وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد سنشرع باذن الله تعالى في الكلام على اقسام الحكم الشرعي والحكم الشرعي معناه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او باعم من فعل المكلف وضعا ومعنى قولهم اقتضاء اي طلبا. والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك كما سيأتي ايضاحه ان شاء الله تعالى والحكم الشرعي ينقسم الى قسمين اما ان يكون حكما تكليفيا واما ان يكون حكما وضعيا والحكم التكليفي هو الحكم الذي يتعلق بفعل المكلف. والمكلف هو البالغ العاقل طبعا يقولون البالغ العاقل الذاكر ليخرجوا الناس غير الملجأ ليخرج او او ليخرجوا ليخرجوا المكره الملجأ اذا هذه يعني تفصيلات ربما تكون في المطولات نقول ان المكلف هو البالغ العاقل اذا تقرر هذا فان الحكم الشرعي اما ان يكون حكما تكليفيا وهو متعلق بفعل المكلف واما ان يكون حكما وضعيا وهو يتعلق باعم من فعل مكلف. معنى ذلك اي ان الحكم الوضعي قد يتعلق بفعل مكلف وقد يتعلق بغير فعل مكلف فعلى سبيل المثال السفر وهذا فعل مكلف سبب لقصر الصلاة مثال اخر السرقة سبب لوجوب لوجوب الحد وهو قطع اليد فالسرقة والسفر اذان حكمان من فعل المكلف اذا هنا الحكم الوضعي تعلق بفعل مكلف لكن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب وغروب الشمس في اخر يوم من رمضان سبب لوجوب زكاة الفطر غروب الشمس وزوال الشمس هذا يتعلق بها احكام وهي ليست داخلة في فعل المكلف. اذا الحكم الوضعي قد يتعلق بفعل مكلف وقد لا يتعلق بفعل مكلف اذا تقرر هذا فنأخذ اولا الحكم التكليفي فالحكم التكليفي بارك الله فيكم وهو ما يتعلق بفعل المكلف اما اقتضاء او تخييرا اقتضاء الاقتضاب بمعنى الطلب فاما ان يطلب من المكلف فعل او يطلب منه ترك فاذا طلب منه فعل اما ان يكون ذلك الطلب جازما فهذا هو الواجب او يكون الطلب غير جازم فهذا هو الندب واما ان يطلب منه ترك طلبا جازما فهذا هو التحريم واما ان يطلب منه الترك طلبا غير جازم فهذا هو هذه هي الكراهة فهذه اربعة احكام واذا خير واذا خير الخطاب المكلف بين الفعل والترك فهذه هي الاباحة فصارت الاحكام خمسة هي الوجوب والندب والكراهة والتحريم والاباحة واذا اردنا ان نعرفها واحدا واحدا فنقول الايجاب هو خطاب الله المقتضي اي الطالب خطاب الله المقتضي من المكلف فعلا اقتضاء جازما هذا الايجاب خطاب الله المقتضي من المكلف فعلا اقتضاء جازما واما خطاب الله المقتضي من المكلف فعلا اقتضاء غير جازب فهذا هو الندب وخطاب الله الذي خير المكلف بين الفعل والترك هذا هو الاباحة وخطاب الله الذي يقتضي طلب الترك من المكلف طلبا غير جازم هذا هو الكراهة وخطاب الله الذي يقتضي من المكلف تركا اقتضاء جازما هذا هو التحريم هنالك تعريفات ربما اسهل من هذه التعريفات. يمكن ان نقول ان الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه والمندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمباح هو ما استوى فيه الفعل والترك اي ان فاعله لا يثاب وتاركه لا يعاقب واما المكروه فهو ما يثاب تاركه ويعاقب هو ما يثاب المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله هذه التعريفات لعلها اسهل من التعريفات السابقة التي ذكرتها لك. وان كان وان كان علماء الاصول لا يحبذونها على كل حال هذه هي الاحكام التكليفية الخمسة ولا حاجة ان نمثل لها او نمسل لها لان امثلتها مشهورة. فمثال الواجب على سبيل المثال الصلوات الخمس والمستحبات كالمضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل والمباح كالمشي والجري والمكروه كالاشراك في الماء الوضوء واما الحرام فكان الكذب وعقوق الوالدين ونحوهما اذا تقرر هذا فهذا ما يتعلق بالحكم التكليفي طبعا بعض الاصوليين يفرقون بين المكروه وخلاف الاولى. فيقولون ما ورد فيه نهي مخصوص هذا هو المكروه كالنهي الوارد عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد. فهذا مكروه. اي الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد هذا مكروه لانه ورد فيه نهي مخصوص يشيرون الى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واما خلاف الاولى فهو ما جاء فيه نهي غير مخصوص او غير مقصود. كما عبر بعضهم وذلك كالنهي عن ترك السنن غير المؤكدة فالنهي عن ترك السنن غير المؤكدة. مثلا لو ترك الانسان صلاة الظحى. نقول هذا خلاف الاولى لماذا؟ لانه فيه نهي غير مخصوص او غير مقصود اين هذا النهي؟ هذا النهي يستفاد من الاوامر التي تحث على صلاة الضحى هذا النهي يستفاد من الاوامر التي تحث على صلاة الضحى اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا ما يتعلق بالحكم التكليفي ثم نأتي للحكم الوضعي وهو القسم الثاني من اقسام الحكم الشرعي وقد قلت لك ان الحكم الوضعي بارك الله فيك يتعلق بفعل مكلف وقد لا يتعلق بفعل مكلف وذكرنا امثلة هذا والحكم الوضعي على ثلاثة اقسام القسم الاول ما يظهر به الحكم ما يظهر به الحكم وايضا ينقسم الى صحيح وفاسد وينقسم الى رخصة وعزيمة فاما ما يظهر به الحكم اما ان يكون علة واما ان يكون سببا واما ان يكون شرطا واما ان يكون مانعا فالعلة والسبب قال بعض علماء الاصول انهما مترادفان العلة هي السبب والسبب هو العلة وفرق بينهما بعض الاصوليين لو اردنا ان نعرف السبب ما هو السبب؟ قالوا السبب هو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم وصف ظاهر منضبط وصف ظاهر ليس خفيا منضبط اي ليس مضطربا يعرف الحكم معرف للحكم وصف ظاهر منضبط معرف للحكم هذا هو السبب مثال ذلك السفر سبب لقصر الصلاة اذا السفر وصف ظاهر ليس خفي منضبط واضح؟ اي منضبط لا يضطرب فيه الناس له مسافة محددة وهو السفر الطويل مثلا سبب لقصر الصلاة وصف ظاهر منضبط يعرف الحكم. مثال اخر الزوجية سبب لوجوب النفقة الزوجية وصف ظاهر منضبط معرف للحكم القرابة سبب للارث وصف ظاهر منضبط معرف للحكم هذا هو السبب العلة بارك الله فيكم هي كالسبب لكن يعني بعض العلماء يقول هما مترادفان وبعضهم فرق بينهما فقال ان العلة تشترط فيها المناسبة اي المناسبة للحكم. السبب لا يشترط فيه المناسبة. فمثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. مع انه قد لا نجد مناسبة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الضهر لكن الاسكار سبب او الاسكار علة لتحريم الخمر. هنالك مناسبة بين الاسكار وتحريم الخمر وهي مفسدة الخمر المتمثلة بتغييب العقل فاذا وجدت المناسبة فهذه علة واذا لم توجد فهذا سبب. هكذا فرق بعض الاصوليين اما الشرط فعرفه العلماء بقولهم هو ما يلزم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. خذ مثالا الطهارة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. فقد توجد الصلاة وقد لا توجد اذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده فلا يلزم من وجود الطهارة ان توجد الصلاة واضح؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا ولا عدم يزيدون احيانا لذاته هذا هو الشر. اما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم اذا وجد المانع انعدم الحكم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم مثال ذلك القتل مانع من الارث فيلزم من وجود القتل عدم وجود الارث اذا هو ما يلزم من وجوده وجود القتل عدم الحكم ما يلزمه من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه اذا لم يوجد قتل قد يرث وقد لا يرث ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ومثال اخر الحيض فيلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة واضح؟ ولا يلزم ولا يلزم من انعدام الحيض وجود الصلاة ولا عدم الصلاة اذا تقرر هذا فهذه هي الاربعة التي يظهر بها الحكم وهي العلة والسبب والشرط والمانع الحكم الوضعي ايضا من اقسامه الصحة والفساد والصحة معناها موافقة الحكم موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع ما معنى موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع معنى ذلك بارك الله فيك انتبه معي ان الفعل الذي له وجهان اما وجه صحيح او وجه فاسد اذا وافق الشرع فانه يوصف بالصحة واضح واذا خالف الشرع فانه يوصف بالفساد. ولذلك اذا نعرف الفاسد فنقول مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع الصحيح او الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرعي. الفساد مخالفة الفعل للوجهين الشرع مثال ذلك الصلاة اذا استوفت اركانها وشروطها وانتفت مبطلاتها فانها توصف بالصحة لانها وافقت الشرع واذا اختل فيها شرط من الشروط او ركن من الاركان او وجد فيها مبطل من المبطلات فانها بارك الله فيكم تكون موصوفة بالفساد لانها خالفت الشرع طيب عندما نقول موافقة الفعل ذي الوجهين ماذا نخرج؟ نخرج ما له وجه واحد فمثال ذلك معرفة الله عز وجل معرفة الله عز وجل لا توصف الا بكونها صحيحة. ما في معرفة اه لها وجه كذا ومعرفة لها وجه كذا مثال اخر الظلم يعني لا يوجد ظلم صحيح وظلم غير صحيح. الظلم كله سيء واضح؟ الزنا ما في زنا صحيح وزنا غير صحيح الزنا كله سيء اذا الصحة والفساد يتعلقان بفعل له وجهان فان وافق الشرع وصف بالصحة وان خالف الشرع وصف بالفساد ولذلك نقول هذه صلاة صحيحة هذا بيع صحيح هذا نكاح صحيح. نقول هذه صلاة فاسدة او باطلة ونقول هذا بيع فاسد او باطل. نقول كذلك آآ هذه او هذا نكاح باطل او هذا نكاح فاسد على ان الفقهاء رحمهم الله اي جماهير الفقهاء يرون انه لا فرق بين الفساد والبطلان الا في ابواب معينة ربما تطرق في المطولات اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فمن اقسام الحكم الوضعي ايضا العزيمة والرخصة والعزيمة والرخصة بعضهم آآ يجعلها من الحكم التكليفي وبعضهم يجعلها من الحكم الوضعي لكن المشهور ان العزيمة والرخصة من الاحكام الوضعية. الرخصة ما هي الرخصة هي تغيير الحكم الشرعي الى سهولة تغيير الحكم الشرعي الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي تغيير الحكم الشرعي الى سهولة مع قال لي عذر تغيير الحكم الشرعي الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي ونظم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى تعريف الرخصة فقال وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام السبب الاصلي سم برخصة كاكل ميت والسلام مثل الرخصة بمثالين ذكر امثلة اخرى لكن مثالين مشهورين هما اكل الميتة فاكل الميتة الحكم تغير من التحريم الى المشروعية قد يكون واجبا وقد يكون مباحا تغير الحكم الى المشروعية بعد التحريم اذا تغير الى ما هو اسهل لعذر وهو الاضطرار مع قيام سبب الحكم الاصلي وهو سبب التحريم هو خبث الميتة اذا اكل الميتة للمضطر هذا رخصة. اكل الميت للمضطر الرخصة. فان خاف على نفسه الهلاك كان اكل الميتة بالنسبة له رخصة واجبة. لان الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون رخصة خلاف الاولى بل وقد تكون الرخصة مكروهة كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع اذا تقرر هذا فهذا تعريف الرخصة عكس الرخصة مباشرة العزيمة فالعزيمة لها صور منها ان الحكم الشرعي لا يتغير كوجوب الصلوات الخمس لا يتغير واضح؟ هذا هذه وجوب الصلوات الخمس هذا الحكم يوصف بكونه عزيمة كذلك اذا تغير الحكم الشرعي لما هو اشد هذا عزيمة ليس الى ما هو اسهل في الرخصة ان يتغير الحكم الشرعي الى ما هو اسهل لكن في العزيمة ان يتغير الحكم الشرعي مثلا الى ما هو اشد فاذا تغير الحكم الشرعي الى ما هو اشد هذا من صور ليس هو الصورة الوحيدة للعزيمة بل من صور العزيمة فالحكم الشرعي الذي لم يتغير سورة من سور العزيمة والحكم الشرعي الذي تغير الى ما هو اشد صورة اخرى من صور العزيمة مثال ذلك الانسان غير المحرم يجوز له ان يصطاد فاذا احرم حرم عليه الصيد. اذا تغير الحكم الى ما هو اشد. هذا يوصف بكونه عزيمة لا رخصة نظم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى معظم هذه الاحكام الشرعية فقال في كوكب الساطع ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او لا فندب او جزم تركا فتحريم والا وورد نهي به قصة فكره او فقد فضد لولا واذا ما خير اباحة وحدها ما قرر او سببا او مانعا شرطا بدأ فالوضع اودى صحة او فاسدة هذا بارك الله فيكم ما يتعلق باقسام الحكم الشرعي حقيقة هذا مبحث مهم وله تفاصيل لكن حاولت ان اتي على اطرافه في هذا الدرس اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله