﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته احكام الاضحية والذكاء

2
00:00:20.500 --> 00:00:33.700
قال رحمه الله في ادلة قائلين بالوجوب الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يا ايها الناس ان على اهل كل بيت اضحية في كل عام وعتيرة. قال

3
00:00:33.700 --> 00:00:53.700
في الفتح اخرجه احمد والاربعة بسند قوي. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. هذه ادلة القائلين بالوجوب. وقد اجاب عنها القائلون بعدم

4
00:00:53.700 --> 00:01:16.150
الوجوب واحدا واحدا فاجابوا عن الدليل الاول بانه لا يتعين ان يكون المراد بها نحو القربان. فقد قيل ان ان المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند في الصلاة وهذا القول وان كان ضعيفا لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال. واذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

5
00:01:16.450 --> 00:01:42.700
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله اجابة الادلة قال فاجابوا عن الجليل الاول بانه لا يتعين ان يقول المراد بها نحر القربان فقد قيل ان المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القائلين عند القيام في الصلاة. وهذا القول كما تقدم

6
00:01:43.200 --> 00:01:58.900
قول ضعيف قد روي عن علي رضي الله عنه قال ابن كثير روي عن علي ولا يصح القول بان المراد وصلي لربك وانحر ان المراد ان تضع اليدين تحت النحر قول ضعيف

7
00:01:59.300 --> 00:02:12.550
قد روي عن علي لكنه لا يصح ولهذا قال وهذا القول وان كان ضعيفا لكن مع قد يمنع  والصحيح انه من ان من ان الاقوال الضعيفة او الاحتمالات الضعيفة لا مدخل لها

8
00:02:12.700 --> 00:02:32.700
قال رحمه الله واذا قلنا ان المراد بها نحو القربان كما هو ظاهر القرآن. فانه لا يتعين فانه لا يتعين ان يكون المراد بها النحر فقد قيل ان المراد بها تخصيص النحر لله تعالى واخلاصه

9
00:02:32.950 --> 00:02:47.200
واخلاصه له وهذا واجب بلا شك ولا نزاع واذا قلنا المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الاية فهو امر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا الى الله تعالى من اضحية او

10
00:02:47.200 --> 00:03:07.100
او عقيقة ولو مرة واحدة فلا يتعين ان يكون المراد به الاضحية كل عام هذا تقرير جوابهم عن الاية وعندي انه اذا صح الدليل الثالث صار مبينا للاية. وصارت حجة على الوجوب. والله اعلم. وهو قوله ان على كل يعني

11
00:03:07.300 --> 00:03:30.200
اضحية قال رحمه الله وقد يقال ان وجوب النحر الذي تدل عليه هذه الاية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم شكرا منه لربه على ما اعطاه من الخير الكثير الذي لم يعطه احدا غيره. بدليل ترتيبه عليه بالفاء. وبدليل ما يأتي في الدليل الاول للقائلين بعدم الوجوب

12
00:03:30.200 --> 00:03:54.800
واجابوا عن الدليل لكن يجاب عن هذا بان الاصل عدم عدم الخصوصية الاصلي عدم الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام الا بدليل يدل على ذلك  احسن الله اليك قال رحمه الله واجابوا عن الدليل الثاني بان الراجح انه موقوف. ولعل ابا هريرة رضي الله عنه قاله حين كان واليا على المدينة

13
00:03:54.800 --> 00:04:13.150
قال في بلوغ المرام رجح الائمة وقفة انتهى. لكن قال في الدراية ان الذي رفعه ثقة قلت واذا كان الذي رفعه ثقة فالمشهور عند المحدثين انه اذا تعارض الوقف والرفع وكان الرافع ثقة فالحكم للرفع لانه

14
00:04:13.150 --> 00:04:30.250
زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة. لكن قال في الفتح انه ليس صريحا في الايجاب قلت هو ليس بصريح في الايجاب اذ يحتمل ان منعه من المسجد وحرمانه من حضور الصلاة ودعوة المسلمين عقوبة له على ترك هذه الشعيرة

15
00:04:30.300 --> 00:04:44.800
وان لم تكن واجبة لكن من اجل تأكدها لكن هو ظاهر في الايجاب. ولا يلزم في اثبات الحكم ان يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه. بل يكفي الظاهر اذا لم يعارضه ما هو اقوى منه. نعم. هذه قاعدة

16
00:04:45.350 --> 00:04:59.400
لا يلزم في اثبات الحكم ان يكون الدليل صريحا في الدلالة فليقبل يكفي الظاهر اذا كان ظاهرا في الدلالة فانه كاف لكن بشرط ما لم يعارضه ما هو اقوى منه

17
00:04:59.650 --> 00:05:21.350
احسن الله اليك قال رحمه الله واجابوا عن الدليل الثالث بان احد رواته ابو رملة عامر قال في التقريب لا يعرف وقال الخطابي مجهول والحديث ضعيف  والحديث ضعيف المخرج. وقال المعافري هذا الحديث ضعيف لا يحتج به

18
00:05:21.600 --> 00:05:38.550
قلت وقد سبق ان صاحب الفتح وصف سنده بالقوة لكنه قال لا حجة فيه. لان الصيغة ليست صريحة ليست صريحة في الوجوب  وقد ذكر معها معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الاضحية انتهى

19
00:05:38.900 --> 00:05:58.900
وقد وقد سبق الجواب بانه لا يلزم في اثبات الحكم ان يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه. بل يكفي الظاهر اذا لم يعارضه ما هو اقوى منه. واما الذكر العتيرة معها وهي غير واجبة. فقد ورد ما ما يخرجها عن الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من اهل العلم. وهو قوله صلى الله عليه

20
00:05:58.900 --> 00:06:17.800
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا فرع ولا عتيرا متفق عليه لكن العلة في الدليل جهالة ابي رملة والله اعلم واجابوا عن الدليل الرابع  هي الذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية هي الذبيحة في رجب

21
00:06:18.400 --> 00:06:38.300
الذبيحة في شهر رجب وقد اختلف العلماء فيها منهم من قال انها مستحبة تستحب بل هي مكروهة  احسن الله اليك قال رحمه الله واجابوا عن الدليل الرابع بان الامر انما هو بذبح بدر والفرع هو ذبح اول ولد الناقة

22
00:06:38.450 --> 00:07:02.350
احسن الله اليك. قال رحمه الله واجابوا عن الدليل الرابع بان الامر انما هو بذبح بدنها وهو ظاهر. لانهم لما اوجبوها  وذبحهم اياها قبل الوقت لا يجزئ. فوجب عليهم ضمانها بان يذبحوا بدلها. ونحن نقول بمقتضى هذا الحديث وانه لو اوجب

23
00:07:02.350 --> 00:07:20.750
اضحية ثم تعدى او فرط فيها او ذبحها على وجه لا تجزئ اضحية لوجب عليه ذبح بدنها واما قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح بسم الله فهو امر بكون الذبح على اسم الله لا بمطلق الذبح. فلا يكون فيه دليل على وجوب الاضحية

24
00:07:20.750 --> 00:07:41.400
ادلة القائلين بعدم كما لو قلت من اراد ان يصلي السنة الراتبة فليتوضأ فهذا لا يدل على وجوب ماذا السنة الراتبة يعني يقول امر بكون الذبح على اسم الله. يعني من اراد ان يذبح فليذبح على اسم الله. فلا يدل على ان الذبح

25
00:07:41.600 --> 00:08:00.300
انه واجب  احسن الله اليك قال رحمه الله ادلة القائلين بعدم الوجوب. الدليل الاول حديث هن علي فرائض ولكم تطوع. النحر والوتر ركعتان الضحى اخرجه الحاكم والبزار وابن عدي وروى نحوه وروى نحوه

26
00:08:00.550 --> 00:08:43.750
وروى نحوه احمد في ظاهر الحديث فيه السقط ثلاث سقطت  يقول هن علي فرائض قبلها ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع ثلاث قبلهن    الله لي قال رحمه الله الدليل الاول حديث ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى. اخرجه الحاكم والبزار وابن

27
00:08:43.750 --> 00:09:01.500
وروى نحوه احمد وابو يعن وابو يعلى والحاكم. وذكر في التلخيص له طرقا كلها ضعيفة وقال اطلق الائمة على هذا الحديث الضعف كاحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم. قلت والضعيف لا يحتج به في اثبات

28
00:09:01.500 --> 00:09:21.500
الاحكام الدليل الثاني الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ضحى عن امته فعن علي ابن ابن الحسين عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى اشترى كبشين اقرنين سمينين املحين. فاذا صلى وخطب اتى

29
00:09:21.500 --> 00:09:41.500
احدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن امتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد بالبلاء ثم يؤتى بالاخر فيذبحه فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وال محمد فيطعمهما جميعا المساكين

30
00:09:41.500 --> 00:09:57.650
يأكل هو واهله منهما فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم اخرجه احمد والبزار قال في مجمع الزوائد واسناده حسن

31
00:09:57.750 --> 00:10:14.550
وسكت عنه في التلخيص وله شواهد عند احمد والطبراني وابن ماجة والبيهقي والحاكم وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن امته فيكون الباقي تطوعا. ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى

32
00:10:14.550 --> 00:10:30.950
سقط الواجب عنهم بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى هذا الحديث ولكن هذا ايضا كونهم يمقثون سنين لا يضحون لانه ليس عندهم

33
00:10:31.250 --> 00:10:48.700
من المال ما يضحون به والاضحية اذا قلنا انها واجبة فالواجبات الشرعية مقيدة باستطاعة انتم ولهذا قالوا فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله مؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
قال رحمه الله الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. رواه الجماعة الا البخاري. وفي رواية مسلم فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم فوض

35
00:11:10.200 --> 00:11:25.500
والاضحية الى الارادة وتفويضها الى الارادة نافي وجوبها اذ الوجوب لزوم لا يفوض الى الارادة هكذا قالوا. وعندي ان التفويض الى الارادة لا ينافي الوجوب. اذا هكذا قالوا هذا مثل هذا التعبير

36
00:11:25.500 --> 00:11:45.700
يدل على عدم ارتضائه لما نقله من كلام العلماء اذا نقلوا كلاما وقال كذا قالوا او هكذا قالوا سمعنا هذه العبارة او مقتضى هذه العبارة عدم ارتضاء هذا الكلام وكثيرا ما يعبر بهذا ابن مفلح رحمه الله في الفروع

37
00:11:45.900 --> 00:12:05.200
وينقل كلاما ويقول كذا قالوا او كذا قال معناه انه لم يرتضه  احسن الله اليك قال رحمه الله وعندي ان التفويض الى الارادة لا ينافي الوجوب اذا قام عليه الدليل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت

38
00:12:05.200 --> 00:12:22.300
هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة ولم يمنع ذلك ولم ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل اخر مرة في العمر مرة في العمر. فالتعليق على الارادة

39
00:12:22.300 --> 00:12:37.600
ليس معناه ان الانسان مخير في المراد على الاطلاق فقد يجب فقد يجب ان يريد اذا قام مقتضى الوجوب وقد لا يجب ان يريد اذا لم يكن دليل على الوجوب. كما لو قلت يجب الوضوء على من اراد الصلاة

40
00:12:37.600 --> 00:12:54.700
والصلاة منها ما تجب ارادته كالفريضة ومنها ما لا تجب كالتطوع. وايضا فالاضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها. فصح الناس في الصحة تقسيم الناس فيها الى مريد وغير مريد. باعتبار اليسار والاعسار

41
00:12:54.850 --> 00:13:14.550
الدليل الرابع انه صح عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما لا يضحيان مخافة ان يظن ان الاضحية عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال اني لادع الاضحية وانا من ايسركم كراهة ان يعتقد الناس انها حتم واجب

42
00:13:14.600 --> 00:13:29.650
اخرجه سعيد ابن منصور بسند صحيح وذكره البيهقي عن ابن عباس ابن عمر وبلالة رضي الله عنهم قلت اذا صح الوجوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قول غيره حجة عليه. نعم. يشترط في

43
00:13:29.900 --> 00:13:47.450
كون قول الصحابي حجة الا يخالف نصا او صحابي اخر وهنا اذا قلنا بالوجوب وقد قال في النص الدال على الوجوب فلا يكون قوله حجة احسن الله اليك قال رحمه الله

44
00:13:48.150 --> 00:14:12.300
لا نقول قوله قلت واذا صح الوجوب عن رسول الله لم يكن قول غيره حجة حجة عليك المراد انما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه لو صح عنه انه كان يدع الاضحية مخافة ان يقال انها واجبة فنقول هذا هذا الفعل اجتهاد

45
00:14:12.300 --> 00:14:29.450
منه خالف فيه النص لكن متى نقول خالف فيه النص اذا قلنا بالوجوب يقول ان الادلة تدل على الوجوب فحينئذ يكون قد خالف النص قول الصحابي قوله او فعل الصحابي

46
00:14:29.900 --> 00:14:42.850
الصحابي اذا قال قول او فعل فعلا خالف فيه النص فلا عبرة به. لانه يشترط في الاحتجاج بعمل الصحابي من قول او فعل. اولا الا يخالف نصا وثانيا الا يخالف

47
00:14:42.850 --> 00:15:07.200
صحابي اخر  احسن الله اليك قال رحمه الله الدليل الخامس التمسك بالاصل فان الاصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة قلت وهذا دليل قوي جدا لكن القائلين بالوجوب يقولون انه قد قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم

48
00:15:07.950 --> 00:15:27.200
الدليل السادس ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحيتك عند عند الله عز وجل

49
00:15:27.300 --> 00:15:47.300
رواه ابو داوود والنسائي ورواته ثقات والمنيحة شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها ثم يردها وهذا سنة كانت الأضحية ولو كانت الأضحية واجبة لم تترك من اجل فعل السنة. اذ المسنون لا يعارض لا يعارض الواجب. وهذا تقرير

50
00:15:47.300 --> 00:16:08.800
الجيد فيه تأمل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والاظهر وجوبها يعني الاضحية فانها من اعظم شعائر الاسلام وهي النسك العام في جميع الابصار والنسك مقرون بالصلاة وهي من ملة ابراهيم الذي امرنا باتباع ملته. وقد جاءت الاحاديث بالامر بها

51
00:16:08.950 --> 00:16:28.850
ونفاة الوجوب ليس معهم نص. فان عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره قالوا والواجب لا يعلق بالارادة وهذا كلام مجمل. فان الواجب لا يوكل الى ارادة العبد فيقال ان شئت فافعله. بل يعلق الواجب بالشرط

52
00:16:28.850 --> 00:16:53.950
لبيان حكم لبيان حكم من الاحكام قلت مثل ان تقول اذا اردت ان تصلي الظهر فتوضأ فصلاة الظهر واجبة لكن لكن تعليقها بالارادة لبيان حكم الوضوء  قال شيخ الاسلام في بقية كلامه عن الاضحية ووجوبها مشروط بان يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الاصلية كصدقة الفطر انتهى

53
00:16:53.950 --> 00:17:23.100
اذا اذا قمنا بالوجوب فان الوجوب منوط بالقدرة. يعني بالاستطاعة واذا قدر انه فقير ليس عنده شيء لا تسقط عنه  ان هذا هذا يقوم مقام الاضحية  لا كونه ترك الاضحية لاجل امر مسنون وهو المنيحة

54
00:17:23.450 --> 00:17:39.550
يعني انه يمنح الشاة عنده شاة يمنعها يعطيها الفقراء ليشربوا من لبنها المنيح السنة وكونه يترك الاضحية مع وجود شاة عنده يتركها لماذا؟ لانه يريد ان يمنحها الناس هذا سنة

55
00:17:39.600 --> 00:18:14.850
فترك الواجب لاجل فترك الاضحية لاجل امر مسنون يدل على ان لان الواجب لا يترك للمسلم   كأنه يتشبه بالمضحين    احسن الله لقاء رحمه الله هذه اراء العلماء وادلتهم سقناها سقناها ليبينا شأن الاضحية

56
00:18:15.000 --> 00:18:37.250
واهميتها في الدين. والادلة فيها تكاد تكون متكافئة. نعم. وسلوك سبيل الاحتياط الا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. نعم اذن يقول ادلة متكافئة وسلوك سبيل الاحتياط يعني الانسان يحتاط. ما دام ان الادلة متكافئة

57
00:18:37.350 --> 00:19:01.150
فليحتضن لدينه لانه ربما تكون واجبة. وحينئذ يقع في الاثم قال الا يدري ما فيها وايضا لما فيها من تعظيم الله. ومن يعظم شعائر الله فانهم فانهم لتقوى القلوب وبراءة الذمة في يقين. لانه اذا ضحى فقد برأت ذمته. واذا ترك الاضحية فقد قال له من يرى الوجوب انك اثم

58
00:19:03.500 --> 00:19:16.700
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها نص عليه الامام احمد رحمه الله قال ابن القيم وهو احد تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية البارزين

59
00:19:16.750 --> 00:19:36.200
الذبح في موضعه افضل من الصدقة بثمنه ولو زاد يعني ولو زاد في ثمنه فتصدق باكثر منه. كالهدايا والضحايا فان نفس الذبح الذبح في موضعه افضل من الصدقة بثمنه. فمثلا في يوم النحر لو قال انسان انا اريد ان

60
00:19:36.300 --> 00:19:59.500
ان اذبح ايهما افضل ان اذبح اضحية مثلا بالفين الفي ريال او اتصدق بالالفين على الفقراء. نقول الذبح افضل كذلك ايضا لو ولد له مولود فقال ايهما افضل ان اذبح شاتين عن هذا المولود الذكر. او ان اتصدق بقيمة بقيمتها على الفقراء

61
00:19:59.700 --> 00:20:17.400
الجواب ان الذبح افضل لان الذبح قربة الى الله عز وجل فهو اعظم يعني من حيث التقرب اعظم من مجرد الصدقة ولهذا قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

62
00:20:18.100 --> 00:20:35.400
احسن الله اليك قال رحمه الله فان نفس الذبح واراقة الدم مقصود فانه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى لربك وانحر. وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

63
00:20:35.550 --> 00:20:53.000
وفي كل ملة صلاة ونسيك لا يقوم غيرهما مقامهما ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران باضعاف اضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الاضحية لو ان شخصا حج متمتع عن اوقارنا وجب عليه الهدي

64
00:20:53.150 --> 00:21:07.400
لو قال بدلا من الهدي سوف اتصدق بثمنه او باظعاف ثمنه هل يكون قد ادى الواجب؟ لا. لان الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

65
00:21:07.550 --> 00:21:29.550
احسن الله الي قال رحمه الله ويدل على ان الذبح ويدل على ان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها انه هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فانهم كانوا يضحون. ولو كانت الصدقة بثمن الاضحية افضل لعجلوا اليها. وما كان رسول الله ولم ينقل ايضا عن احد

66
00:21:29.550 --> 00:21:46.250
من الصحابة لعن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن عديد من الصحابة انهم استعاذوا او جعلوا الصدقة بدلا عن الاضحية لم يفعله ولا واحد منهم ودل هذا على ان الصدقة على ان ذبح الاضحية افضل

67
00:21:46.350 --> 00:22:16.000
من الصدقة بثمنها  احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كانت الصدقة ولو كانت الصدقة بثمن الاضحية بثمن. ولو كانت الصدقة بثمن الاضحية افضل لعدلوا اليها. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل عملا مفضولا يستمر عليهم منذ ان كان في المدينة الى ان توفاه الله مع وجود الافضل وتيسره

68
00:22:16.000 --> 00:22:36.000
ثم لا يفعله مرة واحدة. ولم يبين ذلك لامته بقوله بل استمرار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والمسلمين معه على الاضحية يدل على ان الصدقة بثمن الاضحية لا لا تساوي ذبح الاضحية فضلا عن عن ان تكون افضل منه. اذ لو كانت تساويه

69
00:22:36.000 --> 00:22:53.700
يعمل بها احيانا لانها ايسر واسهل او تصدق بعضهم وضحى بعضهم كما في كثير من العبادات المتساوية. فلما لم يكن ذلك علم ان ذبح الاضحية افضل علم ان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها

70
00:22:54.150 --> 00:23:11.100
ويدل على ان ذبح الاضحية. نعم. وايضا وجه اخر وهو وهو ان يقال ان في ترجيح حنا ذبح الاضحية انه لو قيل بانه تجوز الصدقة لكان فيه نقلا لكان فيه نقل لهذه العبادة من كونها شعيرة

71
00:23:11.100 --> 00:23:27.850
ظاهرة الى كونها صدقة  فذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها. فلو ان شخصا قال انا اريد ان اتصدق لان ذلك انفع. نقول لان الصدقة الان كونك تصدق بدلا عن الذبح

72
00:23:27.950 --> 00:23:50.400
ينقل هذه العبادة من كونها شعيرة ظاهرة الى كونها صدقة  احسن الله اليك قال رحمه الله ويدل على ان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها ان الناس اصابهم ذات ان الناس اصابهم ذات سنة مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:23:50.650 --> 00:24:07.700
في زمن الاضحية ولم يأمرهم بصرف ثمنها الى المحتاجين. بل اقرهم على ذبحها وامرهم بتفريق لحمها كما في الصحيحين. عن سلمة من الاكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا

74
00:24:07.850 --> 00:24:22.950
يصبحن بعد ثالثة في فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك

75
00:24:22.950 --> 00:24:43.250
فان ذلك العام كان في الناس جهد فاردت ان ان كان في الناس جهد فاردت ان ان تعينوا فيها وفي صحيح البخاري ان عائشة رضي الله عنها سئلت انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الاضاحي ان تؤكل فوق الثلاث فقالت ما فعله

76
00:24:43.250 --> 00:25:06.800
الا في عام جاع الناس فيه فاراد ان يطعم فاراد ان يطعم الغني الفقير ويدل على ان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها ان العلماء اختلفوا في وجوبها وان القائلين بانها سنة صرح اكثرهم او كثير منهم بانه يكره تركها للقادر. وبعضهم صرح بانه يقاتل اهل اهل

77
00:25:06.800 --> 00:25:24.250
بانه يقاتل اهل بلد تركوها ولم نعلم ان ان مثل ذلك حصل في مجرد صدقة مسنونة  ويدل على ان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها. هذا الوجه  من الاول والتي ترجح

78
00:25:24.300 --> 00:25:40.300
ان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمانية. الوجه الاول ما تقدم في اول فصل ان نفس الذبح فان نفس الذبح واراقة الدم مقصود فانه عبادة مقرورة بالصلاة هذا الاول ثاني

79
00:25:40.450 --> 00:25:54.200
ويدل على ان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها انه هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الثالث ويدل على انه اه ان ذبح الاضحية افضل ان الناس اصابهم

80
00:25:54.600 --> 00:26:16.600
ذات سنة مجاعة الرابع ان العلماء اختلفوا في وجوبها. الخامس ان الناس لو عدلوا عنه الى الصدقة احسن الله اليك قال رحمه الله ويدل على ان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها ان الناس لو عدلوا عنه الى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة

81
00:26:16.600 --> 00:26:38.100
نوه الله عليها في كتابه في عدة ايات وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها المسلمون وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المسلمين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فكيف يجوز ان المسلمين كلهم يتركونها يتركون هذا لا يفعله احد منهم

82
00:26:38.350 --> 00:27:05.500
وترك وترك المسلمين وترك المسلمين كلهم هذا اعظم ترك المسلمين  وترك المسلمين وترك المسلمين كلهم وترك المسلمين كلهم هذا اعظم من ترك الحج في بعض السنين. كذا قال  وجه تنظير كذا قال بان الحج لا ريب انه اعظم من الاضحية

83
00:27:05.900 --> 00:27:24.500
الحج احد اركان الاسلام فكيف يسوى بالاضحية فهمتم شيخ الاسلام رحمه الله يقول فكيف يجوز ان المسلمين قل لهم يتركون هذا لا يفعله احد منهم وترك المسلمين كلهم هذا اعظم من ترك الحج في بعض السنين

84
00:27:24.950 --> 00:27:39.350
الحج واجب على جميع المسلمين في كل سنة يعني يجب تجب اقامته كل سنة باجماع المسلمين فكيف يكون ترك الحج؟ يعني يقول كذا قال كيف يكون ترك الحج في بعض السنين

85
00:27:39.500 --> 00:28:01.700
اعظم اقول كيف تكون الاضحية اعظم من ترك الحج في بعض السنين الحج ركن من اركان الاسلام بالاجماع. ولهذا من انكر وجوبه   رحمه الله قال وقد قالوا ان الحج كل ان الحج ان الحج كل عام فرض على الكفاية. لانه من شعائر

86
00:28:01.700 --> 00:28:17.550
والضحايا في عيد النحر كذلك. بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة فيظهر بها في ظهر بها من عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر بالحج

87
00:28:17.650 --> 00:28:32.400
كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الاعياد. انتهى والاصل في الاضحية انها للحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يضحون عن انفسهم واهليهم خلافا لما يظنه بعض العامة انها

88
00:28:32.400 --> 00:28:48.800
فقط. طيب. الاصل في الاضحية انها للحي يعني ان الحي هو الذي يضحي خلافا لما يعتقد بعض العامة ولا سيما سابقا ان الاضحية للميت ما كانوا لا يضحون الا للاموات فقط

89
00:28:49.300 --> 00:29:11.700
ويضحون عن الاموات ويدعون الاحياء من انفسهم واهليهم وهذا خطأ ثم بين المؤلف رحمه الله اقسام الاضحية عن الميت احسن الله اليك قال رحمه الله. واما الاضحية عن الاموات فهي ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تكون تبعا للاحياء. كما لو

90
00:29:11.700 --> 00:29:29.600
الانسان عن نفسه واهله وفيهم اموات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول اللهم هذا عن محمد وال محمد. وفيهم من مات سابقا طيب اذا اذا كان التبع فهذا لا بأس به وقد فجأت به السنة. والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت

91
00:29:29.700 --> 00:29:53.950
استقلالا  احسن الله الي قال رحمه الله القسم الثاني ان يضحي عن الميت استقلالا تبرعا مثل ان يتبرع لشخص ميت مسلم باضحية فقد نص فقهاء ميت مسلما ان مثل ان يتبرع لشخص ميت مسلم ايه الميت

92
00:29:54.450 --> 00:30:12.300
لشخص ميت مسلم بالاضحية فقد نص فقهاء الحنابلة على ان ذلك من الخيل وان ثوابها يصل الى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه ولم يرى بعض العلماء ان يضحي نعم قد نص فقهاء الحنابلة على ان ذلك من الخيل

93
00:30:12.350 --> 00:30:33.650
وان ثوابها يعني هذه الاضحية يصل الى الميت وينتفع به ولهذا قالوا كل قربة جعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك كل قربة جعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك

94
00:30:33.950 --> 00:30:59.900
سواء نوى بهذه القربة الميت ابتداء او فعل هذه القربة عن نفسه ثم اهدى ثوابها الى الميت مثال ذلك انسان مثلا تصدق معه مئة ريال وتصدق بهذه المئة عن امه. نوى انها عن امه او عن ابيه. هنا نوى الميت ابتداء

95
00:31:00.300 --> 00:31:16.400
الصورة الثانية ان يتصدق بهذه المئة عن نفسه اعطى فقيرا مثلا مئة ريال ثم قال اللهم اجعل ثواب ما تصدقت به لوالدتي والدي لا فرق في وصول الثواب بين الصورتين

96
00:31:17.050 --> 00:31:35.600
فاذا كل قربة جعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك وسواء جعل هذه هذا هذه القربة ثوابها لي لحي او لميت فان ذلك ينتفع به وينفعه. نعم

97
00:31:36.500 --> 00:31:53.400
احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يرى بعض العلماء ان يضحي احد عن الميت الا ان يوصي به. وهذا مذهب المالكية مذهب المالكية يرون انه لا يجوز الاضحية عن الميت الا بموجب وصية

98
00:31:56.950 --> 00:32:21.750
احسن الله اليك قال رحمه الله لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم يضحون عن الاموات تبرعا او بمقتضى وصاياهم ثم لا يضحون عن انفسهم واهليهم الاحياء فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون انفسهم فضيلة الاضحية وهذا من الجهل. والا فلو علموا بان السنة ان يضحي الانسان عنه

99
00:32:21.750 --> 00:32:38.550
من وحي الانسان عنه وعن اهل بيته فيشمل فيشمل الاحياء والاموات. وفضل الله واسع. طيب اذا الاضحية عن الميت استقلالا تبرعا كما لو ضحى الانسان او ذبح اضحية عن ابيه او عن امه

100
00:32:38.850 --> 00:32:57.100
ما حكم ذلك؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. فان كان قد ضحى عن نفسه هو فلا حرج وهذا من الخير الذي يصل الى الميت وذبح اضحية عن نفسه ثم ذبح اضحية اخرى تبرعا

101
00:32:57.200 --> 00:33:14.550
استقلالا بابيه وامه. فلا حرج وهذا من الخيل الذي يصل واما ان يتبرأ عن الميت او ان يضحي عن الميت استقلالا ويدع نفسه فهذا لا ريب انه مخالف للسنة اذا الاضحية عن الميت

102
00:33:14.600 --> 00:33:31.950
استقلالا تبرعا ان كان الانسان قد ضحى عن نفسه وخص الميت باضحية فلا حرج اما ان يخص الميت باضحية ويدع نفسه فهذا مخالف لما جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم

103
00:33:32.150 --> 00:33:45.200
احسن الله اليك قال رحمه الله القسم الثالث ان يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته. فتنفذ كما اوصى بدون زيادة ولا نقص. كما لو قال الانسان اوصيت بعد

104
00:33:45.200 --> 00:34:04.650
خوتي في ثلث مالي او اوصيت بهذا البيت يخرج منه كل سنة اضحية فيجب ان تنفذ هذه الوصية لان الله تعالى توعد من بدل الوصية بدلها مع تنفيذها فكيف بمن منعها اصلا

105
00:34:04.950 --> 00:34:23.400
كما قال كما ذكر المؤلف فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم واذا نفذ الانسان الوصية مع التبديل هذا يلحقه هذا الوعيد. فما بالك بمن لا ينفذ الوصية اصلا

106
00:34:24.150 --> 00:34:45.300
احسن الله اليك قال رحمه الله والاصل في ذلك قوله تعالى في الوصية فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه ضحى بكبشين وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان

107
00:34:45.300 --> 00:35:03.900
ضحي عنه فانا اضحي عنه. رواه ابو داوود ورواه بنحوه الترمذي. وقال غريب لا نعرفه الا من حديث الا من حديث  انتهى قلت وفي اسناده مقال واذا كانت الوصية باضاحي متعددة ولم يكفي

108
00:35:04.900 --> 00:35:30.800
يعني الغلة والاجرة مثلا احسن الله اليك. ولم يكفي المغل لتنفيذها مثل ان يوصي شخص باربع ضحايا. واحدة لامه وواحدة لابيه. وواحدة واحدة من اولاده وواحدة لاجداده وجداته. ولم يكفي المغل الا لواحدة. فان تبرع الوصي بتكميل الضحايا الاربعة من عنده فنرجو ان

109
00:35:30.800 --> 00:35:47.950
حسنا وان لم يتبرع جمع الجميع في اضحية واحدة. لان الموصي واحد فصح جمع الجميع في اضحية واحدة. كما لو ضحى عنهم في حياته طيب وضحت الصورة؟ يقول ما لك رحمه الله اذا كانت الوصية باضاحي متعددة

110
00:35:48.050 --> 00:36:09.450
ولم يكفي المغل لتنفيذها كما لو اوصى شخص باربع ضحايا قد اوصيت  هذا العقار بعد موتي وصية يخرج منه كل سنة اربع ضحايا واحدة لامي وواحدة لابي وواحدة لاولادي ووحدة كذا وكذا

111
00:36:09.600 --> 00:36:25.700
ولم يكفي المغزية لو قدمنا للاضاحي كل اضحية بالف ريال ومغل هذه العمارة مثلا الف ريال فقط ولهذا قال ولم يكفي المقال الا لواحدة. فان تبرع الوصي بتكميل الضحايا يعني دفع ثلاثة الاف

112
00:36:25.750 --> 00:36:48.100
وكمل من عندي فنرجو ان يكون حسنا وان لم يتبرع جمع الجميع في اضحية واحدة يخرج اضحية واحدة تكون عن هؤلاء الاربعة. لماذا؟ قال لان الموصي واحد وصح جمع الجميع في اضحية واحدة كما لو ضحى عنه في حياته

113
00:36:48.250 --> 00:37:18.200
وقولوا بان الموصي واحد وسيأتينا اذا تعدد الموصي اذا تعدد الموصي ستارة يتحد الموصى اليه وتارة يختلف الوصية صور الصورة الاولى ان يتحد الموصي ويتعدد الموصى له فيجوز الجمع والصورة الثانية ان يتعدد الموصي والموصلة

114
00:37:19.200 --> 00:37:38.900
كما لو كان انسان مثلا وصي على اوقاف او وصايا وكل واحد من اصحاب هذه الوصايا قد اوصى في اضحية ولا يكفي قد اوصى لشخص معين ولا يكفي مغل كل واحد

115
00:37:39.050 --> 00:38:02.450
فحينئذ يجمعهم كما سيأتي. نعم احسن الله اليك رحمه الله وان كانت الوصية في اضحية واحدة ولم يكفي المظل لها فان تبرع الوصي بتكميلها من عنده فنرجو ان حسنا وان لم يتبرع ابقى المغلة الى السنة الثانية والثالثة حتى يكفي حتى يكفي الاضحية فيضحي به. فان

116
00:38:02.450 --> 00:38:19.650
اذا كانت الوصية في اضحية يعني اوصى قال اوصيت في ثلث مالي في العقار الفلاني يخرج منه كل سنة اضحية قدمنا الاضحية مثلا بالف ريال والمغل ما يكفي لانه قد اوصى بوصايا اخرى لكنه الوصية بالاضحية ما يكفي المغل

117
00:38:19.900 --> 00:38:40.350
ما يتوفر في السنة الا خمس مئة ريال وفي هذه الحال نقول ان تبرع الوصي لتكميم المبلغ هذا حسن وقد احسن الى هذا الموصي وان لم يتبرع ابقي المغل الى السنة الثالثة. الثاني والثالثة يعني ناخذ هاي السنة خمس مئة

118
00:38:40.500 --> 00:38:58.550
والسنة الثانية خمس مئة والثالثة والرابعة في السنة الرابعة يضحى عنه واضح؟ نعم هذا معنى جمع المغل  طيب مسألة اخرى قال اذا كان المغل ضئيلا وهذا موجود الان يعني كان في بيوت

119
00:38:58.900 --> 00:39:20.650
صارت خراب لا تؤجر او اجرتها ضعيفة جدا المغل  قد لا يكفي لاضحية الا بعد سنوات. بيت مثل مؤجر بخمس مئة بثلاث مئة ريال او نحوه  لو جمعها ربما لا لا لا يتمكن من التضحية الا بعد

120
00:39:21.000 --> 00:39:40.900
اه سنوات في هذه الحال فان الوصي يتصدق بالمغل في عشر ذي الحجة ولا يبقيه لان عرضة للتلف وربما تتزايد قيم الاضاحي كل عام. فلا يبلغ قيمة الاضحية مهما جمعت فالصدقة به خير. اذا اذا كان المغل

121
00:39:40.900 --> 00:40:03.000
مثلا لو قال اوصيت ان يضحى عن ابي كل سنة ببعير والمغل كل سنة الف ريال مثلا ربما نمكث ست سنوات سبع سنوات ونخشى ايضا ان قيم الابل ترتفع ففي هذه الحال يتصدق عنه في في عشر ذي الحجة

122
00:40:03.400 --> 00:40:19.350
ثم بين السبب رحمه الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واخترنا ان يتصدق به في عشر ذي الحجة لانه الزمن الذي عين الموصي تنفيذ وصيته فيه. ولان عشر ايام فاضلة والعمل الصالح

123
00:40:20.550 --> 00:40:39.800
والعمل الصالح فيها محبوب الى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء

124
00:40:40.700 --> 00:41:00.150
قال رحمه الله تنبيه هام يذكر بعض يذكر احسن الله اليك يذكر بعض الموصين في وصيته قدرا معينا للموصي به مثل ان يقول يضحي عني ولو بلغت الاضحية وضحى عني ولو بلغت الاضحية ريالا

125
00:41:00.200 --> 00:41:20.200
يقصد يقصد المغالاة في ثمنها. لانها في وقت وصيته بربع ريال او نحوه. فيقوم بعض فيقوم بعض بعض من لا يخشى الله من الاوصياء فيعطل الوصية بحجة ان الريال لا يمكن ان يبلغ ثمن الاضحية الان. وهذا حرام عليه. وهو اثم بذلك

126
00:41:20.200 --> 00:41:35.000
ويجب عليه واضح؟ يعني يكون مثل هذه الوصية قبل مئة عام او اكثر فيقول مثلا يضحى عني كل سنة ولو بلغت الاضحية ريالا كما لو قلت الان يضحى عني ولو بلغت الشاة عشرة الاف

127
00:41:36.700 --> 00:41:53.000
والمغل مثلا مئة الف يقول هو قال عشرة الاف الاضحية باكثر من عشرة الاف. نقول هذا لا يجوز اتضحت الصورة الان؟ هذا الرجل قال ولو بلغت ريالا حينما قال ذلك كانت الاضحية بربع ريال

128
00:41:53.200 --> 00:42:09.300
فهو قصده ماذا؟ يعني مهما بلغ مهما بلغت قيمة الاضحية فضحوا فيقوم بعض من لا يخشى الله من الاوصية فيعطل الوصية بحجة ان الريال لا يبلغ لا يمكن ان يبلغ ثمن الاضحية. بل هو اوصى بريال

129
00:42:09.600 --> 00:42:29.900
بل ضحوا عني بريال ولو بلغت ريالا ما نجد الان اضحية بريال فيعطي الوصية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا حرام عليه وهو اثم بذلك ويجب عليه تنفيذ الوصية بالاضحية. وان بلغت الاف الريالات ما دام المغل يكفي لذلك

130
00:42:29.950 --> 00:42:50.350
لان مقصود الموصي معلوم. وهو المبالغة في قيمة الاضحية مهما زادت وذكره الريال على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد. نعم هذا يعني قد يجد بعض القضاة او من يعملون في الوصايا في الوصايا القديمة. ومقصوده المغالاة والمبالغة

131
00:42:50.350 --> 00:43:08.750
يعني مهما بلغت  احسن الله اليك قال رحمه الله الفصل الثاني في وقت الاضحية الاضحية عبادة موقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال. ولا تجزئ بعده الا على سبيل القضاء. اذا اخرها لعذر

132
00:43:09.400 --> 00:43:28.550
واول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون لمن طيب الاضحية عبادة مؤقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال ولا تجزئ بعده الا على سبيل القضاء كل عبادة موقتة كل عبادة مؤقتة فلا تصح قبل الوقت مطلقا

133
00:43:28.900 --> 00:43:47.200
كل عبادة مؤقتة فلا تصح قبل الوقت مطلقا فمثلا لو صلى الظهر قبل الزوال لم يصح لو صام رمضان في شعبان لم يصح لو اخرج صدقة الفطر في اول رمضان لم يصح

134
00:43:47.600 --> 00:44:10.350
لو ضحى في ذي القعدة لم يصح طيب اذا كل عبادة فعلت قبل عبادة مؤقتة فعلت قبل وقتها فانها لا تجزئ. طيب فعلها بعد الوقت ان كان معذورا اجزأت فمثلا لو ان انسانا نام عن صلاة الظهر

135
00:44:10.650 --> 00:44:25.150
ولم يستيقظ الا بعد دخول وقت العصر فيصلي الظهر في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. انسان مثلا يعيش

136
00:44:25.200 --> 00:44:41.150
محبوس في مكان لا يعرف الليل ولا النهار ولا الشهور ومضى عليه شهر رمضان ولم يعلم به فلم يعلم الا مثلا في المحرم فيصومه ها قضاء بل يقول في حقه كالأداء

137
00:44:41.550 --> 00:45:03.150
اذا كل عبادة مؤقتة لا تصح قبل الوقت مطلقا وتصح بعده للعذر الا في مسألة واحدة وهي صلاة الجمعة وصلاة الجمعة من من شرط صحتها الوقت ان تكون في الوقت

138
00:45:03.450 --> 00:45:22.600
فلا تصح قبله ولا تصح بعده فهمتم؟ فمثلا لو ان جماعة لم يعلموا مثلا ناموا الضحى يوم الجمعة ولم يستيقظوا الا بعد دخول وقت العصر فهل يصلون الجمعة لا لا يصلون يصلون ظهرا

139
00:45:22.900 --> 00:45:41.400
اذا يستثنى من هذه القاعدة وهي ان كل عبادة مؤقتة لا تصح قبل الوقت مطلقا وتصح بعد ولا ولا بعده الا لعذر يستثنى من ذلك صلاة الجمعة ولهذا من شرطها الوقت

140
00:45:42.200 --> 00:45:56.900
من شرطها الوقت يعني ان تكون في الوقت فلا تصح قبله ولا تصح بعده حتى لو كان معذورا لا يمكن ان يصليها وقت الجمعة محدد  احسن الله اليك قال رحمه الله

141
00:45:59.100 --> 00:46:30.450
لا ما تجزئ لانها هي العبادة اذا صليت الظهر الان قبل الوقت ما تجزئ تكون نافلا  الى تصح على انها هي العبادة لو ان الانسان ايه العبارة سليمة قصة الاضحية عبادة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال. ولا تجزئ بعدها

142
00:46:30.600 --> 00:46:49.150
بمعنى لا تجزئ انها تصح من المجزئ المجزئ ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. فمثلا انسان صلى الظهر قبل الزوال ما حكم صلاته على انها الظهر لا تجزئ ولا تصح على انها ظهر

143
00:46:49.400 --> 00:47:06.950
لكن هذه الصلاة هل هي باطلة لا تصح لا نقول تكون نفلا تكون نفلا ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته

144
00:47:08.150 --> 00:47:24.900
ينقلب ينقلب نفلا ما بان عدمه يعني عدم وجوبه. كفائتة فلم تكن انسان قال انا لم اصلي امس صلاة العشاء فقام يصلي فرأه صاحبه وقال ماذا تصنع؟ قال اصلي العشاء. قال قد صليت انا واياك في العشاء امس

145
00:47:25.250 --> 00:47:44.300
فذكر فماذا تكون صلاته التي صلاها تكون نافلة. كذلك ايضا وفرظ لم يدخل وقته لو صلى الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها ثم تبين له انها قبل الوقت فحينئذ يجب عليه ان يصلي في الوقت

146
00:47:44.350 --> 00:48:06.950
وتقوم صلاته السابقة نفلا وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته  احسن الله اليك. قال رحمه الله واول وقتها بعد بعد صلاة العيد لمن يصلون كاهل البلدان. او بعد قدرها من يوم العيد

147
00:48:06.950 --> 00:48:23.650
لمن لا يصلون كالمسافرين واهل البادية فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية ويجب عليه اول وقتها بعد صلاة العيد بعد الصلاة عيد ولو قبل الخطبة لكن المستحب

148
00:48:23.900 --> 00:48:41.450
ان يكون ذلك بعد الخطبة المستحب ان يضحي بعد صلاة العيد وخطبته لكن لو ضحى بعد الصلاة وقبل الخطبة اجزأ. طيب من لم يصلي كما لو كان مسافرا او في بري او نحوه

149
00:48:41.450 --> 00:48:58.850
قال او بعد قدرها من يوم العيد فمثلا لو كانت صلاة العيد الساعة السادسة يبدأ الناس الساعة السادسة فنقول اذا جت الساعة السادسة مثلا وعشر دقائق او ربع ساعة السادسة والربع فليضحي

150
00:48:59.000 --> 00:49:18.500
او بعد قدها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين واهل البادية وهنا مسألة وهي لو ان شخصا وكل اخر بذبح اضحيته في بلد وكان هذا وكان بلد الوكيل متقدما في الصلاة

151
00:49:18.700 --> 00:49:39.650
على بلد الموكل مثلا شخص وكل اخر مثلا في اه شرق من دول شرق اسيا وقد وكلتك ان تذبح اضحية عني هناك فهل المعتبر في الوقت زمن الوكيل او زمن الموكل

152
00:49:39.850 --> 00:50:03.350
لو ذبح الوكيل الان ذبح الاضحية مثلا ربما يذبح الساعة الثانية بالليل بعد منتصف الليل وعند الموكل الى الان لم يدخل الفجر هل نعتبر الوقت بالنسبة للوكيل او بالنسبة للذابح او بالنسبة للموكل؟ نقول الجواب انه يعتبر بالنسبة للوكيل

153
00:50:03.400 --> 00:50:19.250
لمن يباشر الذبح فما دام انه ذبح في الوقت فهو المعتبر. نعم ويقول هذا في الحديث من ذبح قبل الصلاة. انظر هذا الوكيل ذبح قبل الصلاة او بعد الصلاة ها ما دام انه ذبح بعد الصلاة فانه يجزي

154
00:50:20.100 --> 00:50:33.700
احسن الله اليك قال رحمه الله فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست باضحية ويجب عليه ذبح بدنها على صفتها بعد الصلاة. لما روى البخاري يجب عليه ان يذبح

155
00:50:33.700 --> 00:50:52.500
يكون هذا البدل مثل مماثلا لها او خيرا منها مماثلا او خيرا منها احسن الله اليك قال رحمه الله لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فانما هو لحم قدمه

156
00:50:52.500 --> 00:51:09.650
لاهله وليس من النسك في شيء وفيه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. وفيه تم فقد تم نسكه

157
00:51:09.650 --> 00:51:22.900
واصاب سنة المسلمين. وفيه ايضا عن جند بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى

158
00:51:23.450 --> 00:51:39.550
والافضل ان يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان. لان ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جند بن سفيان البجلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح الحديث رواه البخاري

159
00:51:39.750 --> 00:52:11.650
والافضل الا اذا الذبح له وقت جواز ووقت افضلية وقت الجواز من بعد الصلاة ولو قبل الخطبة ووقت الافضلية بعد ماذا؟ الخطبة بعد الخطبتين  احسن الله لقاء رحمه الله والافضل الا يذبح حتى يذبح الامام. ان كان الامام يذبح في مصلى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

160
00:52:12.050 --> 00:52:37.900
وفي صحيح البخاري كان سابقا لما كانوا الناس قلة لكن اه لو قلنا الناس يذبحون عند المصلى ماذا سيحصل من  من الفوضى والاوساخ  قال رحمه الله ففي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى

161
00:52:37.900 --> 00:52:57.100
يبرز اضحيته عند مصلى العيد فيذبحها هناك اظهارا لشعائر الله وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الاضحية. وليسهل تناول الفقراء منها. وليس المعنى انه يذبحها في المصلى لانه مسجد والمسجد لا يلوث بالدم والفرث. نعم

162
00:52:57.150 --> 00:53:15.750
مسجد يعني مصلى العيد فمصلى العيد مسجد والدليل على انه مسجد حديث ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق وذوات وذوات الخدور والحيا. امرنا ان نخرج الحيض

163
00:53:15.750 --> 00:53:35.450
عواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال ولتعتزل الحيض المصلى فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض احكام المسجد وعلى هذا مصلى العيد مسجد لا يجوز فيه البيع ولا الشراء ولا انشاد الظالة

164
00:53:36.100 --> 00:53:58.700
ويشرع لمن دخل ان يصلي التحية ويصح الاعتكاف فيه لمن لا تلزمه الجماعة جميع الاحكام اللي تثبت للمسجد تثبت له  رحمه الله وفي صحيح البخاري ايضا عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم عيد الاضحى قال

165
00:53:58.700 --> 00:54:23.700
انكفأ الى كبشين يعني فذبحهما ثم انكفأ الناس الى غنيمة فذبحوها وعن جابر رضي الله عنه قال اذا غليمة السلام عليكم. من كفى الناس الى غنيمة فذبحوها عن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر

166
00:54:23.700 --> 00:54:46.088
فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد ومسلم  وينتهي وقت الاضحية بغروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق. وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة