﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكرون ذكروا اولوا الالباب. الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين. وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون يجوز لكم كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله

2
00:00:30.000 --> 00:00:45.600
يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

3
00:00:46.400 --> 00:01:03.850
فهذا هو المجلس الرابع والتسعون بعد المئة من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المهري رحمه الله تعالى في دولة الكويت حرسها الله تعالى ونحن في الى يوم الجمعة السابع من شهر الله رجب

4
00:01:03.950 --> 00:01:23.800
عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ بالاسئلة الواردة في خدمة الدروس اولا ثم نفتح المجال للحاضرين يقول السائل ما حكم ما يسمى بالعمرة الرجبية

5
00:01:24.850 --> 00:01:50.850
جاء في صحيح الامام مسلم وغيره ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر ثم قال احداهن في رجب فانكرت ذلك الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها فلم يرد على انكاره

6
00:01:51.000 --> 00:02:11.200
فلم يرد على انكارها ابن عمر فدل على انه رجع الى قولها لانها قالت والله لقد علم يعني كان متيقنا وان كان نسي الان. والله لقد علم اه ابو عبدالرحمن ان النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:11.200 --> 00:02:33.850
لم يعتمر في رجب فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اعتمر في رجب وان كان بعظ الصحابة رظوان الله عليهم كانوا يعتمرون في رجب وذلك لسببين الاول ان عمرة رجب كانت مشهورة قبل الاسلام

8
00:02:34.150 --> 00:02:53.900
لانه من الاشهر الحرم والناس يأمنون فكان الناس يذهبون الى البيت ويعتمرون هذا احد الاسباب ولم يأتي في الاسلام ما ينهي عنه السبب الثاني كما ذكرت هو قول ابن عمر وكان ابن عمر وعايشة نفسها كانوا يعتمرون في رجب

9
00:02:54.050 --> 00:03:12.900
فالعمرة في شهر الله المحرم امر مباح. لكن اعتقاد ان العمرة في شهر رجب لها فظيلة على شهر ذي القعدة او ذي الحجة او المحرم هذا لم يثبت عن احد من الصحابة والتابعين

10
00:03:13.300 --> 00:03:36.350
بل اعتقاد ان العمرة في رجب خير من غيرها اعتقاد بدعي ولا ينبغي للانسان ان يربط قلبه بالامور المحدثة واشد ضلالة من هذا قول من يقول بليلة الرغائب. وهو قيام اول ليلة من رجب

11
00:03:36.350 --> 00:03:59.500
والصلاة في اول ليلة من رجب من ليالي الجمعة. زعما منهم انها ليلة الاسراء والمعراج وما اسرع الناس الى البدع وما ابطأهم الى السنن وهذا يؤكد على ان الشياطين تؤز اهل البدع الى بدعهم وتثبطهم عن السنن والمنبغى للانسان ان

12
00:03:59.500 --> 00:04:17.900
ليعلم على وجه اليقين على وجه اليقين وعلى وجه الصدق وعلى وجه العلم ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

13
00:04:18.250 --> 00:04:33.400
وهكذا ما يسمى بالجمعة الثانية في رجب وان لها فضيلة كذا كما سمعتم في الخطبة ذكر الحافظ ابن حجر لم يثبت في فضل رجب شيء خاص الا كونه من الاشهر الحرم

14
00:04:34.100 --> 00:04:54.100
يقول السائل من اقرض شخصا مبلغا من المال ومضى عليه ثمان سنوات وانخفضت قيمة العملة كثيرا. فهل يرده بنفس القيمة؟ الجواب وابنائه يرده بنفس القيمة لان جيب اخيك كخزنتك في البيت. ارأيت لو كان هذا المال في خزنتك؟ الم يكن

15
00:04:54.100 --> 00:05:10.950
ينقص الجواب بلى اذا نقص في غزلتك تطالب من نفس الكلام لو نقص في جيب اخيك دينا عليه فانه لا يطالب الا بنفس القيمة الا في سورة واحدة. ما هي هذه

16
00:05:10.950 --> 00:05:35.000
الصورة هذه الصورة هي ان هذه العملة لو تلفت مثلا انسان اخذ دنانير عراقية قديمة من شخص دينا ثم تعلمون ان حكام العراق اصدروا قرارا بان كل العملات الورقية القديمة متلفة ما كانت تساوي فلسا

17
00:05:36.200 --> 00:05:55.050
فلان ماذا سيرد لهذا الرجل؟ هنا الكلام هذا وقع فيه خلاف بين الفقهاء المعاصرين والذي عندي والله اعلم انه ينظر الى قبل الالغاء ماذا يساويه؟ فيرده بقيمته قبل الالغاء ولو بساعة او بيوم

18
00:05:55.350 --> 00:06:17.850
يقول السائل قريبي لديه حساب لعبة حرب ويريد بيعه بمبلغ مرتفع من المال لانه حساب قوي فهل هذا المال حلال او لا الالعاب التي تكون في وسائل التواصل او في النت او في

19
00:06:17.850 --> 00:06:37.850
غيرها هذه بحسب نوع اللعبة. ان كانت هذه اللعبة مشتملة على المحرمات فبيعها محرم. وان كانت هذه لعبة ذكاء لعبة ما يسمى بتطوير آآ الإنسان في الحساب في الهندسة في الطب في كذا في كذا في

20
00:06:37.850 --> 00:07:00.850
هذا لا شك انه يجوز بيعه. اما اذا كان مجرد لعبة ومتظمن لا يتظمن لا الحلال مباحات ولا ما فيهم نفع مجرد لعبة مباحة فهل يجوز بيعه او لا؟ هذه الصورة الثالثة. ان كانت اللعبة متظمنة المحرمات كالنساء العاريات والكاسيات

21
00:07:00.850 --> 00:07:17.550
الكلمات القبيحة ونحو ذلك فهذه لعبة محرمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها وان كانت لا تتضمن الا ما فيه نفع فهذه لعبة يجوز بيعها. اما اذا كان مباحا فقط ليس فيه شيء من المحرمات مثل لعبة

22
00:07:17.550 --> 00:07:34.150
فلنفرض مثلا لعبة اسمها لعبة كرة القدم طور هذا الرجل ما يسمى بفريقه. بحيث انه صار فريقا قويا لا يهزم. فاراد شخص اخر ان يشتري هذا الفريق وهو لا يتضمن على المحرمات مثلا

23
00:07:34.400 --> 00:07:54.450
فهل يجوز او لا يجوز؟ هنا فيه خلاف بين العلماء والصحيح انه يجوز بيعه لانه من المباحات والله اعلم يقول السائل اذا ناديت شخصا اكبر مني باسمه المجرد دون قول ابو فلان هل هذا قلة ادب؟ نعم. نص العلماء على ان

24
00:07:54.450 --> 00:08:13.450
لا ينادي من هو اكبر منه باسمه المجرد. وانما يقول يا عم يا عم كما بوب عليه البخاري في كتاب الادب او يقول يا ابا فلان او يقول يا ابا فلان او يقول يا والدنا ونحو ذلك من العبارات التي تدل على

25
00:08:13.450 --> 00:08:40.650
احترام والتقدير والتوقير يقول السائل من كان عنده ذهب قنية غير ملبوس بقيمة خمسة وثمانين جراما. فهل عليه زكاة؟ وهل يجب فيه النصاب؟ هذه المسألة ذكرناها مرارا وتكرارا بالنسبة الذهب اذا كان قنية يعني بمعنى الاحتفاظ فهذا فيه الزكاة قولا واحدا

26
00:08:40.850 --> 00:08:59.450
ما فيها خلاف بين العلماء وانما الخلاف بين العلماء في الذهب. طبعا الذهب القنية التي للاقتناء او التي للخزنة هذا فيه زكاة سواء بلغ النصاب او لم يبلغ كيف يكون فيه نصاب اذا لم يبلغ؟ تضمه الى مالك الاخر

27
00:08:59.550 --> 00:09:19.450
تضم الى الدنانير والدراهم وتضمه الى الدولارات والريالات اللي عندك فربما اذا ظممتها بلغت نصابك. لان الجنس الثمني واحد الذي عليه عامة الفقهاء ان الاجناس الثمانية جنس واحد. يكمل بعضه بعضا في النصاب

28
00:09:19.550 --> 00:09:39.600
واما اذا كان واما اذا كان المقصود بذهب القنية ملبوسا فهنا وقع النزاع لكن السائل يقول غير ملبوس فما دام غير ملبوس فليس فيه خلاف وانه فيه الزكاة يقول السائل اذا كانت المرأة في وجهها نمش كلف

29
00:09:39.700 --> 00:10:02.350
او ما يسمى بالكلف فهل يصح ازالته في صالون التجميل اذا كان يعني يزيلون النمش او اه التي تعمل في الصالون تزيل النمش والكلف بادوية او نحو ذلك من المباحات فهذا امر لا بأس به

30
00:10:03.200 --> 00:10:26.900
لكن احذر مما اشتهر اليوم مما يسمى بعمل الرجال في صالونات النساء او عمل النساء في صالونات الرجال فهذا امر محرم بالاجماع. لا ادري كيف يستسيغون الناس هذه الاعمال قد نقول انه يمكن غض الطرف في المسائل الخلافية. اما المسائل الاجتماعية فكيف يغظ الطرف فيها

31
00:10:27.200 --> 00:10:50.650
مسائل اجماعية لا يجوز لرجل اجنبي ان يمس يد امرأة ها اجنبية ولا لامرأة اجنبية ان تمس وجهه او يده رجل اجنبي يقول السائل ماذا تفعل من حاضت عند قرب وصوله للميقات؟ ولا تستطيع البقاء في مكة حتى الطهر لانها مع حملة باصات. هذه لها صورة

32
00:10:50.650 --> 00:11:16.050
الصورة الاولى ان تكون احرمت والصورة الثانية لا تكون احرمت فان كانت قد احرمت فلها صورتان. الاولى ان تكون اشترطت اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وان لم يكن قد وان لم تكن اشترطت فانها اذا لم تستطع ولم تتمكن من اداء العمرة لانها لم تطهر فتذبح

33
00:11:16.050 --> 00:11:38.650
في مكة لفقراء الحرم ثم تتحلل من احرامها وترجع بلا عمرة الصورة الثانية انها دخلت مكة بدون احرام ثم لم تطهر فلا شيء عليها. لكن ان طهرت فترجع الى اقرب الحل. الى اقرب ميقات وتحرم من الميقات وعليها

34
00:11:38.650 --> 00:11:56.500
ام ايضا يقول السائل عندي زكاة في شهر رجب متى اخرجها؟ هل في بدايتي او وسطي؟ او اخره طبعا من باب ذكر رجب لا يصح ما ورد ان رجب آآ شهر الله وان شعبان الشهري وان

35
00:11:56.500 --> 00:12:17.450
رمضان شهر امتي لا لم يصح هذا الحديث البتة ولم يصح ان السلف كانوا يخصصون رجب بالزكاة نعم جاء عن بعضهم انهم كانوا يخصصون شعبان بالزكاة حتى يدخل رمضان وان الفقراء عندهم مكنة من التزود لرمضان. اما

36
00:12:17.450 --> 00:12:33.900
رجب لم يأتي فيه شيء واما اذا كان الانسان قد جاءه مال في شهر رجب فمتى يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة. ان كان المال بلغ النصاب في اول رجب فيخرج الزكاة في اول رجب. ان كان المال جاءه

37
00:12:33.900 --> 00:12:57.200
وبلغ النصاب في وسط رجب يخرج الزكاة في شهر رجب وان كان في اخره ففي اخره. وهنا ينبه على امر ان الزكاة مرتبطة بالاشهر العربية ولا يجوز اخراج الزكاة على قسمة الاشهر الافرنجية. فمن فعل ذلك فانه قد اكل حق الفقراء خمسة عشر او اربعة عشر

38
00:12:57.200 --> 00:13:27.950
ويوما فاما ان يزيد النسبة بحيث يجعلها فاصلة بعد الاثنين ونص الاثنين ونص ثم صفر فاصلة سبعة. حتى يكمل الاربعة عشر يوما او يخرج الزكاة بالاشهر العربي  يقول السائل هل الارض كروية مسطحة فان كانت كروية كيف نفسر قول الله تعالى وجنة عرضها السماوات والارض

39
00:13:30.700 --> 00:13:55.750
والارض كما يقولون انها ذرة في الفظة هذه المسألة لا يتعلق بها كثير فائدة وانما هي من المسائل التي اذا صح العلم بها فهي من مسائل الفضول ما ما الفائدة المترتبة على هذه المسألة؟ فرضنا ان الارض مسطحة فرضنا ان الارض كروية ما الذي يترتب على هذا من المسائل

40
00:13:56.800 --> 00:14:19.150
نتكلم في المسائي اذا كان هناك مسائل شرعية او آآ عرفية فنتكلم في المساجد لا نتكلم على هذه القضية ما الفائدة من هذه القضية الان لا شك ان جمع من اهل العلم قد حكوا اتفاق العلماء على كروية الارض

41
00:14:19.700 --> 00:14:42.500
وذلك بالنظر الى بالنظر الى عموم الايات. اما اية جنة وجنة عرضها السماوات والارض. فلا تخالف كونها كروية لان آآ فيها بيان عرظ الجنة من والى عرضها السماوات اي من السماوات الى الارض

42
00:14:44.000 --> 00:15:11.800
وعلى التفسير الثاني وجنة عرضها السماوات اي في والارض اي فيما لو امتدت فيما لو امتدت لان السماوات اذا قلنا هو الجرم الفظاء المحيط بالارض فهذه ايضا ليست مسطحة فنفس الاشكالية سترد على هذه القضية وعلى كل حال الخوظ في هذه المسائل هي من اشغال الذهن بما لا يترتب

43
00:15:11.800 --> 00:15:31.100
هذه حكم لان المسلمون اجمعوا على ان الاحكام المرتبطة بالاعراف في الاشهر العربية كيت وكيت وكيت المسلمون اجمعوا على ان المسائل المرتبطة بالدين بالصلوات في الفجر والظهر العصر المغرب العشاء كيت وكيت

44
00:15:31.100 --> 00:15:51.200
انتهت الاشكالية ما عدا ذلك فهي من ملح العلم يقول السائل قمت بفتح حساب في بنك ربوي في  بلدنا هناك ووضعت فيه مبلغا من المال. ومع مر السنين زاد المبلغ في البنك كنت احول مبالغ على هذا الحساب الربوي

45
00:15:51.300 --> 00:16:11.400
وانا في الكويت فدخل الامر في بعضه المال الربوي الزاوي زائد ومالي الذي كنت احوله فكيف حاليا اتخلص من مشكلة المال الربوي الذي زاد على رأس ما لي علما باني لا اعرف كم هذا المبلغ وذلك لعمليات السحب والايداع المتكررة

46
00:16:11.600 --> 00:16:33.750
هنا لك طريقان الاول انك تسأل تجلس مع البنك تقول لهم ممكن تحسبوا لي من والى حساب الفوائد التي ادخلتموها علي. فيعطونك كشف اذا قالوا ما يمكن فانت تعمل بغالب ظنك حتى تبرأ ذمتك من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون

47
00:16:34.000 --> 00:16:50.600
يقول السائل ما حكم اخذ السيارات عن طريق البنوك او الايجار بالتمليك اما اذا اخذت السيارة وشريتها من بنك بالاقساط وكان هذا البنك آآ يشترط في العقد ان عقودهم اسلامية فلا بأس بذلك

48
00:16:50.600 --> 00:17:08.700
ولو تأخرت في السداد لا يزيدون فلا بأس بذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما الايجار المنتهي بالتمليك فهذا في خلاف بين الفقهاء المعاصرين. منهم من جوزه ومنهم من منعه وحرمه

49
00:17:08.900 --> 00:17:28.000
والذي ادين الله عز وجل به انه اذا كان عقد الاجارة منفصل عن عقد البيع فانه لا بأس بذلك والا لم يجز يقول السائل هل ثبت اتصال السند بين علي بن طلحة عن ابن عباس

50
00:17:28.300 --> 00:17:45.850
الحقيقة ان هذه المسألة فيها خلاف علي ابن طلحة الصحيح انه انه سمع اه من اه ابن عباس اما مباشرة او بواسطة ابيه. والاقرب انه سمع من ابيه عن ابن عباس

51
00:17:46.000 --> 00:18:00.250
لكن هو الروايات كل علي بن طرح عن ابن عباس وايضا علي ابن ابي طلحة معروف بالتدليس. فيمكن سمع شيئا من عكرمة ويقول عن ابن عباس فهذا ايضا فيه اشكال

52
00:18:00.250 --> 00:18:22.200
اخر. وعلى كل حال تفصيله موجود في اول مقدمة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وكذلك في كتب الحديث المطولة يقول السائل ما تفسير قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. هل المقصود به جبريل عليه السلام

53
00:18:22.500 --> 00:18:45.450
اما المقصود بالروح هنا فقد اتفق عامة المفسرين ان المقصود بالروح هنا هو الروح الالف واللام فيه هو الروح المكون الموجود المخلوق في ابن ادم التي بها حياته واذا خرجت البدن خارت قواه

54
00:18:45.500 --> 00:19:02.700
هذا المقصود بالروح ويسألونك عن الروح اي التي بها حياة البدن يعني فلان مات سؤال فلان يقولون مات يا اطباء اكتشفوا لماذا مات؟ لا يعرفون ما فيه علة القلب سليم الدماغ سليم الرئة سليمة

55
00:19:02.700 --> 00:19:29.350
كل شيء فيه سليم لماذا مات لا يعرفه الشباب مفارقة الروح البدن مفارقة كلية. ليست مفارقة نسبية وجزئية كمفارقة الروح البدن في حال النوم فالاف واللام عن الروح اي الروح المكون المخلوق في ابن ادم. قل الروح اي المسئول عنه وهو الموجود في ابن ادم من امر

56
00:19:29.350 --> 00:19:47.000
ربي وهذا هو الذي قاله الله عز وجل ايضا في ادم. قال فاذا اه سويته ونفخت فيه من روحي هنا ايضا المقصود به الروح المخلوق المكون الذي قام به ادم عليه السلام بعد تسوية بدنه

57
00:19:47.350 --> 00:20:04.950
وهو المقصود في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام وكلمته القاها الى مريم وروح منه وهو المقصود في الارواح الذين تتوفاهم الملائكة ظالم انفسهم قالوا اخرجوا انفسكم انفسكم يعني ارواحكم

58
00:20:04.950 --> 00:20:25.100
قال الله قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا اما تفسير الروح هنا بجبريل فهو تفسير لا يؤبه به نعم في المواضع الاخرى تلقيب جبريل عليه السلام بالروح كقوله عز وجل في

59
00:20:25.100 --> 00:20:51.250
نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين  يقول او عندنا بعض اهل البدع يأخذ قبضة من تراب وقد قرأ عليه الشيخ بعض الايات ثم يلقيه فوق الميت قبل رد التراب عليه فما اصل ذلك

60
00:20:51.700 --> 00:21:16.200
صحيح ان اه القاء قبضة من التراب على الميت ما يعني يبدأه الناس يبدأون به هذا مباح. قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ان يقرأ عليه فهذا لم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. وخير الهدي هداهم

61
00:21:16.300 --> 00:21:32.100
يقول السائل الاطباء اشتركوا في انشاء مركز طبي لاطفال الانابيب باسهم وله ربح كل عام يقسم حسب الاسهم فكيف تكون زكاة المال؟ هل على السهم والربح معا؟ ام على الربح فقط؟ اخر العام عند قبضه؟ وكم

62
00:21:32.100 --> 00:21:56.300
قدره ربع العشر ام العشر لا شك ان هذا من نوع من انواع التجارة والتجارات بالاتفاق زكاتها زكاة المال اثنين ونصف في المئة الائمة الاربعة الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارات قالوا زكاة عروض التجارة زكاة الثمانية. الذهب والفضة

63
00:21:56.300 --> 00:22:20.150
واثنين ونصف في المئة اذا هذا نوع من انواع التجارة طيب ما دمتم تاجرتم فهل الزكاة على الربح ام على اصل المال؟ ان كان هناك ربح ومعه اصل من المال باق في الحساب فالزكاة على اصل المال وعلى الربح. اما اذا كان اصل المال مستخدما في البنيان مستخدما

64
00:22:20.150 --> 00:22:40.900
وفي الالات مستخدما في كذا فهذه ليست فيها زكاة. الا انها تقوظ تقيم تقيم يعني اذا كان ذا قيمة تقيم والا فلا وعلى كل حال بالنسبة للزكاة الافضل ان كل صاحب سهم يخرج سهمه

65
00:22:40.950 --> 00:23:00.950
من الربح واما ما بقي من اصل المال فينظر هل هناك اصل المال سيولة موجودة ام كلها صرفت في البناء وفي الالات وفي غير ذلك فان وجد شيء من اصل المال يزكى ايضا. والا فالزكاة فقط في ربح ما ينتج من هذه الالات

66
00:23:02.350 --> 00:23:25.600
يقول شخص هم بمعصية وبذل كل الاسباب المؤدية اليه ولكن حال بينه وبينها مانع فهل يأثم يعني هو يأثم او لا يأثم هذه مسألة غيبية. لكن نقول بمقتضى الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن هم بسيئة فلم

67
00:23:25.600 --> 00:23:46.050
اعملها كتبت له حسنة كاملة في الحديث الاخر من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء لكن هو يحاسب على الاسباب التي اداها يحاسب على الاسباب التي اداها فيحاسب على تلك الاسباب التي سعى اليها

68
00:23:46.200 --> 00:24:04.700
يقول انا معاشي يا الله يكفيني لاخر الشهر. هل لو اني تصدقت ولو بشيء يسير اثم وهل اذا ما تصدقت يشملني حديث اللهم اعطي ممسكا تلفا؟ اولا الحديث المقصود بالحديث اللهم اعطي ممسكا تلفا هو

69
00:24:04.700 --> 00:24:28.150
الذي يمسك ما يزيد عن قوته سواء كان حسابه القوتي يوميا او اسبوعيا او شهريا او سنويا وقد امسك النبي عليه الصلاة والسلام وكان يمسك قوت اهله سنة اذا المقصود الله معطي ممسكا تلفا اي ما يمسك عما يزيد عن قوته

70
00:24:28.700 --> 00:24:48.000
اما انت اذا امسكت ما تملكه من شهر الى شهر وهو يمكن يكفيك او لا يكفيك لا يزيد فلا تدخل تحت هذا الحديث لكن لو انفقت بشيء يسير بحيث انك التقصير عليك يكون قليل فهذا خير لك ولعلك ان تنال البركة

71
00:24:48.000 --> 00:25:11.000
بالصدقة. يقول هل الاغتسال ليوم الجمعة واجب اذا لم يكن الانسان اغتسل قبل خلال الاسبوع فيجب عليه كان يغتسل لان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح قال حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة

72
00:25:11.400 --> 00:25:29.550
وجاء في رواية اخرى حق على كل مسلم الغسل في الاسبوع اذا في المرة في الاسبوع هذا واجب. اذا لم تقم به فيجب عليك غسل يوم الجمعة واما غسل يوم الجمعة استقلالا فالصحيح من اقوال اهل العلم انه مندوب

73
00:25:31.000 --> 00:25:46.450
يقول امرأة تسأل ماذا تعمل مع الحيض المتقطع؟ تحيض الصباح وتمسك عن صلاة الظهر والعصر ثم في المساء تطهر وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء والفجر ثم في الصباح تحيض وهكذا لعدة ايام فهل ما تعمله صحيح

74
00:25:47.000 --> 00:26:10.600
الحيض المتقطع ان كان في اوقات ايام الحيض فان انقطاع الحيض لا اثر له فهي حائض هذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه له يعني امرأة دورتها الشهرية خمسة ايام. في اليوم الاول يأتيك تأتيها الدورة صباحا. ثم في المساء تطهر ثم

75
00:26:10.600 --> 00:26:23.750
في اليوم الثاني تأتيها الدورة في الصباح في المساء تقطر وفي يوم الثالث في الصباح هي طاهرة في المساء تأتيها الدورة هذه لا تلتفت الى الطهر الذي بين الدم والدم. لا تلتفت

76
00:26:23.800 --> 00:26:43.800
لان الحيض انما هو في وقت الدورة وهي تفرق وتعرف ان هذا حيض. اذا لا تصلي هذه الايام ايام الحيضة اما اذا كان الدم في غير ايام الحيضة او هي لا تعرف الفرق بين الحيض وعدم الحيض فهنا نقول

77
00:26:43.800 --> 00:26:58.900
نعم تنظر الى الطهر تصلي والى الحيض فتتوقف اذا لم يتعدى ذلك خمسة عشر يوما والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نفتح المجال للحاضرين نعم تفضل يا شيخ

78
00:27:00.500 --> 00:27:19.550
والله انا حقيقة لست مطلع جدا على الاعراف هذه لكن من حيث الاجمال نقول هل يجوز آآ الصداق المؤخر لا شك ان هذا امر جائز لان هذا من حديث المؤمنون عند شروطه

79
00:27:19.600 --> 00:27:41.450
وهذا شرط اعتبره بعض الناس يعني في بعض الاعراف خوفا من لعب بعض الناس ومن آآ يعني آآ استهزائهم باعراض المسلمين فهذا امر مباح اما بالنسبة للقائمة التي تكتب وان هذا على الزوج وهذا على الزوج هذا ايضا امر مباح. راجع الى العرف

80
00:27:41.950 --> 00:28:00.100
راجع الى العرف في بعض الاعراف هذا عيب الرجل يقول عيب ان المرأة تجيب شي اصلا عرفت في بعض الاعراف العكس عيب ان الرجل يجيب شي فالاعراف محكمة لكن المهم ان في الاسلام ان الزوج يجب عليه ان يدفع المهر

81
00:28:01.300 --> 00:28:16.300
ما دام المرأة مكنت نفسها يجب ان يدفع المال فاذا لم يدفع يأثم اذا كان قادرا على الاستطاعة. اما بالنسبة للمؤخر فلا تستحق اتفاقا الا بحسب الشرط. او العرف. فان كان الشرط مكتوب

82
00:28:16.300 --> 00:28:36.150
ان المؤخر بعد عشر سنوات فيجب عليه ان يدفع اذا مضى العشر سنوات. اذا كان لم يكن مكتوبا مدة فبحسب العرف عرف اه مثلا في مصر اللي اعرفه انه المؤخر لا تستحق الا عند الطلاق او عند الفراق او عند الموت فقط

83
00:28:36.450 --> 00:29:00.350
تؤخذ من من ارثه اولا مؤخر صداقة ثم يقسم الباقي اما بالنسبة للذهب اذا جاء الزوج بالذهب ثم حصل الفراق فهل له ان يطالب بالذهب او بقيمة الذهب؟ الجواب هو مطالب اما بعين الذهب نفسه او بقيمته في يوم الفراق

84
00:29:00.800 --> 00:29:17.650
وليس في بقيمته في يوم الشراء والا صار ربا نعم تفضل يا شيخ استاز عادل هذا هذا الاب اللي يضرب اولاده هو وواحد تاني. طيب على كل حال بالنسبة لظرب الزوجة والاولاد

85
00:29:17.750 --> 00:29:39.650
لمجرد الافراغ او القهر النفسي فهذا امر محرم. باتفاق العلماء لان الله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فقيد الامر فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اذا لا يجوز ضرب الزوجة شرعا الا عند النشوز. ما المقصود بالنشوز؟ هذي

86
00:29:39.650 --> 00:29:57.900
مسألة مهمة المقصود بالنشوز انه يدعوها الى الفراش وهي تأبى عدم وجود سبب هو يأمرها بالجلوس في البيت وهي تخرج الى بيت ابيها بيت صديقتها بيت زميلها لا تسمع الكلام

87
00:29:58.000 --> 00:30:18.600
عرفت فهنا يؤدي بهذا الترتيب الذي ذكره الله فعظوهن واجروهن واضربوهن. ضربا لا يكسر عظما ولا يخدش لحمه نعم اذا لم ينفع ما في الا الفراق بعد ذلك. لذلك قال الله ها وان خفتم شقاقا بينهما. هذي الجزئية الرابعة

88
00:30:18.700 --> 00:30:36.600
حكم من اهله وحكم من اهله. وكذلك ظرب الاولاد. الاولاد اما ان يكونوا دون العاشرة او بعد العاشر ترى وقبل البلوغ اذا كان الاولاد دون العاشرة فبالاتفاق لا يجوز ضربهم ضربا مبرح

89
00:30:36.750 --> 00:30:56.950
يعاقبون يعاقبون بنوع من العقاب. مثلا قف يا ولد لا تتحرك يقرص الاذن مثلا عرفت قرصا خفيفا ها اه تظرب على كتفيه ظربا خفيفا لا بأس. اما قبل العاشرة تظربه ظربا تأديبيا هذا لا يجوز

90
00:30:57.300 --> 00:31:18.600
لان اعظم شيء في الدين الصلاة وما امر الشارع بالضرب في الصلاة الا بعد العاشرة. فعلمنا انه لا يجوز الظرب ظرب المبرح الا بعد ده العاشر بعد العاشر الى ما قبل البلوغ يجوز الاب ان يظرب اولاده اذا كان للتأديب. وليس للتأديب او للتعزير

91
00:31:18.600 --> 00:31:39.150
ولكن ليس لافراغ ما في النفس. اما الابن الكبير يقول انا اذا رجعت ساضرب ابي هذا سؤالك؟ ايه هذا لا يجوز لا يجوز باي حال لا يجوز باي حال يمد الابن او البنت يده على ابيه ولو كان مجنونا

92
00:31:40.100 --> 00:31:59.550
ولو كان مجنونا وفظلا عن ان يكون سفيه ها ولو كان كافرا ما جاز له ان يمد يده عليه لا عليه ولا عليها مهما فعل. نعم يمكن يحجزه يمنعه من الضرب. هذا لا بأس به. اما وهو يمنعه من الضرب يضرب

93
00:31:59.550 --> 00:32:18.000
باباه فهو وقع في العقوق. ولو كان سفيها او مجنونا او كافرا. وقع في العقوق. نسأل الله السلامة والعافية اما سؤالك الثاني هل يجوز للرجل ان يعني آآ يجعل البيت كالهوتيل فقط

94
00:32:18.100 --> 00:32:33.850
يعني بمعنى يكون في العمل ثم يأتي ويتغدى ثم ينام ثم اذا استيقظ يذهب الى اصحابه ويرجع لا يدري ما الذي حصل في البيت هذا اهمال هذا اهمال يجب وجوبا على الرجل

95
00:32:33.900 --> 00:32:53.950
ان يتخذ القوامة لان الله جعلها له. فان تركها اثم الرجال قوامون على النساء. ما معنى هذه القوامة يعلم ما الذي يدخل بيتا؟ من الذي يخرج من بيته؟ يعلم ما الذي يحصل في بيته؟ يجلس مع اهله مع اولاده

96
00:32:54.050 --> 00:33:20.500
يستعلم عن احوالهم عن امورهم عن تربيتهم ترى الابوة ليس فقط اكل وشرب تعطيهم لا الابوة اعظم من ذلك لزلك الابوة اول حقوق الاولاد على الاب تربية تعليمهم ما يكفي اني انا اقول والله انا اعطيتهم مدارس خلاص لا هذا تواكل. اعطيتهم لغيرك انت مسؤول

97
00:33:21.100 --> 00:33:45.700
ينبغي عليك ان تقوم بهذا الامر فينبغي على الانسان ان يجلس مع زوجته واولاده ولو ولو في وجبة واحدة يجلس معهم ثم يشرب معهم الشاي في اليوم ثم في الاسبوع يخصص لهم يوم على الاقل يخرج معهم. يخرج معهم في يوم من الايام من ايام الاسبوع يكون كله له فيشعر

98
00:33:45.700 --> 00:34:07.950
بقيمة الابوة  آآ يعني حسن العشرة والمعاشرة. نعم تفضل هذه المسألة اخوكم يسأل عن حكم اه شراء العملات او شراء الاسهم في اه ما يسمى  ايش؟ البورصة طيب ما لها اسم ثاني

99
00:34:08.250 --> 00:34:31.100
سوق الاسهم سوق الاوراق المالية. طيب الان يقول هل يجوز ان يشتري من سوق الاوراق المالية او الاسهم؟ اسهما بناء على معلومات وصلت اليه ان هذه ترتفع فيشتريها او هذه تنخفض فيبيعها هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى. وهو هل يجوز التعامل في شراء هذه الاسهم وبيعها

100
00:34:31.100 --> 00:34:45.500
او لا اما اذا كان الانسان يريد ان يشتري الاسهم ويدخرها مثلا كل شهر يشتري سهم من بنك بيت التمويل او بنك ذكرنا روجنا لبيت داوود ما كان قصدي يعني

101
00:34:45.700 --> 00:35:06.600
او من البنك الفلاني من البنوك الاسلامية او من الشركة الفلانية من الشركات التي لا تتعامل بالربا والمحرمات لاجل الادخار فهذا لا بأس به وانما الخلاف في شراء الاسهم وبيعها. هل هذا يعتبر من الميسر او لا؟ هذا فيه خلاف بين

102
00:35:06.600 --> 00:35:29.100
المعاصرين وقد كان الشيخ الالباني رحمة الله عليه لا يرى جوازه وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى جواز ذلك وهذا هو الاظهر انه يجوز فما دام انه يجوز فاكتسابك المعلومات وخبرتك بالاحوال هذا من شطارتك ما في بأس انك تسأل يا جماعة المختصين

103
00:35:29.100 --> 00:35:46.000
اهل الشأن الاقتصاديين يا جماعة اشتروا الفي سهم كذا كذا قالوا لك ترى يباع وانت رأيت ان هذا الاقرب الى الواقع فذهبت واشتريت ما في بأس قالوا هذا ينزل وانت رأيت ان هذاك قال له فذهبت وبع ما في اي بأس في هذا والله اعلم

104
00:35:46.100 --> 00:36:09.850
نعم نعم سؤال واضح يعني مسجد فيه كبار السن اه ان ان اطال الامام يضطرون للجلوس وان لم يطل الامام يصلون وهم قيام. هذا سؤالك هم لا يريدون الجلوس نعم لا شك ان الاولى ان الامام يراعي احوالهم لان القيام واجب واقدار الناس على

105
00:36:09.850 --> 00:36:20.950
من الواجبات فتترك السنن لاجل الواجبات نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك