فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص بجواره ارض وهو محتاج اليها وقد عرظها صاحبها للبيع فهل له حق الشفاعة؟ ام انه يكون كسائر المشترين؟ الشبهة بالجوار ما اذا وضعت الحدود وقامت الطرق فلا شفعة. الا اذا كان بين الجيران شيء مشترك مرافق مشتركة مثل المسيل مثل الاشياء المشتركة من المرافق مثل طريق مشترك فهذا محل خلاف بين العلماء والقول الراجح انها تدخله الشفعة. نعم فاذا قسم ولا ليس بينهما شيء مشترك ولا مرافق فلا شفعة بالاجماع اما اذا كان بينهم شيء مشترك من المرافق فالصحيح ان فيه الشبهة دفعا للظرر نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة