بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد عرفنا في الدروس الماضية معنى الزكاة ومن الذي تجب عليه الزكاة وما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة وما شروط وجوب الزكاة؟ وتحدثنا عن هذه الاموال بشيء من التفصيل والبسط وعرفنا الاصناف الذين يستحقون الاخذ من الزكاة وبقي ان اتحدث في هذا الدرس عن بعض المسائل المتعلقة باخراج الزكاة فمن هذه المسائل انه تجب النية عند اخراج الزكاة فلا بد ان ينوي الانسان عند اخراجها ان هذا المال الذي يخرجه انما هو زكاة فلو انه اخرج المال بنية الصدقة اه التطوع ولم ينوي انه زكاة فانه لا يجزئه عن زكاته. لو انني رأيت فقيرا في الشارع فاعطيته المال صدقة لوجه الله ثم بعد ذلك تذكرت انه في هذا اليوم حال علي الحول ووجبت علي الزكاة فاردت ان اجعل هذه الصدقة النافلة بديلا عن زكاة مال فان هذا لا يجزئ ولابد ان اخرج المال بنية الزكاة ليكون مجزئا عنها ايضا من مسائل اه اخراج الزكاة ان الاصل في وجوب اخراج الزكاة انه وجوب على الفور بمعنى ان يبادر الانسان لاخراج الزكاة اذا حال عليه الحول. ولا يجوز له ان يؤخر اخراج الزكاة الا اذا كان ذلك لعذر كالحاجة والمصلحة ونحوها. ومن امثلة ذلك لو اه اخر اخراج الزكاة ليعطيها الى انسان اشد فقرا واشد حاجة لكنه سيأتي بعد اسبوع او بعد اسبوعين فهذا غرض صحيح ومصلحة المعتبرة ويجوز تعجيل تأخير الزكاة في مثل هذه الحالة ايضا من المسائل المتعلقة باخراج الزكاة لو ان انسانا اخراج زكاته عدة سنوات ومرت هذه السنوات وتراكمت عليه الزكاة ولم يخرجها فانه مأمور باخراجها ولا تسقط من ذمته فان كان هذا التأخير لعذر فانه آآ ليس عليه اثم باذن الله. ولكن يجب عليه ان يخرج هذه الزكاة. وان كان التأخير لغير عذر فانه يأثم ويبقى المال في ذمته فيخرج الزكاة لجميع السنوات الماضية ايضا من المسائل المتعلقة باخراج الزكاة ان الاصل في الزكاة ان تعطى للمستحقين في نفس البلد الذي فيه المال ويجوز نقلها الى بلد اخر اذا كان في ذلك مصلحة راجحة كشدة الفقر والحاجة في ذلك البلد واستغناء الفقراء في البلد الذي يعيش فيه الانسان ايضا من المسائل المتعلقة باخراج الزكاة انه لا يجوز ابراء المدين الفقير من دينه بنية دفع الزكاة فلو كان لي على زيد دين ثم جئت له فقلت ان هذا الدين الذي لي عليك ابرأتك منه واسقطته واعتبره هو الزكاة فان هذا لا يجزئ عند عامة اهل العلم ايضا من المسائل المتعلقة باخراج الزكاة انه اذا دفع المزكي زكاته لمن يعلم انه مستحق لها ولا يشترط ان يخبره وان يقول له هذا المال الذي اعطيك اياه هو من الزكاة لا يشترط ذلك فيجوز ان يعطيه اياه دون ان يخبره بكونه من اموال الزكاة ايضا من المسائل المتعلقة باخراج الزكاة مسألة مهمة وهي هل يجوز للانسان ان يدفع زكاته لاقاربه الجواب ان الاقارب اه هم على صنفين. الصنف الاول من لا تلزمه نفقته يعني اقاربك هم على صنفين. الصنف الاول من لا تلزمك نفقتهم. لا يجب عليك ان تنفق عليه اه ومثال ذلك الخال فان الخال لا يجب على الانسان ان ينفق عليه على خاله وفي هذه الحال وهذا الصنف يجوز ان يعطى من الزكاة. الصنف الثاني من الاقارب الاقارب الذين يجب عليك ان تنفق عليهم اه مثل الابن. فالاب يجب عليه ان ينفق على ابنه ومثل الاب فان الابن اذا كان مقتدرا وكان والده فقيرا آآ يجب عليه ان ينفق على ابيه. وفي هذا الحال نقول الاقل الذين يجب على الانسان ان ينفق عليهم لا يجوز له ان يعطيهم من الزكاة ان كان ذلك من سهم الفقراء والمساكين ومما يتعلق بهذه المسألة ان الزوجة هل يجوز لها ان تعطي زكاتها لزوجها او لا الجواب نعم يجوز لها ان تعطي زكاتها لزوجها لانه لا يجب عليها ان تنفق عليه فتعطيه من الزكاة بشرط ان يكون من اهل الزكاة كان يكون فقيرا او مسكينا او مدينا اه ونحو ذلك مما تقدم. هذه جملة من المسائل في اخراج الزكاة اسأل الله تعالى ان يزيدنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد فيها هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره