بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وثمانية وتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتدى به الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواصل الحديث معكم في موضوع الحدود قد انتهينا في الحلقات السابقة الى حد قطاع الطريق فليكن هذا هو موضوع هو موضوع حديثنا في هذه الحلقة باذن الله فنقول ان الله سبحانه يريد للمسلمين ان يسيروا في ارضه امنين بتبادل مصالحهم وتنمية اموالهم وصلة الرحم فيما بينهم تعاونهم على البر والتقوى ولا سيما السفر الى بيته العتيق لاداء شعيرة الحج والعمرة فمن اراد ان يعوق سيرهم او يسد طريقهم او يخوفهم في اسفارهم فقد شرع له حد رابع يزيل هذا العائق ويميط الاذى عن هذا الطريق قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم والمراد بالمحاربين الذين يسعون في الارض فسادا قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء او البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة ويشترط لتطبيق الحد عليهم ان يبلغ ما اخذوه نصاب السرقة وان يأخذوه من حرز بان يأخذوا المال من يد صاحبه وهو في القافلة وان يثبت قطعهم للطريق اما باقرارهم واما بشهادة عدلين وحدهم يختلف باختلاف جرائمهم فمن منهم قتل واخذ المال قتل حتما وصلب حتى يشتهر امره ولا يجوز العفو عنه باجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا عن النزيف ثم خلي سبيله ومن اخاف السبيل فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الارض بان يشرد فلا يترك فلا يترك يأوي الى بلد بل يطارد في الارض وتختلف عقوبتهم باختلاف جرائمهم لقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض فهذه الاية نزلت في قطاع الطريق عند اكثر السلف وهي الاصل في حكمهم قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض رواه الشافعي ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل عليهم جميعا وان قتل بعضهم واخذ المال بعضهم قتلوا جميعا وصلبوا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي عن البلد وقطع يد ورجل وتحتم قتل واخذ بمال الادميين من الحقوق من نفس وطرف ومال الا ان يعفى له عنها من مستحقيها لقوله تعالى ان الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اعلموا ان الله غفور رحيم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اتفقوا على ان قاطع الطريق واللص ونحوهما اذا رفعوا الى ولي الامر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب اقامته وان تابوا وان كانوا صادقين في التوبة استثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط التائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتفصيل ولان لا يتخذ ذريعة الى تعطيل حدود الله اذ لا يعجز من وجب عليه الحد ان يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة ومن صال على نفسه من يريد قتله او صال على حرمته كامه وبنته واخته وزوجته من يريد هتك اعراضهن اوصال على ماله من يريد اخذه او اتلافه فله الدفع عن ذلك سواء كان الصائل اديميا او بهيمة فيدفعه باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به لانه لو منع من الدفع لادى ذلك الى تلفه واذاه في نفسه وحرمته وماله ولانه لو لم يجز ذلك يتسلط الناس بعضهم على بعض وان لم يندفع الصائل الا بالقتل فله قتله. ولا ضمان عليه لانه قتله لدفع شره وان قتل المصول عليه فهو شهيد لقوله عليه الصلاة والسلام من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد وروى مسلم وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته يجب عليه اذا لم يؤدي الى الفتنة لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ويلزمه الدفع عن نفس غيره وعن حرمة غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما ومعنى نصرته اذا كان ظالما منعه من الظلم واذا دخل لص في منزل انسان فحكمه حكم الصائل فيما سبق بان يدفعه بالاسهل فالاسهل ومن نظر في بيت رجل من خصاص باب او نافذة او من فوق سطح فلصاحب البيت دفعه ومنعه من ذلك ولو اصاب عينه ففقهها فهي هدر وكذا لو طعنه بعود فاتلف عينه فهي هدر لحديث من اطلع في بيت ففقعت عينه فلا دية ولا قصاص ايها المستمعون الكرام وهذا لحرمة المسلم وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند الله وهذا هو عدل الاسلام وحفاظه على سلامة المجتمع وانتظام مصالحه لتعمر البلاد ويأمن العباد وتنتظم المواصلات بين الاقطار فيسير الناس فيها ليالي واياما امنين ولا صلاح للبشرية الا بتطبيق هذا التشريع الحكيم فقد عجزت انظمة الارض كلها وقواتها المادية ان تحقق للناس شيئا من الامن المنشود بدون تطبيق هذه الشريعة الاسلامية وصدق الله العظيم افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله والى الحلقة القادمة باذن الله