﻿1
00:46:08.400 --> 00:46:51.700
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رفعه عن قراء الأرض قال حدثنا المفضل عن ابن جرير عن عطاء وابي الزهير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابلة والمحاماة

2
00:46:51.700 --> 00:47:11.700
حتى يطعم الا العرايا تابعه يونس ابن عبيد قال اخبرني زياد وايوب قال احدثني عباد ابن العوام قال احدثنا سفيان ابن حسين حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جارية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحافلة والمزامنة والمخابرة وعن الدنيا الا ان تعلم

3
00:47:11.700 --> 00:47:31.700
وجمال يحيى كالدليل على ان عطاء لم يسمع من جاهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ارض فليزرعها الاخضراني احمد ابن يحيى قال فساء العطاء. قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حتى فجاهروا. ان رسول الله صلى

4
00:47:31.700 --> 00:47:51.700
الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او يزرعها قوم لا يهديها اخاه وقد روى النهي عن المحاقبة يزيد جابر ابن عبدالله قال اخبرنا محمد قال حدثنا معاوية بن سلى عن يحيى ابن ابي كثير عن يزيد ابن معين

5
00:47:51.700 --> 00:48:11.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحق وهي المزامنة خالفه هشام يحيى عن ابي سلمة عن جابر قد اخبرنا الثقة عن جاد ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزادلة والمخابرة وقال المخابرات

6
00:48:11.700 --> 00:48:31.700
بيع الثمن قبل ان يزوع والمخاطرة بكذا وكذا صاع خالفه عبدالله سلمة فقال عن ابيه عن ابي هريرة الاخ قال عمر قال حدثنا عن سعد ابن ابراهيم عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه ابي هريرة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة

7
00:48:31.700 --> 00:48:51.700
مزابلتي خالفهما محمد بن عمرو. فقال عن النبي سلامة عن ابي سعيد. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن مبارك قال حديسنا يحيى وابن ادم وقال حديسنا عبدالرحيم الذي سلمت عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة والمزادلة خالفهم الاسود بن العلاء فقال عن ابي سلمة عن رافع ابن خليل

8
00:48:51.700 --> 00:49:01.700
قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يزيد ابن ذراع وقال احدثنا عبد الله بن حمران وحدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن الاسود بن العلاء عن ابي سلمة

9
00:49:01.700 --> 00:49:25.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاطة والمزادلة وهو القاسم ابن محمد الرافعي وقد اخبرنا عنه قال احدثنا ابو عاصم  تحدث عن رافع بن خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزامنة. قال ابو عبدالرحمن مرة اخرى اخبرنا عمرو بن علي. قال قال ابو

10
00:49:25.650 --> 00:49:45.650
قال سألت القاسم عن قران الارض فقال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الارض واختلف على سعيد بن المقيد اخبرنا محمد بالمصلى قال حدثنا يحيى عن ابي جعفر واسمه عمير ابن يزيد قال ارسلني عنه

11
00:49:45.650 --> 00:50:05.650
اسأله عن المزارعة فقال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه الله في ابن القدير. حديث فلقي فقال رافع اتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال ما احسنا زرع فهيل قالوا فقالوا ليس للرهيب. فقال

12
00:50:05.650 --> 00:50:25.650
اليس ارض مهل؟ قالوا بلى ولكنه ازرعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا الي نفقته. قال فاخزنا زرعنا رددنا اليه نفقته وهو الطالب بن عبدالرحمن عن سعيد المخلوف عليه. قال حدثنا ابو الاحواص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن

13
00:50:25.650 --> 00:50:45.650
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محاقبة والمزابلة وقال انما يزرعه سلاسة رجل له ارض فهو يزرعها او رجل منح ارضا فوازعه بذهب او فضة ميزه اسرائيل عن طريق فارسل الكلام الاول وجعل الاخير من قول سعيد

14
00:50:45.650 --> 00:51:10.750
قال احمد ابن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة قال سعيد فذكره نحو رواه سفيان الثوري عن طارق قال اخبرنا محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول لا يصلح الزرع له ثلاث

15
00:51:10.750 --> 00:51:30.750
الارضية رقبتها او منحة او ارض بيضاء يستأجرها بفعل او فضة. ورازغوا الكلام الاول عن سعيد فارسله قال الحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك ابي شهاد عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحافظة

16
00:51:30.750 --> 00:51:50.750
عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد ابن ابي وقاص. قال اخبرنا عن عبيد الله بني قال اخبرنا ابن سعد ابن ابراهيم قال حدثني عني قال حدثنا ابي عن محمد يكرمك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن لكيدة عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص

17
00:51:50.750 --> 00:52:10.750
قال كان اصحاب المزارع يذكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعه بما يكون على الساق من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكوا بذلك وقالوا بالذهب والفضة. وقد روى هذا

18
00:52:10.750 --> 00:52:30.750
من عمومته قال كنا الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في الثلث والربع والطعام المسمى فجاء ذات يوم رجل من امتي فقد نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

19
00:52:30.750 --> 00:52:50.750
كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا ان نحافل بالارض ونقضيها بالثلث والربع المسمى وامر رب الارض ان يزرعها ويزرعها وكره قراءها. وما سوى ذلك ايوب لم يسمعه من يعلى

20
00:52:51.650 --> 00:53:21.650
قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا حماد عن ايوب. قال كتب الي يعلم حكيم اني سمعت سليمان يا سالم يحدث عن قال اسماعيل عن سليمان ابن ان رافع ابن خديج قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعنا ان بعضهم

21
00:53:21.650 --> 00:53:41.650
فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا قلنا وما زال؟ قال قال رسول الله صلى كانت له ارض فليزرعها او يزرعها اخاه او ولا يكاليها بثلث ولا ربع ولا طعام مصلى. رواه

22
00:53:41.650 --> 00:54:01.650
فاختلف على ربيعة بروايته. ولقد قال محمد ابن عبد الهادي المبارك قال حدثنا حجيم بالمثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن ابي عبدالله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الارض

23
00:54:01.650 --> 00:54:31.650
سوى شيء من الزرع يستثني صاحب الارض. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد كل رافع فكيف بالدينار والدرهم؟ فقال عيسى ابن يونس. قال ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن حنظلة المقيس الانصاري. قال سألت رافع ابن خديجة عن قرار الارض بالدينار والوريد فقال لا بأس بذلك انما

24
00:54:31.650 --> 00:55:04.000
الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرون على المازية على المازيانات واقبال الجداول فيسلم هذا ويسلم هذا ايها الاخوة ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كرام الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به

25
00:55:04.000 --> 00:55:34.000
قال سألت خديجة عن قراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الارض كله بالذهب والورد قال لا انما نهى عنها بما يقولونها فاما الذهب والفضة فلا بأس. رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن الربيعة ولم يرفعه. قال اخواننا محمد بن عبدالله بن المبارك يوم القيامة قال حدثنا سفيان عن ربيعة

26
00:55:34.000 --> 00:55:54.150
الارض البيضاء والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الارض. رواه يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة. قال اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عربي

27
00:55:54.150 --> 00:56:14.150
خديجة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراء ارضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكره بنا على الربيع والاقدار واشياء معلومة وساقة. رواه سالم بن عبدالله بن عمر

28
00:56:14.150 --> 00:56:44.150
عبدالله عن الزهري عبد الله وذكر نحوه تابعه رقيب خالد. قد اخبرني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا ابي عن جدي قال اخبرني رقيب ابن خالد عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبدالله ان عبد الله ابن عمر كان يكره ارضه حتى بلغه ان رافعا لخديجة

29
00:56:44.150 --> 00:57:14.150
فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم في سمعت عني وكان قد شهد بدرا يحب. سمعت عن مي وكانا قد سيد بدرا يحدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الارض. قال عبدالله فلقد كنت اعلم في حديث رسول الله

30
00:57:14.150 --> 00:57:34.150
صلى الله عليه وسلم فلقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكرم ثم خشي عبد الله ان ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه

31
00:57:34.150 --> 00:57:54.150
وتركت لواء الارض والسلام شعيب ابن ابي حمزة. قال اخبرني محمد بن خالد بن خالد قال حدثنا باسم بن شعيب عن ابي عن الزهري قال بلغني ان كان يحدث ان عميه وكانا يزعم شهدا بدرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الاخوة وعثمان ابن سعيد ونهى عن

32
00:57:54.150 --> 00:58:24.150
قال قال وكان رافع خديج يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ووفقه على اكسابه عبدالكريم ابن الحارث قال قال يا مسكين قراءة علي وانا اسمع عن ابن وهب على اخبار ان ابو فزيمة عبدالله ابن طريف عن عبد الملك ابن الحارث عن ابن شهاب عن

33
00:58:24.150 --> 00:58:43.750
قال اخبرني ابو خزيمة عبدالله ابن طريف عن عبد الكريم ابن الحارث عن ابن جهاد ان رافع بن خليل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراء الارض قال ابن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الارض؟ قال بشيء

34
00:58:43.750 --> 00:59:03.750
المسمى ويشترط ان لنا ما تنبت ما زيانات الارض واقبال الجداول. رواه نافع قد اخبرنا محمد بن عبدالله بن بزين قال حدثنا فضيل قال حدثنا مصطفى ابن عقبة قال اخبار ابن نافع ان رافع ابن خديجة

35
00:59:03.750 --> 00:59:23.750
جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فاحضروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن فرار المزارع. قال عبدالله والله قد علمنا انه كان كل صاحب مزرعة يجريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان له ما على الربيع

36
00:59:23.750 --> 00:59:53.750
اخي الذي يتفجر منه الناس وطائفة من الابن لا ادري كم هي رواه ابن عون عن نافع فقال عن بعضهم وامتي قال كان ابن عمر يأخذ قراء الارض فبلغه فاخذ بيدي فمشى الى رافع وانا معه فحدثه رافع عن بعض عمومته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

37
00:59:53.750 --> 01:00:13.750
فترك عبد الله بعد. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن مبارك قال حدثنا اسحاق الازرق. قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر انه كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن فراء الارض فتركها بعد رواه ايوب عن نافع عن رافع

38
01:00:13.750 --> 01:00:33.750
محمد ابن عبدالله ابن بازية وقد حدثنا يزيد وابن زهير والاخر حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر كان يكرم زرعه حتى بلغه في اخر خلافة معاوية ان رافع ابن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه انا معه فسأله

39
01:00:33.750 --> 01:00:53.750
فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراء الجزائر. فتركه فتركها ابن عمر بعد. فكان اذا سئل عنها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وافقه عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد ولويلية بن اسماء. قال اخبرني عبدالرحمن

40
01:00:53.750 --> 01:01:13.750
عن ابيه عن كثير ابن نافع ابن عمر كان يجري المزارع فحتى ان رافع ابن خديج يهتف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذلك قال نافعا فخرج اليه على البلاط وانا معه

41
01:01:13.750 --> 01:01:33.750
فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جراء المزارع فترك عبدالله قراءها. قال اسماعيل ابن مسعود قد احتسب خالد وهو ابن الحارث عمر عن نافع ان رجلا اخبر ابن عمران خديجة الارض حديثا فانطلقت ومعه انا والرجل الذي اخبره

42
01:01:33.750 --> 01:01:53.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن فرار الارض فترك عبدالله فراء الارض. وان محمد بن عبدالله بن يزيد عبدالمطلب يحدثنا ابي قد حدثنا بولدية عن نافع ان رافع ابن خديج حدث عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جراء المزارع والاخبار ناشئة

43
01:01:53.750 --> 01:02:20.750
الاوزاعي عن نافع انه حدثه قال كان ابن عمر يقري ارضه ببعض ما يخرج منها فبلغه ان رافع ابن خديج يزجر عن زلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زلك قال كنا نقضي الارض قبل ان نعرف رافعا ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبه حتى دفعنا الى رافع. فقال

44
01:02:20.750 --> 01:02:30.750
السلام ورحمة الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فرار الارض فقال راجعون سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكروا الارض بشيء. قال قال يا حنين

45
01:02:30.750 --> 01:03:51.850
ثم    الطبقة التي في شيوخ المصنف سبحان الله الرجال طبقات يعني   نعم كيف  وبلغه  فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكرم الارض بشيء. قال اخبرنا حميد بن مسعدة عن عبدالوهاب قال حدثنا هشام عن محمد

46
01:03:51.850 --> 01:04:11.850
في الاخبارات عن رافعة خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جراء الارض. رواه ابن عمر عن خديجة واختلف على عمرو ابن دينار. قال قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأس حتى زعم

47
01:04:11.850 --> 01:04:31.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرات عبدالرحمن ابن خالد قال احدثنا حجاج قال احد. قال قال ابن جريج سمعت عمرو ابن يقول اشهد لا سمعت ابن عمر وهو يسأل عن عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى اخطأنا

48
01:04:31.850 --> 01:04:51.100
عام الاول وخاليل انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبر على اخبارنا يحيى ابن حبيب ابن عربي عن حماد ابن زيد عن عمرو ابن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخير بأسا حتى كان عام الاول

49
01:04:51.100 --> 01:05:11.100
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه خالفه عالم فقال عن حماد عن عمر عن جابر. قال حدثنا حرامي ابن يونس قال حدثنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فرار الارض تابعه محمد مسلم الطائفي الاخبار

50
01:05:11.100 --> 01:05:31.100
محمد ابن عامر قال حدثنا سري قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جاره قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والمحافظة والمزامنة الحديثين فقال عن ابن عمر وجابر. قال اخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن مسعود قال

51
01:05:31.100 --> 01:05:51.100
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يتوى صلاحه ودعا مبادرة قيراط الارض بالثلث والربع. رواه ابو النجاشي عطاء ابن صهيب واختلف عليه فيه. قال اخبرنا ابو بكر محمد

52
01:05:51.100 --> 01:06:11.100
قال حدثنا مبارك بن سعيد قال احدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو النجاشي قال حدثنا خديجة ان رسول الله قال لرافع اتهاجرون محاقلكم؟ قال قلت نعم يا رسول الله نؤجرها على الربع وعلى الاوساخ من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا

53
01:06:11.100 --> 01:06:31.100
ازرعوها او اعينوها وامسكوها خالفه الاوزاعي. فقال عن رافع عن سهيل رافع قد اخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حنبل الاوزاعي عني عن ابي النجاشي عن رافع قال اتانا زهير بن رافع فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجال لنا

54
01:06:31.100 --> 01:07:01.100
قلت وما ذاك؟ قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق. سألني كيف تصنعون والاوساخ قال فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها عن اسيد ابن رافع فجعل الرواية لاخي رافع. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا احبائي قال حدثنا عبد الله ابن مبارك عن الاسم قال حدثني

55
01:07:01.100 --> 01:07:21.100
عن السيد نواف ابن خديجة ان اخاه رافع قال لقومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان له مرافقا ومروضا قاعة المخيم لها بالحق. شيخ. اه في الحديث هذا قلت السيد ابن رافع واللي قبله السيد ابن رافع

56
01:07:21.450 --> 01:08:02.700
قال اخبرنا الربيع ابن سليمان قال حدثنا شعيب ابن الليث عن الليث عن جعفر ابن ربيعة عن عبدالرحمن ابن هرمز قال سمعت انهم منعوا المحاقلة انهم منعوا المحاقلة وهي ارض تزرع

57
01:08:02.700 --> 01:08:32.700
البعض منا فيها رواه عيسى ابن سهل ابن رافع. ولقد قال محمد بن حادث قال دعانا عبد الله عن سعيد يزيد ابي شجاع قال وبلغت رجلا وحجج معه فجاء اخي عمران ابن سهل ابن رافع ابن خديجة فقال يا ابتاه انه قد اكرينا ارضنا فلانة بمئتين

58
01:08:32.700 --> 01:08:47.250
فقال يا بني دع زاك فان الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيرا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قراءه قد اخبرنا الحسين بن محمد قال

59
01:08:47.300 --> 01:09:06.250
لكم بضم اوله مصغرا وقيل بفتحه مكبرا قال اخبر الحسين محمدا قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة ابن محمد عن الوليد ابن ابي الوليد عن عروة ابن الزبير قال

60
01:09:06.250 --> 01:09:26.250
ابن ثابت يغفر الله لرافعه خليج. انا والله اعلم بالحديث منه انما كانا رجلين اقتتلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنكم فلا تقروا المزارع فسمع قوله لا تكرم المزارع. قال ابو عبدالرحمن كتابة مصارعة

61
01:09:26.250 --> 01:09:47.700
على ان البذر والنفقة على صاحب الارض وللمزارع ربع ما يخرج ما يخرج الله ما يخرج الله عز وجل منها هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان في صحة منه وجواز امر لفلان لفلان انك

62
01:09:47.700 --> 01:10:07.700
الي جميع ارضه الذي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الارض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود اربعة يحيط بها كلها واحد تلك الحدود باسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع دفعت الي جميع ارضك هذه

63
01:10:07.700 --> 01:10:27.700
المحدودة في هذا الكتاب في حدودها المحيطة بها. وجميع حقوقها وشركها وانهالها وسواقيها ارضا بيضاء فارغة لا شيء فيها غرس ولا زرع سنة تامة اولها مستهل شهيد من سنة كذا. واخرها انسداق شهر كذا من سنة كذا. على ان ازرع

64
01:10:27.700 --> 01:10:47.700
مع جميع هذه الارض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف الموصوف موضعها فيه هذه السنة المعقدة فيها من اولها كلما اردت وبدا وبدا لي ان ازرع فيها من قدم شعير وسماسم

65
01:10:47.700 --> 01:11:53.950
يقولوبيا  من قوله وسمع اسمه. قال وسماسنا والزم. ايوا. واقطان ورضاب وباب. قلة  وعدس  وفضل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا. ببذور بيكا وبزر بك وجميعه عليك نوني على ان نتولى زلك بيدي وبمن اردت من اعواني واجرائي وبقري وادوات

66
01:11:53.950 --> 01:12:23.950
والى زراعة زلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وكراد ارضه وتنقية حشيشها وسرقه وتنقية حشيشها وسقي وسقي ما يحتاج الى سقمه مما وتسميد ما يقال الى تسميده. وحفر سواقه وانهاره واجتناه ما يجتنى منه والقيام بحصاد ما يقصد منه

67
01:12:23.950 --> 01:12:43.950
ورياستنا يداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني واعمل فيه كله بيدي واعواني دون على ان ما لكم على ان لك من جميع ما يخلف الله عز وجل من ذلك كله

68
01:12:43.950 --> 01:13:03.950
من اولها الى اخرها فلك ثلاثة ارباعه بحظ ارضك وشرك وبدرك ونفقاتك يطلب عبادي من جميع زلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي واعواني. ودفعت الي جميع ارضك هذه المحدودة في

69
01:13:03.950 --> 01:13:23.950
بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت زلك كله منك يوم كذا من سنة كذا. فصار جميع ذلك في يدي انك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوة ولا طيبة الا هذه المزارعة المنصوبة في هذا الكتاب في هذه السنة المسمى

70
01:13:23.950 --> 01:13:43.950
اذا انقضى فذلك فلو مردود اليك ولا يدك ولك ان تخرجني بعد انقضائها منه. وتخرجها من روايات كل من صارت له فيها يوم سبب اقر فلان وفلان وكتب هذا هذا الكتاب نسخة

71
01:13:43.950 --> 01:14:13.950
كامل يعني. بالتفصيل يعني في عصرنا هذا يعني ظاهر انه يريد ان يريدها اجابة ايوه نعم الاجارة الصريحة هذه فكأنه رحم الله يعني انوع حديث ابن الخديج يدل على يعني على القول القوي يعني

72
01:14:13.950 --> 01:14:36.500
الذي هو كره الاصل المزارعة اذا افضت الى خصومة ومن الخصومة يعني ان يكون الشيء يعني اه مجهولة هذه المزرعة بهذا الشكل يقول لي هذا العلماء الواجب ان يكونوا مشاعا

73
01:14:36.600 --> 01:15:26.000
فتكون مزارعة او مخابرة ده بزكر اختلاف الالفاظ المسلم الشافعي ان الشافعي رحمه الله يرى من ذلك رسالة ذلك نعم باب زكر اختلاف الالفاظ المأثورة في المزارعة. قال قال عمرو بن زرارة قال انبعنا اسماعيل قال حدثنا ابن عون قال كان محمد يقول

74
01:15:26.000 --> 01:15:51.450
فما صلح في مال المضاربات صلح في الارض. وما لم يصلح في المال في مال المضاربة لم يصلح في الارض. قال وكان لا يرى  اذا صلحت هذا الافصح. ويجوز على كل حال. نعم

75
01:15:51.450 --> 01:16:23.950
وما لم يصدر في مال المضاربات وما لم في مال المضاربة لم يصلح في الارض. قال وكان لا يرى بأسا ان يدفع ارضه الى على ان يعمل ولا ينفق شيء ولا ينفق شيئا وتكون النفقة

76
01:16:23.950 --> 01:16:49.500
قال اخبرنا قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى يهودي خيبر نخل خيبر وارضعه على ان يعملوها من اموالهم وان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم. قال حدثنا شعيب بن الياس. قال حدثنا ابي

77
01:16:49.500 --> 01:17:09.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم على ان يعملوها باموالهم وان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفيها. الاقوال عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم قدسنا شعيب بن ليث عن ابيه عن محمد بن عبدالرحمن عن هاجر بن عبدالله بن عمر كان يقول كانت المزارع تطرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
01:17:09.500 --> 01:17:38.150
على ان لرب الارض ما على ما على ربيع من الزرع وطائفة من الذكر لا ادري كم هو. قال قال اخبرنا عبدالرحمن وابي شريكهما شريكهما وابي شريكهما وعلقمة والاسود يعلمان فلا يغيرا

79
01:17:38.150 --> 01:18:04.050
هذا هنا في مصباح الشيء آآ قال وصلح بالضم لغة هذا يكون افصح قال حدثنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر عبدالكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال ابن عباس فخير ما انتم صانعون ايها

80
01:18:04.050 --> 01:18:24.050
ليرى احدكم ارضه بالذهب والورق. عن ابراهيم انه ما كان لا يريان الارض البيضاء قال عمرو ابن الزبير قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال لم اعلم شريحا كان يقضي بالمضارب الا بقضاءين كان ربما قال للمضار ببينة

81
01:18:24.050 --> 01:18:52.700
على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب النار الذين فتى على بينتك انت انينك خائن والا فيدينه بالله الاجابة اذا استأجر انسان شيئا ثم انه فيقبل قول المستأجر يقبل قوله آآ

82
01:18:53.600 --> 01:19:23.600
يخبر قول المستعجل يعني ولا يضمن ولا يضمن الا اذا تعدى او فرفض وكل ما قلنا قوله يبقى قوله يمين. نعم. مع يمينه. كذا. نعم او بسبب الطبيعة الجائحة هذا امر محل يعني جماع لكن لو

83
01:19:23.600 --> 01:20:06.200
فهذا الا الى هذا الفضل او ادعى تلفا اذا ادعى تلفا غير يعني معقول المعنى يقول مثلا جاءت جائحة احرقت هذا الجائحة يعني صادقة وضربت الشجرة فاحترقت المزرعة ولما نظرنا المدة هذي واذا هي مدة لا امطار ولا سحب ولا شيئا خلاف الظاهر

84
01:20:06.200 --> 01:20:28.400
قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بجارة الارض البيضاء بالذهب وقد ازداد دفع رجل الى رجل مالا انقلاضا فاراد ان يكتب عليه ذلك كتبا كتابا كتب. هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان طوعه

85
01:20:28.400 --> 01:20:48.400
في صحة منه وجواز امره لفلان ابن فلان انك دفعت الي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة الاف درهم وزن سبعة ايرادا على تقوى الله في السر والعلانية. واداء الامانة على ان اشتري بها ما شئت منها

86
01:20:48.400 --> 01:21:08.400
كلما ارى ان اشتريه وان اصفها وما شئت منها فيما ارى ان اصرفها فيه من صفوف اخرج بما شئت منها حيث شئت وابيع ما ارى ان ابيعه مما اشتريه بنقد رأيت ام بمشيئة وبعين

87
01:21:08.400 --> 01:21:28.400
رأيت ام بعرض على ان اعمل في جميع ذلك برأيي واوكل في ذلك من رأيت. وكل ما رزق الله في ذلك من فضل بعد رأس المال الذي دفعته المذكور الي المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف

88
01:21:28.400 --> 01:21:48.400
حظي رأس مالي كوليا فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان من وضيعة وما كان من وضيعة وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه العشرة العشر اذا قبضت

89
01:21:48.400 --> 01:22:25.800
هذه العشرة آلاف يستحقون بالعربية ان يقول العشرة الاف ان يجعل يدخله نعم  هذه العشرة الاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يد اضرابا على الشروط المشتركة في هذا الكتاب وفلان وفلان كيف اراد ان يطلق له ان يشتري ويبيع بالمسيء في كثب وقد نهيتني

90
01:22:25.800 --> 01:23:13.750
وابيع بالنسيئة. واذا اراد واذا اراد ان يطلق له ان يشتري ويبيع كتب وقد نهيتني ان اشتري ربيعة المسيح. واذا اراد ان يطلق له   ايوا ايوا  اراد ان يطلق له عكس

91
01:23:13.750 --> 01:23:43.750
واذا اراد الا يطلق له ان يشتري ويبيع بالمشيئة كتب وقد نهيتني ان اشتري وابيع بالنسيئة باب شركات عنان بين ثلاثة. هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في ثلاثين الف درهم وزن سبعة

92
01:23:43.750 --> 01:24:12.450
لكل واحد منهم عشرة الاف درهم. اللغة هي فيها لكن الذي في القرآن روي في الشاذة عشرة عشرة الاف درهم خلطوها جميعا فصارت هذه الثلاثين الف درهم في ايديهم مخلوطة بشركة

93
01:24:12.450 --> 01:24:32.450
على ان يعملوا فيه بتقوى الله واداء الامانة من كل واحد منهم الى كل واحد منهم. ويشتهون جميعا بذلك وبما رأوا منه افتراءه يشترون بالمشيئة عليه ما رأوا ان يشتروا من انواع التجارة وان يشتري كل واحد منهم على حدفه دون صاحبه بذلك. وبما رأى منه ما رأى

94
01:24:32.450 --> 01:24:52.450
يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا لكل واحد منهم في ذلك القده على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الاخر

95
01:24:52.450 --> 01:25:12.450
فكيف ما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه وهو واجب عليهم جميعا وما رزق الله في ذلك من فضل مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم اثلاثا. وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليه

96
01:25:12.450 --> 01:25:32.450
على قدر رأس ماله وقد كتبوا وقد كتب هذا الكتاب ثلاثا مستقيم متساويات بالفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلانة واحدة وثيقة له اقر فلان وفلان وفلان. باب شريكة مفاوضة بين اربعة على مذهبنا يجيزها

97
01:25:32.450 --> 01:25:52.450
الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول. هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان. بينهم شركة مفاوضة في ونقد واحد وخلقوه وصار في ايديهم ممتزجا لا يعرف ببعضه من بعض. ومال كل واحد منهم في ذلك وحبه

98
01:25:52.450 --> 01:26:12.450
على ان يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا في جميع المعاملات وفي كل ما يتعارضه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا ويعملوا كل واحد منهم على افتراضه بكل ما رأى وكل ما بدا له

99
01:26:12.450 --> 01:26:52.450
على كل واحد من اصحابه. وعلى انه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصودة في هذا الكتاب من اصحابه  نعم. من اصحابه المسمين معه في هذا الكتاب

100
01:26:52.450 --> 01:27:12.450
وعلى ان جميعنا رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدثه من فضل وربح فهو بينهم جميعا وقد جعل كل واحد من فلان وفلانا وفلانا وفلان كل واحد من اصحابه مسمينا في

101
01:27:12.450 --> 01:27:32.450
وكيله في المطالبة بكل حق وله والمخاصمة فيه وفضه وفي رسومته كل ما اعترضه بخصومة وكل ما يطالبه بحق وجعله وصية في شركته من بعد وفاته وفي قضاء ديونه وانفاذ وصاياه وقبل كل واحد منهم من كل واحد

102
01:27:32.450 --> 01:27:52.450
اقر فلان وفلان وفلان وفلان. داروا شركة الابدان. قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان قال حدثنا قال اشتركت انا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اجد انا ولا عمار بشيء

103
01:27:52.450 --> 01:28:12.450
تكاتب احدهما قال جائز اذا كان متفاوضا في احدهما عن الاخر لا متفرق هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم. واقر كل واحد منهم بكل واحد من اصحابه المسمين مع

104
01:28:12.450 --> 01:28:42.450
في صحة من هو جواز امر انه جرت بيننا معاملات ومهاجرات اصلية وخلطة في اموال وفي انواع من المعاملات وقروض ومصارفات وودائع وامانات. وسفاتج ومضاربات وعوادي وجيود مهاجرات ومزارعات ومؤثرات. وانا لنا قضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميعا ما كان بيننا

105
01:28:42.450 --> 01:29:02.450
من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الاموال والمعدلات وفسقنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا جميع الانواع والاصناف وبينا زلك كله نوعا نوعا وعلمنا مبلغه ومنتهاه وعرفنا وعرفناه على حقه وصدقه

106
01:29:02.450 --> 01:29:22.450
ذلك اجمع. وصار في يده فلم يرقى لكل واحد منا كل واحد من اصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قيل لها حبيبي سببه ولا باسمه حق ولا دعوة ولا طيبة. هي الطيبة

107
01:29:22.450 --> 01:29:42.450
ولا طيبة لان كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع زلك كله وصار فيه اقر فلان وفلان وفلان وفلان. باب تفرق الزوجين عن مزاوجتهما. قال الله تبارك وتعالى

108
01:29:42.450 --> 01:30:02.450
لكم ان تأخذوا منا هذه المهمة شيئا لله ان يخاف الا يجمعه الى الله. من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه الا فيما ابتدت به هذا كتاب كتبه كتبته فلانة بنت فلان ابن فلان في صحة منها وجواز امر لفلان فلان ابن فلان ابني كنت زوجته

109
01:30:02.450 --> 01:30:22.450
وكنت دخلت بي فافضيت الي ثم اني تلدت صحبتك واحببت مفارقتك عن غيري ضلال منك لي ولا من لي بحق عليك واني سألتك عندما خفنا الا نقيم حدود الله ان تخلعني فتبيح

110
01:30:22.450 --> 01:30:42.450
من منك بتطبيقات بجميع ما لي عليك من صلاة وهو كذا وكذا دينارا دياد المساكين. وبكذا وكذا دينارا ديار المساقيل اعطيتكها على ذلك سوى ما في صلاتي ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني فطيقة دائمة بجميع ما كان بقي

111
01:30:42.450 --> 01:31:02.450
عليك من صداق مسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك فقبلت ذلك منك مشافعة لك عند مخاطبتك ومجاوبة على قولك من قبلك صابرنا عن منطقنا ذلك ودفعت اليك جميع هذه الدنانير المسمى

112
01:31:02.450 --> 01:31:22.450
في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى سوى ما في صداقي فصرت داهنة منك مالهة لامري بهذا في هذا الكتاب فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما ذقت في علبة منه

113
01:31:22.450 --> 01:31:52.450
على زوجها الذي يكون في مثل حالك فلم يبق لواحد منا حق ولا دعوة ولا طالبة فكل من دعا واحد منا قبل صاحبه الحقد بوجه من الوضوء فهو في جميع الاعوام مبطل وصاحبه من ذلك اجمع بليغ وقد قبل كل واحد منا كل

114
01:31:52.450 --> 01:32:22.450
مما وصفة عند مخاطبته اياه قبل تصاعدنا عن منطقه وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه اقرت فلانا وفلانا. باب الكتاب قال الله عز وجل كتابا مما ملكت ايمانكم هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان فلان في صحة منه وجوازي امر في فتاوى النوبي الذي يسمى فلانة

115
01:32:22.450 --> 01:32:52.450
على ثلاثة الاف درهم وزن سبعة منجما عليك متواليات اولها مستهل شهر كزا من سنة على ان ترفع اليه هزا المال المسمى مبلغه في يد الهلال نجومها فانت حر بها لك مال الاحرار وعليك ما عليك فان اخللت شيئا منها عن محله بطلة الكتابة وكنت رقيقا

116
01:32:52.450 --> 01:33:12.450
ان كتاب ثلاثة وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا واختراقنا عن مجلس الله الذي جرى بيننا ذلك فيه قبل فلان وفلان. باب تدبير باب تدبير هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان اللي فتاه الصقلي

117
01:33:12.450 --> 01:33:42.450
الخباز طباخ لفتاة الصقلي بفتاه الصقلي خباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في في ملكه ويده اني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثواني فانت حر بعد موته لا سبيل لاحد عليك بعد وفاته الا سبيلا وذلك فانه لي

118
01:33:42.450 --> 01:34:02.450
رجعته من بعدي اقر فلان وفلان بجامعنا في هذا الكتاب طوعا منه طوعا في صحة منه وجواز امر منه بعد ان قل ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه فاقل عندهم انه قد سمعه وفهمه واشهد الله عليه وكفى بالله

119
01:34:02.450 --> 01:34:22.450
ثم من حضره من الشهود عليه اقر فلان نصف قلي رباه في صحة من عقله وبدنه ان جميعنا في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف في باب عتق هذا كتاب كتبه فلان فلان طبعا في صحة منه وجواز الامر. وذلك في شهر كذا

120
01:34:22.450 --> 01:34:42.450
الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده اعتقتك تقربا الى الله عز وجل ويجزي ثوابه عتقا باتا لا مثنويا فيه ولا رجعة لي عليك فانت حر لوجه الله والدار الاخرة

121
01:34:42.450 --> 01:35:11.795
لا سبيل لي ولا لاحد عليك الا الولاء فانه لي ولعصبتي من بعدي. النساء يعني سبق ان قرأنا فيه نتوقف في صلاة العصر. هو في اسرة