المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله التاسع والتسعون والمئة الحديث السادس عن ابي عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعد بن عبيد انه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي عبيد مولى ابن ازهر شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صيامهما الى اخره فيه تحريم صيام العيدين ولا يباح صيامهما في كل حال لا في فرض ولا نفل وذكر عمر الحكمة في وجوب فطرهما فقال يوم فطركم من صيامكم اي يوم الفطر لان الخلق اضياف الله تعالى فيجب ان يفطروا ولانه يوم سرور وفرح ولتكمير الواجب وهو رمضان واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم اي الضحايا والهدايا وقد تواترت الاحاديث بتحريم صيامهما والصوم يمكن ان تدخله الاحكام الخمسة فيجب كصوم رمضان ويستحب كصيام البيض والاثنين والخميس ويكره كصيام المريض والمسافر الذي يشق عليهما الصيام ويحرم كصيام العيدين وايام التشريق لكن يستثنى من ايام التشريق حاله فانه يجوز صيامها وهي عن دم المتعة والقران اذا عدم الهدي فانه يجب عليه صيام ثلاثة ايام في الحج فاذا لم يبقى غيرها تعينت ولا يجوز صيامها في غير هذه الصورة حتى في قضاء رمضان الفرق بينهما ان وقت قضاء رمضان واسع وصيام ثلاثة الايام متعين واما العيدان فتقدم لا يجوز صيامهما بكل حال واما الصيام المباح فذكروا له صورتين وهما اذا خافت الحامل او المرضع على ولديهما فانه يباح لهما الفطر والصيام ولكن يجب انقاذ النفس فهذا ليس مباحا بل يجب الفطر او يستحب ومن صور الاباحة اذا صام في حال الحضر ثم سافر فيباح له اتمام صومه والفطر وكذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فيباح له الصيام والفطر