﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وثمانية وتسعون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:33.800
الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتدى به الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:34.050 --> 00:00:54.900
يواصل الحديث معكم في موضوع الحدود قد انتهينا في الحلقات السابقة الى حد قطاع الطريق فليكن هذا هو موضوع هو موضوع حديثنا في هذه الحلقة باذن الله فنقول ان الله سبحانه يريد للمسلمين ان يسيروا في ارضه امنين

4
00:00:55.100 --> 00:01:16.400
بتبادل مصالحهم وتنمية اموالهم وصلة الرحم فيما بينهم تعاونهم على البر والتقوى ولا سيما السفر الى بيته العتيق لاداء شعيرة الحج والعمرة فمن اراد ان يعوق سيرهم او يسد طريقهم او يخوفهم في اسفارهم

5
00:01:16.800 --> 00:01:33.700
فقد شرع له حد رابع يزيل هذا العائق ويميط الاذى عن هذا الطريق قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا

6
00:01:33.850 --> 00:01:50.000
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم

7
00:01:51.100 --> 00:02:10.650
والمراد بالمحاربين الذين يسعون في الارض فسادا قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء او البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة ويشترط لتطبيق الحد عليهم ان يبلغ ما اخذوه نصاب السرقة

8
00:02:10.850 --> 00:02:29.600
وان يأخذوه من حرز بان يأخذوا المال من يد صاحبه وهو في القافلة وان يثبت قطعهم للطريق اما باقرارهم واما بشهادة عدلين وحدهم يختلف باختلاف جرائمهم فمن منهم قتل واخذ المال

9
00:02:29.700 --> 00:02:49.400
قتل حتما وصلب حتى يشتهر امره ولا يجوز العفو عنه باجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد

10
00:02:49.550 --> 00:03:05.750
وحسمتا عن النزيف ثم خلي سبيله ومن اخاف السبيل فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الارض بان يشرد فلا يترك فلا يترك يأوي الى بلد بل يطارد في الارض

11
00:03:06.150 --> 00:03:23.500
وتختلف عقوبتهم باختلاف جرائمهم لقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض

12
00:03:23.800 --> 00:03:41.100
فهذه الاية نزلت في قطاع الطريق عند اكثر السلف وهي الاصل في حكمهم قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا

13
00:03:41.150 --> 00:04:02.800
واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض رواه الشافعي ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل عليهم جميعا وان قتل بعضهم واخذ المال بعضهم قتلوا جميعا وصلبوا

14
00:04:03.050 --> 00:04:19.850
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي عن البلد وقطع يد ورجل وتحتم قتل واخذ بمال الادميين من الحقوق من نفس وطرف ومال

15
00:04:19.950 --> 00:04:39.950
الا ان يعفى له عنها من مستحقيها لقوله تعالى ان الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اعلموا ان الله غفور رحيم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اتفقوا على ان قاطع الطريق واللص ونحوهما

16
00:04:40.150 --> 00:05:02.300
اذا رفعوا الى ولي الامر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب اقامته وان تابوا وان كانوا صادقين في التوبة استثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط التائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتفصيل

17
00:05:02.750 --> 00:05:19.950
ولان لا يتخذ ذريعة الى تعطيل حدود الله اذ لا يعجز من وجب عليه الحد ان يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة ومن صال على نفسه من يريد قتله او صال على حرمته كامه وبنته واخته

18
00:05:20.000 --> 00:05:36.050
وزوجته من يريد هتك اعراضهن اوصال على ماله من يريد اخذه او اتلافه فله الدفع عن ذلك سواء كان الصائل اديميا او بهيمة فيدفعه باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به

19
00:05:36.250 --> 00:05:57.200
لانه لو منع من الدفع لادى ذلك الى تلفه واذاه في نفسه وحرمته وماله ولانه لو لم يجز ذلك يتسلط الناس بعضهم على بعض وان لم يندفع الصائل الا بالقتل فله قتله. ولا ضمان عليه لانه قتله لدفع شره

20
00:05:58.000 --> 00:06:16.000
وان قتل المصول عليه فهو شهيد لقوله عليه الصلاة والسلام من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد وروى مسلم وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله

21
00:06:16.200 --> 00:06:32.250
ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار

22
00:06:32.950 --> 00:06:52.850
وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته يجب عليه اذا لم يؤدي الى الفتنة لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ويلزمه الدفع عن نفس غيره وعن حرمة غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما

23
00:06:53.200 --> 00:07:13.700
ومعنى نصرته اذا كان ظالما منعه من الظلم واذا دخل لص في منزل انسان فحكمه حكم الصائل فيما سبق بان يدفعه بالاسهل فالاسهل ومن نظر في بيت رجل من خصاص باب او نافذة او من فوق سطح

24
00:07:13.750 --> 00:07:32.300
فلصاحب البيت دفعه ومنعه من ذلك ولو اصاب عينه ففقهها فهي هدر وكذا لو طعنه بعود فاتلف عينه فهي هدر لحديث من اطلع في بيت ففقعت عينه فلا دية ولا قصاص

25
00:07:32.450 --> 00:07:52.650
ايها المستمعون الكرام وهذا لحرمة المسلم وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند الله وهذا هو عدل الاسلام وحفاظه على سلامة المجتمع وانتظام مصالحه لتعمر البلاد ويأمن العباد وتنتظم المواصلات بين الاقطار

26
00:07:52.700 --> 00:08:12.800
فيسير الناس فيها ليالي واياما امنين ولا صلاح للبشرية الا بتطبيق هذا التشريع الحكيم فقد عجزت انظمة الارض كلها وقواتها المادية ان تحقق للناس شيئا من الامن المنشود بدون تطبيق هذه الشريعة الاسلامية

27
00:08:12.950 --> 00:08:31.100
وصدق الله العظيم افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله والى الحلقة القادمة باذن الله