فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمحرم ان يلبس الساعة التي فيها جلد مخيط لا بأس يلبس الشاة يلبس الحزام وفيه خياطة لا بأس بذلك للحاجة انما المنهي عنه لبس اه المحيط على الجسم او على العضو مثل لبس الفنيلة لبس الثوب لبس الجوارب على الرجلين هذا نعم اما ما يحتاج اليه من الحزام والساعة لا بأس بذلك. نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للامام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على ابواب فقهية اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة