بالله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات قل هل هذه الاية خاصة بسبب النزول؟ ام ان من الممكن ان يؤخذ من عموم لفظها؟ مفهوم المخالفة ان الذين كفروا عليهم جناح في طعامهم بعد نزول الاية وتحريم الخمر لا يجوز لاحد ان يتناول الخمر بعد ذلك انما الاية نزلت فيمن شربوا الخمر قبل ان تحرم وماتوا لما نزل تحريم الخمر تندم اناس من المسلمين على اقاربهم الذين كانوا يشربونها وماتوا على ذلك والله طمأنهم ونفى الجناح عن الاموات الذين ماتوا قبل ان تحرم الخمر. ليس عليهم دون احد فيما طعموه. يعني فيما مضى بما طعموا اقل فيما يطعمون في المستقبل ولذلك لما استدل بهذه الاية بعض الافراد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا والمؤمن المتقي لا يضرك شرب الخمر ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الى ما اتقوا وامنوا. قالوا ونحن مؤمنون متقون شربوها بناء على هذا الفهم استشار عمر رضي الله عنه في الصحابة في هؤلاء فقالوا ادعهم فان اقروا بتحريمها جلدوا. حد امر وان استحلوها قتلوا. ان استحلوها وجب قتلهم. لان هذا ردة اما اذا اعترفوا بتحريمها ولكن تأولوا وفهموا فهما خاطئا من الاية فهؤلاء يقام عليهم الجلب. نعم