضانة ولده عما يصلحه فان ولايته تسقط ويتعين الاخر. والذي ارى في ترجيح احد القولين انه ينظر للمصلحة فمن كانت المصلحة في حق الصبي بقاؤه عنده رجح. لان هذا الباب منظور فيه الى مصلحة المحضون. قال الفقهاء ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. وقدموا من قدموا مراعاة للمصلحة. وبهذا الاصل يتضح ترتيب الفقهاء في الاحق بالحضانة ومن هو اولى ان هذا كله حيث كان للمحضون مصلحة في تقديم المتقدم منهم. ومن ترك منهم ما يلزم سقط حقه. واما اي القول اولين اصح في الترتيب هل هم قرابة الام او قرابة الاب فشيخ الاسلام وابن القيم يقدمان قرابة الاب لانهم هم القرابة المقدمون في كثير من الاحكام. والمذهب تقديم قرابة الام. والله اعلم بالصواب من القولين. فاني لم اعرف الراجح من منهما والله اعلم. سين قول الاصحاب اذا اختار امه كان عندها ليلا فقط فهل هو وجيه جيم قد عللوا ذلك بان النهار محل التربية. والذي يقوم بها الاب فتعين انه للاب ولو اختار امه مراعاة للمصلحة فلو كان الاب لا يقوم بمصالحه ويهمله بقي عند امه ليلا ونهارا اذا كان قائمة بذلك غير مهملة وقته. هل تلزم الحضانة من استأجرت للرضاع؟ جيم لا تلزمها كما قال الاصحاب ابو بلا شرط. فان شرطت حضانتها للطفل او كان العرف جاريا بذلك فهو كالشرط والله اعلم