وهذه رسالة وردت الينا من تركيا من النامي عمر يقول في رسالته قال المولى جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الى اخر الاية ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله. رواه مسلم وزاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. يسأل ويقول اننا نأخذ آآ سيارة او حنطة او شعيرا او عدسا او غير ذلك من البنك بزيادة في الثمن. آآ هل يجوز لنا هذا ام ام لا افيدونا افادكم الله. هذا شيء اخر غير الربا. الزيادة هنا يشتري سيارة او كذا من البنك او من التجار ثمن مؤجل زايد على ثمن الحال هذا لا حرج فيه. هذا بيع الى اجل. والذي عليه جمهور اهل العلم وهو كالاجماع منهم له لا حرج فيه. فاذا اشتريت من البنك او من التاجر الفلاني قيمتها عشرة الاف نقدا فاشتريتها باحد عشر الفا او باكثر الى اجل معلوم فلا بأس او اشتريت ذرة او حنطة او غرزا آآ بقيمة قيمته الف فاشتريت له الى اجل بالفين او فلا بأس بهذا سواء من البنك او من غير البنك. نعم. اثابكم الله