﻿1
00:00:07.950 --> 00:00:25.800
طيب ننتقل بعد ذلك الى آآ تعليق على اساس سبيل شرح الدليل وكنا آآ قد وصلنا الى آآ قول رحمه الله ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث اه لما تكلم المؤلف عما يكره

2
00:00:25.900 --> 00:00:50.800
انتقل للتنبيه على ما لا يكره. فقال ولا يكره ماء زمزم. ماء زمزم هو ماء مبارك هو الماء الذي  لما عطش اسماعيل مع امه وكان طفلا رظيعا فقصتي المشهورة وذهبت امه هاجر الى جبل الصفا ثم المروة سبع مرات

3
00:00:50.800 --> 00:01:15.450
ثم ارسل الله الملك فبحث بجناحه الارظ فنبع هذا الماء. وهو ماء عظيم مبارك وبقي اكثر من خمسة الاف سنة وقال عليه الصلاة والسلام انها مباركة طعام طعم وايضا جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له. صنمه ابن حجر في هذا رسالة

4
00:01:15.850 --> 00:01:34.500
ونقل قصصا عن بعض السلف انهم شربوا ماء زمزم لاشياء حصلت لهم وقنع الامام الشافعي انه اصاب انه شرب ماء زمزم لاصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ وبعبدالله الحاكم شرب زمزم لحسن التصنيف فكان من احسن اهل زمانه تصنيفا

5
00:01:34.550 --> 00:01:53.900
قال ابن حجر وانا قد شربت ماء زمزم قبل عشرين عاما. وسألت الله ان اكون في منزلة الامام الذهبي في الحفظ قد حججت الان بعد عشرين عاما وارى اني في تلك المنزلة واسأل الله المزيد. وشربه ناس وخلائق اه كان

6
00:01:53.900 --> 00:02:19.050
امراض مستعصية فشفاهم الله تعالى منها فمعنى ذلك انك عندما تشرب ماء زمزم تنوي بذلك او تحقيق امر معين. فباذن الله تعالى يتحقق بشرط ان تشربه مع اليقين مجربا وانما بيقين. فهذا الماء المبارك هنا يهمنا الجانب الفقهي هنا. قال لا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث

7
00:02:19.050 --> 00:02:37.300
فلا يكره استعمال ماء زمزم في الوضوء ولا في رفع الحدث الاصغر وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلا. النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من ماء زمزم

8
00:02:37.450 --> 00:02:53.200
وحديث علي دعا بسجد من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا نكير كما قال النووي او بلا انكار اما ازالة الخبث يعني ازالة النجاسة بماء زمزم فانه يكره

9
00:02:53.400 --> 00:03:12.750
لانه ماء معظم مبارك. وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك واما بالنسبة للاغتسال فاختلف الفقهاء في ذلك فقيل انه لا يكره وهو قول جمهور لعموم الادلة الدالة على الاغتسال بالماء من غير تفريق بين زمزم وغيره

10
00:03:12.900 --> 00:03:38.050
وقال بعضهم بالكراهة وهو رواية عن الامام احمد واستدلوا بقول ابن عباس لا احلها لمغتسل ولكن هي لشارب ومتوظأ حل وبل وهذه العبارة ايضا منقولة عن ابيها عبد المطلب وكما قال النووي قال لم يصح ما ذكره عن العباس بل حكي عن ابيه عبد المطلب ولو ثبت عن العباس

11
00:03:38.050 --> 00:04:01.350
لم يجوز ترك النصوص به يعني مجرد مقولة او رأي عن العباس يعني انه النصوص قد دلت على جواز الوضوء به واذا جاز الوضوء به جاز الاغتسال به ذهب بعض العلماء الى انه يجوز الوضوء به ويكره

12
00:04:01.400 --> 00:04:21.200
الاغتسال به من الجنابة خاصة من الجنابة خاصة اما الاغتسال به لغير الجنابة فلا بأس لان الغسل من الجنابة يجري مجرى ازالة النجاسة من بعض الوجوه ولان حدث الجنابة اقرب وهذا اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله هو الاقرب

13
00:04:22.050 --> 00:04:40.800
وهو الاقرب. وعلى هذا نستطيع يعني نلخص المسألة السابقة. نقول الوضوء بماء زمزم لا بأس به الاغتسال بماء زمزم لا بأس به الا ان يكون اغتسالا لجنابة فيكره ازالة النجاسة ماء زمزم مكروه

14
00:04:40.950 --> 00:05:01.550
ونلخصها في هذه النقاط الثلاث الوضوء لا بأس به الاغتسال لا بأس به الا ان يكون لجنابة فيكره آآ ازالة النجاسة بماء زمزم مكروه النوع الرابع قال ماء لا يكره. هذا هو النوع الرابع من انواع المياه التي ذكرها المصنف ماء لا يكره. ومثل المؤلف لهذا

15
00:05:01.550 --> 00:05:29.000
نوع بتسعة امثلة المثال الاول كماء البحر والثاني الابار والثالث العيون والرابع الانهار  فهذه المياه الباقية على خلقتها هذه مياه  لا يكره التوضأ بهذا هذا بالاجماع هي هي على الاصل وهي على الاباحة

16
00:05:29.100 --> 00:05:41.350
كما قال عليه الصلاة والسلام في البحر والطهور ماء وهنا ابن عبدالبر قال اجمع جمهور العلماء وجماعة ائمة الفتوى بالامصار من الفقهاء على ان البحر طهور ماؤه هو ان الوضوء جائز به

17
00:05:41.550 --> 00:06:02.700
كذلك ايضا مياه الابار والعيون وايضا مياه الانهار. هذي محل اجماع المثال الخامس قال والحمام يعني لا يكره استعمال الماء الذي يكون في الحمام كما قال الامام احمد ماء الحمام عندي طاهر هو بمنزلة الماء الجاري

18
00:06:02.800 --> 00:06:28.650
لكن ما المقصود الحمام؟ ليس المقصود الحمام كما يفهمه بعض العامة ان المقصود به دورة المياه وانما المقصود بالحمام المكان المعد بالاغتسال بالماء الحار  واراد ايضا وجودا في في بلاد الشام. لان الناس كانوا يدخلونها يدخلون الحمامات لاجل ان يستحموا بالماء الحار لتنظيف اجسادهم

19
00:06:28.650 --> 00:06:46.800
فيكون في البلاد الباردة كالشام ولا يكون في البلاد الحارة كالحجاز  فهذا الماء الموجود في الحمام الاصل فيه انه ماء طهور. لا يكره استعماله. لان الصحابة دخلوا الحمام واغتسلوا فيه

20
00:06:49.000 --> 00:07:05.950
المثال السادس قال والمسخن بالشمس يعني انه ماء طهور لا يكره استعماله وان كان بعض الشافعية الشافعية وبعض المالكية كرهوا استعماله والامام الشافعي قال لا اكره الماء المشمس الا من جهة الطب

21
00:07:06.500 --> 00:07:22.650
لكن لم يثبت فيه عن الاطباء شيء كما قال النووي لم يثبت عن الاطباء فيه شيء وعلى ذلك يبقى كغيره ان الماء المسخن بالشمس انه لا يكره ولا بأس باستعماله. واما ما

22
00:07:22.650 --> 00:07:38.200
يروى ان عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس قال لا تفعلي يا حميرة فانه يورث البرص هذا حديث ضعيف لا يثبت بل قال النووي انه ضعيف باتفاق المحدثين

23
00:07:39.550 --> 00:08:01.500
وقيل انه موظوع وعلى ذلك فالمال مسخم الشمس لغيره. المثال السابع المتغير بطول المكث. وهو ما يسميه الفقهاء بالماء الاجم اذا تغير الماء بطول مكثه فهذا ايضا لا يكره استعماله لانه لم يتغير بشيء حادث بل تغير بنفسه وقد نقل الاجماع على ذلك

24
00:08:01.500 --> 00:08:21.500
الثامن او بالريح من نحو ميتة يعني لو كان هناك ميتة مجاورة لهذا الماء وتغيرت رائحة الماء فلا يكره استعماله لان هذا عن مجاورة وليس عن ممازجة. وذكرنا في الدرس السابق ان التغير الذي عنه مجاورة وليس عن ممازجة انه لا يكره

25
00:08:22.550 --> 00:08:39.750
المثال التاسع المتغير بما يشق صون الماء عنه. كطحلب وورق شجر فلا يكره استعماله. ويكون ماء طهورا اتفاق العلماء لكن المؤلف استثنى قال ما لم يوضع يعني ما لم يوضع الطحلب وورق الشجر

26
00:08:40.950 --> 00:08:56.600
وآآ فاذا وضعا وضعهما ادمي فيصبح من قسم الطاهر غير المطهر ونحن ذكرنا في الدرس السابق ان القول الراجح في المنه ينقسم الى الطهور ونجس. وانه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر

27
00:08:57.750 --> 00:09:16.950
ثم لما فرغ المؤلف من القسم الاول من اقسام المئة وهو قسم الطهور انتقل للكلام عن قسم الطاهر وهذا تكلمنا عنه في الدرس السابق وقلنا ان الصواب عدم وجود هذا القسم. لكن جمهور الفقهاء عليه. قال الثاني طاهر يجوز استعماله

28
00:09:16.950 --> 00:09:32.900
ماله في غير رفع حدث وزوال الخبث في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونها وطعمها وريحه بشيء طاهر فضابطه الطاهر عندهم هو ما تغير الكثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر

29
00:09:33.050 --> 00:09:56.000
كالماء المتغير بالزعفران او المال المتغير بماء الورد او الماء الذي مثلا سكب فيه قطرة حبر او مثلا انسكب فيه مثلا شيء من القهوة لكن لا زال يسمى ماء هذا يسمى طاهر وليس بطهور

30
00:09:56.350 --> 00:10:15.050
وحكمه يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الخبث يعني ثنين الطهارة وسبق ذكرنا في الدرس السابق ان القول الراجح ان هذا الماء طهور يجوز التطهر به ويرفع الحدث ويزيل الخبث

31
00:10:15.050 --> 00:10:37.100
انه لا زال يغلب على اسمه الماء. لا زال يسمى ماء. اما اذا غلب عليه اسم الطاهر فاصبح لا يسمى ماء بل اصبح يسمى قهوة او يسمى شاهي او يسمى لبن او يسمى مرق. فهذا اصل ليس بماء. فلا يتطهر به ولا يرفع به

32
00:10:37.100 --> 00:10:52.100
ولا يزال به الخبث قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. هذا هذا تفريع على تقسيم المال لطهور وطاهر ونجس وبناء على القسم بناء على القول الراجح وهو ان

33
00:10:52.100 --> 00:11:14.650
الماء طهره ونجس لا وجود لماء طاهر غير مطهر. آآ لا يرد هذا آآ التفريع الذي ذكره المؤلف قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث الماء اذا كان قليلا والقليل عندهم وما دون قلتين. واستعمل في رفع حدث

34
00:11:15.250 --> 00:11:33.050
فهذه اعتبروها طاهر غير مطهر. يعني مثلا شخص اتى لدورة المياه واستعمل الماء. وبقيت اثار هذا الوضوء بوعاء اتى رجل بعده دخل دورة المياه يريد ان يستعمل هذا المال متبقي في هذا الوعاء

