باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية اعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب لله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق. نعم. هذا الحديث في قصة بريرة رضي الله عنها وبريرة كانت امة مملوكة كانت امة مملوكة. فكاتبها اهلها والكتابة معناها ان العبد نفسه بمال يؤديه لسيده على اقساط. على اقساط مؤجلة فاذا اداها عتق لانه شرى نفسه من سيده هذه الكتابة قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. ان علمتم فيهم خيرا توهم من مال الله الذي اتاكم. دل القرآن والسنة على جواز الكتابة وهي بيع العبد نفسه بثمن مؤجل على اقساط يؤديها فاذا اداها وانتهت فانه يعتق. فانه يعتق بذلك ويصير حرا والولاء وهو الارث لمن كاتبه لمن اعتقه سواء اعتقه بدون شيء او اعتقه بعوض الولاء لمن اعتق وهو كلحمة النسر لا يباع ولا يرى ولا يورث وهو من اسباب وانما يورث به هو لا يورث لكن يورث به. فهو من باب الارث كما سبق لكم اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب الولاء من جملة اسباب الابث. وهو ان ميراث عتيق اذا لم يكن له اقارب يرثونه يعود الى سيده. لان الله شكر له ان اعتق هذا الانسان فجعل له الولاء ولهذا يقولون الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق الله جعل له الولاء على عتيقه. سواء اعتقه بكفارة في كفارة. او اعتقه ابتداء بدون سبب تقربا الى الله او اعتقه بكتابة كل انواع العتق يثبت بها الولاء وهو الميراث بين المعتق والعتيق هذا حكم شرعي لا يجوز تغييره. اسياد بريرة ارادوا ان يغيروا هذا الحكم الشرعي فيجعلون الولاء لهم وهم لم يعتقوا هم باعوه على عائشة وعائشة هي المعتقة. فكان الولاء لمن؟ لعائشة لانها هي المعتقة لما اشترتها واعتقت ها صارت هي لها الولاء. هم يريدون ان يغيروا هذا الحكم. فيجعل الولاء لغير المعتق. فانكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اشد الانكار وقال ما بال اقوام او رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ليست في كتاب الله يعني في حكم لا سواء بالقرآن او بالسنة. السنة من من كتاب الله عز وجل السنة من كتاب الله لانها وحي من الله عز وجل يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط فهذا فيه ان الاحكام الشرعية لا يجوز ان تغير وان تبدل او تعدل ومنها الولاء فان الولاء للمعتق. سواء مباشرة او بسبب الولاء له فمن اراد ان ينزعه منه فهو ظالم وباطل وهو بغير حق. ففيه هذا انكار المنكر النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا التصرف من هؤلاء اسياد بريرة انكر عليهم انهم يغيرون حكما من احكام الله عز وجل والحديث فيه جواز بيع المكاتب اذا كاتبت عبدك واردت ان تبيع او هلك ذلك لانه قن ما بقي عليه عليه درهم سواء اراد الذي اشتراه ان يعتقها واراد ان يتملكه ما في مانع لكن عائشة اشترطها لتعتقها لتتقرب الى الله بعتقها. ففيه جواز بيع المكاتب. لانه قن مما بقي عليه درهم كما في الحديث وفيه ان الولاء للمعتق وليس ولا يجوز اشتراطه لغير المعتق ان الشرط هذا باطل وفيه جواز الشروط في البيع. هذا هو محل الشاهد. جواز الشروط في البيع. الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه انه لا حصر للشروط الصحيحة سواء شرط واحد او شرطين او ثلاثة او اكثر لا حصر لها لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق في جواز الشروط في البيع وهذا هو الصحيح كيف من خلاف العلماء رحمهم الله نعم. احسن الله اليك. عن جابر ابن عبد الله الرسول اتى بكلمات سجن عهد الله اوثق احق قضاء الله احق وعهد الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. هذي كلمات سجع والسجع كان غير متكلف وكان حقا لا مانع منه. انما الممنوع السجعي الذي يرد به الحق. الذي يرد به الحق وهو فجعل كهان لان الكهان يأتون بالسجع ليغيروا العقيدة ويغيروا احكام الله عز وجل فالسجع الذي لا يتكلف وهو حق وليس فيه منكر لا بأس به. لانه اخف على السمع لا اخف على السمع والذ في الكلام فلا مانع منه. السجع لا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا نعم