ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه ان ساعة شاء من ليل او نهار لكن هذا الحديث لا دلالة فيه على هذه المسألة نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم ايها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة وفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح آآ شيخنا حفظكم الله هذا سائل يقول قرأت في بعض الكتب ان من خصائص مكة انه لا ينهى عن الصلاة فيها اوقات النهي فهل هذا صحيح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الذي ذكره السائل وهو انه قد قرأ في بعض الكتب ان من خصائص حرم مكة انه لا ينهى عن الصلاة فيها اوقات النهي هذا القول قد قال به بعض اهل العلم رحمهم الله استدلالا في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه اعني على ان من خصائص مكة انه لا نهي فيها لوجهين الوجه الاول ان المقصود في الصلاة هنا في هذا الحديث ركعتا الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصلاة بالطواف وقال لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى سيكون المراد بالصلاة ركعتي الطواف وركعتا الطواف من ذوات الاسباب وذوات الاسباب تجوز في اوقات النهي الوجه الثاني ان احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي عامة لم تفرق بين حرم مكة وغيره الا ما استثني مما له سبب وعلى هذا فليس من خصائص مكة انه لا نهي فيها بل مكة وغيرها على حد سواء في النهي في اوقات النهي. نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم ايضا من الاسئلة هذا سائل يقول هل اشراط الساعة التي جاءت في الاحاديث مرتبة من حيث الزمن وكيف نجمع بين هذه الاحاديث التي فيها شرط الساعة وقربها؟ وبين قوله تعالى ان الساعة اتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس ذكر اهل العلم رحمهم الله ان اشراط الساعة واماراتها تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما ظهر وانقضى وهي الامارات البعيدة كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس وقتل عثمان رضي الله عنه ووقعت الجمل والصفين وخروجي كذابين دجالين يدعون النبوة فهذه ايات وعلامات قد مضت وانقضت والقسم الثاني ما ظهر ولم ينقضي بل لا يزال في زيادة حتى اذا بلغ الغاية ظهر القسم الثالث فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر ومنها رفع العلم وكثرة الجهل وتضييع الامانة والقسم الثالث العلامات العظام والاشراط الجسام التي تعقبها الساعة كظهور المهدي والدجال وكخروجي يأجوج ومأجوج وهدم كعبة ورفع القرآن واشراط الساعة الكبرى بعضها مرتب معلوم وبعضها غير مرتب ولا يعلم ترتيبه المرتب كنزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروجي يأجوج ومأجوج فان الدجال يبعث ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج واما ما سوى ذلك فالله اعلم واما الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل ان الساعة اتية اكاد اخفيها فلا ينافي ذلك ما ذكر في الاحاديث من اشراط الساعة لان قوله عز وجل اكاد اخفيها الاخفاء ثلاثة انواع اخفاء ذكر واخفاء قرب واخفاء وقوع فاما الاول وهو اخفاء الذكر سمعناه ان الله تعالى لا يذكر الساعة للخلق ولا يبين لهم شيئا من احوالها واهوالها وهذا امر محال تأباه حكمة الله عز وجل بل ويكذبه الواقع والثاني اخفاء قرب ومعناه ان الله عز وجل لا يذكر قربى قيام الساعة ولا يذكر شيئا من اماراتها وعلاماتها التي تدل على قربها ورحمة الله تعالى وحكمته اقتضت ان يبين للخلق قرب قيامها ليزدادوا ايمانا وليستعدوا بالعمل الصالح والثالث اخفاء وقوع ومعناه ان الله تعالى لا يذكر زمنا محددا لقيام الساعة وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة فان علمها عند الله يسألونك عن الساعة ايام مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم اذا هذا سائل يقول رجل له زوجتان فارضعت احدى الزوجتين طفلا فهل يكون هذا الطفل اخا لاولاد الزوجة الثانية اذا ارضعت المرأة طفلا فانه يكون ولدا للمرضعة وولدا لزوجها ويكون اولاد المرظعة اخوة له من الام والاب من الرضاع واولاد الزوجة الثانية اخوة له من الاب من الرضاعة لان الرضاعة يؤثر من جانب الرجل صاحب اللبن فتأثيره من جانب الام المرظعة فحكمه حكم النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولو قدر ان هذه المرأة المرضعة لها اولاد من زوج سابق فانهم يكونون اخوة لهذا الطفل الرضيع من الام من الرضاع وعلى هذا يكون هذا الطفل الرضيع له اخوة من الام والاب من الرضاع وهم اولاد المرظعة التي ارضعت وهي تحت هذا الزوج ويكون له اخوة من الاب من الرضاع وهم اولاد الزوج من زوجته الثانية ويكون له اخوة من الام من الرضاع وهم اولاد مرضعة من زوجها السابق وبهذه المناسبة ابين ان الطفل الرضيع قد يكون له ام واب من الرضاع وقد يكون له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاع وقد يكون له ام من الرباع وليس له اب من الرضاع فهذه ثلاث صور اما الصورة الاولى ان يكون له ام واب من الرضاع فهذه ظاهرة واضحة كما لو ان امرأة تحت زوج ارضعت طفلا خمس رضعات فالزوجة المرضعة تكون له اما وزوجها يكون له ابا اما الصورة الثانية ان يكون له اب وليس له ام من الرضاعة فصورتها رجل له زوجتان ارضعت احدى الزوجتين هذا الطفل ثلاث رضعات والاخرى رضعتين او ثلاثا فهنا تثبت الابوة دون الامومة لان لبن المرأتين ينسب الى هذا الزوج ولكن كل زوجة لم تثبت الامومة في حقها لانها لم ترضعه خمس رضعات والصورة الثالثة ان يكون له ام من الرضاع وليس له اب فصورتها ان ترضع امرأة طفلا رضعتين او ثلاث وهي تحت زوج ثم تفارق هذا الزوج وتتزوج بزوج اخر وترضع الطفل السابق ثلاث رضعات فحينئذ تثبت الامومة دون الابوة لانها ارظعته تحت حبال الزوج الاول ثلاث رضعات وتحت حبال الزوج الثاني ثلاث رضعات او رضعتين بحيث يكون الجميع خمس بضعات ولكن يشترط في كون الرضاع مؤثرا بالنسبة لها وهي تحت الزوج الثاني ان يطأها الزوج وان يزيد اللبن لاجل ان يتحقق الشرط بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم اه ايضا هذا سائل يقول ما حكم وقف الانسان شيئا من ماله على بعض ورثته المقصود في الوقف امران عظيم ان الامر الاول التقرب الى الله تعالى وابتغاء الاجر والثواب غلت الوقف فيما يرضي الله عز وجل والامر الثاني من مقاصد الوقف نفع الموقوف عليهم والاحسان اليهم واذا كان المقصود في الوقف التقرب الى الله عز وجل فانه لا يجوز اذا كان معصية الله تعالى لانه لا يتقرب الى الله تعالى بمعصيته والوقف على بعض الاولاد دون بعض جور وظلم ومناف للعدل لان الله عز وجل امر بالعدل فقال ان الله يأمر بالعدل والاحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم الا اذا كان التخصيص لبعض الورثة بصفة استحقاق فتوجد في احدهم دون الاخر فلا بأس بذلك كما لو قال هذا وقف على الفقير او على المحتاج من اولادي فحينئذ لا يكون للغني حظ فيه حال غناه او قال هذا وقف على طالب العلم من اولادي فلا حظ فيه لغير طالب العلم حالة تخليه عن طلب العلم ونحو ذلك ولا فرق في ذلك اعني في الحكم فيما سبق بين الوقف والوصية فلا يجوز للانسان ان يوصي في بعض ورثته دون بعض لان الله عز وجل قسم المال بين الورثة وقال فريضة من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه الا وصية لوارث فلا يجوز للانسان ان يخص بعض الورثة بشيء من الوصية الا اذا كان التخصيص على صفة بان قال اوصيت بكذا وكذا للمحتاج من اولادي طالب العلم من اولادي او نحو ذلك فاذا جعل الاستحقاق بوصف فلا حرج واما ان يجعل الاستحقاق لشخص بعينه او لاشخاص باعيانهم وهم ورثة فهذا من الامور المحرمة نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم ايضا هذا السؤال يقول باعثه هل النهي عن البيع يوم الجمعة بعد الاذان الثاني يشمل المسافر الذي في طريق السفر النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني خاص بمن تلزمه الجمعة سواء لزمته الجمعة بنفسه وهو من اجتمعت فيه شروط وجوب الجمعة وهو ان يكون بالغا عاقلا ذكرا مقيما او لزمته بغيره وهو المسافر الذي يلزمه الاتمام وهو من نوى ان يقيم في بلد اكثر من اربعة ايام على المشهور عند اكثر العلماء اما المسافر الجاد في سفره والعابر في طريقه الا يحرم عليه البيع ولا الشراء لان الجمعة لا تلزمه وليعلم ان الحكم هنا ليس خاصا بالبيع فلينهى عن سائر العقود بعد نداء الجمعة الثاني من الاجارة والرهن والظمان والكفالة وغيرها فحكمها كالبيع في التحريم لان الواجبات الشرعية لا تزاحمها الامور العادية ولان العلة فيهما واحدة وهي التشاؤل عن صلاة الجمعة ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم آآ بهذا نفهم ان بالنسبة للمرأة يجوز لها البيع والشراء في اثناء صلاة الجمعة؟ نعم من لا تلزمه الجمعة ولا حضورها فيجوز له البيع والشراء المرأة يجوز لها ان تبيع وان تشتري وكذلك المريض ولكن لا يجوز لها ان تبيع على من تلزمه الجمعة كما لو باعت على شخص تلزمه الجمعة لانها تكون معينة له على الاثم والعدوان وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لكن لو باعت على امرأة او باعت على مسافر عابر في طريقه او باعت على مريض لا تلزمه الجمعة فلا حرج في ذلك. اما بيعها على من تلزمه الجمعة فانه يحرم من جهته ولكن التحريم من جهتها لكونها اعانته على الاثم والعدوان احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم الى هنا احبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتك فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه. وشكر الله لكم حسن متابعتكم حتى ملتقى بكم ايها الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن