يسأل ايظا ويقول نحن ثلاثة اخوة لم نقسم الميراث الذي تركه لنا والدنا. واخي الاكبر ساعدني في الزواج من نفس التركة واخذ علي ورقة بانه ليس لي في الميراث شيء ووقعت على هذه الورقة. وبعد فترة غضبت زوجتي وذهبت الى الى بيت ابيها وذهبت لارجاعها فرفض والدها قائلا لن ارجعها لك حتى تأتي بالورقة التي اخذها عليك بتنازلك عن نصيبك في الميراث. فجئت الى اخي وحلفت له وقلت علي الطلاق بعد ان اخذ من عندك الورقة واريها لوالد زوجتي اعيدها. وكان في نيتي عدم الطلاق. وعدم ارجاع الورقة في نفس الوقت لانها ظلم وبعد ان اخذت الورقة لم ارجعها الى اخي فاسأل هل وقع علي هذا الطلاق ام لا؟ اذا كنت لم تقصد ايقاع الطلاق وانما بذلك انه يعطيك الورقة حتى يصدقك فيما تقول ويعطيك الورقة فانه لا يقع ولهذا طلقة لا يقع بهذا الضلال وينبغي لك في مثل هذه الامور ان تستعمل الامور الواضحة التي تحل النزاع بينك وبين اخيك اما هذا الطلاق الذي قصدته منه ان يصدقك اخوك وان يعطيك الورقة فلم تقصد ايقاف الطلاق فانه لا يقع بذلك الطلاق نعم بارك الله فيكم. نعم. وعليه ان هذا لا كفارة لي عليك ايها السائل عن هذا كفارة اليمين. في اصح قول العلماء. نعم. ولا يلزمها ارجاع الورقة هذا شيء عاد بينهم وبينه وبين اخيه خصومة. نعم. عند المحكمة. نعم. بارك الله فيكم