﻿1
00:00:06.850 --> 00:00:28.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فلا زلنا في بيان واللي امام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  الحديث عن ان بعض العلماء الذين وقعوا في التحليل او التحريم عن اجتهاد وتأويل انهم معذورون

2
00:00:28.400 --> 00:00:49.550
ولا يلحق بهم الوعيد انه معذور ولا يلحق بهم الوعي الوعي وقد ذكرنا انه ذكر معنا علماء مع العلماء الذين اخطأوا في اجتهاد انهم معذورون ذكرنا صنفين اخرين احدهما من عاش في بادية والاخر

3
00:00:49.550 --> 00:01:17.350
حديث عهد باسلام وقد يقول العلماء رحمهم الله تعالى يسمي الصنف الثالث الذي هم العلماء يقولون العذر بالتأويل العذر بالتأويل. نعم  قال وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك

4
00:01:17.350 --> 00:01:41.050
حكم اكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريف ولا وبخ ولا شيء قال له شيء انما بين له انه داخل في عموم الربا قال وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط الاسود

5
00:01:41.400 --> 00:01:57.750
معناه الحبال البيض والسود. فكان احدهم يجعل عند وسادته عقالين ابيض واسود. ويأكل حتى يتبين احدهما من الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انه زادك الى لعريض. انما هو بياض النهار وسواد الليل

6
00:01:57.800 --> 00:02:17.600
واشار الى عدم فقهه بمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذنب من افطر في رمضان وان كان من اعظم الكبائر. بخلاف الذين افتوا المشجوج في الارض بوجوب الغسل فاغتسل فمات فانه قال قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال

7
00:02:18.850 --> 00:02:34.800
فان هؤلاء اخطأوا بغير اجتهاد اذ لم يكونوا من اهل العلم. اذا هذه مسألة مهمة لأن من من كان من اهل الاجتهاد فاجتهد فاخطأ يعذر ومن ليس من اهل الاجتهاد لا يعذر. لماذا لا يعذر؟ لماذا يذم

8
00:02:35.050 --> 00:02:58.550
لانه ليس من الاجتهاد فلماذا يجتهد لاحظوا الفرق انسان يعرف يسوق فساق السيارة وصرحة بلا تفريط منه لا يذبح لا يذم وانسان لا يعرف يسوق السيارة فساق السيارة وحصل حادث بلا تفريط منه ذنب

9
00:02:59.550 --> 00:03:17.250
بنت بطل تسوق ليش تسوق اصلا هذه مسألة مهمة تفريق بين العالم الذي يكون من اهل الاجتهاد فيخطئ ذلك العلماء رحمهم الله يفرقون بين تأويلات المبتدعة وبين تأويلات اهل السنة

10
00:03:17.700 --> 00:03:43.100
فاهل السنة اذا وقعوا في تحليل او تحريم عن اجتهاد فانه فانهم معذورون بالتأويل واهل البدع لا يعذرون بالتأويل ولكن ينذرون بالتهويل في التكفير فرق بين مسألتين فالبدع مبتدعة لان اجتهاداتهم مبنية على ظلالة على اصول منحرفة

11
00:03:43.700 --> 00:03:58.550
ولكن التهويل يمنع تكفيره كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فالامام احمد رحمه الله لم يقل بان المعتصم او المأمون المأمون او المعتصم او الواثق انهم كفار

12
00:03:59.400 --> 00:04:23.850
لانهم كانوا متأولة فالتأويل يرفع عن المبتدع التكفير والتأويل يرفع عن العالم السني الوعد والوعيد  هل كان الدين شروط التأويل يعني حتى لابد ان يكون هو عالم الاجتهاد. المأمور متوكل ليس هو الذي اول انما الشيوخ المعتزلة الذين كانوا في رأسه

13
00:04:24.100 --> 00:04:48.450
صحيح لكنهم عندهم من العلم ما به يؤهلهم لان يكونوا من اهل ذلك. ولذلك الامام احمد كان يوجه الخطاب اليهم يناقشه ويبين لهم   قال بعد ذلك لم يوجب على اسامة ابن زيد ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة الحرقات فانه كان معتقدا

14
00:04:48.450 --> 00:05:06.750
جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس بصحيح. مع ان قتله حرام. وعمل بذلك السلف هو جمهور الفقهاء في ان ما استباحه اهل البغي من اهل العدل بتأويل زائغ لم يضمن بقرض ولادية ولا كفارة وان كان قتلهم وقتالهم محرما

15
00:05:07.450 --> 00:05:27.350
وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب. لاستقرار العلم به في القلوب. كما ان الوعد على العمل مشروط باخلاص العمل لله وبعدم حظوظ العمل بالردة. ثم ان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قدر قيام الموجب للوعيد

16
00:05:27.450 --> 00:05:52.450
فان الحق فان الحكم يتخلف عنه لمانع وموانع لحوق الوعيد متعددة موانع لحوق الوعيد ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله ووصلها الى قرابة عشرة موانع  منها التوبة هذا واحد ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفاعة

17
00:05:52.450 --> 00:06:06.800
جميع المطاع ومنها رحمة ارحم الراحمين فاذا علمت هذه الاسباب كلها ولن تعدم الا في حق من عثى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على اهله. فهنالك يلحق الوعيد به

18
00:06:06.800 --> 00:06:26.800
وذلك ان حقيقة الوعيد بيان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب. فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. اما ان كل شخص وبه ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا. يتوقف ذلك المسبب على وجود الشروط وزوال جميع الموانع. وهذا

19
00:06:26.800 --> 00:06:51.700
ولحوق الوعيد بالفاعل مطلقا لم يقل به الا الخوارج والمعتزلة فانهم يقولون ان من فعل امرا فان الوعيد يلحق به مباشرة دون النظر الى اي شيء اخر نعم ولو ايضاح هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام

20
00:06:51.750 --> 00:07:09.000
اما ان يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته الى الفتية او الحكم. كما ذكرناه الخلفاء الراشدين وغيرهم فهذا لا يشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من معارض الترك شيء

21
00:07:09.450 --> 00:07:25.350
واما ان يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الائمة ان شاء الله تعالى لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في ترك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم اسباب القول وان كان له فيها نظر

22
00:07:25.350 --> 00:07:44.750
او يقصر بالاستدلال فيقول قبل ان يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة او يغلب عليه عادة عادة عدد او غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما فيما يعارض ما عنده. وان كان لم يقل الا باجتهاد واستدلال

23
00:07:44.750 --> 00:08:00.500
فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ان لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة فهذه الاشياء ذنوب لكن لحوق عقوبة

24
00:08:00.500 --> 00:08:17.900
وبالذنب بصاحبه انما تنال من لم يتب. وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى حتى ينصر ما يعلم انه باطل او هذه الفروقات بين علماء البدع وعلماء الضلال

25
00:08:18.350 --> 00:08:37.000
ها وعلماء السنة علماء البدعة والضلالة تتبعون اهواءهم علماء السنة يتبعون الدليل ولكن قد يخطئون فلا نساوي بين المخطئ ممن اراد الحق ما بين المخطئ ممن اراد الهوى لا يمكن ان يكون هذا سوء

26
00:08:39.350 --> 00:09:07.550
فمن اراد الحق ولم يكن متبعا لهواه واخطأ فلا شك ان هذا يعنى ولا يلحق به الوعيد ومن اراد الهوى واحدة هذا من اهل البدع ولا ريب. نعم قال ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويسرحه حتى ينصر ما يعلم انه باطل او من يجزم بصواب قول او خطأه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا

27
00:09:07.550 --> 00:09:27.550
فان هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه. الله المستعان. والمفتون كذلك

28
00:09:27.550 --> 00:09:48.400
كذلك مفتي حكمه حكم القاضي والحاكم كذلك. والعالم كذلك ترى الاصناف الاربعة كلهم بهذا التقسيم فينبغي للانسان ان يخاف من الفتح يخاف من القول في دين الله عز وجل. من القول في الناس

29
00:09:48.750 --> 00:10:07.050
رجل يتكلم في الناس هوى ورجل يتكلم في الناس ويعلم الحق ويتبعه ورجل يتكلم في الناس لا هوى ولكن جهلا فرق بين الناس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاة ثلاثة

30
00:10:08.050 --> 00:10:31.400
وهكذا الحكام والمفتون والعلماء فانهم في حكم القضاة لانه في حكم يحكم الحاكم حقا والمفتي قاضي والعالم قاضي لكن الفرق بين قضاء الحاكم وقضاء المفتي وقضاء العالم ان القاضي حكمه ملزم

31
00:10:31.700 --> 00:10:56.800
منافذ المفتي حكمه ملزم وليس بنافع. ربما ينفذه المستفتي وربما لا ينفذه والحاكم والحاكم قد يحكم بلا قضاء في المسألة بحكمه ناسي والعالم يفتي في المسألة ولو لم يسأل ولو لم يسأل لماذا يلحق

32
00:10:57.350 --> 00:11:18.700
وهم اربعة اقسام وهم ينقسمون الى ثلاثة اقسام كما في هذا الحديث قاضيان في النار اذن عالمان في النار عياذا بالله وقاض في الجنة هي لعالم في الجنة فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به. هذا شرطه

33
00:11:20.200 --> 00:11:41.200
ديدنهم الحق يريد الحق ويقضي به واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل. ما عنده علم ويفتي ما عنده علم ويقول قال الله قال الرسول ورجل علم الحق وقضى بخلافه

34
00:11:42.300 --> 00:12:15.250
اذا انتبهوا ان الناس صاروا ثلاثة اصناف العلماء صاروا ثلاثة اصناف عالم قصده الحق فهذا قد يخلصين وقد يخطئ انا معذور وعالم يفتي ويعلم بجهل فهذا ليس بمعدوى وعالم يفتي ويعلم بخلاف الحق فهذا ليس

35
00:12:15.650 --> 00:12:36.050
نعم قال والمفتون كذلك لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه. اذا المسألة الان انتبهوا حق الوعيد من حيث العموم له شروط وظوابط ومن حيث الخصوص له شروط وضوابط

36
00:12:36.250 --> 00:13:03.600
وقد ذكرت تفصيل هذه المسألة في كتابي تغييرات ائمة الدعوة في الرد على الخوارج بينت الشروط العامة في تكفير العموم وبينت الشروط والموانع الخاصة في تكفير الخصوص  ولو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند الامة مع ان هذا بعيد او غير واقع لم يأذن احدهم احد هذه

37
00:13:03.600 --> 00:13:23.600
اسباب ولو وقع لم يقدح في امامته على الاطلاق فانا لا نعتقد في القوم العصمة بل نجوز عليهم الذنوب. ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السرية. ولما انهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا باعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم

38
00:13:23.600 --> 00:13:46.600
والقول فيها كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك ثم انه مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ذلك ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معاذ ينفعها وان نعتقد وجوب العمل بها على الامة ووجوب تبليغها

39
00:13:46.600 --> 00:14:07.350
وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة كما قال الشافعي رحمه الله اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسعه ان يدعه لقول احد من العلماء

40
00:14:07.900 --> 00:14:23.200
اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له ان يدعه لقول احد من العلماء ذكره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين

41
00:14:23.850 --> 00:14:39.750
قال ثم هي منقسمة الى ما ما دلالته قطعية بان يكون قطعي السند والمتن وهو مثلا قيل ما هو تيقنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتيقنا انه اراد به تلك الصورة

42
00:14:39.850 --> 00:14:59.850
والى ما دلالتهم ظاهرة غير قطعية. فاما الاول فيجب اتخاذ بموجبه علما وعملا. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء هذه الجملة وانما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة او الاجر قطعي؟ مثل اختلافهم في خبر واحد

43
00:14:59.850 --> 00:15:19.850
الذي تلقته الامة بالقبول والتصديق. وهو الذي اتفقت على العمل به فعند علماء الفقهاء عند عامة الفقهاء. واكثر المتكلمين انه العلم وذهب طوائف من المتكلمين الى انه لا يفيده. اذا لاحظ الان بالنسبة للاخبار القرآن والسنة المتواترة لا اشكال فيها

44
00:15:19.850 --> 00:15:41.500
مفيدة للعلم القطعي اليقين وانما وقع النزاع في الاحاديث الاحاد. فلا خلاف بين العلماء السلف ان الاحاديث الاحاد التي لا نزاع فيها بين العلماء انها مفيدة لليقين ايضا والقطع ايضا

45
00:15:41.900 --> 00:15:57.400
مسألة اتفاقية ما اختلفوا فيه هذه الاحاديث وان كانت احادا ما حد جاء من العلماء وقال انما الاعمال بالنيات ضعيفة. خلص. صار اجماع ولا لا؟ نعم. والاجماع حجة ولا لا؟ يعني مثلا نضرب لكم مثال

46
00:15:57.750 --> 00:16:13.300
ما في الصحيحين هناك احاديث منتقدة في البخاري قرابة العشرين حديث كما ذكر الحافظ ابن حجر هناك حديث منتقدة في مسلم قرابة ثمانين حديث من حيث بعض الاسانيد والالفاظ لا من حيث اصول الاحاديث

47
00:16:13.800 --> 00:16:34.750
المجموع كم صار؟ تقريبا قرابة مئة حديث اذا اخرجنا مئة وعشرين حديثا فالباقي ممن للبخاري ومسلم مجمل عليه بين الامة فهل يجوز لعاقل ان يقول ان المجمع عليه بين الامة بالقبول لا يفيد اليقين

48
00:16:34.850 --> 00:16:57.550
هل هذا يمكن ولذلك ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله قال وقد كنت اظن برهة من الزمن ان قوله متفق عليه يعني رواه البخاري  ولكن تبين لي ان ذلك يعني ان ان ذلك ينبغي ان يكون مرادنا عليها ان الامة تتلقت بالقبول

49
00:16:58.250 --> 00:17:22.250
اذا اخرجنا الاحاديث ايش المنتقدة فالامة متلقية احاديث الصحيحين بالقبول الا حديث يسيرة معروفة مذكورة معدودة عند العلماء فهذه تفيد القطع واليقين. ولم يقل انتبهوا لهذا الكلام. لم يقل احد من علماء السلف قبل وجود المتكلمين من اهل

50
00:17:22.250 --> 00:17:37.100
المنطق والفلسفة الذين ادخلوا اصول الفقه في المنطق ادخلوا في اصول الفقه المنطق والفلسفة لم يقل احد منهم ان الحديث الواحد اذا كان من المتفق عليه بالقبول انه يفيد الطب. ما قال احدا

51
00:17:37.750 --> 00:17:55.600
ابدا فاذا لا بد ان ننتبه لهذه القضية ننتقل الى قظية اخرى وهي ان النصوص منها ما هو مفيد للقطع ومنها ما هو مفيد للظن من حيث المدلول يعني مثلا لو سألنا اي انسان

52
00:17:55.750 --> 00:18:17.650
فقلنا له الحمد لله رب العالمين ماذا سيفعل الان من كلمة الحمد لله هل سيأتي انسان ويفهم الحمد لله لغير الله اذا هذي قطعية الدلالة فعلامة القطعيين علامة القطع ان لا يختلف عليه اثنان

53
00:18:18.200 --> 00:18:39.300
هذا قطعي اما الظن فهو الذي يختلف فيه العلماء في تفسيره ثم هذا الاختلاف في تفسير الالفاظ من القرآن والسنة قد يكون اختلاف تنوع مثل قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين

54
00:18:39.500 --> 00:18:57.650
يأتي انسان يقول الضالين هم اليهود والمغضوب عليهم النصارى ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي اخر ويقول لا الضالين هم الذين فقدوا العلم والمغضوب عليهم الذين عندهم العلم وفقدوا العمل

55
00:18:57.900 --> 00:19:28.600
اختلاف تنوع ولا يضر  فإذا اذا نظرنا الى النصوص فان اكثر نصوص الشرع من المتفق عليه من حيث القبول والقبض واليقين  اكثر نصوص الشرع قطعية ها الورود القرآن  تسعة وتسعين في المئة من احاديث الصحيحين

56
00:19:30.100 --> 00:19:51.700
صار اكثرها قضية الورود طيب وقضية الدلالة اكثرها وجلها اقضية الدلالة ولنضرب على هذا مثلا ببعض الامور كلكم تعرفون ان الوضوء شرط في الصلاة هل جاء احد من العلماء وقال هو ليش شاطر بدون صلاة

57
00:19:52.150 --> 00:20:10.850
اذا هذه مسألة قطعية لذلك نقل في هذه الاجماع كملوا الان الوضوء معي هذا كمثال فقط وعليه ان تقيسوه لم يختلف العلماء في ان قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم قطعية الدلالة في الامر بغسل الوجه

58
00:20:12.600 --> 00:20:36.050
وانما اختلفوا في بعض ما يدخل في الوجه او لا يدخل كالعذارى ها؟ هل يدخل او لا يدخل؟ والصواب انه يدخل هذي اللحمة البيضاء الموجودة بين الشعر وبين الاذن لم يختلف العلماء رحمهم الله في الوجه. وانما اختلفوا في بعض ما يدخل في الوجه او لا يدخل

59
00:20:37.300 --> 00:21:00.500
كداخل الفم والانف هل هما داخلان او لا قال وايديكم الى المرافق لم يختلف العلماء كذلك مسألة اجماعية قطعية الدلالة وامسحوا برؤوسكم قطية الدلالة. وارجلكم قضية الدلالة وارجلكم قطيعة الدلال

60
00:21:01.600 --> 00:21:19.150
اختلفوا في الباب هل هو للتبعيض او آآ الصاق او باء ايش؟ لكن الرأس لم يختلفوا فيه اذا لما ننظر نجد ان مشاعر الدين بعض الناس يسوغ هكذا وانتم دينكم كله اختلاف اختلاف هذا ليس بصحيح ترى

61
00:21:19.500 --> 00:21:40.150
هذا ليس بصحيح اكثر مسائل الدين قطعية البلاد لو اخذت الصلاة هل احد من العلماء يقول القيام ليس بركن اه طيب والنية  كلهم يقولون انه ركن بغض النظر عن تسميته ركن او شرطا لكن يقول انه لابد منه في الصلاة

62
00:21:40.200 --> 00:21:59.950
والقيام لابد منه في الصلاة والركوع لابد منه في الصلاة والسجود لا بد منه في الصلاة مسائل اتفاقية والمستحبات اكثرها مسائل اتفاقية فاذا هذه مسألة مهمة اردت فقط تنبيه عليها نعم

63
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
قال وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا ان اناس مخصوصين من اناس مخصوصين. قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال اولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك

64
00:22:21.150 --> 00:22:41.150
ولهذا كان علماء الحديث الجهابدة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم لهم اليقين التام باخبار وان كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقا فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة. ومن صفات المخبرين اخرى ومن نفس

65
00:22:41.150 --> 00:23:02.750
اخرى ومن نفس ادراك المخبر المخبر له اخرى ومن الامر المقبل به اخرا. هذه خمسة اسباب يجعل الله تبارك وتعالى الخاصية لاهل الحديث في تيقنه في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوتها. خمسة ذكرها الشيخ الاسلام

66
00:23:03.400 --> 00:23:26.050
وهذا مثل الصيدلانية والاطباء فالان الاطبا عندهم يقين لان هذا الدواء للسكر انا وانت نظن ليش اظن؟ ما عندنا خبرة ما عندنا اختصار صح ولا لا؟ طب اهل الحديث عندهم يقين. ليش؟ لانهم اهل اختصاص. كون الفقهاء والاصوليين ما عندهم يقين لانهم ليسوا اهل الاختصاص

67
00:23:26.350 --> 00:23:50.450
نعم قال فرب عدد قليل افاد خبرهم العلم كما لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كليبهما وخطأهم. واطعام ذلك العبد من غيرهم قد يفيد العلم هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائفهم المتكلمين. وذهب طوائف للمتكلمين وبعض الفقهاء الى ان كل

68
00:23:50.450 --> 00:24:12.000
الافاد العلمي العلم خبرهم بقضية افاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية. وهذا باطل قطعا لكن ليس هذا وضع بيان ذلك. يعني الاصوليين لما ذكروا قضية الاجماع ها الاجماع عندهم ظنوه ظنا تصوريا عقليا غير واقعيا

69
00:24:12.500 --> 00:24:35.650
وقاسوه على عموم على عموم الجماعات. اما اهل الحديث انما يتكلمون على خصوص الاجماع في الرواية في الرواية ورجال الرواية نعم واما تأخير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره. لان لان تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجرد تجردك عن الخبر. فاذا

70
00:24:35.650 --> 00:24:54.400
بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الاطلاق. كما لم يجعل الخبر تابعا لها. بل كل منهما طريق الى العلم تارة والى الظن اخرى وان اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما او اجتماع موجب العلم من احدهما وموجب الظن من الاخر

71
00:24:54.550 --> 00:25:14.250
فكل من كان بالاخبار اعلم قد يقطع بصدق اخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله وترى من يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في ادنى ذلك الحديث هل هو نص او ظاهر؟ واذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح

72
00:25:14.250 --> 00:25:34.250
او لا وهذا ايضا باب واسع فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة احاديث بدلالة احاديث ليقطع بها غيرهم اما لعلمهم بان الحديث لا يحتمل الا ذلك المعنى او لعلمهم بان المعنى الاخر يمتنع حمل الحديث عليه او لغير ذلك من الادلة الموجبة للخطأ

73
00:25:34.250 --> 00:25:58.050
القسوة الظاهرة من الاصطلاحات الاصولية. والنص عندهم هو الكلام الذي لا يحتمل معنى الاخر يسمونه نفس الصف النص هو الكلام الذي لا يحتمل الا معنى واحدا لما لما يقول الله عز وجل تلك عشرة كاملة قالوا هذا نص

74
00:25:58.250 --> 00:26:23.650
لا يحتمل تسعة ولا احدى عشر واما الظاهر فهو الكلام الذي يحتمل معنيين احدهما ارجح وهو الظاهر والاخر مرجوح وهو المؤول  واما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين

75
00:26:24.150 --> 00:26:44.150
وان كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. فذهب طوائف من الفقهاء الى ان خبر الواحد العبد اذا تضمن وعيدا على فعل فانه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل به في الوعيد الا ان يكون قطعيا. وكذلك لو كان المد قطعيا لكن

76
00:26:44.150 --> 00:27:06.550
ان الدلالة ظاهرة وعلى هذا عمل قول عائشة رضي الله عنها ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان  قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لانها كانت عالمة بي ونحن نعمل بخبرها في التحريم. وان كنا لا نقول بهذا الوعيد لان الحديث انما

77
00:27:06.550 --> 00:27:34.200
كثرة عندنا بخبر واحد هذا احد الوجوه في حمل لفظ كلامها ان نقول ان خبرها لم يثبت عندنا بدليل قطعي وانما ثبت بخبر واحد وثبت عندنا هذه الاخبار التي لا مجال للشك فيها ان الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه فلا تحبط اعمالهم

78
00:27:35.700 --> 00:27:52.250
والوجه الاخر ان نقول ان قول امره زيد انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب ان قولها الا يتوب هذا متصل ومعلوم ان زيدان من التائبين

79
00:27:52.450 --> 00:28:09.250
معنى هذا لا يكون عمله باطلا فانه وان اخطأ في الاجتهاد فهو تائب الى الله عز وجل ان كان مخطئا لكنه يظن نفسه ليس بمخطئ فاذا لا تبطل عمله لا يبطل عمله فهي علقت الامر بي الا ان يتوب

80
00:28:09.300 --> 00:28:30.900
وهو يرى نفسه تائبا مطيعا مثيبا فلما يبطل عمله  قال واحدد هؤلاء ان الوعيد من الامور العلمية فلا يثبت الا بما يفيد العلم. وايضا فان الفعل هذا التنويع ان بعض العلماء يقول الامور العلمية لابد فيها من القطع

81
00:28:31.350 --> 00:28:55.050
والامور العملية يكفي فيها الظن يعني يقصدون الاعتقاد لابد فيه من القطع والعبادات والطاعات والاخلاق يكفي فيها الظن. هذا التقسيم تقسيم من اهل الكلام وليس عليه دليل من الشرع. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الاحاد الى ملوك الروم ولا ولى عشرات؟ في مسائل ايش؟ النية ولا عملية

82
00:28:55.050 --> 00:29:20.650
علمي اصلا تسلم توحيد ها؟ معاذ بن جبل ارسله الى اليمن وهو واحد واذا قالوا مع ابو موسى قلنا هم بعد واحد على اصطلاح نعم وحجة هؤلاء ان الوعيد من الامور العلمية فلا يكمل الا بما يفيد العلم. وايضا فان الفعل اذا كان مجتهدا اذا كان مجتهدا في حله

83
00:29:21.550 --> 00:29:40.250
لم يلحق لم يلحق فاعله الوعيد. فعلى قول هؤلاء في نقص. وايضا فان الفاعلة اذا كان مجتهدا في بحكمه لم يلحقه. ها فان الفعل يأتي اذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. نعم

84
00:29:40.650 --> 00:29:58.950
وعلى قول هؤلاء يحتجوا باحاديث الوعيد في تحريم الافعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد الا ان تكون الدلالة خطأية احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه فانها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد

85
00:29:58.950 --> 00:30:20.100
صحيح فاحتجوا بها في اثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا. لانها من الامور العلمية التي لا الا بيقين فذهب الاكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في جميع ما ظلمته من العلم من العمل والوعيد. فان اصحاب

86
00:30:20.100 --> 00:30:34.050
الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الاحاديث الوعيد كما يلفتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة وهذا منتشر عنهم في احاديثهم وفتاواهم

87
00:30:34.850 --> 00:30:54.200
او فتويهم وذلك لان الوعيد من جملة الاحكام الشرعية التي تثبت بالادلة الظاهرة تارة وبالادلة القطعية اخرى فانه ليس المطلوب ليس المطلوب اليقين التام والوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب. كما ان هذا هو المطلوب بالاحكام العلمية

88
00:30:54.200 --> 00:31:15.250
ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرمه واوعد عليه بعقوبة معينة من حيث ان من حيث ان كلا منهما اخبار عن الله. فكما جاز الاخبار عنهم الاول بمطلق الدليل. فكذلك

89
00:31:15.250 --> 00:31:32.800
الاخبار عنه بالثاني بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد اوكدوا كان صحيحا ولهذا كانوا يجهلون في احاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في احاديث في احاديث الاحكام. لان افتقاد الوعيد يحمل

90
00:31:32.800 --> 00:31:51.800
النفوس على الترك فان كان ذلك يعيد حقا كان الانسان قد نجا وان وان لم يكن الوعيد حقا وعقوبة فما العقوبة لاخف من ذلك الوعيد لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده في هذا الحكومة. لانه

91
00:31:51.900 --> 00:32:11.900
ان اعتقد نقص العقوبة قد فقد يخطئ ايضا. وكذلك ان لم يعتقد في تلك الزيادة الاخيرة ولا اثبات فقد ايضا وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة ان كانت ثابتة. او يقوم به سبب استحقاق

92
00:32:11.900 --> 00:32:34.000
فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدم عدمه سواء. والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب فيكون هذا التقدير اولى؟ وعلى كل حال فاهل السنة رحمهم الله تعالى اهل السنة يقولون ان اهل البدع ان اهل

93
00:32:34.000 --> 00:32:47.250
البدع لا يكفرون بل يعذرون بتأبيدهم هذا من حيث العموم ولكن هذا لا يعني ان في ان يكون فيهم من هو زنديق او يكون فيهم من افتى العلماء بانه زنديق

94
00:32:47.650 --> 00:33:14.200
نعم قال وبهذا الدليل وبهذا الدليل  وبهذا الدليل وجه عامة العلماء العلماء الدليل الحاضر الحاضر على الدليل المبيح. وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا واما الاحتياط في الفعل فكان مجمع على حسنه بين العقلاء بالجملة. فاذا كان خوفه من الخضع بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا

95
00:33:14.200 --> 00:33:31.800
من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب اعتقاده والنجاة والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين والنجاة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. هاي مسألة يعني مهمة. بعض الفقهاء يقدم الحاضر المبيح

96
00:33:31.900 --> 00:33:47.550
ليقدم الفعل على لماذا؟ يقول لانه احتياطي ابرأ الذمة انسان جاء الى مكان فنظر في نفسه هل انا مقيم؟ هل انا مسافر؟ طيب لو صلى صلاة اربعة باتفاق الفقهاء لا يأتي

97
00:33:47.950 --> 00:34:07.550
مادام لا يهتم فيبني ذمتي يفعل احسن من ان لا يفعل انسان مثلا ذهب الى مكان وجاؤوا له بنبيل لا يعلم هذا النبيذ الان ها مشتد او غير مشتدة. هل صار له اكثر من ثلاثة ايام او او لا

98
00:34:07.750 --> 00:34:27.350
فتركه اولى ابرارا للذمة والتغليب جانب الحظر اولى من جانب الاباحة وهكذا. نعم قال وليس لقائل ان يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل دليل على عدمه لعدم الخبر المتواتر على على القراءات الزائدة على ما في

99
00:34:27.350 --> 00:34:44.650
المصحف لان عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الامور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريق المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل

100
00:34:44.900 --> 00:35:08.400
وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم لان عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا ان الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه ودينه وانه لا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج اليه الى نقده حاجة يحتاج الى نقله حاجة عامة. ولما لم ينقل نحو عاما صلاة سادسة

101
00:35:08.400 --> 00:35:29.600
ولا سورة اخرى علمنا يقينا عدم ذلك. على كل حال مسألة يعني وجود الدليل مستلزم بوجود المدلول هذه مسألة متفق عليها بين الاصوليين وان عدم اللازم يلزم منه عدم الملزوم هذا ايضا متفق عليه

102
00:35:30.200 --> 00:35:50.750
وانما خلافهم في اللزوم. هل هذا اللزوم ثابت او ليس بثابت نعم وشرح هذا يطول يعني ويحتاج لك كتاب الرسالة للشافعي مثلا او كتاب في الاصول وباب الوعيد ليس من هذا الباب فانه لا يجب في كل وعيد

103
00:35:51.000 --> 00:36:11.000
على فعل ان ينقل نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. ثبت ان الاحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد ان ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. لكن لحوم الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. سواء كان من حيث العموم او من حيث الخصوم

104
00:36:11.000 --> 00:36:35.650
والتعيين وهذه القاعدة تظهر بامثلة منها انها وقد صرح عن النبي انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وصح عنه من غير وجه انه قال لمن باع صاعين من صاع يدا بيد اوه عين الربا كما قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء الحديث

105
00:36:35.650 --> 00:36:51.650
وهذا يوجب دخولا نوعين ربا ربا الفضل وربا نساء تعرفون الفرق بين الفضل والربا النسيئة ولا لا؟ نعم ثم ان الذين بلغهم هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وموكله

106
00:36:52.500 --> 00:37:09.100
هذا من حيث العموم ولا لا؟ طيب بلال رضي الله عنه باع على صورة ربوية نوعين الفظل والنسيان هل الان النبي صلى الله عليه وسلم الحق به الوعيد؟ بس انتهت الاشكالية. نعم

107
00:37:12.100 --> 00:37:35.050
ثمان الذين بلغهم قوله صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين صاع يدا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنهما واصحابه مثل ابي الشعفاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمك وغيرهم من اعيان المكيين الذين هم من صفوة الامة علما وعملا لا يحل

108
00:37:35.050 --> 00:37:55.050
ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة اكل الربا لانهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا وفي الجملة هذي مسألة مهمة ها؟ فهمتوها؟ يعني الان ابن عباس كان برهة من الزمن يفتي بجواز ربا الفضل. من

109
00:37:55.050 --> 00:38:13.750
الانسان كيلو من الذهب لكيلوين يبيع كيلو بر بكيلوين بر لانه بلغه انما الرما في المسجد يعني اسامة ابن زيد وتبعوا على هذا الفتوى عدد من اصحابه ومن سدات الامة

110
00:38:14.150 --> 00:38:34.800
فهل يوجد عاقل يلحق الوعيد بابن عباس وتلامذته او بمن قلدهم؟ الجواب لا لكن يقال ان هذا خطأ في الاجتهاد. نعم  ما ثبت عنه الرجوع ثبت انه الرجوع نعم ثبت عن ابن عباس الرجوع في مسألتين او ثلاثة

111
00:38:35.050 --> 00:38:54.650
حسب علمي الاول رجوعه بمنع الربا مطلقا سواء كان حظنا او نسيا والثانية رجوعه عن القول ومتعة. والثالث رجوعه عن قول بان قاتل المؤمن لا توبة له قاتل المسلم نعم

112
00:38:56.100 --> 00:39:23.450
وقد قيل ان ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك وبعض اصحابه وبعضهم لم يرجعوا ولم يبلغوا النص فهو معذور. نعم   شيلوا الكرسي بالعلم ما ثبت بل ثبت عن تفسير الكرسي بموضع القدمين

113
00:39:23.750 --> 00:39:50.300
يعني رجع ما ثبت في الصحيح. كيف نقول رجع وما ثبت لا يعني كيف نثبت انه رجع العلم وهو ما ترى. اول شي خليه يثبت عشان نثبت الرجوع نعم قال وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من اتيان المحاشي مع ما رواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى امرأة في دبرها

114
00:39:50.300 --> 00:40:11.350
فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. افيستحل مسلم ان يقول ان فلانا وفلانا كانا كافرين بما انزل الله على محمد. هذا لا يقوله مشكل هل يأتي يستطيع انسان ان يقول عن فضلاء المدينة انهم كافرون بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لانهم كانوا يفتون بكيت وكيت؟ لا

115
00:40:11.350 --> 00:40:34.800
يقال ان الحديث لم يثبت عندهم فلا يلحقهم الوعيد. متى يلحقهم الوعي؟ اذا ثبت الحديث عندهم وقالوا بخلافه او عملوا بخلافه نعم قال وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن في الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديد. وثبت عنه من وجوه انه قال

116
00:40:34.800 --> 00:40:48.600
شراب اسكر فهو خمر وقال كل مسكر خمر وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والانصار الخمر خامر العقل وانزل الله تحريم الخمر

117
00:40:48.800 --> 00:41:04.100
وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة. ولم يكن لهم شراب الا الفضيخ. لم يكن عندهم من خمر الاعلام شيء. وقد كان تعرفون الرطب اول ما يخرج يكون لونه ايش؟ اخظر

118
00:41:04.400 --> 00:41:40.650
ايه فكانوا يقطعونه ويصنعون منه الشراب يسمونه الفضيخ رطب الخضراء اللي ما اصفرت ولا احمرت نعم خلاص فضيت بعض الخواص بعدين خلاص نبيلة  نعم قال وقد كان رجال من افاضل الامة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون ان لا خمر الا من العنب وان ما سوى العنب ما سوى العنب والتمر

119
00:41:40.650 --> 00:41:53.950
لا يلزم من نبيذه الا مقدار ما يسكر فيحرم من نبيذه الا مقدار ما يسكر ويشربون ويعتقدون حله. فلا يجوز ان يقال ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به

120
00:41:53.950 --> 00:42:13.950
او الموانع الاخرى ولا يجوز ان يقال ان الشرار الذي شربوه ليس هو من الخمر الملعون شاربها. فان سبب سبب القول العام لابد ان يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعنا البائع للخمر وقد باع بعض الصحابة رضي الله

121
00:42:13.950 --> 00:42:33.950
وعنهم خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا. الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها ولم يقل يعلم ان بيعها محرم ولا يمنع رضي الله عنه

122
00:42:33.950 --> 00:42:52.200
يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه ان يبين جزاء ازاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. يعني هذه مسألة مهمة يعني يأتي انسان ويبيع الخمر وهو لا يعلم بانه محرم لا يلحقه الوعيد

123
00:42:53.100 --> 00:43:15.650
طبعا اذا كان في بيئة لا يتعلم او لاعلم عنده او حديث عهد بالاسلام او متأول كان لا يرى ان هذا خبر. هذه مسألة مهمة ايضا لكن الصحابة رضوان الله لا يمنعهم ذلك من بيان العلم. وانتم كذلك اذا رأيتم انسان متأولا يأخذ من اقوال بعض العلماء لا يمنعكم ذلك

124
00:43:15.650 --> 00:43:35.650
من بيان الحق الذي ترون انه هو الحق فمثلا لو ان انسانا ما من الناس شرب الخمر شرب المبيت عفوا شرب النبيذ فاسكر وهو يرى ان شرب النبيذ جائز فلا يجوز ان تقول فلان

125
00:43:36.200 --> 00:43:51.400
يعني عمله حسن. انت تقول فلان عمله غلط لا نعملو خطأ لكن الوعيد قد لا يلحقه او لا يحكم القاضي عليه بحده شارب الخمر لانه يرى ان ذلك سائغ له

126
00:43:51.450 --> 00:44:10.600
وهذه مسألة اصولية ومسألة فقهية مبحوثة من كتب الفقهاء وهي هل للقاضي ان يحكم بخلاف ما يعتقده الخصوم او بما يتمذهب به الخصوم والجواب نعم على القاضي ان ان يفتي

127
00:44:10.600 --> 00:44:28.400
وان يحكم بما هو الشر. بغض النظر عن اعتقاد المقضي عليهم فان المقضي عليهم قد يكون كافرا. الواجب عليه ان يحكم بالشرع. والوقت المقضي عليه قد يكون متأول والواجب عليه ان يحكم بالشرع. لكن هل يلحق

128
00:44:28.400 --> 00:44:42.750
الوعيد او لا هذي مسألة اخرى قال وقد لعن العاصر والمعتصم وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل ان يعصر ان يعصر لغيره عنبا وان علم ان من نيته ان يتخذه خمرا

129
00:44:42.750 --> 00:45:02.750
فهذا نص في دعن العاصر مع العلم بان المعذور تخلف الحكم في حقه لمانع. لكنكم انتم يجب ان تبينون هذا عمل محرم. يسألك انسان يقول والله انا اعمل في بريطانيا ولا في هولندا ولا في اي مكان انا اذهب واعمل في مقهى ويطلبون مني الخمر

130
00:45:02.750 --> 00:45:19.000
يجوز ولا ما يجوز؟ تقول لا ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة ومنهم الحامل والمحمول اليه اذا لا يجوز لكن اذا كان الانسان ما عنده علم قد يمنع منه الوعي نعم

131
00:45:20.950 --> 00:45:40.950
قال وكذلك لعن الواصلة والموصلة في عدة احاديث صحاح ثم من الفقهاء من يكرهه فقط. وقال صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب بانية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيل. هنا الفقهاء بعضهم وضع قاعدة. وهي ان ما كان في باب الاداب

132
00:45:40.950 --> 00:46:08.150
فالامر فيه للندب والتحريم فيه للكراهة وضع هذه القاعدة فبناء عليه صار كل ما جاء عنده حديث فانه يحمله على الكراهة والاخرون الجمهور يقولون لا لان هذه الاحاديث لم يرد فيها الامر فقط بل جاء فيه الامر والنهي والزجر لمن لم يأتمر وجاء فيه النهي

133
00:46:08.150 --> 00:46:28.850
وبيان الوعيد على من فعل فدل انه ليس من باب الاداب فحسب وانما هو من باب التحليل والتحريم. نعم قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق

134
00:46:28.850 --> 00:46:50.850
انا نعلم ان اهل الجمل وصفين ليسوا في النار لان لهما عذر وتأويلا سائغا في القتال وحسنات منعت المقتضي المقتضي ان يعمل عمله وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء يمنعه

135
00:46:50.850 --> 00:47:10.850
السبيل فيقول الله له اليوم امنعك فاقضي كما منعت فضلا فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا ان اعطاه رضي وان لم يعطه سخطه ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد اعطيت بها اكثر مما اعطي. فهذا وعيد عظيم

136
00:47:11.300 --> 00:47:31.300
لمن منع فضل ماءه مع ان طائفة من العلماء من العلماء يجوزون الرجل يجوزون للرجل ان يمنع فضل ما ايه؟ فلا يمنعنا هذا الخلاف ان نعتقد تحريم هذا المحتجين بالحديث ولا يمنعنا مجيء الحديث ان نعتقد ان المتأول معذورا في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. كلام

137
00:47:31.300 --> 00:47:47.550
ما شاء الله ان يدلك على متانة العلم وتقصيره العظيم. نعم وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن اصحابه. مع ان طائفة من العلماء

138
00:47:47.550 --> 00:48:08.550
نكاح المحلل مطلقا ومنهم من صححه اذا لم يشترط في العقد ولهم في ذلك اعذار معروفة فان قياس الاصول عند الاول ان النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يدخل بجهاد احد العواضين. وقياس الاصول عند الثاني ان الخطود المجردة الانقودة

139
00:48:11.700 --> 00:48:39.050
في بعض النسخ وقود   العقود ان العقود المجرودة عن شرط لا لا تغير احكام العقود نعم العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير احكام العقود نفسها نعم لا ما يصلح

140
00:48:39.100 --> 00:48:50.850
صوت شلون يعني فاذا كان قصده شيء في قلبه شيء ما اشترطه وصرح به اثناء العقد فهذا لا يغير من حكم العقل مثل الزواج بين الطلاق مثل الاشياء في هذا القبيل

141
00:48:51.300 --> 00:49:14.700
لا ممكن محتمل اللفظ ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول هل هذا هو الظاهر؟ فان كتبه المتقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذكروه اخذين به او مجيبين او بلغهم وتأولوه او اعتقدوا النسخة او كان عندهم ما يعارضه فنحن نعلم ان مثل هؤلاء مثل هؤلاء لا يصيبهم هذا الوعي

142
00:49:14.700 --> 00:49:33.850
ويصيبه هذا الوعيد لانه لو انه فعل التحليل معتقدا عنده على هذا الوجه. ولا يمنعنا ذلك ان نعلم ان التقليد سبب لهذا الوعيد. وان تخلف في حق بعض الاشخاص شوط او وجود مانع. يعني كوننا نعلم ان تخلف الشرع تخلف الوعيد

143
00:49:34.000 --> 00:49:52.600
لوجود مانع لا يمنعنا من تبليغ هذا الوعي ولا من القول بموجب الدليل  دراسة العموم على باقي افراده ايه نعم بعد خروجه الخاص. اي ما يمنعنا ان نقول بالعموم ولو خرج بعض الخاصة

144
00:49:53.500 --> 00:50:09.850
وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد ابن ابيه المولود على فراش الحارث ابن كندا لو كان ده لكون ابي سفيان كان يقول انه من نطفته مع انه صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة

145
00:50:09.850 --> 00:50:29.850
عليه حرام. وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله وصرف ولا عدلا حديث صحيح. وقضى ان الولد للفراش وهو من الاحكام المجمع عليها. فنحن نعلم ان من انتسب الى غير الاب الذي هو صاحب

146
00:50:29.850 --> 00:50:47.500
فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه لا يجوز ان يعين احد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال ان هذا الوعيد لاحق به بامكاني انه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الرجل الفراش

147
00:50:47.600 --> 00:51:07.600
واعتقدوا ان الولد لمن احبل امة واعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبل لسمية ام زياد. فان هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة مع ان العبد في الجاهلية كانت هكذا او لغير ذلك من الموانع المانعة هذا

148
00:51:07.600 --> 00:51:24.150
المقتضية للوعيد ان يعمل عمله من حسناته تكفح السيئات وغير ذلك وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع الامور المحرمة من كتاب او سنة اذا كان بعض اعياد الامة قد لم تبلغهم ادلة التحريم فاستحلوها او

149
00:51:24.150 --> 00:51:44.150
عارض تلك الادلة عندهم ادلة اخرى رأوا عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم. فان التحريم له احكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك. لكن لها شروط وموانع. فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الاحكام منتفية بفوات الشهود

150
00:51:44.150 --> 00:52:07.700
او وجود مانع او يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وانما رددنا الكلام لان لان في هذه المسألة قولين احدهما ويقول عاقبة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور او مأجور فعلى هذا يكون ذلك

151
00:52:07.700 --> 00:52:29.850
الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يرى التويثم التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها عامة السلف بل لا يعلم لهم مخالف والفقهاء يقولون بان حكم الله واحد. حكم الله بالمسألة واحد. اما ان يكون

152
00:52:29.850 --> 00:52:51.000
ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء. حكم الله في المسألة واحد يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بخلاف الحكم الله هذا ليش شرع الله عز وجل؟ حراما هذا الشيء الذي فعله بخلاف الحكم

153
00:52:51.200 --> 00:53:13.050
حكم الله الواحد امجول فيه هو لكنه حرام عليه فلما لم نرتب عليه الاثم لوجود المانع هذا معنى القول لكن لا يترتب اثر التعليم عليه او اثم التحريم عليه لعفو الله عن هذه الامة قال الله عز وجل

154
00:53:14.000 --> 00:53:30.250
امرا ايانا ان نقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والتأمين نوع من الخطأ يقع فيه المجتهد والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا كان هذا وسعه

155
00:53:30.500 --> 00:53:58.300
ووقع في المحرم كونو هذا وسعه ووقع في المحرم هل يسوغ لنا ان نقول انه فعل الحلال؟ لا. وفعل المحرم لكنه لا يأثم نملا يترتب عليه التأثير. نعم والثاني والثاني انه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له. وان كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف

156
00:53:58.300 --> 00:54:12.950
متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. هذا ما يضر. هناك القول الاخر انهم قالوا ان فعله الذي فعله بالنسبة له ليس بحرب وهذا مثال نضرب عليه الانسان الذي يأكل الميتة

157
00:54:13.400 --> 00:54:43.150
هل هو نقول هل اكله للميتة الان فعل محرم انما رفع الشارع عنه الاثم والحرج او انه يفعل الحرام ورفع الشارع عنه العقوبة. فالنزال افضل لان المودة واحدة. نعم فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف. اذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه. سواء كان

158
00:54:43.150 --> 00:55:04.050
محل وفاق او خلاف بل اكثر ما يحتاجون الى الاستدلال بها في موارد الخلاف. لكن اختلفوا في الاستدلال بها عن الوعيد اذا لم تكن قطعية على ما ذكرنا  فان قيل فهلا قلت ان احاديث الوعيد الذات منها ولو حل الخلاف وانما تتناول محل الوفاق. فكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب

159
00:55:04.050 --> 00:55:24.050
حمل على فعل اتفق على تحريمه. لان لا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذا فعل ما اعتقد تحليله. بل المعتقد ابلغ من الفاعل اذ هو الامر له بالفعل فيكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب من طريق الاستلزاز. قلنا الجواب الموجوه. احدها ان

160
00:55:24.050 --> 00:55:43.000
التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون وان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم الا يكون حراما من اجل ان لا يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه. فكل ما اختلف فيه اختلف في تحريمه يكون حلالا. وهذا مخالف لاجماع الامة. وهو معلوم

161
00:55:43.000 --> 00:55:57.250
وطالب الاضطرار من دين الاسلام. وان كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل بذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حلل الحرام او فعله وعقوبته او لا. فان قيل انه يلحق

162
00:55:57.250 --> 00:56:15.200
لو قيل انه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل. بل الوعيد انما جاء على الفاعل عقوبة الحرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد

163
00:56:15.300 --> 00:56:35.300
واذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في سورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الاحلال للحرام لكونه معذورا فيه ولا ان لا يلحق الفاعل ويعيد ذلك الفعل اولى واحرى. وكما لم يلزم دخول المبتهل تحت حكم هذا التحريم من الذنب. والعقاب

164
00:56:35.300 --> 00:56:55.300
وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. اذ ليس الوعيد الا نوعا من الذنب والعقاب. فاذا فان جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض انواعه كان جوابا عن عن بعض اخر. ولا يغني الفرق بقلة الذنب وكثرته او شدة العقوبة وخفتها فان المحظور في قليل الذنب

165
00:56:55.300 --> 00:57:18.200
والعقاب في هذا المقام كالمحظور في جديره. هذه ايضا مسألة مهمة. يا ليتكم تحفظونها المحظور في قليل بالدم والعقاب المحذور في قليل الذنب والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثيره

166
00:57:19.100 --> 00:57:41.750
المحظور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثيره فان المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره اذا نستفيد منه فيستفاد منه انه لا يغني الفرق بقلة الذم

167
00:57:42.050 --> 00:58:14.200
وكثرته لا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته او شدة العقوبة وخفتها ما معنى هذا الكلام؟ انتبه الان  رجل من اهل الاجتهاد وقع خطأ او التأويل في مسألة بخلاف السنة هل يذب

168
00:58:15.050 --> 00:58:35.650
طيب هذا الان لاحظ الذنوب كيف تتعامل رجل من اهل السنة من اهل الاجتهاد فحل حراما او حرم حلالا عن اجتهاده بتأويله يلحقه الذنب لا يلحقون رجل من اهل السنة

169
00:58:35.850 --> 00:59:07.250
من اهل اجتهاد وقع في بدعة بتأويل هل يلحقه الذنب  رجل من اهل السنة هاي مسألة شوي كبيرة من العلماء المجتهدين احل حراما او حرم حلالا يكفر لا احسنت يعني ما دام انه مجتهد فاخطأ وتأول لا يكفر

170
00:59:07.550 --> 00:59:20.200
اذا هذه قاعدة عند اهل السنة ما يجي انسان يقول لي لا اذا كان في السنة والبدعة ما في مشكلة اذا كان في البدعة والظلالة ما في مشكلة في الكفر لا بعظ الناس اليوم

171
00:59:21.000 --> 00:59:44.800
القاعدة هذي عندها مضطربة شلون مضطربة يقول انا اعذر الرجل اذا خالف فيجوز ولا يجوز طيب ماشي تنتقل شوية فوق اخالفه في يكره ولا يكره. طيب ارتفع شوي تخالفه فيه يستحب ولا يشتفى طيب ارتفع شوي

172
00:59:45.650 --> 01:00:03.100
قال يجب ولا يجب قال نعم يحرم ولا يحرم؟ قال نعم. طيب صيغ الابار بطريقة اخرى؟ قل له احل الحرام وحرم الحلال. على طول يقول لك كفر ليس القاعدة عنده غير مضطربة

173
01:00:03.300 --> 01:00:16.500
واظح يا شباب؟ احنا عندنا شرطة ان يكون الرجل المريد للحق وهذي علامة كونه من اهل السنة وان يكون الرجل من اهل الاجتهاد ما قلنا هذا؟ فهذا لا لا فرق عندنا

174
01:00:16.750 --> 01:00:37.000
ياتي انسان محترم من علماء اهل السنة المعروفين فيحلل حرامنا ويحرم حلالنا يجي انسان لا يساوي ظفره يقول عنه كافر نسأل الله السلامة والعافية عالم من علماء الامة ممن يريد الحق

175
01:00:37.550 --> 01:00:56.250
كالحافظ ابن حجر رحمه الله والله الذي لا اله الا هو لا نشك انه يريد الحق من يقرأ كتابه يدرك مرابه ويعرف اجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم نعلم انه من علماء الاجتهاد

176
01:00:56.400 --> 01:01:14.800
فيخطئ فيقع منه امر على خلاف السنة فيأتي صعلوك من الصعاليك يقول ابن حجر مبتدأ هذا كلام خطير ترى يا اخوان هنا نقول اخطاء ما في مشكلة الخطأ كما قلنا يقال اخطأ

177
01:01:15.250 --> 01:01:35.300
يقال انه خالف الحق لكن تلحق به الوعيد وتجعله من اهل البدعة والظلالة لماذا يلزمك ان تلحق الوعيد الكفري بمن وقع بالكفر ولا لا قاعدة عندنا مضطربة احفظوا هذا الكلام وطبقوه في حياتكم العلمية

178
01:01:36.050 --> 01:01:49.650
ليحصل بنا ان نرى رجلا من اهل السنة اذا وقع في ترك واجب ان نلحق به الوعيد ما دام انه من اهل السنة يريد الحق وهو من اهل الاجتهاد فاخطأ

179
01:01:50.700 --> 01:02:13.450
وهكذا في الترك الى السنة وهكذا عياذا بالله لو وقع منه الكفر فهذا يحصل فالقاعدة مطردة الحاق الوعيد في المسائل لا تختلف لا يغني الفرق بقلة الدم وكثرته ولا بشدة العقوبة وخفتها. نعم

180
01:02:13.450 --> 01:02:31.050
قال فان المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره بل يلحظه ضد ذلك من الاجر والثواب الثاني الوجه الثاني في الرد. مم. على الشبهة ان كون حكم الفعل مجنون مجمعا عليه او مختلفا فيه امور خارجة خارجة عن الفعل وصفاته

181
01:02:31.050 --> 01:02:44.850
وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. واللفظ العام اذا اريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص اما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان

182
01:02:48.800 --> 01:03:08.800
واما موسع في تأخيره الى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا محتاجون الى معرفة حكم فلو كان المراد باللفظ العام في دعوة اكل الربا والمحلي ونحوهما. المجمع على تحريمه. وكان المراد المجمع على تحريمه

183
01:03:08.800 --> 01:03:18.800
ذلك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكان قد اخر بيان كلامه الى ان تتكلم جميع الامة في جميع افراده

184
01:03:18.800 --> 01:03:41.250
وهذا لا يجوز الوجه الثالث ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتجتنبه. ويستندون في اجماعهم اليه ويحتجون في نزاعهم به فلو كانت سورة المراد هي ما اجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوف على الاجماع. فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع. فلا يكون مستندا

185
01:03:41.250 --> 01:03:59.400
بالاجماع لان مستند الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه. فانه يفضي الى الدور الباطن. يعني معناه لا الاستدلال بنص حتى يقع منه للجماع. ولا يصح الاجماع حتى يكون نصا. وهذا دور ممتنع

186
01:04:00.600 --> 01:04:18.500
لماذا دور ممتع؟ لان صحته عديمة متوقف على الاخر وهذا لا يمكنه وجوده وهذا لا يمكن وجوده كأنك تقول اضرب لكم مثال في الواقع لان المسألة صعبة تتصور هكذا كأنك تقول وجود الاب متوقف على الابن ووجود

187
01:04:18.500 --> 01:04:38.050
اللي ابني متوقف عن الاب غير صحيح هذا غير صحيح هذا الدور ممتنع  هذا مثل اللي درسونا في العلوم البيظا اول ولا الدجاجة؟ فقالوا اذا قلت البيضة اولا اذا من الذي يوجد البيضة؟ اذا

188
01:04:38.050 --> 01:04:57.000
الدجاجة اولا طيب كيف وجد بغير بيضة فصار دور الان مع علمنا ويقيننا وقطعنا ان الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين ثم تناسلت الاشياء  بس هذي مسألة خطأ يعلمونا. نعم

189
01:04:57.400 --> 01:05:22.650
ضحك الملائكة حتى يعلموا انها مراد آآ فان الاجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا انها مرادة. ولا يعلمون انها مرادة حتى يجتمعوا فصاروا الاستدلال موقوفا على الاجماع قبله والاجماع موقوفا على الاستبدال قبله. اذا كان هذا الحديث هو مستندهم. فيكون الشيء موقوفا على الوقوف على

190
01:05:22.650 --> 01:05:41.050
فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف. لانه لم يرد وهذا تعطيل تعطيل للحديث عن عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف. وذلك مستلزم ان لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغويض للفعل افادنا تحريم

191
01:05:41.050 --> 01:05:54.300
ذلك الفعل وهذا باطل قطعا الوجه الرابع ان هذا يستلزم ان لا يحتج ان لا يحتج بشيء من هذه الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصورة. فاذا الصدر الاول لا يجوز

192
01:05:54.300 --> 01:06:14.300
يحتجوا بها بل ولا يجوز ان يحتج بها من سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد ورد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم لهم معارضا الا يعمل به حتى يبحث. هل في اقطار الارض من يخالفه؟ كما لا يجوز

193
01:06:14.300 --> 01:06:29.450
ان يحتج في مسألتهم بالاجماع الا بعد البحث التام. واذا يبطل الاحتجاج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين. فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله لكلام الرسول صلى الله

194
01:06:29.450 --> 01:06:51.100
عليه وسلم وموافقته محققة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا كان ذلك الواحد قد اخطأ قد اخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله باطل بالضرورة. فانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع. صارت دلالة نصوص موقوفة عن الاجماع. وهو خلاف

195
01:06:51.100 --> 01:07:11.950
الاجماع وحينئذ فلا يفقه للنصوص الدلالة فان المعتبرة انما هو الاجماع والنص عديم التأثير ويقيل يحتج به الا ان يعلم وجود الخلاف فيكون فيكون قول واحد من الائمة قول واحد من الامة مبطلا لدبادي النص وهذا ايضا خلاف الاجماع

196
01:07:11.950 --> 01:07:27.100
وبطلانه عليهم بالاضطرار من دين الاسلام الوجه الخامس انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم او اكتفى باعتقاد العلماء. فان كان الاول لم يجز ان يستدل على التحريم باحاديث

197
01:07:27.100 --> 01:07:41.500
الوعيد حتى يعلم ان جميع الامة حتى الناشئين من بواد بعيدة والداخلين في الاسلام من مدة قريبة قد اعتقدوا ان هذا محرم وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل فان العلم في هذا الشهر متعذر

198
01:07:42.050 --> 01:08:02.050
وان قيل يكتفى باعتقال جميع العلماء. قيل له انا اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين. وان كان وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم للعامة فان محظور شمول النعمة لهذا كمحظور شمول النعمة لهذا

199
01:08:02.050 --> 01:08:17.300
ولا ينحي ولا ينجي من هذا الالزام الا ان يقال ذلك من اكابر الامة وكبراء الصديقين وهذا من اطراف الامة. فان من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم. فان الله سبحانه كما

200
01:08:17.300 --> 01:08:37.300
اذا اخطأ رغم الجاهل اذا اخطأ ولم يمكنه التعلم. بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرمة بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه اقل بكثير من المفسدة التي ننشأ من احلال بعض الائمة لما قد

201
01:08:37.300 --> 01:08:55.800
الشارع وهو لم يعلم تحريمه. ولم يمكنه معرفة تحريمه. هذي مسألة مهمة يعني انتبهوا للقضية. قد يأتي انسان ويقول لك انت الان قل ان كان الرجل مريدا للحق وعالما منه عنده ادوات الاجتهاد فاخطأ فانه يعذر. طيب واذا كان جاهل

202
01:08:57.900 --> 01:09:16.900
هذي مسألة مهمة ترى ان كان جاهل نقول الجاهل لا يعذر لماذا لا يعذر؟ لانه ليس اهلا للاجتهاد فالواجب عليه ان يسأل لكن عدم ان عدم من يسأل فعمل بما ظنه صوابا فهو كالمجتهد

203
01:09:17.600 --> 01:09:36.300
لماذا يعذر لخطئه لجهله لانه لم يتيسر له من يعلمه هذا الذي بلغه فهو معذور الجاهل ايضا يعذر بشرطين ان يكون يريد الحق ولكنه لم يحصل من يعلمه ووقع في الباطل

204
01:09:36.450 --> 01:10:16.050
نعم  قال ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم. عندنا مثل يقول زلة العالم زلة العالم  هذا واقع هانتا شوف     وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للعالم من الاتباع. فاذا كان هذا معفول عنه مع مع عظم مفسدة الناشئة من فعله بل ان يعفى

205
01:10:16.050 --> 01:10:36.050
الاخر مع خفة مفتولة فعله او لا؟ نعم يفترقان بوجه اخر وهو ان هذا اجتهد فقال باجتهاد وله من نشر العلم واحياء السنة هذه المفسدة وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه. فاثاب المجتهد على اجتهاده واثاب العالم على علمه توابا لم يشركه فيه ذلك الجاهلا

206
01:10:36.050 --> 01:10:52.300
فهما مشتركان في العفو مفترقان في الثواب ووقوع العقوبة على علم مستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا فلا لابد من اخراج هذا الممتنع من الحديد بطريق يشمل القسمين. ارجو ان تكتبوا هذه العبارة بعدها

207
01:10:52.400 --> 01:11:21.150
وقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا وقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا. نعم الوجه السادس ان من ان من من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل المحلل المحلل له. فان من العلماء من يقول ان هذا لا يأثم

208
01:11:21.150 --> 01:11:43.550
فانه لم يكن ركنا في العقد الاول بحال حتى يقال لعن في اعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل اعتقد ان النجاح الاول صحيح وان بطل الشرط وانها تحل للثاني جرد الثانية عن الاثم بل وكذلك المحلل. فانه اما ان يكون ملعونا على التحليل او على اعتقاده

209
01:11:43.550 --> 01:12:03.550
الوفاء بالشرط المقرون بالعقل فقط. او على مجموعهما فان كان الاول او الثالث حصل الغرض. وان كان الثاني فهذا اعتقاد هو هذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل هناك تحليل او لم يحصل. وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة سبب اللعنة اللعنة

210
01:12:03.550 --> 01:12:16.500
لم يتعرض له وهذا باطل ثم هذا المعتقد وجوه الوفاء ان كان جاهلا فلا عليه. وان كان عالما بانه لا يجب لا يجب فمحاول ان يعتقد الوجوب. الا ان يكون

211
01:12:16.500 --> 01:12:34.300
للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. فيعود معنى الحديث الى الى لعبة الكفار. والكفر لا اختصاص له بانكار هذا الحكم الجزئي دون فان هذه منزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بان شرط الطلاق في النكاح هو طيب

212
01:12:34.700 --> 01:12:53.600
على كل حال هذا التعويل الثاني يعني تفضل ضعيف والتأمين الاول هو القوي. نعم ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا وهو عموم عموم قلع او عموم مبتدأ؟ لا عموم مبتدأ. ومثل هذا العموم

213
01:12:53.600 --> 01:13:12.950
لا يجوز حمله على صورة نادرة اذ الكلام يعود نكنة وعيا. كتأويل من تأول قوله اي امرأة نجحت نفسها من نفسها من غير اذن وليها على المكاتبة وبيان ندوره ان المسلم الجاهل لا يدخل

214
01:13:13.500 --> 01:13:29.900
في الحديث لأنه لأنه نادر والنادر لا حكم له والمسلم العالم بان هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به الا ان يكون كافرا. والكافر لا ينكح نجاح المسلمين الا ان يكون منافقا

215
01:13:29.900 --> 01:13:49.400
وصدور مثل هذا النكاح على مثل هذه هذا الوجه من اندر النادر. ولو قيل ان مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال متكلم لكان القائل صادقا وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على ان هذه هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وان لم يشترط

216
01:13:49.650 --> 01:14:09.650
وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء مخصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زوج اراضي القبور او عليها المساجد والسرج. قال الترمذي حديث حسن وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكره

217
01:14:09.650 --> 01:14:25.500
بعضهم ولم يحرمها وحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين الذين كرهوا آآ زيارة النساء ولم يرخصوا فيه استدلوا بهذا الحديث

218
01:14:25.700 --> 01:14:44.400
والذين رخصوا للنساء زيارة المقابر ولم يحرموه استدلوا بعموم حديث فزوروها فانها تذكركم بالاخرة نعم وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن

219
01:14:45.050 --> 01:15:05.750
وحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون نعم الجانب مرزوق والمحتكر ملعون يعني الذي يجلب الطعام ولا يحتكره وانما يبيعه في السوق كيفما اتفق هذا يبارك الله له. والمحتكر

220
01:15:05.750 --> 01:15:23.400
ملعون المحتكر يجيب الطعام يشوف انه في شوية في السوق لا يغيب الطعام. حتى يرتفع سعره البياض بامية الكيلو بثلاثين ليرة. فيقول له ما ابيع اخبيه تيوصل الكيلو بمية يطلعها يبيعها هذا محتكر

221
01:15:23.750 --> 01:15:45.100
نعم  واللي قبله واللي قبله كذلك يعني امثلة اضربها شيخ الاسلام نعم وشيخ الاسلام عنده قاعدة في في والتضعيف هو ان الحديث اذا كان عليه عمل السلف فانه يراه آآ صالحا للاجتهاد. نعم

222
01:15:45.650 --> 01:16:05.650
وقد تقدم حديث الثلاثة للذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وفيهم من منع فضل مائه. وقد دعا البائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. وقد صح عنه من غير وجه لانه قال من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. وقال ثلاثة لا يكلمهم الله

223
01:16:05.650 --> 01:16:23.150
الله لا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسمن والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. مع ان طائفة من الفقهاء يقولون ان بالنسبة للخيلاء مكروه غير محرم. ليت جميع السلفيين في العالم الاسلامي يقرأون هذه الرسالة

224
01:16:23.550 --> 01:16:49.900
رفع الملامة عن الائمة الاعلام قراءته متأمل متدبر مع الطلاب يشرحون هذه الرسالة فحينئذ والله لا يحصل كثير مما يحصل اليوم من اللعن والتبديع والتفسيق والتكفير والمخالفة نعم قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والموصولة وهو من اصح الاحاديث

225
01:16:50.050 --> 01:17:08.150
وفي وصل الشعر خلاف المعروف. يعني حديث في الصحيحين ومن الاحاديث التي لم تنتقد ومع ذلك الا من المرأة طبعا المرأة انتقدت على ابن عباس ولا لا قال لا اجد ذلك في كتاب الله

226
01:17:08.300 --> 01:17:31.800
انا قلت لابن عباس ابن مسعود فالحديث من اصح الاحاديث ومع ذلك اختلف العلماء في حكم شعر الواصل ليس هذا بل ان المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابنتي ذهب شعرها لمرض كذا وكذا

227
01:17:32.500 --> 01:17:51.300
وان وان عرشها غدا يلا افاصلها بشعري هي الان امها تبيع شعر على بنتها قطعا لا هم قالوا لا الحديث للي تبيعه وهي هم قالوا الحديث لغير الحاجة. طيب هذه حاجة الان وضرورة

228
01:17:51.600 --> 01:18:17.450
في ظرورة اشد منها المرأة عرسها بكرة وما عندها ولا شعرها طيب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاها اشد النهي ولا لا  مر عليكم الحديث نعم قال وكذلك قوله ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن العلماء من لم يحرم ذلك

229
01:18:17.900 --> 01:18:38.200
الوجه السابع ان الموجب للعموم قائم والمعارضة المذكورة لا يصلح ان يكون معارضا. لان غايته ان يقال حمله على صور الوفاق والخلاف تلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه. ويقال اذا كان التخصيص على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصم

230
01:18:38.950 --> 01:18:56.700
فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهد او اجتهاد او تقليد مع ان الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق فان هذا التخصيص اقل فيكون اولى. هذه مسألة مهمة ان العوام اذا قلدوا عالما معتبرا

231
01:18:57.000 --> 01:19:26.150
في خطأ غير معتبرين او غير معذور فانهم يعذرون ولذلك من الاشياء المحفوظة ان اثم العامي على من استفتاه اما هو فذمته بريئة. لذلك لا تكونوا جسرا على جهنم احذره اعيذكم بالله عز وجل. اعيذ نفسي ان اكون من من يكون جسرا على جهنم. العامة تعبر وانت الذي تلفح بالنار

232
01:19:26.900 --> 01:19:51.000
ينبغي ليا  الوجه الثامن انا اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعنة ويبقى المستثنى قد تصنف الحكم عنه لمانع ولا شك ان من وعد ان من وعد واوعد ليس عليه ان يستثني ممن تخلف الوعد او الوعيد في حقه لمعارض. فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب

233
01:19:51.000 --> 01:20:06.800
اما اذا علمنا اذا اذا جعلنا اللعنة على فعل المجمل على تحريمه او كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للاجماع كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث. مع ان ذلك العموم لابد فيه من التخصيص ايضا. فانه آآ

234
01:20:06.800 --> 01:20:26.800
فاذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الاول اولى بموافقته وجه الكلام وخلوه من الاغمار. الوجه التاسع الموجب لهذا انما هو نفي تداول اللعن في المعذور وقد قدمنا فيما مضى ان احاديث الوعيد ان المقصود بها بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة

235
01:20:26.800 --> 01:20:43.850
فيكون التقدير هذا الفعل سبب لعنة. ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق في حق كل شخص. لكن يلزم منه قيام السبب وقيام السبب اذا لم يتبعه الحب لا محذور فيه قد قررنا بما وضع ان الذنب لا يلحق المجتهد

236
01:20:44.600 --> 01:20:58.950
حتى انا نقول ان محلل الحرام اعظم اثما من فاعله. ومع هذا فالمعذور معذور. هذا معلوم ان الذي يفعل الحرام ويعتقل حرمته هذا ايش  صاحب كم يرسم صاحب كبيرة عاصمة

237
01:20:59.000 --> 01:21:21.650
طب والذي يحلل الحرام؟ هذا كافر. طيب مع ذلك نحن نعذر لاحظوا. نعذر المجتهدين اذا اخطأوا ممن يقصدون الحق هذا قيل مهم مجتهد يريد الحق مجتهد من اهل السنة ثم يقع منه تحريم الحلال او تحليل الحرام

238
01:21:22.150 --> 01:21:39.550
لا نكفره مع ان مرتكب الكبيرة ها نوقع عليه عقوبة ايش عقوبة الفعل الذي فعله. وهذا الرجل الذي حرم الحلال والحرام لان الحرام من العلماء المجتهدين من اهل السنة. لا

239
01:21:39.550 --> 01:22:02.400
نطبق عليه حكم الوعيد لماذا بوجود الدعوة المسألة واضحة مع اننا في التأصيل العلمي نقول ان محلل الحرام اعظم اثما من فاعل الحرام فمحلل الحرام يكون كافر فاعل الحرام يكون

240
01:22:02.700 --> 01:22:25.050
صاحبة كبيرة نعم يلاه ما باقي الا ثلاث صفحات لا تخاف خلصت عندها خمستاش ايش تخوفه انت فان قيل فمن المعاقب؟ فان فاعل هذا الحرام ان مجتهد او مقلد او مقلد له وكلاهما حرج على العقوبة قلنا الجواب موجود احدها

241
01:22:25.050 --> 01:22:46.950
ان المقصود ريان ان هذا الفعل مقتضي للعقوبة سواء وجد من يفعله يفعله او لم يوجد. وانه لا فاعل الا وقد انتفع فيه شرط العقوبة او قد قام فيه فيما يمنعها لم يفضح هذا في كونه محرما ولنعلم انه محرم ليجتذبه من يتبين له التحريم ويكون من رحمة

242
01:22:46.950 --> 01:23:04.800
من فعله قيام عذر له وهذا كما ان الصغايا محرمة وان كانت تقع مكفرة مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا شد المحرمات المختلفة فيها فان تبين انها حرام. وان كان قد فان التبين

243
01:23:05.600 --> 01:23:16.800
ان تبين انها احرام وان كانت فانت تبين انها حرام وان كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا ان كان او مقلدا فان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها في اخره

244
01:23:17.300 --> 01:23:37.300
زي الوجه الثاني ان بيان الحكم سببه سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق الاقامة. فان العذر الحاصل بالاعتقادي ليس المقصود بقاء ايش المقصود بقائه؟ بل المطلوب زواله بحسب الامكان. ولولا هذا لما وجدوا بيان العلم. ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم

245
01:23:37.300 --> 01:24:02.500
ولا كان ترك بيان لرأي مسائل المشتبهة خيرا من بيانها الرجل الثالث ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب المجتنب على اجتنابه ولولا ذلك لانتشر العمل بها المعاصي الوجه الرابع ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته والا فمتى امكن الانسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا

246
01:24:02.500 --> 01:24:15.500
رجل خامس انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلد تقليدا يبيحه. فهذا فهذا الضرب قد قام به السبب الوحيد من غير هذا المانع الخاص

247
01:24:15.550 --> 01:24:35.950
فيتعرض للوعيد ويضحكه الا ان يكون الا ان يقوم فيه مانع اخر من توبة او حسنات ماحية او غير ذلك ثم هذا مضطرب قد يحسب الانسان ان اجتهاده او تقليده مبيح له ان يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة او مخطئا اخرى. لكن متى تحرى الحق ولم

248
01:24:35.950 --> 01:24:56.450
رده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها  يعني هذه المسائل عظيمة يا اخوان والله تتمنى ان يكون يعني وقتي سالم ما ادري كيف الوقت ادركنا لكن نعتقد اعتقادا جازما

249
01:24:56.950 --> 01:25:18.900
ان من اراد الحق وهو اهل لان يجتهد فانه معذور ومن اراد الحق وليس اهلا للاجتهاد لكنه لم يجد من يرشده فانه معذور اذا مشينا على هذا نعرف كيف نطبق قواعد اهل السنة التي ذكرها الامام

250
01:25:19.400 --> 01:25:36.950
يقول انما التوبة على الله للذين يعملون السوء في جهالة. كيف نفهم هذه الاية قال هل عنده يعلمون السيئات تفهم هذه الاية كما فهمها السلف كيف فسروا هذه الاية؟ قال كل من ارتكب ذنبا فهو جاهل بس

251
01:25:38.600 --> 01:25:54.200
كيف هو جهل كبيرة وصغيرة ايا كان من ارتكب الذنب فهو جاهل بركة سبيل الله احسنت لانه لو كان عالما في لحظة فعله للكبيرة بمراقبة الله له فيفعل فليس اضرب لكم مثال

252
01:25:54.400 --> 01:26:16.700
الان نضع كاميرا على هذا الوادي هل احد سيذهب ويختطف من ثمرة ذاك الرجل الذي وضع الكاميرا ها ما يختطف يخاف فلما يعلم انه لا يوجد كاميرا ربما يختطف الذي يرتكب الذنب حال ارتكابه

253
01:26:16.750 --> 01:26:42.050
ركب الجهالة غاب عن ذهنه نظر الله الي غاب عن دينه سمع الله له. غاب عن ذهنه قدرة الله عليه هذه مسائل مهمة هذا معنى الاية نعم الوجه العاشر يرد الشبهة الاولى

254
01:26:42.100 --> 01:27:05.700
نعم انه ان كان ابقاء هذا طبعا هذا القول ان ان الوعيد لا يلحق الا بالمجمع عليه هذا قول قال به المرجئ طالبين ملجم قال هو ان الوعيد لا يلحق الا المجمع عليه. قالوا ولا مجمع عليه الا الكافر. خلاص اللي هو الكافر الاصلي. معناته ما في مسلم

255
01:27:05.700 --> 01:27:26.350
ها ريحوا انفسهم بضلالة عظيمة نعم نعم زعموا طبعا انهم ريحوا انفسهم نعم انه ان كان القاء هذه الاحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. فكذلك اخراجها عن مقتضياتها محتزم لدخول بعض

256
01:27:26.350 --> 01:27:44.250
تحت الوعيد واذا كان لازما على التقديرين بقي حديث سائل عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك ان كثيرا من الائمة صرحوا بان فاعل الصورة فيها ملعون منه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فانه سئل عمن تزوجها

257
01:27:44.550 --> 01:28:04.550
ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها. فقال هذا هذا سفاح وليس بنكاح. لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا مرحوم عنه من غير وجه وعن غيره منهم رواه احمد ابن حنبل. فانه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون. وهذا منقول عن جماعات

258
01:28:04.550 --> 01:28:24.550
الائمة في سور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. يعني ايضا مهمة انه وان كنا نقول ان وعيد لا يلحق الوعيد لا يلحق فهذا لا يعني اننا لا ننزل ها النص العام النص العام يجتهد يذكر

259
01:28:24.550 --> 01:28:47.250
في المسألة المعينة جاءك انسان وقال والله فلان ابن الناس ها اكل الربا فتقول قال صلى الله لعن الله اكل الربا وموكله ما في شي قد يقول قائل طيب استدللت بالعموم على الخصوص والحق الوعيد به تقول نعم هذا للتحذير هذا للتحذير

260
01:28:47.750 --> 01:29:04.250
وانا ما لعنته بعينك وانما ذكرت النص عاما كما ورد ولان كانت الواقعة معينة فان ذلك للتحذير. فابن عمر لما قال قيل له فلان تزوج فلانا بكذا وكذا فاورد الحديث مباشرة

261
01:29:04.400 --> 01:29:24.000
فدل على ان ايراد الحديث على المعين انما هو تحذير وتخويف ولا يلزم منه الحاق الوعيد به. نعم قال فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول الا محل الوفاق فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنهم فيستخفون الوعيد الذي

262
01:29:24.000 --> 01:29:44.000
جاء في غير حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوقا وقتاله الكفر متفق عليهما وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء

263
01:29:44.000 --> 01:30:04.000
ولا شهداء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا. رواه مسلم رواه النائب مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يربي اصحابه على هذا ان الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء

264
01:30:04.400 --> 01:30:21.950
وانظروا كيف ابليس زين بعض المنتسبين الى العلم ما عندهم الا الطعن واللعن طعن في فلان وفلان ويلبسه لباس التحذير من اهل البدع. وكان المقصود التحذير من اهل البدع فالبدع ظاهرية. حذر من اهل البدع. من الذي

265
01:30:21.950 --> 01:30:41.100
ان تحذر من اهل التحجبات من الذي يمنعك ان تحذر من اهل البدع الظاهرين؟ الخوارج والمعتزلة والمرجية وغيرهم ما بقي الا ان تحذر ممن ينتسب الى السنة ويقع في الخطأ او في البدعة او في الكفر

266
01:30:41.500 --> 01:30:57.750
متأولا او مجتهدا هذا والله امر خطير يا اخوان نعم قاله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. وقال حديث حسن

267
01:30:57.750 --> 01:31:17.750
وفي اثر اخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له باهل الا حارة لا عذر عليه. فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل ان من لعن من ليس لاهله كان هو الملعون وان وان هذا اللعنة فسوق وانه وانه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة

268
01:31:17.750 --> 01:31:34.850
من لعن من ليس له من ليس باهله. فاذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخلا في النص لم يكن اهلا فيكون داعيا ومستوجبا لهذا الوعيد. فيقول اولئك المجتهدون الذين رعوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا

269
01:31:34.850 --> 01:31:54.850
اعيد فاذا كان المحذور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وتقدير ابقائه علم انه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث وان كان المحظور ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محظور البتة. وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على تقدير الوجود مستلزم

270
01:31:54.850 --> 01:32:14.050
دخولهم على تقدير العدم فالثابت احد امرين اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم اللازم والملزوم وهو عدم جميعا لانه اذا وجد الملزوم وجدا لازم. واذا علم اللازم علم الملزوم وهذا الكلام زين نقرأه. قولوا ليش

271
01:32:14.700 --> 01:32:35.600
ها ما نعرف ليش نقرأ هذا الكلام القراءة كلام شيخ الاسلام المتين اللي ما نفهم شنو الفايدة منه يعين على عبارات العلماء غيره تنعرف اننا لا نعرف هذا في حد ذاته فهي

272
01:32:36.500 --> 01:32:56.750
من يعرف طالب العلم قدر نفسه والله الذي لا اله الا لما تقرأ كلام للعلماء لا تفهم معناه فانت تزداد تواضع تتريش اول فاستقرأ هذا الكلام لا تخفي الريش يقول شيخنا الشيخ

273
01:32:56.850 --> 01:33:18.100
احد مشايخنا الفضلاء العلماء شيخ مسعود حقاني وهم ممن كان في المنطق جبلا جبل في المنطق حتى ان شيخ غلام الله كان يقول لا ارى احدا يعني يعرف المنطق والرد عليه مثل الشيخ مسعود

274
01:33:19.750 --> 01:33:34.050
ابو خالد حفظه الله هو في المدينة النبوية الشيخ مسعود حقاني طلب مني كتاب الردع المنطقي للشيخ اسلام ابن تيمية تعرفون هذا الكتاب قديم ما كان مطبوع الا طبعة حيدر

275
01:33:34.050 --> 01:33:51.600
فقط هم اللي اخرجوه  فقلت يا شيخ ما عندي لا نسخ. قال طيب اعيرني هذه النسخة على اساس اسمع فيها و واظن انا الذي اخبرته يعني اسم هذا الكتاب فاعطيته هذا الكتاب

276
01:33:51.900 --> 01:34:09.600
وانا ذهبت الى العمرة واظن كان الاربعا والخميس نسيت  المهم مكثت في مكة اسبوعا. وانا جاي راقد بعد اسبوع قرب المدينة جاني اتصال من الشيخ يقول اين انت تريدك قلت ان شا الله يا شيخ انا جاي من السفر وامر عليك

277
01:34:10.650 --> 01:34:34.950
مريت عليه بعدين يسويها خصاصة مريت عليه واذا به حفظه الله يقول ماذا فعلت بي  ايش سويت له كنا جالسين امام بيته وجبل عين من الجبال الكبيرة في جنوب المدينة وفي شمال المدينة احد اكبر شيء احد ثم عين

278
01:34:36.050 --> 01:34:52.750
يقول ترى هذا الجبل هكذا عريض قلت نعم نعم قال كنت ارى نفسي في المنطق مثل هذا الجبال يقول كلما قرأت من كتاب من رد المنطقيين صفحة كأني ارمي من نفسي حجرا

279
01:34:53.350 --> 01:35:12.650
يقول ما انتهيت من الكتاب الا لم ارى نفسي شيئا ووريت ابن تيمية جبلا  فقراءة كتب العلماء يجعل الانسان يعرف قدر نفسه انا اعرف ان كثير من هذا الكلام قد انا لا افهمه قد انتم لا تفهمونه لكنه زين لنا

280
01:35:13.200 --> 01:35:30.150
ليش عشان نعرف اننا لا نعرف نعم قال فالثابت احد الامرين اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم الملزول عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا لانه اذا

281
01:35:30.150 --> 01:35:50.150
اللازم. واذا علم اللازم علم الملزوم وهذا القبر كاف في ابطال السؤال. لكن الذي نعتقده ان الواقع عدم دخوله على التقديرين على ما تقرر وذلك ان الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العزل في الفعل. فاما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال

282
01:35:50.150 --> 01:36:09.150
معذور بل مأجور وينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا. سواء اعتقد لقاء الحديث على ظاهره او خالف ذلك خلافا يعذر فيه. طبعا الخوارج مع الاسف الشديد في الخوارج ومن تعثر بهم عندهم قاعدة عجيبة

283
01:36:09.900 --> 01:36:26.350
انه لا يعذر انهم لا يعذرون احد حتى وصل بهم الامر انهم لا يعذرون من معهم فبمجرد ما ان يخطئ الذي معهم اما ان يكفروه او يبدعوه ويطلبون منه التوبة والا قتلوه

284
01:36:26.550 --> 01:36:44.900
ومن تأثر بفكر الخوارج عنده هذا موجود لا يعذر احد حتى ان الرجل تجده صاحبا له يصاحبه السنين يرى منه خطأ على طول يحكم عليه فهذا خطأ عظيم يا اخوان

285
01:36:45.350 --> 01:37:06.450
اهل السنة لا يفرقون ويعرفون ان الحكم العام غير الحكم المعين. نعم وهذا الزام مفحم لا محيد عنه الا الى وجه واحد وهو ان يقول السائل انا اسلم ان من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مولد الخلافة في نصوص

286
01:37:06.450 --> 01:37:19.500
ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر. فلا يدخل في وعيد من لعن من لعن

287
01:37:19.500 --> 01:37:38.850
من لعن بغير حق لان ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق. ومن لعن لعنا محرم بالاتفاق على نعل محرم بالاتفاق ومن لعن اللعن محرم بالاتفاق تحرر للوعيد المذكور على اللعنة. واذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في احاديث

288
01:37:38.850 --> 01:37:56.200
الوعيد كما ان الفعل المحترم في حله ولعبه ولعن فاعله لا يدخل في احاديث الوعيد فكما اخرجت محل الخلاف من اسرائيل الاول اخرجوا محل الخلاف من الوعيد الثاني. واعتقد ان حديث الوعيد في تركيا الطرفين لم تشمل محل الخلاف

289
01:37:56.200 --> 01:38:16.150
لا في جواز الفعل ولا في جواز دعمة فاعله سواء اعتقدت جواز الفعل او عدم جوازه فاني على التقديرين لا ادود معنى فاعله ولا اجوز لعنة من لعن فاعله ومن لعن فاعله. ولا اعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في حديث الوعيد. في حديث

290
01:38:16.150 --> 01:38:36.150
ولا اغلظ على الله اغلاظ من يراه متعرضا للوعيد بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جمل وسائل الاجتهاد لا اعتقد خطأه بذلك ما قد صح كما قد اعتقد خطأ المبيح. فان المقالات في محل الخلاف ثلاثة احدها القول بالجواز والثاني القول

291
01:38:36.150 --> 01:38:56.150
التحريم ولحقوق الوعيد والثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد. وانا اختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم دعم الدفاعي للمختلف فيه. مع اعتقادي ان الحديث الوارد في توحد الفاعل وتوعده وتوعد اللاعب لم يشمل هذا

292
01:38:56.150 --> 01:39:17.200
السورتين ويقول السائل اتجوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز ان يستدل عليها بالظاهر النصوص فانه حينئذ لا امان لارادة من ارادة محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لارادته قائم فيجب العمل به وان لم تجود

293
01:39:17.200 --> 01:39:37.200
ان يكون من مسائل اجتهادك قال لعله محرما تحريما قطعيا. ولا ريب ان من لعن مجتهدا محرما تحريما قطعيا كان داخلة في الوعيد الوارد للاعن وان كان متهونا. كما اللعن بعض السلف الصالح فثبت ان الدور لازم سواء قطعت من تحريم دعم دفاعي للمغترب فيه

294
01:39:37.200 --> 01:40:00.900
او صورت الاختلاف فيه وذلك الاعتقال الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال التقديرين وهذا بين  بالنسبة له نعم ويقال له ايضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيقا في الحقيقة هذا الكلام ذكر الشيخ الاسلام كله بحاجة الى ضرب امثلة

295
01:40:01.500 --> 01:40:25.700
لان كلام لازم والملزوم والتخلف هذه لا يعني لا تتبين هذه الصور الا بضرب الامثلة لا وقت واليوم جمعة اعذروني يلا باقي الصفحة والخلاص. ويقال له ايضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف. وانما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل

296
01:40:25.700 --> 01:40:45.700
والحديث رماد حكمين التحريم والوعيد. وما ذكرته الا ويتعرض النفي لجلالته على الوعيد فقط. والمقصود منا انما هو بيان جلالته على فاذا التزمت ان الاحاديث المتوعدة للاعب مختلفا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه

297
01:40:45.700 --> 01:41:03.100
وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم. فاذا لم يكن حراما كان جائزا او يقال فان لم يكن دليل على تحريمه لم يجوز اعتقال تحريمه والمقتضي بجوازه قائم. وهي الاحاديث الدائرة لمن فعل هذا وقد اختلف العلماء رحمة الله

298
01:41:03.100 --> 01:41:23.100
الله عليهم في جواز رحمته ولا دليل على تحريم نعمته على هذا التقدير. فيجب العمل بالدليل المفروض للجواز لعملته السالم عن المعارض السؤال فقد دار الامر على السائل من جهة اخرى وانما جاء هذا الدور الاخر لان عامة النصوص المحرمة للعن من ضمن ظل

299
01:41:23.100 --> 01:41:43.100
فان لم يجد استدلال بنصوص الوعيدة على محل محل خلاف لم يجد الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال انس على تحريم هذه اللعنة بالاجماع قيل له الاجماع من عقد على تحريم لعنة معين من اهل الفضل. اما دعوة الموثوق فقد عرفت

300
01:41:43.100 --> 01:42:03.100
وقوع الخلاف فيه وقد تقدم موصوف لا تستلزم اصابة كل واحد من افراده الا اذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع وليس الامر كذلك ويقال له ايضا كل ما تقدم من الادلة الدالة على منع حمل هذه الاحاديث على محد الوفاق ترد هنا وهي تبطل هذا

301
01:42:03.100 --> 01:42:18.950
السؤال هنا كما ابطلت اصل السؤال وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل اخر حتى يقال هذا مع التطويل انما هو دليل واحد  اذ المقصود منه ان نبين ان المحظور الذي ظنه هو لازم

302
01:42:19.000 --> 01:42:39.000
انا هو لازم على التقدير ايضا. فلا يكون محظورا فيكون الدليل فيكون دليل واحد قد دل على ارادة محل الخلاف من النصوص وعلى انه لا محظور في ذلك وليس المستنكر ان يكون الدليل على مكتوب على مكتوب مقدمة في دليل الدليل مطلوب اخر. وان كان وان

303
01:42:39.000 --> 01:43:04.650
كان المطلوبان متلازمين الوجه الحادي عشر ان العلماء متفقون على وجوب العمل في احاديث الوعيد فيما من التحريم. وانما خلاف وانما خالف بعضهم في العمل باحادها خاصة فاما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب. نعم. وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم

304
01:43:04.650 --> 01:43:24.150
رضي الله عنهم اجمعين في خطابهم وكتابهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره. بل اذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ابلغ باقتضاء في اقتضاء التخريب على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم ايضا التنبيه وغير الرحال حول من يعمل من يعمل بها من حكم واعتقاد الوعيد

305
01:43:24.250 --> 01:43:39.750
وانه قول الجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة الثاني عشر ان نخلص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا. والقول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص من الاشخاص

306
01:43:39.750 --> 01:43:52.950
يقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار؟ لا سيما ان كان لذلك الشخص فضائل وحسنات فان من سوى الانبياء تجوز عليهم الصغائر مع امكاني ان يكون ذلك الشخص

307
01:43:53.700 --> 01:44:06.600
صديقا او شهيدا او صالحا لما تقدم ان موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة او استغفار او حسنات مع يد او مصائب مكفرة او شفاعة مقبولة او لمحض مشيئة ربه ورحمته

308
01:44:06.600 --> 01:44:42.200
يعني هذه العبارة ودي انك تكتبونها  نصوص الوعيد   كثيرة جدا والقول بموجبها قول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق  واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص ان يعين شخص

309
01:44:42.750 --> 01:45:15.850
من الاشخاص فيقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار نعيد من جديد نصوص الوعيد كثيرة جدا ها والقول بموجبها بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص من الاشخاص

310
01:45:16.500 --> 01:45:39.300
فيقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار لا سيما اذا كان له فضائل نعم  فاذا قلنا لموجب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقوله ومن يعص الله ورسوله

311
01:45:39.300 --> 01:45:54.900
يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا انت راض منكم ولا تبذلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نفضيه

312
01:45:54.900 --> 01:46:04.900
نارا وكان ذلك على الله يسيرا الى غير ذلك من الايات الوعيد. او قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر او من عق والديه او من

313
01:46:04.900 --> 01:46:26.950
من غير منار الارض او لعن الله السارق او لعن الله اهل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه او لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها او من احدث في المدينة حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. او من جر ازاره غدرا لم ينزل الله اليه يوم القيامة او

314
01:46:26.950 --> 01:46:44.400
لا يدخل الجنة دائما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر او من غشنا فليس منا او من ادعى الى غير ابيه او تولى غير وليه فالجنة عليه حرام او من حلف على يمين كاذبة ليتقطع بها مال بيع مسلم لقي الله وهو

315
01:46:44.400 --> 01:47:02.000
او من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة او لا يدخل الجنة قاطع رحم. ومثل هذا حديث اه حديثه صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم اراهما

316
01:47:02.050 --> 01:47:21.300
رجال معهم اذناب البقر يغلبون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة اجعلن فانهن ملعونات هذا اللعن على العموم ولا يجوز تخصيصه فتقول لعن الله المتبرجات الكاسيات العاريات

317
01:47:21.400 --> 01:47:35.050
نعم كله مصور في النار. فكل مصور في النار. هذا ايضا من حيث الوعيد الانسان يصور تقول قال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ولا تقل انت في النار

318
01:47:35.350 --> 01:47:57.400
من الذي يقول انت في النار؟ خواجع على طول ما عندهم شيء اسمه حكم عهم وحكم خاص ابدا ما عندهم نعم الى غير ذلك من احاديث الوعيد لم يجز ان نعجل شخصا مما فعل بعض هذه الافعال ونقول هذا ونقول هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد. بامكان التوبة

319
01:47:57.400 --> 01:48:12.800
العقوبة ولم ينزل ان نقول هذا يستلزم لعن المسلمين طلعنا امة محمد صلى الله عليه وسلم او دعم الصديقين او الصالحين لانه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الافعال فلابد من مانع ان يمنع

320
01:48:12.800 --> 01:48:25.750
فوق الوعيد به من قيام سببه مع قيام سببه. ففعل هذه الامور ممن يحسب يحسب انها مباحة باجتهاد او تقليد او نحو ذلك. فوائد ان يكون نوعا من انواع الصديقين

321
01:48:26.050 --> 01:48:40.800
الذين امتنعوا لحوم الوعيد بهم لماذا؟ كمن امتنع كمن امتنع لحوم الوعيد كم امتنع؟ كم امتنع؟ كم امتنع لحوم الوعيد به لتوبة او حسنات داعية او غير ذلك يعني المرجية يقولون ما يجوز ان تلعن حتى بالوصف

322
01:48:41.200 --> 01:48:56.350
ليش قال انت تقول لعن الله اكل الربا وممكن واحد رجل صالح اكل الربا ولم يعلم بانه حرام. ممكن مجتهد اجتهد فظن ان هذه المسألة ليست داخلة في الربا فانت لعنته

323
01:48:56.650 --> 01:49:20.400
سبحان الله يريدون تعطيل النصوص لاجل ايش؟ بضرب الامثال باذهانهم يعني ما لعنت المعين؟ هل لعنت على الوصف نعم واعلم ان هذه السبيل التي ان هذه السبيل هي التي يجب سلوكها فانما سواها طريقان خبيثان. اه انتبهوا ما سوى هذا الطريق الذي

324
01:49:20.400 --> 01:49:40.850
بينه شيخ الاسلام طريقان خبيثة يعني عندنا فريق مهم جدا وهو ان الفرق بين الحكم في الوعيد العام والوعيد الخاص جواز الاستدلال بالوعيد العام على الفعل الخاص مع عدم الحاق الحكم به

325
01:49:41.650 --> 01:50:02.850
هذا واضح عند اهل السنة والجماعة ما في اشكال بينهم ولا نزاع بينهم. انما النزاع وجد من اهل الطريقين خبيثين ما هما هذان الطريقان الخبيثان؟ نعم. احدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه ودعوى ان هذا عمل بموجب النصوص. وهذا اقبح

326
01:50:02.850 --> 01:50:24.050
قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم وفساده معلوم بالاضطرار وادلته معلومة في غير هذا الموضع. وهذا القول قال به عامة  ولكن لم يجعلوها لا اعلم احدا منهم من المتقدمين هم قالوا بهذا لكن لم اعلم لا اعلم احدا منهم

327
01:50:24.050 --> 01:50:45.350
انه يقول بلحوق الوعيد في حق كل احد يلحقون الوعي لكن لا يقولون بالعموم المكلي. نعم الثاني ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا ان القول بموجبها مستلزم للطعن فيما خالف في من خالفها. وهذا الترك

328
01:50:45.350 --> 01:51:10.050
الى الضلال واللحوم باهل الكتابين الذين اتخذوا احبارهم ورباهم ورباهم من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا قول من؟ هذا ترك القول والعمل بموجب حديث رسول  فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. ويفضي الى طاعة المخلوق لمعصية الخالق

329
01:51:10.050 --> 01:51:25.300
افضي الى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول وولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يمد بغلوب الله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا

330
01:51:25.400 --> 01:51:40.200
ثم ان العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا فان كان كل خبر فيه تبليغ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التبليظ او ترك العمل به مطلقا لزم من هذا من المحظور ما هو اعظم من ان يوصف

331
01:51:40.200 --> 01:51:53.850
من الكفر والبروج من الدين وان لم يكن المحظور من هذا اعظم من الذي قبله لم يكن دونه لابد ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا جميعه

332
01:51:54.100 --> 01:52:08.550
الطبيعة ما انزل الا من ربنا جميعه ولا نؤمن لبعض لبعض الكتاب يكفر ببعض. وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن بعض عن قبول بعضها. بحسب العادات والاهواء. فان هذا

333
01:52:08.550 --> 01:52:28.550
خروج عن الصراط المستقيم الى صراط المغضوب عليهم او الضالين. والله والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير بيد الله ولجميع المسلمين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتخبين وازواجه

334
01:52:28.550 --> 01:52:49.700
المؤمنين والتابعين باحسان ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يقول اه احدكم طبعا السؤال ما جا من الهوى هناك فرق بين العلم والعوام في التحذير من اهل البدع والحزبيين واصحاب الاهواء

335
01:52:50.400 --> 01:53:06.600
هل هناك وقت لا يحذر به الناس من اهل البدع ابدا اهل البدع يحذرون في كل وقت لكن لا تنشغل بهم عن العلم. اهل بدعة يحذر منهم الناس ايها الاخوة ثلاثة اصناف

336
01:53:06.900 --> 01:53:22.400
صنف هو يقول لك انا من الحزب الفلاني انا من الجماعة الفلانية البدعية انا من يقول لك انا ما في يقول لك انا خارجي انا من جماعة داعش انا من جماعة حزب كذا تستطيع

337
01:53:22.400 --> 01:53:45.500
هذا بدعي ظاهر يحذر منه ولا يشكى وقسم لا احد يشك في انه من اهل السنة وعلماء السنة فهذا ايضا لا اشكال اذا اين الاشكال؟ اشكال في اناس ينتسبون الى السنة ويقع منهم الاخطاء ويقع منهم البدعة

338
01:53:45.500 --> 01:54:07.350
او متعذرين او معذورين هذا هنا الاشكال فهذا ينبغي ان يكون الحكم فيه المرجع فيه والفيصل فيه العلماء الربانيون علماء الجرح والتعديل الذين جعلهم الله تبارك وتعالى ائمة في هذا الامر فيرجع. نسأل الشيخ ابن باز الشيخ ابن باز العباس

339
01:54:07.350 --> 01:54:36.650
نسأل الشيخ فوزان نرتاح ولا يقع بينا نزاع ولا شقاق وفي الختام هذا سائل يقول بلسانه ولسان الاخوة يعني ما ادري ماخذ توكيل عنكم الظاهر نحن ها نحن ايه يكون اتفقت قلوبنا على حبك في الله. فنقول وفقك الله وغفر الله لك ورفع قدرك وادخلك الجنة. وانا والله احبكم في الله

340
01:54:36.650 --> 01:54:56.650
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا ويغفر لكم ويرفع قدركم وينفع بكم الاسلام والمسلمين وان يجعلكم دعاة خير هداة مهتدين لا ولا مضلين وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وان يعيذنا واياكم من مظلات الفتن ويعيذنا واياكم من الضلالات والبدع

341
01:54:56.650 --> 01:55:11.400
التحزبات التي ظهرت في الامة وان يجعلنا من لبنات البناء في هذه الامة لا معاول هدم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير