﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:24.900 --> 00:00:51.650
فتقدم لنا الكلام على الحديث الاول والثاني والثالث من الاربعين التي قام بتأليفها زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى ووصلنا الى الحديث الرابع وتقدم لنا ان هذه الاحاديث كلها في الاحكام

3
00:00:51.800 --> 00:01:21.650
وتقدمت الاحاديث الاولى وهي في ابواب الطهارة  نعم نأتي الى الحديث الرابع قال عن عبدالله بن زيد بن عاصم الانصاري رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبة  طبعا هناك اثنان من الصحابة لا هذي ترى لو تطفونها

4
00:01:21.800 --> 00:01:45.550
مروحة ايه ما لها حاجة نعم هناك اثنان من الصحابة كلاهما اسمه عبد الله بن زايد نعم الانصاري كلاهما من الانصار. نعم احدهما الذي رأى رؤية الاذان والثاني هو الذي معنى صاحب

5
00:01:45.850 --> 00:02:09.150
نعم حديث صفة الوضوء وهذا الحديث طبعا هو من اصح الاحاديث في الطهابة من اصح الاحاديث في الطهاوة قوى وحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه. حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد اصح الاحاديث

6
00:02:09.900 --> 00:02:39.100
في الطهارة في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك حديث اصح منهما وكلاهما متفق عليه. حديث عثمان وحديث عبد الله ابن زيد  نعم وحديث عبد الله بن زيد هذا قد خرجه الشيخان وغيرهما من حديث عمرو بن يحيى

7
00:02:39.550 --> 00:03:07.600
المازني عن ابيه عن عبدالله بن زيد الانصاري رضي الله تعالى عنه قال وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لم يقولوا له

8
00:03:08.250 --> 00:03:38.550
اشرح لنا صفة الوضوء وانما قالوا لنا نريد ان تتوضأ لنا كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل وهذه هي الاشياء العملية ما تعرف الا ايظا بتطبيقها ماذا؟ عمليا ولذا في الصلاة ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فرضت عليه الصلوات الخمس

9
00:03:38.700 --> 00:03:59.350
انزل الله عز وجل عز وجل جبريل يصلي فيصلي معه من؟ او رسول عليه الصلاة والسلام. حتى صلى خمس صلوات ثم بعد ذلك علم الناس عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة

10
00:04:00.750 --> 00:04:25.000
ولذا في الصحيحين في حديث سهل بن سعد انه مرة من الموات صعد على المنبر ليس لكي يخطب وانما لكي يصلي فكبر وهو على المنبر الى اخر الحديث نعم ولذا ايضا عندما سأله سائل عن وقت الصلوات الخمس قال صلي معنا

11
00:04:25.950 --> 00:04:49.250
فصلى الصلوات الخمس في اليوم الاول كلها في اول وقتها وفي اليوم الساني في اخر وقتها وقال اين السائل الوقت ما بين هذين في اليوم الاول الصلاة في اول وقتها. وفي اليوم الثاني في اخر وقتها

12
00:04:49.650 --> 00:05:14.750
اذا الوقت ما بين هذين. نعم ما بين الوقت باليوم الاول وما بين الوقت في اليوم الثاني. نعم فالاشياء العملية تحتاج الى شيء عملي حتى تفهم وتعرف ولذا ينبغي الحرص على الامور العملية

13
00:05:15.000 --> 00:05:42.650
نعم ولذا يعني الاباء والمدرسون اذا ارادوا ان يشرحوا صفة الوضوء لا يشرحونها نظريا وكلاميا. بل يطبقونها ماذا مليا يأتون باناثهما ثم يتوضأون امام المراد تعليمهم نعم حتى يعرفوا ذلك

14
00:05:44.150 --> 00:06:09.600
قال فدعا باناء فاكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا اذا اول ما بدأ هو بغسل الكفين واعلم ان غسل الكفين له حالتان الحالة الاولى عندما تكون قائم من نوم الليل وتقدم الكلام على هذا

15
00:06:09.750 --> 00:06:29.700
فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ماذا؟ ثلاثا كما هو لفظ مسلم فانه لا يدري اين باتت يده وذهب بعض اهل العلم الى وجوب غسل الكفين عند القيام من نوم الليل. وتقدم لنا هذا في الدرس الماضي

16
00:06:31.550 --> 00:06:52.250
والحالة الثانية عندما لا يكون ذلك من قيام من نوم الليل حتى ولو كان من نوم النهار فانه لا يوجب هنا غسل الكفين وانما غسل الكفين هنا سنة. غسل الكفين في هذه الحالة سنة

17
00:06:55.100 --> 00:07:19.950
نعم السنة ايضا خصلهما ثلاثا قال ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها فتمضمض تلاحظون انه ان هناك فوق  فعله هذا لعل ابو عبد الرحمن ينتبه فعله عبد الله بن زيد

18
00:07:21.100 --> 00:07:46.500
في الاول اكفأ الاناء حتى غسل يديه ثم عندما غسل يديه ابي يتمضمض وخوف لما خوف ما اكفأ الاناء غضب فانت لا تدخل يديك حتى ماذا؟ حتى تغسلهما نعم  وهذا واجب كما تقدم عند القيام من نوم الليل

19
00:07:47.050 --> 00:08:10.050
قال ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها. يعني غضب كتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا يعني عندما غرف غوتة اخذ منها لفمه واخذ منها بعد ذلك لانفه هذي وحدة

20
00:08:10.200 --> 00:08:36.000
ثم ثنتين ثم ثلاث وذهب بعض اهل العلم الى ان بغرفة واحدة فعل ذلك ماذا ثلاث يتمضمض ويستنشق لكن هذا والله اعلم غير صحيح. هذا هل من الممكن تطبيقه ولا غير ممكن؟ غير ممكن. صعب جدا

21
00:08:36.050 --> 00:08:55.600
يعني بغا الدين يسر ابغوك واحدة تستنشق ثلاث مرات لا هذا من الصعوبة بما كان الدين يسر فالذي ثبت ان بغوثة تتمضمض وتستنشق هذي وحدة ثم ثنتين تتمضمض وتستنشق ثم ثلاث

22
00:08:57.750 --> 00:09:22.200
نعم من كف واحدة هذه الكافة التي تتمضمض وتستنشق هي اليمين وجاء في حديث علي ان الاستنثار باليد اليسار ان الاستنثار باليد اليسار نعم واحيانا قد ما تحتاج الى استعمال اليد اليسار

23
00:09:22.450 --> 00:09:47.100
وانما انت عندما تدفع الماء من انفك هو الماء راح ماذا؟ راح يخرج الماء راح يخرج نعم  ايضا في هذا الفعل تقديم بعض الاعضاء على بعض في الغسل طبعا الترتيب هذا

24
00:09:47.600 --> 00:10:00.550
يعني اختلف فيه اهل العلم هل يجب او لا؟ الترتيب ما فيه كلام انك اول تتمضمض ثم تستنشق ثم تغسل وجهك الى اخره هذا ما فيه كلام لكن اللي يحب ان ينبه عليه

25
00:10:00.650 --> 00:10:35.100
ان الاستنشاق عفوا الغرفة الثاني المظمظة في الكف الثانية كانت بعد ماذا بعد بعد استنشاق بعد استنشاق المظمظة الثانية في الغرفة الثانية كانت بعد استنشاق فهنا قدم الاستنشاق على ماذا؟ على المظمظة. ولكن هذا التقديم مقيد

26
00:10:35.600 --> 00:11:05.100
وذلك انه قد تمضمض ماذا اولا قبل زلك ثم استنشق استنسوا ثم تمضمض واستنثر ثم ثالثة فاصبحت المضمضة الثانية بعد استنشاق وكما ذكرت يعني الفائدة من ذلك ان هذه المسألة وقع فيها خلاف وهو في تقديم

27
00:11:05.400 --> 00:11:28.900
بعض الاعضاء التي جاء النص بتأخيرها وكما ذكرت يعني القول بوجوب الترتيب هذا هو المشهوب. لكن هناك من اهل العلم ممن يجوز تقديم ما حقه ماذا؟ التأخير هناك من اهل العلم من يجوز ذلك

28
00:11:28.950 --> 00:12:00.100
اما الاحاديث الصحيحة ما فيها شيء صريح الا مثل هذا في عندنا حديث خرجها ابو داوود فيها تقديم ما احقه التأخير ولكن اسانيدها ليست بالقوية اسانيدها ليست بالقوية مسألة ثانية تتعلق بهذه المسألة العضو الواحد. الذي منه شيئان. لعل بازن ينتبه العضو الواحد الذي منه

29
00:12:00.100 --> 00:12:20.350
شيئان هذا قد نقل الاجماع انه يجوز تقديم احدهما على الاخر يعني اليدين يعني يجوز تبدأ باليد الشمال قبل ماذا؟ اليمين. نقل الاجماع على هذا. ان الوضوء صحيح. لكن خالف الفاعل خالف ماذا

30
00:12:20.350 --> 00:12:42.000
خالف السنة السنة انك تبدأ باليمين وكذا طبعا القدم لو غسلت اليسار ثم اليمين فلا بأس نقل الاجماع على ذلك ونقل هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم واما ما سوى هاتين المسألتين

31
00:12:42.300 --> 00:13:08.750
تلمأ فالامر فيه خلاف الامر فيه خلاف وهذا طبعا يعني فائدة ذلك عندما الانسان مثلا ينسى نعم مثلا ما غسل آآ يديه وعندما وصل الى قدميه وصل قدميه تذكر انه ما غسل اليدين مثلا

32
00:13:10.450 --> 00:13:34.550
فعند جمع من اهل العلم يرجع الى غسل اليدين وماذا وما بعد اليدين يعيد مرة اخرى. لم؟ قال لان لا يجوز التقديم نعم لا يجوز تقديم مسح الرأس وغسل قدمين على غسل اليدين

33
00:13:35.800 --> 00:13:59.100
ومن يجيز يقول ما بقي عليه الا ماذا الا غسل اليدين. يعني واحد نسى توضأ وضوء كامل الا اليدين. تذكروا عند بعض اهل العلم يقول بس يكفيك تغسل اليدين  القول المشهور لا

34
00:13:59.200 --> 00:14:28.000
انك نعم يجب عليه غسل اليدين وما بعد اليدين حتى يحصل الترتيب. حتى يحصل الترتيب  وقد يعني يستأنس على عدم التشديد بهالمسألة في ماذا فيما تقدم قد يستأنس بعدم التشديد في هذه المسألة لا شك الاحوط انك ماذا تعيد

35
00:14:28.450 --> 00:14:46.700
تا وصل يديك وتعيد ما بعدهما. هذا لا شك الاحوج. هذا لا لا يخالفك احد ان وضوءك بهالطريقة صحيح لكن يعني عدم التشديد في في هذا قد نأخذه من ماذا

36
00:14:46.900 --> 00:15:04.250
مما تقدم زكمة اولا المسألة يعني محل خلاف ليست هي المسألة جزم. من يقول بالترتيب يعني ما في هناك شيء يعني يعني انه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في الغالب هذا الذي نقل عنه

37
00:15:04.600 --> 00:15:27.850
وهو الترتيب هذا الذي نقل عنه. واما الاحاديث التي ليس فيها ترتيب او تقديم بعض ما حطه التأخير فاسانيدها ليست بالقوية سنيدها ليست بالقوية. لكن هنا كما تقدم المزمزة الثانية كانت بعد الاستنشاق

38
00:15:29.400 --> 00:15:49.350
وانه في العضو الواحد الذي منه اثنان شيئان ممكن ان تقدم اليسار على اليمين لكن هذا خلاف السنة. فاقول ممكن ان يستأنس بهاتين المسألتين على عدم التشديد فيما تقدم نعم

39
00:15:49.950 --> 00:16:20.900
قال ففعل ذلك ثلاث مرات طبعا الان الغالب علينا اننا نتمضمض ثم بعد ذلك غرفة ثانية ماذا نستنشق وهذا طبعا لا شك ان الوضوء صحيح. لكن السنة ماذا؟ السنة الجمع. السنة الجمع ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة

40
00:16:20.900 --> 00:16:38.350
والسلام التفريق. لم يثبت عنه التفريق نعم مسألة تتعلق بذلك الحكمة لعل الشيخ حسن ينتبه. والله اعلم الحكمة في ذلك انك بغلفة واحدة تتمضمض وتستنشق آآ لقرب الفم من الانف

41
00:16:39.650 --> 00:17:02.900
والامر الثاني من اجل عدم الاكثار من صب الماء فبدل ان تفعل ذلك ست مرات المجموع يكون تفعل ذلك ماذا؟ ثلاث مرات بدل ست خبفات تفعل ذلك بثلاث خبطات والتقليل من صب الماء مقصود شرعا

42
00:17:03.050 --> 00:17:24.850
فالتقليل منصب الماء مقصود شرعا نعم ونحن لا شك يعني يعني انا اول واحد. نكثر من صب الماء نعم ولا لا شك ان الشرع جاء بالتقليل من ذلك. حتى نقل عن الامام احمد رحمه الله قال من قلة فقه الرجل الاكثار

43
00:17:24.850 --> 00:17:50.600
او من ماذا؟ من صب الماء نعم فالشارع نبينا وامامنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام يعني كان يقلل من صب الماء والان نحن يعني لو نظرنا يعني الواحد الان يفتح دش الماء ويقعد يصب الماء هذا اللي نفعنا طبعا

44
00:17:50.750 --> 00:18:07.700
يعني بغيتها تغتسل  يعني لو فكرنا كان السابقين لو بيفعلون هالفعل كان يبقى عندهم ماء ولا ما يبقى؟ ما يبقى ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع الى صاع وربع

45
00:18:09.200 --> 00:18:26.750
صاع الى صاع ربع من الذي يستطيع هذا؟ الا نادوا ولا يمكن ان تغتسل بالصاعدة صاع وربع الا اذا ماذا وظعت هذا في سطل ام تستطيع انت بتدش بتغتسل بصاع

46
00:18:26.850 --> 00:18:44.950
لا ها راح يصب الماء لكن اذا كنت تظع الماء بسطل ولا بانية ممكن يعني اذا حاولت لأن واحد اتاهو فخوفو تصب صب يعني صب شوي شوي حتى تغسل جميع جسدك

47
00:18:45.450 --> 00:19:14.350
نعم قال ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا فكما تقدم هذا الوضوء ابلغ ما يكون وهو ثلاثا ثلاثة وثبت طبعا في حديث ابن عباس انه فعل ذلك مرة واحدة

48
00:19:15.450 --> 00:19:33.800
واستدل به ابو نعم ابو البركات ابن تيمية جد الامام ابن تيمية في كتابه المنتقى وهذا الكتاب كما ذكرت يعني من ما اعرف من احسن احاديث من احسن كتاب من احسن الكتب المؤلفة في احاديث الاحكام

49
00:19:34.050 --> 00:19:59.150
نعم في دقة استنباطات ويسوق الالفاظ التي يعني فيها بيان الحكم الذي يريد ان يبينه فهو فقيه ومحدث نعم فقال عندما غسل وجهه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بغرفة واحدة قال هذا فيه دليل على ان غسل باطن

50
00:19:59.150 --> 00:20:23.800
الشعور لا يجب من اين يؤخذ هذا  نعم لان خوفا واحدة خوفة واحدة وكان اللحية عليه الصلاة والسلام فلو كان يعني باطن الشعوب يجب غسله كان تكفي خوفه واحدة ما تكفي

51
00:20:23.950 --> 00:20:46.950
ما تكفي انظروا الى دقة ماذا الاستنباط انظروا الى دقة الاستنباط وهذه ترى مهمة هذا الذي يعلم الفقه هذا الذي يعلم الفقه الفقه هو استنباط الاحكام من الادلة الشرعية استنباط الاحكام من الادلة الشرعية

52
00:20:47.150 --> 00:21:10.800
انت اذا اردت ان تتعلم ذلك لا يكون بس قصدك معرفة الحكم. لا ليكن كيف كيف استنبط ماذا هذا الحكم كيف استنبط هذا الحكم؟ ومما يعلمك ذلك تبويبات المحدثين تبويبات المحدثين

53
00:21:11.800 --> 00:21:34.400
ولذا يقال فقه البخاري في ماذا؟ في تراجمه. فقه البخاري في تواجمه. فانتم احرصوا على التبويبات احرسوا احرسوا غاية الحرص على التبويبات واذا قرأت في المنتقل ابن تيمية احرص على ايضا تبويباته. منين اخذ هذه

54
00:21:34.600 --> 00:22:01.750
الاحكام فانت اذا تعلمت ذلك اصبحت فقيها اذا تعلمت الاستنباط اصبحت فقيها وترى علم اصول الفقه يعني النظري ما ما يكفي في التعليم علم اصول الفقه النظري من ناحية نظرية ما تكفي في التعليم. لابد من تطبيق عمل استنباطي. وهذا كما تقدم من خلال يعني

55
00:22:01.750 --> 00:22:30.900
التبويبات ولذا يعني خاصة الكتب التي تأتي بالنص ثم تستنبط منه يعني مثلا في التفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له طريقا في التفسير مفيدة جدا وهو انه يأتي الى السورة او الاية ويقول هذه الاية فيها خمسة وثلاثين مسألة. الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة

56
00:22:31.300 --> 00:22:47.300
فيعلمك هذا ماذا قال له استمبا لكن طبعا تعلمون ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني ليس له تفسير كامل للقرآن وانما بعض السور القصيرة بعض الايات من سور

57
00:22:48.300 --> 00:23:02.950
يعني من البقرة بعض الايات من ال عمران من كذا من كذا نعم والا هي طريقة مفيدة جدا. وكان الشيخ محمد ابن عثيمين شيخ ان الله يرحمه؟ نعم يفعل هالطريقة في التفسير

58
00:23:03.600 --> 00:23:19.300
يستنبط يستنبط من الاية حتى ما يبغي احد يسأله في اثناء الاستنباط لانك اذا سألته بماذا؟ اقول شوش عليه. ايه خله خله لما ما ينتهي اذا انتهى من الاستنباطات فتح

59
00:23:19.500 --> 00:23:48.750
فتح شسمه المجال للسؤال. نعم ثم ايضا كيف الله يرحمه ايضا في نفس الشيء البلوغ كان يصنع هذا هذا الشيء ايضا نعم يأتي الحديث يستنبط من عنده ثم بعد ذلك رحمه الله يفتح المجال فهذه ترى طريقة مفيدة جدا

60
00:23:48.750 --> 00:24:16.100
لتعليم الفقه نعم قال فغسل وجهه ثلاثا وطبعا حد الوجه معروف من منابت الشعر الى الذقن ومن يعني بداية الاذن اليمنى الى اليسرى قال ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين

61
00:24:17.550 --> 00:24:41.350
مرتين مرتين غسل اليد الى المرفقين يعني غسل يد كاملة بعض الناس يظن ان المقصود فقط هنا غسل الساعد قال لان الكف قد غسلتها في بداية الوضوء نقول لا خطأ انت ما عندما غسلته في بداية الوضوء هذا سنة. في بداية الوضوء. واما الان فواجب

62
00:24:42.950 --> 00:25:15.000
فاغسل الكاف الى ان اطراف الاصابع الكف والساعد الى المرفقين نعم قال مرتين مرتين وفي هذا الحديث ان بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها ماذا؟ مرتين فهذا مشروع ان غسلت بعض الاعضاء ثلاثا وبعضهم مرتين او بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة فكل هذا

63
00:25:15.000 --> 00:25:42.100
او اقتصرت على مرة مرة فهذا هو ادنى الواجب وما زدت فهو ابلغ واحسن قال ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبو عندنا صفتان لغسل اه عفوا صفتان لمسح الرأس

64
00:25:43.700 --> 00:26:14.100
الصفة الاولى وهي السنة انك تبدأ من المقدمة الى المؤخرة ثم ماذا؟ ثم ترجع واصفة الواجبة انك تعمم الرأس بالمسح كيفما ماذا كيفما كان هذه الصفة الثانية وهي الواجبة واما السنة فانك تبدأ من مقدمة منابت الشعب الى المؤخرة ثم ترجع

65
00:26:15.700 --> 00:26:40.650
ثم هنا مسألة قال فمسح تفضل فاذا المسألة مسح وليست ماذا؟ غسل. المسألة مسح وليست غسل ففي فوق كما تعلمون بين المسح والغسل  اذا ينبني على هذه المسألة مسألة مهمة. وهي هل يشفع تكرار المسح ام لا

66
00:26:43.950 --> 00:27:11.850
هل يشرع تقظى بالمسح ام لا ماذا تقولون لا لانك لو كورت المسح اصبح ماذا؟ غسلا. لو كررت المسح اصبح غسلا. والحديث يقول مسح برأسه فاذا لا يشرع تكبار المسح. ولذا الاحاديث الصحيحة ليس فيها تكرار

67
00:27:11.850 --> 00:27:38.400
نعم وانما مرة واحدة نعم فا ولذا لو كان يعني يشرع التكرار كان اصبح غسلا وليس مسحا وهذه مسألة كما تعلمون فيها خلاف بين اهل العلم. هناك من يرى تكرار المسح. نعم. والصواب عدم ذلك

68
00:27:38.650 --> 00:28:03.550
هنا مسألة مهمة في مسح الرأس وهي هذه الباء. فمسح برأسه هذه الباء هل هي للتبعيض او كما يقال للالصاق نعم هذا محل خلاف بين اهل العلم لان ينبني على ذلك حكم. اذا قلنا لهذا ام بنى حكم. واذا قلنا لذاك انبنى

69
00:28:03.550 --> 00:28:25.200
احكم اخر فمن قال للتبعيظ؟ اذا يجوز مسح ماذا؟ بعظ الرأس حتى في مذهب الشافعية لو مسحت بعض شعوة لعل الشيخ احمد العتمي ينتبه لو مسحت بعض شعوة هذا في مذهب الشافعي عندهم قوم

70
00:28:25.300 --> 00:28:51.950
عندهم قوم لو مسحت بعض شعوة ولكن الصواب لا ان هذه البال للانصاف نعم فاذا تلصق يديك برأسك وتعمم رأسك بالمسح تعمم رأسك بالمسح وهذا مذهب الامام مالك واحمد وهو الذي اختيار البخاري

71
00:28:52.550 --> 00:29:20.600
ولا حديث دلت على ذلك. نعم. الاية اذا نعم والاحاديث بينت الاية بينت الاية الكبيرة اي نعم اي هذا هنا لكن الكلام هل يعني هذه سنة؟ هل يجب تعمم او ما يجب؟ اي هذا

72
00:29:21.850 --> 00:29:51.150
قال ثم غمس بسبابتيه وابهاميه في الاناء فمسحا اذنيه ظاهرهما وباطنهما طبعا هذه الزيادة غير موجودة في البخاري ولا في مسلم لان الظاهر هالزيادة ان مسح راسه ثم ايظا غمس يديه في الاناء ومسح ماذا؟ اذنيه

73
00:29:51.200 --> 00:30:16.200
لا الاذنان تابعان للرأس الاذنان تابعان للواس ولم يحفظ عنه الرسول عليه الصلاة والسلام انه اخذ للاذنين ماء جديدا نعم ثم ايضا يعني ينبغي ايضا الشيخ احمد العتمي ينتبه ليس في الصحيحين مسح الاذنين

74
00:30:16.750 --> 00:30:41.550
ما في في الصحيحين في الصحيحين ما في مسح الاذنين. وانما مسح الاذنين خارج الصحيحين جاء خارج الصحيحين ولكن هي زيادة صحيحة جاء السبب في اكثر من حديث عندنا حديث ابن عباس وحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص وحديثا بوزين العقيلي وهي

75
00:30:41.550 --> 00:31:03.900
احاديث قوية صحيحة صحيح الحديث الاحاديث صحيحة في مسح الاذنين. ولكن ليس في الصحيحين مسح الاذنين. لا في حديث عبدالله بن زيد اللي في الصحيحين ولا حديث عثمان وانما جاء في حديث عثمان خارج الصحيحين

76
00:31:05.550 --> 00:31:31.900
نعم وقد اختلف اهل العلم طبعا نعم في حكم مسح الاذنين هل هما واجب او مستحب والاقرب مستحب وليس بواجب وذلك لعدم الامر بذلك نعم ولانهما يعني تابعان وليسا عضواني مستقلان

77
00:31:34.700 --> 00:32:02.550
الاصل والله لام السنية وليس الوجوب. ولذا لو ان شخصا اقتصر على مسح الاذنين ولم يمسح الرأس. هو صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح وضوءه غير صحيح نعماتي لا صفة مسح ناتي الى صفة مسح الاذنين. صفة مسح الاذنين هو انك بسبابتيك

78
00:32:02.550 --> 00:32:43.550
تدخلهما في صماخ الاذنين تدخلهما في صماخ الاذنين. وباطراف ادهميك  تمسح زاهر الاذنين من الخلف. ظاهر تمسح ظاهر الاذنين من الخلف ها نعم طبعا انا تراه يمكن كان احد الاخوان سألني انه مرة شفته هنا عند الشيخ حسن فكنت انا اقول بس الشحمتين لا ثبت غير الشحمتين

79
00:32:43.550 --> 00:33:18.900
ها ايه نعم  قال ثم غسل رجليه الى الكعبين نعم غسل رجليه المقصود انه بدأ اولا باي شيء باليمين ثم بعد ذلك باليسار ثم بعد ذلك باليسار وجاء في حديث علي ان اليد اليسار هي التي استعملها في غسل ماذا؟ في غسل قدميه. اليد اليسار

80
00:33:18.900 --> 00:33:42.200
استعمل اليمين يدك اليمين ويدك اليمين لا وانما يدك اليسار لكلتا او رجلين تبدأ باليمين تغسلها تنتهي ثم اليسار نعم وفي غسل قدميك ينبغي لك ان تنتبه الى خلل ماذا؟ الاصابع. فتدخل

81
00:33:43.450 --> 00:34:05.350
الخنصر في الخلل او باي طريقة حتى يدخل الماء الى ماذا؟ اي نعم الى الخلل الموجود بين اصابع وانتم تعلمون خاصة يعني الخنصر من اه القدمين يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى ادخال الاصبع

82
00:34:05.350 --> 00:34:26.300
الانتباه حتى يصل الماء الى ما بين الخلل حتى يصل الماء الى ما بين الخلل ايضا في بيدك اليسار اذا كنت لابس الشقاق تمسح بيدك اليسار تمسح بيدك اليسار لم يثبت

83
00:34:26.850 --> 00:34:49.850
انه الرسول صلى الله عليه وسلم مسح باليد اليسار لم يثبت مادية ولا جا باليمين لكن هذا بناء ثبت ان غسل القدم اليمنى واليسرى باليد ماذا؟ اليسار. اذا المسح باليسار

84
00:34:50.000 --> 00:35:06.950
من هالباب اذا المسح باليسار بما ان الغسل ثبت باليسار اذا المسح مثله نعم وطبعا نقل عن شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله انه قال يعني استدل بالحديث الصحيح ومسح

85
00:35:07.400 --> 00:35:23.200
على في حديث المغيبة ومسح على خفيه قال يعني بوقت واحد. ثم نقل عن الشيخ انه رجع عن هذا مشى على خفين ليس بوقت واحد ان مسح اليمين ثم ماذا

86
00:35:23.250 --> 00:35:41.250
ثم اليسار مثل ما تكون شخص توظأ تقول توظأ فلان عندما تقول توظأ فلان يعني كل بوقت واحد ولا بدأ بغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين نعم

87
00:35:41.900 --> 00:36:01.100
فمسح على ظهر خفيه يعني انه بدا باليمين ثم بعد ذلك اليسار نعم وهذا نعم ثم قال اخرجه البخاري ومسلم طبعا بدون الزيادة الزيادة كما تقدم ليست موجودة في الصحيحين

88
00:36:02.450 --> 00:36:29.200
نعم ولا حتى في حديث عبد الله بن زيد معروفة حتى ولا في السنن. نعم نعم  واحدا ايه بالكفين لا بالكفين. بالكفين. بالكفين. نعم بالكفين. لكن يكفي غرفة واحدة كما تقدم يعني باطن الشعوب

89
00:36:29.200 --> 00:36:52.700
ما يجب غسلها لما تقدم ويا جماعة خلنا نكمل شرايكم نكمل بس وخ ثم يترك تفضل تفضل سؤالي  واحد ما مسك  ما يكفي طيب العكس العرش كله يكفي العكس يكفي

90
00:36:52.800 --> 00:37:17.850
يعني قلنا ان مسح الاذنين سنة في خلاف هل يجب ولا لا يجب وانا اميل الى عدم الوجوب  قال الحديث الخامس عن شريح بن هانئ  وشويح بن هانئ هذا تابعي. شريح بن هانئ الحارثي هذا تابعي

91
00:37:19.150 --> 00:37:41.750
وهذا الحديث قد خرجه الامام مسلم من حديث الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها اسألها عن المسح على الخفين. تعلمون عائشة كانت من كبار علماء الصحابة

92
00:37:42.500 --> 00:38:10.300
اسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فسله عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يمسح في الحظر ولا كان يمسح

93
00:38:10.850 --> 00:38:30.000
ما كان يمسح ولدى عائشة لم ترى ذلك من فعل عليه الصلاة والسلام وقالت عليك بابن ابي طالب فانه كان يسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام اذا هذا جاء في السفر

94
00:38:30.050 --> 00:38:53.300
وليس معنى ذلك كونه جاء في السفر انه لا يجوز في الحظر لا هي رخصة لكن المراد معرفة السنة التامة فاذا كان هذا يفعل عليه الصلاة والسلام في السفر والشفقة الانسان يكون يعني بحاجة الى المسح

95
00:38:53.400 --> 00:39:19.200
اكثر في الصفا الانسان بحاجة الى المسح اكثر من الحطب نعم واهل العلم قد اختلفوا ترى اهل العلم اختلفوا ايهم افضل لعل الشيخ ابراهيم ينتبه ايهم افضل؟ هل المسح هل انك تتعمد تلبس حتى

96
00:39:19.550 --> 00:39:48.550
تمسح هل انك تتعمد تلبس حتى تمسح او ان الافضل انك تغسل فلا تتعمد تلبس اختلف اهل العلم ترى الناس لا محل اي في الافضلية في الافضلية نعم والسنة الان يعني ان هذا غالبا كان يفعله في السفر. والسفر اكثر حاجة. اذا المسألة تبع ماذا

97
00:39:48.900 --> 00:40:12.950
تبع الحاجة المسألة تبع الحاجة المسألة تبع الحاجة والا لا شك المسح ايسر وخاصة في وقت ماذا؟ في وقت البرد. نعم فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:40:13.050 --> 00:40:48.150
فسألناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وهذا مما يؤيد يعني انه غالبا ان ذلك في السفر فالسفر الحاجة فيه اكثر. فلذا بما ان الانسان محتاج اكثر اذا المدة ماذا

99
00:40:48.450 --> 00:41:13.750
آآ نعم طالت المدة طالت المدة طالت نعم وفيه ايضا مشروعية طبعا المسح في الحظر لكن الكلام على السنة يعني على الاكمل في السنة الكلام على الاكمل في السنة اذا المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام

100
00:41:16.000 --> 00:41:37.950
اذا المسألة ليست محدودة بعدد الصلوات وانما المسألة مقدرة باي شيء نعم بالزمن ليس بعدد الصلوات لان بيوم وليلة قد يعني قد تصلي اكثر من ماذا قد تصلي نعم اكثر من خمس فروض

101
00:41:38.050 --> 00:42:06.800
فالمسألة ليست محددة بعدد الصلوات وانما باليوم والليلة بالزمن وهذي فائدة يعني ينبني عليها اشياء نعم الان ابا اضرب مثال لعل الشيخ ابراهيم ينتبه وهو انت مثلا قبل اذان المغرب بخمس دقائق توضأت

102
00:42:07.200 --> 00:42:35.600
ولبست خفيك قبل اذان المغرب بخمس دقائق لا لا نقول مع الاذان مع اذان المغرب لبست خفيه مع الاذان مع الازل جيتي في اليوم الثاني انت بعد ذلك تمسح توضأت قبل الاذان بخمس دقائق

103
00:42:36.150 --> 00:43:01.350
هل تمسح ولا ما تمسح لماذا نمسح يعني قد يقول قال حنا جلسنا يوم وليلة   طيب بعد لا لا اما احنا ما نتكلم على اول المسح افوض انت بديته يعني بالمسح افرض بديته بالمسح

104
00:43:01.600 --> 00:43:18.350
نعم يعني قبل الاذان في اليوم الاول بخمس دقائق  وفي اه في اليوم الاول بداية بالمسح مع الاذان الان انت جيت في اليوم الثاني قبل الاذان بخمس دقائق هل تمسح ام لا؟ نعم

105
00:43:18.850 --> 00:43:47.700
حنا نقول الان انت ما قاعد نتكلم على نقول انت الان مسحته افرض مساحته من المسح من المسح والمدة الراجح بدايتها من المسح. يمسح المسافر غلط ما انتهت الليلة نعم يعني المدة ما كملت نعم فانت لو حتى يعني قبل خمس دقائق المدة ما

106
00:43:47.700 --> 00:44:09.750
يعني جوابي كان سليم ما ما اي يوما وليلة. اي يعني المدة ما كملت. ايه يعني نعم مدة  نعم فانت يعني بقى خمس دقايق بعد. نعم اما متى يعني تبدأ المدة؟ او واقع من حين المسح

107
00:44:10.350 --> 00:44:32.500
من حين المشي اي نعم من حين تبدأ بالمسح فتجلس يوما وليلة اربعة وعشرين ساعة يوما وليلة نعم هذا للمقيم وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن انتهت المدة وانت على طهارة ما احدثت

108
00:44:33.400 --> 00:44:51.300
نعم تبقى تصلي لكن ما تمسح ما ما تمسح. اها. لان المدة انتهت. نعم تصلي تصلي. احدثت فهنا لابد من خلع الجواب نعم هنا لابد من خلع الجواب. اي نعم

109
00:44:51.900 --> 00:45:18.000
نعم والظاء  قبل انتهاء المدة   هذا فيه خلاف بين اهل العلم فيه خلاف بين اهل العلم والجمهور على ان وضوءه انتقض نعم لانه ما جاز له المسح الا لان قدماه مغطاة لابس

110
00:45:18.200 --> 00:45:37.500
ما جاز له المدح المسح ايه الا لان القدمين مغطاة الان غير مغطاة خلاص انتقض الوضوء المسألة محل خلاف ترى بين اهل العلم. وهناك من يستدل على عدم النقض باثر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. انه مسح لنا لا

111
00:45:37.500 --> 00:45:59.200
طلعهما وصلى هنا والله اعلم مسح قد يكون غسل لان هذه لغة عربية ولا زالت مستعملة. تمسحت يعني ماذا يعني توضأت اي نعم وغسلت اعظائي. هذي لا زالت لغة عربية هي لغة عربية فصيحة لا زالت مستعملة

112
00:46:00.050 --> 00:46:19.900
فالذي يبدو ان علي رضي الله عنه مسح على نعليه يعني غسل غسل ثم عندما غسل وجا يصلي خلع النعلين وصلى نعم فهذا ما نعم وبعضهم يقول بما ان شعره كذا مسحته عليه ثم

113
00:46:19.950 --> 00:46:41.550
هلكت ان وضوءك لا ينتقض فاذا ايضا نفس الشيء لو خلعت الجواب الجورب او الخف لا ينتقض الوضوء. لا في فرق بينهما انت شعبك له حتى ما عليك شعر تمسح ولا ما تمسح؟ تمسح لو واحد اصنع يمسح

114
00:46:42.000 --> 00:47:11.650
لكن لو واحد القدمين مكشوفات يمسح لا يجب ان ان يصل ففي فرق بينهما في فور بينهما في هذه الحالة وقياس هذا بذاك خطأ نعم فهذا نعم فهذا خطأ. هذا القياس هذا خطأ. فالاحوط والاقرب والله اعلم ان الانسان اذا خلع يعيد

115
00:47:12.450 --> 00:47:34.750
نعم يعيد الطهارة من جديد. يعيد الطهارة من جديد. انت الان مسحته وآآ باجيتا جالك برد يعني مثلا الشيخ حسن لابس جورب وجاب برد شديد ولبس تاني وجا الان توظا وجا يمسح ماذا يفعل؟ يمسح عليه

116
00:47:35.050 --> 00:47:56.350
يمسح على الثاني لان الثاني تبع لاي شيء للاول حتى ولو كنت ماسح على الاول حتى ولو كنت ماسحا على الاول لان الثاني تبع الاول هنا احتلوا وحده حتى لوحده بما انه لابس على طهارة

117
00:47:56.450 --> 00:48:18.450
بمن لابس على طهارة ومسح ثم بارك الله فيكم شعر بالبر فلبس جواب ثاني وجا وقت الصلاة الثاني يمسح على الثاني وهذا الثاني تبع الاول هذا ثالثا ما نقول له اخلع الثاني وامسح على الاول ثم البس

118
00:48:18.800 --> 00:48:47.950
الثاني لا معي تبع تبع الاول. تبع الاول. نعم ما يعني اه مدة جديدة لا لا تبع الاول نعم طبعا هناك من اهل العلم ممن قال هناك حالة ثالثة المسافر ثلاث ايام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. قال هناك حالة ثالثة

119
00:48:48.100 --> 00:49:09.600
وهو الشخص المضطوب وهو يمسح اسبوع كامل وقد فعل ذلك الامام ابن تيمية عندما سافر في البريد ما بين مصر والشام فعل ذلك واستدل على هذا بما جاء في اثر عقبة بن عامر

120
00:49:09.750 --> 00:49:35.300
ان عندما جاء من الشام الى المدينة جاء من الشام الى المدينة. فقال عمر رضي الله عنه متى ادخلته خفيك قال منذ اسبوع فهو استدل بذلك وذهب الجمهور الى ان ما فيه الا يوم وليلة وثلاثة ايام

121
00:49:36.450 --> 00:50:05.100
نعم نعم لو فرض يعني واحد ويخشى من هلاك او شيء فالله عز وجل ماذا قال نعم فاتقوا الله ما استطعتم فان خفتم فرجالا او و وثبت في البخاري عندما بعث عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يبحث عن عقد عائشة الذي ضاع حضرت الصلاة قبل

122
00:50:05.100 --> 00:50:27.100
المشروعية التيمم قبل ان ينزل التيمم صلوا بدون ماذا؟ بدون ماء ها خلاص حظرت الصلاة ولا عندنا ماء والتيمم بعد ما مشروع والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم يعني فيعني لو حصل ضرورة ضرورة فهذا الضرورة لها حكمها

123
00:50:27.200 --> 00:50:47.000
فاتقوا الله ما استطعتم نعم وولد الصلاة على عظمها ما قال الله عز وجل انتظروا حتى تنتهي المعركة. قال فان خفتم فرجالا او وكبانا نعم لا تنتظرون تأخير الصلاة حتى تنتهي الشدة لا صل وانت

124
00:50:47.600 --> 00:51:21.000
على حالك اللي تستطيع عليه كما يكلف الله نفسا الا وسعها. ولذا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم  قال اخرجه مسلم. نعم قال الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع

125
00:51:21.000 --> 00:51:45.750
ثم جهدها يعني جامع اهله فقد وجب عليه الغسل اخرجه البخاري ومسلم طبعا اخرجه من حديث نعم. قتادة عن عن ابي عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة. من حديث

126
00:51:45.750 --> 00:52:08.700
قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة كزا نعم نعم هذه المسألة كان في بداية الاسلام اذا الانسان جامع اهله ولم ينزل لا يجب عليه ماذا؟ الغسل ولذا ثبت بالحديث الصحيح

127
00:52:08.750 --> 00:52:24.150
في مسلم حديث ابي سعيد انما الماء من الماء يعني الذي يوجب الماء هو خروج الماء. خروج المني. هذا الذي يوجب الماء. نعم من حديث قتادة عن الحسن عن ابي هريرة عن ابي هريرة

128
00:52:24.150 --> 00:52:45.450
باء هذا نسخ طبعا جات عندنا عدة احاديث حديث ابي سعيد وحديث ابي بن كعب نعم وحديث عثمان وحديث ابي ايوب الانصاري واكلها فيها انهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام الى جامع الانسان اهله ولم ينزل

129
00:52:45.800 --> 00:53:13.150
فلا يجب عليه الغسل ثم نسخ هذا الحكم فاوجب الله عز وجل ماذا؟ الغسل بشرط ان يمس الختان الختان ولا يكون هناك مس للختان الا بايلاج لا يمس الختان الختان الا عن ماذا؟ الا ان يولج

130
00:53:13.650 --> 00:53:33.550
الا ان يولج فاذا الانسان جامع اهله ولم ينزل فيجب عليه ان يغتسل وهذه المسألة خفيت على كثير من الصحابة حتى ابو ابا موسى رضي الله عنه ذهب الى عائشة وسألها

131
00:53:35.550 --> 00:53:52.600
فقالت على الخبير سقطت آآ نعم ذكرت نحو هذا الحديث الذي رواه ايضا ابو هريرة رضي الله عنه. اذا جلس بين شعبه الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل. طبعا جاء في رواية في مسلم

132
00:53:52.700 --> 00:54:12.200
وان لم ينزل ولكن هذه جاءت من طريق مطر مطر الوراق عن الحسن. ومطر الوواق فيه بعض الكلام ولكن هذه الزيادة من حيث المعنى صحيحة ولا مو بصحيحة؟ صحيحة. يقتضيها النص السابق

133
00:54:12.450 --> 00:54:39.350
نعم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهد فقد وجب الغسل يعني حتى ولو لم ينسب نعم قال اخرجه البخاري ومسلم   ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق. امين

134
00:54:40.050 --> 00:55:24.650
اي نعم تفضل   لعب هذا نعم نعم. وروايته في قوية نعم  عز وجل والرواية وروايته في الحديث هو زابط للقراءة زابط لقراءة القرآن ظابط ولكن في السنة ليس ظابطا فالسنة ليس ضابطا

135
00:55:24.750 --> 00:55:47.450
وحفظ القرآن العظيم ايسر من حفظ السنة. حفظ القرآن العظيم ايسر من حفظ السنة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وتلميذ حفص نفس الشيء اي نعم بس حقق بس عاصم حسن الحديث الاصل. اما حفص متروك في الحديث بسم الله

136
00:55:47.750 --> 00:56:16.550
حفص متروك نعم لكن في القرآن ظابط نعم  باب من ابواب ايضا نعم نعم هذا حجة السيرة. نعم. اذا روى في ما يقبل نعم نعم في تفصيل  كان في بعض الرواة نعم وبعض العبوات ضابط لحديث شيخ معين دون شيوخ

137
00:56:16.700 --> 00:56:34.250
نعم عبد الله يوم تقول واحد له نسى اليمنى وغسل يصير الما بعد شوي عنده يصير الحمد لله يكفيه. نعم. يعني هذا من حسنه يعني ليه؟ لانه يعني يكون ما عنده ماء يمكن واجد يروح يغسل ثاني. ها يا شيخ عبد الله

138
00:56:34.300 --> 00:56:53.600
والله ابو عبد العزيز هو على الحكم يعني انا عندي الاحوط طبعا انه يعيد يعيد يعيد ما بعد اللي نساه الاحوال يعني يعيد؟ دعيت. لكن لو يعني ما يخاف لو قدم اليمنى اليسرى. لا ما قدم قلنا يعني لا يعني قد قد يعني ما

139
00:56:53.600 --> 00:57:34.850
نجدد قد ما نشدد ولا انا ما ايه والله ان شاء الله ان شاء الله كان بهالمسألة نعود  والله كانه ايا كان يمسح مم  والله اعلم. والله اعلم  يمسح يمسح نعم

140
00:57:36.250 --> 00:58:08.650
بان لا زالت القدم غير مكشوفة. ايه  نعم فكانت تندرج ضمن  فلماذا لا تأخذ حكمه في   الاذن ليست من الوجه. الاذن من الرأس. الاذن من الرأس  ما تاخذ ما تاخذه ما تاخذه حكم هذا يعني ان لابد من دليل على الوجوب ما هناك دليل بين

141
00:58:09.450 --> 00:58:43.000
ما هناك دليل بين تابعة لاباس ليست هي تابعة للواس هي نعم تابعة لو بأس ولذا لو اقتصر عليها دون وصف لا. نعم   غسل الرجال. نعم  اذا كان حتى لو كان التجديد بيدك اليسار بيدك اليسار لو حتى من باب التسجيل

142
00:58:43.000 --> 00:59:25.650
لا لا لا حط السواك ما يكون الا باليسار على القول الراجح. نعم. نعم  ايه هو وضوءه صحيح لكن الاكمل في السنة كما تقدم تتمضمض وتستنشق ايه   ايش في تقدم السنة بخوفة واحدة تتمضمض وتستمسك ثم تعيد ثم تعيد

143
00:59:27.050 --> 00:59:47.050
نعم نعم نعم اخذ غرفة وحدة. اخلي منها شيل المظمظة وشيء الاستنشاق يعني نص اي اي ايه هزاه ايه انا اخذ منه الجغمة والباقي نعم نعم هو بخوفة واحدة تتمضمض فانت اكيد جزء منها

144
00:59:47.050 --> 01:00:14.750
افهموا جزء منها للامن. اي نعم. ايه. نعم خمسا او او بعض العلماء  اذا لم يكن ذلك ما وصل سألنا الدلك لا يجب اذا جرى الماء على العضو خلص هذا هو الواجب الدلك لا يجب

145
01:00:18.850 --> 01:00:40.750
انت اذا عممت اذا عممت العضو بالماء فان الدلك لا يجب لكن بالنسبة للقدمين انت عندك خلل فهنا تحتاج الى ان تدخل اصابعك في الخلل فانت تحتاج تدخل اصابعك في الخلف. نعم. فالدلك ما يجب

146
01:00:45.300 --> 01:01:15.900
هل ما يصل للخلل؟ قوة الدفع نعم. خلاص ان كان يصل المقصود هو وصول الماء ان وصل الماء خلاص ان وصل ما خلص النوع    لاجازوا اجازوا اجازوا ذلك اجازوا ايه اجازوا اجازوا ذلك

147
01:01:15.950 --> 01:01:42.550
نعم هم اجازوا ذلك اجازوا نعم يشفع يشرع الجمع حنا جمعنا في يشرع الجمع طبعا ما ثبت حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع من اجل المطر ما ثبت حديث

148
01:01:42.750 --> 01:01:59.050
من اين يؤخذ؟ هذا من حديث ابن عباس. انه جمع مرة من الموات بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر وفي رواية ولا مطعم وجمع بين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر

149
01:01:59.500 --> 01:02:14.400
سئل ابن عباس قال اراد ان لا يحرج امته. فيستدل بهذا على مشروعية الجمع في المطر في بارك الله فيك في المرض ولا حتى في مرض موتى عليه الصلاة والسلام لم ينقل انه جمع

150
01:02:14.500 --> 01:02:31.150
حتى في مرض موته. ايضا يعني عندما في حديث انس دخل اعرابي وقال استسقي لنا فديه المطر لمدة اسبوع هل نقل انه جمع ما نقل انه جمع. مطر اسبوع ما نقول انه جمع

151
01:02:31.550 --> 01:02:52.050
من اين يؤخذ حديث ابن عباس عندنا والذي جاء في السنة في المطر الغالب صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم هذا هذا الاكمل الاكمل عدم الجمع. صلوا في الرحال لكن لو جمع فلا بأس لحديث ابن عباس. نعم