﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.300
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية كنا مع المؤلف رحمه الله في التفريق بين الاماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها وما صلى فيه اتفاقا

2
00:00:19.250 --> 00:00:36.850
وذكر ادلة مثل حديث عتبان بن مالك وسلمة بن الاكوع قال هنا وقد ظن بعض المصنفين ان هذا مما اختلف فيه وجعله هو القسم الاول سواء يعني حديث سلمة وليس بجيد فانه هنا اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة

3
00:00:37.100 --> 00:00:57.400
وكيف لا يكون هذا القصد مستحبا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان من استدل بقصة

4
00:00:57.850 --> 00:01:20.350
سلمة ابن الاكوع وانه كان يصلي عند الاسطوانة التي فيها المصحف لما رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها فمن خلط في هذا واستدل بحديث سلمة هذا

5
00:01:20.700 --> 00:01:38.100
على انه يجوز او على انه يشرع ان تقصد الاماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا من غير فرق بينما قصد الصلاة عنده وبينما فعله اتفاقا ان هذا خلط

6
00:01:38.400 --> 00:01:56.300
يجب بيانه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى كما رواه سلمة يتحرى الصلاة في هذا المكان. يعني يقصد الصلاة في هذا المكان بخلاف المكان الذي لم يقصد الصلاة فيه

7
00:01:56.500 --> 00:02:15.750
وانما فعله فعلها فيه اتفاقا من غير قصد الاول مشروع وهذا غير مشروع. نعم الله اليكم. قال رحمه الله نعم ايطان بقعة في المسجد لا يصلي الا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة. والايطان ليس هو التحري من غير

8
00:02:15.750 --> 00:02:40.400
نعم تحري في مكان خاص كمحل الاسطوانة التي اشار اليها يفترق عن المكان الذي ليس اه ليس مقصودا من الاصل كالذي يتخذ مكانا من المسجد لا يصلي الا فيه وهذا يسمى بالايطان المنهي عنه

9
00:02:41.050 --> 00:02:59.000
لان تخصيص مكان من المسجد دون دون المكان الاخر هذا لا يجوز وانما المسلم يصلي في اي مكان تيسر له من المسجد اما تخصيص بقعة لا يصلي الا فيها فهذا منهي عنه

10
00:02:59.150 --> 00:03:14.050
الا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراه. نعم لكن بعض ائمة المساجد وكبار السن فيها يتخذ في اخر المسجد مكانا فيه متكأ وفيه فراش عند مصحفه يكون هذا من ايطان منهي او لا

11
00:03:14.200 --> 00:03:34.950
تصلي فيه النوافل هذا من مكان جلوس للعبادة فلا بأس بذلك لانه المكان المناسب له لانه هو المكان المناسب له فهو او هو بعيد عن الناس وعن المشوشين. نعم. فاذا فعل هذا لحاجة

12
00:03:35.250 --> 00:03:45.250
فلا بأس به. يعني ليس ذاك من الذي طال المنهي عنه؟ ليس من الايطال المنهي عنه. احسن الله اليك. قال رحمه الله فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستناد

13
00:03:45.250 --> 00:04:02.550
به فيما فعله وبين ابتداع بدعة لم يسنها لاجل تعلقها به نعم فالايطان بدعة لم يسنها بل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم واما المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة او الدعا فيه

14
00:04:02.750 --> 00:04:03.740
فهذا مشروع