بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد وصلناه في نظم النوازل الى قول الناظم اخذ وسيلة ديمقراطية جاز بلا الفلسفة الردية اذا هنا البيت يتكلم عن اخذ الوسائل الديموقراطية وهو في الحقيقة نظم لقرار المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حيث صدر القرار رقم مئتين وخمسة في عام الف واربع مئة وستة وثلاثين ونصه ونصه لا مانع شرعا من الاستفادة من اليات الديموقراطية شوف اذا الوسائل الاليات هي الوسائل لا مانع شرعا من الاستفادة من اليات الديموقراطية فيما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. ايضا هذا القيد انه تكون يكون يكون اخذ الوسيلة محققا للمصلحة ولسه اخذ الوسيلة هكذا شيئا لازما واضح بعض الناس يتصور انه اذا قلنا يجوز اخذ الوسائل انه لا بد من الاخذ منها لا بد من الاخذ بها. لا انما هو امر جائز. وهذا القيد الذي هو فيما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع قد اشرنا اليه في اول النظم في قول الناظم وربما اطلقت الاتضاح قيد كمنع الضر والصلاح اذا نص القرار لا مانع شرعا من الاستفادة من اليات الديموقراطية فيما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع بعد فصلها عن اصلها الفلسفي الذي يقوم على حكم الشعب دون تقيد باحكام الشريعة الاسلامية. الذي قامت عليه في المجتمعات غير الاسلامية. اذا هذه الفلسفة التي قامت عليها لطيف المجتمعات غير الاسلامية وهي فلسفة ان الحكم للشعب لا شيء فوقه غير يعني اذا الشعب اختاره حكما بشيء يخالف الشرع يوافق الشرع في فلسفة الديموقراطية ان الشعب هو مصدر السلطات. هو مصدر الحكم وهذا الفلسفة هذه مرفوضة. كما قرر قرار المجمع انها مرفوضة لا يجوز ان نأخذ بالفلسفة التي تجعل ها هناك شيئا فوق حكم الله سبحانه وتعالى اي نعم اذا يقول القرار مع فصله بعد فصلها عن اصلها الفلسفي الذي يقوم على حكم الشعب دون التقيد باحكام الشريعة الاسلامية. الذي قامت عليه في المجتمعات غير الاسلامية. مع مراعاة الشرعية يعني حتى هذه الاستفادة من هذه الوسائل ليست مطلقة وانما هي ايش؟ مع مراعاة الضوابط الشرعية اذا كان فيه بعض الوسائل ممنوعة لا يجوز الاخذ بها واضح اه مع مراعاة الضوابط الشرعية وخصوصيات كل دولة من الدول الاسلامية وهذا ايضا امر مهم فان الاحكام التي تتعلق بالوسائل من الاحكام التي تتغير من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان ومن حال الى حال وهي القاعدة الفقهية التي تقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان او بتغير الاحوال فلا لا يعني يتخيل الانسان ان خلاص هذه الوسائل ضربة لازب يجب ان تطبق في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مجتمع لا غير صحيح اي نعم. قال مراعاة للمصلحة التي تعتبر من اسس تنباط الحكم الشرعي في فقه الاسلام اذن رأي المصالح والقاعدة ايضا ان تصرف الامام في الرعية منوط بالمصلحة. تصرف الامام في الرعية انيط بالمصلحة المرعية فهذا ما يتعلق بقرار المجمع الفقهي في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين