﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.450
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:21.700 --> 00:00:48.350
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء طلاب العلم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة درسنا في المنظومة

3
00:00:48.650 --> 00:01:23.950
منظومة الشيخ  العثيمين رحمه الله تعالى في آآ  اسكندرية الثالث والخمسين الرابع والخمسين الخامسة والخمسين والسادس والخمسين  من قوله رحمه الله ويحرم المغي فيما فسد الى اخره تفظل ابو عبد الموجود في قراءة الابيات

4
00:01:24.250 --> 00:01:58.400
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتماد ابدا

5
00:01:58.650 --> 00:02:24.650
والمثل الجوي قطعهما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع والاسم والضمان يسقطان والاسم يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا بعده ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ

6
00:02:25.350 --> 00:03:03.450
نعم احسنتم  هذا هذه الابيات في القواعد الفقهية اول ما هو قوله رحمه الله ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا هذا في مسألة العمل الفاسد سواء كان في العبادات او في المعاملات او في المناكحات

7
00:03:06.400 --> 00:03:43.100
اذا كانت فاسدة فانها  يحرم المضي اي المضاء والاستمرار فيها ابدا يعني مطلقا في جميع هذه الامور الا في مسألتين او في عبادتين بالحج والعمرة وهذه قاعدة تحفظ انه كل عمل فاسد

8
00:03:44.150 --> 00:04:13.150
يحرم المضاء فيه   ابدا اي مطلقا في هاي سواء كان في العبادات او في المعاملات او في العقود بصفة عامة من معاملات المناكحات الا في خصوص الحج والعمرة والمضي في خصوص حج العمرة

9
00:04:14.050 --> 00:04:54.750
على سبيل الوفاء بالندم والعقد لا على سبيل الصحة لانه محكوم بفساده والعلماء يقولون ان الحج والعمرة اول نسك بحجنا وعمرة لا يفسده الا الوطء في الفرج قبل التحلل او قبل التحلل الاول

10
00:04:55.400 --> 00:05:29.350
في الحج وقبل تمام الطواف والسعي في العمرة  وما بعد ذلك لا يفسد ولا يبطل الحج والعمرة الا الردة والفرق بين الاطفال والفساد في خصوص مسائل الحج والعمرة ان الافطال يلغي النسك كليا

11
00:05:30.200 --> 00:05:50.250
ليس له متعلقات وهو بخصوص الردة لو فعل ردة فعل ما يوجب الردة ككفري بالله او سب النبي صلى الله عليه وسلم او اسدد لالغم كل ما هو موجب للردة

12
00:05:50.450 --> 00:06:23.450
فسدت او بطلة بطل النسك ويخرج منه اما المفسد اللي نسكه بحج وطئ فهذا الذي يمضي فيه  يقضي بعد سنامه  بادرنا بالكلام بالحج والعمرة لاجل ان اه نتفرغ لما سواه من المسائل

13
00:06:24.600 --> 00:06:50.950
والاصل في ذلك انه لا انه آآ لا يحرم المضي فيه او بعبارة اصح يلزم المضي فيه قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وقوله عز وجل ثم ليقضوا تفاههم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

14
00:06:52.000 --> 00:07:26.400
ووصفه بانه نذر يعني عقد العمرة او عقد الحج هذا نذر كان بين العبد وبين ربه فيجب عليه ان يمضي فيه حتى ولو كان فاسدا  واما البيان لهذا الكلام قوله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وقوله وليتم صدورهم. فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم

15
00:07:27.550 --> 00:07:57.650
جاء عن عمر وعلي  ابن عمر وابي هريرة وابن عباس الامر بالمضي في فيه   فانه روى الامام مالك بلاغا في موطئه ان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابا هريرة

16
00:07:58.000 --> 00:08:31.950
سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا يا ام فلان يمضيان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي فامروه بالمغيب حجه هو والزوجة وامروه بالقضاء من قاعة قيمة العام او قابل

17
00:08:32.550 --> 00:09:01.600
وبالهدي يعني الفدية فدية آآ الوطن والاستاذ وصلوا بان الفدية في ذلك بدنة. او ما يكون مقامها من سبع شياه فقط الشاهد من هذا الامر بالمضيفي واما ما سوى ذلك من العبادات او المعاملات

18
00:09:01.650 --> 00:09:30.500
فانه  بالمناسبة العلماء جمهور العلماء ان الفاسد والباطل آآ بمعنى واحد الا في النكاح والحج فقالوا في الحج الفاسد هو ما ما ذكرنا لكم ما كان بسبب الوطئ قبل التحلل الاول

19
00:09:31.350 --> 00:09:53.150
الباطل ما كان بسبب الردة في الحج خاصة. فرقوا بين الباطل والفاسق وفي النكاح فرقوا بين النكاح الفاسد والباطل ان الفاسد ما اختل فيه شرط او اختلف في ان في شرط مختلف فيه

20
00:09:56.100 --> 00:10:28.150
الولي جمهور العلماء على ان الولي ركن من اركان الحج واحد ركن من اركان النكاح العقد يعني عقد النكاح لان اركانه اه الولي والزوج والزوجة العقد   وله شروط فهذا الولي لو اختل

21
00:10:29.300 --> 00:10:50.700
تزوج زوج امرأة بلا ولي عقدت لنفسها زوجت نفسها  قالت زوجتك نفسي فقام قبلت هذا ليس صحيحا عند الجمهور وانما هو صحيح عند الحنفية الحرة مكلفة قالوا هو صحيح مع

22
00:10:50.900 --> 00:11:34.700
الكراهة هذا عند العلماء للخلاف في هذه المسألة قالوا هو فاسد  ولكنه لم يقولوا باطل لانه الباطل  يقضى فيه باقضية كثيرة تترتب عليه اما الفاشل فيصحح  ولذلك جعلوهما في بابي النكعة

23
00:11:34.800 --> 00:12:01.750
الحج مختلفين في بينهما فرق بين فاسد الله. واما الباطل عندهم في النكاح فما اتفق على بطلانه كالزواج الكافر بالمسلمة او زواج المسلم باخت زوجته او باخته سواء من الرضاعة او غيرها المهم باحد محارمه هذا باطل بالاتفاق

24
00:12:02.900 --> 00:12:48.200
لا يتعلق به احكام الزوجية وما يترتب على ذلك  هنا آآ يقول ويحرم المغي فيما فسد  لهذا ادلة سواء حكمنا بانه فاسد او حكمنا بانه باطل لانه كما قلنا لكم انهم الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل الا في هاتين الصورتين في النكاح وفي الحج

25
00:12:49.250 --> 00:13:14.450
فاذا قلنا ان الصلاة فاسدة هو بمعنى قولنا باطلا وقلنا صلاة من كان على حدث حول غير القبلة او بغير سترة العورة قلنا صلاته فاسدة وبمعنى باطلة وهكذا  واذا قلنا هذا العقد فاسد

26
00:13:14.700 --> 00:13:41.250
هو بمعنى الباطل تجارة فاسدة هي بمعنى باطلة ونحوها فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ كما هي صحيح البخاري ودل على انها باطلة فاسدة

27
00:13:41.700 --> 00:13:54.050
لانه قال لا يقبل ولا يجوز المضي فيما لا يقبله الله ولا يرضى به وهو على خلاف الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

28
00:13:56.300 --> 00:14:16.100
وهذه القاعدة خبراء في هذا الباب من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امر ولما اسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة

29
00:14:16.900 --> 00:14:41.900
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار اربعا وان يفارق سائرهن  لو كان المضي في ذلك جائزا لا اذن له لكنه لم يرهوك نهاه عن مغيثه. كذلك لما اسلم فيروز البيلمي وتحته ليختار واحدة

30
00:14:42.450 --> 00:15:09.850
وهذه الاحاديث كلها في عند الامام احمد واصحاب السنن وفي صحيح بخاري لما جاءوا عقبة ابن الحارث بوب عليه البخاري بابه الرحلة في طلب العلم وان عقبة بن الحارث تزوج من

31
00:15:10.150 --> 00:15:29.250
امرأة يقال لها ام يحيى بنت ابيها. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني تزوجت ابنة ابي ايهاب. فجاءت امرأة سوامة سوداء  انها قد ارظعتني واياها

32
00:15:29.800 --> 00:15:59.950
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها كيف وقد قيل عن ذلك لان هذا نكاح فاسد  فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المضي به هذا الاصل الا في الحج والعمرة كما ذكرنا لكم انه لخصوص قوله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وللحج والعمرة مسائل

33
00:15:59.950 --> 00:16:29.000
يخالف فيها غيره من  من في غيرها غيرهم في مسائل كثيرة في الاحكام ثم قال رحمه الله والنخلة جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنى والنزلة جوز قطعه

34
00:16:30.350 --> 00:16:58.600
اول نسل يجوز قطعه النسل يجوز قطعه  آآ ما لم يقع على هذا انه وهو هذه المسألة صحيح والراجح الشافعي والحنابلة انه يجوز قطع النفل الامل النافلة يجوز قطعها الا الحج والعمرة بخصوص

35
00:16:58.650 --> 00:17:20.550
قول الله عز وجل واتم الحج والعمرة لله حتى ولو كانت نافلة عمرة نازلة او حج نافل يجب الاسلام لان الله امر بذلك مع انه هذه الاية نزلت قبل وجوب الحج والعمرة

36
00:17:21.100 --> 00:17:39.400
لما كان الحج والعمرة آآ نفلا ليس واجبا نزلت هذه الاية ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منه الا قال واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي

37
00:17:40.950 --> 00:17:57.800
ما زالت قبل فرض الحج على الصحيح وقبل فرض العمرة ومع ذلك لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يبح الله له ذلك الا ذبح هذه الاحصاء

38
00:17:58.750 --> 00:18:17.900
فان احسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فدل على ان الحج والعمرة ولو كان نبلا عند عقده في اول الامر الا انه يجب المضي فيه

39
00:18:18.200 --> 00:18:52.800
لان الله سماه نذرا فقال وليوفوا نذورهم واما ما سوى ذلك منها ان النفل لا يجوز قطعه ان كان لحاجة فلا بأس به مطلقا وان كان لغير حاجة  ودل على هذا

40
00:18:53.150 --> 00:19:23.950
عموم قوله ولا تبطلوا اعمالكم. هذا نهي وهو عام لجميع الاعمال لكن اخرج النفل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ الشاب آآ قال لما في حديث عائشة في الصحيحين

41
00:19:24.500 --> 00:19:39.250
النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما دخل عليها فقال هل عندكم من شيء؟ فان قاله وهو في الصباح بعد صلاة الفجر هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال اني اذا صائم

42
00:19:42.600 --> 00:20:16.500
ودخل عليهم ذات يوم فقالوا يا رسول الله اهدي لنا حي هو الحديث اه تمر يخلط مع  وهو عاقد دقيق او مع آآ دقيق محموس محمص  آآ فقالت اهدي لنا حيس فقال ارني فلقد اصبحت صائما

43
00:20:16.850 --> 00:20:41.650
فاكل منه صلى الله عليه وسلم وهو قد عزم على الصوم وكذلك اه انه ارشد ان قال ان المتصدق او قال لما سئل عن من يصبح صائما فهل يفطر؟ قال كالمتصدق

44
00:20:41.950 --> 00:21:05.400
يخرج صدقته فان شاء الله وان شاء ردها فهذا دل على هذا الاصل ان ان المتنفس الامير نفسه كما قال في بعض الاحاديث عليه الصلاة والسلام  الصهيون العلماء ان النفل يجوز قطعه

45
00:21:06.550 --> 00:21:43.350
الا في خصوص الحج والعمرة فقطعه ممنوع للاية  والحج والعمرة اه لا يخرج الانسان منها الا اذا اتم النسك او اذا احصر  يكون  الهدي لان الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

46
00:21:43.400 --> 00:22:04.900
بنحر الهدي اذا احصر بي بمانع يمنعه فانه على قوله عز قوله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. محله حتى يذبح في الحرم

47
00:22:06.050 --> 00:22:40.600
فان لم يجد فصيام عشرة ايام وحتى يتمها. الثالث يخرج منه بشيء بالردة اعاذنا الله منها لان الله تعالى يقول لان اشركت ليحبطن عملك   ثم المصنف رحمه الله آآ انتقل الى مسألة او قاعدة اخرى وهي قال والاثم والظمان يسقطان

48
00:22:40.750 --> 00:23:10.150
بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوق للملأ ذكر في هذه المسألة او في هذه اه عوارض التكليف   لان المكلف يترتب على التكليف

49
00:23:11.300 --> 00:23:45.000
والمأمور فعل المأمور وترك المحظور وضمان تعدي يعني يتعلق في ذلك احكام تكليفية واحكام وضعية الاحكام التسليبية ما يتعلق بالاسم والاجابة وبراءة الذمة بحقوق الله تعالى والاحكام الوضعية ما يتعلق

50
00:23:45.250 --> 00:24:17.700
مرتبطة بالاسباب والعلل والمصنف يقول والاسم والضمان اثم ما يتعلق بحقوق الله عز وجل او تعامل العبد مع ربه من حيث ترك المحظور وفعل المأمور والله معا ما يتعلق  التكييف عفوا بالوضع في اسباب الوضعية فيما يتعلق بالحقوق

51
00:24:17.950 --> 00:24:49.200
حقوق البشر ثم قال ان الاثم والظمان يسقط بالجهل والاكراه والنسيان ثلاثة اسباب او ثلاثة عوارض للتكليف لانه مكلف بالضمان ومكلف بدفع الاثم عنه فلا يسقطان عنه الا بالجهل او الاكراه او النسيان

52
00:24:49.400 --> 00:25:10.850
وهذه القضية يعني مسائلها كثيرة تحقيقات كبير ثم استدرك مصنف على لان ظاهر هذا البيت القاعدة مطلقا انه يسقط كل اثم ويسقط كل ضمان لكنه استدرك فقال ان كان ذا في حق مولانا

53
00:25:11.400 --> 00:25:43.900
يعني كل ما ظمان يتحلق في حق ربنا عز وجل او باسم فيسقطه الجهل والنسيان والاكراه  يعني مثلا كفارة اليمين لو حلف قال والله لا اشرب من معي فلان فنسي وشرب من ماءهم هنا

54
00:25:45.000 --> 00:26:19.350
اسم بالمخالفة  ومال في القسطرة لانه يضمن لكنه يسقط عنه هذا الظمان وهذا الاثم بهذا بالنسيان او اكره اخذ به ادخل في فمه الماء غصبا واكراها فهنا ما يتعلق بالاسم والضمان وهو الكفارة

55
00:26:19.700 --> 00:26:51.500
متعلق بحق ربنا عز وجل  وهناك ما لا يسقط. لكن قال ولا تسقط. ولا تسقط ظمانا في حقوق للملأ. الملأ يعني الناس فلو ان انسانا نسي  او جهل او اخطأ فذبح شاة لغيره مملوكة لغيره يظمنها

56
00:26:52.300 --> 00:27:19.600
وان كان لا يأسم لان الاسم متعلق بحق الله عز وجل التأجيل والعقوبة اما يوما اما من جهة الظمان فهو متعلق بالاسباب والاسباب من باب الحكم الوضعي لصاحبها هذه الشاة وهكذا

57
00:27:19.800 --> 00:27:47.650
لو اخطأ فصدم سيارة انسان فانه يضمنها بالاصلاح ولو كان بالخمر ان الله عز وجل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الا هنا بمعنى ولكن خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يستنطقوا

58
00:27:48.850 --> 00:28:14.900
الدية المسلمة لاجل اهلي هذا بدل الاحتلال ائتلاف النفس وتحرير الرقبة المؤمنة هذه كفارة للاثم وان كان خطأ الا انه الزم بها تكفيرا وهذه مما يستغنى من من قولنا ان الاسم مرفوحا كان مخطئ في مثل هذه الحالة

59
00:28:15.450 --> 00:28:44.700
تكفير    هذا هذا الشرح المجمل لهذه لهذين البيتين ودل على هذا الاصل عموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نتينا او اخطأنا وفي صحيح مسلم ان الله عز وجل قال قد فعلت

60
00:28:45.650 --> 00:29:08.350
حديث ابن عباس حديث ابي هريرة النسيان والخطأ مرفوعا هذه الامة كما ايضا دل عليه حديثي حديث ابن عباس في سنن ابن ماجة الصحة والحاكم والنووي وغيرهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز بي عن امتي في الخطأ والنسيان

61
00:29:08.400 --> 00:29:33.100
وما الشكر هو علي   الخطأ ما فعله الانسان بغير قصد ولو كان غير ناس. والنسيان ما فعله سهو نسيانا وما الاكرام الاستكراه وما فعل ما فعله الانسان مغصوبا عليه اكراها ملجأ

62
00:29:35.000 --> 00:30:01.250
لان الاكراه الملجئ هو الذي لا يكون للانسان فيه اختيار واما الاكراه غير الملجئ الذي يؤمر به الانسان فيطيع خوفا مما لا يبلغ فيه حد الانجاز هذا محل خلاف بين العلماء

63
00:30:02.200 --> 00:30:27.000
الحقيقة ان المسألة ذي واهل البيت في مسائل كثيرة ما يتعلق بالجهل وما يتعلق بالنسيان وبذلك خلافات بين العلماء مما في اصل المسألة واما في مراتبها واما في آآ الاحوال

64
00:30:27.200 --> 00:30:59.850
يعني في الجهل الجهل مثلا متى يكون المعتبر هل هو كل جهل كل شخص الاكراه كذلك المجد ومن الملجأ والنسيان كذلك   ولذلك نتكلم عليها مسألة مسألة فيها مسائل ولا نستطيع ان نستوعب كل شيء

65
00:31:00.150 --> 00:31:30.800
لكن مسألة مسألة الجهل هل هل هو مسخط للاثم؟ الجهل مطلقا اه بمعنى ان الانسان اي شيء يجهله لا يأثم واذا كان آآ لا لا يضمن هذه مسائل الحقيقة محل خلاف

66
00:31:31.000 --> 00:32:09.200
الجهل اصله هو عدم العلم  والمقصود به هنا الجهل عدم معرفة الحكم. من المقصود عدم معرفة الحكم   والجهل عند الناظم رحمه الله يذكره كثيرا في كتب الشروح سكرية وفي فتاويه وفي شرحه على هذه المقولة

67
00:32:11.400 --> 00:32:44.300
يقول ان الجهل ينقسم الى قسمين جهل بالحاء جهل بالحاء وجهل ويقول كلاهما داخل في قول ناظم بالجهل ونحن في هذا الموضع نقتصر على اختيار الناظم لان فيها خلاف سواء في مذهب الحنابلة او غيره

68
00:32:46.900 --> 00:33:08.200
يقول انه جهل بالحال وجهل بالحكم قال فالجهل بالحكم ان لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء لا يعلم حكم الشرع وهنا سيفرق العلماء بين بين الجهل بحكم الشرع والجهل بما يترتب على ذلك

69
00:33:11.450 --> 00:33:40.650
الجهل بالحكم هو الذي يتعلق به او هذه المسألة عدم الاثم   في رابطه فيما يمكن الجهل به ايضا لان من الجهل ما لا يعذر به الانسان كان تكون المسألة من المعلوم من الدين بالظرورة وهو بين المسلمين بين العلماء ويقول انه يجعل

70
00:33:40.950 --> 00:33:57.650
هذي فيها نظر ان يصدق يعني شخص يأتي يفطر في رمظان ويقال له الناس لماذا لا تصوم يا فلان؟ يقول ما ادري ان الصيام واجب وهو بين المسلمين والخطباء يخطبون هذا لا يعذر بهذا

71
00:33:58.100 --> 00:34:23.400
يكذب حتى ولو كان صادقا حتى ولو فرض ان هذا الرجل لم يسمع الخطب ولم يحضرها ولم يسمع الكلام للعلماء ولم يقرأ هذا لا يعلى لماذا؟ لانه مفرطا لم يقرأ القرآن كيف؟ يكون مسلم لم يقرأ القرآن

72
00:34:24.000 --> 00:34:43.200
كيف يكون مسلم ما يحضر ولا خطبة حتى يسمع كلام العلماء؟ اذا هو مفرط في التعليم  فهذا الجهل لا يعذر به  اصل المسألة وهو طلب العلم والله امر بطلب العلم

73
00:34:43.400 --> 00:35:13.450
واوجز تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنب وللمؤمن   لكن ان كان من المسائل التي يعني من جاء وقال ما ظننت ان الحجامة تفطر اعتقد ليست لم المعلوم من الدين بالضرورة بخلاف العلماء لاختلاف العلماء فيها

74
00:35:13.550 --> 00:35:52.750
والصحيح يا اخوان العلماء انها لا تفطر  لو جاء الى محسن يقول له انها كذلك او قال ما علمت ان استنشاق الدخان حتى يدخل الجهمة ادري انه يفطر  وهكذا او قال ما علمت ان المغذي الذي يأخذه المريض عن طريق الوريد حتى

75
00:35:52.800 --> 00:36:10.750
يتغذى به قال ما ادري انه يفطر هذا يعذر به لان هذه من المسائل الدقيقة حتى انه حصل في بعض الخلاف. فاذا الحكم بالجاهل عفوا الجهل بالحكم ان لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء

76
00:36:11.750 --> 00:36:35.500
وان يكون معذورا في عدم علمه الثاني قال الشيخ والجهل بالحال ان لا يعلم ان هذا الشيء هو المحرم. نعود الى المسألة الاولى آآ بدأنا بشيء ونسينا وهو ان العلماء يفرقون بين حكم الشيء بين

77
00:36:35.600 --> 00:36:57.150
جعل حكم الشيء وجهلي ما يترتب عليه  يعني مثلا قالوا لو جهل اه لو قال والله انا ادري ان الجماع في نهار رمضان محرم لكن ما ادري ان فيه كفارة

78
00:36:57.400 --> 00:37:14.500
عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطحام ستين مسكين ما ما يترتب عليه لا اعرفه. يقول العلماء هذا لا لا لا يعذر به لانه يعلم ان الجماع في نهار رمضان محرم

79
00:37:15.450 --> 00:37:31.000
فكيف اه كيف ما كان سواء كان عليه عقوبة مترتبة ام لا؟ لان المقصود به الامتثال لامر الله. كذلك لو جاءنا شخص وقال لا ادري ان ادري ان الزنا حرام لكن ما ادري انك اذا الرجل

80
00:37:31.250 --> 00:37:51.650
المحصن او الجلد اللي غير المحصن قال العلماء لا فرق في ذلك. ما دام انه يعرف انه محرم لو لم يعلم الجزاء والعقوبة فانه لا يعذر بذلك قد يعذر برفع الاثم عنه لجهله ان كان ممن يجهل ذلك ايضا

81
00:37:52.750 --> 00:38:09.800
لو جانا شخص بين المسلمين ويدعي انه لا يعرف حكم ذلك لا يقبل منه لان ذلك من من المعلوم من الدين للضرورة تحريم هذه الاشياء  لانه حصل في زمن الصحابة لما فتحوا الشام

82
00:38:10.000 --> 00:38:30.050
وجلس ابو عبيدة بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون العلم تذكروا الزنا فتحدث معهم رجل من من المسلمين الحذفاء وانه عنده به البارحة قالوا يا فلان ان هذا لا يجوز. فقال ما علمت به فكتبوا الى عمر

83
00:38:30.350 --> 00:38:54.600
لان عندهم رجل آآ وان حاله يقول انه لا يعرف وانه يتحدث به في المجلس الصحابة قال له علي او غيره انا نرى ان الرجل او عثمان يتحدث بها تحدث الجاهل الذي لا يعرف

84
00:38:55.550 --> 00:39:20.750
يعني حكم الزنا نفسه فكتب الى ابي عبيدة ان آآ يخلي سبيله ويعلمه وهكذا ذكر عن امرأة هلاليها ونحو ذلك. المهم انه اه العلماء يفرقون بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب عليه

85
00:39:23.400 --> 00:39:39.000
اه الحالة الثانية التي يقول الشيخ القسم الفلاني والجهل بالحال. ان لا يعلم ان هذا الشيء هو المحرم او ان لا يعلم ان هذا الزمن هو زمن التحريم لو ان هذا المكان مكان

86
00:39:39.600 --> 00:39:57.700
ثم ورد بذلك ام جاء  قال اذا احتجم الصائم وهو لا يعلم ان الحجامة حرام فصومه صحيح. وهذا جهل بالحكم لان الشيخ الناظم رحمه الله يرى ان الصيام ان الحجامة اه تفطر الصائم

87
00:39:57.950 --> 00:40:15.500
فضرب المثال بها  واذا احتدم بعد طلوع الفجر يظن ان الفجر لم يطلع فصومه صحيح قال وهذا جهل بالحال لانه لم يعلم ان هذا هو الزمان الذي حرمت فيه الحجاب

88
00:40:17.050 --> 00:40:37.150
ثم قال واذا صلى ثم تبين انه صلى في مقبرة وتصح صلاته وهذا جهل بالمكان باعتبار المكان حالهما في المكان واذا اكل طعاما وهو صائم يظن انه مما احله الله للصائم فانه صومه صحيح

89
00:40:37.250 --> 00:40:57.350
وهذا جهل بالحال لانه يعلم ان اكل الطعام حرام لكن لم يعلم ان هذا الطعام المعين هو الحرام يعني مثل لو اكل الثلج والورد على ابو طلحة الانصاري كان يأكل البرد ويقول هذا ليس بشراب ولا طعام

90
00:40:59.050 --> 00:41:19.450
هذا في الحقيقة يظن ان هذا النوع من الطعام لا يبطل اه ثم ضرب مثال اخر رجل جامع في ليلة مزدلفة وهو حاج جاهلا يقول لي سمعت الحديث لحد عرفة وانا قد وقفت في عرفة وظننت

91
00:41:19.450 --> 00:41:33.300
انه انتهى كل شيء فهذا قال بعض العلماء انه يفسد نسكه ويجب عليه المضي فيه ويجب عليه القضاء وتجب عليه البدنة واستدلوا بان الصحابة قالوا بذلك ولم يستفسروا هذا قول الجمهور طبعا

92
00:41:34.350 --> 00:41:52.000
لكن يقال ان الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك يريدون ان يبينوا حكم من فعل هذا ثم وجوب شروط الايجاب معروفة بين القرآن والسنة فليس في هذا دليل  قال الحاصل ان الجهل بنوعيه الجهل بالحكم والجهل بالحال

93
00:41:52.050 --> 00:42:09.950
يسقط الاسم والدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا او نسينا وقوله تعالى فقال الله تعالى قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم دعاء فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والجاهل لم يتعمد لانه لو علم لم يفعله

94
00:42:13.000 --> 00:42:35.950
وهكذا لا شك ان هذه المسائل يعني الظاهر والله اعلم فيها هو ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله حتى في مسألة من جامع ناسيا  سواء قبل عرفة او بعد عرفة ماذا ناسيا الناس ليس عليه شيء يفعل الصحيح لكن الجاهل

95
00:42:37.100 --> 00:42:57.200
هذا يعني فيه نظر لان نص القرآن فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا خسوق وهذا معلوم الناس قد نظفت الجماع  واذا بلغ بالانسان لدرجة انه يحج وهو لم يعرف احكام الحج هذا هو مفرط

96
00:42:59.250 --> 00:43:18.700
لكن اه الشيخ يرجح ان هذا جاهل اه لان غرته هذه الاية او هذا الحديث عفوا ظاهر هذا الحديث الحج عرفة مع ان هذا القول  حج عرفة ومسألة الذي يفسد قول الحنفية ان ان الحج لا يقصد الا

97
00:43:19.400 --> 00:43:37.200
اذا كان الوطء قبل عرفة اما بعد عرفة فيقولون لا يفسد الحج ولجمهوره يقولون بعد التحلل الاول اذا تحلل التحلل الاول لا يفسد حجه بعد التحلل الاول قبل الاتحاد الاول يستعد

98
00:43:37.400 --> 00:43:55.100
وبعده لا يحصل ولده حنفية قالوا على ظاهر الحديث نجوا بهذا الحديث حج عرفة على كل هذه بالنسبة الى هذه المسألة مسألة الجاهلية. بها واستدلوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:43:55.500 --> 00:44:18.750
في حديث ارجع فصلي فانك لم تصلي حديث الاعرابي قالوا انه هذا الرجل اه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلوات التي صلاها امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره باعادة ما مضى من صلواته لجهله مثلهم

100
00:44:19.800 --> 00:44:49.000
مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي لما صلى الركعتين المسجد واخلى  بالطمأنينة  فامره باعادة الصلاة لانها باطلة الصلاة الحاضرة ولم يأمره باعادة الصلوات الماضية سواء في هذا اليوم او في السنوات الماضية الايام الماضية

101
00:44:49.150 --> 00:45:15.050
فقالوا عذره بالجهل فيما مضى ولم يعذره بالجهل هنا لانه في محل العلم وبامكانه يمكن القظاء ولا ممكن القضاء لانها صلاة واحدة ان العلماء يفرقون بين العلوم والاشخاص فمن نشأ في بادية

102
00:45:15.100 --> 00:45:32.450
اه كأمس لهذا الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي نشأ في بادي او حديث عهد باسلام اسلم حديثا ونحو ذلك مما يمنع العلم هذا يعذر بالجهل

103
00:45:32.650 --> 00:45:57.900
حتى في المسائل الظاهرة واما من نشأ بين المسلمين فانه لا يعذر لا يحضر الا في الا في اه ما ما هو محل خفاء  ما هو محل خفاء؟ اما الذي لا يخفى فلا يعذر به

104
00:45:58.750 --> 00:46:49.900
وهذا الفرق بينها  تبقى مسألة الثانية وهي مسألة  الاكراه مسألة الاكراه ايضا فيها تفصيل  وهناك فرق بين اكراه الملجئ والاكراه  والاكراه   ولذلك صاحب التحرير المرداوي رحمته عليه ان ذكره هو صاحب المختصر

105
00:46:51.100 --> 00:47:23.800
فتوحي قال حكى مذهب الجمهور فقال هو المكره المحمول كالالة غير مكلف عند اصحابنا والاكثر وهو مما لا يطاق وقال ابن قاضي الجبل من اصحاب شيخ الاسلام ابن تيمية قال اذا انتهى الاكراه الى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف اجماعا

106
00:47:26.500 --> 00:47:56.700
لكن حكي عن الحنفية انه مكلف ذكره للمفلح في اصول اصوله  قالوا واذا اكره بالتهديد والظرب مكلف عندنا وعند الاكثر  يعني قالوا اذا كان اكره على الفعل بالتهديد  او بالضرب

107
00:47:56.900 --> 00:48:27.450
فانه تجري عليها احكام التسليم واقول اكثر العلماء وقالوا انه لان ذلك الفعل منه صحيح يصح ان يفعله هو الصح ان يتركه لو اراد ان يترك لتركه وينسب الفعل اليه

108
00:48:28.850 --> 00:49:05.500
ولهذا لو اكره على القتل فقتل فانه يأثم به  وفرق بعضهم بين الاكراه على الافعال والاكراه على الاقوال والظابط عندهم عند الحنابلة كما ذكر ابو خير شرح التحريز ان ضابط المذهب ان الاكراه لا يبيح الافعال وانما يبيح الاقوال

109
00:49:06.500 --> 00:49:34.250
مع انه ذكر ان المسألة اختلف في بعض الافعال واختلف للترجيح بينها آآ وذكروا مسألة ان المكره بحق مكلف عند الائمة الاربعة وعند غيره يعني لو اكره انسان على فعل الحق

110
00:49:34.600 --> 00:50:05.500
انه لا يقال انه غير مكلف وفعله غير مكلف به وضربوا لذلك آآ  لو اكره الحرب على الاسلام فاسلم قالوا انه اكره بفعل الحق هو الاسلام فانه يصح منه ذلك

111
00:50:05.700 --> 00:50:36.650
ومكلف في فعله ولو رجع ترتبت عليه احكام الردة كذلك لو اكره المديون على وفاء دينه اذا كان قادرا هذا بالنسبة لبعض الاكراه  وهل يترتب على ذلك ما اذ قال المصنف

112
00:50:36.800 --> 00:51:23.900
يسقط الضمان يسقط الضمان والاسم  العلماء يقولون  الاكراه والنسيان هنا قاعدة حقيقة مفردة ينبغي ان يحفظها طالب العلم في بالنسبة الى ما يتعلق  يقولون او للواجبات  وهي ان الافعال اما ان تكون على سبيل

113
00:51:24.900 --> 00:51:53.600
تكليف او على سبيل الاسباب ما يتعلق بالحكم الوضعي والحكم التكليفي. والفرق بينما يتعلق بالله عز وجل وما يتعلق بعباده فيما يتعلق في الافعال في حق العبادات يقولون الاكراه والنسيان

114
00:51:53.800 --> 00:52:37.900
يعدمان الموجود ولا يوجدان المعدوم هذه قاعدة  الاخوة والنسيان يعجمان الموجود ولا ولا يوجدان المعدون كيف الاعتماد الموجود؟ يعني ما طلب ايجاده او ما طلب اعدامه  آآ في الصلاة  يجب ان يعدم فيها

115
00:52:38.600 --> 00:52:59.500
ما يفسدها من حركة فلو اكره الانسان وهو يصلي على الجلوس وهو محل القيام او على القيام وهو في محل اه الجلوس اقرأ عن هذا لا يفسد الصلاة لان الاكراه والنسيان يعدمان الموجود

116
00:53:02.650 --> 00:53:29.200
لكن لا يوجدان المعدوم المعدوم الذي طلب ايجاده  نسي ان يقرأ الفاتحة فانعدمت انعدم وجود الفاتحة معدومة  فلما نسي لا نقول والله انك ناسي ولا يضرك شيء لا نقول النسيان لا يوجد المعدوم

117
00:53:30.600 --> 00:53:53.900
نسي الطهارة كذلك لو نسي وصلى على نجاسة. ثوبه فيه نجاسة وبدنه ثم لما فرغ سألناه انه ناسي او اكره على الصلاة في هذا السوق ان نجس نقول له والاكراه والنسيان

118
00:53:54.850 --> 00:54:28.900
يعدمان الموجود الموجود وهو هنا الان النجاسة ولا يضرك وجودها كالعدل  ومر معنا في في اظن البيت ابيات سابقة عند قول المصنف وكل ما كلفه قد يسر من اصله وعندها

119
00:54:29.550 --> 00:54:59.050
فجر تجلب لتيسير لكل ذي شطب فليس من شطط تكلمنا هناك على ان من اسباب اه تيسير الاكراه والاصل في هذا قوله تعالى في اعظم المسائل وهو التوحيد والايمان قال عز وجل من اكره بالله من بعد ايمانه الا من كفر بالله

120
00:54:59.100 --> 00:55:19.650
نبدأ بايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح للكفر صدره عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الكفر ان من كفر بالله بباد ايمانه عليهم غضب من الله

121
00:55:20.150 --> 00:55:56.800
ولهم عذاب عظيم. قال الا من اكره يعني هذا الكفر وقلبه مطمئن بالايمان  اما منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله   هو يتعلق ايضا بالاكراه مسائل وقلنا انه قسمه العلماء الى اكراه ملجئ

122
00:55:57.950 --> 00:56:26.300
بحيث الانسان يكون لا اختيار له ولا يقدر على الامتناع فهذا اجمع العلماء على عدم تكليفه  الالة بانه كالالة بمعنى قالوا لو حمل الانسان مقيدا والقي على شخص حتى مات الذي تحته

123
00:56:26.550 --> 00:56:45.550
فلا عليه شيء فليس عليه شيء لا اسم ولا ضمان لانه لا قدرة له على اجتناح مطلقا اما لو هدد بالقتل على ان يقتل شخصا فقتله هنا له قدرة فعلا وجد منه الفعل

124
00:56:45.650 --> 00:57:16.900
وكنقذ نفسه بموت غيره فلا هنا عليه عليه الاثم والا بما دون ذلك  فتختلف الاشياء او معاصي لله فيما غير ذلك قد يكون اهون حالا لكن الظمان لا مع الفعل بالاختيار لابد منه. اما الذي ليس له اي قدرة فلا

125
00:57:18.850 --> 00:57:39.400
ومن هذا الامثلة ان امرأة تدلى زوجها يشتار عسلا فوقفت على بحبل فوقفت على شبيه الجبل وقالت له اما ان تطلق تطلقه واما ان اقطع بك الحبل فتموت فلما رآها جادة

126
00:57:39.800 --> 00:58:01.400
طلقها وامر قالت بالثلاث فظل قبل الثلاث فذهب الى عمر واخبره بالخبر وقال لما سأل حذاري قال عمر خذ بيدها وين عادت سعود لان هذا اكراه لم يعتبر الطلاق لانها ستقتله

127
00:58:02.400 --> 00:58:28.000
عليه لانه اكره على ذلك فلم يعتبره واما القسم الثاني فهو الاكراه غير الملجئ  ان الانسان يكون المكرها لكن له اختيار فهذا الذي قال خلاف العلماء فيه في اصله وفي تفاريعه

128
00:58:28.800 --> 00:59:02.750
وذكرنا الكلام فيه والفرق بينما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق المخلوقين كمثل مسألة النسيان هو مش مسألة الاكراه الجهل   على كل الهوى العلماء خلاصتها يفرقون بين هذا وهذا وبعضها يضع انهم يفرق ما بين ما يتعلق بحق الله من حيث التكليف

129
00:59:03.250 --> 00:59:22.900
اذا نسي او جهل او اكره لا اثم عليه وبعضهم يقول لا مكان من باب الاسباب بالفعل يعني الاول في باب الترك او الامر الذي هو تكليفي تعلق لله او الامر الذي هو يتعلق بالوضع

130
00:59:23.600 --> 00:59:49.200
النهي الذي يتعلق بالوضع لانه قد يكون سبب في الاتلاف يعني من هي عن التعرض لاموال غيره فيتلفها او يسبب تلف فهذا دخل في باب احكام الوضع    انا لعل هذا

131
00:59:49.250 --> 01:00:10.600
ما يتعلق في هذه في هذه البيت  بعده يقول ايش؟ وكل متلف مع ماذا؟ هذا يحتاج الى درس جديد لانه متعلق ايضا في اللهم ان المكلفات ومتى لا تضمن ومتى تضمن

132
01:00:10.750 --> 01:00:40.150
وما بنا ستضمن مثلي القيمة ونحو ذلك ان شاء الله في درس نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

133
01:00:40.200 --> 01:01:10.000
الله فيكم نستأذنكم حفظكم الله في عهده باطلة اتفضل  احسن الله اليكم شيخنا يقول ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي مع شيء من التوظيف؟ بارك الله فيكم   الفرق بينهم وهذا يحتاج الى درس

134
01:01:10.700 --> 01:01:38.050
وهو يقول العلماء باصول الفقه يذكرون هذا لما يذكرون الاحكام تنقسم الى قسمين احكام وضعية واحكام تكليفية الاحكام التفريزية هي ما كلف العبد بفعلها وهي الخامسة  الوجوب او النجد او الاباحة

135
01:01:39.200 --> 01:01:59.350
او الكراهة او التحرير معقول الواجب والمحرم اقول الوجوب. فرق بينهما نتكلم عن الاحكام انا اتكلم عن المحكومات محكومات فهذا نقول محكومات ما يطلق الصلاة واجبة والزنا محرم هذه هي المحكومات اما

136
01:01:59.350 --> 01:02:29.600
او هذه الاحكام اما هذه المحكومات اما الاحكام التكيفية فهي الوجوب الذي تعرفونه الاحكام الخمس سميت تكليفية لان العبد كلف بها فعلا وتركا  او لا فعل ولا تعلن وقالوا انه

137
01:02:29.750 --> 01:02:49.600
ما يتعلق باقتضاء ما اقتضى الشرع فعله في الواجب والمندوب مقصد الشرع فعله وللمحرم والمكروه مكسب الشرع وتركه وفي المباح ما لم يقتضى لا بفعل ولا بترك. ان لم يؤمر يقصد بعد المقصود اذا قالوا فضائل طلب

138
01:02:50.400 --> 01:03:23.650
الفرق بين الواجب والمندوب ان الشرع واجب قضاء الشرع اقتضاء جازما والمندوب سواء غير جازم والمحرم والمكروه اقتضاه الشرع اقتضاء غير جازم المقصود بالاقتضاء عن الطاقة  هو المباح لا هذا ولا هذا لا ترك ولا فعل

139
01:03:24.500 --> 01:03:59.850
انما ترك مباحا يسمى الجائز اما احكام الوضعية فهي ما يتعلق ما جعله الشارع سببا في الاحسان او مانعا او شرطا يوم اقتضى صحة او فسادا لان هذا متعلق لم يطلب من من العبد ان يفعلها

140
01:04:00.450 --> 01:04:22.600
الشرط والسبب يعني مثلا دخول الوقت شرط وسبب شرط صحة للصلاة وسبب لوجوبها ولذلك الامام مالك رحمه الله في الموطأ اول ما بدأ فيه قال باب وقوت الصلاة وهذا من حسنه وحسن تدميره رحمه الله

141
01:04:22.800 --> 01:04:42.600
لانه اجتمع في وقت الصلاة انها سببا للوجوب وشرط للصحة ثم بعدما فرغ منها ما يتعلق بالصلاة وكذا جاءت في الطهارة الى اخره. المهم ان آآ ان الوضعي هو ما وضعه الشارع

142
01:04:43.050 --> 01:05:14.500
سببا للحكم او مانعا منه او شرطا فيه في الطهارة جعلها الشارع سبب شرطا للصلاة القتل مانع من الارث والردة الكفر مانع من صحة العبادة الصبا مانع من ما دون التمييز مانع من صحة العمل

143
01:05:14.700 --> 01:05:40.300
والنية مانع من صحة النية الجنون مانع من صحة العمل والنية والى اخره ملك النصاب سبب في وجوب الزكاة ولذلك حتى الصبي والمجنون تجد في الزكاة في اموالهم لان المتعلق فيها هو الاسباب الحكم الوضعي

144
01:05:40.600 --> 01:06:03.100
ولذلك الحنفية لما نظروا الى جانب التكليف وقالوا ان الصبية غير مكلف والمجنون غير مكلف وفيه مانع من موانع التكليف وهو الصبا في الصبي او الجنون في المجنون قالوا ليس في اموالهم زكاة

145
01:06:03.500 --> 01:06:34.300
والجمهور لما نظروا الى الاسباب السبب من حيث بلوغ النصاب وجود النصاب لان قال في كل اربعين شاة شاة وقالت اذاعتي درهم  ربع العشر من الفضة لا ورق  علقها بوجود السبب

146
01:06:35.400 --> 01:07:04.500
وقال الى حالة عليها الحول فيها الزكاة هنا الاسباب وجدت اه النظر في السبب وهكذا والفرق بينهما كما قلنا لكم الثاني من الفروق بينهما انه لا ان ان الاحكام التكليفية الامر متعلق بفعل المكلف

147
01:07:05.100 --> 01:07:27.350
والوضعية الامر منها حلق ايجاد الشارع عز وجل لا يجب على المكلف ان وقت ليس بيده لا يجب على المكلف ان  آآ يحيل الحول للزكاة او يجب عليه ان يطلب المال حتى تجب عليه الزكاة له

148
01:07:27.900 --> 01:07:49.300
وهكذا وهكذا. نعم قد قد يجب عليه من جانب اخر يعني قد مثلا يجب له عليه الوضوء والوضوء شرطا نقول لا هناك امر بالطهارة حيس التكليف الى اخويا ايها الذين عملوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

149
01:07:49.700 --> 01:08:08.000
يعني اذا دخل الوقت ووجبت الصلاة بالحكم الوضعي فالواجب عليكم ان تصححوا هذه الصلاة بالوضوء بوجود السبب وهو دخول الوقت ووجوب الصلاة وجوب الصلاة ودخولها حكم وضعي وضعه الله سببا بدخول الوقت

150
01:08:09.250 --> 01:08:45.250
هلا كلنا الكلام للعلماء في هذا فيه احكام باب الاحكام من اصول الفقه نعم  احسن الله اليكم شيخنا يقول بعض الناس وخاصة التجارة منهم في بعض القرى والبوادي عندنا  مؤمنون لا يحسنون القراءة ولا الكتابة

151
01:08:45.900 --> 01:09:10.400
وقد نشأوا على تقديم قرابين لاصحاب القبور والاضرحة هل يعذرون بجهلهم وهذه المسألة يعني ما ما يحكم فيها بحكم عام  لانها لا تنطبق تختلف القرى من قربها للمدن ومن وجود عال فيها احيانا يوجد فيها حال

152
01:09:10.800 --> 01:09:26.050
لا لا يوجد فيها حالب ولا طالب علم ولا معلم ولا شي الحكم لا يعطى حكما عاما وان كان من العلماء من لا يعذر في مسائل العبادة صرف العبادة لغير الله

153
01:09:26.550 --> 01:09:48.600
يقول هذه محكمة القرآن وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا  فصل لربك وانحر امر بالنحر له عز وجل  قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وان كان هذه الاحاديث قد تخفى على مثل هؤلاء

154
01:09:49.350 --> 01:10:07.750
فتختلف المسائل ويختلف الناس ويختلف وجود العلم فلذلك ما حكمها لكن هذا يوجد بيعة في حكم اقصد العام في كذا الا على التفصيل الا على التفصيل ولذلك العلماء يفصلوه في هذه المسائل

155
01:10:07.950 --> 01:10:25.150
اما الاعيان المعينين اه هذه القرية او هذا الشخص او كذا. فهذا هو الذي ينظر في حاله فقد يكون معاندا وقد يكون متعلما آآ في مسائل الحياة جاهلا في الشرع فهذا مفرط

156
01:10:25.950 --> 01:10:42.250
تعالوا نجرب قد يوجد عندهم عالم او داعية الى السنة ويحاربونه ويتهمون انفهم وهؤلاء معاندون