35
00:11:33.100 --> 00:11:48.500
هذا يعتبر عند الحنابلة من قسم ماذا؟ الطاهر. وعلى القول الراجح طهور. قول الراجح لو توضأ به وضوءه صحيح. لكن عند قنابل عند الجمهور وضوء غير صحيح. يقول هذا طاهر ليس مطهر

36
00:11:50.000 --> 00:12:08.600
القول الثاني انه طهور وهذا رواية عن الامام احمد اختارها ابن عقيل وابن عباس ابن تيمية وهو القول الراجح لعموم الادلة  والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضأون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يكادون يقتتلون عليه

37
00:12:10.100 --> 00:12:32.850
وهو ماء مستعمل في طهارة   اه وكانوا يتبركون باثاره يتبركون باثار النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم التبرك باثار النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم جائز جائز طيب لو وجدت اثار بعد وفاته

38
00:12:33.450 --> 00:12:46.850
لو وجدت فيجوز ولذلك ام سلمة كان عندها جلجل من فضة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتبرك بها لكن نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري

39
00:12:47.200 --> 00:12:58.700
لا يوجد شيء من اثار النبي عليه الصلاة والسلام. وما يدعى انها اثار النبي عليه الصلاة والسلام كلها غير صحيحة ما يدعى ان هذا شعره وان هذا كذا كلها غير صحيحة. لا يثبت منها شيء

40
00:12:59.700 --> 00:13:24.100
وانما في القرون الاولى كان يوجد لكن في وقتنا الحاضر لا يوجد شيء واما التبرك باثار غير النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بدعة   آآ من من استدل وقال ان هذا الماء المستعمل في طهارة طاهر غير طهور قياسا على على العبد اذا عتق

41
00:13:24.100 --> 00:13:44.100
هذا قياس مع الفارق لان العبد اذا حرر لم يبقى رقيقا وانما يصبح حرا بخلاف الماء اذا رفع بقليله حدث فانه يبقى ماء قال او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية

42
00:13:44.100 --> 00:14:03.950
وتسميها يعني لو ان انسان اتى وهو قام من النوم وغمس يده في هذا الماء اتى رجل بعده يريد ان يستخدم هذا الماء في الوضوء ما حكم هذا الماء عند الحنابلة؟ هذا طاهر. وما ما يصح استعماله في الوضوء. ابحث عن ماء اخر غيره

43
00:14:05.650 --> 00:14:28.350
لكن بهذه القيود بهذه القيود الاربعة التي ذكرها المؤلف. القيد الاول قال انغمست فيه كل يد المسلم كل فلو انغمس بعضها فلا اثر لذلك القيد الثاني المسلم لابد ان تكون يد مسلم. فلو انغمست يد كافر فلا اثر لذلك

44
00:14:28.450 --> 00:14:46.100
القيد الثالث المكلف ان يكون مكلفا. فلو انغمست يد غير المكلف كالصغير والمجنون فلا اثر لذلك. القيد الرابع ان يكون قائما من نوم ليل ينقض الوضوء. النائم ليلا نوما ينقض الوضوء

45
00:14:47.700 --> 00:15:09.750
اما اذا كان ليس من نوم الليل من نوم النهار لا اثر لذلك وان كان نوما لا ينقض الوضوء لا اثر لذلك فيقول اذا اجتمعت هذه القيود الاربعة فيكون هذا الماء طاهرا غير مطهر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا

46
00:15:09.750 --> 00:15:26.400
مسجده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه  القول الثاني في المسألة ان هذا الماء طهور وان مجرد غمس يد القائمة من النوم من النوم لا يسلب الطهورية

47
00:15:26.750 --> 00:15:46.300
وهذا القول هو قول جمهور قد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم. وذلك لعموم الادلة وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا اصل عام لا نخرج عنه الا بامر واضح

48
00:15:46.500 --> 00:15:55.750
واما حديثه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يمس يده في الاناء هذا غاية ما فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غمس اليد في الاناء بعد الاستيقاظ من النوم

49
00:15:55.800 --> 00:16:16.750
الا بعد غسلها ثلاثا لكنه لم يتعرض لبيان حكم الماء لم يقل ان هذا الماء لا يكون طهورا بعد ذلك  بل ان قوله فانه لا يدري اين باتت يده. يشير الى ان المال لم يتغير الحكم فيه. وان النهي عن غمس اليد من باب الاحتياط

50
00:16:16.750 --> 00:16:34.950
لانه قال فانه لا يدري اين باتت يده ثم ان اليقين لا يزول بالشك. وهذا الماء متيقن من طهوريته فلا يرتفع اليقين. بمجرد الشك ثمان القول بانه يصبح طاهرا غير طهور

51
00:16:35.050 --> 00:16:57.250
يعني يرد على هذا ارادات لو ان الذي غمس يده الكافر يقولون هذا طهورا. كيف الكافر اذا غمس يده يكون طهور؟ واذا غمس المسلم يده يكون طاهرا هذا من بين ضعف هذا القول لو غرس الصغير يده يكون طهورا لو غمس كبد يده مكلف يكون طاهرا

52
00:16:57.750 --> 00:17:13.700
مع ان العلة واحدة علة النائم المسلمة المكلف هي العلة في الكافر وفي غير المكلف ولاجل ضعف هذا القول لما قيل لهم ولد عليهم هذا الايراد قالوا يستعمل يستعمل هذا الماء اذا لم يجد غيره

53
00:17:13.850 --> 00:17:29.850
قيل له افترض ان شخصا لم يجد الا ماء قد غمس نائم يده فيه في البر مثلا وبحث ما وجد لهذا الماء لكن هذا الماء شخص نائم قام مكلف وغمس يده فيه

54
00:17:30.500 --> 00:17:58.950
هل تقولون انه يتيمم او يستعمل هذا الماء قالوا لا يستعمل هذا الماء ويتيمم احتياطا كيف يستعمل الماء ويتم احتياطه فاوجبوا عليه طهارتين وهذا مما يبين ضعف هذا القول ولذلك من المرجحات التي ينبغي ان يعنى بها طالب العلم طرح اللوازم طرح اللوازم على الاقوال الضعيفة

55
00:17:58.950 --> 00:18:11.050
عندما تريد ان ترجح اطرح لوازم. يلزم من هذا القول كذا. يلزم من هذا القول كذا. يلزم ان هذا القول كذا تجد انه يتبين لك قوة القول الراجح وضعف القول الاخر

56
00:18:11.300 --> 00:18:33.200
يعني اضرب لهذا مثالا مثلا قول من قال من اهل العلم ان المسافر الذي حدد زمن اقامته يترخص برخص السفر ولو طالت المدة طيب نطرح اللوازم على هذا القول نقول مثلا عندنا هنا في المملكة اثنعشر مليون

57
00:18:34.800 --> 00:18:49.750
هؤلاء كلهم لهم اقاموا هنا وحددوا زمن اقامتهم. يلزم على هذا القول ان هؤلاء اثناشر مليون مسلم يفطرون في نهار رمضان لهم والفطر في نهار رمضان لهم الجمع لهم القصر. هل مثل هذا تريد به الشريعة

58
00:18:50.150 --> 00:19:05.200
كان في بعض الدول تصل نسبتهم يمكن ثمانين في المئة وهل هؤلاء لهم الفطر في هالرمظان؟ يجمعون يقصرون يعني هذا هذا من اللوازم. هذا يبيظ لك ظعف هذا القول. مثلا قول من قال من الفقهاء ان

59
00:19:05.200 --> 00:19:18.850
وقت ابتداء وقت الجمعة من بعد هو ابتداء وقت صلاة العيد. يعني من بعد الشمس من بعد ارتفاع الشمس قيد رم يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق طيب نطرح على هذا لازما

60
00:19:19.200 --> 00:19:41.750
طيب نقول يلزم من هذا ان الخطيب لو خطب الجمعة دخل الجمعة بعد طلوع الشمس بعشر دقائق وصلى بان صلاة الجمعة ان صلاته صحيحة هل هذا يستقيم؟ بعد طلوع الشمس بعشر دقائق يأتي الخطيب ويخطب الجمعة ويصلي الناس الجمعة وينصرفون؟ هذا بعيد فهذا يبين لك ضعف يعني يعني

61
00:19:41.750 --> 00:20:08.300
الاقوال. ولذلك يعني من من مؤيدات الترجيح طرح اللوازم على الاقوال الظعيفة قال قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. يعني ان غسل اليد قبل غمسها في الاناء واجب للحديث السابق وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة قول ابن حزم للحديث السابق اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا قالوا

62
00:20:08.300 --> 00:20:32.350
هذا امر والامر يقتضي الوجوب وذهب جمهور الفقهاء الى انه مستحب وهذا هو القول الراجح طيب ما الصادف للامر في هذا الحديث من الوجوب الى الاستحباب اما الصارف؟ نعم. انه في الاداء. والامر اذا كان في الاداب يحمل على الاستحباب. والنهي اذا كان في الاداب فيحمل على

63
00:20:32.350 --> 00:21:00.100
راح    قال الثالث يعني القسم الثالث اقسام المياه اقسم المياه الى طهور وطاهر ونجس تكلم عن الطهور ثم تكلم عن والان يتكلم عن القسم الثالث وهو النجم  يحرم استعماله الا للضرورة. النجس تعريفه هو ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة

64
00:21:00.750 --> 00:21:19.650
ما تغير طعمه ويمكن التعريف ما ذكر يضاف تعريفه النجس وما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة باحد الاوصاف الثلاثة فيكون نجسا يحرم استعماله الا لضرورة لان الضرورات تبيح المحظورات

65
00:21:19.850 --> 00:21:40.700
طيب يترتب على هذا؟ قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذا باتفاق العلماء ويقسم الفقهاء النجاسة الى قسمين. نجاسة عينية كالبول والعذرة ونجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر

66
00:21:42.100 --> 00:22:02.900
النجاسة العينية العذرة هذه لا تطهر بحال. النجاسة الحكومية النجاسة النجاسة الطارئة على محل طاهر. هذه تطهر بازالة هذه النجاسة بازالة هذه النجاسة يعني بول او عذرة على مثلا على سجادة اذا ازيلت هذه النجاسة زال حكمها

67
00:22:02.950 --> 00:22:27.400
لكن العذرة نفسها لا يمكن ان انها تطهر. تبقى عذرة نعم  هذي من القسم الثاني من الجلسة الحكومية هذه من نجاسة الحكومية ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة ايضا كبيرة من المسائل الكبيرة في هذا الباب وهي مسألة تقسيم الماء الى قليل وكثير. قال وهو

68
00:22:27.400 --> 00:22:45.000
اي الماء ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه قسم المؤلف المال الى قليل وكثير. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة اقوال. القول الاول ان الماء ينقسم الى قليل وكثير واليه ذهب الجمهور. من الحنفية

69
00:22:45.000 --> 00:23:03.350
الشافعي وهو الصحيح من مذهب الحنابلة على خلاف بينهم في ضابط الكثرة والقلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء من الدواب والسباع قال اذا بلغ الماء قلتيه لم يحمل الخبث. رواه ابو داوود والترمذي

70
00:23:03.350 --> 00:23:23.650
نسائي ابن ماجة وقد اختلف في في سند هذا الحديث اختلافا كثيرا. قالوا مفهومه انه ان الماء اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث  القول الثاني قريب من القول الاول لاحظ تقسيم الماء الى قليل وكثير. لكن اذا بلغ قلتين فاكثر

71
00:23:23.850 --> 00:23:39.950
فان كانت النجاسة لغير بول الادمي وعذرته المائعة فانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة اما اذا كانت النجاسة هي بول الادمي او عذرة المائعة فينجس وان لم يتغير

72
00:23:40.050 --> 00:23:56.450
ما لم يشق مزحه. ما لم يشق نزعه ولم يتغير فطاغوه. هذا القول هو القول الذي نص عليه صاحب زاد المستقنع. ولذلك ذكرناه هنا ذكروا بهذا التفصيل لكنه ليس هو المذهب عند الحنابلة

73
00:23:57.700 --> 00:24:13.450
وهو مذهب عندنا متقدمين لكن عند المتأخرين ليس هو المذهب واستدلوا بالحديث السابق حديث القلتين الا انهم فرقوا بين بول الادم وعذرته المائعة فقالوا هذه اذا وجدت في الماء فانه يكون نجسا بحديث لا لا

74
00:24:13.450 --> 00:24:30.050
ولما احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه القول الثالث ان الماء قسم واحد الاصل فيه انه طهور الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة

75
00:24:30.400 --> 00:24:44.850
وان المال لا ينقسم الى قليل وكثير. وانما الماء قسم واحد واليه ذهب المالكية وهو رواية عند الحنابلة وقد اختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم وجميع المحققين من اهل العلم وهو القول الراجح

76
00:24:45.000 --> 00:25:05.950
واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وجاء في رواية الا ما غير طعمه لون او ريحة لكن هذه الزيادة لا تثبت وقالوا ايضا ان علة النجاسة هي الخبث. متى ما وجد الخبث فهو نجس. ومتى لم يوجد فليس بنجس

77
00:25:07.500 --> 00:25:21.700
فهذا القول هو القول الراجح ان الماء قسم واحد لا ينقسم الى قليل وكثير. الاصل انه طهور الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة على اختيار ابن تيمية وابن القيم وايضا من مشايخنا

78
00:25:21.700 --> 00:25:42.000
ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. اما حديث القلتين ضعيف من جهة السند والصواب وقفه على ابن عمر على تقدير ثبوته فله منطوق ومفهوم منطوقه ان الماء اذا بلغ قلتيه لم يحمل الخبث

79
00:25:42.100 --> 00:26:03.300
ومفهومه اذا لم يبلغ قلة الحمل الخبث وهذا المفهوم ليس على اطلاقه لان الماء اذا كان دون قلتين ولم يقع فيه خبث لانه اصلا لا يحمل الخبث ثمان حديث القلتين لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء لما ذكر جوابا لسؤال لما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع قال اذا

80
00:26:03.300 --> 00:26:21.050
الماء او قلتيه لم يحمل الخبث والتخصيص اذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبقى حجة كما ذكر ابن تيمية ثم ايضا قوله لم يحمل خبث فيه اشارة الى مناطق تنجيس. وهو حمل الخبث. الخبث هو النجاسة

81
00:26:21.100 --> 00:26:41.700
فاذا كان خبث موجودا في الماء كان نجسا. واذا كان مستهلكا غير محمول في الماء كان الماء باقيا على طهارته ثم لو افترضنا لو افترضنا ان هذا الحديث حديث القلتين معارض لحديث بئر بضاعة ان الماء طهور لا ينجسه شيء

82
00:26:42.500 --> 00:27:12.350
فحديث ان الماء الطهور لا نجس شيء. دل على طهورية الماء وانه قسم واحد بمنطوقه. بينما حديث القلتين دل على ان المائدة كان اقل من قلتها حمل الخبث بمفهومه واذا تعارض المنطوق والمفهوم فايهما يقدم؟ المنطوق. فلو افترظنا لو افترضنا الحديث الصحيح وانه دل بمفهومه على ان الماء

83
00:27:12.350 --> 00:27:35.050
يكاد نقلتين حمل الخبث. فنقول يعارضه حديث بئر بضاعة ان الماء طهور لا نجلس شيء بمنطوقه ويتعارض المنطوق هو المفهوم فالمنطوق مقدم على المفهوم ثم ايضا يعني من جهة النظر اذا كان الماء دون قلتين لو وقع فيه نجاسة ولو كرأس الذباب

84
00:27:35.500 --> 00:27:55.400
يكون هذا الماء كله نجس ولا يجوز التوظأ به ويعني هذا مخالف للحس مخالف ايضا لقواعد الشريعة لان هذا النجاسة التي كرأس الذباب لا تؤثر على هذا الماء والخبث امر حسي يعرفه الناس

85
00:27:56.300 --> 00:28:18.400
يعني وهذا الان عندي الان وعاء فيه ماء لكنه دون قلتين. اثناء البول اصابه رشاشة. كرأس الذبابة   صغيرة جدا للشاشة بول كرأس الذباب على هذا القول على قول القول الاول لا يجوز التوضأ به

86
00:28:18.950 --> 00:28:39.250
لانهما ام قليل والمال قليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة طيب هل هذا يتفق مع اصول قواعد الشريعة ان هذا الماء الان الذي في هذا الوعاء لكن دون قلتين مجردا ان اصابها رشاش بول كرأس الذباب نقول لا يتوضأ به اصبح نجسا طب اين النجاسة

87
00:28:39.400 --> 00:29:00.200
لم يظهر لهذه النجاسة اثر لا من لون ولا طعم ولا رائحة هذا بعيد عن عن يعني الاصول والقواعد الشرعية وايضا بعيد عن الحس. فالنجاسة ليس لها اثر هنا طيب هنا ذكرت في السلسبيل لطيفة في صفحة سبعة وستين اخذتها من او نقلتها عن الشيخ عبد الرحمن السعدي

88
00:29:00.500 --> 00:29:16.650
يعني مفيدة لطالب العلم ان اقوال الراجحة سهلة في فهمها وفي تطبيقها. بينما المرجوحة صعبة في فهمها وفي تطبيقها. يعني مثلا لما قسمنا الماء الى طهور ونجس. تجد ان هذا القوس سهل في الفهم

89
00:29:17.550 --> 00:29:32.900
طهورنا الاصل في المعنى طهور الا اذا تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة فهو نجس وانتهينا لكن تقسيم المادة ثلاثة اقسام طهور وطهور ونجس هذا يحتاج الى تفريعات ويحتاج الى تفصيل ما الفرق بين الطهور والطاهر

90
00:29:33.300 --> 00:29:49.700
وهذا الطاهر ايضا له مواصفات وعند غمس يد القائم من النوم اربعة يحتاج الى اربعة قيود ويعني استعمال الماء ايضا يحتاج الى قيود استعمال الماء في طهارة. وتجد ان ان في تفريعات وتشعيبات. هم

91
00:29:50.100 --> 00:30:03.450
فهو صعب في الفهم وصعب في التطبيق كذلك في تقسيم الماء تقسيم الماء الى قليل وكثير تجد انه ايضا لاحظ التفريعات التي فرعت عليه كثيرة ومتشعبة وصعب في فهمه وصعب في التطبيق بينما القول

92
00:30:03.450 --> 00:30:25.050
الراجح قال ما قسم واحد قال ما قسم واحد سواء كان قليل او كثير الا اذا تغير بنجاسة اينما تغير النجاسة فهو طهور ولذلك يعني من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه وعدم او قلة المستثنيات

93
00:30:25.050 --> 00:30:44.550
عليه ومن علامة القول مرجوع صعوبة فهمه صعوبة تطبيقه وكثرة المستثنيات عليه  ويعني هذا طبعا في الغالب وليس مطردا لكنه في الغالب ولذلك هناك مقولة عن علي رضي الله عنه يقول العلم نقطة كثرها الناس

94
00:30:44.550 --> 00:31:08.950
العلم نقطة كثرها الناس  ثم نقل المؤلف لبيان طرق تطهير الماء النجس. وذكر ثلاثة امور يحصل بها تطهير الماء النجس. الامر الاول قال فان زالت تغيره بنفسه. ان يتغير الماء بنفسه. فتزول عنه اوصاف النجاسة من طعام او لون او رائحة

95
00:31:09.350 --> 00:31:39.450
هذا يكون طهورا مثل مثلا مياه مجاري الصرف. بعد تنقيتها ومعالجتها لا يبقى اي اثر للنجاسة لا من لون ولا طعم ولا رائحة فيكون هذا طهورا الامر الثاني قال او باظافة طهور اليه وفي بعظ النسخ او باظافة طهور كثير. ولابد من هذا القيد بان يظاف اليه طهور كثير

96
00:31:39.450 --> 00:32:03.550
انا لو اضيف اليه طهور قليل فعلى المذهب انه لا يطهر وتبقى النجاسة والامر الثالث او بنزح منه ويبقى بعده كثير فيطهر بهذين الشرطين ان يبقى بعده ماء كثير وهو قلتان فاكثر والا يكون متغيرا بنجاسة. فاذا اه ما زاد على قلتين

97
00:32:03.550 --> 00:32:22.050
يمكن تطهيره بهذه الطرق الثلاث. زواله تغيره بنفسه اضافة ماء طهور اليه النزح اما اذا كانت دون قلتين فليس لتطهيره الا طريق واحد وهو الاظافة لان التغير بنفسه غير وارد

98
00:32:22.300 --> 00:32:44.100
لا يمكن يتغير بنفسه انما يقولون اذا كانت النجاسة حتى لا لا ترى كرأس الذباب فيكون نجسا    اذا الصواب الصواب اذا ان الماء قسم واحد. وسواء كان قليلا او كثيرا. بل حتى لو زالت النجاسة

99
00:32:44.100 --> 00:33:14.000
اي مزيل باي مزيل فانه يكون طهورا. وهذه ايضا مسألة اخرى وهي هل يتعين الماء لازالة النجاسة او لا يتعين الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يتعين الماء لازالة النجاسة. القول الثاني قول الحنفي ان الماء لا يتعين لازالة النجاسة. وهو مذهب الحنفية ورواية عند

100
00:33:14.000 --> 00:33:34.450
الامام احمد والقول الراجح هو القول الثاني هذه مسألة ليست موجودة في السبيل. القول الراجح هو القول الثاني وهو ان الماء لا يتعين لازالة النجاسة بل اذا زادت النجاسة باي مزيل زال. اذا زادت النجاسة باي مزيل فانه آآ تزول ويكون

101
00:33:34.450 --> 00:34:05.900
هذا الماء طهورا فلو زادت النجاسة بالشمس  وعلى قول الجمهور انها لا تزول وعلى القول الرابح تزول. لو زادت بالريح على قول الجمهور لا تزول. وعلى القول الراجح تزول  طيب المياه الصرف الصحي هي تزول النجاسة بمعالجة كيميائية. ترسيب والتهوية والتنقية وله عدة

102
00:34:05.900 --> 00:34:29.050
فايضا يرد فيها يعني تفرع على هذه المسألة يمكن تكييفها الفقهي على ازالة الماء فعلى قول الجمهور ان انه يبقى نجسا. القول الراجح يكون طهورا ايضا هناك مسألة معاصرة وهي التنظيف الجاف. او ما يسمى بالغسيل بالبخار. هذا يكون للملابس الشتوية الملابس الثقيلة

103
00:34:30.550 --> 00:34:55.800
هذا عند عند محلات غسيل الملابس اه لا يستعملون الماء وانما يستعملون البخار مع مادة اه اسمها بروكلين نعمانة بروكلين مع بخار الماء تغسل هذه الملابس الثقيلة بهذه الطريقة فلو افترضنا ان هذه الملابس الثقيلة ان فيها نجاسة

104
00:34:56.700 --> 00:35:14.550
نفترض بطانية عليها نجاسة عليها بول مثلا او حتى ملابس شتوية عليها نجاسة وذهب بها انسان للغسال قال اغسلها لي بالبخار غسلها بالبخار معنى ذلك انه سيغسلها بغير سيزيل النجاسة بغير الماء

105
00:35:15.000 --> 00:35:33.000
فعلى المذهب النجاسة لا تزول وعلى القول الراجح تزول. كل هذه التفريعات على هذه المسألة هل يتعين الماليزات النجاسة او ان النجاسة تزول باي مزيل؟ المذهب ان الماء يتعين بزات النجاسة وهو قول الجمهور والقول الراجح ان النجاسة تزول

106
00:35:33.000 --> 00:35:53.000
اي مزيل وعلى ذلك فتنقية مياه الصرف الصحي يصبح الماء طهورا بعدها. كذلك ايضا التنظيف الجاف. اه تزول به النجاسة وكذلك لوزارة النجاسة بالشمس بالريح باي مزيل فتزول تلك النجاسة لان هذه النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال

107
00:35:53.000 --> 00:36:18.900
حكمها ثم فرع المؤلف على قوله بتقسيم ما الى قليل وكثير قال والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما قلتان تثنية قلة وهي الجرة الكبيرة التي تعمل من الطين ونحوه. وجاء في رواية الشافعي بقلال هجر

108
00:36:19.600 --> 00:36:43.550
وقيل الحجر جاءت في حديث الاسرة في البخاري فاذا نبقها مثل قلال هجر وهجر هنا قرية في الاحساء يقال لها هجر وقرية قرب المدينة يقال لها هجر والاقرب ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم القرية التي قرب المدينة. وليس المقصود بها القرية التي في الاحساء

109
00:36:43.800 --> 00:37:03.350
قال ابن جرير رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين فتسع تسع قربتين او قربتين وشيئا قال الشافعي والاحتياط ان تكون قلة قربتين ونصف وقال المؤلف هما خمسمئة رطل عراقي وثمانون رطلا وسبعاني ونصف سبع رطل بالقدس

110
00:37:03.600 --> 00:37:27.200
الرطل العراقي تسعون مثقالا والمثقال اربع جرامات وربع. فمعنى ذلك نظرب تسعين مثقال في اربع جرامات وربع تكون النتيجة ثلاث مئة اثنين وثمانين ونصف في خمس مئة رطل عراقي فمعنى ذلك انها تعادل مئة وواحد وتسعين فاصلة خمسة وعشرين كيلو جرام. وهذا يساوي مئة وواحد وتسعين لترا

111
00:37:27.600 --> 00:37:52.150
وعلى القول الراجح لا نحتاج اصلا لا نحتاج لهذا التقدير ولا نحتاج لمعرفة مقدار القلتين ومساحتهما يعني قلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. الذراع ما بين طرف ما بين الطرف الاصبع الوسطى الى المرفق هذا هو الذراع

112
00:37:52.250 --> 00:38:24.800
ما بين طرف الاصبع الوسطى الى المرفق. هذا الذراع. ويعادل ثمان مئة ثمانية واربعين سنتيمتر. الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر. هنا المؤلف يقول ذراع وربع. كم ربع السنتيمترات تقريبا ستين ستين سنتي على ذلك تكون ستين سنتيمتر طوله في ستين عرضا في الستين عمقا. وبناء على قول الراجح لا نحتاج لهذا كله

113
00:38:24.800 --> 00:38:40.950
قال فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور باجماع العلماء مثلا بحر بال فيه انسان هل يتغير؟ او بركة ما فيها ماء كثير او مسبح وهذا بالاجماع

114
00:38:41.450 --> 00:38:54.300
قال ولو مع بقائها فيه حتى لو بقيت فيه حتى لو كان في بول او عذرة وبقيت ما دام انه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ولا رائحته فيكون طهورا

115
00:38:54.450 --> 00:39:14.450
وعلى ذلك يعني قاس بعض العلماء مسألة يعني النسبة اليسيرة من الكحول التي لا يحصل الاسكار لو اكثر من هذا المائع فهذه لا تضر يعني مثلا آآ نسبة الكحول اذا كانت كثيرة هذه محرمة بالاجماع اذا كانت قليلة كثيرها يسكر

116
00:39:14.450 --> 00:39:34.450
فهذه ايضا محرمة ما ازكى الكثير والقليل الحرام. اذا كانت يسيرة جدا مستهلكة وكثيرها لا يسكر هذي معفون عنها. وهذه الان توجد في كثير من من العصائر والمعلبات والادوية قال وان شك في كثرته فهو نجس

117
00:39:34.550 --> 00:39:50.100
لان اليقين كونه دون القلتين. فاذا شك في كثرته بكون الماء كثيرا فلا يكون طهورا وانما يكون نجسا. وهذا طبعا يرد على تقسيم الماء على قليل الى قليل وكثير وعلى القول الراجح لا يرد هذا آآ التقصير

118
00:39:51.000 --> 00:40:06.200
قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لم بما لا تجوز به لم يتحرى ويتيمم. ما تجوز به الطهارة هو الطهور وما لا تجوز به الطهارة هو النجس. وايضا الطاهر عندهم

119
00:40:06.400 --> 00:40:30.350
فيقول المؤلف عند هذا الاشتباه لا يتحرى لا يتحرى وانما يتيمم وهذا هو قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى التفصيل في المسألة قال اذا اشتبه طهور بنجس ومن العلماء من قال انه لا يتحرى وانما يجتنبهما جميعا لان اجتناب النجاسة واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذا قول الحنابلة

120
00:40:30.350 --> 00:40:50.350
والقول الثاني هو يتحرى وهو مذهب الشافعية واستدلوا بحديث ابن مسعود اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فارشد النبي عليه الصلاة والسلام الى تحري الصواب مع وجود الشك. ويقاس على الصلاة ما عداه وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح انه عند الاشتباه انه يتحرى

121
00:40:51.000 --> 00:41:07.250
وعلى ذلك اذا اشتبه الطهور بنجس نقول الصواب انه يتحرى اما اذا اشتبه الطهور بالطاهر هذا بناء على القول تقسيم الماء الى طهور وطاهر ونجس. المذهب عند الحنابل انه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة

122
00:41:07.250 --> 00:41:28.500
وكذا حكم الاغتسال وعل القول الراجح لا يرد لا يرد ذلك لان الماء ينقسم الى طهور ونجس ولا وجود لقسم طاهر غير مطهر هنا يعني ذكر في السلسبيل صلى الله عليه ستة وسبعين فائدة انه يقل اشتباه الطهور بالنجس بناء على القول الراجح. تقسيم الماء الى طهوره ونجس. لان النجس يكون واضحا

123
00:41:28.500 --> 00:41:46.300
باحد اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الرائحة ويقل مع ذلك الانتباه اه اخر مسألة في كتاب الطهارة قال ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. من علم بنجاسة

124
00:41:46.300 --> 00:42:06.300
من معنى وغيره يلزمه ان يخبر من يستعمله لان هذا من نصيحة المسلم للمسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يعني لو علمت ان هذا الماء نجس واتى شخص يريد يتوضأ به يجب عليك ان تخبره. تقول هذا الماء نجس لا تتوضأ به. لكن لو ان الانسان

125
00:42:07.350 --> 00:42:27.300
اصابه كان يمشي في الطريق واصابه ماء. او مر سيارة وهاي السيارة حركت مستنقعا فاصابه شيء من هذا الماء فهل يسأل عن هذا الماء او انه كان يمشي فصب عليه ماء من الميزاب مثلا

126
00:42:28.400 --> 00:42:49.750
قال الامام احمد من اصابه ماء ولا امارة على نجاسته كره سؤاله عنه من اصابه ماء ولا امارة يعني لا دليل على نجاسته كره سؤاله عنه. لماذا؟ لانه يبني الامر على الاصل وهو الاصل الطهارة

127
00:42:50.000 --> 00:43:07.950
وقد روي ان عمر بن الخطاب كان معه رجل وكان يمشيان في طريق فاصابهما شيء من ماء ميزان. فقال الرجل يا صاحب الميزان هل ماء الميزاب طهور ام نجس قال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. فانها لم نؤمر بذلك

128
00:43:08.300 --> 00:43:22.350
وهذا من فقه عمر رضي الله عنه ان يبني الامر على الطهارة لا تسأل فيكره السؤال في هذه الحال ان الانسان ينبغي له ان يبني الامر على الاصل وهو الطهارة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب

129
00:43:22.350 --> 00:43:43.300
انية. بعدما تكلم المصنف عن احكام المياه انتقل الكلام عن احكام الانية والمناسبة ظاهرة. لان الماء لا يمكن حفظه الا باناء والانية جمع اناء وهو الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. والاصل فيها الحل لقول الله عز وجل هو الذي

130
00:43:43.300 --> 00:43:57.900
خلق لكم ما في الارض جميعا هذا قاله الله تعالى على سبيل الامتنان. وهذا يدل على ان الاصل في الاشياء الاباحة والتحريم الاباحة الاصل ان ما خلقه الله في الارض لمصلحة بني ادم

131
00:43:58.600 --> 00:44:16.750
الله تعالى هيأ هذه الارض لبني ادم لكي يعبدوه كل ما خلق الله تعالى في هذه الارض لبني ادم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فالاصل في الاشياء الاباحة. قال يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا

132
00:44:17.450 --> 00:44:39.100
هنا ذكر المؤلف اصطلاحين اتخاذ واستعمال والفرق بينهما ان الاتخاذ ان يقتنيه ولا يستعمله الا للضرورة او الحاجة او لعرضه للبيع او للزينة اما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع يعني ان الاتخاذ هو الاقتناء الاناء لغير الاستعمال باختصار

133
00:44:39.250 --> 00:45:01.850
الاتخاذ معناه اقتناء الاناء لغير الاستعمال فعندنا اذا مصطلح الاستعمال واقتناؤه لغير الاستعمال. فيقول المؤلف انه يباح هذان الامران جميعا الاقتناء يعني الاتخاذ كذلك الاستعمال حتى لو كان ثمينا حتى لو كان من الالماس او الزمرد او نحوهما

134
00:45:02.100 --> 00:45:16.400
ما عدا الذهب والفضة ولهذا قال الا انية الذهب والفضة انية الذهب والفضة دلت الادلة على تحريم استعمالهما في الاكل والشرب ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فاذا لهم في الدنيا

135
00:45:16.400 --> 00:45:34.400
ولنا في الاخرة متفق عليه. حديث ام سلمة الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم طيب هذا الوعيد يدل على ان الاكل والشرب في انة الذهب والفضة. من كبائر الذنوب او من الصغائر

136
00:45:34.550 --> 00:45:59.150
نعم لماذا قلنا من الكبائر  لانه ورد عليه الوعيد يجرجر في بطنه نار جهنم هذا لا يكون الا على كبيرة لا يكون على صغيرة ولذلك يعني هذه المسألة آآ يعني مسألة آآ خطيرة. وقد اخبرني بعض الاخوة انه يوجد الان بعض المحلات تبيع تبيع اواني فظة

137
00:45:59.150 --> 00:46:24.750
على الناس فناجين بيالات وفظة هذا لا يجوز. وينبغي الانكار عليه لان الاكل والشرب في انية الذهب والفضة من كبائر الذنوب من الكبائر  قال والمموه بهما التمويه ان يذاب الذهب والفضة ويلقى فيه الاناء من النحاس او الحديد او غيره فيكتسب الاناء من لونه هذا المموه ايضا

138
00:46:24.750 --> 00:46:53.500
ايضا يحرم اتخاذه واستعماله وقد ذكر الامام ابن تيمية قاعدة وهي ان تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه ان تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه  وعلى هذا لو ان اناء مصنوعا من نحاس وطوي بالذهب او طلي بالفضة هل يجوز الاكل فيه والشرب فيه

139
00:46:53.750 --> 00:47:14.250
نعم لا يجوز. حتى وان كان هو ليس هو من نحاس. لكن ما دام مطليا بالذهب والفضة لا يجوز اتخاذه ولا استعماله وظاهر كلام المؤلف انه يحرم الاتخاذ والاستعمال مطلقا في الاكل والشرب وغيرهما. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء وعليه المذاهب الاربعة

140
00:47:14.250 --> 00:47:34.250
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بالاحاديث السابقة. هناك قول بان النهي خاص بالاكل والشرب. اما استعماله في غير الاكل والشرب فيجوز. هذا القول لم نجده عند المتقدمين. يعني اول من قال به داوود الظاهري

141
00:47:34.250 --> 00:47:56.050
اتبعوا على ذلك الشوكاني والصنعاني والشوكاني  ثم اشهره في الوقت الحاضر الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع واستدلوا بظهر الحديثين السابقين. قالوا انما النبي صلى الله عليه وسلم خص التحريم بالاكل. قال يأكل ويشرب

142
00:47:56.050 --> 00:48:16.850
وهو قد اعطي جوامع الكلم لو كان لا يجوز الاستخدام في غير الاكل والشرب لاتى بلفظ جامع يشمل الاكل والشرب القول الراجح هو القول قول الجمهور وهو انه يحرم مطلقا في الاكل والشرب وفي غيرهما. وقد عد ذلك اجماعا. بل عد القول

143
00:48:16.850 --> 00:48:40.450
الثاني عد قولا شاذا ان ذلك خاص بالاكل والشرب. هناك عندنا في كلية الشريعة رسالة الاقوال المعاصرة التي حكم عليها بالشذوذ. وقد ناقشتها ونسيت ماجستير يعني ذكر هذه المسألة ذكر القول الثاني من الاقوال الشاذة

144
00:48:41.250 --> 00:49:03.300
لم يقل به احد اول من قال به داوود والشوكاني والصنعاني. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الذي ابرزهم هذا القول قول مرجوح وعد قولا شاذا اما استدلالهم بتخصيص الاكل والشرب فنقول التخصيص بذكر الغالب امر معهود معهود في اصطلاح الشارع

145
00:49:03.300 --> 00:49:23.300
من ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم اكمل الاية ولحم الخنزير. طيب هل يختص التحريم بلحم الخنزير؟ يشمل جميع اجزاء الخنزير يشمل اللحم والشحم وجميع اجزائه. لكن الله تعالى ذكر اللحم فقط لان الغالب على الناس انهم انما يأكلون لحم الخنزير

146
00:49:23.300 --> 00:49:43.550
ايضا قول الله تعالى وربائكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. طيب الربائب التي ليست في حجر الرجل محرم عليه اذا كان قد دخل بامها فهذا اسلوب معروف. اسلوب معروف في القرآن والسنة ان يخرج الشيء مخرج الغالب. وعلى ذلك

147
00:49:43.550 --> 00:50:05.800
يحرم اتخاذ واستعمال انة الذهب والفضة سواء كان في الاكل والشرب او في غيرهما قال وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوم لان الاصل الطهارة والجهة مفكك كما يقول الاصوليون. ويعني التحريم لا يعود للوضوء نفسه وانما لامر خارج

148
00:50:05.850 --> 00:50:21.100
ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة يعني هذه المسألة في الوقت الحاضر نحن ندرسها من ناحية نظرية الان تطورت الصناعة ولم يعد الناس يحتاجون الى التطبيب بالفظة

149
00:50:21.650 --> 00:50:41.650
وهناك اللحام الان بانواعه وايضا حتى ليس اللحام يعني عندك انواع الغرا وآآ غيرها مع تقدم الصناعة كانوا قديما يحتاجون لهذه المسائل. فهذه المسألة نحن ندرسها الان من الناحية النظرية. الظبة هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. ويقولون انها اذا كانت من الفضة فهي

150
00:50:41.650 --> 00:51:01.650
اجود ما تكون فذكر المؤلف انه يباح الاناء المظبب بالفظة بثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون يسيرة. الثاني من فظة واحد ثالث لغير زينة لان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فظة. وهنا المؤلف

151
00:51:01.650 --> 00:51:21.350
مثقال لغير زينة بينما صاحب الزاد قال لغير حاجة. وعبارة المؤلف اجود واضبط لاننا لو قيدناها لو قيدناها بالحاجة بمعنى ذلك ان التطبيب لا يجوز الا للحاجة وهذا محل نظر. التطبيب يجوز لحاجة ولغير حاجة

152
00:51:21.350 --> 00:51:45.250
بشرط ان يكون لغير الزينة ثم قال المؤلف واينة الكفار وثيابهم طاهرة وهذا هو الاصل. فيما اذا علمت طهارته واوجهل حالها والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا من زادت امرأة مشركة الا اذا كان الكفار يتدينون باستعمال النجاسة او لا يتورعون من فلابد من غسل ان

153
00:51:45.250 --> 00:52:05.250
وملابسهم مثل التي تكون في مطاعمهم مثلا ويقدم فيها الخمر والخنزير هنا لابد من غسلها قبل استخدامها. حديث ابي ثعلب الخشني قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب فنأكل في انيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا

154
00:52:05.250 --> 00:52:26.050
يدور فاغسلوها وكلوا فيها وهكذا ايضا بالنسبة لملابسهم اذا كانت ملابس داخلية ولا يتورعون عن النجاسة لا تستعمل الا بعد غسلها مثل مثلا يعني كثير من النصارى لا يعتنوا بالنجاسة

155
00:52:26.200 --> 00:52:44.700
فهنا لا لا تستخدم الا بعد غسلها. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. لان الاصل هو طهارة واليقين لا يزال بالشك وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها النجس

156
00:52:44.950 --> 00:53:01.450
اما جلدها فنجس بالاجماع. لكن ما عدا الجلد مما ذكر المؤلف من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب. ومثل ذلك اللبن ايضا هذه للعلماء فيها ثلاثة اقوال. القول الاول بانها آآ نجسة

157
00:53:01.950 --> 00:53:21.550
الا ان الشعر والصوف والريش طاهر ومذهب المالكية والحنابلة القول الثانية كلها نجسة ومذهب الشافعية القول الثالث انها كلها طاهرة وهو مذهب الحنفية والراجح هو القول  الراجح هو القول الثالث وقد اختاره ابن تيمية رحمه الله ونسبه لجمهور السلف

158
00:53:21.600 --> 00:53:45.750
لان الاصل الطهارة ولان اه علة النجاسة هي احتباس الدم. ولذلك ما لا دم له سائل من حشرات ميتته طاهرة ولان ايضا هذا هو المأثور عن عن السلف قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف الامة يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون فيها بأسا

159
00:53:45.750 --> 00:54:05.700
على ذلك القول الراجح ان جلد الميتة نجس وما عداه من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب واللبن هذه كلها طاهرة احيانا يصنع الجبن من البان الميتة او ان في اسم الانفحة

160
00:54:05.800 --> 00:54:28.100
فعلى قول الراجح انه لا بأس بها  قال ولا يطهر بالدباغ ولا يطهر بالدباغ يعني جلد الميتة. لا يطرو بالدباغ هذا هو المشهور من المذهب وذلك لحديث ابن عكيم قال اتنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب

161
00:54:28.100 --> 00:54:46.700
ولا عصا رواه احمد لكن هذا الحديث حديث ضعيف وعفوه يحيى ابن معين. وكان الامام احمد يأخذ به ثم تركه ولذلك يعني ذهب بعض اهل العلم بان جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدماغ

162
00:54:46.950 --> 00:54:59.900
دون غيره من الحيوان وهذا ما ذهب اليه الاوزاعي وابن مبارك واهل الحديث ورواية الامام احمد اختارها ابن تيمية وهو القول الراجح. وهو القول الراجح اختيار شيخنا ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله

163
00:55:00.000 --> 00:55:15.000
لحديث اذا دبر الايهاب فقد طهر ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يجرون شاة ميتة هلا انتفعتم بجلدها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها ولقوله زكاة الاديم طهارته

164
00:55:15.300 --> 00:55:35.650
وهذا خاص بمأكول اللحم لحديث نعم زكاة الاديم دماغه زكاة الاديم دماغه. فهذا الحديث ذكاة الاديم دماغه يدل على تخصيص ذلك بمأكول اللحم  وطبعا هذا اذا كانت ميتة اما اذا كانت مزكاة فجلدها اصلا طاهر

165
00:55:35.950 --> 00:55:56.450
حتى من غير دبغ من غير دبغ ولذلك بعض الناس يأكلون الجلد. يضعونه مع مع اللحم يأكلونه ويشوونه فاذا كانت المذكاة اصلا لا نحتاج لهذه المسألة انتبه لهذه المسألة. يعني كلامنا السابق اذا كان جلد ميتة اما اذا كان جلد حيوان مذكى

166
00:55:56.950 --> 00:56:17.150
فهو طاهر اصلا ما يحتاج ادبه ويجوز اكله كما يجوز اكل اللحم طيب جلود السباع كجلود الامور والفهود هذه لا تجوز. وقد جاء في حديث ابي مليح آآ ابن اسامة عن ابيه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع

167
00:56:17.550 --> 00:56:36.750
وهو حديث صحيح اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وبذلك يعلم ان بعض الملابس الان خاصة ملابس شتوية الموجودة في الاسواق المصنوعة من جلود السباع كثرو الثعلب مثلا آآ او جلد النمر اذا كانت جلود طبيعية فانها لا تجوز

168
00:56:36.950 --> 00:56:52.050
لكن احيانا تسمى يقال ان هذا جلد نمر ثعلب جلد كذا لكن مجرد اسم او مجرد شبه يشبهه هذا لا بأس به لكن لو كان بالفعل هذا هو فرو ثعلب. هذا جلد نمر

169
00:56:52.550 --> 00:57:12.550
هذا لا يجوز هذا لا يجوز النهي عن جلود السباع. وكذلك ايضا نعم. قال والشعر والصوف الريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر سبق القول بان هذه الاشياء كلها طاهرة ما عدا جلد الميت

170
00:57:12.550 --> 00:57:30.050
ثم تكلم المؤلف عن بعض الاداب قال ويسن تغطية الاناء وايكاء الاسقية وهذا قد امر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال غطوا الاناء واوكوا السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج. ان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح

171
00:57:30.050 --> 00:57:52.000
بابا ولا يكشف اناء فان لم يجد احدكم الا ان يعرظ على اناءه عودا ويذكر اسم الله فليفعل   ايضا اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان في السنة ليلة ينزل فيها وباء هذا تكلمنا عنها في اللطائف ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء

172
00:57:52.000 --> 00:58:14.900
او سقى ليس عليه وكاء الا نزل فيه  ويعني انتم ذكرنا ان بعض الاعاجم يقولون انها في كانون الاول يعني في شهر ديسمبر الشهر الماضي الله اعلم انها ليلة في السنة ينزل فيها وباء لا يكون فيه شيء مكشوف الا وقع فيه ذلك الوباء. بعض من تكلم في الاعجاز قال انها اثار بعض

173
00:58:14.900 --> 00:58:33.400
يكون فيها بكتيريا واوبئة الله اعلم. المهم انه ينزل وباء لا يعرف الناس سببه. ويصيب كل ما كان مكشوف ولذلك ينبغي تعود نفسك على تغطية الانية عندك اي وعاء اما ضع عليه شيء او اقلبه

174
00:58:33.600 --> 00:58:53.600
او اقلبه او ضعه في مكان غير مكشوف عندك مثلا كأس مكشوف لا تشرب منه لابد ان تغسله او اقلب هذا الكأس او ضع عليه شيء غطه اما اذا جعلته مكشوف ثم شربت منه مباشرة ربما يكون اصابه هذا الوباء الوباء الذي اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام

175
00:58:54.000 --> 00:59:09.750
فتصابي وعك وانت لا تدري ما السبب تجد بعض الناس يصاب بوعكة ولا يدري ما السبب ويذهب الاطبا ويكشف ويفحص السبب هو هذا الاناء المكشوف ولذلك من تأدب بهذا الادب النبوي تجد انه يعني يحصن نفسه من هذه الاوبئة

176
00:59:10.300 --> 00:59:29.650
واعود نفسك وعود اهل بيتك على ذلك. لا تجعل اناء مكشوفا. اما اجعله في مكان غير مكشوف او غطه او اقلبه نعم داخل المطبخ اذا كان مغطى ما يحتاج لكن كلام مكشوف

177
00:59:29.750 --> 00:59:49.450
لانه هو الان ينزل من السماء ويقع في الانية المكشوفة. ايضا السنة وردت باغلاق الباب. اذا كان جحر الظلام ونسيت الكف وصبيانك فان الشياطين تنتشر يعني بعد اذان المغرب مباشرة هذه اللحظات دقائق هذه تنتشر فيها الشياطين. ينبغي كف الصبيان

178
00:59:50.200 --> 01:00:06.700
وقال فاغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. اذا اذا اغلقت الباب وقلت بسم الله لا يمكن ان يدخل شيطان لهذه الغرفة  الا ان يكون قد سبقك اليها. اذا سبقك ودخلها قبلك هذا ما في حيلة

179
01:00:06.750 --> 01:00:23.850
لكن ان يأتي يعني بعدك لا يمكن. بشرط انك عندما تغلق الباب تقول بسم الله هذي اداب نبوية ينبغي لمسلم ان يتأدب بها وان يحرص عليها. طيب نحن وضعنا خطة يا مشايخ نحن ذكرنا

180
01:00:23.850 --> 01:00:47.900
الله سنلتزم قدر الامكان بان ننهي تقريبا سنة ونصف. فيعني وضعنا خطة نمشي عليها الخطة اننا ننتهي من يعني من ونقف عند اداب التخلي فيعني لعلنا نستمر الى الى صفحة مئة وعشرة ان شاء الله. باب الاستنجاء الاستنجاء لغة استفعال من النجو. نجوت الشجرة اذا

181
01:00:47.900 --> 01:01:08.150
وقيل معناه القطع آآ فهذه المادة تدور حول معنى القطع كأنهم قطعوا للاذى قال ابن قتيبة اصله من النجوى وهو ارتفاع الارظ. كان الرجل اذا اراد قظاء حاجة تستر بنجوة. معناه اصطلاحا ازالة ما خرج من السبيلين بماء

182
01:01:08.150 --> 01:01:32.250
او حجر طاهر مباح منقذ. اذا قيل السبيلين المقصود بها مخرج البول ومخرج الغائط اه الاستجمار يذكر مع الاستنجاء  الاستنجاء يكون بالماء الاستجمار يكون بغير الماء. الاستجمار هو استفعال من الجمار وهو وهي الحجار الصغيرة. لانها تستعمل

183
01:01:32.250 --> 01:01:50.250
في الاذان. معنى ذلك ان الاستجمار هو ازالة ما خرج من السبيلين بغير بغير الماء. بغير الماء او ان شئت بحزن طاهر مباح منقذ. وقول المؤلف واداب التخلي مأخوذ من الخلا وهو المكان الخالي

184
01:01:50.650 --> 01:02:07.650
وآآ له اسماء اخرى يعني يقال الخلاء يقال الحش ويقال الكنيف يقال المرحاض. والناس يسمونه الان دورة المياه لكن ليس هو الحمام. الحمام ذكرنا قبل قليل ان المقصود به المكان آآ المعد للاغتسال

185
01:02:09.000 --> 01:02:30.700
اه ثم اشار المؤلف الى شروط الاستجمار قال او حجر طاهر مباح منقن. الشرط الاول ان يكون طاهرا فلا يصح ان يكون بشيء نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ابن مسعود بثلاثة احجار وكان واحد منها اه روثة قال القى روث وقال هذه نجس يعني نجس

186
01:02:31.150 --> 01:02:51.950
الشرط الثاني يكون مباحا ولا يستجلب شيء محرم. الثالث ان يكون منقيا. ان يكون منقيا افضل ما يستدمر به في الوقت الحاضر ما هو؟ نعم المناديل المناديل يعني هي افضل ما يستجمر به. وهي

187
01:02:51.950 --> 01:03:11.700
تفوق الحقيقة في الانقاء تفوق الاحجار النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم الاحجار لكن في وقتنا الحاضر المناديل هي افضل ما يستجمر به. وقد آآ هنا ذكر المؤلف ثلاثة شروط وذكر الشرط الرابع سيأتي ان يكون بغير عظم ولا روث ولا طعام ولا

188
01:03:11.700 --> 01:03:34.300
شيئا محترم ثم وضح المؤلف الانقاء بالحجر والماء ووضع ضابطا جيدا لكل منهما. قال فالانقاء بالحجر ونحوه. ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فيبقى اثر لا يزيله الا الماء. يعني بعد ما يستجير مثلا بالمناديل او بالحجر لا يبقى اثر لا تزيله

189
01:03:34.300 --> 01:03:47.250
والاحجار وانما لا يزيله الا الماء فقط بحيث لو وضع المنديل ما ظهر فيه شيء لو وضع المنديل على يعني القبل او الدبر ما ظهر فيه شيء لكن لو لو استعمل الماء وجد الاثر

190
01:03:48.000 --> 01:04:12.000
فهذا الاثر هو اثر يسير. وهذا معفو عنه على استجمام هل يستأصل جميع النجاسة لا بينما الاستجاء استأصل جميع المجالس. الاستشفاء يبقى اثر يسير جدا. هذا الاثر معفونا عنه وذكر ابن قدامة انه عفي عن النجاسة المغلظة لاجل محله بثلاثة مواضع هذا منها

191
01:04:12.900 --> 01:04:40.100
ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل فالمؤلف يريد بهذا ان الاستجمار اقل ما يكون بثلاث مساحات كما جاء في حديث سلمان آآ قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار وهذه من صحيح مسلم. فلابد من ثلاث احجار

192
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
يعني قال في الزاد وغيره لو كان حجرا يعني ولو ولو بحجر ذي ثلاث شعب لو كان حجر ثلاث شعب يعتبر ثلاث والقول الثاني انه لا يجب هذا العدد وانه يجزي اقل من ثلاثة احجار بشرط الانقاء وهذا هو قول الراجح. مذهب الحنفية والمالكية واما

193
01:05:00.100 --> 01:05:22.750
ما ذكر في حديث سلمان فهذا خرج مخرج الغالب. يعني مثلا لو استعملت المنديل منديلين مثلا خاصة بالنسبة للبول. خاصة بالنسبة للبول استعملت منديل واحدا وكفى يكفي ما دام انه قد يعني آآ في الانقاذ يكفي هذا خاصة فيما يتعلق ربما ربما يعني في الغائط يعني قد تحتاج الى الى يعني

194
01:05:22.750 --> 01:05:42.750
اكثر من من حجر لكن بالنسبة للبول ربما يكفي احيانا من دين واحد او او من من دينين يكفي في هذا. نسيت نسيته استدلوا بانه لا يجب يعني العدد بحديث من استجمر فليوتر قالوا الايتار يصدق على مرة واحدة

195
01:05:42.750 --> 01:06:00.150
وايضا بحديث ابن مسعود السابق لما قال اخذ الحجرين والقى الروثة. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استجبر بالحجرين فهذا يدل على ان القول الراجح هو القول الثاني وهو ان يجزئ في الاستجمار ان يقوم باقل من ثلاثة احجار

196
01:06:00.300 --> 01:06:18.900
ثم ذكر المؤلف الانقاب الماء ما معنى الانقاب الماء؟ قال الانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان هذا هو الظابط هذه فائدة الحقيقة يعني تميز بها صاحب الدليل يذكر مثل هذه اللطائف تجدها في الزاد او في غيره. فهذه يعني تميز بها

197
01:06:18.900 --> 01:06:36.150
الطالب فذكر ظابط الانقاذ بالماء عود وخشونة المحل كما كان آآ بعد خروج البو والغائط المحل يكون لينا طريا اذا غسل بالماء يعود خشنا كما كان. لكن قال صاحب مسلك

198
01:06:36.150 --> 01:06:59.400
قال الخشونة لا تأتي الا في الكبير اما الصغير فليس له خشونة فيكفي عوده كما كان هذه الفائدة ليست في السبيل. يقول الخشونة لا تأتي الا في الكبير. اما في الصغير اما الصغير ليس له خشونة فيكفي عوده

199
01:06:59.400 --> 01:07:19.700
كما كان والعبرة بزوال النجاسة عموما بزوال النجاسة يعني لو وضع الانسان آآ من دينه او نحوه لم يجد اثرا للنجاسة قال وظنه كافر يعني يكفي غلبة الظن في هذا وفي العبادات عموما. ويسن الاستجمار بالحجر يعني ونحوه ثم بالماء

200
01:07:20.700 --> 01:07:47.600
يعني يستجمر بالحجارة ثم يكون بعد ذلك الماء نعم يستدمروا بالحجارة ثم الاستنجاء بالحجر الاستنجاء يطلق على استجمار واستجمار على استنجاء. فقول الاستنجاء يعني يريد الاستجمار فعلى ذلك يستعمل المناديل ثم يستعمل الماء بعد ذلك. فان عكس كره يعني بدأ بالاستجماع الاستنجاء بالماء ثم الاستجمار فان ذلك يكره. وهذا محل نظر

201
01:07:47.600 --> 01:08:06.250
لانها تراه حكم شرعي والاقرب ان هذا لا يكره. لانه لو اقتصر على احدهما اجزاء فكيف اذا جمع ولكن يعني هل للانسان يستجب مع وجود الماء يعني مثلا انسان في الطائرة

202
01:08:06.450 --> 01:08:29.050
دخل دورة المياه الطائرة ويعني تبول او او تغوط واكتفى بالمناديل والماء موجود. او في المدرسة مثلا او في اي مكان. الماء موجود واكتفى بالمناديل هل يجوز ذلك؟ يجوز بالاجماع. بعض العامة يستنكر هذا. كيف تقتصر العامل هذه والماء موجود

203
01:08:29.050 --> 01:08:49.900
نقول بالاجماع يجوز. حتى لو كان الماء موجود لا يلزم. وان كان الامر يجمع بينهم ولكنه ليس واجبا اه قال وينجز احدهما والماء افضل. يعني هذه مسألة ايهما افضل؟ الاستنجاء او الاستجمار؟ قولان لاهل العلم. منهم من قال ان الاستجمار افضل

204
01:08:49.900 --> 01:09:06.750
لان الاستجمار فيه ميزة وهي ماذا؟ ان المستجمر لا يباشر النجاسة بيده وانما يكون ذلك يعني من وراء حائل. القول الثاني ان الاستنجاء افضل لانه انقى. مو بالفعل انقى. فهذا فيه ميزة وهذا فيه ميزة

205
01:09:07.050 --> 01:09:26.550
فايهما افضل؟ الافضل نقول اولا ان يستجمر ثم يستنجي. لانه يحقق الميزتين جميعا يعني تستعمل المناديل ثم الماء فيعني لا تكن باشرت النجاسة بيدك وحصل الانقاء التام اذا الاكمل هو ان تجمع بينهما

206
01:09:28.300 --> 01:09:45.000
فمثلا اذا اذا قضيت الحاجة مثلا في دورة المياه الافضل استعمل المناديل ثم تستعمل بعدها الماء هذي اكمل الحالات. فان قلت لا انا اريد واحد منهما نقول استنجاء افضل. لان الاستنجاء ابلغ في الانقاء من الاستجمار. ولك ان

207
01:09:45.000 --> 01:10:05.000
على الاستجمار تكتفي بالمناديل ولو كان الماء موجودا ولو كان الماء موجودا. طيب هنا يعني في تنبيه بالنسبة للاية الكريمة في رجال يحبون يتطهروا والله يحب المتطهرين. يعني هذه رواية مشهورة انها نزلت في الانصار وقالوا انا كنا نتبع الحجارة الماء لكن هذا

208
01:10:05.000 --> 01:10:20.850
حديث ضعيف هذا الحديث ضعيف والمحفوظ هو ما جاء في رواية ابي داوود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية في اهل قباء يحبون ان يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية

209
01:10:21.050 --> 01:10:41.050
وهذا يدل على ان الماء الاستجاب للماء انه افضل. ولعل او على ان الله عز وجل يحب من المسلم الحرص على الطهارة. بغينا يحرص المسلم على خافوا على الطهارة والله يحب المتطهرين. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. ينبغي ان يكون مسلم حريصا على ان يكون متطهرا بعيدا عن

210
01:10:41.050 --> 01:11:05.050
نجاسة غير متساهل فيها اذا نخلص من هذا الى ان اكبر الحالات ما هي؟ الجمع بينهما استجمار واستنج يستعمل مناديل ثم يستعمل الماء. يلي ذلك جبل ماء يلي ذلك الاستجمار بالمناديل ونحوها. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء

211
01:11:05.600 --> 01:11:20.100
هذه هذه خاص بحال الاستنجاء فقط اما في حال قظاء الحاجة هذي مسألة كبيرة انا سنتكلم عنها ان شاء الله الدرس القادم. في قوله عند قول المؤلف يحرم استقبال القبلة. لكن المؤلف قصد فقط حالة الاستنجاء

212
01:11:20.100 --> 01:11:45.700
وليس حالة قضاء الحاجة ولو ان المؤلف جمع بين المسألتين في موضع واحد لكان حسنا. هنا يقول يكره يعني عند الاستنجاء استقبال القبلة واستدبارها قال ويحرم بروث وعظم والعظم والروث لا يجوز الاستجمار بهما ولا يجزئ ايضا لحديث ابن مسعود السابق وحديث ابي هريرة قال لا تأتني بعظم ولا بروث

213
01:11:45.700 --> 01:12:05.700
وايضا في حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعر وفي حديث ابي هريرة قال انهما لا يطهران هذه الاحاديث كلها تدل على نهى انه لا يجوز ولا يجزئ الاستجمار بالعظم والروح. طيب ما هي الحكمة؟ الحكمة جاء بيانها في حديث ابن مسعود. وهي اه انها

214
01:12:05.700 --> 01:12:24.050
اه تكون زادا للجن. وان النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بهم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما وكل بعرة على على كل دوابكم. قال فلا تستنجوا بهما فان طعام اخوانكم

215
01:12:24.450 --> 01:12:44.450
فاذا العظام هذه لا يجوز الاستجمار بها لانها تكون طعاما لاخواننا الجن. والروث يكون علفا لدوابه. قال وطعام ولو بهيمة يعني طعام بني ادم لا يجوز الاستجمار به وحتى طعام البهائم لا يجوز الاستجمار به. لانه اذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن فطعام الانس من باب اولى لان

216
01:12:44.450 --> 01:13:04.650
اشرف من الجن وفي زاد المستقنع اضاف ومحترم يعني لا يجوز الاستجمار بمحترم كالكتب الشرعية والاوراق التي فيها اسم الله ونحو ذلك هذه لا يجوز الاستجمار بها. قال فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. يعني لو استجبر بعظم او

217
01:13:04.650 --> 01:13:31.350
او بطعام لا يجوز الا الاستنجاء بالماء. لان الاستجمار رخصة والرخصة لا تستباح بمحرم كما لو تعدى الخارج موضع العادة احيانا الخارج خاصة بالنسبة للغائط اه يتعدى موضع الحاجة يعني خاصة اذا كان الانسان مصابا باسهال. اذا كان مصابا باسهال فالخارج يتعدى موضع الحاجة

218
01:13:31.500 --> 01:14:01.050
فيقول لو تعدى موضع الحاجة هنا لا يجزئ الاستعمار لابد من استنجاب الماء ويعللون بالتعليل السابق يقول لانها استجمال رخصة والرخصة يعني آآ تقدر بقدرها تقدر بقدرها وآآ فاذا تعدى الخارج موضع الحاجة يقول يجب الاستنجاء وذلك بان ينتشر الغائط على شيء من الالية. طيب بالنسبة للبول يمتد البول الى اسفل الحشفة

219
01:14:01.050 --> 01:14:23.900
ونحوها. والاصل في الانسان انه اذا كان ذكر انه لا يتعدى بوله مخرج الذكر. يقول الفقهاء والمرأة البكر كالذكر في ان بولها ايضا لا ينتشر لان عذريتها تمنع من انتشار البول. اما المرأة الثيب يقولون يتعدى البول آآ مخرجه الى مخرج يعني

220
01:14:23.900 --> 01:14:48.750
الولد وحينئذ لابد فيه من الاستنجاء. هكذا قالوا والقول الثاني القول الثاني ان ان انه يجزئ الاستجمار حتى لو تعدل خارج موضع الحاجة لعموم الادلة وهذا هو القول الراجح وقد اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الذي ذكروه بانه اذا تعدى خارج موضع الحاجة لابد فيه من الاستنجاء. هذا لا دليل عليه

221
01:14:48.750 --> 01:15:03.000
ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حرج على الناس. طيب لو ان انسانا مصابا بالاسهال وتعدى موظوع الحاجة واتى بمناديل وقام بتنظيفه

222
01:15:04.050 --> 01:15:26.100
فما المانع من هذا ما الفرق بينه وبين الماء؟ لا فرق في الحقيقة. فالراجح اذا انه لا يجب الاستنجاء عند تعدي الخارج موضع الحاجة قال ويجب الاستنجاء لكل خارج لكل خارج من السبيلين. لكل خارج من السبيلين. وبناء على ذلك يجب الاستنجام من رطوبة فرج المرأة

223
01:15:27.000 --> 01:15:47.400
كونها ناقضة للوضوء وبعض النساء تخرج منهن سوائل وافرازات. هذا هذه الرطوبة ناقضة للوظوء. لم يقل احد من اهل العلم بان لا تنقظ الوضوء الا ابن حزم فقط واعتبر قوله شاذا لكنها طاهرة. رطوبة فرج المرأة طاهرة على القول الراجح لكنها ناقضة للوضوء

224
01:15:47.700 --> 01:16:06.550
طيب المرأة التي معها هذه الافرازات بصفة مستمرة ماذا نقول لها نقول حكمها حكم صاحب الحدث الدائم توظأ لكل صلاة على سبيل الاستحباب على القول الراجح يعني لا يجب تجديدها لوقت كل صلاة. وتحفظي قدر الامكان

225
01:16:06.550 --> 01:16:28.900
لانه هو يعني هو طاهر هو طاهر ليس نجسا. طاهر ليس نجسا لكنه ينقض الوضوء فيكون حكم هذه المرأة تخرج من هذه الافرازات بصفة مستمرة حكم صاحب سلس البول وحكم مستحاضة. قال ان الطاهر كالريح. الريح هل هي طاهرة ام نجسة

226
01:16:28.950 --> 01:16:47.200
الريح في اصلها طاهرة لكن خروجها ينقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء ولهذا قال الامام احمد ليس في الريح استنجاء بكتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم انما عليه الوضوء. يعني هذا رجل خرجت منه ريح

227
01:16:47.200 --> 01:17:02.650
خرجت منه ريح ثم اراد ان يتوضأ هل يجب عليه ان ان يستنجي بالماء؟ لا يجب. لا يجب. وبذلك يعلم خطأ بعض العامة. بعض العامة يظن انه كلما اراد يتوضأ لابد ان يستنجي

228
01:17:02.800 --> 01:17:18.550
هذا غير صحيح الاستنجاء والاستجمار عند قضاء الحاجة فقط اما اذا اذا لم تقظي الحاجة يعني خرج منك ريح او كنت نائما وقمت مجرد توظأ ما يحتاج استنجاء اغسل كفك ثم تمظظ واستنشق واكل

229
01:17:18.550 --> 01:17:38.550
اغسل وجهك واكمل وضوءك فهذا خطأ شائع عند بعض العامة. يعتقدون انه لابد من الاستنجاء لكل وضوء وهذا فهم غير صحيح ينبغي التنبيه عليه طيب اخر مسألة معنا قال والنجس الذي لم يلوث المحل النجس معروفا على الطاهر فيكون مستثنى فيقول المؤلف ان

230
01:17:38.550 --> 01:17:57.600
النجس الذي لم يلوث المحل لا يجب الاستنجاء منه. كيف هذا؟ يعني يقول لو خرج من الانسان غائط لكنه يابس يابس بحيث لا يحتاج المحل الى ان قال يوبسته فانه لا يجب الاستنجاء حينئذ

231
01:17:58.900 --> 01:18:16.750
لان الاستنجاء والاستجمار يكونان لانقاء المحل وهذا اصلا اه يعني نقي. الذي خرج يابس طب هل هذا تصور يخرج غائط ويكون المحل نقي ما يحتاج الا الى ان لا مناديل ولا ماء ولا اي شيء

232
01:18:17.350 --> 01:18:32.150
نعم؟ الواقع ده لابد ان يبقى اثر للنجاسة لابد ولذلك قال بعض اهل العلم يجب الاستنجاء لانهم اظنة لعلو شيء من النجاسة هذا هو القول الرافع اما ان يخرج منه غائط نقول لا يجب عليه لا استنجاء ولا استجمار ليبوسته

233
01:18:32.150 --> 01:18:52.900
هذا بعيد مهما كان مهما كان مهما كان عليه من اليبوسة. لا بد ان يعلق بالدبر شيء من النجاسة لذلك فالقول الراجح انه يجب اه اه الاستنجاء ونقف عند قول المؤلف يسن لداخل الخلاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

234
01:18:52.900 --> 01:19:12.900
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة اه هذا يقول ما رأيكم في من يقول ان الرضا على قسمين واجب وهو الرضا بانها من الله مستحب وهو الرضا بالمصيبة

235
01:19:12.900 --> 01:19:32.900
في ذاتها. يعني هذا تحصيل حاصل من الله هذا يعتقد المسلم ان لا شيء يقع الا من الله عز وجل. هذا مستلزمات امام لكن كلامنا في في ان يرظى بها بعد وقوعها. هل مفهوم حديث القلتين يخصص عموم حديث بئر

236
01:19:32.900 --> 01:20:02.900
هذه محل الخلاف الذي ذكرناه وذكرنا القول الراجح انه لا لا يخصصه لان المفهوم اضعف من المنطوق. نعم هل يوجد قول فقهي بوجوب الاستنجاء لكل وضوء او بعد خروج الريح لا اعلم في هذا قولا. والعامة اهل العلم على انه لا يجب الاستنجاء والاستجمار الا

237
01:20:02.900 --> 01:20:22.900
بعد قضاء الحاجة اذا خشي الانسان من ارتداد رداد البول هل يشرع مس الذكر بيده ام هنا ترك ذلك. نعم الاولى مسك الذكر بيده. لكن يكون باليد الشمال. لانها اذا كان الانسان يبول خاصة

238
01:20:22.900 --> 01:20:42.900
في البر او في الفضاء اذا لم يفعل ذلك فقد يصيب ملابسه رشاش البول والتساهل بامر النجاسة من اسباب عذاب القبر فلذلك يعني امساك الذكر الذي ورد النهي عنه ان يمسكه بيمينه لكن اذا امسكه بيسار

239
01:20:42.900 --> 01:21:07.400
لا بأس بمثل هذه الحال كونه مسك بيساره اولى. اولى بكونه لا يفعل ذلك لانه لو لم يفعل ذلك ربما اصابه هشاش البول   يقول هل يجوز المصلي حمل نجاسة يسيرة واذا كان يجوز كمقدارها؟ الاصل

240
01:21:07.400 --> 01:21:27.400
انه لا يجوز الا عند الضرورة. كالذي تعمل له قسطرة. من تعمل له قسطرة تستأصل امعاؤه ويوضع معه ويعني قسطرة بولية يحملها للظرورة فهذا يعفى عنها اما لغير الظرورة فلا يجوز. يعني لو كان مثلا يعني

241
01:21:27.400 --> 01:21:53.400
ذهاب للمستشفى طلبوا التحليل بول او براز وضعها في جيبه وصلى لا تصح صلاته ما تصح الا ان ناسية اما يكون متعمدا لا تصح لانه حاول النجاسة اسباب التي تقوي العبد على الطاعة نعم الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص

242
01:21:53.400 --> 01:22:10.300
بالمعصية ومن اعظم الاسباب التي يعني تقوي الطاعة الصحبة الصالحة الانسان يتأثر بجلسائه. اختر نفسك جلساء صالحين تجد انهم يعينونك. يعني هذا اقصى طريق. اقصى طريق ان تختار لك جلساء صالحين. يعينونك

243
01:22:10.300 --> 01:22:34.500
الخير والنفع الطعام ويعينونك على طريق الاستقامة. ايضا من الاسباب من الاسباب قيام الليل قيام الليل هو زاد للمسلم زادك في طيلة يومه. زاد روحي زاد روحي للمسلم. يكفيه طيلة يومه. ولهذا خصه الله تعالى بالذكر. قال ان ناشئة الليل

244
01:22:34.500 --> 01:22:59.600
نشأت الليل وقيام الليل. يعني صلاة الليل بعد قيام من نوم الليل. هي اشد وطأ يعني اكثر مواطأة ما بين القلب واللسان واقوم قيلا يعني اصوب قراءة فقيام الليل من اعظم اسباب الثبات. ومن اعظم اسباب زيادة الايمان. ومن اعظم اسباب يعني ان ان يجد المسلم حلاوة الايمان

245
01:22:59.600 --> 01:23:20.100
طعم العبادة ينبغي للمسلم خاصة طالب العلم ان ان يحرص عليه  كيف ندفع التعارض بين حديث عدم الشرب من الاناء المكشوف وبين الحث على الاكل ما سقط على الارض. يعني لا تعارض بينهما من سقط على الارض

246
01:23:20.100 --> 01:23:32.500
سقط في نفس اللحظة وانت تأكل سقط لك الاناء مكشوف مكشوف طيلة الليل هو مكشوف فاذا اردت ان تشرب لا يعني لا تشرب حتى تغسل هذا الاناء. الا ان يكون مغطى

247
01:23:33.800 --> 01:23:56.650
امرأة حامل في الشهر السادس تخرج منها افرازات من مخرج البول. واحيانا من الرحم ولا تميز بينهما وتخرج اليوم اكثر من ثمان مرات وليس لها وقت محدد فماذا تفعل؟ يجب عليه استنجاء قطع الصلاة اذا خرج منها ما دام ان هذه تخرج يعني كثيرا حكمها حكم

248
01:23:56.650 --> 01:24:18.450
صاحب الحدث الدائم تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضرها خروج هذه الافرازات   ظابط الاستمرار يعني ان المشقة الحقيقة. المشقة اذا كان هناك مشقة كبيرة على الانسان فاذا ضاق الامر اتسع

249
01:24:18.850 --> 01:24:44.400
ان يكون بصفة مستمرة او غالبة بحيث يشق على الانسان اه التحرز منه. كل ساعة فيه مشقة لا شك نعم  ما معنى ايكاء الاسقية؟ يعني الناس قديما كانوا يشربون من من القرب. فايكاؤها يعني ربطها يربط تربط هذه القربة ما تكون مكشوفة

250
01:24:44.400 --> 01:25:17.350
هذا هو المقصود باقي شي نعم تفضل نعم. امام محلات الاية في اية. نعم يعني هي تعرف بالقراءة من القرائن ثمنها. اذا كان ثمنها اذا كانت رخيصة ثمنها قليل اي نعم قليلة هذه معلومة انها ليست فضة واوضحة. اذا كان ثمنها كبير هذا قرينة على انها من الفضة. اذا اشتبه عليك الامر تسأل تسأل

251
01:25:17.350 --> 01:25:40.350
صاحب المحل صحيح الفضة على وجه الخصوص موجودة تباع ان يتفضة لكن ثمنها كبير يعني ثمنها مرتفع ليس ثمنها زهيدا. نعم نعم ازالة النجاسة المشروبات الغازية يعني هذا التطبيق على الشرح اللي ذكرناه

252
01:25:40.350 --> 01:26:00.800
المشروب الغازي كيف نصنفه؟ هل هو من القسم الطهور او الطاهر ها؟ هو ليس بنا. لبسي مثلا ليس بماء لا تزال نجاسة الا بالماء وما كان في معناه. لا تزال به

253
01:26:01.300 --> 01:26:30.250
لكن ليس ليس ماءا اصلا. مثل قهوة مثل الشاي مثل عصير. هذي كلها ليست ماء نعم لو قدر ان النجاح تزول به ممكن. هل يقال محترم نعم يحتمل يقال ان ان مكان طعاما محترما لا تزال به النجاسة وهذا منه. نعم نعم تفضل

254
01:26:30.250 --> 01:26:50.250
المغرب والعشاء وفيما اداء صلاة العشاء مع جماعة مقيمين. او بالاصح مع جماعة المقيمين يصلون المغرب وهو بنية فهل يقصر ما بين ويجلس في الثالثة او يتم الرابعة؟ نعم اذا دخل وهو يريد ان يصلي المغرب وهم يريدون يصلوا العشاء اذا

255
01:26:50.250 --> 01:27:10.250
قام الامام بالرابعة يكمل لنفسه ويسلم. وهذا هذه الصورة لا بأس بها القول الراجح لا مانع يمنع منها. ما المانع منها اذا قام الامام الرابعة يكمل ويسلم وله ان ينتظر ان ينتظر آآ الامام حتى يجلس التشهد ويسلم معه

256
01:27:10.250 --> 01:27:28.300
كونه يكمل لنفسه افضل لان هذه لا اصل في السنة. في قصة معاذ الانصاري اكمل نفسه. بسبب تطوير معاذ عليه الصلاة والسلام على ذلك. فدل هذا على انه اذا وجد اي سبب يستدعي الانسان يكمل لنفسه اكمل. وهذا من الاسباب

257
01:27:28.850 --> 01:27:52.800
نعم طيب لو كان في العكس دخل بنية العشاء وهم يصلون المغرب مع ذلك اذا قام الامام للثالثة آآ هو يكمل لنفسه ويسلم. نعم نعم لشخص احسن من اذا كانت على عمله او

258
01:27:52.800 --> 01:28:16.300
احسن نعم القاعدة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم هلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا هذا الرجل لو كان في بيت ابيه وامه

259
01:28:16.550 --> 01:28:37.800
هل كنت ستهدي له هذه الهدية؟ او بسبب منصبه الوظيفي؟ اذا كان الاول لا بأس. اما اذا كان بسبب منصبه الوظيفي فلا يجوز هذا هو الضابط في هذه المسائل هذا هو الضابط. وقول النبي عليه الصلاة والسلام افلا جلس ببيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيئا ام لا

260
01:28:38.300 --> 01:28:48.300
فربما في هذه الصورة تقول ان يعني هذا رجل احسن الي حتى لو كان في هذا غير هذا المنصب انا ساهدي له. انا عن عادتي اني اهدي كل من احسن الي. لا بأس

261
01:28:48.300 --> 01:28:58.300
اما اذا اهديته لاجل المنصب الوظيفي ولو كان يعني في غير هذا المنصب ما هديت له هذا هو الذي لا يجوز والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد