﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:36.250
الدرس التاسع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اشتراط الطهارة قبل اللبس

3
00:00:37.000 --> 00:01:12.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه لست على الخفين الوضوء شرطوا لهم شروط  اولها ان يكون الخفان ساترين للرجلين

4
00:01:13.050 --> 00:01:54.650
سليمين ليس فيهما فروق ولا فتحات يظهر شيء من الرجل لابد ان يكون ساترين   والشرط الثاني ثبوتهما على الرجلين بان يثبتهما على رجليه بحيث يمشي بهما ولا يسقطان الشرط الثالث

5
00:01:56.050 --> 00:02:36.300
ان يلبسهما بعد كمال الطهارة يغسل رجليه ثم يلبس الخفين  اما ان لبس احدهما قبل الاخر بمعنى انه اذا غسل رجله ادخلها في الخف ثم غسل الثانية وادخلها في الخوف

6
00:02:36.550 --> 00:03:10.450
فهذا لا يصح المسح لانه لم يدخلهما طاهرتين وانما ادخل واحدة طاهرة  ثم غسل الاخرى وادخلها طاهرتين. والمرتب على شيئين لا يحصل باحدهما هذه قاعدة مرتب على شيئين لا يحصل

7
00:03:11.200 --> 00:04:00.450
باحدهما فهنا رتب المسح على ادخال الرجلين طاهرتين فلو ادخل واحدة طاهرة ثم غسل الاخرى وادخلها لم لم ينطبق عليه انه ادخلهما طاهرتين والشرط الرابع تحديد المدة للمقيم وللمسافر فلا يمسح خارج المدة المحددة

8
00:04:01.000 --> 00:04:17.700
شرعا كما يأتي نعم. وباب باب اشتراط الطهارة قبل اللبس عن عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير

9
00:04:18.450 --> 00:04:45.650
فافرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت بانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه ولابي داوود دع الخفين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان

10
00:04:45.800 --> 00:05:14.650
فمسح عليهما نعم هذا واضح في ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه  فقال دعهما اي اتركهما

11
00:05:15.150 --> 00:05:54.350
لا تنزعهما فاني هذا التعليل فاني ادخلتهما طاهرتين اي بعد كمال الطهارة لان احداهما لا تطهر بطهارة الاخرى وقولوا طاهرتين هذا دليل على انه يشترط ان يلبسهما بعد كمال الطهارة

12
00:05:55.600 --> 00:06:27.350
برواية ابي داوود ادخلت القدمين اي تفسر قوله صلى الله عليه وسلم ادخلتهما اي ادخلت القدمين في الخفين الة كونهما ظاهرتين اي بعد كمال الطهارة وهذا واضح اشتراط ان يدخله ما بعد

13
00:06:27.700 --> 00:06:51.900
كمال الطهارة نعم وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال ايضا اعانة المتوضي خدمة اهل الفضل خدمة اهل الفضل  كما اتانا يفعل المغيرة ابي شعبة الثقبي رضي الله عنه

14
00:06:52.350 --> 00:07:11.950
مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله فيمسح احدنا على الخفين قال نعم اذا ادخلتهما وهما طاهرتان رواه الحميدي في مسنده

15
00:07:12.550 --> 00:07:42.900
نعم وهذا ايضا مثل حديث الذي قبله سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ايمسح المتوضئ على الخفين؟ قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان اي بعد كمال الطهارة وهذا الحديث في مسند الامام الحميدي

16
00:07:43.900 --> 00:08:12.150
وهو مسند مشهور وهو من مشايخ الامام احمد رحمهما الله نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله رجليك وعن وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على

17
00:08:12.150 --> 00:08:38.700
طيب فقلت يا رسول الله رجليك لم تغسلهما قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان رواه احمد وهذا واضح في ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فلما وصل الى الرجلين وعليهما خفان مسح على

18
00:08:39.050 --> 00:09:03.550
الخفين ولم يغسلوا الرجلين  فلذلك استغرب ابو هريرة رضي الله عنه لان الاصل غسل الرجلين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهما استغرب هذا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:09:04.500 --> 00:09:25.600
فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه ادخلهما طاهرتين اي بعد كمال الطهارة نعم وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:09:25.650 --> 00:09:47.050
ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر ثلاثا اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما الا من جنابة رواه احمد وابن خزيمة وقال الخطابي هو صحيح الاسناد

21
00:09:48.350 --> 00:10:24.300
نعم وهذا الحديث ايضا فيه مسائل المسألة الاولى ما يختص بهذا الباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الا ينزعوا خفافهم لاجل غسل الرجلين اه اذا ادخل

22
00:10:25.050 --> 00:11:04.800
ظاهرتين خلاف الخفين ظاهرتين هذا شرط وهذا كما سبق وفيه مسألة ثانية وهي  بيان ما يمسح فيه على الخفين وانه الطهارة الصغرى اي الطهارة من الحدث الاصغر وهو ما ينقض الوضوء

23
00:11:06.100 --> 00:11:36.600
نواقض الوضوء المعروفة كما يأتي اما الجنابة فلا يمسح على الخفين فيها بل لابد من نزعهما وغسل الرجلين مع البدن ففيه دليل على ان المسح على الخفين خاص للوضوء دون الاغتسال

24
00:11:38.600 --> 00:12:12.900
والمسألة الثالثة فيه مدة المسح وانها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر  وهذا من رحمة الله تعالى حيث وسع للمسافر اكثر من المقيم لان المسافر اكثر مشقة من المقيم

25
00:12:14.050 --> 00:12:46.450
فهذا فيه التفصيل في المدة والفرق بين المسافر والمقيم فيها نعم واحد عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح

26
00:12:46.450 --> 00:13:17.150
عليهما رواه الاثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي هو صحيح الاسناد نعم وهذا كما سبق هذا كما سبق في ان المتوضي يمسح على خفيه اذا كان لبسهما على طهارة

27
00:13:17.800 --> 00:13:48.850
بعد كمال الطهارة لانه جاء بالفاء التي هي للتعقيب  اذا توظأ فادخل لرجليه فهذا واظح لانه لا بد من كمال الطهارة فلا يكفي غسل احدى الرجلين ثم الباس الخف قبل الاخرى

28
00:13:49.600 --> 00:14:13.350
لا يكفي هذا بل لا بد من كمال الطهارة نعم اعد الحديث عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه عن النبي ابن ابي بكرة الثقفي عبدالرحمن بن ابي بكرة الثقفي

29
00:14:13.650 --> 00:14:41.750
واسمه نفيع ابن الحارث سمي ابا بكرة لانه في حصار الطايف  لانه في حصار الطائف كان مع المشركين داخل الحصن  فخرج الى المسلمين بواسطة حبل وبكرة يعني بكرة معروفة التي

30
00:14:42.800 --> 00:15:16.250
يخرج بها الشيء من البير فهو رضي الله عنه خرج الى المسلمين مسلما وهاربا من الكفار بواسطة البكرة فسمي ابا بكرة نعم وعن وعن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه عن ابيه اه ابي بكرة رضي الله عنه نعم عن النبي صلى الله عليه

31
00:15:16.250 --> 00:15:38.900
وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه. ان يمسح عليهما نعم هذا كما سبق من الاحاديث لكن قوله رخص هذا يعطي ان المسح على الخفين رخصة

32
00:15:39.800 --> 00:16:10.000
وان غسل الرجلين عزيمة  الاصل غسل الرجلين وهو العزيمة وينوب عنه المسح على الخفين من باب الرخصة والتسهيل على المسلمين والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته

33
00:16:11.000 --> 00:16:39.650
وفيه ما ذكرنا التصريح بان بان المسح على الخفين يشترط له لبسهما على طهارة لانه قال اذا تطهر فلبس هذه تعقيبية تطهر فلبس هذه تعقيبية فلا يكفي غسل احدى الرجلين

34
00:16:40.550 --> 00:17:12.500
قبل غسل الاخرى وادخالها في الخف وفيه كما سبق تحديد مدة المسح انها يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر نعم باب توقيت مدة المسح نعم مرت في الاحاديث السابقة

35
00:17:13.650 --> 00:17:46.700
اه مرت في الاحاديث السابقة لكنها دخلت ظمنا دخلت ظمنا في باب اشتراط الطهارة اشتراط كمال الطهارة للبس لمسها على الخفين  نعم وافردها هنا بباب خاص لاهميتها لاهميتها. فالمسح على الخفين

36
00:17:47.350 --> 00:18:09.300
ليس مطلقا ودائما بل لابد من تحديد مدة تقيدوا بها المسلم نعم  باب توقيت مدة المسح قد اسلفنا فيه عن صفوانا وابي بكرة نعم اسلفنا في الباب الذي قبل هذا

37
00:18:09.650 --> 00:18:28.950
كما سبق نعم وروى شريح وروى شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فانه اعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:18:29.350 --> 00:18:55.950
فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة نعم وعن سأل عائشة رضي الله عنها لان عائشة فقيهة كان الصحابة يرجعون اليها

39
00:18:56.800 --> 00:19:21.400
ويسألونه لكن في هذه المسألة احالت على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لانه اعرف بها لكونه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الاسفار ويرى صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:19:23.750 --> 00:19:46.300
فهذا فيه ان العالم يحيل على من هو اعلم منه ولو في بعض المسائل يحيل على من هو اعلم منه لا سيما في المسائل التي يكون فيها اختصاص لبعض العلماء دون بعض

41
00:19:46.800 --> 00:20:14.250
لسبب من الاسباب فقالت سل عليا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه  لانه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره فاخبر علي رضي الله عنه  انه وقت للمسافر ثلاثة ايام

42
00:20:14.450 --> 00:20:52.500
بلياليها وللمقيم يوم وليلة لا يخرج المسح عن هذه المدة المحددة لانه رخصة والرخصة تتحدد بما وردت فيه ولا يزاد على ذلك  الرخصة تكون على قدر السبب الذي من اجله رخصت

43
00:20:54.000 --> 00:21:27.450
فهذا فيه كما سبق بحالة العالم الى من هو اعلم واخص منه بالجواب فان عائشة رضي الله عنها احالت الى علي رضي الله عنه  وفيه تحديد المدة وفيه مسألة ثالثة وهي ان

44
00:21:28.200 --> 00:21:51.200
المرجع في المسائل العلمية هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرجع هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لاحد ان يقول برأيه دون ان يرجع الى الدليل

45
00:21:51.750 --> 00:22:17.950
ويعرف السنة في ذلك نعم وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه

46
00:22:18.200 --> 00:22:52.300
نعم باب اختصاص المسح بظهر الخف نعم عرفنا الان ثبوت المسح على الخفين شروطه فهل المسح يعم جميع الخف ظاهره اعلاه واسفله وجانبيه مثل ما تغسل الرجل كما ان الرجل تغسل كلها

47
00:22:53.000 --> 00:23:23.500
فكذلك الخف يمسح عليه كله آآ هذه المسألة يفصلها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخبث اولى بالمسح من اعلاه

48
00:23:24.400 --> 00:23:45.050
ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف المرجع في هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بالقياس مع وجود سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

49
00:23:46.450 --> 00:24:07.850
والا لو كان يرجع الى الفكر والى الرأي كان اسفل الخف الذي يباشر الارض ويباشر التراب اولى بالمسح من اعلاه ولكن هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم  فلا يستعمل القياس

50
00:24:08.900 --> 00:24:36.900
مع وجود السنة والدين ليس بالرأي وانما الدين بالدليل الوارد من الكتاب والسنة توقيفي لا كما يقول المفكرون الان فكر اسلامي يقولون هذا مفكر اسلامي فكر اسلامي ولا يقولون هذا عالم اسلامي

51
00:24:37.850 --> 00:25:07.450
ومفكر هو الدين بالتفكير او بالفكر الدين انما والعلم ليس بالتفكير انما العلم ما ورد في الكتاب والسنة هذا هو العلم  وهذا محل وفاق بين العلماء تقريبا انه يمسح اعلاه

52
00:25:09.000 --> 00:25:29.100
يمسح اعلاه لان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمسح اسفله ولا جوانبه وان كان بعض العلماء يرى هذا ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة

53
00:25:29.150 --> 00:25:57.850
لذلك فلا فكر ولا رأي في الدين لو كان الدين بالرأي لكن الدين ليس بالرأي الدين بالدليل من الكتاب والسنة والسنة تكون قولية وتكون فعلية فهذا فيه دليل على الاحتجاج بالسنة العملية. رأيت رسول الله

54
00:25:58.150 --> 00:26:24.000
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهذا فيه  الاحتجاج بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانه مثل قوله لان السنة اما قول او فعل او تقرير هذه السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم

55
00:26:24.650 --> 00:26:52.050
من قول او فعل او تقرير القول اذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا لا تفعلوا كذا او الفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مشرع عليه الصلاة والسلام باذن الله ومبلغ عن الله ما اتاكم الرسول فخذوه

56
00:26:52.650 --> 00:27:23.350
وما نهاكم عنه فانتهوا  فقوله حجة وفعله وحجة وتقريره اذا رأى احدا يفعل شيئا ولم ينكر عليه ولم يمنعه فهذا دليل على انه مصيب اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك

57
00:27:23.600 --> 00:27:46.950
يدل على انه مصيب هذا هو التقرير يعني الاقرار اقرار  احد من الناس على فعل فعله او قول قاله ولم يعارضه الرسول او ينكر عليه تقريره صلى الله عليه وسلم

58
00:27:47.700 --> 00:28:19.800
سنة  نعم هذا فيه رد على الملاحدة الذين يقولون انما نحتج بالقرآن فقط ولا نحتج بالاحاديث يقولون انما نحتج بالقرآن ويسمون بالقرآنية وبعضهم يقول نحتج بالحديث المتواتر ولا نحتج بالاحادي بالاحاديث الاحاد

59
00:28:21.700 --> 00:28:47.650
ما نحتج باحاديث الاحاد وانما نحتج بالمتواتر فقط وكل هذا باطل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صحت سواء كانت متواترة او احادا يجب العمل بها وما اتاكم الرسول فخذوه

60
00:28:48.300 --> 00:29:19.650
وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يعني قدوة من كان يرجو الله واليوم الاخر  وايضا القرآن فيه مجملات فيه مجملات فسرتها السنة وبينتها القرآن امر بإقام الصلاة

61
00:29:20.450 --> 00:29:46.250
امر باقام الصلاة ولم يبين تحديد مواقيتها ولم يبين عدد ركعاتها ولم يبين شروطها انما امر بها مجملة فيرجع بها الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم السنة مفسرة للقرآن

62
00:29:47.850 --> 00:30:20.500
مبينة له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مبين يفسر للقرآن وسنته مفسرة للقرآن ومبينة له الزكاة مثلا امر الله بالزكاة ولكن لم يبين انواع الاموال

63
00:30:20.900 --> 00:30:51.550
التي تجب فيها الزكاة ولم يبين المقادير التي تجب فيها الزكاة انما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين شروط وجوب الزكاة انما بينتها السنة النبوية فالذي يقول انا احتج بالقرآن هذا كذاب

64
00:30:52.500 --> 00:31:13.150
لم يحتج بالقرآن القرآن يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وهذا يقول لا ما كان الرسول لا نأخذه ما نأخذ بالقرآن واتاكم الرسول فخذوه اليس هذا بالقرآن؟ بلى قد كان لكم في رسول الله اسوة اسوة حسنة

65
00:31:13.400 --> 00:31:31.400
هذا يقول لا انا ما اقتدي بالرسول انا اخذ بالقرآن نقول له كذبت ما اخذت بالقرآن فهذا منزع خبيث يراد منه هدم هدم الشريعة لان الشريعة مبنية على الكتاب والسنة

66
00:31:32.250 --> 00:31:56.850
في الغاء السنة الغا للقرآن تعطيل للقرآن  لم يفرق بين المتواتر كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ما هو حجة يعمل به بعضهم يقول لا يعمل بالاحاد

67
00:31:57.800 --> 00:32:16.550
في الفقه ولا يعمل بها في العقائد نقول ما في تفريق بين العقائد وبين الفقه الشريعة واحدة شريعة واحدة فيعمل بالاحاد في العقيدة ويعمل بها في الفقه ومسائل الاجتهاد ما دامت

68
00:32:16.600 --> 00:32:38.200
صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من باب اختصاص المسح بظهر الخف عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي فكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه

69
00:32:38.250 --> 00:32:59.500
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه ابو داوود والدار قطن واظح هذا ان الدين ما هو بالرأي وانما الدين بالدليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم او تقريره او امره ونهيه. عليه الصلاة والسلام

70
00:33:00.400 --> 00:33:18.000
نعم وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين رواه احمد وابو داوود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما

71
00:33:18.100 --> 00:33:41.550
وقال حديث حسن. وكذلك هذا الحديث عن المغيرة من شعبة مثل حديث علي رضي الله عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين ولا يمسح على جوانب الخفين او اسفل الخفين

72
00:33:42.000 --> 00:34:14.250
انما كان يمسح على ظاهرهما اعلاهما اي على اعلاهما وصفة المسح ان يضع يديه مبلولتين بالماء على اصابع رجليه ثم يمرهما الى ساقيه يمر اصابعه الى ساقيه ويمسح غالب ظاهر الخوف

73
00:34:15.250 --> 00:34:42.350
ظاهر آآ غالب ظاهر الخوف وبهذا يكون حصلت له الطهارة ولله الحمد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المتواتر المسح على الخفين وهذا الحديث بين ما الذي يمسح من الخفين؟ نعم

74
00:34:44.200 --> 00:35:00.850
وعن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله

75
00:35:01.000 --> 00:35:22.950
رواه الخمسة الا النسائي وقال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد ابن مسلم وسألت ابا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح نعم سأل الترمذي ابا زرعة الحافظ

76
00:35:23.900 --> 00:35:50.950
وسأل محمدا عن البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لانه اختلف عن حديث علي حديث المغيرة سلف عنه في انه يمسح اعلى الخف واسفله والذي في حديث علي وحديث المغيرة السابق انه يمسح اعلاه

77
00:35:51.500 --> 00:36:19.350
وهما صحيحان وهذا الحديث معلول معلول بما ذكره آآ الشيخ المجد قال معلول والحديث المعلول هو الذي فيه قادح فيه قادح خفي لا يعرفه الا المتخصصون من علماء الحديث نعم

78
00:36:20.800 --> 00:36:43.450
ابواب نواقض الوضوء صار الكلام ان تقرر ان المسح يكون على اعلى الخف ولا يمسح على جانبيه ولا على اسفله وان كان من بعض اهل العلم من يرى انه يمسح على جميعه

79
00:36:43.800 --> 00:37:11.050
على اعلاه واسفله وجوانبه لكن هذا مخالف للسنة قالوا في الاحاديث وايضا المدة جماهير اهل العلم على ما ثبت في الاحاديث انها يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر وهذا عليه جماهير اهل العلم

80
00:37:11.500 --> 00:37:35.100
ومن العلماء من يرى انه لا تحديد للمسح بل ما دام لابسا لهما فانه يمسح عليهما وهذا مخالف للاحاديث الواضحة التي حددت عددت المدة والاحاديث التي فيها انه لا تحديد

81
00:37:35.800 --> 00:37:56.300
لا تعارظ الاحاديث الصحيحة بالتحديد ولا يعمل بها وان كان بعظ العلما يقول بذلك ينسب الى مالك رحمه الله والى غيره انه لا تحديد ولكن الصحيح والذي عليه والذي تدل عليه الادلة

82
00:37:56.500 --> 00:38:20.000
وعليه جمهور اهل العلم انه يشترط التحديد لكن تبقى مسألة عرفنا المدة الان انها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر لكن متى تبدأ المدة؟ هل هي من اللبس لبس الخفين

83
00:38:20.800 --> 00:38:42.700
او تبدأ من المسح او تبدأ من انتقاض الوضوء بعد بعد اللبس ثلاثة اقوال لاهل العلم المذهب انها تبدأ من انتقاض الوضوء اذا لبس الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه

84
00:38:43.300 --> 00:39:06.250
فانه يبدأ مدة المسح ومنهم من يقول ان ان المسح يبدأ من اول مسحة بعد اللبس اول مسحة بعد اللبس والمسألة فيها خلاف بين هذه الاقوال الثلاثة. لكن المذهب انه يبدأ من حدث بعد لبس

85
00:39:06.500 --> 00:39:25.850
لان سبب المسح هو انتقاض الوضوء. فيبدأ من السبب يبدأ من السبب ومنهم من يقول يبدأ من المسح لان الحديث فيه يمسح المقيم يوم ويمسح كذا ظاهره انه يبدأ من المسح

86
00:39:26.800 --> 00:40:00.300
والله تعالى اعلم. نعم ابواب نواقض الوضوء نواقض الوضوء جمع ناقض اي مبطلاته نواقض الوضوء مبطلات الوضوء نعم باب الوضوء بالخارج من السبيل نعم اول النواقض الخارج من السبيل القبل او الدبر

87
00:40:00.700 --> 00:40:31.550
من بول او غائط او ريح وكل خارج من السبيل فانه ينقض الوضوء التغيير البول والغائط  لو خرج مذي او من او حصاة مثلا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان قليلا

88
00:40:31.950 --> 00:40:50.300
او كثيرا نعم باب الوضوء بالخارج من السبيل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

89
00:40:50.700 --> 00:41:14.500
فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او ضراط متفق عليه  لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فهذا دليل على ان الحدث

90
00:41:15.200 --> 00:41:38.750
آآ يبطل الوضوء سأل رجل من حظرموت من بلاد اليمن بلاد معروفة ابا هريرة راوي الحديث ما معنى احدث او ما هو الحدث ففسره بالريح التي تخرج وهذا احد الاشياء التي تخرج من السبيل الريح

91
00:41:39.150 --> 00:42:06.150
نعم وفي حديث يشترط ان يكون بولا او غائطا بل الريح ايضا تنقض الوضوء نعم وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم. وسنذكره نعم وحديث صوان ابن عسال ايضا هذا فيه بيان نواقض

92
00:42:06.550 --> 00:42:36.750
الوضوء امرنا صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم من بول ماذا عرفناه الغائط هذا معروف

93
00:42:38.600 --> 00:43:05.950
النوم ينقض الوضوء ايضا بنص هذا الحديث واحاديث ستأتي ان النوم ينقض الوضوء اذا كان نوما مستغرقا لا يدري الانسان عن نفسه لم يستوثق من نفسه ولا يدري عن نفسه

94
00:43:06.300 --> 00:43:27.100
فانه ينقض الوضوء لانه مظنة الخارج لانه مظنة وما هو بناقض لنفسه لكنه مظنة الناقظ لان الانسان لا يضبط نفسه وهو نايم وقوله من نوم هذا واظح ان النوم ناقظ

95
00:43:27.450 --> 00:43:50.550
من نواقض الوضوء الا ما استثني مما يأتي في الاحاديث نعم والاحاديث وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم. يعني نمسح من غائط وبول ونوم وكونه امرهم ان يمسحوا دليل على ان هذه الاشياء تنقض

96
00:43:51.200 --> 00:44:14.600
تنقض الوضوء من غائط وبول ونوم فهذا في الخارج من السبيل اما ان يكون بولا واما ان يكون غائطا او ريح كما في الحديث الذي قبله او نوم لانه مظنة

97
00:44:15.000 --> 00:44:39.200
خروج الريح من الانسان وهو لا يشعر لذلك ومظنة الشيء تنزل منزلته. نعم وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين

98
00:44:39.650 --> 00:45:09.100
خارج النجس من غير السبيلين مثل القيء القينا نجس اذا تقيأ الانسان انتقض وضوءه لان القيء نجس ويخرج من المعدة ومثل الدم الكثير الذي يخرج من البدن هذا ايضا ينقض الوضوء والرعاك والى اخره. نعم

99
00:45:09.700 --> 00:45:36.050
باب الوضوء من الخارج من الخارج النجس من غير النجس بهذا القيد ان يكون الخارج نجسا فان كان الخارج طاهرا كالبصاق وغير ذلك فانه لا ينقض الوضوء نعم من باب الوضوء من الخارج النجس من غير نعم. نعم. من غير السبيلين

100
00:45:36.100 --> 00:46:01.200
اما عدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاء فتوضأ قال فتوظأ والقيء معروفة والاستفراغ الاستفراغ فاذا تقيأ الانسان واستفرغ شيئا مما في معدته عن طريق الفم

101
00:46:01.900 --> 00:46:28.850
فانه ينتقض وضوءه. بدليل هذا الحديث قاء فتوضأ سواء كان تقيؤه بسببه او غلبه القيء بدون ان يتسبب نعم عن معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان

102
00:46:28.900 --> 00:46:52.400
ديما سيدي دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه رواه احمد والترمذي وقال هو اصح شيء في هذا الباب اي نعم في باب ينقض الوضوء نعم وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج

103
00:46:52.600 --> 00:47:11.550
عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم

104
00:47:12.150 --> 00:47:27.550
رواه ابن ماجة والدار القطني وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

105
00:47:28.800 --> 00:48:06.750
نعم هذا الحديث فيه ان القيء ينقض الوضوء وكذلك الرعاف وكذلك القلق وهو مقدمة التقيؤ القلق وهو مقدمة  التقيؤ والمذي ايظا المذي وهو الماء الذي يخرج من الذكر او من فرج المرأة عند

106
00:48:06.950 --> 00:48:35.350
تذكر الجماع او عند المداعبة او مشاهدة شيء يثير الشهوة يخرج منهما هذا يسمى المذي هذا ينقض الوضوء لكن هذا الحديث فيه غرابة وهو انه يذهب ويتوظأ ويبني على صلاته كيف ينتقض وظوءه؟ ويروح يتوضأ ويبني على صلاته

107
00:48:35.800 --> 00:48:53.650
فهذا فيه غرابة وايضا سنده لا يخلو مما قال  لا يعتمد عليه اعد الحديث وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت

108
00:48:53.750 --> 00:49:09.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة

109
00:49:09.400 --> 00:49:32.400
والدار قطني وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مرسلا من كلام صحابي لم لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يأتي ان شاء الله الكلام عليه

110
00:49:32.750 --> 00:50:09.300
في الدرس القادم نعم يكفي   يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وفي قوله المؤلف رحمه الله رواه الحميدي في مسنده من هو الحميدي رحمة الله عليه وهل مسنده مطبوع   اظنه مطبوعة وبعضهم ما ادري لكن الحميدي معروف

111
00:50:09.450 --> 00:50:31.250
لكبار المحدثين وله مسند يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول بان الصحابة رضوان الله عليهم كان اكثرهم فقراء فلا شك انها اخفافهم

112
00:50:31.300 --> 00:50:46.650
كان بعضها مشقوقا او مرقوعا ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسحوا عليها فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بانه احتمال. الاحتمال ما يبنى عليه حكم

113
00:50:46.850 --> 00:51:04.800
الكلام هذا احتمال يثبتون لنا ان خفاف الصحابة كانت مخرقة وكانت وكانت اذا اثبتوا هذا فلا بأس لكن كونه احتمال هذا ما يبنى عليه حكم والاصل السلامة الاصل في الخفاف

114
00:51:04.900 --> 00:51:31.400
والجوارب السلامة والستر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبست الخفين يكون هناك فتحات باي خف البسه لانه يتسع عند اللبس فماذا افعل؟ وهل يجب علي ستر ذلك وما في شيء سليم لابد يصير في فتحات لو محل الخياطة محل

115
00:51:31.850 --> 00:51:48.200
لكن الشيء اللي يبرز شيء من الرجل يبرز شيء من الرجل يستمر هذا هو الذي فيه النظر اما اذا كانت يتلائم وينضم بعضه الى بعض ولا يظهر شيء من الرجل

116
00:51:48.600 --> 00:52:07.650
فهذا لا يظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من المعلوم ان المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ولكن البعض يقول انه في بعض الاحيان تكون المدة اكثر من ذلك

117
00:52:07.750 --> 00:52:25.250
فهل كلامه هذا صحيح؟ كيف تقول من المعلوم ان المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ولكن البعض يقول انه في بعض الاحيان تكون المدة اكثر من ذلك فهل كلامه صحيح؟ ايش هذا الكلام

118
00:52:25.700 --> 00:52:53.450
بعض الاحيان تكون المدة اكثر اذا كانت اكثر من ذلك فلا يعمل بها لانها مخالفة للحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله  اذا نزل الشراب مقدارا يسيرا تحت الكعب فهل يجوز لي ان اعيده الى مكانه وامسح عليه؟ سواء كان نزوله عن عمد او سهو؟ لا

119
00:52:54.000 --> 00:53:19.050
ان كان هذا قبل آآ ان كان هذا حصل قبل انتقاض الوضوء لبست على طهارة ثم انكشف بعض الرجل ثم اعدته وسترت حتى لو خلعت ولبست ثانية ما دام انك ما بعد انتقض وضوءك ما في مانع. اما بعد انتقاض الوضوء وبداية مدة المسح

120
00:53:19.350 --> 00:53:40.950
فاذا ظهر شيء من الرجل فلا يمسح عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الشراب ان يغطي الكعبين ام فقط يغطي باطن الرجل وظاهرها؟ لا لا بد ان يستر جميع الرجل جميع ما يجب غسله

121
00:53:41.050 --> 00:54:07.150
استره ومنه الكعبان لازم ينستر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم خلع الخفين؟ قبل انقضاء المدة ثم لبسهما بعد ذلك اذا كان مسح عليهما خلعهما في اثناء المدة يبطل المسح ولا يمسح عليهما

122
00:54:07.350 --> 00:54:25.350
يبدأ من جديد يلبسهما طاهرتين ويمسح عليهما من جديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبس اكثر من جورب في الرجل الواحدة فهل يمسح على الاول ام على الثاني

123
00:54:25.800 --> 00:54:47.200
يمسح على ما بدأ المسح عليه. فاذا كان بدأ على الاسفل فانه يمسح عليه يستمر ويرفع ما فوقه واما اذا كان لبس الاشياء قبل المسح قبل ان يبدأ المسح فانه يمسح على الاعلى منها

124
00:54:47.600 --> 00:55:10.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا اقوم بتعليم الناس في المسجد وغيره وخاصة العوام فيشكل عليهم مسائل المسح وخاصة في توقيت البداية والنهاية فهل اقول لهم البسي الشراب من صلاة الفجر

125
00:55:10.300 --> 00:55:27.750
حتى عند النوم ثم انزعه واذا قمت الفجر تبدأ من جديد ولا اشكال في كلامي هذا ما هو بخاص بصلاة الفجر متى ما لبس الحائل لو الظهر لو العصر ما هم خاص بصلاة الفجر

126
00:55:28.250 --> 00:55:49.600
اذا لم توظأ وظوءا كاملا ولبس الحائل في اي وقت يبدأ مدة المسح ولا يتقيد بالفجر هذا واظح ما ما يشكل على احد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صلة القرابة

127
00:55:49.700 --> 00:56:14.050
التي تجمع بين مؤلف كتاب المنتقى وبين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما شيخ الاسلام حفيد حفيد للمجد صاحب المنتقى. جده صاحب المنتقى جد شيخ الاسلام لان شيخ الاسلام اسمه احمد ابن عبد ابن احمد ابن عبد السلام

128
00:56:14.550 --> 00:56:35.200
آآ احمد ابن عبد الحليم شيخ الاسلام اسمه احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. وعبد السلام هو المجد ابن تيمية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاثر الوارد عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي

129
00:56:35.500 --> 00:57:03.000
يقول بعض الناس هذا لا يستدل به على ما ذكره الجمهور وهو عدم مسح اسفل الخف وذلك لان عليا لم ينفي كونه يمسح وانما ذكر الاولوية فقط الحين نقول لو لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمال. مسحي من اعلاه. دل على ان اللي يمسح هو اعلاه

130
00:57:03.700 --> 00:57:23.550
ولا يمسح اسفله لا وحدة ولا مع الاعلى هذا هو ظاهر الكلام نعم وكونه يعني ينكر كلام الجمهور ويجي برأي من عنده لا عاد اختياره هو اختياره وانا اقول لكم تأدبوا مع العلماء

131
00:57:24.200 --> 00:57:47.500
ولا تحدثون الفاظ او اراء تخالف ما عليه العلماء اجتهادات منكم جديدة كما يفعل بعض المتحذلقين او بعض آآ المدعين لطلب العلم يسعكم ما وسع من قبلكم اذا كنتم تريدون السلامة

132
00:57:47.600 --> 00:58:09.000
فانه يسعكم ما وسع من كان قبلكم من الائمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند ورود عند ورود سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية او الفعلية فماذا يقدم

133
00:58:09.150 --> 00:58:28.150
وهل صحيح انه يقدم قوله لاحتمال خصوصية الفعل نعم هو كذلك الى تعارض القول مع الفعل فيحمل القول على التشريع للامة والفعل على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

134
00:58:29.450 --> 00:58:50.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مسح اعلى الخفين ومسح اسفلهما كذلك فماذا يقال عنه يقال عن انك زدت على المشروع المسح صحيح لانك اتيت بالواجب والزيادة هذي زيادة تعب عليك. نعم

135
00:58:51.200 --> 00:59:12.100
هذي تعب عليك وتكلف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة اذا لبس الخفين ثم احدث ثم توظأ ومسح على خفيه وعندما اراد الصلاة نزع الخفين فهل له ان يصلي بهذه الطهارة

136
00:59:12.450 --> 00:59:39.050
واذا نزع الممسوح بطلت الطهارة اذا نزع الممسوح بطلت الطهارة انما يصلي به اذا كان الممسوح عليه باقيا في داخل المدة نعم يقول وهل صحيح ان شيخ الاسلام رحمة الله عليه يرى صحة هذا الفعل قياسا على من توظأ ثم حلق رأسه؟ نعم هذا

137
00:59:39.050 --> 00:59:59.000
اه فيه فيه كلام الشيخ تقي الدين لكن كما ذكرنا لكم كما ذكرنا لكم هذا اجتهاد منه او اختيار منه رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اقتصر على مسح اسفل الخف

138
00:59:59.350 --> 01:00:20.100
فيجزئه ذلك؟ لا هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة وعكس السنة. فلا يجزئه ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الاوتار فقال قال الحافظ في التلخيص

139
01:00:20.150 --> 01:00:43.900
لما ذكر حديث علي عليه السلام هل يجوز ان يقال عن علي عليه السلام بعد ذكر الصحابي  الشوكاني رحمه الله نشأ في بيئة فيها شيعة وهم الزيدية وكانوا يعبرون بهذا التعبير فهو يجاريهم تألفا لهم

140
01:00:44.550 --> 01:01:13.000
ولا يخصص احد من الصحابة بقول عليه السلام ما يخصص احد بذلك انما هذا عند الشيعة هم اللي يخصون علي لقولهم عليه السلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للجبيرة هم؟ بالنسبة للجبيرة. نعم. اذا يقول جبرت يده او رجله فهل يشترط ان ان

141
01:01:13.000 --> 01:01:33.650
تكون على طهارة؟ لا الجبيرة لا يشترط ان يلبسها او يضعها على طهارة هذا خصم بالخفين والعمامة اما الجبيرة اولا ليس لها توقيت انما يمسح عليها بقدر ما هي باقية

142
01:01:34.150 --> 01:01:59.750
يحتاج اليها ولو طالت وثانيا لا يشترط ان يلبسها على طهارة لان هذا شيء لم يرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انتهت مدة المسح وانا على طهارة فهل يلزمني نزع الخفين والوضوء وغسل الرجلين؟ نعم

143
01:01:59.850 --> 01:02:21.850
ينتهي المسح بانتهاء المدة ينتهي المس بانتهاء المدة ويكون الواجب غسل العضو الذي عليه الخف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الراجح الذي يرجحه فضيلتكم في بداية مدة المسح

144
01:02:22.800 --> 01:02:40.950
انا لست اهلا للترجيح لكن اذكر لكم الاقوال كلكم الاقوال والذي عليه المذهب وهو المعروف انه يبدأ من انتقاض الوضوء بعد اللبس نعم بعد اللبس على طهارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

145
01:02:41.050 --> 01:02:58.900
رأيت احد طلبة العلم يتوضأ فلما جاء الى المسح مسح على اعلى شرابه الذي ظهر من الجزمة اي على الساقين فهل فعله صحيح ايش يقول رأيت احد طلبة العلم توظأ

146
01:02:59.000 --> 01:03:19.350
ولما جاء الى المسح على الخف مسح على اعلى الشراب الذي ظهر من الجزمة بمعنى انه مسح على الساقين فهل فعله صحيح؟ لا ما هو بصحيح ليس صحيحا المسح على الخفين من الاصابع اصابع الرجلين الى الساق

147
01:03:19.600 --> 01:03:44.250
هذا محل المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التبرع بالدم ناقض للوضوء وكذلك تبرع بالدم ناقض للوضوء لان لان الدم الذي يؤخذ للتبرع كثير دم كثير فينقض الوضوء

148
01:03:45.050 --> 01:04:00.200
اما اذا كان الدم يسيرا فانه لا ينقض الوضوء. نعم كذلك يقول حفظك الله وتحليل الدم هل هو ناقض؟ ها؟ تحليل الشيء اليسير ما ينقض لكن الكثير هو اللي ينقض

149
01:04:00.550 --> 01:04:16.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينقض عند بعض العلماء وعند البعض الاخر لا ينقض ولو كان كثيرا الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه

150
01:04:17.100 --> 01:04:36.150
لما سئل ما الحدث قال فساء او ضراط مع ان كليهما ريح ولماذا فرق بينهما رضي الله عنه؟ الناس يعرفون هذا لاجل ان الناس حالهم على شيء يعرفونه وانه لا يختص بنوع كل ما خرج من

151
01:04:36.450 --> 01:04:55.900
السبيل فانه ناقد سواء كان كذا او كذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالرعاف الرعاة ما يخرج النزيف الذي يخرج من الانف النزيف الذي يخرج من الانف هذا هو الرعاف

152
01:04:56.200 --> 01:05:13.750
نعم وهو نوع مرظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مسح على الخف الايمن ثم بعد ذلك مسح على الخف الايسر بمعنى انه لم يمسحهما معا فهل عليه شيء؟ لا ما في مانع

153
01:05:13.850 --> 01:05:36.800
ان مسحهما معا فلا بأس وان مسح الايمن ثم مسح الايسر فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا في المسجد والعلما يقولون كيف ما مسح اجزاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا في المسجد يجلس بجانبي شخص

154
01:05:37.000 --> 01:05:57.300
فينام لمدة ربع ساعة او ثلث ساعة فهل ينتقض وضوءه بذلك؟ وهل امره بالوضوء؟ ان كان مضجعا او متكئا ينتقض وضوءه مع كثرة النوم اما ان كان جالسا ومعتمدا على نفسه

155
01:05:58.050 --> 01:06:16.250
فلا ينتقض وضوءه لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس فيقومون ويصلون ولا يتوضأون وهذا سيأتي في الباب ان شاء الله. نعم

156
01:06:17.350 --> 01:06:34.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا ان شاء الله سوف احج عن غيري فهل عند الاحرام اقول لبيك حجا ام فلان وهل عند دعائي اثناء المناسك اخصه بالدعاء

157
01:06:36.550 --> 01:06:57.150
المقصود النية ان تنوي عند الاحرام انك نائب عن فلان واذا تلفظت وقلت لبيك عن فلان فلا بأس وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له ومن شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي ما

158
01:06:57.150 --> 01:07:17.950
قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حجة عن شبرمة. الشاهد منه انه سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة ولم ينكر عليه فاذا ذكره في التلبية في اول ما يعقد الاحرام لا بأس

159
01:07:18.100 --> 01:07:35.100
لاجل يذكر نفسه بذلك واما الدعاء فمشترك لك وله الدعاء زايد على المناسك هو الذي له المناسك واما الدعاء فهو زائد على المناسك. فلو لم تدعو له صح حجك عنه

160
01:07:35.100 --> 01:07:55.450
نعم واذا دعوت له شيء طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الافضل عند لبس رداء الاحرام. هم. ما الافضل؟ عند ارادة لبس رداء الاحرام لمن سافر بالطائرة؟ هل هو قبل ركوبه او بعد

161
01:07:55.450 --> 01:08:15.600
بعد ركوبه ما الافضل شرعا؟ خلينا الوضوء والتيمم والمسح رحنا للحج هذا ما بعد وصلناه لكن ما يخالف نجاوبكم عليه من باب التبرع. نعم يقول حفظك الله ما الافظل عند لبس رداء الاحرام

162
01:08:16.100 --> 01:08:35.150
من سافر بالطائرة هل الافضل ان يلبسه قبل ركوبه؟ او بعد ركوبه؟ اللبس موسع تلبسه متى شئت ولو بالرياض ولو بالمطار ما يخالف الجبس امر موسع انما النية نية الدخول في النسك هذي ما تكون الا عند الميقات

163
01:08:35.450 --> 01:09:01.800
نعم ولا البس واغتسل تهيأ للاحرام باي مكان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد نسك التمتع فهل يكتفي بقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج ما قلنا القول ما يشترط العمدة على النية نية القلب

164
01:09:02.450 --> 01:09:20.550
والقول لو ما لو ما قلت شي يكفي النية للقلب لكن الاحسن ان تقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من ميقات اهل المدينة

165
01:09:20.800 --> 01:09:43.500
وذهبت الى مكة وما قدرت احرمت من ميقات اهل المدينة. نعم. وذهبت الى مكة ناويا للعمرة. وما قدرت ان اصل لان صار فيها الم فذهبت الى جدة وفكيت الاحرام فماذا علي؟ علما بانه قد صار هناك جماع

166
01:09:46.400 --> 01:10:02.250
الحين ما تقول تمشي وتجامع شلون هذا المهم ان انك اخطيت في فك الاحرام انت محرم. ولو رحت لجدة لو رحت لما لو رحت لامريكا انت محرم لا حرام لازم لك

167
01:10:02.400 --> 01:10:26.100
عقدت الاحرام خلاص ما تشكه الا مؤدي المناسك والجماع افسد عليك العمرة لكن تمظيها تمظي فيها وتكملها ثم تعود الى الميقات وتحرم بعمرة جديدة قضى للفاسدة يؤديها ايضا ثم تذبح فدية

168
01:10:26.150 --> 01:10:47.400
عن الجماع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قلب النسك في الحج من التمتع الى الافراد او بالعكس هل هل يجوز قلب نسك الحج؟ من التمتع الى الافراد او بالعكس. وخاصة عند الحاجة الى ذلك

169
01:10:47.850 --> 01:11:05.250
لا ما يقلب التمتع الى افراد يقلبه الى قران؟ نعم لا بأس يقلبه من تمتع الى قران لا بأس خصوصا اذا ظاق عليه الوقت ولا ولا يتمكن من اداء العمرة قبل الحج

170
01:11:05.650 --> 01:11:24.350
يحرم بالحج ويدخله على العمرة يصير قارن كما فعلت عائشة رضي الله عنها في امر الرسول صلى الله عليه وسلم اما انه يتحلل من العمرة ويجعلها افرادا فلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

171
01:11:24.450 --> 01:11:41.700
ما حكم الطواف والسعي راكبا على العربية لمن كان قادرا على القيام وهل صحيح ما حكمه؟ ما حكم الطواف والسعي؟ وهو راكب على العربية لمن كان قادرا على القيام على المشي يعني؟ نعم على المشي

172
01:11:41.950 --> 01:12:01.200
ما في بأس الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الراحلة في الطواف وفي السعي وهو قادر على المشي عليه الصلاة والسلام ليبين السعة والرخصة للناس نعم يقول حفظك الله وهل صحيح ان السنة هي الطواف والسعي راكبا

173
01:12:01.750 --> 01:12:19.300
لا ما هو شيء لكن مباح مباح انك تركب ولا المشي افضل ما في شك. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قدمت من جنوب المملكة واحرمت من يلملم واعتمرت في شوال

174
01:12:19.400 --> 01:12:34.350
وانا الان موجود في الرياض واريد الحج فهل عمرتي في شوال اكون بها متمتعا؟ ام لا بد من عمرة اخرى ما دمت لم ترجع الى بلدك بين بين العمرة والحج

175
01:12:34.650 --> 01:12:54.350
فانت متمتع ما دمت لم ترجع الى بلدك بين العمرة والحج فانت متمتع للرياض او الى غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفاصل الذي يعد شرعا قاطعا للتتابع في الطواف والسعي

176
01:12:56.200 --> 01:13:15.800
الاصل الطويل والذي يحدث معه انتقاض الوضوء في الطواف او نوم هذا يقطع يقطع الموالاة ويبطل اه يبطل الاشواط الاولى اذا انتقض وضوءك بطلة الاشواط الاولى فلا بد ان تتوضأ وتبدأ من جديد

177
01:13:16.050 --> 01:13:34.450
اما الفاصل اليسير وانت باق على طهارتك مثل صلاة الجماعة مثل تعبت وجلست اتلين تسترد قوتك ثم واصلت هذا لا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قمتم من النوم

178
01:13:34.550 --> 01:14:00.700
وانا قد اصابني رعاف وسقط نقط صغيرة من الدم على قميصي فنسيت وصليت بهذا القميص باقي اليوم ولم اغيره فما الحكم في صلاتي وهل اعيدها ما دام انك ناسي فالصلاة صحيحة ان شاء الله. عفي لامتي الخطأ والنسيان. لكن تغسله تغسل الدم لا تخليه

179
01:14:00.700 --> 01:14:25.050
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل احيانا اصاب بالفتور اواخر راتبة المغرب البعدية الى بعد صلاة العشاء فما حكم ذلك؟ يفوت وقتها راتبة العشاء المغرب يفوت وقتها اذا دخل وقت العشاء فات وقتها

180
01:14:26.050 --> 01:14:44.350
سنة فات محلها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا اريد ان اشتري سيارة فعرظ علي احد اقاربي ان يشتري هو السيارة ثم يقسطها علي فما حكم مثل هذا العمل

181
01:14:44.850 --> 01:14:51.000
هذا لا يجوز الا اذا كان يملك السيارة يملك