يقول هل يجوز لامرأة مسلمة ان تذهب مع رجل اجنبي وقد اتفقا على الزواج سواء رفض والدها ام وافق وفي حالة لرفظ الوالد لسبب ما فيذهب الاثنان الى منطقة بعيدة مسافة القصر وهناك يتم عقد النكاح. وكلنا نعلم ان القلوة الاولى حرام افيدونا افادكم الله. هذا العمل لا يجوز. ليس للرجل ان يساهم امرأة ليست محرما لها. ولو كان من لها وهذا السفر وهذه الخلوة يتهمان فيها فلا يجوز ابدا لا يخلو بها ولا يسافر معها. بل يجب على الحذر من ذلك وعليها الحذر من ذلك. وليس لها الزواج الا بوليها النبي عليه السلام قال لا نكاح الا بولي فليس لها ان تزوج بالشخص لا بعد ذهابها مسألة قصر ولا في غير ذلك الا بالولي. وهو ابوها او من يوكله ابوها ممن يصلح واما سفرها مع مع خاطبها قبل الزواج قبل العقد فهذا لا يجوز وليس لها ان تسافر معه الا باذن اهلها ولو بعد العقد الا باذن اهلها حتى لا يكون هناك شيء مما تسوء عاقبته. فالحاصل ان سفرها مع هذا الخاطب امر منكر. ولا يجوز وهو من وسائل الفاحشة وليس لها تزوج الا باذن وليها فاذا ابى وليها ان يزوجها ففي امكانها ان تطلب من المحكمة النظر في الامر اما نتزوج نفسها فهذا ليس اليها وليس للخاطب ان يسافر بها او يخلو بها او يلجأها الى الزواج به من غير وليها كل هذا منكر نعم فاثابكم الله