ما يوجب الغسل الغسل بالظم الاغتسال والماء يغتسل به والفتح اه نعم كيف تمام ومثل السحور والسحور بالفتح يكون ايش الفعل نفسه فعل الاغتسال لا بالظمة فعل الاغتسال وبالفتح هو ما يغتسل به واما في الشهر فهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص. هكذا عرفه في الاقناع والمنتهى والاصل في مشروعيته قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وهو سبعة اشياء سبعة اشياء حالها انتقال المني انتقال المني. يعني اذا حس الانسان الرجل بان المني انتقل من صلبه واي ظهره او المرأة احست بانتقال المني من ترائبها يعني عظام صدرها فانه يجب عليه الاغتسال فلو حس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. وجب الغسل وهذا من مفردات الحنابلة قالوا لان الجنابة اصلها البعد لقوله تعالى والجار الجنب اي البعيد ومع الانتقال يقولون قد باعد الماء يعني المني محله. فاذا انتقل المني احس الانسان بانتقال المني من ظهره ولو لم يخرج فانه يجب عليه ان يغتسل. طيب لو اغتسل ثم خرج بعده قال فلو اغتسل له ثم خرج بعده بلا لذة لم يعد الغسل ويثبت بهذا انتقال البلوغ والفطر في رمضان وكذلك الحق به الحنابلة انتقال الحيض لو احست المرأة بانتقال الدم ولو لم يخرج فانها تكون حائضا وهذا من زوائد شيخ الاسلام في المذهب هذه المسألة التي زارها الشيخ رحمه الله في مذهب الحنابلة واعتمدوها مذهبا. الثاني قال خروجه من مخرجه وهو ذكر الرجل وفارجو المرأة من مخرجه واحترز به لو خرج من غير مخرجه فلا يجب الغسل به وحكمك النجاسة معتادة يشترط ان يخرج من مخرجه المعتاد وهو ذكر رجل وفرج المرأة ولو دما ويشترط ان يكون آآ بلذة بلذة ما لم يكن نائما. يشترط ان لكي يجب الاغتسال بخروج المني ان يخرج بايش؟ بلذة الا اذا كان نائما فلا يشترط ان يكون بلذة. اذا رآه النائم بعد ان استيقظ رأى المني في ثيابه فانه يجب عليه ان يغتسل. ما لم يكن نائما ونحوه كالمجنون والمغمى عليه الثالث قال تغيب الحشفة كلها تغيب الحشفة آآ الاصلية طبعا كلها او قدرها من مقطوعها. لو غيب قدر الحشفة شخص مقطوع الحشف عنده وغيب من ذكره مقدار الحشفة بفرج المرأة فانه يجب عليه ان يغتسل فانه يجب ان قال بلا حائل بلا حائل. اما مع وجود الحائل فانه لو اولج ذكره بفرجي المرأة مع الحائل فانه لا يجب عليه ايش الاغتسال حتى لو انزل ها حتى لو انزل احسنت الانسان هذا سبب مستقل لو انزل يجب عليه الاغتسال بسبب اخر وسواء كان هذا الحائل رقيقا او سميكا مطلقا بخلاف ما قيده به الشيخ ابن قاسم في حاشيته وقال انه اذا كان رقيقا واذا كان سميكا لا يجب وهذا لم يقل به احد من الحنابلة الا صاحب المطالب وقد تعقبوا عليه اذا الحال هذا سواء كان رقيقا سميكا لا يجب به الاقتسام ما لم ينزل فاذا انزل وجب الاغتسال بالانزال في فرج ايضا يشترط ان يكون فرج اصلية في فرج اصلي ولو دبرا ولو دبرا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل اشبع ايش ولو دبرا ايش نبيت ولو دبرا لميت او لبهيمة او طير مطلقا. متى ما غيب حشفته او قدرها من مقطوعها فانه يجب عليه الاغتسال لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع يعني يشترط حتى يجب الاغتسال بتغييب ان يكون الذكر ممن يجامع مثله والمذهب عندنا الذي جاء مثله هو من استكمل عشر سنوات وان تكون المرأة التي جمعت يشترط ان تكون ممن يجامع مثلها. والمرأة التي يجامع مثلها عندها في المذهب ما هي؟ من هي؟ هي التي استكملت تسع سنوات وهذا الظابط يتكلم معنا في مواطن كثيرة طبعا الشيخ منصور ذكر هنا قال يجب على ابني عشر مثلا الغسل ما معنى الوجوب هذا غير مكلف ما معنى الوجوب؟ يقول معنى الوجوب في حق من لم يبلغ ان الغسل شرط لصحة صلاته ونحوها لا للتأثيم بتركه لانه غير مكلف الرابع من موجبات الاغتسال اسلام الكافر ولو مرتدا ولو مرتدا ولو مميزا ايضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ امر ثمامة بن وثال لما اسلم امره ان يغتسل كذلك امر قيس ابن عاصم لما اسلم ان يغتسل. لكن وقت آآ الاغتسال كما يقول ابن عوض رحمه الله وقت لزوم الاغتسال للكافر اذا اراد فعل ما توقف على غسل او وضوء من صلاة وطواف. الخامس خروج دم توزع عندكم دم ها؟ خروج الحيض خروج الحيض وهي كما في نسخة ابن عوض رحمه الله اما عندي فخروج دم الحيض دم خروج ده من حي اه لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش اذا ذهبت تغتسلي وصلي طبعا يشترط حتى يصح الاغتسال من الحائض هو ايش ان ينقطع الدم ان ينقطع الدم اما اذا اغتسلت قبل انقطاعه فلا يصح السادس خروج دم النفاس. عندكم دم هنا خروج دم النفاس. اما اذا ولدت بدون خروج الدم فانه لا يجب عليها الاغتسال لا يجب عليها الاغتسال وايضا هنا انقطاع دم النفاس شرط من صحة الاغتسال. السابع الموت تعبدا تعبدا العلة غير معلومة لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم اغسلوه بماء وسدر وهذي اوامر والامر يقتضي وجوب يستثنى من الموت شخصان منهما شهيد المعركة والمقتول ظلما